الرقم: م ٥١ ٤
التاريخ: ١٤٤٠/٥/١٧ف
بيزإيتثثاقة
ره
شال
بعون الله تعالى
• سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
-/ر
دية
ملك المملكة العربية
بناء على، المادة (السعب) مت النظاء الاساسى للحكم، الصاده بالام الملكى «قم (٩٠/٢)
باريخ١١١77 ف.
وينا: على قماءة ولعفرين) من نظام مجلى الـونرا.،
دم بالامر الملكى «ق (١٣/٩)
. ٠٣
بتارخ ١٤١٤I٣١٢ى.
" ،
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم ٩١٩)
بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢/٨) بتاريخ ٣/١٣ ١٤٤٠ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الؤذاء رقم ( ٢٥٦ ) بتاريخ ١٤٤٠/٥/١٦هـ.
وسمنا بما هو آت،
أأ -
أولا : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية مياماتا بشان الزئبق.
ر
ثانيا ،على سمو نائب رئيس مجلس الوزواء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل
تزلالعايي
قرار رقم : (٢٥٦)
وتاريخ : ١٤٤٠/٥/١٦هـ
الملتتتالجنيتالتتبوهةا
اللات اتالغامبيمخلكلاجية
تاليثمتتة
إن مجلسى الونراء
بعد الاطلاع على المعاملة الـواردة من الـديوان الملكي برقم ١٨٤٣٦ وتـاريخ
١٤٤٠/٤/٥ ف، المشتملة على برقبة معالى ولأير الببئة والمياه والزداعة «ثيس مجلـسو
إدارة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ر:
١٤٣٨/١/٦٧٩٨ وباريخ
١٤٣٩/٤٢١مـ، في شان طلب الموافقة علـى انضمام المملكة إلى اتفاقية ميناماتا
بشأن الزئبق.
وبعد الاطن على الانماتية المثار إليها.
،لـ هم
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٠) وتاريخ ٧/ /١٤٤٠ف، المعد في هيئة
و لأ هه
الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراو مجلس الشووه، دقم (٢/٨) وتاريخ ٣ /٣ ١٤٤٠هـ.
ويعد الاطلاع على توصية اللجئة العامة لمجلـس الوذداء دقم (٢٥٧١) وتـاريخ
..م:
١٤٤٠١٤١٦٥ف.
قوهـيا يلي:
شتييي
ييي،وري
أولا : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية ميناماتا بشان الزئبق.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانيا : تفويض معالي وزير الخارجية -أو من ينيبه- باتخاذ ما يلزم لإيداع صك انضما
المملكة إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق لـدى الوديع وفق ما نصت عليه
المادة (٣٠)، والمادة (٣٤) من الاتفاقية.
رئيس مجلس
(سفعة 1 من 96)
د.ا::.. ففي لؤ.- م!
ب ع ةة:
مويرز المموضتين : المغنى باتفاقية" ميناماتا بشأن الزئبق
، ..9: أبي (e :بفي.هبي.يريه ية.بو.مة9م ؟ زم.
ج. : ذذ:
البنض والمرفقات
بن. لم نانيدوذر ء
ر لا
م برنامج الأمم و
ر ات
المتحدة للبيئة
الأم المتسدة
)Ä'P=a
(سفعة 3 من 96)
مؤتمر المفوضين المعني باتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق
النص والمرفقات
ينشر هذا الكتيب بغرض العلم به فحسب، ولا يحل محل النصوص الأصلية ذات الحجية
لانفاقية مينامانا بشان الزنبق، المودعة لدى الأمين العا للام المتحدة بوصفه الوديع للاتفاقية.
يتمخفوكإافت
www.mercuryconvention.org
تشرين الأول/أكتوبر
برنامج الأمم
ليبب المتحدة للبيئة
(سفعة 4 من 96)
أهؤ /
ؤ: و
«٠/ نم
..م. لهور
يبار .
■■ ■ ■ ى ■ ■■ ■ ى ■ ■ ■ ى ■ ■ ى ■ ى ى
■ ■ ■■ ■ ■ ■■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ى ■ ى ى ■ ى ى ى ■ ■■ ■ ى ى ■ ى ى
(سفعة 5 من 96)
كلمة تصدير يلقيها الأمين العام للأم المتحدة
أنطونيو غوتيريش
في عام ١٩٥٦ شخصت أختان في خليج مينامانا باليابان، إحداهما في الثانية من العمر والأخرى في
الخامسة، بالأئار المسببة للعجز والوصمة وغير الفابلة للعلاج للتسمم بالزئبق. وقد زويت قصتهما مرارا
وتكرارا خلال العقود التالية، فا
صبحت مرادفة لحالات عشرات الألوف من البالغين والأطفال والأجنة الذين حل
بهم ما يعرف الآن باسم داء ميناماتا.
وللأسف فهى قصة ما زلنا نحتاج إلى نرديدها، لأن الكثيرين من الناس. حتى بعد مضى عدة عقود من
الزمن، لا يزالون يعتبرون الزلبق مجرد عنصر مثير للفضول مغلق بأمان داخل مقاييس الحرارة. ولا يفهم سوى
الفلة أى الزئبق مادة ميتة غبر فابلة للندمي وتوحد فى مننحات ننراوح بين توليد الطافة بالفحم والمصابيح
الفلورية. وكذلك لا بعي الكثيرون أن ما م نقييمه ومييزه بالعلامات وتتبعه ليس سوى جزء صغير من المواد
الكبميائية وغيرها من المواد المطروحة في السوق البالغ عددها ١٣٠٠٠ مادة. وأفل من ذلك من بخالجهم
الظن بأن سلعا عادية مثل صناديق البيتزا أو اكباس الفشار الجهزة باليكروويف أو النفايات الإلكترونية تلوث
أرضنا وهواءنا ومياهنا وسلاسلنا الغذائية وتظمنا الإيكولوجية على مدى أجيال. ولا بزال تخديد هذه الخاطر
اهدقة بصحة الإنسان وقبولها وانغاة إجراءابت مشانها بسنغرق وقنا أطول ما ينبغي.
ونحن بحاجة إلى تعزيز حق العلماء في مواصلة عملهم من أجل المصلحة العليا للجميع، و ألك حق
الخبراء الطبيين والمواطنين في الاطللع على نلك المعارف بمسر. وعلينا أن تصر على حق ومسؤولة السلطات
القضائية والحكومات في اتغان إجراءات بخصوص تلك المعارف، وحق وسائل الإعلام في الإبئلاغ عن ننائح
جميع هذه الجهود وما يترتب عليها من آثار. وتلك حقوق أساسية برزت للعيان بسبب الماضي المأساوي
والمستقبل المتفائل الذي تشكل انفافية ميناماتا رمزا له.
3 ا
(مفعة 6 من 96)
والزئبق، شأنه في ذلك شأن العديد من الملوثات، لا نقنصر أضراره على فرادى الضحايا، بل تبلى بها
مجتمعات محلية برمتها. فهو يزيد من حدة الفقر ويؤجج الصراعات ويجعل المساواة أبعد منالا. ومن
الأمثلة على ذلك أة فتية تمارس التعدين الحرفى للذهب. ففى الوقت الذى تسمم فيه نفسها بتناول الزئبق
في معان عمله، تتضرر أعداد لا بحصى مى الأشغاص الاخرين، منهم أطفالها، ننيجة لأنر الزنبق على
البيئة.
واتفافية ميناماتا هي فرصتنا السانحة للخروج من دوامة البؤس هذه. فهي تتيح الفرصة، ليس ففط
لنحسين صحة الناس حول العالم. بل وكذلك لتسريع الانتقال إلى افنصاد اكر
خضرة وإنصافا. وبوسع
انناس الاستفادة من التكنولوجيا التي توفر بدائل آمتة واكثر فعالية لصالح المجتمعات الهلية، من أجل
بناء مستقبل اكثر استقرارا واستدامة. وبوسع سوق النفابات القانوني. الذي نبلغ فبمه بالفعل ٤٠٠ بلبون
دولار سنويا، توفير المزيد من فرص العمل منا. التناول الامن لما تبلغ نسبنه ٩٠ في الائة من النفايات
الاكد هنة الن قم، حالما فتض بصحننا « ثلث سننن. مسساطة فان الفه ائد الهنملة هائلة.
واشكر جميع من عملوا بجه من أجل التصديق على هذه الاتفاقية. غبر ان المهمة الأشق لا تزال أمامنا،
إذ يجب علينا الآن تنفيذها بسرعة وفعالية للتفليل إلى أدنى حد من الخاطر التى تهدد المجتمعات الحلية فر
حمع المناطة، من حراء الخطر الداهم الذى يشكله التسمم بالزئسة..
(مفحة 7 هن 96)
كلمة تصدير يلقيها وكيل الأمين العام والمدير التنفيذي لبرنامج الأم
المتحدة للبيئة
إريك سولهام
ه
أطلق على انفاقبة مينامائا اسم مدينة ميناماتا الجميلة باليابان، حيث تسممت الجتمعات الحلية بالمياه
الصناعية السنعملة الملونة بالرئبق في أواخر خمسينت القن العشرين. ولا بزال ذلك النشغبص ونلك
المعاناة بنكرران في أرجاء العالم. ومن غلال انفاقية ميناماتا بشان الزئبق، ينذكر المجتمع العالي العدد الكبير
من الاشخاص الذين راحوا ضحية للنسمم بالزئبق وبعنرف بالدروس الصناعية الواجب استخلاصها من نلك
الحادثة. ومحبي ذكرى الضحايا الصممين على مواصلة الاسستمناع بالحباة والتاكد من كون هذه الانفافية
خمي الآخرين مسن نفس المصير.
وتتنبع انفافية ميناماتا دورة حياة الزئبق، سسعيا لمساعدة
جميع البلدان عن طريق اعتماد ما هو موجود
بالفعل مى الممارسات القضئى والبدائل الاكدر امانا. ومن شان تخقيق هذه الأهداف أن بقلل من الخاطر الصحبة
والبيلية التي يتعرض لها الناس فسي كل مكان، عن طريسق اتخاذ تدابير تتر وح بين تقييد سسبل الحصول على
الزئبق منذ البدابة ومراقبة حركته، وتطوبمر المعارف والقدرات النقنبة.
"
ومنذ ان بدا العمل على اتفاقية مينامانا في عام ٢٠٠٩ اسسفرت الجهود المكثفة التي بذلتها الدول الأعضاء
عن خقيق تقدم مطنرد نحو التصديق عليها. وهذه الانفاقية، التي دخلت حيز النفاذ فى ١٦ آب ااغسطس
١٧ ٢ هي أول اتفاق عالمي بشان الصحة والبيئة يبرم منذ ما بناهز عقدا من الزمان. وبجب علينا الآن تعزيز
نسك الجهود بدعم من القطاع الضاض والجتمع امدني والواطنبن في كل مكان.
ولإدراك سبب خطورة الأمر فيما يتعلق باتفاقية ميناماتا، بكفينا!
ن نستمع إلى القصص الإنسانية لأهالي
ميناماتا. وقد تشرفت بزيارة معاهد البحوث ومرافق الرعاية الاجتماعية أثناء وجودي في مينامائا. وهناك
وا
(سفعة 8 من 96)
النقيت برجل اسمه مسامي أوغاتا، وهو قصاص في مركز المحفوظات في ميناماتا، قام بنحت أكثر من
٤٠٠٠ دمية تذكارية باستخدام أشجار من غابة تغطي الآن الأجزاء المستصلحة من خليج ميناماتا. وهو يهدي
اللأم لمن ستطعمن نشر نلك الفصص، من أحل، نناء حماة إفضال، للضحابا مثله. والمساعدة عل، منع
وقوع ضحايا آخرين. والتقيت أبضأ ناكيكو كانو والعاملين مي بر مج هوتو هاسو، وهو مركز للتدريب المهني
لصالح لمصابين بالعاهات الخلفية. فحكوا لي قصص حيانهم وتطلعانه المستقبلية؛ وأملهم أن يروا عالما
خاليا من المعاناة التى يسببها التسمم بالزئبق. وهم بريدون تخويل هذه المأساة الصناعية إلى قوة إيجابية
لإحداث التغيير على الصعيد العالمي. وهم ببسا يريدون أن تسمع هذه الدروس وتستوعب وتنفذ.
ومعنا معت لى نتشاطر قصصهم ونسط السوء على الطابع اهفبفي لمرنبق وافع سعباه والت م
السبيل الوحيد لإعطاء كلمات هذه الانفافية القوة اللازمة لإعمال تدابير ملموسة ولحمابة الأرواح المريلة.
شكرا لكم.
(سفعة 9 من 96)
رئيسة الاتحاد السويسري ووزيرة البيئة والنقل والطاقة والاتصالات
سعادة السيدة ليوتار دوريس
اتفاقية ميناماتا هي أول اتفاق بيئي عالمي يتم التفاوض عليه خلال الألفية الثانية. وهي نعكس نهجا
مبتكرا وشاملا يعالج الزئبق طوال دورة حيانه، من تعدينه إلى إدارة نفايانه، وإنه لمن دواعي اعتزازي أن أتشرف
باستضافة المؤمر الأول للأطراف في اتفاقية ميناماتا في جنيف بسويسرا.
ففي عام ٢٠٠٣ عرض التقييم العالمي للزئبق على مجلس إدارة برنامج البينة في دورته الثانية والعشرين.
وخلص التقييم إلى أن للزئبق ومركبائه آثارا سلبية عالمية كبيرة تستدعي اتخاذ المزسد من الإجراءات الدولية.
وردا على ذلك اقترحست سويسرا، بالتعاون ميع النروبج، وضع صك شامل وملزم قانونا بشأن الزئبق. ونطلب
الامر ست سنوات وسذل جهود كبيرة فى إطار المناقشسات الرسمية وفير الرسمة، والتوعية، تكى بفرر مجلس
إدارة برنامج البيئة خلال دورته النامستة والعسسري المعقودة في عام ٢٠٠٩ بدء الفاوصات لوضع انفافبة عللبة
بشأن الزئبق. وفد تولى فرع المواه الكيميائية لبرنامج الام المتحدة للبيئة ننظيم هذه المفاوضات والإعداد لها
بشكل جيد. واسترشد الفرع بالإسهامات الجوهرية ا: قدمتهنا الؤسسات الحكومية الدولية المختصة، فضلا
عسن المنظمات غير الحكومية. واضطلع بالتوجيه رئيس
المفاوضات، السفير السيد فيرناندو لوغريس من
أوروغواي. فسي مجهود دؤوب وحكيم يركز على الحلول.
ومه عام ٠٤٠١٣ أي بعمد نمصي عشر سنوات ملى الدعوة الني وجهتها سوبسرا والنرويج لوسع صك مدرم
قانونا للزئبق، اختتمت لجنة التفاوض الحكومية الدولية المفاوضات غبلال دورنها الخامسة المعقودة في .
وأتذكر بوضوح المفاوضات النهائية فسي جنيسف، كما أنذكر مشاعر الاعتزاز والرضى التي سادت عندما تم التوصل
إلى اتفاق حول نص اتفاقية ميناماتا بشسأن الزئبسق في الساعة ٧٠٠٠ من صباح يوم السبت ١٩ كانون الثاني/
ينابر ٢٠١٣ بعد أسسبوع طويل من المفاوضساث المكثفة. واعتمدت الاتفافية رسميا وفتح باب التوقيع عليها
خلال المؤتمر الدبلوماسي للمفوضين المعقود فسي كوماموتو باليابان يوم ١٠ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠١٣، ودخلت
حيز النفاذ في ١٦ آب / أغسطس ٢٠١٧ وسينعقد المؤتمر الأول للأطراف فيها في جنيف في أيلول/ سبتمبر ٢٠١٧.
(ا
(سفعة IO من 96)
وتأتي انفافبة ميناماتا على أعقاب اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم، وتستند إليها. وهي تنص على
نفس الالتزامات الجوهرية الأساسية لجميع البلدان، ميع السماح ببعض التمايز والمرونة الهادفين في إطار
أحكام موضوعية محددة، فضلا عن الأحكام المتعلفة بفبام الجمبع بتعبئة الموارد المالية في حدود قدراتهم،
وذلك لتنفيذ الانفاقية في البلدان النامية. وتشكل الاتفاقية، إلى جانب انفافينات بازل ورونـردام واستكهولم.
نظاما عاليا شاملا للإدارة السسليمة للمواه الكيميائية والنفايات النطرة.
ونأتي اتفاقية ميناماتا استجابة، في سياق القرن الحادي والعشرين، لكارسة التلوث في ميناماتا باليابان.
حيث سببت التسربات الصناعينة لميثيل الزنبق الوباء المعروف بمرض ميناماتا خلال الخمسينات وبعدها. وبإطلاق
اسم "انفاقية مينامانا" على الاتفاقيسة، لن برتبط أسم مينامانا بالمشكلة فحسب، بل وكذلك بالحل. وهي
بمثابة دليل جدير بالإعجاب ومثير للهمم في نفس الوقت على مدى لجاح تعددية الاطراف في إيجاد حلول
للمشاعل والتحديات العالية. وأود ان أنوجه بغالص الشكر إلى جميع من اسهموا فى إحرازذلك النجاح.
(سفعة II من 96)
مقدمة
دعا محلس إدارة برنامج الأم المتحدة للبيئة. (١) المدير التنفيذي لبرنامج الام المنحدة للبيئة. فى عام ٢٠٠١.
إلى الاضطلاع بتقييم عالمي للزئبق ومركباته، بما في ذلك المعلومات عن كيمياء الزئبق، وآثاره الصحية،
ومصادرم واننقاله بعيد المدى، والوقاية منه والتكنولوجيات المتصلة مكامحته، وفي عام ٢٠٠٣، نظر مجلس
الادارة فى هذا التقييم العالمى وخلص، إلى ان هناك دلائل كافية على حدوث آثا ضارة عالمية كبيرة للزلبة
ومركباته، بما يبرر اتخاذ إجراء عالمي إضافي لخفض مخاطر الزئبق على صحة الإنسان والبيئة من إطلاقات
الزنبق ومركبانه في البيئة، وحث الجلس الحكومات على اعنماد أهداف للحد ٠ انبعائات الزئبق وإطلافانه
وشرع برنامج الام للمنحدة في ننفيذ انشطة مساعدة تفنية وبناء قدرات لنلبية نلك الاهداف.
ا
وهناك اعتراف بسأن الزئبق مادة تتسبب في آثار ضارة بالأعصاب وفسي آثار صحية أخرى، وهناك قلق صريح
مر أثاره الضارة على الجنين وعلى الاطفال الرضيع. وبعنبر انتفال الزنبق في البيئة على نطاق العالم من
الاسباب الرئبسية وراء القرار بوجود ضرورة لاتخاذ إجراء عاللى للنصدى لمشكلة الثلوث بالزئبق. وهعذام وضيع
برنامج بشان الزئبق للتصدى لهذه الشواغل. وم تعزيز ذلك من فسل الحكومات عبر القرارات التى اتخذها
مجلس الإدارة في عام ٢٠٠٥ وفي عام ٢٠٠٧ وقسد خلص مجلس الإدارة في المقرر الذي اتخذه في عالم ٢٠٠٧ إلى
أنه سيتم استعراض وتقييم الخيارات المتعلقة بنعزيز التدابير الطوعية والصكوك القانونية الدولية الجديدة أو
الفائمة، وذلمك من أجل إحراز تقددم في معالجة هذه المسالة..
وقد نظر مجلس الإدارة في هذه للسالة باستفاضة في عام ٢٠٠٩. وانفق علسى إلرها على ن الإجراءات
حتي ذلك الحين لم تكن كافية للتصدي للشواغل بشان الزئبق وقرر ان هناك حاجمة لاتضاة
الطوعية المتخذه
مزيد من الإجراءات بسأن الزئبق، بما في ذلك . عداد صك عالمي ملزم قانونا بشأن الزئبق. وبناء على ذلك
أنشئت لجنة نفاوض حكومية دولية معنية بإعداد صك دولي ملزم قانونا بشان الزئبق، لنبدا عملها في عام
٢٠١٠ وتكمل مفاوضاتها قبل الدورة السسابعة والعشعرين لمجلس الإدارة في عام ٢٠١٣. وقند أوكلت إلى اللجنة
١١ م نغيير نسمية مجلس إدارة برنامج الام المتحدة للبيئة لعنبارا من شباط افبرابر ٢٠١٣ لنصبح جمعية الام المنحدة للبيئة.
وا
(سفحة 12 من 96)
ولاية مفصلة تتضمن قضايا معينة يتعين تغطيتها في نص الصك إلى جانب عدد من العناصر الآخرى
التي يتعين أخذها بعين الاعتبار في مجرى التفاوض بشأن نص الصك.
f ٥
أكملت لجنة التفاوض الحكومية الدولية دورتها الخامسة في كانون الثاني/ يناير ٢٠١٣ باتفاقها على نص
اتفاقية مينامانا بشان الرئبق وفد اعتمد مؤمر المفوضبن هذا النص في ١٠ نشرين الأول أكنوبر ٠٢٠١٣ في
اليابان، وفتح في أعقاب ذلك باب التوقيع على الاتفاقية. والهدف من هذه الانفافية هو حماية صحة الإنسان
والبيئة من الانبعائات والإطلافات البشرية المنشا للزئبق ومركبات الزئبق، وتنص الاتفاقية على مجموعة من
٠ ..ر ص
التدابير لتلبية ذلك الهدف. وتلسمل هذه تدابير لمراقبة عرص الزئبق وجارنه، بما في ذلك، فرض قيود على
مصادر معينة للزئبق مدل الرئبق من التعدين الأولي، وفرض رقابة على المنتجات الضاف إلبها الزئبق وعملبات
التصنيع النى بستغدم فيها الرئبسق أو مركبات الزئبق بالإضافة إلى تعديد الذهب الحرفى والضيق النطاق.
وبتضمن نص الاتفاقية مواد منفصلة بشان كل من إطلاقات وانبعائات الزنبق وضوابط للحد من مستويات
الرئبق مع السماح في ذات الوفت بقدر من المرونة لاستيعاب غطط التنمية الوطنية. وينضمن فضلا عن
ا "م
زنت نداببر للنغنين السليم ببنيا الؤقت للزئبق ونفاياته وكذلك للواقه اللوثة. وبحنوى النص احكاما بشان
الدعم امالى والتفنى للبلدان الناصة والملدان النى مر اقتصاداتهنا مرحلة انتقال. ويحدد آلية مالية لتوفير
الموارد المالية الكافية والمنتظمة والموقوتة.
سم
ا
1..
وتدعى الحكومات للتوفيع علنى الاتفا . مكاتب الوديع، بمقر الأم المتحدة، بنيويورك، وتشجع على القيسام
بذلك علال الففرة النى يعون فيها باب التوقيع مفتوحا أحنى ٩ تشرين الأول ا كنور ٠١٢٠١٤ كما تشجه
الحكومات على السعي لننفيذ الاتفاقية وأن تصبح أطرافا فبها نوطنة للتعجيل ببدء نفادها.
ومن المننظر أن يؤدي التنسيق في تنفينذ الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية، مع مرور الزمن، إلى
انخفاض عام في مستويات الزئبق في البيئة، بما يفضي إلى تلبية الهدف من الاتفاقية المتمثل في حماية
صحة الإنسان والبيئة من انبعاثات وإطلاقات الزئبق ومركباته البشرية المنشأة.
IO l
(سفعة 13 من 96)
■■ ■ ■ ■ ■ ى ■ ■ ى ى ى ح ح ■ ى ى ■ ■ ٩٩٩٩٩ ■ ى ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■٩ م • • • • ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ى ■ ى ■ ى ى • ى ٩ •
■■ ■■ ■ ■ ى ■ ى ى ■ ■ ■■ ى ى ■ ■ ■ ■ ■ ■ ى ■ ■ ى ى ى
■ ■ ■ ى ى ■ ■ ■ ■ ■ ٩ ٩ ٩ ■ ■ ى ■ ■ ■ ■ ■ ى ■ ى ى ى ى ى ى ى ى • و
■■ ى ى ■ ■ ى ■■■ ى ■■ ى ■ ى ■ ى ■ ■ ■ ■
.....-................„..-..i.. ٥٥٥ ٥ -
■ ■ ■ ■ ى ى ى ى ى ى ى ■ ■ ■ ٩٩ ٩ • • ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ى ■ • ■ ى
• • • • • • .#... ••• ٥٥ •••••••••••••••••••• ٥ س
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ٩٩ ■ ■ ■■ ى ■ ■ ■ ى ى ■ ■ ى ■ ■ و ه و و و
• • • • • • •••••••• ...•••••••• ...-.i.. ••••••
(سفعة 14 من 96)
■ ى ■■ ■ ■ ى ■ ■ ى ■ ■ ى ى ى ى ■ ى ■ ■ ٩ ٩٩ ٩ • ى ■ ■ ■■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ى ى ى ى و ■ ى ى ■ ■ ■ ٩ ٩٩٩ • • ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ى ■ ى ى
(سفعة IS من 96)
اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق
إن الأطراف في هذه الاتفافية،
إ«نفر بلد الرنو ماده عمانية تشر انشغلا علنأبسب اننفالها
٣
البعيد المدى في الجو، وثباتها في البيئة بمجرد دخولها إليها بوسائط
بشرية المنش وقدرنها على التراكم بينيا في النظم الإيكولوجية،
وآثارهما السلبية الكبيرة على صحة الإنسان والبيئه،
)ذ
وإذ تشير إلى المقرر ٥/٢٥ المؤخ ٢٠ لسباط / فبراير ٢٠٠٩ الذيا :
مجلس إدارة برنامج الأم المتحدة للبيئسة للبدء باثخاذ إجسراءا- د
لإدارة الزئبق على نحو يتسم بالكفاءة والفعالية والأتسا"
وإذ تشير إلى الفقرة ٢٢١ مسن الوثيقة الختامية الصادرة عسن
الام المتحدة للتنميسة المستدامة بعنتوان "المسشفبل السذي نضبو إليه"
التى تدعو إلى خاتمة موفقة للمفاوضات بلسسان صت عالم ملسزم
قانونا بشمان الزئبق لمعالجة الاخطار التى تهدد صحة الإنسان والبيئة.
وإذ تشبر إلى ان مؤسر الام النحدة للننمية المستدامة أعاد النعيس
على مبادئ إعلان ريسو بلسان البيئة والتنمية، ومنها ضمن امور أخمرى.
المسؤوليات المشتركة والمتباينة، وإذ تسلم بالظروف الخاصة بالبلدان
وقدراتها والحاجة إلى اتخاذ إجراء عالمني،
13 ا
(سفعة 16 من 96)
وإدراكا منها للشواغل الصحبة،
خصوصا في البلدان النامية،
الناجمة عن التعرض للزئبق، بالنسبة للفئات السكانية الضعيفة
«خصه صا الأطفال، «النساء. «من خلالمم الأحمال، القادمة.
وإذ تلاحظ مظاهر ضعف لنظم الإيكولوجية ومجتمعات الشعوب
الاصلية بوجه خاص في المنطقة المنتجقدة اللسمالية بسبب تعرضها
للنسقم الاحيائي للزئبق وتلؤث الاغذة النقليدية، وإذ تشعر بالقلق
ء مجتمعات الشعوب الاصلية بوجه أعة فيما يعص آثار الربق
عيا
«هع بسا سسا بميت،
ر
الآثار الصحية والمبنية الخطيرة الناجمة عن النلؤث بالزئق والحاجة
إلى كفالة إدارة سمليمة للزئبق ومنع وفوع أحداث مائلة في المستقبل.
على أهمية الدعم المالي والتقني والتكنولوجي ودعم
وإذ تشسدد
بناء القدرات، وبخاصة للبلدان النامية والبلدان القي تمر اقتصاداتها
بمرحلة انتقال، بعية تعزيز الفدرات الوطنية من أجل إدارة الزئبق
وتشجيع الننفيذ الفكسال نلاتفاقيمة،
وإذ تفز ابضا بانشطة منظمة الصحة العالمية لحماية صحة
الإنسان فيما يتصل بالزئبق وبأدوار الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف
ذات الصلة، لا سيما اتفاقية بازل بشان التحكم في نقل النفابات
الخطرة والتخلص منهسا عبر الحدود واتفاقية روتردام لتطبيق إجراء
المواففة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معكنة
خطرة متداولة في التجارة الدولية،
١
)
(سنعة 17 من 96)
وإذ تقر بأن هذه الاتفاقية وسائر الاتفاقات الدولية في مجال
البيئة والتجارة هي اتفاقات مساندة لبعضها البعض.
1/ م)
وإذ تشدد
على أنه ليس في هذه الاتفاقية ما يرمي إلى التأثير
على حقوة أى طرف وعل، التاماته الناشئة عن أى اتفاق دول فائم.
ه
وإذ تدرك أن السرد الوارد أعلاه لا يرمي إلى إقا ترتيب هرمي بـين
هذه الاتفاقية والصكوك الدولية الأخرى.
وإذ نشير إلى أنه لا يوجد فى هذه الاتفاقية ما بمنع اى طرف من
"
انخاة ندابر محلية إضافية نتسق وأحكام هذه الاتفاقية سعيا إلس
حماية صحة الإنسان والبيئة من التعؤض للزئبق وفقا للالتزامات
الاخرى المترتبة على الطرف بموجب القانون الدولي الساري
قد اتفقت على ما يلي:
المادة ١
التدق مت ذة الالفاقبة هو حماسة
" الإنسان والبيئة من
الانبعائات والإطلاقات البشرية المنشا للزئبق ومركبسات الزئبق.
IS ا
(سفعة 18 من 96)
المادة ٢
لأغراض هذه الاتفاقية:
,e
ÉIÅ "عدبر التمب اهرقي والسجق الطاق: بعني تعدبر التمب
ممن قبل عمال مناجم أفرا شسر - صغيرة باستثمار رأسمالي
وإ محدودين؛
"أفضل التقنيات المتاحسة" ثعني التقنيا - الأكثر فعالية في
ب
منع، وحيثما يكون ذلك غير عملسي، في الحد من انبعاثات وإطلاقات
الزئسق فى الهواء واماء والاراضى وأنر نلك الإطلاقات والانيعائات على
البينة ككل مه مراعاة الا ٠ ات الافتصاديسة والتقنية لطرف ما أو
لرفق ما موجود على اراضي ذلك الطرف وفسي هذا السباف:
.
١ "أفضل" يعني الأكثر فعالية في تخقيق مستوى عام
ع لم
مرتفع من حماية الببة كعل،
٠٢ التقنيات المتاحة" فبما بتعلق بطرف معين ومرفق معين
على اراضي ذلك الطرف، تعني التقنيات التي تستحدث
على نطاق يمكن من التنفيذ في فطاع صناعي ذي
صلة في ظل ظروف صالحة اقتصاديا وتقنيا، مع أخذ
التكاليف والفوائد في الاعتبا سسواء استخدمت تلك
التقنيسات أو تم استحدائها، أو لم
تسستخدم وتستحدث،
16 l
(سنعة 19 من 96)
على أراضي الطرف المعني، بشسرط أن تكون مناحبة
لشقل المرفق، وفقا لما بحدده ذلك الطرف:
" تعني التكنولوجيات المستخدمة ولممارسات
٣ "النقنبات
النشغيلية والطرائق التي تصمم بها النشأت وتبنى
وتصان ويجري تشغيلها وإخراحها من الخدمة؛
ج) "افضل المارسات البيئية" تعني تطبيق انسب خليط من
تدابير واستراتيجيات التحكم البيئي؛
ا الرنبف" بعدي عنصر الرئبق الاولى ا.7ة.9لا74 .١١٥ CAS ,(Hg)O):
(ه) "مركب الزئبق" يعني أي مادة تتكون من ذرات من الزئبق ومن
ذرة أو أكثر من عناصر كيميائية أخرى لا يمكن فصلها إلى مركبات
مختلفة إلا من خلال تفاعلات كسمائية؛
عشنج الساف إليه الرسو" بعن الشننج أو معقن للندج
الذه حتهه عل الرشة لم م تكنس" ٢٠
بسنى صيسف عمدا؛
( الطرف" يعني دولة أو منظمة إقليمية للنكامل الاقتصادي
توافسق على الالتزام بهذه الاتفاقية وتكون الاتفاقية سارية المفعول
بالنسبة لها؛
(ح) "الأطراف الحاضرة والمصؤتسة" تعني الأطراف الحاضرة والتسي
تدلي بأصوانها إيجابا أو سلبا في اجتماع الأطسراف:
(سفعة 20 من 96)
(ط) "التعدين الأولي للزئبق" يعني التعدين الذي تكون المادة
الرئيسية المقصودة فيه هي الزئبسق؛
أي) "المنظمة الإقليمية : مل الاقتصادي" تعني منظمة انشانها
دول ذات سيادة في منطقة معتنة ننقل إليها الدول الأعضاء فبها
الاختصاص فيما يتعلق بالمسا التي خكمها هذه الانفافبة،
وتخولها، حسب الأصول، وفقا لإجراء اتها الداخلية، النوفيع على هذه
الاتفاقية أو التصديق عليها أو فبولها أو إقرارها أو الانضمام إلبها.
(ك) "الاستخدام المسموح به" يعني أى استخدام من طرف ما
للزئبق أو مر ته يتسق ميع هذه الاتفاقية، بما فني ذلتك الاستخدامات
النسقة مو الاد ١٠٥٠٤٠٣٢.لا7٠٠ ذ: مفتص علما
»
المادة ٣
مصادر الإمداد بالزسق والتجارة فيه
ض هذه المادة:
) تشمل الإشارات إلى "الزئبق" لائط الرئبق مع مواد أخرى. بما
في ذلك سبائك الزئبق التي لا بضل تركيز الزئبق فبها عن ٩٥ في
المائة مس وزنها؛
أب) "صركبعات الزئبق" وتعني (أول) كلوريد الزئبق (المعروف أبضا باسم
الكالوميل)، و(ثاني) أكسيد الزئبقيك، و(ثاني) كبريتات الزئبنقيك، وثاني
نترات الزلبقيك، وفلز الزجفس وسسلفيد الزئبق.
18 l
(سفعة 21 من 96)
٢ - ولا تطبق أحكام هذه المادة على ما يلي:
(أ) كميات الزئبق أو مركبات الزئبق التي
ستستخدم في البحوث
عل، نطاة، مخته أه كمعا، م حعه: اه
ا -.
ه
اب) الكقيات النزرة من الزئبق أو مركبات الزنبق الموجودة بطببعنها
في المنتجات المعدنية مثل الفلزات أو الخامات أو المنتجات المعدنية غير
الهتوبة على الزئبق، ما في دلك الفحم أو للمننجات المشتقة من هذه
سوام والكميات النزرة غير المفصودة في الننجات الكبمبائبة، أو
:
اج) المنتجات المضاف إليها الزئبق.
,li
٠٠ « بسمح أى طرو بتعدبسر الرهبو الاووي الدى دم بعر بجره عسر
أراضيه في تاريخ دخول الاتفاقية حجز النفاذ بالنسبة له.
٠٤ لا يسمح أي طرف إلأ بتعدين الزئسق الأوكسي الذي كان يجري على
أراضيه في ناريح دعول الاتفاقية حجرالنفاة بالنسبه لفنمرة
نصل إنى حمسه عشر عامت بعدد دلك الناريح. وحلال هذه الفترة
لا ستخدم الرئبق الناج عن عملية التعدين هذه إلآ في صناعة
المنتجات للضاف إليها الزئبق عملا بالمادة ٤، أو في عمليات التصنيع
وفضا للمادة ٥ أويتم النغلص منه عملا بللادة ١١، باستخدام عمليات
لا تؤدي إلى استرداد أو إعادة تدوير أو استخلاص أو إعادة الاستخدام
المباشبر أو الاستخدامات البديلسة.
19
(سنعة 22 من 96)
ه - يفوم كل طرف بما يلي:
(أ) تسعى إلى تخديد كل كمية على حسدة من مخزونات الزئبق
أو مركبات الزئبق التي تريد على ٥٠ طنا متريا بالإضافة إلى مصادر
الإمد د بالزئبق التي تتولد عنها مخزونات تزيد عن ١٠ أطنان مترية
سنويا والموجودة على أراضيه:
(ب) يتخذ تدابير
، إذا ما قرر الطرف توافر فائض الزئبق
ننبجة وقف تشغيل مرافق إنشاج الكلور والفلويات، التغلص م هذا
الزئبق وفقا للمبادئ التوجيهيسة للإدارة السليمة بيئيا المشار إلبها
فى الففرة ٣ br) من الادة ٠١١ باسقئدام عمليات لا تؤدى إلى استرداد أو
إعادة تدوير أو استخلاص أو الاستخدام المباشر أو الاستخدامات البديلة.
سر ٥٥
٨
٠٦ لا يسمح أي طرف بتصدير الزئبق إلا:
/
ف زود الطرف المصدر بموافقته الخطية، وليس لأي غرض
١" استخدام يسسمح به للطرف المستورد بموجب هذه
الاتفاقية: أو
لغرض التخزين المؤقت السليم بيئيا على النحو المبقن
في المادة ١٠؛ أو
أ) إلى
سوى:
له
20 ا
(سنعة 23 من 96)
(ب) إلى غير طرف زود الطرف المتصدر بموافقته الخطية، بما فيها
دة تثبت ن:
لدى غبر الطرف تدابير تكفل حماية صحة الإنسا
والبينة ونكفل امتثاله لأحكام المادتين ١٠ و١١:.
وأن هذا الزئبق سوف يستخدم ففط اسخداما مسموحا
,r•
لطرف موجب هذه الاتفاقية أو من اجل النغرين
المؤقت السلبم بيئيا على النحو المبن في الادة ١٠.
٧- يجنوز للطرف المتصدر أن يعتمد على إخطار عنام مقدم إلى الأمانسة
مر الطرف السنورر أو من الدولة غير الطرف باعتبار ذلك الموافقة
ار
الحقية المطلوبة بمقتضى الفقرة ٦. وبوضح هذا الإخطار العام
اى سهروا واحعام بقتم الطرى لمستود لوغر الرد مساما
موافقته. ويجوز لذلك الطرف أو غير الطرف في أي وقت إلغساء هذا
عسما سعا مه ممع زمب
الإخطار. وعلى الأما:
هذا النوع.
٠ « يسم اى مشه بستيه «فنومه عب عره سبحت
موافقته الخطية لم يكن غير الطرف قد قدم شسهادة بأن ذلك
الزئبق ليس من مصادر محددة على انها مصادر غبر مسموح بها
بموجب الفقرة ٣ أو الفقرة ٥ (ب).
l21
(سفعة 24 من 96)
٠٩ يجوز للطرف الذي يقدم إخطارا عاما بالموافقة بموجب الفقرة ٧
أن يقرر عدم تطبيق الفقرة ٨، شريطة أن يواصل تطبيق قيود شاملة
على تصدير الزئبق وأن يتخذ تدابير محلية لكفالة أن يدار هذا الزئبق
اللستورد بطريقة سلبمة بمنيا. ويفدم الطرف إخطارا بهذا الفرار
إلى الأمانة، يتضمن معلومات تصف قيوده على الصادرات والتدابير
التنظيمية الهلية، فضلا عن معلومات عن كميات الزئبق وبلدان منشا
الزئبق المسقورد من غير الأطراف. وختفظ الأمانة بسجل عام لجمييع
الإخطارات من هذا النوع. وتقوم لجنة لننفيذ والامتثال باستعراض
وتقييم أي إغطمارات ومعلومات داعمة عملا بالمادة ١٥ ويجوز أن نفدم
توصيات وفقا للمقتضي إلى مؤتمسر الاطراف.
بير
١٠ - يظل الإجراء المبئن في الفقرة ٩ مناحا لحبن اختتام الاجنماع الثاني
مؤمر الأطراف. ولا يتاح بعد ذلك الوفت، ما لم يقتر مؤتمر الأطراف
حلاف ذلك بأغلبية بسيطة صن الأطراف الحاضرين المصونين. باسنلناء
ما ينعلة بطرف فام إخطارا موح الفقرة ٩ فسل نهابة الاحتمه
الثانه لمؤتم الأطراف.
١١- يدرج كل طرف أن في تقاريره المقدمة عملا بالمادة ٢١ معلومات
صك استفاء الاشت ا طات الواء دة فه هذه الادة.
١٢ - يقدم مؤتمر الأطراف في اجتماعه الأول مزيدا من التوجيهات فبما
يتعلق بهذه المادة، وخصوصا فيما بتعلق بالفقرة ٥ (أ). والفقرتين ١ و٨
ويضبع وبعتمد منضمون الشسهادة المطلوب المشسار إليه في الفقرتين i
(بب) وA.
122
(سفحة 25 من 96)
١٣ - يقتم مؤتمر الأطراف ما إذا كانت التجارة في مركبات زئبق محددة
تخل بهدف هذه الاتفاقية، وينظر فيما إذا كان ينبغي إخضاع مركبات
زئبسق محسدده
للفق نه. ٨٥٦.. م، خلاا. اد، احما ف. م فة. اضاف.
م
بعتمد وفقا للمادة ٢٧.
المادة ٤
المنتجات المضاف إليها الزئبق
. رء ا
١ - لا يسمح أي طرف، من خلال اتخاذه تدابير سسبة،
بتصنيع أو
استيراد أو تصدير المنتجات المضاف إنبها الزئبق المتدرجة في الجزء الأول
من للرفق الف بعد انقضاء الموعد الهده للتخلص التدريجى من تلك
المنتجات، إلا إذا حدد إعفاء في المرفق ألف أو كان لدى الطرف إعفاء
مسجل عملا بالمسادة 1.
) س
٢ - كبديل عبن الفقرة ١ يجوز للطرف أن يشسير وقت الثصنديق أو
لدى دخسول النعديمل على الرفق السف حز النفاذ بالنسبة ل، السى
انه سسنقذ تدابير او استرانمحيات معتلفة للتعامل مع المنتحان
المتدرجة في الجرء الاول مى المرفق الفم ولا يجور للطرف أن بغار هذا
البديل إلا إذا امكنه ا
ن بثبت أنه قلل فعلا إلى الحد الادنى نصنبع
واستيراد وتصدبر الغالبية الكبرى من المنتجات المكدرجة لفي الجنزء الأول
مى للرفسق ألف وانه قد نقذ تدابير أو استراتيجيات لمخضض استخدام
الزئبق في منتجات إضافية ليسست مدرجة في الجزء الأول من المرفق
ألف وقت إخطاره الأمانة بقراره باستخدام هذا البديل. وإضافة إلى
ذلسك، يفسوم الطرف الذي يختار هذا البديل بسا يلي:
23
(سفعة 26 من 96)
(1 يقدم تقريرا في أول فرصة إلى مؤتمر الأطراف يصف فيه الندابير
أو الاسترانيجيات المنفذة، بما في ذلك تقدير كقي للتخفيضات المكنجزة:
اب) ينفذ تدابير أو استراتيجيات لخفض استخدام الزئبق في أى
منتجات مدرجة في الجزء الأول من المرفق ألف لم تخد قيمة حدها
ت خرى!
دنى بعد؛
دم سرب
س ،
دا لا يكون مؤهلا للمطالبة بإعفاءات عملا بالمادة ٦ فيما بتعلق
بأي منتجات..
سم أجلهاا رهسذا البديل.
يقوم الأطراف، في موعد لا يتجاوز
سنوات من تاريخ
دخول الانفافية حيز النفاة، وكجزء من عملية الاستعراض بموجب
الفقرة ٨ باستعراض التقم الحرز وفعالية التدابير المتخذة بموجب
هذه الفقرة
٠٣ يتخذ كل طرف تدابيعر بشأن المنتجات المضاف إليها الزئبق، المتدرجة
فى الجزء الثانى من المرفق الف وفقا للأحكام المئنة فى ذلك الهرء.
٤ - تقوم الأمانة، بناع على معلومات تقدمها الأطراف، بجميع معلومات
عن المنتجات المضاف إليها الزئبق وبدائلها، وأن ختفظ بهذه المعلومات،
وجعلها متاحة للجمهور. ويجب على الأمانة أيضا أن تتيح للجمهور
أي معلومات أخرى ذات صلة تقدمها الأطراف.
24
(سفعة 27 من 96)
كل طرف تدابير لمنع إدخال منتجات مضاف إليها الزئبق
ه - بتخد
لا يسمح بتصنيعها أو استيرادها أو تصديرها بموجب هذه المادة، في
منتجات مجمعة.
1 يثني كل طرف عن التصنيع أو التوزيع التجارى لمنتجات مضاف
إليها الزئبق غير مشمولة بأي استعمال معروف للمنتجات المضاف
إليها الزئبق فبل تاريخ دخول هذه الاتفافية حيز النفاذ بالنسبة
لذنك الطرف، إلا إذا أظهر تقييم لمخاطر وفوائد هذا التنتج ن له فوائد
تعود على البيئة أو صحة الإنسان. وبقدم الطرف إنى الأمانة، وفقا
للمقتضي معلومات عن أي منتج من هذا القبيل مما في ذلك أي
معلومات عن مخاطر هذا المكنتج وفوانده للبينة وصحة الإنسان.
ويجب على الأمانة أن تجعل هذه المعلومات متاحة للجمهور
٧ - يجوز لاي طرف أن يقدم مقترحا إلى الأمانة بإدراج منتج مضاف
إلبه الرنق في المرفق ألف، وبشمل الافتراح معلومات نتصل مدى
تواف بدائل لهسذا للكنئج خالة من الرئة والحدهء النقنسة «الاقتصادية
نه، ومخاطرها وفوائدها للبيئة وصحة الإ ن، مع مراعاة للعلومات
.k
المتاحة عملا بالفقرة ٤
دع..
٨- يقوم مؤتمر الأطراف باستعراض المرفق ألف، في موعد لا يتجاوز
خمس سنوات بعد تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ، وينجوز لـه أن
ينظر في إدخال تعديلات على هذا المرفق وفقا للمادة ٢٧.
٠٩ عند استعراض المرفق ألف عملا بالفقرة ٨، يراعي مؤتمر الأطراف،
على الأقل، ما يلي:
25 ا
(سفعة 28 من 96)
أي مفترح مفدم بموجب الفقرة ٧:
المعلومات المناحة عملا بالفقرة ٤:
)
ب)
ي، توافر بدائل خالية من الرئبق للاطراف تنسم بجدواها النفنبة
والاقتصادية، مع مراعاة مخاطرها وفوائدها للبيئة وصحة الإنسان.
المادة ه
عمليات التصنيع الني يستخدم فيها الز. أو مركبات الرئبق
ن ل
١- لأغراض هذه المادة والمرفق بساء، لا تشمل عمليات التصنيع الني
يستخدم فيها الزئبق أو مر كمات الزئبق العمليات التى نسنخيم
المنتجات الضاف إلبها الزئبق أو عمليات تصنيع المواد المضاف إلبها
الزئبق أو العمليات المستخدمة في معالجة النفايات الهنوبة على
الزئبق.
- لا يسسمح أي طرف، من خصلال اتتقساة تدابير مناسبة، باسنخدام
الرنو أو مرتتات الزنبق فى عملبات التصنيع الدرجة فى الجرء الاول
من المرفق باء بعد انقضاء موعد الإنهساء التدريجسي المحد في ذلك
المرفق لفرادى العمليات، إلا إذا كان لدى الطبرف إعفاء مسسجل عملا
بالمادة
كل طرف تدابير لتقييد استخدام الزئبق أو مركبات الزئبق
٣ - يتخذ
في العملمات المدرجة في الجزء الثاني من المرفق باء، وفقا للأحكام
المحددة فبسه.
26 ا
س
(سفعة 29 من 96)
٠٤ تقوم الأمانة، استنادا إلى المعلومات المقدمة من الأطراف، بجمع
وحفظ المعلومات عن العمليات التي تستخدم الزئبق أو مركبات
الزئبق وبدائلهم، وتجعل هذه المعلومات متاحة للجمهور. وبجوز أن
نقلام الاطراف معنومات أغرى ذات صلة وأن نقوم الامانة بإناحنها
ه
للجمهور.
٥ - على كل طرف لديه مرفق واحد أو أكشر يستخدم الزئبق أو مركبات
الزئبق في عمليات التصنييع للدرجة في الرفق باء أن بقوم بما يلي:
س سعسع دعمت
وإطلاقاتها من تلك المرافق:
11
اا اد«ج العلومات ع الندائ المنخذة عملا مذه الففة ف
التقارير المقدمة منه عملا بالمادة ٢١:
ع السعى إلنى تخديدد المرافق الموجودة داخل أراضيه التى
نستغدم الزئبق أو مركبات الرئبق في العمليات المدرجه ميا فق
باء وموافاة الأمانة، في غضون فترة لا تتعدى ثلاث سنوات بعد
ناريخ دجول الاتفافسة حر النفاة بالنسسسبة للطرف بمعلومات عن عدد
وانواع هذه المرافق وبتقدير للكمية السنوية المستغدمة مسن الرئسق
أو مركبات الزئبق للمسنغدمة فسي نلك المرافق. ونقوم الامانسة بإناحة
هذه المعلومات للجمهور.
27
(سفحة 30 من 96)
٠١ لا يسمح أي طرف باستخدام الزئبق أو مركبات الزئبق في مرفق لم
يكن موجودا قبل تاريخ دخول الاتفاقية حمز النفاذ بالنسبة له، فى
عمليات التصنيع الوا دة فى المرفق، باء. ولا تسرى أبة إعفاءات على
هذه المرافق.
١"
٧ - يحول كل طرف دون تطوير أي مرفق يستخدم أي عملية تصنيع
أعسرى يسنغة
فيها الزئبق أو مركبات الزئبق عن عمد ولم بكن
موجودا قبل تاريح دخول الاتفاقية حجر النفا باستئناء الخئلات الني
بسنطيع فيها الطرف أن يببن ما يقنيع مؤمر الاطراف بان عملية
التصنيع توفر منافع بيئية وصحية هامة، وأنسه لا تواجد بدائل مناحمة
غالية من الرئبق ومجديسة تفنينا واقتصاديا توفمر هذه المنافع.
- تشجع الأطراف على ببادل المعلومات. ، ن التطؤرات التكنولوجية
الجديدة ذات الصلة والبدائل الخالية من الزئبق الجدية افنصاديا ونقنيا
والتدابير والتقنيات الممكنة لخفض، حبلما امكن، لإنهاء استخدام
الزئبق ومركبات الزئبق في عمليات التصنيع المتدرجة في المرفق باء
والقضاء على انبعائات وإظلافات الرئبسق ومركسات الزئبق الناجمة
از
أن
. (
-
٠٩ بجوز لاي طرف أن يقدم اقتراحا لتعديل الرفق باء بغية إدراج عملية
تصنيع ستخدم فيها الزئبق أو مركبات الزئبق. ويتضمن الاقنسراح
معلومات تتصل بنوافر بدائل من غير الزئبق للعملية وجدواها
التفنبة والاقتصادية والمخاطر والفوائسد البيئيسة والصحبة.
28 ا
(سفحة 31 من 96)
١٠ - يقوم مؤتمر الأطراف باستعراض المرفق باء في موعد لا يتجاوز
خمس سسنوات بعد تاريخ دخول الاتفاقية حز النفاذ، ويجوز له أن
ينظر في إدخال تعديلات على هذا المرفق وفقا للمادة ٢.
٠١١ وعنداي استعراض للمرفق باء عملا بالفقرة ٠١٠ يراعي مؤمر
الأطراف، على الأقل، ما يلي:
) أي مفترح مقدم بموجب الفقرة ٩:
(ب) المعلومات المتاحة بمفتضى الفقرة ٤؛
ي) نوافر بدائل خالية من الزئبق للأطراف، تتسم بجدواها
التفنية والاقتصادية، مع مراعاة مخاطرها وفوائدها للبينة والصحة.
المادة ١
الإعفاءات المناحة للطرف عند الطلب
، س
١ - يجوز لأي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن تسجل
الندريجى الدرجة ف المرفق الف والرفق باء والمشار إليها فيما بعمد"
بكلمة "اعضاء" وذلمك باخطار الأمانة خطيا:
) بانها اصبحت طرفا في الانفافية: أو
(سفعة 32 من 96)
(ب) في حالة أي منتج مضاف إليه الزئبق يضاف إلى المرفق ألف
بموجب تعديل أو أي عملية تصنيع يستخدم فيها الزئبق تضاف إلى
المرفو باء بموجب تعديل، مي موعد لا يتجاوز تاريخ بدء نفاذ النعديل
للطتف بالنسبة للطرف.
لا."
م .
وبكون أي تسجيل من هذا القبيل مشفوعا ببيان بعقل حاجة الطرف
إلى الإعفاء
١
٢ ٠ ويمكن تسجيل إعضاء، إما فيما يتعلق بفئة مدرجة في المرفق
ألف أو باء أو فبما بتعلق بفئة فرعبة خددها أي دولة أو منظمة
إقليمية للتكامل الاقتصادي.
دث
٣- يجب أن يكدد في سجل كل طرف حصل على إعفاء أو اكشر.
وتنشى الأمانة السجل وختفظ به ونتيحه للجمهور.
ى
: فائمة بالأطراف الني حصلت على إعفاء او
(ب) عفاء أو الإعفاءات ا
لكل طرف:
اج) تاربخ انقضاء كل إعفاء.
130
٥
(سلعة 33 من 96)
٨
"
- ينقضي أجل جميع الإعفاءات عملا بالفقرة ١ بعد انقضاء خمس
سنوات من تاريخ الإنهاء التدريجي المعني المتدح في المرفق ألف أو
باع ما لم يشر طرف ما في السجل إلى فترة زمنية ا"
له
-
٠١ يجوز لمؤمر الأطراف، بناء على طلب من أحد الأطراف. أن يقرر
تمديد فترة الإعفاء حتى خمس سنوات، ما لم يطلب الطرف فترة
زمنية اقصر. وعند اتخاذ القرار يراعي مؤتمر الأطراف على النحو
الواجب ما يلي:
(أ) تقرير من الطرف يبرر فيه الحاجة إلى تمديد الإعفاء وبعسرض
الانشطة النر م الاضطسلاء بها أو المزمع الاضطلاع بها لانهاء الحاجة
ن
إلمى الإعفاء في أقسرب وقت ممكن عمليا؛
(ب) المعلومات المتاحة، بمسا في ذلك توافر منتجات وعمليسات بديلة
خالينة من الزئبق أو تنطوي على استهلاك كمية أقسل من الزئبق
مقارسة بالاستخدام المتمعفى:
ر
ج) الانشطة المزمعة أو المضطلع بها لتوفير تخزين سليم بيئيا
نلزئسق وللتختص من نفايات الزنبق.
ولا يجسوز تمديد أي إعفاء إلأمرة واحدة لكل منتج حدد له موعد إنهاء
تدد. .
31 l
(سفعة 34 من 96)
٧- يجوز لأي طرف في أي وقت أن يسحب الإعفاء بناء على إخطار
خطي يقدمه إلى الأمانة. ويسري سحب الإعفاء اعتبارا من التاريخ
الحدد في الإخطا.
٨- بصرف النظر عقا جاء في الفقرة ١ لا يجوز لأي دولة أو منظمة
إقليمية للنكامل الاقتصادي أن تسجل نفسها للحصول على إعفاء
بعد خمس سنوات من تاريخ الإنهاء الندريجي فبما بنعلق باللكنت
المعني التدج أو العملية ألمعنية المدرجة في المرفق ألف أو المرفق باء ما
لم يظل طرف أو اكثر من طرف مسجلين للحصول على إعفاء لذلك
المكنتج أو لتلك العملية. بعد حصولهم غلى ديد عملا بالففسرة ٦. وفر
تلك الحالم، يجوز لاي دولمة أو منظمة إقليمية للنكامل الاقنصادي، في
الأوقات الهددة في الفقرتين ١ (0 واب، التسجيل للحصول على إعفاء
من اجل ذلك التنتج أو نلك العملية، الذي سبنفضي بعد مرور عشر
سنوات من ناريخ الإنهاء التدريجي ذي الصلة.
٠٩ لا يجوز لأي طرف النمشع فعلا بإعفاء فى أى وفت بعد مرور عشرة
أعهاه من تا، س الاناء الند يسه لتنتج مد ام عملسة مدت حة فر
م الفق الف اه الرشق باء.
--
الممادة ٧
تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق
١ - تنطبق التدابير الواردة في هذه المادة والمرفق جيم على تعدين
ونصنيع الذهب الحرفي والضيق النطاق الني تستخدم فيه ملغمة
الزئبق لاستخراج الذهب من الركاز.
32 ا
:
(سفعة 35 من 96)
ه ه
٢- يتخذ كل طرف، تجري في أراضيه عملية تعدين أو تصنيع حرفي
وضيق النطاق للذهب، خاضعة لهذه المادة، خطوات للحد مسن
استخدام الزئبق ومركبات الزئبق، والتخلص منه حيثما أمكن، في
هذا التعدي والتصنيع ومنع انبعائات وإطلاقات الزنبق من هذا
بم .
التعدين والتصنيع في البيئة.
لا."
٣ - يخطر كل طرف الأماننة إذا كان فد قرى في أي وقت كان، أن نعديـن
ونصنيع الذهب الحرفي والضيق النطاق في اراضيه هو اكدر من
كونه عدم الأهمية. وبفوم الطرف، إذا قرر ذلك، بما يلي:
عز
أ) وضع وننفيذ خطة عمل وطنية وفقا للمرفق جيم؛
دث
fli
(ب) تقدم خطة عمله الوطنية إلى الأمانة في موعد لا ينجساوز
ثلاث سنوات بعسد بدء نفاذ الانفاقبة بالنسبة له أو بعد ثلاث سنوات ١/
من إرسسال الإخطار إلسى الأمانة، أيهما أبعد؛
يه سيسم م دن
ااج) الفيسام بعسد ذ
المحسرز في الوفاء بالتزاماته بموجب هذه المنادة وإدراج هذه الاستعراضات
ل
فسي تقاريره المقد
٤ - يجوز للأطراف أن تسعاون مع بعضها البعض ومع المنظمات
الحكومية الدولية المختصة والكبانات الأخرى، وففا للمقتضى، لتحقيق
أهداف هذه المسادة. ويجوز أن يشسمل هذا التعاون ما يلي:
ددا
(سفعة 36 من 96)
أ) وضع استراتيجيات لمنع تخوبل وجهة الزئبق أو مركبات الزئبق
لاستخدامها في تعدين ونصنييع الذهب الحرفي والضيق النطاق؛
٨ ر سر
(ب) مبادرات النثفيف والتوعية وبناء القدرات؛
II م،
(ج) تشجيع إجراء بحوث بشبأن الممارسات المستدامة لبدائل غير
الزئبق؛
(د) تقدم المساعدة التقنية والمالية؛
ي؟
عدة تنفيذ التزامانها بموجب هذه
(و) استخدام آليات تبادل المعلومات القائمة لتعزيز المعرفة،
وتشجيع أفضل الممارسات البيئية، والتكنولوجيات البديلة الصالحة
بيئبا وتقنيا واجتماعبسا وافتصاديسا.
المادة ٨
ي الانبعاثات
-
١ ٠ تعنى هذه المادة بالضبط والتخفيض، حيثما أمكن، لانبعائات
الزئبق أو مركبات الزئبق المشار إليها غالبا بعبارة "الزئبق الكلي"
في الغلاف الجوي، من خلال تدابير تهدف إلى ضبط الانبعاثات من
المصادر الثابتة التي نندج في فئات المصادر الواردة في الممرفق دال.
34 ا
.
ل
(سفحة 37 من 96)
٢ - لأغراض هذه المادة:
أ) "الانبعاثات" تعني انبعاثات الزئبق ومركبات الزئبق في الغلاف
الجوي"
٣
م
(ب) "المصدر ذو الصلة" يعني مصدرا يندرج في فئة من فئات
المصادر الواردة في المرفق دال، ويجوز لأي طرف إذا ما اختار ذلك، أن بضع
معابير لتحديد المصادر المشمولة بفنة للمصادر مدرجة مي لمرفق دال
طالا اشتملت المعايير المتعلقة باي فئة على نسبة ٧٥ في المائة على
الأقل من الانبعائات الصادرة من تلك الفئة:
ج، الصدر الهديد" يعنى اى مصدرةى صلة يندح فى فنة واردة فى
سنة واحدة
ك
المرفق دال، بدا بناؤه أو إجراء تعديلات كبيرة عليه ".
على الأقل من تاربخ:
س
أو
دخول هذه الاتفاقية حجز النفاذ بالنسبة للطرف ا
أل .
دحول تعديل عنسى للرفق دال حقر النفاة بالنسبة للطرق
العني لبصح للصةر غاصعا لأحكام هذه الانفافية بمقتضى
ذلك التعديل لا غير:
"نعديئل كبير" يعني إجسراء تعديل على مصدر ذي صلة تننج
١
٢٠
(ذ)
عنسه زيادة كبيسرة في الانبعاثات، باستثناء أي تغيير في الانبعاثات
الناجمة عسن استرداد منتج فرعي. وبترك للطرف أمر البت فيما إذا
كان التعديل كبيرا أو لا؛
135
(سفعة 38 من 96)
ه) "المصدر الفائم" يعني أي مصدر ذي صلة لا يعتبر مصدرا
جديدا؛
أو6 "القيمة الحدية للانبعائات" نعنى وضع حد لتركيزات الزئبق أو
مركبات الزنبق أو كتلتها أو معدل انبعائانها الناجمة عن مصدر ثابت
للانبعائات، والمعبر عنها غالبا بعبارة "الزئبق الكلي".
٣ يتغذ ى طرف لديه مصادر ذات صله تدابير لضبط الانبعائات
وبجوز له أى بفوم بإعداد غطة وطنية تجدد التدابير التي ستنف
لضط الانبعائات والغايات والأهداف والنتائج المتوخاة منها. وتعرض
أيمة خطة على مؤتمر الأطراف فسي غضون ٤ سسنوات من تاريخ دخول
الاتفاقية حمز النفاة بالنسبة لذلسك الطرف. وإذا وضع طرف خطة
تنفذ عملا بالاده ٢٠. يحوز للطرف ان يضقنها الخطة المعدة عملا
بهذه الفقرة.
- فبما يتعلق بالمصادر الجديدة لكل طرف، يطسترط الطرف استخدام
أمسر الننبت مناحه امسى اممارست البيني لسعد ضبعانات.
وحيثما أمكن، تخفيضها في أفرب وقت كن من الناحية العملبة،
بحيث لا بتجاور خمسة أعوام بمن تاريخ دخول الاتفاقية حبر النفاد
بالنسبة لذلك الطرف. وبجوز للطرف أن يسنغدم فمما حدية
للانبعاثات تتسق وتطبيق أفضل التقنيات المتاحة.
٠٥ يدرج كل طرف، فيما يتعلق بمصنادره القائمة، في أي خطة وطنية
تدبيرا أو أكثر من التدابير التالية وأن ينفذها، مراعيا في ذلك ظروفه
الوطنية والجدوى الاقتصادية والتقنية للتدابير وملاءمة تكاليفها،
36 ا
(سنعة 39 من 96)
■ ■
وذلك في أقرب وقت مكن من الناحية العملية، ولكن في موعد
أقصاه عشرة أعوام بعد تاربخ دخول الاتفاقية حمز النفاذ بالنسبة
(أ) هدف كقي لضبط، وحيثما أمكن، لخفض الانبعاثات من
المصادر ذات الصلة؛
(ب) القهم الحدة للانبعائات بغية ضبط، وحيثما أمكن، خفض
الممارسات الببئية م ع
الانبعاثات من المصادر ذات الصلسة؛
اج) استخدام أفضل التفنيات المتاحة وأ
لضبط الانبعاثات مبن المصادر ذات الصلة؛
(د) استرانيجية لضبط الملؤشات المتعددة يمكن أن توفر منافع
مشتركة لضبتط انبعائسات الزئبق؛
ها تدابير بديلة لخفض الانبعائات من المصادر ذات الصلة.
٠١ بجور للاطراف أن تطيق نفس التدابير على جمع المصادر القائمة
ذات الصلة، أو بجوز لها أن تعتمد تدابير مختلفة وفقا لفئات المصادر
الخنلفة. ويكون الهدف من تلك التدابير المطتقة من جانب الطرف
إحراز تقدم معقول في خفض الانبعائات مع مرور الوقت.
(سفعة 40 من 96)
٧ - يضع كل طرف، في أقرب وقست من الناحية العملية وفي موعد
لا يتجاوز خمسة أعوام بعد تاريخ دخول الاتفافية حز النفاذ بالنسبة
له. قائمة حد للانعاثات من المصاده ذات الصلة. مسحتفسظ بما بعد
- يعتمد مؤمر الأطراف في اجتماعه الأول توجيهات بشأن ما يلي:
» افضل التقنيات المتاحة وأ٠. الممارسات البيئية آخذا فى
الاعتبار اي فرق ببن المصادر الجديدة والمصادر الفائمة، وضرورة تقليل
لآثار الشاملة لعدة أوساط إلى ادنى حدا
أب) دعم الأطراف لتنفيذ التدابير الواردة فى الفقرة ه. وسخاصة
خدبد الأهداف ووضع القيسم الحديسة للانبعاثات:
٠٩ ينبعي أن يغتمد مؤتمر الأطراف، في أقرب وقست من الناحية
العملية، توجيهات بشسأن:
() معابير يمنكن أن تضعها الأطراف عملا بالصقرة ٢ (ب)؛
(ب). منهجية لإعداد قوائم جرد الانبعائات.
٠١٠ يبقي مؤتمر الأطراف التوجيهات التي وضكت عملا بالفقرنين
٨ و٩ قيد الاستعراض، ويستكملها وفقا للمقتضى، وتأغسذ الأطراف
التوجيهات في الاعتبار عند تنفيذ الأحكام ذات الصلة من هذه المادة.
(سفعة 41 من 96)
ر
٣
٠١١ يدرج كل طرف معلومات بشأن تنفيذه هذه المادة في تقاريره
المفدمة عملا بالمادة ٢١ وخصوصا المعلومات بشأن التدابير الني
اتخذها وفقا للفقرات ٤ إلى ٧ وبشأن فعالية التدابير.
المادة ٩
الإطلاقات
٠١ تعنى هذه المادة بضبط، وحيثما أمكن، بخفض إطلاقات الزئبى أو
مركبات الزئبق المسار إليها غالبا بعبارة "الزئبق الكلي" في الأراضي
ولليام من مصادر ثابتة ذات صلة لا تتناولها أحكام أخرى من هذه
الانفاقبة.
٢ - ولأغراض هذه المادة:
اطلاقات الرنسة اه م كمات الرئسفق فم الاراض
0) "الإطلاقات" تعني .
أو المياه:
(ب) "المضدر ذو الصلة" يعني أي مصدر ثابت هام بشري المسا
للإطلاق بحدده طرف على انه لم يعالج فسي احكام اغرى من هذه
لد
ث
الاتفاقيسة؛
(ج) "المصندر الجديد" يعني أي مصدر ذي صلة بدأ بناؤه أو إجراء
تعديلات كبيرة عليه قبل سسنة واحدة على الأقل منن تاريخ دخول
هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للطرف المعني؛
ودا
(سفعة 42 من 96)
(د) "نعديل كبير" يعني إجراء تعديل على مصدر ذي صلة ينجم
عنه زيادة هامة في الإطلاقات، باستثناء أي تغيير في الإطلاقات
الناجمة عن استرداد منتج فرعي، ويترك للطرف أمر البت فيما إذا
عاى النعديل تحبيرا أولا
/
ه
أها "المصدر القائم" يعني أي مصدر ذي صلة لبس مصدرا جديدا؛
روا "القبمة الحدية للإطلاقات" تعني وضع حمد لتركيزات أو كتلة
الزئببق أو مركبات الزئبق الناجمة عن
ثابت للاطلاقات، وكنيبرا
ما يشسار إليها بعبارة "الزئبق الكلي".
٣ تحدد كل طرف فئات المصادر الثابتة ذات الصلة،
في موعد أفصاه
ثلائة اعوام مى تاريخ دخول الاتفاقية حجر النفان بالنسبة له، وبعد
ذلك على نحومنتظم مه
٤ ٠ يتخذ أي طر لديه مصادر ذات صلة تدابير لضبط الإطلاقات.
وبجور له ان بعد خطة وطنية تخمر التدابير التي ستتغذ لضبط
لإطلاقات وأهدامها وغابانها والننان المتوخاة منه. وتعرض أبة عط
على مؤمر الأطراف خلال أريعة أعوام من تاري دخول الانفافية حبر
النفاذ بالنسبة لذلك الطرف. وإذا وضع طرف خطة ننفيذ وفقا
للمادة ٢٠: بجور له أن بدح فبها الحطة العدة عمالا بهذه الفقرة.
40 l
سو
(سفعة 43 من 96)
٠ نتضقن الخطة واحدا أو أكثر من التدابير التالية، وفقا للمقتضى:
) وضع فبم حدية لضبط، وحيثما أمكن، لخفض الإطلاقات من
المصادر ذات الصلة؛
ه
(ب) استخدام أفضل التقنيات المتاحة وأ:: الممارسات البيئية
لضبط الإطلاقات من المصادر ذات الصلة:
اج) استراتيجية للتحكم في ملؤلبات متعددة من شسانها خقيق
منافع مشتركة لضبط إطلاقات الزئبق؛
(د) تدابير بديلة لخفض الإطلاقات من المصادر ذ
. ل مم
1- يضع كل طرف قائمة جرد للإطلاقات من
در ذات ا
أقرب وقمت ممكن، وذلك فسي غضون خمسة أعوام. تاريخ دخول
الاتفاقيسة حز النفاذ بالنسبة له، وأن بحتفظ بها بعد ذلك.
ا
٠٧ يعتمد مؤمر الأطراف، في أفرب وقت من الناحبة العملية،
توجيهات بشسنأن ما يلني:
أ) أفضل التقنيات المتاحة وأفضل للممارسات البيئية، آخذا في
الاعتبار أي فرق بين المصادر الجديدة والقائمة، والحاجة إلى تقليل الآثار
الشساملة لعدة أوساط إلى أدنى حد:
l41
(سفعة 44 من 96)
(ب) منهجية لإعداد فوائم جرد الإطلاقات.
٠٨ يجب على كل طرف أن يدرج في تقاريره المقدمة عملا بالمارة ٢١
معلومات عر نفيذه
لهذه المادة، وبخاصة معلومات بشأن التدابير
التي اتخذها وفقا للفقرات ٣ إلى ٦ ومدى فعالية التدابير.
ر،"
التخرين المؤقت السليم ببئيا للزئبق، بخلاف نفايات الزئبق
٠١ ننطبق هذه المادة على التخزين المؤقت للزئبق ولركبات الزئبق على
النحو المعرف في المادة ٣ والذى لا يندرج في معنى تعريف نفايات
الزئبق الوارد فى الماده ١١
كل طرف تد ببر لكفالة الاضطلاع بالتغرين للؤكت للرنبق
٢ - بتخسذ
عـ ه
ومركبات الرئبق المخصصة لاستخدام مسموح به لطرف ما بموجب
هذه الاتفاقية بطريقة سليمة بيئيا آخذا فى الاعتبار اى مبادئ
جيهبة ووفقا لأي اشتراطات اعتمدت عملا بالفقرة ٣.
٣- يعتمد مؤتمر الأطراف مبادئ توجيهية بشأن التخزين المؤقت
السليم بينيا للرئبق ومركبات الزنبق، آخذا في الاعتبار اي مباد
ذات صلة نوضع بموجب اتفاقية بازل بشان التحكم في
توي
نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود وأي توجيه آخر ذي
صلة. ويجوز لمؤتمر الأطراف أن يعتمد اشتراطات للتخزين المؤفت تدج
في مرفق إضافي لهذه الاتفاقية وفقا للمادة ٢٧.
42 إ
ل
(سفعة 45 من 96)
-
٠٤ تتعاون الأطراف، وفقا للمقنضى، مع بعضها البعض ومع المنظمات
الحكومية الدولية المختصة والكيانات الاخرى، لتعزيز بناء القدرات من
أجل التخزين المؤكت السليم بيئيا للزئبق ومركبات الزئبق.
ي
المادة ١١
نفايات الزئبق
٠١ تنطق التعاريف ذات الصلة الواردة فى اتفاقية بازل بشأن التحكم
فى نق الغابات الخطرة والنعلص منها عبر احدور على النفابا
التي نشملها هذه الانفاقية بالنسبة للأطراف في اتفاقية بارل.
ونستخدم الأطراف فى هذه الاتفاقية النى ليست أطرافا فى انفاقسة
.
بازل تلك النعاريسف للاسترشناد بها فبما بتعلق بالنفابات الخاضعنة
لهذه الانفاقينة.
٢- قيفا لأغراض هذه الاتفاقية، تعني نفايات الز
:
سنهمه اسند عنددهنة
(ب) المحتوية الزئبق أو مركبات ا
اج) الملوثة بالزئبق بمركبات الزئبق.
بكمية تزيد عن المستويات الحدية ذات الصلة الني يحددها
مؤتمر الأطراف، بالتعاون مع الهيئات ذات الصلة في اتفاقية بازل
وبطريقة متسسقة، والتي يجري التخلص منها أو المزمع التخلص
143
(سفعة 46 من 96)
منها أو المطلوب التخلص منها بموجب أحكام القانون الوطني أو هذه
الاتفاقية. ويستثنى من هذا النعريف الغطاء الصخري أو الترابي الذي
يغطي المعدن الخام أو نفايات الصخور أو نفايات الخام، ويستثنى من
«نت بالتعدي الاولي للرئبف إلا إذا مكانت تختوي على رنبق أو مركبات
رنق تربد كمينها عن المسنوبات الحدية الني بحددها مؤمر الاطراف.
- لهم
٣ يتخذ كل طرف التدا.. الملائمة للقيام بما يلي بخصوص نفايات
الزئبق:
إدارة هذه النفايات بطريقسة سليمة بيئيا، على أن نؤخذ
في الاعتبا المسادئ التوجيهية الموضوعة بموجب اتفاقية بازل ووفقا
للاشتراطات التي يعتمدها مؤمر الأطر ف في مرفق إضافي وفقا لمما
تنص عليه المادة ٢٧. وبراعي مؤمر الأطراف، عند وضعه الاشتراطات،
أنظمة وبرامج إدارة النفايمات السارية لدى الأطراف:
أب) عدم استرجاعها أو إعادة تدويرها أو اسستعادتها أو إعسادة
ستخدامها مباسرة إلا من أجل استخدام مسسموح به للطرف بموجب
هذه الانفافية أو للتخلص السليم ببنبا منها عملا بالفقرة ٣ (0)
٤
أج) بالنسبة للأطراف في انفاقية بازل، عدم نقلها عبر الحدود
الدولية إلا لغرض التخلص السليم بيئيا منها طبقا لأحكام هذه
المادة، ونلك الاتفاقية. وفي الظروف التسي لا تنطبق فبها اتفافية بازل
على النقل عبر الحدود الدولية، يسمح الطرف بالنقل ففط بعد أن
تؤخذ في الاعتبار الفواعد والمعايير والنوجيهات الدولية ذات الصلة.
144
«ي. .
(سفحة 47 من 96)
٤ ٠ يسسعى مؤتمر الأطراف للتعاون عن كثب مع الهيئات ذات الصلة
في انضاقية بسازل على صعيد استعراض واستكمال المبادئ التوجيهية
الشار إليها فى الفقرة ٣ ( وفقاللمفتضى.
لء
•. تشجع الاطراف على التعاون مع بعصها البعص ومع النطمات
الحكومبة الدولية المختصة والكبانات الاخرى، وففا للمقنضي لننمبة
القدرات العالمية والإفليمية والوطنية على الإدارة السليمة ببنبا
٩
لنفايات الزئبق، والحفاظ عليها.
له
المادة ١٢
المواقع الملوثة بالزئبق
1أ
٠١ سعى كل طرف إلى وضع استراتمحمات مناسعة لتحديد وتقميم
المواقع الملؤثسة بالزئبسق أو مركبات الزئبق.
٠٢ تتخذ أي إجسراءات للحد من المخاطر التي تشكلها هذه الموافع
بطريقة سسليمة بيليا قشسمل. حيثما كان ذلك مناسبا تقييماا -
للمخاطر بالنسسة لصحة الإنسسان وللبيئة الناجمة عن الرنبق أو
.
"٣٠:
مركبات الزئبسق الشي تختوي عليهما.
ن
٠٣ يعتمسد مؤتمر الأطراف توجيهات بشأن إدارة الموافع الملوثة يمكن أن
تشمل طرائق ومناهج من أجل:
45
(سفعة 48 من 96)
)
ديد المواقع وسيماتها؛
إشراك الجمهور:
(ب)
تقييماث الأخطار على صحة الإنسان والبيئة؛
خيارات لإدارة الأخطار التي تشكلها المواقع الملوثة؛
(د)
(هـ) تقييم الفوائد والتكاليف؛
التحقق من صحة الننائج.
(و)
، سفه هس مت فتعم ح بسه ستسمي
انشطة لتحديه الواقع الملؤنة بالرئة وتقيمها وفديد أولويانها
وإدارتهسا والفيا وفقا للمقتضى بنطهرهسا.
الممادة ١٣
الموارد والآلية المالية
٠١ يضطلع كل طرف بتوفيس مسوارد تتعلسق بالأنلسطة الوظنية التي
ترصي إلى تنفيسذ هذه الاتفاقية، فسي حدود إمكاناتسه، ووفقا لسياسساته
وأولويانسه وخططه وبرامجنه الوطنيسة، ويجوز أن تشستمل هذه المنوارد
علسى تمويل محلي من خلال السياسمات والاسسترائيجيات الإنمائية
والميزانيات الوطنية ذات الصلة، ومن خلال تموينل ثنائي ومتعسدد الأطراف
إلى جانب إشراك الفطاع الخناص.
146
(سفعة 49 من 96)
ه ه
L*
أ - ترتبط الفعاليسة العامة لتنفيذ هذه الاتفاقيسة من جانب البلدان
النامية الأطراف بالتنفيذ الفعال لهذه المادة.
) مم
٠٣ تشسجع المصادر المنعددة الأطراف والإفليمية والثنائية .
المالية والتقنيسة ولبناء القدرات ونقل التكنولوجيا، بصفة عاجلة،
على تعزيز وزيادة أنشطتها بشأن الزئبق دعما للأطراف من البلدان
تنفيذ هذه الاتفافجة فيمسا يتصل بالموارد المالية والمساعدة
النامية في
التقنيسة ونقل التكنولوجيا.
٤ - نراعسي الاطسرافى مراعساة نامة، في إجراء اتها المنعلقة بالنموبسل.
الحاجات الهادة والظروف اخاضة للأطراف من الدول الجهة الصفيرة
دث
النامية أو من أفسل البلدان نموا.
٦ ٢
٠٥ يخسدد هذا النتص آليسة لتوفير موارد مالية كافية يمكن التنبؤ بها
وتتساح فسي الوقت الممناسسب. والهدف من هذه الآليسة هو دعم الأطراف
من البلتدان الناميسة والأطراف التس تمراقتصاد: بمرحلة نتفا
تتحفوواا
تنفيسذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقيبمة
ل
1- تشتمل الآلية ما.
(أ) الصندوق الاستئماني النابع لمرفق البيئة العالمينة:
(ب) برنامج دولمي محدد لدعم بناء القدرات والمساعدة التفنية.
147
(سفحة 50 من 96)
٠٧ يوقر الصندوق الاستئماني التابع لمرفق البيئة العالمية موارد
مالية جديدة كافية بمكن التنبؤ بها وتناح في الوقت المناسب
للوفاء بالتكاليف دعما لتنفيذ هذه الانفاقية غلى النحو الذي يوافق
عليه مؤمر الأطراف. ولأغراض هذه الاتفاقية، يتم تشغيل الصندوق
الاستئماني التابع لمرفق البيئة العالمية بتوجيهات من مؤتمر الأطراف
وبعتبر الصندوق مسؤولا أمامه. ويقدم مؤتمر الأطراف توجيهات بشان
الاستراتيجيات العامة والسباسات وأولوبات البرنامج وأهلية الحصول
على الموارد لمالية واستخدامها. وإضافة إلى ذلك، بقدم مؤتمر الاطراف
توجيهات لوضع فائمة إرشادية بفنات الانشطة التي بمكن أن ننلفى
الدعم من الصندوق الاستئماني النابع لمرفق الببلة العللبة. وبوقر
الصندوق الاسنلمانى موارد للوفاء بالتكاليف الإضافة النفق علبها
للمنافع البيئية العالمية والتكاليف الكاملة المتفق عليها لبعض
أنشسطة التمكين.
٨ ينبغي للصندوق الاستئماني التابع لمرفق البيئسة العالمية، أن يأخذ
الاعتبار تخفيضات لزئبق المحتملة لأي نشاط مقترح بالنسبة
ليفه لدى توفير الموارد مبن أجل نشساط ما.
١ -
٩. وخفيقا لافراض هذه الانفافية، سيتم نشغيل البرنامج المشار إلبه
في الفقرة 1 (ب) بتوجيه من مؤمر الأطراف وبكون البرنامج مسؤولة
أمامه. وببت مؤتمر الأطراف في اجتماعه الأول بلسان المؤسسة المضيفة
للبرنامج، التي نكون كبانا قائما، وبقدم التوجيه لها، بما في ذلك عن
فترة البرنامج. ويدعى جميع الأطراف وسائر أصحاب المصلحة من ذي
الصلة إلى توفير الموارد المالية للبرنامج على أساس طوعي.
j48
(سنعة 51 من 96)
١٠ - يتفق مؤتمر الأطراف والكيانات التي تؤلف الآلية في الاجنماع
الأول لمؤتمر الأطراف، على ترتيبات لتنفيذ الفقرات سالفة الذكر.
١٠ - يقوم مؤمر الأطراف باستعراض، مستوى التمويل والنوجيهسات
القدمة من مؤمر الاطراف إلى الكبانات الكلفة بتشغيل الألبه
المنشأة بموجب هذه المادة ومدى فاعليتها وقدرتها على معالجة
الاحتياجات المتغجرة للبلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر
افنصاداتها بمرحلة انتفال وذلك في موعد لا يتجاوز انعقاد اجتماعه
اعت ومعه «نت عتر اساس منتهم استتارت إ مدا اتلاستعراسا ؟
يتخذ مؤمر الاطراف الإجراء المناسب لتحسين فعالية الألبة.
١٠ - تعى جميع الاطراف إلى المساهمة فى الآلية فى حدود قدراتها.
وتشجع الآلية توفير الموارد من مصادر أخرى، من بينها القطاع الخاص،
وأن تسعى إلى حشد هذه الموارد من أجل الأنشطة التي ندعمها.
ام.
الحادة ١٤
بناء القدرات والمساعدة التقنيه ونقل التكنوله.
١ - تتعاون الأطراف لتقدم، في حدود إمكانيات كل منها، مساعدة لبناء
القدرات ومساعدة تقنية ملائمة وفى الوقت الناسب. إلى الاطراف
من البلدان النامية، لا سيما الأطراف من اقل البلدان نموا أو الدول
الجررية الصغيرة النامية، والاطراف النبي مر اقتصادانها بمرحلة انتقال.
لمساعدتها على الوفاء بالتزامانها بموجب هذه الانفافية.
و4
(سنحة 52 من 96)
٢ - يجوز تقديم المساعدة لبناء القدرات والمساعدة النقنية عملا بالفقرة
١ والمادة ١٣ من خلال الترتيبات الإقليمية ودون الإفليمية والوطنية، بما
في ذلك المراكز الاقليمية ودون الإقليمية القائمة، ومن خلال الوسائل
المتعددة الأطراف والوسائل اللنائبة الاخرى. ومن خلال الشراكات ما
فيها الشراكات الفي تشمل القطاع الخباص. وينبغي السعي للنعاون
والننسبق مع الانفاقات البيئية الأخرى المتعددة الأطراف في مجال
الموار الكيميائية والنفايات من أجل سادة فعالية المساعدة التقنية
م
ونقدمها.
٣- كشجع الاطراف من البلدان النقدمة، والاطراف الاخرى وكبسر مي
حدود قدرات كل منها، وبدعم من القطاع الخاص وأصحاب المصلحة
الآخرين نوى الصلة، وفصا للمقتضى نطوب التكنولوجيات البديلة
ونفلها ونشرها والحصول على أحدث التكنو جيات البديلة السليمة
ببنبا للأطراف من البلدان النامية لا سيما اقل الملدان موا والدول
الجزرية الصغيرة النامية. والأطراف التى مر اقنصادانها مرحلة اننفال.
لتعزيز قدراتها على ننفيذ هذه الاتفاقية ننفسذا فقالا
٤ - يقوم مؤمر الأطراف، بحلول موعد اجتماعه الثانسي وما بعده،
على اساس منتظم، أعذا في الاعتبار العروض والنفارير المقدمة
من الأطراف، بما في ذلك المنصوص عليها في المادة ٢١ والمعلومات
المقدممة من أصحساب المصلحبة الآخرين، بما يلي:
(أ) النظر في المعلومات عسن المبسادرات القائمة والتقدم المحرز فبمبا
يتعلق بالتكنولوجيات البديلة؛
50 ا
C،
(سفحة S3 من 96)
(ب) النظر في احتياجات الأطراف من التكنولوجيات البديلة،
لا سيما الأطراف من البلدان النامية:
أج) تخديد التحديات التي تواجهها الأطراف في نقل التكنولوجيا،
لا سيما الأطسراف من البلدان الناميسة.
ه- بفدم مؤمر الأطراف توصيات بشأن كيفية زياده تعزيز المساعدة
عنى بناء القدرات واللمساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا موجب هذه
eu
المادة ١٥
لا
جنة التنفيذ والامتثال
ه ع
٠١ تنشا بهذا النص ألية تشسمل لجنة بصفة هيئة فرعية نابعمة
لمؤسر الاطراف، لتعنز تنقية واستعراض الامتثال لحمو احكام هذم
الاتفاقية. وتنسسسم الآلجعة، بمسا فسي ذلك اللجنة، بظابع تيسيري وتولسي
اهتماما خاصا للقسدرات والظسروف الوطنية للأطراف.
إلي
١- نعمل اللجنة على تعسر نفسة جميع أحمكام هذه الانفافية
واستعراض الامنشال لهسا. وتنسدارس اللجنة قضايا التنفيسذ والامنشال
الفردينة والعامة معا وتقدم توصيساث، وفقا للمقتضى، إلى مؤمر
الأطسبراف.
٣- تناتف اللجنة من ١٥ عضسوا، ترشحهم الأطراف وينتخبهم مؤتمر
الأطراف مع إيلاء المراعاة الواجبة للتمثيل الجغرافي العادل استنادا إلى
51 ا
(سفحة S4 من 96)
المناطق الخمس للأم المتحدة؛ وينتخب الأعضاء الأوائل في الاجتماع
الأول لمؤتمر الأطراف وبعد ذلك وفقا للنظام الداخلي الذي بقره مؤمر
الأطراف عملا بالفقرة ٥: ويكون لأعضاء اللجنة اختصاص في ميدان
أي صلة بهذم الانفاقية وبعكس توارنا مناسبا في الخبرات.
٤ - وبجوز أن تدرس اللجنة مسائل أساس ما بلي:
تقارير مقدمة كتابيا من أي طرف فيما يخص امتثاله:
تقارير وطنبة وفقا للمادة ٢١؛
طلبات من مؤمر لأطراف
)
(ب)
أع!
ه- تصوغ اللجنة نظامها الداخلي الذي عرض على مؤمر الأطراف
للموافقة عليه في اجتماعه الثاني: وبجوز لمؤتمر الأطراف أن يعتمد
اختصاصسات أخرى للجنة.
1- تسذل اللجنة كل جهد لاعتماد توصياتها بتوافق الآراء. وإذا استنفدت
"م
جميع الجهود الرامية إلى التوشل إلى توافق الآراء ولم يتمم النوضل
إليه، تعتمد هذه التوصيات كملاذ أخير بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات
الاعضاء الحاضرين والمصؤتين، على أساس اكتمال نصاب قانوني وهو
ثلثا عدد الأعضاء.
152
٥
(سفعة 55 من 96)
المادة ١٦
الجؤانب الصحية
١ ٠ نشجع الأطراف على ما يلي:
(أ) النشحيه على وض وتنفسذ استراتيحيات وبرامح ترمى إلى
قديد وحمابة المجموعات السكانية المعرضة للخطي لا سيما فئمات
السكان الضعيفة، وبمكن أن تشمل اعتماد مبادلا توجيهيه صحهة
نستند إلى حقائق علمية وننعلق بالنعسرض للزئسق ومركبات الرنبق.
ووضع أهداف للحد من التعرض للزئبق، حيثما يقتضي الأمر ذلك،
وتثقيف الجمهور بمشاركة قطاع الصحة العامة والقطاعات الاخرى
المشاركة؛
(ب) التشجيع على وضع وتنفيذ برامج تثقيفية ووفائية قائمة
على حقائق علميسة وتنعلق بالتعسرض المهني للزئبق ولمركبات الزئبق:
(ج) تعزيز خدمات الرعاينة الضحينة الملائمة لوقاية الفئات السكانية
المنضررة جراء التعرض للزئبق أو لمركبسات الزئبق وعلاجها ورعابنها؛
(دا تكوين وتعزيسز القدرات الممؤسسنية والمهنية الصحية للوفابسة
من الأخطار الصحية الناجمة عسن التعرض للزئبق ومركبات الزئبق
وتشخيصها وعلاجها ورصدهسا.
٢ - ينبغي لمؤتسر الأطراف، فسي مقرض بحثه للقضايا أو الأنشطة
المتعلقة بالصحة، أن يقوم بما يلسي:
(سنعة 56 من 96)
(أ) التشاور والتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ومنظمة
العمل الدولية، وسائر المنظمات الدولية ذات الصلة، وفقا للمفتضى:
اب) نعريز التعاون ونبادل المعلومات مع منظمة الصحة العالية
ومنظمة العمل الدولية وسائر المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة.
وفقا للمقتضى.
نه
سبادل المعلومات
٠١ بغمل كل طرف على نيسير تبادل ما
للعلومات العلمية والتقنية والافتصادية والقانونية المنعلقة
بالزئبق ومركبائه، بما في ذلك المعلومات عى السمية والسمية
الإيكولوجية والسلامة؛
اب العلومات عى حفض أو إنهساء ننساج الرنبسق ومركبانه
واسستعدامها أو النجارة فبه. وانبعائانها
واطلافتها؛
ج المعلومات عن البدائل الجدية نفنيا وافنصاديا لما بلي:
١ المننجات المضاف إلبها الزئبق؛
٢ عمليات التصنييع التي يستختدم فيها الزئبق أو مركبسات
الزئبق:
م؟ ا
(سفعة 57 من 96)
٣ الأنشطة وعمليات التصنيسع التي بننج عنها انبعاث أو
إطلاق الزئبق أو مركباته:
بما في ذلك المعلومات عن المخاطسر الصحيسة والبيئية والتكاليف
والفوائد الاقتصاديسة والاجتماعية لهذه البدائـل؛
(د المعلومات الوبائية المتعلقة بالأكار الصحبة المرتبطة التعرض
ننرئبق ومركبانه، وذلك بالتعاون الوليق مع منظمة الصحة العامية
والمنظمات الأخنرى ذات الصلسة وفقسا للمقتضى.
٠٢ بجسور للاطمراف أن تنبسادل المعلوممات المنلسار إليها فسي الفقرة ا بشعل
مماشص أو عبسر الأمانست أو بالتعاون مسع المنظمات الأعسرى ذات الـصلسة.
بسا فيها امانات الاتفافيات المتعلقة بالمواد الكمصيائسة والنمابات وففا ذ،
ل).
٠٣ تسنر الأمانسة التساون على ضنعيسد قبسادل المغلوسات المشار إليهنا في
هده لهادة وكذلك مع المنظسات نات الصلتة، ما ميها أمانات مفافسات
البينية النعمددة الاطسراف وللبسادرات الدوليمة الاخسرى. وإضافة إلى
المعلومات إلسواردة من الاطرافه فسإن هذه المعلومات تسمل المعلومات
المقدمسة ممن المنظفسات الحكومبسة الدولية والمنظهات غير الحكومية
المي لدبها خسرة فسي مجال الرئبسق، ومسن المؤسسات الوطنيسة والدولية
التسي تتمنمع بتلك المنبسرة.
55 ا
(سفعة 58 من 96)
٤ • يغين كل طرف نقطة اتصال وطنية لتبادل المعلومات في إطار
هذه الاتفاقية، بما في ذلك ما يتعلق بموافقة الأطراف المستوردة
بموجمب المادة ٣.
ي
دم، سد» س سسس سء بسه س
الإنسان والبينة معلومات سرية. وتقوم الأطراف التي تتبادل المعلومات
الاحرى عملا بهذه الانفافية بحمابة أي معلومات سرية وفق ما هو
•- عليه بصورة متبادلة.
المادة ١٨
إعلام الجمهور وتوعيته وتثقيفه
.
٠١ تقمه كا، طف. فه، حده د امكانمانه. بتعزية وتمسد ما نلى:
» ترويد الجمهور بامعلومات المناحة عر:
.
١ الآثار الصحية والبيئية للزئبق ومركباته:
بدائل الزئبق ومركباته؛
ث
المواضيع المحنددة في الفقرة ١ من المادة ١٧؛
نتائج أنشطته في مجالات البحوث والتطوسر والرصد
بمتوجب المادة ١٩؛
٨
٤
56 ا
(سفعة 59 من 96)
٥" أنشطته الرامية إلى الوفاء بالتزاماتته بموجب هذه
الانفاقيسة؛
رم
ب نسد «سه ،نع اهمه ميما ينعوبف نعر
لرئبق ومركباته على صحة الإنسان والبينة، بالتعاون مع المنظمات
الحكومية الدولية والمنظمات غيسر الحكومبة ذات الصلة والفنات
السكانية الضعيفة، وفقا للمقتضى.
٢ ٠ يستخدم كل طسرف الآليات الموجسودة أو يولسي الاعتبسار لوضسع آليات،
مسل سسجلات إطلاق ونقمل الملوثات، وفقسا للمقتضسنى لجمع ونشر
المعلومات عن تفديرات كمياته السسنوية مسن الزئبق ومركباته الني
بنم انبعائهنا أو إطلافهما أو التخلص منها من خلال الانشسطة البئسرية.
المادة ١٩
البحوث والتطوير والرصد
ظهفا «قد، تمد ال، لعداد
مبراعساة
١ - تسعى الأطراف.
ما يلسي:
) فوائسم. دلاسستخدام واسشهلاك الزئبق ومركبائسه وانبعاثاتها
البشرية المنشسأ إلسى الجعو وإطلاقاتهسا في الميساه والأراضسي:
(ت) شساذج ورصد تمثيلسي للمثاطسق الجغرافيسة لمسستويات الزئبمق
ومركبات الزئبق لسدى الفئسات السسسكانية الضعيفعة وفني الأوسساط
البئيسة، بسا فعي ذلسك الأوساط الحيوية مثل الأسماك والثدييات البحرية
157
(سفعة 60 من 96)
والسلاحف البحرية والطيور وكذلك التعاون على صعيد جمع ونبادل
العينات الملائمة ذات الصلة؛
- ٥
اج) نقييمات آثار الزنبق ومركباته على صحة الإنسان والبيئة،
إضافة إلى الآثار الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ولا سبما فيما
بتعلق بالفئات السكانية الضعيفة؛
س ا"
م) المنهجيات النسفة للانشطة المضطلع بها موجب الففرات
الفرعية (أ) و(ب) ولج)؛ .
سس مه تر، اسنه تدسو بم عيه وستعهد م مر
زلك الانتان البعيد امدى والنراكم وتخو ومصير الزنبق ومرتكبائه
م سده سعم صعن سية .سعر عمن سس بس
١١٠ ٠: "سر
ببن الانمعائات والإطلاقات السشرية المنسا والاطلا ت الطبيعية للزئبق.
وإعادة الزئسق لدورتته البيئية من ترسباته القديمة:
أو) المعلومات المتغلقة بالتجارة في الزئبق وفركبات الزئبق والمنثجات
الضاف إليهسا الزنبق:
نا والمعلومات والبحوث بشأن التوافر التقني والاقتصادي للمننجات
والغمليسات الخالية مسن الزئبق، وأفضل التقنيات المتاحة وأفضسل
الممارسسات البيئية لخفض انبعاثات وإطلاقات الزئبق ومركباته ورصدها.
58 ا
٠.
(سفعة 61 من 96)
٢- ينبغي للأطراف، وفقا للمقتضى، أن تعتمد على شبكات الرصد
وبرامج البحوث القائمة عند اضطلاعها بالأنشطة المحددة في الفقرة ١.
المادة ٢٠
خطط التنفيذ
٠١ يجوز لكل طرف، عقب إجراء تقييم أولي، أن يضع وبطبق خطة
تنفيذ تراعي ظروفه الحلبة، للوفاء بالالتزامات بموجب هذه الاتفافية.
«نتعئن احالة أي. خطة م: هذا النوء ال، الأمانة فر، أسء «قنت تعد
اعدادهسا.
٢ - يجوز لكل طرف أن بستعرض خطته الخاصة بالتنفيذ وأن بحدثها
مراعيا فسي ذلك ظروفه الجلية وبالرجوع إلـى التوجيهات الصادرة عن
مؤمر الأطراف وغير ذلك من التوجسهات ذات الصلسة.
٣- تعشن على الأطعرافب. لدى اضطلاعضا بالأعمال الواردة فسى الففرتين
١ و٢ أن تسششير أصحاب الممصلخنة النوطنيبين لتيعسير وضع خططها
للتنفيذ وتنفيذها واسبتعراضهنا وخديئهسا
، سسيس ابست له تمم باسست ميم ببنها بش سست
الإقليميسة الرامية إلى تيسير تنفيتتذ هسذه الاتفاقية:
(سنعة 62 من 96)
المادة ٢١
الإبلاغ
/ سر
3/ 4.
٠١ يقسدم كل طرف، عن طريق الأمانة، إلى مؤتمر الأطراف تقارير عن
الندابير التي انعستما لنفبداحعا مده الانفافبة وعى مدى معالبة
تلك التدابير والتحديات الهتملة الني قد تواجهه في تخفيق أهداف
الانفاقية.
يدج كل طرف في تقاريره المعلومات على النحو المطلوب في
-
المواد ٣ و٥ ٧ و٨ و٩ مسن هسذه الاتفاقية.
ودير
٣- يبت مؤمر الأطمراف أبان اجتماعه الأول فى مسالة توفيت وشعل
الاسلاغ السذى يجب أن ننبعه الأطراف: ميع مراعاة اسنصواب ننسبق
الإبسلغ مع الانفافيسات الأخمرى ذات الصلعة المتعلقة بالمواد الكبميائينة
والنفابات.
المادة ))
تقييمات الفعالية
د مر
١ - يقم مؤتمر الأطراف مندى فعالية هذه الاتضاقية، ابتداء من فترة لا
تزيد عسن ستة أعوام بعد تاريخ دخول الاتفاقية حتمر النفماز وبشكل
دوري بعد ذلعك على فشرات بقررها مؤتمر الأطراف.
٢ - ولتيسعير التقييم، يبسدأ مؤتمر الأطراف، إبان اجتماعه الأول، بوضيع
الترتيبسات لتزويده ببيانات رصد مقارنة عن وجود الزئبق ومركبسات
ا
(سفعة 63 من 96)
الزئبق وانتقالهسا في البيئة، وكذلك الاتجاهات في مستويات الزئبق
ومركبات البزئسق الملاكظسة فسي الأوساط الأحيائيسة والفئات السكانية
الضعيفة.
لء
٠٣ بجرى النقبيم على اساس المعلومات العلمية والببنبة والنننبدء ،
والماليسة والاقتصادية المناحة، بما فسي ذلك:
)
(أ) التقارير ومعلومات الرصند الأخسرى المقدمة إلسى مؤتمر الأطراف
دث
وم
٦ ٢
ليه
عسلا بالفقسرة ٢؛
(ب) التقارير المقدمة علا ببالمادة ٢١:
(ج) المعلومات والثوصيات المقدمة عملا بالمادة ١٥:
ه
اب التقارير وامعنوسبات الانصرى ذات ابصلسة بطسنلى بسير النرنيباب
القائمسة بمنقنضبى هذه الاتفاقية و
النكنولوجمبا وينتماء القسدرا :
١ - ينشا بجوجب هذا ألنض مؤتمر للأطراف.
٢ ٠ نعقسد الاجتضاع الأول لؤتسسر الأطسسراف بدعخوة مسن المديسر التنضيسذي
لبرنامسج الأم المنحسدة للنيئتة فبسي متوعسد لا يتتجاوز نسنة واحسدة بعسد
61 ا
(سفحة 64 من 96)
تاريخ دخول هذه الاتفافية حز النفاذ. وبعد ذلك تعقد الاجتماعات
العادية لمؤتمر الأطراف على فترات منتظمة يقررها المؤتمر.
ر
تعقدا. : عات استثنائية لمؤتمر الأطراف في أوقات اخرى
-
حسبما يراها للؤمتر ضرورية، أو بناء على طلب خطي من أي طرفه
بشرط أن بؤيده ثلث عمدد الأطراف على الافل، في غضون سنة أشهر
معداه تلة الامانة الأطاف نذا الطلس.
٤ - يوافق مؤتمسر الأطراف بتوافق الآراء في أول جتماع له على نظام
«اخسي وقواعد مالية، له أو لاي من هبنانه الفرعية، إضافة إلى
الاحكام المالية النسي تنظم سير عمل الأمانة، وبعتمد تلك النصوص.
ي1١
q,.f
ه٠ يبقس مؤتر الأطراف تنفيذ هذه الانفاقبة قيد الاستعراض والنقببم
المستمرين. ويؤدي المؤمر المهام الموكلة إلبه بموجب هذه الاتفاقية.
مخقسقا لصذه الغابة بقوم مؤم الاطراف ما بلى:
إنساء المئات لفعمة الته براها ضره نة لتنفذ هذه الاتفاقمة؛
ا. مه
(بع التعاون، عند الاقتضاء مع المنظمات الدولية الفنصة والهيئات
الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومينة؛
(ج) الاستتعراض المنتظم لجميع المعلومات التي تتاح له وللأمانة
عمملا المادة ٢١؛
62 ا
(سفعة 65 من 96)
٨
(د) النظر في أي توصيات تقدم إليه من فبل لجنة التنفيذ والامتثال:
أها بحث واتخاذ أي إجراء إضافي يراه ضروريا لتحقيق أهداف هد
الاتفافية؛
أو) استعراض المرفقين ألف وباء عملا بالمادة ٤ والمادة ه
١- يجوز للام المتحدة ووكالانها المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة
الذرية، وكذلك أي دولة ليست طرفا في هذه الانفاقية، أن نكون ملة
في اجتماعات مؤقسر الأطمراف بصفسة مراقب. وبجور فبسول أي هبنة أو
"
وكالة، سسواء كائنت وطنية أو دوليعة أو حكومية أو عيسر حكومية ذات
ن
اختصاص فسي المسسائل الني تشملها هذه الاتفاقية وأبلغت الأمانة
ل وه
برغبتها في أن تكون مثلة في اجتماع لمؤمر الأطراف بصمة مراقب،
م تم بعترس على دلك لفت الاطراف اهاسرة على الامل وومسع
فول الراقسين وصشاركتهم للنظام الداخلى الدى يعتمده مؤمر
الأطراف.
يبث:
٠١ تنشا بموجب هذاا". امانة.
٢ - نضطلع الأمانة بالوظائف التالية:
63 ا
(سفعة 66 من 96)
(أ) وضيع الترتيبات لاجتماعات مؤتمر الأطراف وهيئاته الفرعية
وتزويدها بالخدمات وفقا للمقتضى:
٤ / مر
لا 4.
(ب) تيسير تقدم المساعدة إلى الأطراف، ولا سيما الأطراف من
البلدى النامية والاطراف النى مر افتصادانها مرحلة اننفال ف
تنفيذ هذه الاتفاقية، بناء على طلبها:
ج) التنسيق، وفقا للمقتضى، مع أمانات الهيئات الدوليسة
ذات الصلة، ولا سيما الاتفاقيات الأخرى المنعلقة بالمواد الكبمبائسة
والنفايسان،
ادا مساعدة الأطرف تبادل المعلومات المتصلة بتنفيذ هذه
الاتفافيسة؛
اها إعداد تقارير دورية استنادا إنى المعلومات الواردة عملا بالادتين
٢١١٥ وغيرها من المعلومات المناحة، وإناحتها للأطراف؛
(وا الدخول بفوجيسه عام صن مؤتمر الأطراف، في منا قد بكون
لارما مسن الترنيبات الإدارية والنعافدية لاراء وظائفها بفعالية،
(ن) أداء وظائف الأمانة الأخرى المحددة في هذه الاتفاقية، وغيرها
من الوظائسف التي يقررها مؤتمر الأطراف.
ما
(سفعة 67 من 96)
٠٣ يؤدي المدير التنفيذي لبرنامج الأم المتحدة للبيئة وظائف الأمانة
لهذه الاتفاقية، ما لم يقرر مؤتمر الأطراف، بأغلبية ثلاثة أرباع عدد
الأطراف الحاضرة والمصؤتة، أن يوكل وظائف الأمانة إلى واحدة أو أكثر
لء
,e
من المنظمات الدوليسة الأخرى.
٤ - يجوز لمؤتمر الأطراف، بالتشاور مع الهيئات الدولية المختصة، العمل
على تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمانة وأمانات الاتفاقيات الأخرى
النعلقة بالواد الكبميائية والنفابات. وبجور لمؤمر الأطراف، بالنطساور
مع الهيئات الدولية المختصة، أن يقدم توجيهات اضافية بشان هذه
ل لا ٤
المسالة.
المادة ٢٥
تسوية المنازعات
ا. سعر لأسرم بن تسويد اى مامه يبتها ميسا نعتر.
أو تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق النضاوض أو أي طرف سسلمية أخرى
و
تختارها بنفسها.
عند التصديق عسى هده الاتفافية أو قبولها أو إقرارها ل
-
الانضمام إليها، أو فنى أى وقت لاحق. يجوز لاى طرف ليس منظمة
إقليمية للتكامل الاقتصسادي أن يعلن، في صك خطي يقدم للودييع
فيما يخص أي منازعة تتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفافية، عسن اعترافه
بإحدى الوسيلتين التاليتين أو كلتيهما على سبيل الإلزام لتسوية
المنازعات إزاء أي طرف يقبل نفس الالتزام:
65 l
(سفعة 68 من 96)
(أ) التحكبم وفقا للإجراءات المبجنة في الجزء الأول من المرفق هاء؛
(ب) عرضا ٠ ز " على محكمة العدل الدولية.
للتكامل الاقتصادي أن يصـدر
وذلك وفقا للفقرة ٢.
ا إلى أن تنقضي فترة
أع إشعار
له، الأثر فيما بتعلق با
الإعلان الصسادر
٤
، ثلاثة
ى ديسغ.
٨١
٠٥ لا يؤسر انقضاء سسريان أي إعلان أو تقدم إشعار إلغاء أو إعلان جديسد
بعاي وسيلة مسن الوسائل فسي الإجراءات الني قد نعون فبد النظر
أسام أي هيئة خكبم أو محكمة العدل الدولية ما لم ينفق الطرفان
في المنارعة علسى غلافى ذلك.
٦ - إذا لم يقبسل طر النازعمة نفسو. . - نسوبة النازعة عملا
بالفتسرة ٢ أو الفقسرة ٣، وإذا لسم ينمقا من نسوبة منارعنهما ع
طرسق الوسسائل المذكورة فى الشقسرة ١ خلال مدة السى عشر شهرا
بعد فيام أحد الطرفين بإخطار الطرف الأخر بوجود منازعة بينهما.
خسال المنازعسة إلسى لجشة توفيق بناء على طلب أي من طرفي المنازعة.
وتنطبق الإجسراءات السواردة في الجزء الثاني من المنرفق هساء على التوفيق
بمنونجب هذه المسادة.
66 l
٨
(سفعة 69 من 96)
المادة ٢٦
تعديلات الاتفاقية
م
١ - بجوز لأي طرف أن يفنترح تعديلات لهذه الانفافية.
ر
٠٢ تغتمد تعديلات هسذه الاتفاقبعة في اجثمساع لمؤتمر الأطراف. وتبلـبغ
الأمانة نص أي تعديل مقتسح لهذه الاتفاقيسة إلسى الأطراف فسل موعد
الاجتماع الذي سهقترح فبه اعتماده بسسنة أشهر على الاقل. وكبلغ
الامانسة أبضا الموقعين على هذه الانفاقسة بالتعديملات اخفنرحة ونبلغ
ع
بها كذلنك الوديع، للعلسم.
1م
٣- تبعتذل الأطسراف قضارى جهندهسا للثوصل إلى اتفاق علسى أي بعديل
ل وم
مفتح لهسذه الاتفافسسة بتوافسق الآراء. وإذا استنفدت جميع اجهسور
الرافهة إنسى النوصسل إلسى تواقسق فسي الآراء دون النوصسل إلسى انفساق.
بعتمسد التعديسل، كحسل أغيس بأغلبيسة نلائسة إربساع أصوات الأطراف
الحاضعرة والممصوتة فسي الاجتماع.
٤ - ترستا، الودع التعدسا، المقشصد الس، حسسة الأطاف للتصدسة، عله
لد
أو فبولعه أو إقراره.
إإي
٠٥ يتنم إخنطار الودييع كنابة بالشخضديسق علسى أي تعنديل أو قبوله أو إقراره:
وببسدا نفسإذ أي ثغدبسل بعتمة وفضما للفقرة ٣ بالنسمسة للأطسراف الشي
ففنلست الالشزام بته اغتتبسنازا منن السوم التسعين بغتد -قازيخ إيسداع ضكموك
التضديسق غليسه أو قبولـعه أو إقسراره ضضن فبسل ثلاثسة أربماغ الأطراق علسى
الأقسل التسي كانست أطرافا: وفت اعتماد التعدينل. وببسدا نضتاذ التعديل
62 ا
(سفعة 70 من 96)
بعد ذلك بالنسبة لأي طرف آخر في اليوم التسعين بعد تاريخ إيداع
ذلك الطرف وثيقة تصديقه على هذا التعديل أو قبوله أو إقراره.
١ - تشكل مرففتات هذه الأتفاقية جسزءا لا يتجزأ منها، وما لم بنص
صراحة على خلاف ذلك، تشكل أية إشارة إنى هذه الانفاقبة إشارة
ف المفت ذانه إل، أء م فقات لما.
٢: تقتصسر أي مرفقات إضافيسة تعنمد بغد بدء نفساذ هذه الاتفاقية
ملد المسائلا الاح انسة أه العلممة اه الثقنة اه الادا،نة.
•11 - فث
٣- منطبسق الإجسراء التالسى غلى اقنراج واعتماد ونفاذ أى مرفقات إضافية
لهسذه الافا
وـ
) تقسرخ مبرفقساث ضافيبنة لهسذه الاتفاقية وتعتمد طسفا للإجراء
المنصوص علبه قى الففرات ١إلسى ٣من السادة ٢٦
مد
أب) بقوم أي طمرف لا يستطيع فبول أي مرفتق إضافي بإخنطمار الوديع
كتابة بذلك فسي غضون سسنة مسن تاريخ فيام الوديسع بإبلاغه باعتماد
ذلك المرفق. وببليغ الودينيع، دون تأخيى جمييع الأطراف بأي إخطنار يتلفاه.
وبجوز لاي طسرف فسي أي وقت أن يخطسر الوديع، خطيسا، بأنه يسحب
إخظارة السسابق بعسدم قبول أي مرفق إضافسي، وعنند ذلك يبدأ نفاذ
المرفق بالسسسبة لهذا الطمرف وفقسا للفقرة الفرعيسة (ج):
168
(سنعة 71 من 96)
اج) عند انقضاء سنة واحدة من تاريخ تعميم الوديع للتبليغ
باعتماد أي مرفق إضافي يصبح المرفق نافذا بالنسبة لجميع الأطراف
التي لم تقدم إخطارا بعندم القبول وفقا لأحكام الفقرة الفرعية اب).
٤ ٠ يخضع اقتراح واعتماد وبدء نفاذ أي تعديلات لمرفقات هذه
الاتفافية لنفس الإجراءات المنبعة في اقتراح واعتماد وبدء نفاذ اي
مرفقات إضافية لهذه الاتفاقية، باستثناء أن أي تعديل لمرفق ما لا يبدا
نفاذه بالنسبة كلاي طرف يكون فد فدم إعلانا بشان تعديل المرفقات
وفقا للففرة ٥ من المادة ٣٠، وفي هذه الحالة يدا نفاذ هذا التعديل
بالنسبة لهذا الطرف فى البوم التسعين بعد الناسخ السذى أورع فيه
لدى الودييع صك تصديقسه أو فبوله أو إقراره أو انضمامه فيما بتعلق
وى
بهذا النغديسل.
ه - إذا اتصل مرفق إضافي أو تعديل على مرفق بتعديل لهذه الانفافية،
لا بدخل المرفق الإضافي أو التعديل حجز النفاة إلى أن يدخل تعديل
الاتفاقية حيسز النفاذ،
المادة ٢٨
ل
خق التصويت
ل.
1- يكون لكل طرف هذه الاتفاقيسة صوت وحسد، فيمسا عسدا سا هو
منصسوص عليه في الفقرة أ.
169
(سفعة 72 من 96)
٠٢ تمارس أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي حقها في التصويت
بشأن المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصها، بإدلائها بعدد من
الأصوات مساو لعدد الدول الأعضاء فيها التي تكون أطرافا في
اسنفافية. ولا مارس هذه النظمة حقها في النصوبت إذا تكانت أى دولة
من دونها الأعضاء نمارس حقها في التصوبت، والعكس بالعكس.
الممادة ٢٩
التوفيع
يفتح بساب التوقيع على هذه الاتفاقية كومامونو البابان
جمييع السدول والنظمات الإقليمية للنكامل الافنصادى بنارج ١١١٠
تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠١٣ وبعد ذلك في مقر الأم المتحدة في نيويورك
حنى تارسخ ٩ نشسرين الأول اكتوبر ٢٠١٤.
المادة ٣٠
النصديف أو الفسول أو الإفرار او الانضمام
«نعسع ممده الانمافيسة للتصعيق او القمه أوالافار مه حان الدول
والمنظمات الإقليمبسة للتكامل الافتصادي. وبفسح باب الانضمام إلى
الاتفاقية للبدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي اعتسارا من
اليسوم التالى لنارسخ إففال مماب التوقيي عليها. وتووع صكوك التصديق
أو القبول أو الإقرار أو الانضمام لدى الوديع.
٠٢ تكون أي منظفة إقلبميسة للتكامل الاقتصادي تصبح طرفا في
هذه الاثفاقية، بسدون أن يكون أي من السدول الأعضاء فيها طرفا فبها،
70 ا
(سفعة 73 من 96)
ملزمة بجميع الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية.
وفي حالة المنظمات
التي نكون واحدة أو اكثر من الدول الأعضاء فيها طرفا في هذه
الاتفاقية، تتولى المنظمة ودولها الأعضاء البت في مسؤولية كل
منها عن الوفاء بالتزامانها بموجب الاتفافية. وفي هذه الحالات، لا يجوز
للمنظمة والدول الامضاء فيها لى ارس معا وف الوقت دانه الحقوة
ه
الناشئة عن الانفاقيسة.
) 1
٣ - تعلن أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي في صكوك
مصديقها أو قبولها أو إقرارها أو انضمامها مدى اختصاصها بالمسائل
الني تنظمها هذه الاتفاقية. وكتطراي منظمة من هذا القبيل ابصا
المرربع امدى يععه بسوره الايلاف باى تعديل ى صه بطاعلس.
نطساق أختصاضهسا.
٠٤ تشجع كل دولة أو منظمة إقليمية للنكامل الاقتصادي على أن
خس، إل، الامانسة وقست تصديقها او فمولها ا اقرارها أه انضماممسا
للانفاقنيتة معلوميات عسن تدابيترهبا لتنفيذ الاتفافيسة.
٠٥ بجوز لاي طرف أن يعلن في صك نصدقه أو فبوله أو إفسراره أو
انضمامه أن أي تعديل لمرفسق مما لا بدخل حسز النفسان بالنسسبة لبه إلا
عند إيداع صك تصديقه أو قبوله أو إقراره أو انضمامه المتعلق بذلمك
التعديسل.
l71
(سفعة 74 من 96)
المادة ٣١
بدء النفاذ
١ ٠ يبدا نفاذ هذه الاتفاقسة فسي اليوم التسعين بعد تاريخ إيداع
الصك الخمسين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام.
٠٢ يبدأ نفاد الاتفاقية بالنسبة لأي دو أو منظمة إقليمية للتكامل
مذه الاتفافية ونقبلها أو نقرها او ننضم
الاقتصادي تصدق
إنيها بعد إيداع الصك الخمسبن من صكوك التصديق أو القبول أو
الإفرار أو الانضمام فسي اليوم التسعين بعد تاريخ إبداع هذه الدولة
أوللنظمة الإقليمية للتكامل لا :
دي صك تصديقها أو إقرارها أو
قبولهسا أو انضمامهسا. ،
٣- لأغراض الفقرتين ١ و٢ لا يعقبراي صك موتع فبل اي منظمة
إقليمية للتكامسل الافتصسادي صكا إضافيا للصكوك الني أودعنها
السدول الأعضاء في تلك المنظمسة.
المادة ٣٢
يي
ر
على هذه الاثفضافية.
ا
لا يجوز إبداء أي تخقظات
72 ا
(سفعة 75 من 96)
المادة ٣٣
الانسحاب
٨ ،
١ - يجوز لأي طرف أن ينسحب مبن الاتفاقية في أي وقت بعد مضي
كلاث سنوات من تاريخ بدء نفاذها بالنسبة لذلك الطرف، وذلك
,e
بتوجيه إخطار خطي إلى الوديع
٢- يكون أي انسحاب من هذا القبيل نافذا بانقضاء سنة واحده.
ا
عد. تاس تسله الهده اخطن الانسحان لم ف، تدسة لاحة حسما
يتحدد في إخظار الانسسحاب.
ا
المادة ٣٤
الوديع
إ
يكون الأمين العام للام المتحدة هو الوديع لهذه الاتفافية.
المادة ٣٥
«حجبة النصوص
ى -7
بودع أصل هذه الاتفافية، السذي تتسساوى نصوصه الإسبانية
والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية لسدى
الوديع.
وإلباتا لما تقدم، قام الموكعون أدنام، المخؤلون حسب الأصول، بالتوفيع
على هذه الاتفاقية،
في كوماموتو، اليابان، في اليوم الفاشر متن شهر تشسرين الأول/
أكتوبر من عسام ألفين وثلاثة عشر.
73 ا
(سفعة 76 من 96)
••••••• •..... s■w■ • • • • • ••• s■■ • • • ■■
ى ى ■ ى ■ ٩ • ى ■ ■
.-............'..........-.. و
...*. •••
المرفقات
■ ■ ■ ■ ■ ■ ى ■
١" زير
(سنعة 77 من 96)
المرفق ألف
المنتجات المضاف إليها الزئبق
تستثنى المنتجات التالية من هذا المرفق:
المنتجات الأساسية للدفع المدني وللاستخدامات
العسكر ية ؛
مننجات لفراض البحثد ومعابرة اجهزة انفيساس.
وللاسستخدام كمعيار مرجعي؛
القواطسع وللمرحلات، ومصابيمح الفلورسنت ذات المهبط
البارد ومصابيح الفلورسنت ذات الإلكترود الخارجي للوحات
العرض الإلكترونية واجهزة الفياس. إذا لم بوجد بديل عمال
فتسن الزئبق مناستب للاستعاضة بسه:
الننجات المستعملة فى الممار ٠ التفليدية أو الدينية؛
أمصال التطعيم الشي خبوى علسى الثبوميرسال كمادة
حافظسة
وو أ
أ)
(ب)
أعا
(د)
(ه
(سفعة 78 من 96)
الجزء الأول: المنتجات الخاضعة للفقرة ١ من المادة ٤
بامدفالاتتان
.. :;j$*$'-•; .
خطة نيى. ب
..مت.ذعد أبأنث.
البظاربنات منا عدا البطازبات الززمة المصنوعة من اكسهدي الزنسك
والمسبة التي ختوى على الرلسق بنسبة ٢٠» والبطاريت الرهة ألهوانبة
الز بنسسبة. «ا
الفواطع »المزعلات. ما عدا فناطت فماس، السعة أ الففد العالية الدفة
والخواطع والمرمنلات اللأسنعمة (ات الذينسة العالمة في أجهزة امرافينة
والتحكمم على الا بنهسد متا تخنوى علييه مى الرلسق من ٢٠ ملغ لعل
أو هز"
مصابسع الفلورنسسنت الصغرة لأغعراض الإنارة العامة ٣ واط مزيد ما
مضابيخ الفلورسنت الخطبة لأغراض ألإنارة الغامة:
مصابيبح الفلورسنت الثلالهة الشسهط«١٠ واظ ومزهسد مسا
حنوى عنبه ممى الزنبق عس ه ملمع لعل مسبل
ممعسه ممسفو الهانودمسسشتة٤ «اد «مسا خنسه م
الز
ب
الصاسنج النم لعصل بالضغط للرتفيع لتعنا الرلسة «مستعمل لأغراض،
نره «مسامده
76 ا
(سفعة 79 من 96)
الناريخ الذي لن بسمع،
بعده بتصنيع المنتج أو
استكبراوه أو تصديره، بتاريخ
المنتجات المضافإلبها الزئبق
الزئبق في مصابيح الفلورسنت ذات المهبط البارد ومصاببح الفلورسسنت
ذات الإلكنرود الخارجسي للوحات العرض الإلكنرونية:
الفصيرة ١ ٥٠٠ ملم) وبزيد ما تختوي عليه من الزلبق عن ٣.٥
ملغ لكل مصباح
المتوسطة الطول ٥٠٠٩ ملم و ١٥٠٠ ملم) ويزيد ما تحتوي
علسه من الزليق عن ٩ ملغ لسكل مصباح
الطويلة (< ١٥٠٠ ملما وبزيد ما تختوى عليه من الزلبق عن ١٣
اب)
ج
موار التجمل «ويزيد ما تخنوي علهه من الزئبق عن جمزء واحد بالملهنونا،
بمسا في لألك الصابون والكرم لتفتيح البطسرة، وسستثنى منها متواد
بخمهل منطفة العبن حيث يستخدم الزلبق كمادة حافظة ولا بوجد
مببدات الآفات والمببدات الأعيائهة، ات
أجهزة القياس غهر الإلكنرونية التالية، مسا عسدا أجهزة الفهساس غهر
العنرونهة الركبة فم العدات الكبيره أوالسنعدمه صي الفاس
العالى الدفة والتى لا يوجد لها بدهل غال من الزلبق:
البارومكرات؛
لجهرة فبس الرطوبة:
مفاببس الحرارة،
(ب)
(١) لمس الفصد إدراج مواه الثجميل أو الصابون أو الكرم الهنوية على ملوئات نزرة من الزئبق.
