الرقــم: م /٤ ٤
التار ": ١٤٤٠/٥/١٠ف
بيمايديالكم التحي)
لللم
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
دية
ا
ملك المملكة العر
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي
، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
) l'
ويناء على المادة (العشرين) مت نظام مجلـس، الـوةداء، الصاده بالامر الملكى دقم (١٣/١)
بتاريخ ١٤١٤١٣١٢ف.
ومنا: على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورء، الصاده بالامر الملكى رقـم 0/٩١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ و.
وبعد الاطن على ترار مجلبى الشورى رقم (١٥؟) بتاريخ ٣/١٣ ١٤٤٠مـ.
وبعد الاطلاع على، قداه مجلس: الوةءاء «قم ( -ب ) بتاديخ ١٤٤٠/٥/٩مـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا : الموانقة علي مذكرة تباهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولـة الامارات
العربية الهبتغدة في مخال أمن الإمدإدات،الهوقعة في محافظة جدة، بالصيغة المرافقة:
ثاييا : على ممسو ناقسن رقيى مجلـمى البتؤنزاء واللبـودراء ورؤساء الاجهزة المعنية
٩٠١٠٤١
ممهود
المستقلة - كل فيما يخمه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعر.
قرار رقم : (٢٣٩)
وتاريخ : ١٤٤٠/٥/٩هـ
ن لبيي
بح
المليالجنبقالتتعويييا
الان أتتالجاتويطقلكاليرزاة
فاليت ملـكييلء
إن مجلس الوذداء
بعد الاطلاع على المعاملة الـواردة من الديوان الملكي برقم ١٧٨٦٥ وتـاريخ
١٤٤٠/٤/٣م، المشتملة على برقية معالي ودير الاقتصاد والتخطـيط عضو ومنسق
الحان السعوده، فى مجلس التنسمة السعوده، الاماراتى رقم
٣٩٠٦١٧٦/١ وتـاريخ
١١/١٣ /١٤٣٩ ف، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بي حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال أمن الإمدادات.
ـب
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطـلا علـى المادة (٧٩) من اتفاقية (نيينا) لقـائون المعاعـدات لعا
(٠١٩٦٩)، الموافق عليها بالمرسوم الملكم دقم (م/٢٥) وتاويخ
A١٤٢٣١٦١٢٥.
«يعد الاطلاع على قداء محلس، الهذد)ء «قم (٥٧٧) «تاوة ١٧ /١٤٣٨/٩فـ.
وبعد الاطن على المذرة رقم (ه ونارين
١/١٦ ١٤٤٠ ف، المعدة في هيشة
فخبراء بمحلس الهختاء
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢/٥) وتاريخ ١٤٤٠/٣/١٣ف.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلـس الـوزراء رقم (٢٥٨١) وتـاريخ
١٤٤٠١٤١٢٦ف.
يقرر ما يلي
أولا : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومـة دولة
الإمارات العربية المتحدة في مجال أمن الامدادات، الموقعة في محافظة جدة،
بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نوونالبواييء
(٢)
الملتتالجييةإلسعمجةن
الآوتائتالغ امتيجاملاوقية
وابلت لقلة
ثانيا : قيام وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتنسيق مع الجانـب الإماراتي، لإجراء التصحيح
اللازم، وذلك يإضافة المادة (الخامسة) الـواردة في مشروع المذكرة -المرافق لقرار
مجلس، الولأداء «قم (٥٧٧) و«تاديخ ١٤٣٨/٩/١٧ فـ- التى تنص علـى
الآتى: "بلتزم كل طرف بعدم إفشاء أو نقل أ، معلومة مرية حصل علمها من الطرف
الآخر في إطار هذه المذكرة إلى طرف ثالث إلا بعد موافقة كتابية من الطرف الذى
قدمها"، وإعادة ترتيب أرقام المواد تبعا لذلك، وفقا للمادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا)
لقانون المعامدات لعا (١٩٦٩ب)، الموافق عليها بالمرسوم الملكى رقـم (م/٢٥)
م
وتاريخ ١٤٢٣١٦/٢٥ف.
رئيس مجلس
تلات، ا
حكومة
الإمارات العربية المتحدة
ء!
مجلس التنسيق السعودي الإماراتي
مذكرة تفاهم بين
المملكة العربية السعودية
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
في مجال أمن الإمدادات
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، (المشار إليهما
فيما بعد بالطرفين)، بناء على الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية التي تجمع بلديهما،
وانطلاقا من حرصهما على توطيد العلاقات الأخوية بينهما، وتكثيف التعاون الثنائي، وتمتين
العلاقات القائمة في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات القيادتين والشعبين، وتحقيق الأهداف
المشتركة بين البلدين الشقيقين، وبناء على توصيات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، فقد
اتفقتا - وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها فى اللدير ودما لا يتعارض، معها - على الأتس:
المادة الأ
تهدف هذه المذكرة إلى تأسيس وتعزيز علاقة الشر كة بين الطرفين في مجال أمن الإمدادات،
وتو سدع أو جه التعاون والعمل، المشترك بسنهما، لتحقيق، الأهداف التالنة:
١- بناء علاقات الشراكة والتكامل بين الطرفين بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لكليهما في
مجل أمن الإمدادات.
. م
٢- إطلاق المبادرات والمشاريع المشتركة في المجالات ذات العلاقة.
٣. تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات والدراسات ذات العلاقة بمحال أمن الإمدادات.
٤- تطودد وتنمنة قدرات الموارد النشرية فى محال، أمن الامدادات، دما بكفل، تطودد أدانها
.1
وتنمية مهاراتها الوظيفية.
المادة الثانية
ترلى اللجلة التنفيذية التابعة لمجس اللتسيق السعودي الإماراتي متبعة سبر العمل في المشريع
والمبادرات التي ينم إطلاقها، وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض تنفيذ الأهداف المرجوة من
هذه المذكرة.
نا ر--
المادة الثالثة
ه
يشكل الطرفان فريق عمل مشترك، يتولى تقديم المقترحات اللازمة لتنفيذ بنود هذه المذكرة
وأحكامها، وزيادة أوجه التعاون وتعميقه، وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفان لاحقا.
المادة الرابعة
يسوى أي خلاف ينشأ بين الطرفين بسبب تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها أو تنفيذها بالطرق
الودية من خلال الاتصالات والتفاوض بينهما.
م. ك)) لألأ
الواج إن
فنتته 1لنة
حكومة
الإمارات العربية المتحدة
مجلس التنسيق السعودي الإماراتي
المادة الخامسة
المملكة العربية السعودية
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين عبر القنوات
الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات اللازمة للموافقة عليها.
٢- مدة هذه المذكرة غير محددة، ويجوز لأي من الطرفين إنهاؤها وذلك بعد أن يبلغ الطرف
الأخر - كتابة - برغبته في إنهائها خلال مدة لا تقل عن (٣٠) يوما من التاريخ المحدد في
الإخطار للإنهاء.
سسر امتا
1/ )
٣- إذا انتهى العمل بهذه المذكره، "
مها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات
والبرامج التي نشأت في ظلها ولم ينته من تنفيذها.
٤ - يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين - من خلال مجلس التنسيق السعودي الإماراتي-
مضي ثلاثين يوما من تاريخ أخر إشعار متبادل عبر القنوات
ويدخل التعديل حيز النفاذ بعد
الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإ . اعات النظامية اللازمة
حررت هذه المذكرة فى مدينة حدة بتاريخ ٢١ (مضان ١٤٣٩ هـ الموافق، ٦ دوندو ٢٠١٨م، من
بية المتحدة
ات
مة دولة الإ
الدكتور/ جمال محمد الحو
مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
والأزمات والكوارث
نسختين أصليتين باللغة العربية.
مة المملكة الع سة السعه دية
كمئنه
معالي/ الأستاذ محمد بن مزيد التويجري
وزير الاقتصاد والتخطيط
. رمتمؤاسهو ه
همم
كرا، "لبلم الو:
«لعلكة العربية السمى
ي
الماسة لمعلس الونها
