آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية ميناماتا بشأن ال…

انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق

سارية مرسوم ملكي م/45 اعتُمدت ١٤٤٠/٠٥/١٧هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية: مقدمة، الهدف، تعاريف، مصادر امداد الزئبق والتجارة فيه، المنتجات المضاف إليها الزئبق، عمليات التصنيع التي يستخدم فيه الزئبق، الاعفاءات، تعدين الذهب، الانبعاثات، الإطلاقات، التخزين، نفايات الزئبق، المواقع الملوثة بالزئبق، الموارد و الآلية المالية، القدرة و المساعدة التقنية، لجنة التنفيذ، الجوانب الصحية، تبادل المعلومات، التوعية و التثقيف، البحوث و التطوير، خطط التنفيذ، الإبلاغ، تقييمات، مؤتمر الأطراف، الأمانة، تسوية المنازعات، التعديل، التصويت، التوقيع، القبول أو التصديق أو الانضمام، النفاذ، التحفظات، الانسحاب، حجية النصوص، المرافق.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٤٥

التاريخ: ١٤٤٠/٥/١٧هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢/٨) بتاريخ ١٤٤٠/٣/١٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٥٦ ) بتاريخ ١٤٤٠/٥/١٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصهُ - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٢٥٦)

وتاريخ : ١٤٤٠/٥/١٦هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٨٤٣٦ وتاريخ ١٤٤٠/٤/٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة رقم ١٤٣٨/١/٦٧٩٨ وتاريخ ١٤٣٩/٤/٢١هـ، في شأن طلب الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٠) وتاريخ ١٤٤٠/١/٧هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢/٨) وتاريخ ١٤٤٠/٣/١٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٥٧١) وتاريخ ١٤٤٠/٤/٢٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً : تفويض معالي وزير الخارجية -أو من ينيبه- باتخاذ ما يلزم لإيداع صك انضمام المملكة إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق لدى الوديع وفق ما نصت عليه المادة (٣٠)، والمادة (٣٤) من الاتفاقية.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مؤتمر المفوضين المعني باتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق

النص والمرفقات

برنامج الأمم المتحدة للبيئة

مؤتمر المفوضين المعني باتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق

النص والمرفقات

ينشر هذا الكتيب بغرض العلم به فحسب، ولا يحل محل النصوص الأصلية ذات الحجية لاتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، المودعة لدى الأمين العام للأمم المتحدة بوصفه الوديع للاتفاقية.

www.mercuryconvention.org

تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣

برنامج الأمم المتحدة للبيئة

كلمة تصدير يلقيها الأمين العام للأمم المتحدة

أنطونيو غوتيريش

في عام ١٩٥٦ شُخصت أختان في خليج ميناماتا باليابان، إحداهما في الثانية من العمر والأخرى في الخامسة، بالآثار المسببة للعجز والوصمة وغير القابلة للعلاج للتسمم بالزئبق. وقد رُويت قصتهما مراراً وتكراراً خلال العقود التالية، فأصبحت مرادفة لحالات عشرات الألوف من البالغين والأطفال والأجنة الذين حل بهم ما يُعرف الآن باسم داء ميناماتا.

وللأسف فهي قصة ما زلنا نحتاج إلى ترديدها. لأن الكثيرين من الناس، حتى بعد مُضي عدة عقود من الزمن، لا يزالون يعتبرون الزئبق مجرد عنصر مثير للفضول مغلَّق بأمان داخل مقاييس الحرارة. ولا يفهم سوى القلة أن الزئبق مادة ميتة غير قابلة للتدمير وتوجد في منتجات تتراوح بين توليد الطاقة بالفحم والمصابيح الفلورية. وكذلك لا يعي الكثيرون أن ما تم تقييمه وتمييزه بالعلامات وتتبعه ليس سوى جزء صغير من المواد الكيميائية وغيرها من المواد المطروحة في السوق البالغ عددها ١٣٠٠٠٠ مادة. وأقل من ذلك مَن يخالجهم الظن بأن سلعاً عادية مثل صناديق البيتزا أو أكياس الفشار المجهزة بالميكروويف أو النفايات الإلكترونية تلوث أرضنا وهواءنا ومياهنا وسلاسلنا الغذائية ونُظمنا الإيكولوجية على مدى أجيال. ولا يزال تحديد هذه المخاطر المحدقة بصحة الإنسان وقبولها واتخاذ إجراءات بشأنها يستغرق وقتاً أطول مما ينبغي.

ونحن بحاجة إلى تعزيز حق العلماء في مواصلة عملهم من أجل المصلحة العليا للجميع. وكذلك حق الخبراء الطبيين والمواطنين في الاطلاع على تلك المعارف بيُسر. وعلينا أن نصر على حق ومسؤولية السلطات القضائية والحكومات في اتخاذ إجراءات بخصوص تلك المعارف، وحق وسائل الإعلام في الإبلاغ عن نتائج جميع هذه الجهود وما يترتب عليها من آثار. وتلك حقوق أساسية برزت للعيان بسبب الماضي المأساوي والمستقبل المتفائل الذي تشكل اتفاقية ميناماتا رمزاً له.

والزئبق، شأنه في ذلك شأن العديد من الملوثات، لا تقتصر أضراره على فرادى الضحايا، بل تُبلى بها مجتمعات محلية برمتها. فهو يزيد من حدة الفقر ويؤجج الصراعات ويجعل المساواة أبعد منالاً. ومن الأمثلة على ذلك أمٌّ فتية تمارس التعدين الحرفي للذهب. ففي الوقت الذي تسمم فيه نفسها بتناول الزئبق في مكان عملها، تتضرر أعداد لا تُحصى من الأشخاص الآخرين، منهم أطفالها، نتيجة لأثر الزئبق على البيئة.

واتفاقية ميناماتا هي فرصتنا السانحة للخروج من دوامة البؤس هذه. فهي تتيح الفرصة، ليس فقط لتحسين صحة الناس حول العالم، بل وكذلك لتسريع الانتقال إلى اقتصاد أكثر خضرة وإنصافاً. وبوسع الناس الاستفادة من التكنولوجيا التي توفر بدائل آمنة وأكثر فعالية لصالح المجتمعات المحلية، من أجل بناء مستقبل أكثر استقراراً واستدامة. ويوسع سوق النفايات القانوني، الذي تبلغ قيمته بالفعل ٤٠٠ بليون دولار سنوياً، توفير المزيد من فرص العمل من أجل التناول الآمن لما تبلغ نسبته ٩٠ في المائة من النفايات الإلكترونية التي تُرمى حالياً فتُضر بصحتنا وتلوث بيئتنا. وببساطة فإن الفوائد المحتملة هائلة.

وأشكر جميع من عملوا بجد من أجل التصديق على هذه الاتفاقية. غير أن المهمة الأشق لا تزال أمامنا. إذ يجب علينا الآن تنفيذها بسرعة وفعالية للتقليل إلى أدنى حد من المخاطر التي تهدد المجتمعات المحلية في جميع المناطق من جراء الخطر الداهم الذي يشكله التسمم بالزئبق.

كلمة تصدير يلقيها وكيل الأمين العام والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

إريك سولهايم

أُطلق على اتفاقية ميناماتا اسم مدينة ميناماتا الجميلة باليابان، حيث تسممت المجتمعات المحلية بالمياه الصناعية المستعملة الملوثة بالزئبق في أواخر خمسينات القرن العشرين. ولا يزال ذلك التشخيص وتلك المعاناة يتكرران في أرجاء العالم. ومن خلال اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، يتذكر المجتمع العالمي العدد الكبير من الأشخاص الذين راحوا ضحية للتسمم بالزئبق، ويعترف بالدروس الصناعية الواجب استخلاصها من تلك الحادثة. ويُحيي ذكرى الضحايا المصممين على مواصلة الاستمتاع بالحياة، والتأكد من كون هذه الاتفاقية تحمي الآخرين من نفس المصير.

وتتتبع اتفاقية ميناماتا دورة حياة الزئبق، سعياً لمساعدة جميع البلدان عن طريق اعتماد ما هو موجود بالفعل من الممارسات الفُضلى والبدائل الأكثر أماناً. ومن شأن تحقيق هذه الأهداف أن يقلل من المخاطر الصحية والبيئية التي يتعرض لها الناس في كل مكان، عن طريق اتخاذ تدابير تتراوح بين تقييد سبل الحصول على الزئبق منذ البداية ومراقبة حركته، وتطوير المعارف والقدرات التقنية.

ومنذ أن بدأ العمل على اتفاقية ميناماتا في عام ٢٠٠٩، أسفرت الجهود المكثفة التي بذلتها الدول الأعضاء عن تحقيق تقدم مطرد نحو التصديق عليها. وهذه الاتفاقية، التي دخلت حيز النفاذ في ١٦ آب/أغسطس ٢٠١٧، هي أول اتفاق عالمي بشأن الصحة والبيئة يُبرم منذ ما يناهز عقداً من الزمان. ويجب علينا الآن تعزيز تلك الجهود بدعم من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين في كل مكان.

ولإدراك سبب خطورة الأمر فيما يتعلق باتفاقية ميناماتا، يكفينا أن نستمع إلى القصص الإنسانية لأهالي ميناماتا. وقد تشرفتُ بزيارة معاهد البحوث ومرافق الرعاية الاجتماعية أثناء وجودي في ميناماتا. وهناك

التقيت برجل اسمه مسامي أوغاتا، وهو قصاص في مركز المحفوظات في ميناماتا، قام بنحت أكثر من ٤٠٠٠ دمية تذكارية باستخدام أشجار من غابة تغطي الآن الأجزاء المستصلحة من خليج ميناماتا. وهو يُهدي الدُّمى لمن يستطيعون نشر تلك القصص من أجل بناء حياة أفضل للضحايا مثله، والمساعدة على منع وقوع ضحايا آخرين. والتقيت أيضاً تاكيكو كانو والعاملين في برنامج هونو هاسو، وهو مركز للتدريب المهني لصالح لمصابين بالعاهات الخلقية. فحكوا لي قصص حياتهم وتطلعاته المستقبلية؛ وأملهم أن يروا عالماً خالياً من المعاناة التي يسببها التسمم بالزئبق. وهم يريدون تحويل هذه المأساة الصناعية إلى قوة إيجابية لإحداث التغيير على الصعيد العالمي. وهم ببساطة يريدون أن تُسمع هذه الدروس وتُستوعب وتُنفذ.

ويمكننا معاً أن نتشاطر قصصهم ونسلط الضوء على الطابع الحقيقي للزئبق وواقع ضحاياه. وذلك هو السبيل الوحيد لإعطاء كلمات هذه الاتفاقية القوة اللازمة لإعمال تدابير ملموسة ولحماية الأرواح البريئة.

شكرا لكم.

* * *

رئيسة الاتحاد السويسري و وزيرة البيئة والنقل والطاقة والاتصالات

سعادة السيدة ليوتار دوريس

اتفاقية ميناماتا هي أول اتفاق بيئي عالمي يتم التفاوض عليه خلال الألفية الثانية. وهي تعكس نهجاً مبتكراً وشاملاً يعالج الزئبق طوال دورة حياته، من تعدينه إلى إدارة نفاياته. وإنه لمن دواعي اعتزازي أن أتشرف باستضافة المؤتمر الأول للأطراف في اتفاقية ميناماتا في جنيف بسويسرا.

ففي عام ٢٠٠٣، عُرض التقييم العالمي للزئبق على مجلس إدارة برنامج البيئة في دورته الثانية والعشرين. وخلص التقييم إلى أن للزئبق ومركباته آثاراً سلبية عالمية كبيرة تستدعي اتخاذ المزيد من الإجراءات الدولية. ورداً على ذلك اقترحت سويسرا، بالتعاون مع النرويج، وضع صك شامل وملزم قانوناً بشأن الزئبق. وتطلب الأمر ست سنوات وبذل جهود كبيرة في إطار المناقشات الرسمية وغير الرسمية، والتوعية، كي يقرر مجلس إدارة برنامج البيئة خلال دورته الخامسة والعشرين المعقودة في عام ٢٠٠٩ بدء المفاوضات لوضع اتفاقية عالمية بشأن الزئبق. وقد تولى فرع المواد الكيميائية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة تنظيم هذه المفاوضات والإعداد لها بشكل جيد. واسترشد الفرع بالإسهامات الجوهرية التي قدمتها المؤسسات الحكومية الدولية المختصة، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية. واضطلع بالتوجيه رئيس عملية المفاوضات، السفير السيد فيرناندو لوغريس من أوروغواي، في مجهود دؤوب وحكيم يركز على الحلول.

وفي عام ٢٠١٣، أي بعد مُضي عشر سنوات على الدعوة التي وجهتها سويسرا والنرويج لوضع صك ملزم قانوناً للزئبق، اختتمت لجنة التفاوض الحكومية الدولية المفاوضات خلال دورتها الخامسة المعقودة في جنيف. وأتذكر بوضوح المفاوضات النهائية في جنيف، كما أتذكر مشاعر الاعتزاز والرضى التي سادت عندما تم التوصل إلى اتفاق حول نص اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق في الساعة ٧:٠٠ من صباح يوم السبت ١٩ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣، بعد أسبوع طويل من المفاوضات المكثفة. واعتُمدت الاتفاقية رسمياً وفتح باب التوقيع عليها خلال المؤتمر الدبلوماسي للمفوضين المعقود في كوماموتو باليابان يوم ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣، ودخلت حيز النفاذ في ١٦ آب/أغسطس ٢٠١٧. وسينعقد المؤتمر الأول للأطراف فيها في جنيف في أيلول/سبتمبر ٢٠١٧.

وتأتي اتفاقية ميناماتا على أعقاب اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم، وتستند إليها. وهي تنص على نفس الالتزامات الجوهرية الأساسية لجميع البلدان، مع السماح ببعض التمايز والمرونة الهادفين في إطار أحكام موضوعية محددة، فضلاً عن الأحكام المتعلقة بقيام الجميع بتعبئة الموارد المالية في حدود قدراتهم، وذلك لتنفيذ الاتفاقية في البلدان النامية. وتشكل الاتفاقية، إلى جانب اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم، نظاماً عالمياً شاملاً للإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة.

وتأتي اتفاقية ميناماتا استجابة، في سياق القرن الحادي والعشرين، لكارثة التلوث في ميناماتا باليابان، حيث سببت التسربات الصناعية لميثيل الزئبق المعروف بمرض ميناماتا خلال الخمسينات وبعدها. وبإطلاق اسم "اتفاقية ميناماتا" على الاتفاقية، لن يرتبط اسم ميناماتا بالمشكلة فحسب، بل وكذلك بالحل. وهي بمثابة دليل جدير بالإعجاب ومثير للهمم في نفس الوقت على مدى نجاح تعددية الأطراف في إيجاد حلول للمشاكل والتحديات العالمية. وأود أن أتوجه بخالص الشكر إلى جميع من أسهموا في إحراز ذلك النجاح.

* * *

مقدمة

دعا مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة،(١) المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، في عام ٢٠٠١، إلى الاضطلاع بتقييم عالمي للزئبق ومركباته، بما في ذلك المعلومات عن كيمياء الزئبق، وآثاره الصحية، ومصادره، وانتقاله بعيد المدى، والوقاية منه والتكنولوجيات المتصلة بمكافحته. وفي عام ٢٠٠٣، نظر مجلس الإدارة في هذا التقييم العالمي وخلص إلى أن هناك دلائل كافية على حدوث آثار ضارة عالمية كبيرة للزئبق ومركباته، بما يبرر اتخاذ إجراء عالمي إضافي لخفض مخاطر الزئبق على صحة الإنسان والبيئة من إطلاقات الزئبق ومركباته في البيئة. وحث المجلس الحكومات على اعتماد أهداف للحد من انبعاثات الزئبق وإطلاقاته وشرع برنامج الأمم المتحدة في تنفيذ أنشطة مساعدة تقنية وبناء قدرات لتلبية تلك الأهداف.

وهناك اعتراف بأن الزئبق مادة تتسبب في آثار ضارة بالأعصاب وفي آثار صحية أخرى. وهناك قلق صريح من آثاره الضارة على الجنسين وعلى الأطفال الرضع. ويعتبر انتقال الزئبق في البيئة على نطاق العالم من الأسباب الرئيسية وراء القرار بوجود ضرورة لاتخاذ إجراء عالمي للتصدي لمشكلة التلوث بالزئبق. وهكذا تم وضع برنامج بشأن الزئبق للتصدي لهذه الشواغل، وتم تعزيز ذلك من قبل الحكومات عبر القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة في عام ٢٠٠٥ وفي عام ٢٠٠٧. وقد خلص مجلس الإدارة في المقرر الذي اتخذه في عالم ٢٠٠٧ إلى أنه سيتم استعراض وتقييم الخيارات المتعلقة بتعزيز التدابير الطوعية والصكوك القانونية الدولية الجديدة أو القائمة، وذلك من أجل إحراز تقدم في معالجة هذه المسألة.

وقد نظر مجلس الإدارة في هذه المسألة باستفاضة في عام ٢٠٠٩، واتفق على إثرها على أن الإجراءات الطوعية المتخذة حتى ذلك الحين لم تكن كافية للتصدي للشواغل بشأن الزئبق. وقرر أن هناك حاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات بشأن الزئبق، بما في ذلك إعداد صك عالمي ملزم قانوناً بشأن الزئبق. وبناء على ذلك أنشئت لجنة تفاوض حكومية دولية معنية بإعداد صك دولي ملزم قانوناً بشأن الزئبق، لتبدأ عملها في عام ٢٠١٠، وتكمل مفاوضاتها قبل الدورة السابعة والعشرين لمجلس الإدارة في عام ٢٠١٣. وقد أوكلت إلى اللجنة ولاية مفصلة تتضمن قضايا معينة يتعين تغطيتها في نص الصك إلى جانب عدد من العناصر الأخرى التي يتعين أخذها بعين الاعتبار في مجرى التفاوض بشأن نص الصك.

(١) تم تغيير تسمية مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة اعتباراً من شباط/فبراير ٢٠١٣ لتصبح جمعية الأمم المتحدة للبيئة.

أكملت لجنة التفاوض الحكومية الدولية الخامسة دورتها في كانون الثاني/يناير ٢٠١٣ باتفاقها على نص اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق. وقد اعتمد مؤتمر المفوضين هذا النص في ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣، في اليابان. وفتح في أعقاب ذلك باب التوقيع على الاتفاقية. والهدف من هذه الاتفاقية هو حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات والإطلاقات البشرية المنشأ للزئبق ومركبات الزئبق، وتنص الاتفاقية على مجموعة من التدابير لتلبية ذلك الهدف. وتشمل هذه تدابير لمراقبة عرض الزئبق وتجارته، بما في ذلك، فرض قيود على مصادر معينة للزئبق مثل التعدين الأولي، وفرض رقابة على المنتجات المضاف إليها الزئبق وعمليات التصنيع التي يستخدم فيها الزئبق أو مركبات الزئبق، بالإضافة إلى تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق. ويتضمن نص الاتفاقية مواد منفصلة بشأن كل من إطلاقات وانبعاثات الزئبق وضوابط للحد من مستويات الزئبق مع السماح في ذات الوقت بقدر من المرونة لاستيعاب خطط التنمية الوطنية. ويتضمن فضلاً عن ذلك تدابير للتخزين السليم بيئياً المؤقت للزئبق ونفاياته، وكذلك المواقع الملوثة. ويحتوي النص أحكاما بشأن الدعم المالي والتقني للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، ويحدد آلية مالية لتوفير الموارد المالية الكافية والمنتظمة والموقوتة.

وتدعى الحكومات للتوقيع على الاتفاقية بمكاتب الوديع، بمقر الأمم المتحدة، بنيويورك، وتشجع على القيام بذلك خلال الفترة التي يكون فيها باب التوقيع مفتوحاً (حتى ٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤). كما تشجع الحكومات على السعي لتنفيذ الاتفاقية وأن تصبح أطرافاً فيها توطئة للتعجيل ببدء نفاذها.

ومن المنتظر أن يؤدي التنسيق في تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية، مع مرور الزمن، إلى انخفاض عام في مستويات الزئبق في البيئة، بما يفضي إلى تلبية الهدف من الاتفاقية المتمثل في حماية صحة الإنسان والبيئة من انبعاثات وإطلاقات الزئبق ومركباته البشرية المنشأة.

* * *

اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق

إن الأطراف في هذه الاتفاقية،

إذ تقر بأن الزئبق مادة كيميائية تثير انشغالاً عالمياً بسبب انتقالها البعيد المدى في الجو، وثباتها في البيئة بمجرد دخولها إليها بوسائط بشرية المنشأ، وقدرتها على التراكم بيئياً في النظم الإيكولوجية، وآثارها السلبية الكبيرة على صحة الإنسان والبيئة،

وإذ تشير إلى المقرر ٢٥/٥ المؤرخ ٢٠ شباط/فبراير ٢٠٠٩ الذي اتخذه مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة للبدء باتخاذ إجراءات دولية لإدارة الزئبق على نحو يتسم بالكفاءة والفعالية والاتساق،

وإذ تشيرُ إلى الفقرة ٢٢١ من الوثيقة الختامية الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بعنوان "المستقبل الذي نصبو إليه" التي تدعو إلى خاتمة موفَّقة للمفاوضات بشأن صكٍّ عالمي مُلزم قانوناً بشأن الزئبق لمعالجة الأخطار التي تهدّد صحة الإنسان والبيئة،

وإذ تشير إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أعاد التأكيد على مبادئ إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، ومنها ضمن أمور أخرى، المسؤوليات المشتركة والمتباينة، وإذ تسلّم بالظروف الخاصة بالبلدان وقدراتها والحاجة إلى اتخاذ إجراء عالمي،

وإدراكاً منها للشواغل الصحية، خصوصاً في البلدان النامية، الناجمة عن التعرُّض للزئبق، بالنسبة للفئات السكانية الضعيفة، وخصوصاً الأطفال والنساء، ومن خلالهم الأجيال القادمة،

وإذ تلاحظ مظاهر ضعف النُظم الإيكولوجية ومجتمعات الشعوب الأصلية بوجه خاص في المنطقة المتجمدة الشمالية بسبب تعرضها للتضخّم الأحيائي للزئبق وتلوُّث الأغذية التقليدية، وإذ تشعر بالقلق إزاء مجتمعات الشعوب الأصلية بوجه أعمّ فيما يخص آثار الزئبق،

وإذ تُدرك الدروس الهامة المستخلصة من مرض ميناماتا وبخاصة الآثار الصحية والبيئية الخطيرة الناجمة عن التلوُّث بالزئبق والحاجة إلى كفالة إدارة سليمة للزئبق ومنع وقوع أحداث مماثلة في المستقبل،

وإذ تشدّد على أهمية الدعم المالي والتقني والتكنولوجي ودعم بناء القدرات، وبخاصة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، بغية تعزيز القدرات الوطنية من أجل إدارة الزئبق وتشجيع التنفيذ الفعّال للاتفاقية،

وإذ تُقرّ أيضاً بأنشطة منظمة الصحة العالمية لحماية صحة الإنسان فيما يتصل بالزئبق وبأدوار الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف ذات الصلة، لا سيما اتفاقية بازل بشأن التحكّم في نقل النفايات الخطرة والتخلّص منها عبر الحدود واتفاقية روتردام لتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معيّنة خطرة متداولة في التجارة الدولية،

وإذ تُقرّ بأن هذه الاتفاقية وسائر الاتفاقات الدولية في مجال البيئة والتجارة هي اتفاقات مساندة لبعضها البعض،

وإذ تشدّد على أنه ليس في هذه الاتفاقية ما يرمي إلى التأثير على حقوق أي طرف وعلى التزاماته الناشئة عن أي اتفاق دولي قائم،

وإذ تُدرك أن السرد الوارد أعلاه لا يرمي إلى إقامة ترتيب هرمي بين هذه الاتفاقية والصكوك الدولية الأخرى،

وإذ تشير إلى أنه لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يمنع أي طرف من اتخاذ تدابير محلية إضافية تتسق وأحكام هذه الاتفاقية سعياً إلى حماية صحة الإنسان والبيئة من التعرُّض للزئبق وفقاً للالتزامات الأخرى المترتبة على الطرف بموجب القانون الدولي الساري،

قد اتفقّت على ما يلي:

المادة ١

الهدف

الهدف من هذه الاتفاقية هو حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات والإطلاقات البشرية المنشأ للزئبق ومركّبات الزئبق.

المادة ٢

التعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية:

(أ) "تعدين الذهب الحرفي والضيّق النطاق" يعني تعدين الذهب من قِبَل عمال مناجم أفراد أو شركات صغيرة باستثمار رأسمالي وإنتاج محدودين؛

(ب) "أفضل التقنيات المتاحة" تعني التقنيات الأكثر فعالية في منع، وحيثما يكون ذلك غير عملي، في الحد من انبعاثات وإطلاقات الزئبق في الهواء والماء والأراضي وأثر تلك الإطلاقات والانبعاثات على البيئة ككل، مع مراعاة الاعتبارات الاقتصادية والتقنية لطرف ما أو لمرفق ما موجود على أراضي ذلك الطرف. وفي هذا السياق:

'١' "أفضل" يعني الأكثر فعالية في تحقيق مستوى عام مرتفع من حماية البيئة ككل؛

'٢' "التقنيات المتاحة" فيما يتعلق بطرف معين ومرفق معين على أراضي ذلك الطرف، تعني التقنيات التي تُستحدث على نطاق يمكّن من التنفيذ في قطاع صناعي ذي صلة في ظل ظروف صالحة اقتصادياً وتقنياً، مع أخذ التكاليف والفوائد في الاعتبار سواء استُخدمت تلك التقنيات أو تم استحداثها، أو لم تُستخدم أو تستحدث على أراضي الطرف المعني، بشرط أن تكون متاحة لمشغّل المرفق، وفقاً لما يحدده ذلك الطرف؛

'٣' "التقنيات" تعني التكنولوجيات المستخدمة والممارسات التشغيلية والطرائق التي تصمم بها المنشآت وتُبنى وتصان ويجري تشغيلها وإخراجها من الخدمة؛

(ج) "أفضل الممارسات البيئية" تعني تطبيق أنسب خليط من تدابير واستراتيجيات التحكم البيئي؛

(د) "الزئبق" يعني عنصر الزئبق الأولي (Hg(0), CAS No. 7439-97-6)؛

(هـ) "مركّب الزئبق" يعني أي مادة تتكون من ذرات من الزئبق ومن ذرة أو أكثر من عناصر كيميائية أخرى لا يمكن فصلها إلى مركبات مختلفة إلا من خلال تفاعلات كيميائية؛

(و) "المُنتج المضاف إليه الزئبق" يعني المُنتج أو مكوّن المُنتج الذي يحتوي على الزئبق أو مركّب زئبق أُضيف عمداً؛

(ز) "الطرف" يعني دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي توافق على الالتزام بهذه الاتفاقية وتكون الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة لها؛

(ح) "الأطراف الحاضرة والمصوّتة" تعني الأطراف الحاضرة والتي تدلي بأصواتها إيجاباً أو سلباً في اجتماع الأطراف؛

(ط) "التعدين الأوّلي للزئبق" يعني التعدين الذي تكون المادة الرئيسية المقصودة فيه هي الزئبق؛

(ي) "المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي" تعني منظمة أنشأتها دول ذات سيادة في منطقة معينة تنقل إليها الدول الأعضاء فيها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية، وتخوّلها، حسب الأصول، وفقاً لإجراءاتها الداخلية، التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها؛

(ك) "الاستخدام المسموح به" يعني أي استخدام من طرف ما للزئبق أو مركّباته يتسق مع هذه الاتفاقية، بما في ذلك الاستخدامات المتسقة مع المواد ٣ و٤ و٥ و٦ و٧، دون أن يقتصر عليها.

المادة ٣

مصادر الإمداد بالزئبق والتجارة فيه

١ - لأغراض هذه المادة:

(أ) تشمل الإشارات إلى "الزئبق" خلائط الزئبق مع مواد أخرى، بما في ذلك سبائك الزئبق التي لا يقل تركيز الزئبق فيها عن ٩٥ في المائة من وزنها؛

(ب) "مركّبات الزئبق" وتعني (أول) كلوريد الزئبق (المعروف أيضاً باسم الكالوميل)، و(ثاني) أكسيد الزئبقيك، و(ثاني) كبريتات الزئبقيك، وثاني نترات الزئبقيك، وفلز الزنجفر وسلفيد الزئبق.

٢ - ولا تُطبّق أحكام هذه المادة على ما يلي:

(أ) كميات الزئبق أو مركبات الزئبق التي ستُستخدَم في البحوث على نطاق مختبري أو كمعيار مرجعي؛ أو

(ب) الكميات النزرة من الزئبق أو مركبات الزئبق الموجودة بطبيعتها في المنتجات المعدنية مثل الفلزّات أو الخامات أو المنتجات المعدنية غير المحتوية على الزئبق، بما في ذلك الفحم أو المنتجات المشتقة من هذه المواد، والكميات النزرة غير المقصودة في المنتجات الكيميائية؛ أو

(ج) المنتجات المضاف إليها الزئبق.

٣ - لا يسمح أي طرف بتعدين الزئبق الأوّلي الذي لم يكن يجري على أراضيه في تاريخ دخول الاتفاقية حيّز النفاذ بالنسبة له.

٤ - لا يسمح أي طرف إلاّ بتعدين الزئبق الأوّلي الذي كان يجري على أراضيه في تاريخ دخول الاتفاقية حيّز النفاذ بالنسبة له لفترة تصل إلى خمسة عشر عاماً بعد ذلك التاريخ. وخلال هذه الفترة لا يُستخدم الزئبق الناتج عن عملية التعدين هذه إلاّ في صناعة المنتجات المضاف إليها الزئبق عملاً بالمادة ٤، أو في عمليات التصنيع وفقاً للمادة ٥ أو يتم التخلّص منه عملاً بالمادة ١١، باستخدام عمليات لا تؤدّي إلى استرداد أو إعادة تدوير أو استخلاص أو إعادة الاستخدام المباشر أو الاستخدامات البديلة.

٥ - يقوم كل طرف بما يلي:

(أ) يسعى إلى تحديد كل كمية على حِدة من مخزونات الزئبق أو مركّبات الزئبق التي تزيد على ٥٠ طناً مترياً بالإضافة إلى مصادر الإمداد بالزئبق التي تتولّد عنها مخزونات تزيد عن ١٠ أطنان مترية سنوياً والموجودة على أراضيه؛

(ب) يتخذ تدابير تكفُل، إذا ما قرّر الطرف توافر فائض الزئبق نتيجة وقف تشغيل مرافق إنتاج الكلور والقلويات، التخلّص من هذا الزئبق وفقاً للمبادئ التوجيهية للإدارة السليمة بيئياً المشار إليها في الفقرة ٣ (أ) من المادة ١١، باستخدام عمليات لا تؤدّي إلى استرداد أو إعادة تدوير أو استخلاص أو الاستخدام المباشر أو الاستخدامات البديلة.

٦ - لا يسمح أي طرف بتصدير الزئبق إلاّ:

(أ) إلى طرف زوّد الطرف المُصدّر بموافقته الخطّية، وليس لأي غرض سوى:

'١' استخدام يسمح به للطرف المستورد بموجب هذه الاتفاقية؛ أو

'٢' لغرض التخزين المؤقت السليم بيئياً على النحو المبيّن في المادة ١٠؛ أو

(ب) إلى غير طرف زوّد الطرف المُصدّر بموافقته الخطّية، بما فيها شهادة تثبت أن:

'١' لدى غير الطرف تدابير تكفل حماية صحة الإنسان والبيئة وتكفل امتثاله لأحكام المادتين ١٠ و١١؛

'٢' وأن هذا الزئبق سوف يُستخدَم فقط استخداماً مسموحاً به لطرف بموجب هذه الاتفاقية أو من أجل التخزين المؤقت السليم بيئياً على النحو المبيّن في المادة ١٠.

٧ - يجوز للطرف المُصدّر أن يعتمد على إخطار عام مقدّم إلى الأمانة من الطرف المستورد أو من الدولة غير الطرف باعتبار ذلك الموافقة الخطّية المطلوبة بمقتضى الفقرة ٦. ويوضّح هذا الإخطار العام أي شروط وأحكام يقدم الطرف المستورد أو غير الطرف بمقتضاها موافقته. ويجوز لذلك الطرف أو غير الطرف في أي وقت إلغاء هذا الإخطار. وعلى الأمانة أن تحتفظ بسجل عام لجميع الإخطارات من هذا النوع.

٨ - لا يسمح أي طرف باستيراد الزئبق من غير طرف سيقدّم له موافقته الخطّية ما لم يكن غير الطرف قد قدّم شهادة بأن ذلك الزئبق ليس من مصادر محدّدة على أنها مصادر غير مسموح بها بموجب الفقرة ٣ أو الفقرة ٥ (ب).

٩ - يجوز للطرف الذي يُقدّم إخطاراً عاماً بالموافقة بموجب الفقرة ٧ أن يقرّر عدم تطبيق الفقرة ٨، شريطة أن يواصل تطبيق قيود شاملة على تصدير الزئبق وأن يتخذ تدابير محلية لكفالة أن يدار هذا الزئبق المستورد بطريقة سليمة بيئياً. ويقدّم الطرف إخطاراً بهذا القرار إلى الأمانة، يتضمن معلومات تصف قيوده على الصادرات والتدابير التنظيمية المحلية، فضلاً عن معلومات عن كميات الزئبق وبلدان منشأ الزئبق المستورد من غير الأطراف. وتحتفظ الأمانة بسجل عام لجميع الإخطارات من هذا النوع. وتقوم لجنة التنفيذ والامتثال باستعراض وتقييم أي إخطارات ومعلومات داعمة عملاً بالمادة ١٥ ويجوز أن تقدم توصيات، وفقاً للمقتضى، إلى مؤتمر الأطراف.

١٠ - يظل الإجراء المبيّن في الفقرة ٩ متاحاً لحين اختتام الاجتماع الثاني لمؤتمر الأطراف. ولا يتاح بعد ذلك الوقت، ما لم يقرّر مؤتمر الأطراف خلاف ذلك بأغلبية بسيطة من الأطراف الحاضرين المصوّتين، باستثناء ما يتعلق بطرف قدّم إخطاراً بموجب الفقرة ٩ قبل نهاية الاجتماع الثاني لمؤتمر الأطراف.

١١ - يُدرج كل طرف في تقاريره المقدّمة عملاً بالمادة ٢١ معلومات تبيّن استيفاء الاشتراطات الواردة في هذه المادة.

١٢ - يقدّم مؤتمر الأطراف في اجتماعه الأول مزيداً من التوجيهات فيما يتعلق بهذه المادة، وخصوصاً فيما يتعلق بالفقرة ٥ (أ)، والفقرتين ٦ و٨ ويضع ويعتمد مضمون الشهادة المطلوب المشار إليه في الفقرتين ٦ (ب) و٨.

١٣ - يقيّم مؤتمر الأطراف ما إذا كانت التجارة في مركّبات زئبق محددة تخلّ بهدف هذه الاتفاقية، وينظر فيما إذا كان ينبغي إخضاع مركّبات زئبق محدّدة للفقرتين ٦ و٨، من خلال إدراجها في مرفق إضافي يُعتمد وفقاً للمادة ٢٧.

المادة ٤

المنتجات المضاف إليها الزئبق

١ - لا يسمح أي طرف، من خلال اتخاذه تدابير مناسبة، بتصنيع أو استيراد أو تصدير المنتجات المضاف إليها الزئبق المُدرجة في الجزء الأول من المرفق ألف بعد انقضاء الموعد المحدَّد للتخلص التدريجي من تلك المنتجات، إلاّ إذا حُدّد إعفاء في المرفق ألف أو كان لدى الطرف إعفاء مسجّل عملاً بالمادة ٦.

٢ - كبديل عن الفقرة ١، يجوز للطرف أن يشير وقت التصديق أو لدى دخول التعديل على المرفق ألف حيّز النفاذ بالنسبة له، إلى أنه سينفّذ تدابير أو استراتيجيات مختلفة للتعامل مع المنتجات المُدرجة في الجزء الأول من المرفق ألف. ولا يجوز للطرف أن يختار هذا البديل إلا إذا أمكنه أن يثبت أنه قلّل فعلاً إلى الحدّ الأدنى تصنيع واستيراد وتصدير الغالبية الكبرى من المنتجات المُدرجة في الجزء الأول من المرفق ألف وأنه قد نفذ تدابير أو استراتيجيات لخفض استخدام الزئبق في منتجات إضافية ليست مدرجة في الجزء الأول من المرفق ألف وقت إخطاره الأمانة بقراره باستخدام هذا البديل. وإضافة إلى ذلك، يقوم الطرف الذي يختار هذا البديل بما يلي:

(أ) يقدّم تقريراً في أول فرصة إلى مؤتمر الأطراف يصف فيه التدابير أو الاستراتيجيات المنفَّذة، بما في ذلك تقدير كمي للتخفيضات المُنجَزة؛

(ب) ينفّذ تدابير أو استراتيجيات لخفض استخدام الزئبق في أي منتجات مُدرجَة في الجزء الأول من المرفق ألف لم تحدد قيمة حدها الأدنى بعد؛

(ج) ينظر في تدابير إضافية لتحقيق تخفيضات أخرى؛

(د) لا يكون مؤهّلاً للمطالبة بإعفاءات عملاً بالمادة ٦ فيما يتعلق بأي فئة منتجات يتم من أجلها اختيار هذا البديل.

يقوم مؤتمر الأطراف، في موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ دخول الاتفاقية حيّز النفاذ، وكجزء من عملية الاستعراض بموجب الفقرة ٨، باستعراض التقدّم المحرز وفعالية التدابير المتخذة بموجب هذه الفقرة.

٣ - يتخذ كل طرف تدابير بشأن المنتجات المضاف إليها الزئبق المُدرجَة في الجزء الثاني من المرفق ألف وفقاً للأحكام المبيّنة في ذلك الجزء.

٤ - تقوم الأمانة، بناءً على معلومات تقدّمها الأطراف، بجمع معلومات عن المنتجات المضاف إليها الزئبق وبدائلها، وأن تحتفظ بهذه المعلومات، وتجعلها متاحة للجمهور. ويجب على الأمانة أيضاً أن تتيح للجمهور أي معلومات أخرى ذات صلة تقدمها الأطراف.

٥ - يتخذ كل طرف تدابير لمنع إدخال منتجات مضاف إليها الزئبق لا يُسمح بتصنيعها أو استيرادها أو تصديرها بموجب هذه المادة، في منتجات مجمَّعة.

٦ - يثني كل طرف عن التصنيع أو التوزيع التجاري لمنتجات مضاف إليها الزئبق غير مشمولة بأي استعمال معروف للمنتجات المضاف إليها الزئبق قبل تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيّز النفاذ بالنسبة لذلك الطرف، إلاّ إذا أظهر تقييم لمخاطر وفوائد هذا المُنتَج أن له فوائد تعود على البيئة أو صحة الإنسان. ويقدم الطرف إلى الأمانة، وفقاً للمقتضى، معلومات عن أي مُنتَج من هذا القبيل، بما في ذلك أي معلومات عن مخاطر هذا المُنتَج وفوائده للبيئة وصحة الإنسان. ويجب على الأمانة أن تجعل هذه المعلومات متاحة للجمهور.

٧ - يجوز لأي طرف أن يقدّم مقترحاً إلى الأمانة بإدراج مُنتَج مضاف إليه الزئبق في المرفق ألف، ويشمل الاقتراح معلومات تتصل بمدى توافر بدائل لهذا المُنتَج خالية من الزئبق والجدوى التقنية والاقتصادية لها، ومخاطرها وفوائدها للبيئة وصحة الإنسان، مع مراعاة المعلومات المتاحة عملاً بالفقرة ٤.

٨ - يقوم مؤتمر الأطراف باستعراض المرفق ألف، في موعد لا يتجاوز خمس سنوات بعد تاريخ دخول الاتفاقية حيّز النفاذ، ويجوز له أن ينظر في إدخال تعديلات على هذا المرفق وفقاً للمادة ٢٧.

٩ - عند استعراض المرفق ألف عملاً بالفقرة ٨، يراعي مؤتمر الأطراف، على الأقل، ما يلي:

(أ) أي مقتَرح مقدّم بموجب الفقرة ٧؛

(ب) المعلومات المتاحة عملاً بالفقرة ٤؛

(ج) توافر بدائل خالية من الزئبق للأطراف تتسم بجدواها التقنية والاقتصادية، مع مراعاة مخاطرها وفوائدها للبيئة وصحة الإنسان.

المادة ٥

عمليات التصنيع التي يُستخدَم فيها الزئبق أو مركّبات الزئبق

١ - لأغراض هذه المادة والمرفق باء، لا تشمل عمليات التصنيع التي يُستخدم فيها الزئبق أو مركّبات الزئبق العمليات التي تستخدم المنتجات المضاف إليها الزئبق أو عمليات تصنيع المواد المضاف إليها الزئبق أو العمليات المستخدَمة في معالجة النفايات المحتوية على الزئبق.

٢ - لا يسمح أي طرف، من خلال اتخاذ تدابير مناسبة، باستخدام الزئبق أو مركّبات الزئبق في عمليات التصنيع المدرجة في الجزء الأول من المرفق باء بعد انقضاء موعد الإنهاء التدريجي المحدَّد في ذلك المرفق لفرادى العمليات، إلاّ إذا كان لدى الطرف إعفاء مسجّل عملاً بالمادة ٦.

٣ - يتخذ كل طرف تدابير لتقييد استخدام الزئبق أو مركّبات الزئبق في العمليات المدرجة في الجزء الثاني من المرفق باء، وفقاً للأحكام المحدّدة فيه.

٤ - تقوم الأمانة، استناداً إلى المعلومات المقدمة من الأطراف، بجمع وحفظ المعلومات عن العمليات التي تستخدم الزئبق أو مركّبات الزئبق وبدائلهم، وجعل هذه المعلومات متاحة للجمهور. ويجوز أن تقدّم الأطراف معلومات أخرى ذات صلة وأن تقوم الأمانة بإتاحتها للجمهور.

٥ - على كل طرف لديه مرفق واحد أو أكثر يستخدم الزئبق أو مركّبات الزئبق في عمليات التصنيع المدرجة في المرفق باء أن يقوم بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير للتعامل مع انبعاثات الزئبق أو مركّبات الزئبق وإطلاقاتها من تلك المرافق؛

(ب) إدراج المعلومات عن التدابير المتخذة عملاً بهذه الفقرة في التقارير المقدّمة منه عملاً بالمادة ٢١؛

(ج) السعي إلى تحديد المرافق الموجودة داخل أراضيه التي تستخدم الزئبق أو مركّبات الزئبق في العمليات المدرجة في المرفق باء وموافاة الأمانة، في غضون فترة لا تتعدّى ثلاث سنوات بعد تاريخ دخول الاتفاقية حيّز النفاذ بالنسبة للطرف، بمعلومات عن عدد وأنواع هذه المرافق وبتقدير للكمية السنوية المستخدمة من الزئبق أو مركبات الزئبق المستخدمة في تلك المرافق. وتقوم الأمانة بإتاحة هذه المعلومات للجمهور.

٦ - لا يسمح أي طرف باستخدام الزئبق أو مركّبات الزئبق في مرفق لم يكن موجوداً قبل تاريخ دخول الاتفاقية حيّز النفاذ بالنسبة له، في عمليات التصنيع الواردة في المرفق باء. ولا تسري أية إعفاءات على هذه المرافق.

٧ - يحول كل طرف دون تطوير أي مرفق يستخدِم أي عملية تصنيع أخرى يُستخدَم فيها الزئبق أو مركّبات الزئبق عن عمد ولم يكن موجوداً قبل تاريخ دخول الاتفاقية حيّز النفاذ، باستثناء الحالات التي يستطيع فيها الطرف أن يبيّن ما يُقنع مؤتمر الأطراف بأن عملية التصنيع توفر منافع بيئية وصحية هامة، وأنه لا تتواجد بدائل متاحة خالية من الزئبق ومجدية تقنياً واقتصادياً توفر هذه المنافع.

٨ - تُشجَّع الأطراف على تبادل المعلومات بشأن التطوّرات التكنولوجية الجديدة ذات الصلة والبدائل الخالية من الزئبق المجدية اقتصادياً وتقنياً، والتدابير والتقنيات الممكنة لخفض، وحيثما أمكن، لإنهاء استخدام الزئبق ومركّبات الزئبق في عمليات التصنيع المُدرجة في المرفق باء والقضاء على انبعاثات وإطلاقات الزئبق ومركبات الزئبق الناجمة عنها.

٩ - يجوز لأي طرف أن يقدّم اقتراحاً لتعديل المرفق باء بغية إدراج عملية تصنيع يُستخدَم فيها الزئبق أو مركّبات الزئبق. ويتضمن الاقتراح معلومات تتصل بتوافر بدائل من غير الزئبق للعملية وجدواها التقنية والاقتصادية والمخاطر والفوائد البيئية والصحية.

١٠ - يقوم مؤتمر الأطراف باستعراض المرفق باء، في موعد لا يتجاوز خمس سنوات بعد تاريخ دخول الاتفاقية حيّز النفاذ، ويجوز له أن ينظر في إدخال تعديلات على هذا المرفق وفقاً للمادة ٢٧.

١١ - وعند أي استعراض للمرفق باء عملاً بالفقرة ١٠، يراعي مؤتمر الأطراف، على الأقل، ما يلي:

(أ) أي مقترح مقدّم بموجب الفقرة ٩؛

(ب) المعلومات المتاحة بمقتضى الفقرة ٤؛

(ج) توافر بدائل خالية من الزئبق للأطراف، تتسم بجدواها التقنية والاقتصادية، مع مراعاة مخاطرها وفوائدها للبيئة والصحة.

المادة ٦

الإعفاءات المتاحة للطرف عند الطلب

١ - يجوز لأي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن تسجّل نفسها للحصول على واحد أو أكثر من الإعفاءات من تواريخ الإنهاء التدريجي المدرجة في المرفق ألف والمرفق باء، والمشار إليها فيما بعد بكلمة "إعفاء"، وذلك بإخطار الأمانة خطّياً:

(أ) بأنها أصبحت طرفاً في الاتفاقية؛ أو

(ب) في حالة أي مُنتَج مضاف إليه الزئبق يضاف إلى المرفق ألف بموجب تعديل أو أي عملية تصنيع يُستخدَم فيها الزئبق تضاف إلى المرفق باء بموجب تعديل، في موعد لا يتجاوز تاريخ بدء نفاذ التعديل المطبّق بالنسبة للطرف.

ويكون أي تسجيل من هذا القبيل مشفوعاً ببيان يعلّل حاجة الطرف إلى الإعفاء.

٢ - ويمكن تسجيل إعفاء، إما فيما يتعلق بفئة مُدرجة في المرفق ألف أو باء أو فيما يتعلق بفئة فرعية حدّدها أي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي.

٣ - يجب أن يُحَدَّد في سجلّ كل طرف حصل على إعفاء أو أكثر. وتُنشئ الأمانة السجل وتحتفظ به وتتيحه للجمهور.

٤ - يشتمل السجل على ما يلي:

(أ) قائمة بالأطراف التي حصلت على إعفاء أو أكثر؛

(ب) الإعفاء أو الإعفاءات المسجلة لكل طرف؛

(ج) تاريخ انقضاء كل إعفاء.

٥ - ينقضي أجل جميع الإعفاءات عملاً بالفقرة ١، بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الإنهاء التدريجي المعني المُدرج في المرفق ألف أو باء، ما لم يُشر طرف ما في السجل إلى فترة زمنية أقصر.

٦ - يجوز لمؤتمر الأطراف، بناءً على طلب من أحد الأطراف، أن يقرر تمديد فترة الإعفاء حتى خمس سنوات، ما لم يطلب الطرف فترة زمنية أقصر. وعند اتخاذ القرار، يراعي مؤتمر الأطراف على النحو الواجب ما يلي:

(أ) تقرير من الطرف يبرّر فيه الحاجة إلى تمديد الإعفاء ويعرض الأنشطة التي تم الاضطلاع بها أو المزمع الاضطلاع بها لإنهاء الحاجة إلى الإعفاء في أقرب وقت ممكن عملياً؛

(ب) المعلومات المتاحة، بما في ذلك توافر منتجات وعمليات بديلة خالية من الزئبق أو تنطوي على استهلاك كمية أقل من الزئبق مقارنة بالاستخدام المُعفى؛

(ج) الأنشطة المزمعة أو المضطلع بها لتوفير تخزين سليم بيئياً للزئبق وللتخلّص من نفايات الزئبق.

ولا يجوز تمديد أي إعفاء إلاّ مرة واحدة لكل مُنتَج حُدّد له موعد إنهاء تدريجي.

٧ - يجوز لأي طرف في أي وقت أن يسحب الإعفاء بناءً على إخطار خطّي يقدّمه إلى الأمانة. ويسري سحب الإعفاء اعتباراً من التاريخ المحدَّد في الإخطار.

٨ - بصرف النظر عمّا جاء في الفقرة ١، لا يجوز لأي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن تسجّل نفسها للحصول على إعفاء بعد خمس سنوات من تاريخ الإنهاء التدريجي المعني بالمُنتَج المعني المُدرج أو العملية المعنية المدرجة في المرفق ألف أو المرفق باء، ما لم يظل طرف أو أكثر من طرف مسجّلين للحصول على إعفاء لذلك المُنتَج أو لتلك العملية، بعد حصولهم على تمديد عملاً بالفقرة ٦. وفي تلك الحالة، يجوز لأي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي، في الأوقات المحدَّدة في الفقرتين ١ (أ) و(ب)، التسجيل للحصول على إعفاء من أجل ذلك المُنتَج أو تلك العملية، الذي سينقضي بعد مرور عشر سنوات من تاريخ الإنهاء التدريجي ذي الصلة.

٩ - لا يجوز لأي طرف التمتُّع فعلاً بإعفاء في أي وقت بعد مرور عشرة أعوام من تاريخ الإنهاء التدريجي لمُنتَج مُدرج أو عملية مُدرجة في المرفق ألف أو المرفق باء.

المادة ٧

تعدين الذهب الحرفي والضيّق النطاق

١ - تنطبق التدابير الواردة في هذه المادة والمرفق جيم على تعدين وتصنيع الذهب الحرفي والضيق النطاق التي تُستخدم فيه ملغمة الزئبق لاستخراج الذهب من الركاز.

٢ - يتخذ كل طرف، جرى في أراضيه عملية تعدين أو تصنيع حرفي وضيق النطاق للذهب، خاضعة لهذه المادة، خطوات للحد من استخدام الزئبق ومركبات الزئبق، والتخلص منه حيثما أمكن، في هذا التعدين والتصنيع، ومنع انبعاثات وإطلاقات الزئبق من هذا التعدين والتصنيع في البيئة.

٣ - يخطر كل طرف الأمانة إذا كان قد قرر، في أي وقت كان، أن تعدين وتصنيع الذهب الحرفي والضيق النطاق في أراضيه هو أكثر من كونه عديم الأهمية. ويقوم الطرف، إذا قرر ذلك، بما يلي:

(أ) وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية وفقاً للمرفق جيم؛

(ب) تقديم خطة عمله الوطنية إلى الأمانة في موعد لا يتجاوز ثلاث سنوات بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة له أو بعد ثلاث سنوات من إرسال الإخطار إلى الأمانة، أيهما أبعد؛

(ج) القيام بعد ذلك بتقديم استعراض كل ثلاث سنوات للتقدم المحرز في الوفاء بالتزاماته بموجب هذه المادة وإدراج هذه الاستعراضات في تقاريره المقدمة عملاً بالمادة ٢١.

٤ - يجوز للأطراف أن تتعاون مع بعضها البعض ومع المنظمات الحكومية الدولية المختصة والكيانات الأخرى، وفقاً للمقتضى، لتحقيق أهداف هذه المادة. ويجوز أن يشمل هذا التعاون ما يلي:

(أ) وضع استراتيجيات لمنع تحويل وجهة الزئبق أو مركبات الزئبق لاستخدامها في تعدين وتصنيع الذهب الحرفي والضيق النطاق؛

(ب) مبادرات التثقيف والتوعية وبناء القدرات؛

(ج) تشجيع إجراء بحوث بشأن الممارسات المستدامة لبدائل غير الزئبق؛

(د) تقديم المساعدة التقنية والمالية؛

(هـ) إقامة شراكات للمساعدة في تنفيذ التزاماتها بموجب هذه المادة؛

(و) استخدام آليات تبادل المعلومات القائمة لتعزيز المعرفة، وتشجيع أفضل الممارسات البيئية، والتكنولوجيات البديلة الصالحة بيئياً وتقنياً واجتماعياً واقتصادياً.

المادة ٨

الانبعاثات

١ - تُعنى هذه المادة بالضبط والتخفيض، حيثما أمكن، لانبعاثات الزئبق أو مركبات الزئبق المشار إليها غالباً بعبارة "الزئبق الكلي"، في الغلاف الجوي، من خلال تدابير تهدف إلى ضبط الانبعاثات من المصادر الثابتة التي تندرج في فئات المصادر الواردة في المرفق دال.

٢ - لأغراض هذه المادة:

(أ) "الانبعاثات" تعني انبعاثات الزئبق ومركبات الزئبق في الغلاف الجوي؛

(ب) "المصدر ذو الصلة" يعني مصدراً يندرج في فئة من فئات المصادر الواردة في المرفق دال. ويجوز لأي طرف، إذا ما اختار ذلك، أن يضع معايير لتحديد المصادر المشمولة بفئة مدرجة في المرفق دال طالما اشتملت المعايير المتعلقة بأي فئة على نسبة ٧٥ في المائة على الأقل من الانبعاثات الصادرة من تلك الفئة؛

(ج) "المصدر الجديد" يعني أي مصدر ذي صلة يندرج في فئة واردة في المرفق دال، بدأ بناؤه أو إجراء تعديلات كبيرة عليه قبل سنة واحدة على الأقل من تاريخ:

'١' دخول هذه الاتفاقية حيّز النفاذ بالنسبة للطرف المعني؛ أو

'٢' دخول تعديل على المرفق دال حيّز النفاذ بالنسبة للطرف المعني ليصبح المصدَر خاضعاً لأحكام هذه الاتفاقية بمقتضى ذلك التعديل لا غير؛

(د) "تعديل كبير" يعني إجراء تعديل على مصدر ذي صلة تنتج عنه زيادة كبيرة في الانبعاثات، باستثناء أي تغيير في الانبعاثات الناجمة عن استرداد مُنتَج فرعي. ويترك للطرف أمر البت فيما إذا كان التعديل كبيراً أو لا؛

(هـ) "المصدر القائم" يعني أي مصدر ذي صلة لا يُعتبر مصدراً جديداً؛

(و) "القيمة الحدية للانبعاثات" تعني وضع حدّ لتركيزات الزئبق أو مركبات الزئبق أو كتلتها أو معدل انبعاثاتها الناجمة عن مصدر ثابت للانبعاثات، والمعبر عنها غالباً بعبارة "الزئبق الكلي".

٣ - يتخذ أي طرف لديه مصادر ذات صلة تدابير لضبط الانبعاثات ويجوز له أن يقوم بإعداد خطة وطنية تحدد التدابير التي ستتخذ لضبط الانبعاثات والغايات والأهداف والنتائج المتوخاة منها. وتُعرض أية خطة على مؤتمر الأطراف في غضون ٤ سنوات من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لذلك الطرف. وإذا وَضع طرف خطة تنفيذ عملاً بالمادة ٢٠، يجوز للطرف أن يضمنها الخطة المعدّة عملاً بهذه الفقرة.

٤ - فيما يتعلق بالمصادر الجديدة لكل طرف، يشترط الطرف استخدام أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية لضبط الانبعاثات. وحيثما أمكن، تخفيضها في أقرب وقت ممكن من الناحية العملية، بحيث لا يتجاوز خمسة أعوام من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لذلك الطرف. ويجوز للطرف أن يستخدم قِيَماً حدّية للانبعاثات تتسق وتطبيق أفضل التقنيات المتاحة.

٥ - يدرج كل طرف، فيما يتعلق بمصادره القائمة، في أي خطة وطنية تدبيراً أو أكثر من التدابير التالية وأن ينفّذها، مراعياً في ذلك ظروفه الوطنية والجدوى الاقتصادية والتقنية للتدابير وملاءمة تكاليفها، وذلك في أقرب وقت ممكن من الناحية العملية، ولكن في موعد أقصاه عشرة أعوام بعد تاريخ دخول الاتفاقية حيّز النفاذ بالنسبة له:

(أ) هدف كمي لضبط، وحيثما أمكن، لخفض الانبعاثات من المصادر ذات الصلة؛

(ب) القِيَم الحدّية للانبعاثات بغية ضبط، وحيثما أمكن، خفض الانبعاثات من المصادر ذات الصلة؛

(ج) استخدام أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية لضبط الانبعاثات من المصادر ذات الصلة؛

(د) استراتيجية لضبط الملوّثات المتعددة يمكن أن توفر منافع مشتركة لضبط انبعاثات الزئبق؛

(هـ) تدابير بديلة لخفض الانبعاثات من المصادر ذات الصلة.

٦ - يجوز للأطراف أن تُطبِّق نفس التدابير على جميع المصادر القائمة ذات الصلة، أو يجوز لها أن تعتمد تدابير مختلفة وفقاً لفئات المصادر المختلفة. ويكون الهدف من تلك التدابير المطبّقة من جانب الطرف إحراز تقدُّم معقول في خفض الانبعاثات مع مرور الوقت.

٧ - يضع كل طرف، في أقرب وقت من الناحية العملية وفي موعد لا يتجاوز خمسة أعوام بعد تاريخ دخول الاتفاقية حيّز النفاذ بالنسبة له، قائمة جرد للانبعاثات من المصادر ذات الصلة، ويحتفظ بها بعد ذلك.

٨ - يعتمد مؤتمر الأطراف في اجتماعه الأول توجيهات بشأن ما يلي:

(أ) أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية آخذاً في الاعتبار أي فرق بين المصادر الجديدة والمصادر القائمة، وضرورة تقليل الآثار الشاملة لعدة أوساط إلى أدنى حدّ؛

(ب) دعم الأطراف لتنفيذ التدابير الواردة في الفقرة ٥، وبخاصة تحديد الأهداف ووضع القِيَم الحدّية للانبعاثات؛

٩ - ينبغي أن يعتمد مؤتمر الأطراف، في أقرب وقت من الناحية العملية، توجيهات بشأن:

(أ) معايير يمكن أن تضعها الأطراف عملاً بالفقرة ٢ (ب)؛

(ب) منهجية لإعداد قوائم جرد الانبعاثات.

١٠ - يبقي مؤتمر الأطراف التوجيهات التي وُضعت عملاً بالفقرتين ٨ و٩ قيد الاستعراض، ويستكملها وفقاً للمقتضى، وتأخذ الأطراف التوجيهات في الاعتبار عند تنفيذ الأحكام ذات الصلة من هذه المادة.

١١ - يدرج كل طرف معلومات بشأن تنفيذه هذه المادة في تقاريره المقدَّمة عملاً بالمادة ٢١، وخصوصاً المعلومات بشأن التدابير التي اتخذها وفقاً للفقرات ٤ إلى ٧ وبشأن فعالية التدابير.

المادة ٩

الإطلاقات

١ - تُعنى هذه المادة بضبط، وحيثما أمكن، بخفض إطلاقات الزئبق أو مركّبات الزئبق المشار إليها غالباً بعبارة "الزئبق الكلي"، في الأراضي والمياه، من مصادر ثابتة ذات صلة لا تتناولها أحكام أخرى من هذه الاتفاقية.

٢ - ولأغراض هذه المادة:

(أ) "الإطلاقات" تعني إطلاقات الزئبق أو مركّبات الزئبق في الأراضي أو المياه؛

(ب) "المصدر ذو الصلة" يعني أي مصدرٍ ثابت هام بشري المنشأ للإطلاق يحدّده طرف على أنه لم يعالج فـي أحكام أخرى من هذه الاتفاقية؛

(ج) "المصدر الجديد" يعني أي مصدر ذي صلة بدأ بناؤه أو إجراء تعديلات كبيرة عليه قبل سنة واحدة على الأقل من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيّز النفاذ بالنسبة للطرف المعني؛

(د) "تعديل كبير" يعني إجراء تعديل على مصدر ذي صلة ينجم عنه زيادة هامة في الإطلاقات، باستثناء أي تغيير في الإطلاقات الناجمة عن استرداد مُنتَج فرعي، ويترك للطرف أمر البت فيما إذا كان التعديل كبيراً أو لا؛

(هـ) "المصدر القائم" يعني أي مصدر ذي صلة ليس مصدراً جديداً؛

(و) "القيمة الحدّية للإطلاقات" تعني وضع حد لتركيزات أو كتلة الزئبق أو مركّبات الزئبق الناجمة عن مصدر ثابت للإطلاقات، وكثيراً ما يشار إليها بعبارة "الزئبق الكلي".

٣ - يحدد كل طرف فئات المصادر الثابتة ذات الصلة، في موعد أقصاه ثلاثة أعوام من تاريخ دخول الاتفاقية حيّز النفاذ بالنسبة له، وبعد ذلك على نحو منتظم.

٤ - يتخذ أي طرف لديه مصادر ذات صلة تدابير لضبط الإطلاقات، ويجوز له أن يُعِدّ خطة وطنية تحدّد التدابير التي ستتخذ لضبط الإطلاقات وأهدافها وغاياتها والنتائج المتوخّاة منها، وتُعرض أية خطة على مؤتمر الأطراف خلال أربعة أعوام من تاريخ دخول الاتفاقية حيّز النفاذ بالنسبة لذلك الطرف. وإذا وضع طرف خطة تنفيذ وفقاً للمادة ٢٠، يجوز له أن يدرج فيها الخطة المعدّة عملاً بهذه الفقرة.

٥ - تتضمّن الخطة واحداً أو أكثر من التدابير التالية، وفقاً للمقتضى:

(أ) وضع قِيَم حدّية لضبط، وحيثما أمكن، لخفض الإطلاقات من المصادر ذات الصلة؛

(ب) استخدام أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية لضبط الإطلاقات من المصادر ذات الصلة؛

(ج) استراتيجية للتحكّم في ملوثات متعددة من شأنها تحقيق منافع مشتركة لضبط إطلاقات الزئبق؛

(د) تدابير بديلة لخفض الإطلاقات من المصادر ذات الصلة.

٦ - يضع كل طرف قائمة جرد للإطلاقات من المصادر ذات الصلة في أقرب وقت ممكن، وذلك في غضون خمسة أعوام بعد تاريخ دخول الاتفاقية حيّز النفاذ بالنسبة له، وأن يحتفظ بها بعد ذلك.

٧ - يعتمد مؤتمر الأطراف، في أقرب وقت من الناحية العملية، توجيهات بشأن ما يلي:

(أ) أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية، آخذاً في الاعتبار أي فرق بين المصادر الجديدة والقائمة، والحاجة إلى تقليل الآثار الشاملة لعدة أوساط إلى أدنى حدّ؛

(ب) منهجية لإعداد قوائم جرد الإطلاقات.

٨ - يجب على كل طرف أن يدرج في تقاريره المقدَّمة عملاً بالمادة ٢١ معلومات عن تنفيذه لهذه المادة، وبخاصة معلومات بشأن التدابير التي اتخذها وفقاً للفقرات ٣ إلى ٦ ومدى فعالية التدابير.

المادة ١٠

التخزين المؤقت السليم بيئياً للزئبق، بخلاف نفايات الزئبق

١ - تنطبق هذه المادة على التخزين المؤقت للزئبق ولمركبات الزئبق على النحو المُعرَّف في المادة ٣ والذي لا يندرج في معنى تعريف نفايات الزئبق الوارد في المادة ١١.

٢ - يتخذ كل طرف تدابير لكفالة الاضطلاع بالتخزين المؤقت للزئبق ومركبات الزئبق المخصصة لاستخدام مسموح به لطرف ما بموجب هذه الاتفاقية بطريقة سليمة بيئياً، آخذاً في الاعتبار أي مبادئ توجيهية ووفقاً لأي اشتراطات اعتمدت عملاً بالفقرة ٣.

٣ - يعتمد مؤتمر الأطراف مبادئ توجيهية بشأن التخزين المؤقت السليم بيئياً للزئبق ومركّبات الزئبق، آخذاً في الاعتبار أي مبادئ توجيهية ذات صلة توضَع بموجب اتفاقية بازل بشأن التحكّم في نقل النفايات الخطرة والتخلّص منها عبر الحدود وأي توجيه آخر ذي صلة. ويجوز لمؤتمر الأطراف أن يعتمد اشتراطات للتخزين المؤقت تُدرج في مرفق إضافي لهذه الاتفاقية وفقاً للمادة ٢٧.

٤ - تتعاون الأطراف، وفقاً للمقتضى، مع بعضها البعض ومع المنظمات الحكومية الدولية المختصة والكيانات الأخرى، لتعزيز بناء القدرات من أجل التخزين المؤقت السليم بيئياً للزئبق ومركّبات الزئبق.

المادة ١١

نفايات الزئبق

١ - تنطبق التعاريف ذات الصلة الواردة في اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، على النفايات التي تشملها هذه الاتفاقية بالنسبة للأطراف في اتفاقية بازل. وتستخدم الأطراف في هذه الاتفاقية التي ليست أطرافاً في اتفاقية بازل تلك التعاريف للاسترشاد بها فيما يتعلق بالنفايات الخاضعة لهذه الاتفاقية.

٢ - تحقيقاً لأغراض هذه الاتفاقية، تعني نفايات الزئبق المواد أو الأشياء:

(أ) المكونة من الزئبق أو مركبات الزئبق؛

(ب) المحتوية على الزئبق أو مركبات الزئبق؛

(ج) الملوثة بالزئبق أو بمركبات الزئبق.

بكمية تزيد عن المستويات الحدّية ذات الصلة التي يحدّدها مؤتمر الأطراف، بالتعاون مع الهيئات ذات الصلة في اتفاقية بازل وبطريقة منسقة، والتي يجري التخلص منها أو المزمع التخلص منها أو المطلوب التخلص منها بموجب أحكام القانون الوطني أو هذه الاتفاقية. ويستثنى من هذا التعريف الغطاء الصخري أو الترابي الذي يغطي المعدن الخام أو نفايات الصخور أو نفايات الخام، ويستثنى من ذلك بالتعدين الأولي للزئبق، إلا إذا كانت تحتوي على زئبق أو مركبات زئبق تزيد كميتها عن المستويات الحدية التي يحددها مؤتمر الأطراف.

٣ - يتخذ كل طرف التدابير الملائمة للقيام بما يلي بخصوص نفايات الزئبق:

(أ) إدارة هذه النفايات بطريقة سليمة بيئياً، على أن تؤخذ في الاعتبار المبادئ التوجيهية الموضوعة بموجب اتفاقية بازل ووفقاً للاشتراطات التي يعتمدها مؤتمر الأطراف في مرفق إضافي وفقاً لما تنص عليه المادة ٢٧. ويراعي مؤتمر الأطراف، عند وضعه الاشتراطات، أنظمة وبرامج إدارة النفايات السارية لدى الأطراف؛

(ب) عدم استرجاعها أو إعادة تدويرها أو استعادتها أو إعادة استخدامها مباشرةً إلا من أجل استخدام مسموح به للطرف بموجب هذه الاتفاقية أو للتخلص السليم بيئياً منها عملاً بالفقرة ٣ (أ)؛

(ج) بالنسبة للأطراف في اتفاقية بازل، عدم نقلها عبر الحدود الدولية إلا لغرض التخلص السليم بيئياً منها طبقاً لأحكام هذه المادة، وتلك الاتفاقية. وفي الظروف التي لا تنطبق فيها اتفاقية بازل على النقل عبر الحدود الدولية، يسمح الطرف بالنقل فقط بعد أن تؤخذ في الاعتبار القواعد والمعايير والتوجيهات الدولية ذات الصلة.

٤ - يسعى مؤتمر الأطراف للتعاون عن كثب مع الهيئات ذات الصلة في اتفاقية بازل على صعيد استعراض واستكمال المبادئ التوجيهية المشار إليها في الفقرة ٣ (أ)، وفقاً للمقتضى.

٥ - تُشجَّع الأطراف على التعاون مع بعضها البعض ومع المنظمات الحكومية الدولية المختصة والكيانات الأخرى، وفقاً للمقتضى، لتنمية القدرات العالمية والإقليمية والوطنية على الإدارة السليمة بيئياً لنفايات الزئبق، والحفاظ عليها.

المادة ١٢

المواقع الملوّثة بالزئبق

١ - يسعى كل طرف إلى وضع استراتيجيات مناسبة لتحديد وتقييم المواقع الملوّثة بالزئبق أو مركّبات الزئبق.

٢ - تُتخذ أي إجراءات للحد من المخاطر التي تشكّلها هذه المواقع بطريقة سليمة بيئياً تشمل، حيثما كان ذلك مناسباً، تقييماً للمخاطر بالنسبة لصحة الإنسان وللبيئة الناجمة عن الزئبق أو مركّبات الزئبق التي تحتوي عليها.

٣ - يعتمد مؤتمر الأطراف توجيهات بشأن إدارة المواقع الملوثة يمكن أن تشمل طرائق ومناهج من أجل:

(أ) تحديد المواقع وسيماتها؛

(ب) إشراك الجمهور؛

(ج) تقييمات الأخطار على صحة الإنسان والبيئة؛

(د) خيارات لإدارة الأخطار التي تشكّلها المواقع الملوّثة؛

(هـ) تقييم الفوائد والتكاليف؛

(و) التحقُّق من صحة النتائج.

٤ - تشجَّع الأطراف على التعاون في وضع استراتيجيات وتنفيذ أنشطة لتحديد المواقع الملوّثة بالزئبق وتقييمها وتحديد أولوياتها وإدارتها والقيام، وفقاً للمقتضى، بتطهيرها.

المادة ١٣

الموارد والآلية المالية

١ - يضطلع كل طرف بتوفير موارد تتعلّق بالأنشطة الوطنية التي ترمي إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، في حدود إمكاناته، ووفقاً لسياساته وأولوياته وخططه وبرامجه الوطنية. ويجوز أن تشتمل هذه الموارد على تمويل محلي من خلال السياسات والاستراتيجيات الإنمائية والميزانيات الوطنية ذات الصلة، ومن خلال تمويل ثنائي ومتعدد الأطراف إلى جانب إشراك القطاع الخاص.

٢ - ترتبط الفعالية العامة لتنفيذ هذه الاتفاقية من جانب البلدان النامية الأطراف بالتنفيذ الفعال لهذه المادة.

٣ - تشجَّع المصادر المتعددة الأطراف والإقليمية والثنائية للمساعدة المالية والتقنية ولبناء القدرات ونقل التكنولوجيا، بصفة عاجلة، على تعزيز وزيادة أنشطتها بشأن الزئبق دعماً للأطراف من البلدان النامية في تنفيذ هذه الاتفاقية فيما يتصل بالموارد المالية والمساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا.

٤ - تراعي الأطراف مراعاة تامة، في إجراءاتها المتعلقة بالتمويل، الحاجات المحدَّدة والظروف الخاصة للأطراف من الدول الجزرية الصغيرة النامية أو من أقل البلدان نمواً.

٥ - يحدد هذا النص آلية لتوفير موارد مالية كافية يمكن التنبؤ بها وتتاح في الوقت المناسب. والهدف من هذه الآلية هو دعم الأطراف من البلدان النامية والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال في تنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية.

٦ - تشتمل الآلية على ما يلي:

(أ) الصندوق الاستئماني التابع لمرفق البيئة العالمية؛

(ب) برنامج دولي محدَّد لدعم بناء القدرات والمساعدة التقنية.

٧ - يوفِّر الصندوق الاستئماني التابع لمرفق البيئة العالمية موارد مالية جديدة كافية يمكن التنبؤ بها وتتاح في الوقت المناسب للوفاء بالتكاليف دعماً لتنفيذ هذه الاتفاقية على النحو الذي يوافق عليه مؤتمر الأطراف. ولأغراض هذه الاتفاقية، يتم تشغيل الصندوق الاستئماني التابع لمرفق البيئة العالمية بتوجيهات من مؤتمر الأطراف ويُعتبر الصندوق مسؤولاً أمامه. ويقدم مؤتمر الأطراف توجيهات بشأن الاستراتيجيات العامة والسياسات وأولويات البرنامج وأهلية الحصول على الموارد المالية واستخدامها. وإضافة إلى ذلك، يقدّم مؤتمر الأطراف توجيهات لوضع قائمة إرشادية بفئات الأنشطة التي يمكن أن تتلقى الدعم من الصندوق الاستئماني التابع لمرفق البيئة العالمية. ويوفِّر الصندوق الاستئماني موارد للوفاء بالتكاليف الإضافية المتفق عليها للمنافع البيئية العالمية والتكاليف الكاملة المتفق عليها لبعض أنشطة التمكين.

٨ - ينبغي للصندوق الاستئماني التابع لمرفق البيئة العالمية، أن يأخذ في الاعتبار تخفيضات الزئبق المحتملة لأي نشاط مقترح بالنسبة لتكاليفه لدى توفير الموارد من أجل نشاط ما.

٩ - وتحقيقاً لأغراض هذه الاتفاقية، سيتم تشغيل البرنامج المشار إليه في الفقرة ٦ (ب) بتوجيه من مؤتمر الأطراف ويكون البرنامج مسؤولاً أمامه. ويبتّ مؤتمر الأطراف في اجتماعه الأول بشأن المؤسسة المضيفة للبرنامج، التي تكون كياناً قائماً، ويقدم التوجيه لها، بما في ذلك عن فترة البرنامج. ويدعى جميع الأطراف وسائر أصحاب المصلحة من ذي الصلة إلى توفير الموارد المالية للبرنامج على أساس طوعي.

١٠ - يتفق مؤتمر الأطراف والكيانات التي تؤلِّف الآلية في الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف، على ترتيبات لتنفيذ الفقرات سالفة الذكر.

١١ - يقوم مؤتمر الأطراف باستعراض مستوى التمويل، والتوجيهات المقدَّمة من مؤتمر الأطراف إلى الكيانات المكلَّفة بتشغيل الآلية المنشأة بموجب هذه المادة ومدى فاعليتها وقدرتها على معالجة الاحتياجات المتغيِّرة للبلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال وذلك في موعد لا يتجاوز انعقاد اجتماعه الثالث، وبعد ذلك على أساس منتظم. واستناداً إلى هذا الاستعراض، يتخذ مؤتمر الأطراف الإجراء المناسب لتحسين فعالية الآلية.

١٢ - تدعى جميع الأطراف إلى المساهمة في الآلية، في حدود قدراتها. وتشجَّع الآلية توفير الموارد من مصادر أخرى، من بينها القطاع الخاص، وأن تسعى إلى حشد هذه الموارد من أجل الأنشطة التي تدعمها.

المادة ١٤

بناء القدرات والمساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا

١ - تتعاون الأطراف لتقدم، في حدود إمكانيات كل منها، مساعدة لبناء القدرات ومساعدة تقنية ملائمة وفي الوقت المناسب، إلى الأطراف من البلدان النامية، لا سيما الأطراف من أقل البلدان نمواً أو الدول الجزرية الصغيرة النامية، والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية.

٢ - يجوز تقديم المساعدة لبناء القدرات والمساعدة التقنية عملاً بالفقرة ١ والمادة ١٣، من خلال الترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية والوطنية، بما في ذلك المراكز الإقليمية ودون الإقليمية القائمة، ومن خلال الوسائل المتعددة الأطراف والوسائل الثنائية الأخرى، ومن خلال الشراكات، بما فيها الشراكات التي تشمل القطاع الخاص. وينبغي السعي للتعاون والتنسيق مع الاتفاقات البيئية الأخرى المتعددة الأطراف في مجال المواد الكيميائية والنفايات من أجل زيادة فعالية المساعدة التقنية وتقديمها.

٣ - تُشجع الأطراف من البلدان المتقدمة، والأطراف الأخرى وتُيسِّر في حدود قدرات كل منها، وبدعم من القطاع الخاص وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة، وفقاً للمقتضى، تطوير التكنولوجيات البديلة ونقلها ونشرها والحصول على أحدث التكنولوجيات البديلة السليمة بيئياً، للأطراف من البلدان النامية، لا سيما أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، لتعزيز قدراتها على تنفيذ هذه الاتفاقية تنفيذاً فعالاً.

٤ - يقوم مؤتمر الأطراف، بحلول موعد اجتماعه الثاني ومما بعده، على أساس منتظم، آخذاً في الاعتبار العروض والتقارير المقدمة من الأطراف، بما في ذلك المنصوص عليها في المادة ٢١، والمعلومات المقدمة من أصحاب المصلحة الآخرين، بما يلي:

(أ) النظر في المعلومات عن المبادرات القائمة والتقدم المحرز فيما يتعلق بالتكنولوجيات البديلة؛

(ب) النظر في احتياجات الأطراف من التكنولوجيات البديلة، لا سيما الأطراف من البلدان النامية؛

(ج) تحديد التحديات التي تواجهها الأطراف في نقل التكنولوجيا، لا سيما الأطراف من البلدان النامية.

٥ - يقدم مؤتمر الأطراف توصيات بشأن كيفية زيادة تعزيز المساعدة على بناء القدرات والمساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا بموجب هذه المادة.

المادة ١٥

لجنة التنفيذ والامتثال

١ - تُنشأ بهذا النص آلية تشمل لجنة بصفة هيئة فرعية تابعة لمؤتمر الأطراف، لتعزيز تنفيذ واستعراض الامتثال لجميع أحكام هذه الاتفاقية. وتتسم الآلية، بما في ذلك اللجنة، بطابع تيسيري وتولي اهتماماً خاصاً للقدرات والظروف الوطنية للأطراف.

٢ - تعمل اللجنة على تعزيز تنفيذ جميع أحكام هذه الاتفاقية واستعراض الامتثال لها. وتتدارس اللجنة قضايا التنفيذ والامتثال الفردية والعامة معاً وتقدم توصيات، وفقاً للمقتضى، إلى مؤتمر الأطراف.

٣ - تتألَّف اللجنة من ١٥ عضواً، ترشحهم الأطراف وينتخبهم مؤتمر الأطراف مع إيلاء المراعاة الواجبة للتمثيل الجغرافي العادل استناداً إلى المناطق الخمس للأمم المتحدة؛ ويُنتخَب الأعضاء الأوائل في الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف وبعد ذلك وفقاً للنظام الداخلي الذي يقره مؤتمر الأطراف عملاً بالفقرة ٥؛ ويكون لأعضاء اللجنة اختصاص في ميدان ذي صلة بهذه الاتفاقية ويعكس توازناً مناسباً في الخبرات.

٤ - ويجوز أن تدرس اللجنة مسائل على أساس ما يلي:

(أ) تقارير مقدمة كتابياً من أي طرف فيما يخص امتثاله؛

(ب) تقارير وطنية وفقاً للمادة ٢١؛

(ج) طلبات من مؤتمر الأطراف.

٥ - تصوغ اللجنة نظامها الداخلي الذي يُعرَض على مؤتمر الأطراف للموافقة عليه في اجتماعه الثاني؛ ويجوز لمؤتمر الأطراف أن يعتمد اختصاصات أخرى للجنة.

٦ - تبذل اللجنة كل جهد لاعتماد توصياتها بتوافق الآراء. وإذا استُنفِدَت جميع الجهود الرامية إلى التوصُّل إلى توافق الآراء ولم يتم التوصُّل إليه، تعتمد هذه التوصيات كملاذ أخير بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الأعضاء الحاضرين والمصوِّتين، على أساس اكتمال نصاب قانوني وهو ثلثا عدد الأعضاء.

المادة ١٦

الجوانب الصحية

١ - تشجع الأطراف على ما يلي:

(أ) التشجيع على وضع وتنفيذ استراتيجيات وبرامج ترمي إلى تحديد وحماية المجموعات السكانية المعرضة للخطر لا سيما فئات السكان الضعيفة، ويمكن أن تشمل اعتماد مبادئ توجيهية صحية تستند إلى حقائق علمية وتتعلق بالتعرض للزئبق ومركبات الزئبق، ووضع أهداف للحد من التعرض للزئبق، حينما يقتضي الأمر ذلك، وتثقيف الجمهور بمشاركة قطاع الصحة العامة والقطاعات الأخرى المشاركة؛

(ب) التشجيع على وضع وتنفيذ برامج تثقيفية ووقائية قائمة على حقائق علمية وتتعلق بالتعرض المهني للزئبق ولمركبات الزئبق؛

(ج) تعزيز خدمات الرعاية الصحية الملائمة لوقاية الفئات السكانية المتضررة جراء التعرض للزئبق أو لمركبات الزئبق وعلاجها ورعايتها؛

(د) تكوين وتعزيز القدرات المؤسسية والمهنية الصحية للوقاية من الأخطار الصحية الناجمة عن التعرض للزئبق ومركبات الزئبق وتشخيصها وعلاجها ورصدها.

٢ - ينبغي لمؤتمر الأطراف، في معرض بحثه للقضايا أو الأنشطة المتعلقة بالصحة، أن يقوم بما يلي:

(أ) التشاور والتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، وسائر المنظمات الدولية ذات الصلة، وفقاً للمقتضى؛

(ب) تعزيز التعاون وتبادل المعلومات مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية وسائر المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة وفقاً للمقتضى.

المادة ١٧

تبادل المعلومات

١ - يعمل كل طرف على تيسير تبادل ما يلي:

(أ) المعلومات العلمية والتقنية والاقتصادية والقانونية المتعلقة بالزئبق ومركباته، بما في ذلك المعلومات عن السمية الإيكولوجية والسمية والسلامة؛

(ب) المعلومات عن خفض أو إنهاء إنتاج الزئبق ومركباته واستخدامها أو التجارة فيها، وانبعاثاتها واطلاقاتها؛

(ج) المعلومات عن البدائل المجدية تقنياً واقتصادياً لما يلي:

'١' المنتجات المضاف إليها الزئبق؛

'٢' عمليات التصنيع التي يُستخدم فيها الزئبق أو مركّبات الزئبق؛

'٣' الأنشطة وعمليات التصنيع التي ينتج عنها انبعاث أو إطلاق الزئبق أو مركباته؛

بما في ذلك المعلومات عن المخاطر الصحية والبيئية والتكاليف والفوائد الاقتصادية والاجتماعية لهذه البدائل؛

(د) المعلومات الوبائية المتعلقة بالآثار الصحية المرتبطة بالتعرض للزئبق ومركباته، وذلك بالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات الأخرى ذات الصلة، وفقاً للمقتضى.

٢ - يجوز للأطراف أن تتبادل المعلومات المشار إليها في الفقرة ١ بشكل مباشر أو عبر الأمانة، أو بالتعاون مع المنظمات الأخرى ذات الصلة بما فيها أمانات الاتفاقيات المتعلقة بالمواد الكيميائية والنفايات، وفقاً للمقتضى.

٣ - تيسر الأمانة التعاون على صعيد تبادل المعلومات المشار إليها في هذه المادة، وكذلك مع المنظمات ذات الصلة، بما فيها أمانات الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف والمبادرات الدولية الأخرى. وإضافة إلى المعلومات الواردة من الأطراف، فإن هذه المعلومات تشمل المعلومات المقدمة من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية التي لديها خبرة في مجال الزئبق، ومن المؤسسات الوطنية والدولية التي تتمتع بتلك الخبرة.

٤ - يعين كل طرف نقطة اتصال وطنية لتبادل المعلومات في إطار هذه الاتفاقية، بما في ذلك ما يتعلق بموافقة الأطراف المستوردة بموجب المادة ٣.

٥ - لأغراض هذه الاتفاقية، لا تعتبر المعلومات الخاصة بصحة وسلامة الإنسان والبيئة معلومات سرية. وتقوم الأطراف التي تتبادل المعلومات الأخرى عملاً بهذه الاتفاقية بحماية أي معلومات سرية وفق ما هو متفق عليه بصورة متبادلة.

المادة ١٨

إعلام الجمهور وتوعيته وتثقيفه

١ - يقوم كل طرف، في حدود إمكانياته، بتعزيز وتيسير ما يلي:

(أ) تزويد الجمهور بالمعلومات المتاحة عن:

'١' الآثار الصحية والبيئية للزئبق ومركباته؛

'٢' بدائل الزئبق ومركباته؛

'٣' المواضيع المحددة في الفقرة ١ من المادة ١٧؛

'٤' نتائج أنشطته في مجالات البحوث والتطوير والرصد بموجب المادة ١٩؛

'٥' أنشطته الرامية إلى الوفاء بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية؛

(ب) التثقيف والتدريب وتوعية الجمهور فيما يتعلق بأثر التعرض للزئبق ومركباته على صحة الإنسان والبيئة، بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة والفئات السكانية الضعيفة، وفقاً للمقتضى.

٢ - يستخدم كل طرف الآليات الموجودة أو يولي الاعتبار لوضع آليات، مثل سجلات إطلاق ونقل الملوثات، وفقاً للمقتضى، لجمع ونشر المعلومات عن تقديرات كمياته السنوية من الزئبق ومركباته التي يتم انبعاثها أو إطلاقها أو التخلص منها من خلال الأنشطة البشرية.

المادة ١٩

البحوث والتطوير والرصد

١ - تسعى الأطراف، مع مراعاة ظروفها وقدراتها، إلى إعداد وتحسين ما يلي:

(أ) قوائم جرد لاستخدام واستهلاك الزئبق ومركباته وانبعاثاتها البشرية المنشأ إلى الجو وإطلاقاتها في المياه والأراضي؛

(ب) نماذج ورصد تمثيلي للمناطق الجغرافية لمستويات الزئبق ومركبات الزئبق لدى الفئات السكانية الضعيفة وفي الأوساط البيئية، بما في ذلك الأوساط الحيوية مثل الأسماك والثدييات البحرية والسلاحف البحرية والطيور وكذلك التعاون على صعيد جمع وتبادل العينات الملائمة ذات الصلة؛

(ج) تقييمات آثار الزئبق ومركباته على صحة الإنسان والبيئة، إضافة إلى الآثار الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ولا سيما فيما يتعلق بالفئات السكانية الضعيفة؛

(د) المنهجيات المنسقة للأنشطة المضطلع بها بموجب الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج)؛

(ه) المعلومات عن الدورة البيئية للزئبق ومركباته وانتقالها (بما في ذلك الانتقال البعيد المدى والتراكم)، وتحول ومصير الزئبق ومركباته في مجموعة من النظم الإيكولوجية، وإيلاء الاعتبار المناسب للتمييز بين الانبعاثات والإطلاقات البشرية المنشأ والإطلاقات الطبيعية للزئبق، وإعادة الزئبق لدورته البيئية من ترسباته القديمة؛

(و) المعلومات المتعلقة بالتجارة في الزئبق ومركبات الزئبق والمنتجات المضاف إليها الزئبق؛

(ز) والمعلومات والبحوث بشأن التوافر التقني والاقتصادي للمنتجات والعمليات الخالية من الزئبق، وأفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية لخفض انبعاثات وإطلاقات الزئبق ومركباته ورصدها.

٢ - ينبغي للأطراف، وفقاً للمقتضى، أن تعتمد على شبكات الرصد وبرامج البحوث القائمة عند اضطلاعها بالأنشطة المحددة في الفقرة ١.

المادة ٢٠

خطط التنفيذ

١ - يجوز لكل طرف، عقب إجراء تقييم أوّلي، أن يضع ويُطبّق خطة تنفيذ تراعي ظروفه المحلية، للوفاء بالالتزامات بموجب هذه الاتفاقية. ويتعيّن إحالة أي خطة من هذا النوع إلى الأمانة في أسرع وقت بعد إعدادها.

٢ - يجوز لكل طرف أن يستعرض خطته الخاصة بالتنفيذ وأن يحدثها مراعياً في ذلك ظروفه المحلية وبالرجوع إلى التوجيهات الصادرة عن مؤتمر الأطراف وغير ذلك من التوجيهات ذات الصلة.

٣ - يتعيّن على الأطراف، لدى اضطلاعها بالأعمال الواردة في الفقرتين ١ و٢، أن تستشير أصحاب المصلحة الوطنيين لتيسير وضع خططها للتنفيذ وتنفيذها واستعراضها وتحديثها.

٤ - للأطراف أيضاً أن تقوم بالتنسيق فيما بينها بشأن الخطط الإقليمية الرامية إلى تيسير تنفيذ هذه الاتفاقية.

المادة ٢١

الإبلاغ

١ - يقدّم كل طرف، عن طريق الأمانة، إلى مؤتمر الأطراف تقارير عن التدابير التي اتخذها لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وعن مدى فعالية تلك التدابير والتحديات المحتملة التي قد تواجهه في تحقيق أهداف الاتفاقية.

٢ - يُدرِج كل طرف في تقاريره المعلومات على النحو المطلوب في المواد ٣ و٥ و٧ و٨ و٩ من هذه الاتفاقية.

٣ - يبت مؤتمر الأطراف إبان اجتماعه الأول في مسألة توقيت وشكل الإبلاغ الذي يجب أن تتبعه الأطراف، مع مراعاة استصواب تنسيق الإبلاغ مع الاتفاقيات الأخرى ذات الصلة المتعلقة بالمواد الكيميائية والنفايات.

المادة ٢٢

تقييمات الفعالية

١ - يقيّم مؤتمر الأطراف مدى فعالية هذه الاتفاقية، ابتداءً من فترة لا تزيد عن ستة أعوام بعد تاريخ دخول الاتفاقية حيّز النفاذ وبشكل دوري بعد ذلك على فترات يقررها مؤتمر الأطراف.

٢ - ولتيسير التقييم، يبدأ مؤتمر الأطراف، إبان اجتماعه الأول، بوضع الترتيبات لتزويده ببيانات رصد مقارنة عن وجود الزئبق ومركبات الزئبق وانتقالها في البيئة، وكذلك الاتجاهات في مستويات الزئبق ومركّبات الزئبق الملاحَظة في الأوساط الأحيائية والفئات السكانية الضعيفة.

٣ - يجرى التقييم على أساس المعلومات العلمية والبيئية والتقنية والمالية والاقتصادية المتاحة، بما في ذلك:

(أ) التقارير ومعلومات الرصد الأخرى المقدمة إلى مؤتمر الأطراف عملاً بالفقرة ٢؛

(ب) التقارير المقدمة عملاً بالمادة ٢١؛

(ج) المعلومات والتوصيات المقدّمة عملاً بالمادة ١٥؛

(د) التقارير والمعلومات الأخرى ذات الصلة بشأن تسيير الترتيبات القائمة بمقتضى هذه الاتفاقية والمتعلقة بالمساعدات المالية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.

المادة ٢٣

مؤتمر الأطراف

١ - يُنشأ بموجب هذا النص مؤتمر للأطراف.

٢ - ينعقد الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف بدعوة من المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في موعد لا يتجاوز سنة واحدة بعد

تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيّز النفاذ. وبعد ذلك تُعقد الاجتماعات العادية لمؤتمر الأطراف على فترات منتظمة يقررها المؤتمر.

٣ - تُعقد اجتماعات استثنائية لمؤتمر الأطراف في أوقات أخرى حسبما يراها المؤتمر ضرورية، أو بناءً على طلب خطّي من أي طرف، بشرط أن يؤيده ثلث عدد الأطراف على الأقل، في غضون ستة أشهر بعد أن تبلغ الأمانة الأطراف بهذا الطلب.

٤ - يوافق مؤتمر الأطراف بتوافق الآراء في أول اجتماع له على نظام داخلي وقواعد مالية، له أو لأي من هيئاته الفرعية، إضافة إلى الأحكام المالية التي تنظم سير عمل الأمانة، ويعتمد تلك النصوص.

٥ - يبقي مؤتمر الأطراف تنفيذ هذه الاتفاقية قيد الاستعراض والتقييم المستمرين. ويؤدي المؤتمر المهام الموكلة إليه بموجب هذه الاتفاقية وتحقيقاً لهذه الغاية يقوم مؤتمر الأطراف بما يلي:

(أ) إنشاء الهيئات الفرعية التي يراها ضرورية لتنفيذ هذه الاتفاقية؛

(ب) التعاون، عند الاقتضاء، مع المنظمات الدولية المختصة والهيئات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية؛

(ج) الاستعراض المنتظم لجميع المعلومات التي تتاح له وللأمانة عملاً بالمادة ٢١؛

(د) النظر في أي توصيات تقدّم إليه من قِبَل لجنة التنفيذ والامتثال؛

(هـ) بحث واتخاذ أي إجراء إضافي يراه ضرورياً لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية؛

(و) استعراض المرفقين ألف وباء عملاً بالمادة ٤ والمادة ٥.

٦ - يجوز للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك أي دولة ليست طرفاً في هذه الاتفاقية، أن تكون ممثلة في اجتماعات مؤتمر الأطراف بصفة مراقب. ويجوز قبول أي هيئة أو وكالة، سواء كانت وطنية أو دولية أو حكومية أو غير حكومية ذات اختصاص في المسائل التي تشملها هذه الاتفاقية وأبلغت الأمانة برغبتها في أن تكون ممثلة في اجتماع لمؤتمر الأطراف بصفة مراقب، ما لم يعترض على ذلك ثلث الأطراف الحاضرة على الأقل. ويخضع قبول المراقبين ومشاركتهم للنظام الداخلي الذي يعتمده مؤتمر الأطراف.

المادة ٢٤

الأمانة

١ - تُنشأ بموجب هذا النص أمانة.

٢ - تضطلع الأمانة بالوظائف التالية:

(أ) وضع الترتيبات لاجتماعات مؤتمر الأطراف وهيئاته الفرعية وتزويدها بالخدمات وفقاً للمقتضى؛

(ب) تيسير تقديم المساعدة إلى الأطراف، ولا سيما الأطراف من البلدان النامية والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، في تنفيذ هذه الاتفاقية، بناء على طلبها؛

(ج) التنسيق، وفقاً للمقتضى، مع أمانات الهيئات الدولية ذات الصلة، ولا سيما الاتفاقيات الأخرى المتعلقة بالمواد الكيميائية والنفايات؛

(د) مساعدة الأطراف في تبادل المعلومات المتصلة بتنفيذ هذه الاتفاقية؛

(هـ) إعداد تقارير دورية استناداً إلى المعلومات الواردة عملاً بالمادتين ١٥ و٢١ وغيرها من المعلومات المتاحة، وإتاحتها للأطراف؛

(و) الدخول، بتوجيه عام من مؤتمر الأطراف، في ما قد يكون لازماً من الترتيبات الإدارية والتعاقدية لأداء وظائفها بفعالية؛

(ز) أداء وظائف الأمانة الأخرى المحددة في هذه الاتفاقية، وغيرها من الوظائف التي يقررها مؤتمر الأطراف.

٣ - يؤدي المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وظائف الأمانة لهذه الاتفاقية، ما لم يقرر مؤتمر الأطراف، بأغلبية ثلاثة أرباع عدد الأطراف الحاضرة والمصوّتة، أن يوكل وظائف الأمانة إلى واحدة أو أكثر من المنظمات الدولية الأخرى.

٤ - يجوز لمؤتمر الأطراف، بالتشاور مع الهيئات الدولية المختصة، العمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمانة وأمانات الاتفاقيات الأخرى المتعلقة بالمواد الكيميائية والنفايات. ويجوز لمؤتمر الأطراف، بالتشاور مع الهيئات الدولية المختصة، أن يقدّم توجيهات إضافية بشأن هذه المسألة.

المادة ٢٥

تسوية المنازعات

١ - تسعى الأطراف إلى تسوية أي منازعة بينها فيما يتعلّق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التفاوض أو أي طرق سلمية أخرى تختارها بنفسها.

٢ - عند التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، أو في أي وقت لاحق، يجوز لأي طرف ليس منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن يعلن، في صك خطّي يُقدّم للوديع فيما يخص أي منازعة تتعلّق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية، عن اعترافه بإحدى الوسيلتين التاليتين أو كلتيهما على سبيل الإلزام لتسوية المنازعات إزاء أي طرف يقبل نفس الالتزام:

(أ) التحكيم وفقاً للإجراءات المبيَّنة في الجزء الأول من المرفق هاء؛

(ب) عرض المنازعة على محكمة العدل الدولية.

٣ - يجوز لأي طرف من المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي أن يُصدِر إعلاناً له نفس الأثر فيما يتعلق بالتحكيم وذلك وفقاً للفقرة ٢.

٤ - يظل الإعلان الصادر عملاً بالفقرة ٢ أو ٣ سارياً إلى أن تنقضي فترة سريانه وفقاً لأحكامه أو لحين انقضاء ثلاثة أشهر بعد إيداع إشعار خطّي بإلغائه لدى الوديع.

٥ - لا يؤثر انقضاء سريان أي إعلان أو تقديم إشعار إلغاء أو إعلان جديد بأي وسيلة من الوسائل في الإجراءات التي قد تكون قيد النظر أمام أي هيئة تحكيم أو محكمة العدل الدولية ما لم يتفق الطرفان في المنازعة على خلاف ذلك.

٦ - إذا لم يقبل طرفا المنازعة نفس وسيلة تسوية المنازعة عملاً بالفقرة ٢ أو الفقرة ٣، وإذا لم يتمكنا من تسوية منازعتهما عن طريق الوسائل المذكورة في الفقرة ١ خلال مدة اثني عشر شهراً بعد قيام أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر بوجود منازعة بينهما، تحال المنازعة إلى لجنة توفيق بناءً على طلب من أي من طرفي المنازعة. وتطبق الإجراءات الواردة في الجزء الثاني من المرفق هاء على التوفيق بموجب هذه المادة.

المادة ٢٦

تعديلات الاتفاقية

١ - يجوز لأي طرف أن يقترح تعديلات لهذه الاتفاقية.

٢ - تُعتمد تعديلات هذه الاتفاقية في اجتماع لمؤتمر الأطراف. وتُبلّغ الأمانة نص أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية إلى الأطراف قبل موعد الاجتماع الذي سيُقترح فيه اعتماده بستة أشهر على الأقل. وتُبلّغ الأمانة أيضاً الموقعين على هذه الاتفاقية بالتعديلات المقترحة وتبلّغ بها كذلك الوديع، للعلم.

٣ - تبذل الأطراف قصارى جهدها للتوصل إلى اتفاق على أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية بتوافق الآراء. وإذا استُنفدت جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى توافق في الآراء دون التوصل إلى اتفاق، يُعتمد التعديل، كحل أخير بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الأطراف الحاضرة والمصوّتة في الاجتماع.

٤ - يُرسل الوديع التعديل المعتمد إلى جميع الأطراف للتصديق عليه أو قبوله أو إقراره.

٥ - يتم إخطار الوديع كتابةً بالتصديق على أي تعديل أو قبوله أو إقراره. ويبدأ نفاذ أي تعديل يُعتمد وفقاً للفقرة ٣ بالنسبة للأطراف التي قبلت الالتزام به اعتباراً من اليوم التسعين بعد تاريخ إيداع صكوك التصديق عليه أو قبوله أو إقراره من قِبَل ثلاثة أرباع الأطراف على الأقل التي كانت أطرافاً وقت اعتماد التعديل. ويبدأ نفاذ التعديل بعد ذلك بالنسبة لأي طرف آخر في اليوم التسعين بعد تاريخ إيداع ذلك الطرف وثيقة تصديقه على هذا التعديل أو قبوله أو إقراره.

المادة ٢٧

اعتماد المرفقات وتعديلها

١ - تشكل مرفقات هذه الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ منها، وما لم يُنص صراحة على خلاف ذلك، تشكل أية إشارة إلى هذه الاتفاقية إشارة في الوقت ذاته إلى أي مرفقات لها.

٢ - تقتصر أي مرفقات إضافية تُعتمد بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية على المسائل الإجرائية أو العلمية أو التقنية أو الإدارية.

٣ - ينطبق الإجراء التالي على اقتراح واعتماد ونفاذ أي مرفقات إضافية لهذه الاتفاقية:

(أ) تُقترح مرفقات إضافية لهذه الاتفاقية وتُعتمد طبقاً للإجراء المنصوص عليه في الفقرات ١ إلى ٣ من المادة ٢٦؛

(ب) يقوم أي طرف لا يستطيع قبول أي مرفق إضافي بإخطار الوديع كتابةً بذلك في غضون سنة من تاريخ قيام الوديع بإبلاغه باعتماد ذلك المرفق. ويبلّغ الوديع، دون تأخير، جميع الأطراف بأي إخطار يتلقاه. ويجوز لأي طرف في أي وقت أن يُخطر الوديع، خطياً، بأنه يسحب إخطاره السابق بعدم قبول أي مرفق إضافي، وعند ذلك يبدأ نفاذ المرفق بالنسبة لهذا الطرف وفقاً للفقرة الفرعية (ج)؛

(ج) عند انقضاء سنة واحدة من تاريخ تعميم الوديع للتبليغ باعتماد أي مرفق إضافي، يصبح المرفق نافذاً بالنسبة لجميع الأطراف التي لم تقدم إخطاراً بعدم القبول وفقاً لأحكام الفقرة الفرعية (ب).

٤ - يخضع اقتراح واعتماد وبدء نفاذ أي تعديلات لمرفقات هذه الاتفاقية لنفس الإجراءات المتبعة في اقتراح واعتماد وبدء نفاذ أي مرفقات إضافية لهذه الاتفاقية، باستثناء أن أي تعديل لمرفق ما لا يبدأ نفاذه بالنسبة لأي طرف يكون قد قدم إعلاناً بشأن تعديل المرفقات وفقاً للفقرة ٥ من المادة ٣٠، وفي هذه الحالة يبدأ نفاذ هذا التعديل بالنسبة لهذا الطرف في اليوم التسعين بعد التاريخ الذي أودع فيه لدى الوديع صك تصديقه أو قبوله أو إقراره أو انضمامه فيما يتعلق بهذا التعديل.

٥ - إذا اتصل مرفق إضافي أو تعديل على مرفق بتعديل لهذه الاتفاقية، لا يدخل المرفق الإضافي أو التعديل حيّز النفاذ إلى أن يدخل تعديل الاتفاقية حيّز النفاذ.

المادة ٢٨

حق التصويت

١ - يكون لكل طرف في هذه الاتفاقية صوت واحد، فيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة ٢.

٢ - تمارس أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي حقها في التصويت بشأن المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصها، بإدلائها بعدد من الأصوات مساوٍ لعدد الدول الأعضاء فيها التي تكون أطرافاً في الاتفاقية. ولا تمارس هذه المنظمة حقها في التصويت إذا كانت أي دولة من دولها الأعضاء تمارس حقها في التصويت، والعكس بالعكس.

المادة ٢٩

التوقيع

يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في كوماموتو، اليابان لجميع الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي بتاريخ ١٠ و١١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣، وبعد ذلك في مقر الأمم المتحدة في نيويورك حتى تاريخ ٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤.

المادة ٣٠

التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام

١ - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي، ويُفتح باب الانضمام إلى الاتفاقية للدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ إقفال باب التوقيع عليها. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام لدى الوديع.

٢ - تكون أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية، بدون أن يكون أي من الدول الأعضاء فيها طرفاً فيها، ملزمة بجميع الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية. وفي حالة المنظمات التي تكون واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء فيها طرفاً في هذه الاتفاقية، تتولى المنظمة ودولها الأعضاء البت في مسؤولية كل منها عن الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. وفي هذه الحالات، لا يجوز للمنظمة والدول الأعضاء فيها أن تمارس معاً وفي الوقت ذاته الحقوق الناشئة عن الاتفاقية.

٣ - تُعلن أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي في صكوك تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو انضمامها مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية. وتُخطر أي منظمة من هذا القبيل أيضاً الوديع، الذي يخطر بدوره الأطراف، بأي تعديل ذي صلة يطرأ على نطاق اختصاصها.

٤ - تُشجَّع كل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي على أن تحيل إلى الأمانة وقت تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو انضمامها للاتفاقية معلومات عن تدابيرها لتنفيذ الاتفاقية.

٥ - يجوز لأي طرف أن يُعلن في صك تصديقه أو قبوله أو إقراره أو انضمامه أن أي تعديل لمرفق ما لا يدخل حيز النفاذ بالنسبة له إلا عند إيداع صك تصديقه أو قبوله أو إقراره أو انضمامه المتعلق بذلك التعديل.

المادة ٣١

بدء النفاذ

١ - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين بعد تاريخ إيداع الصك الخمسين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام.

٢ - يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لأي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تصدّق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها بعد إيداع الصك الخمسين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام في اليوم التسعين بعد تاريخ إيداع هذه الدولة أو المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي صك تصديقها أو إقرارها أو قبولها أو انضمامها.

٣ - لأغراض الفقرتين ١ و٢ لا يُعتبر أي صك مودَع من قِبل أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي صكاً إضافياً للصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة.

المادة ٣٢

التحفُّظات

لا يجوز إبداء أي تحفُّظات على هذه الاتفاقية.

المادة ٣٣

الانسحاب

١ - يجوز لأي طرف أن ينسحب من الاتفاقية في أي وقت بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ بدء نفاذها بالنسبة لذلك الطرف، وذلك بتوجيه إخطار خطّي إلى الوديع.

٢ - يكون أي انسحاب من هذا القبيل نافذاً بانقضاء سنة واحدة على تاريخ تسلُّم الوديع إخطار الانسحاب أو في تاريخ لاحق حسبما يتحدّد في إخطار الانسحاب.

المادة ٣٤

الوديع

يكون الأمين العام للأمم المتحدة هو الوديع لهذه الاتفاقية.

المادة ٣٥

حجّية النصوص

يودع أصل هذه الاتفاقية الذي تتساوى نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجّية لدى الوديع.

وإثباتاً لما تقدّم، قام الموقعون أدناه، المخوَّلون حسب الأصول، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

في كوماموتو، اليابان، في اليوم العاشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام ألفين وثلاثة عشر.

المرفقات

المرفق ألف

المنتجات المضاف إليها الزئبق

تُستثنى المنتجات التالية من هذا المرفق:

(أ) المنتجات الأساسية للدفاع المدني وللاستخدامات العسكرية؛

(ب) منتجات لأغراض البحث، ومعايرة أجهزة القياس، وللاستخدام كمعيار مرجعي؛

(ج) القواطع والمرحّلات، ومصابيح الفلورسنت ذات المهبط البارد، ومصابيح الفلورسنت ذات الإلكترود الخارجي للوحات العرض الإلكترونية وأجهزة القياس، إذا لم يوجد بديل خالٍ من الزئبق مناسب للاستعاضة به؛

(د) المنتجات المستعملة في الممارسات التقليدية أو الدينية؛

(هـ) أمصال التطعيم التي تحتوي على الثيومِيرسال كمادة حافظة.

الجزء الأول: المنتجات الخاضعة للفقرة ١ من المادة ٤

المنتجات المضاف إليها الزئبق | التاريخ الذي لن يسمح بعده بتصنيع المنتج أو استيراده أو تصديره (تاريخ التخلُّص)

البطاريات، ما عدا البطاريات الزرّية المصنوعة من أكسيدي الزنك والفضة التي تحتوي على الزئبق بنسبة < ٢٪ والبطاريات الزرّية الهوائية المصنوعة من الزنك والمحتوية على الزئبق بنسبة < ٢٪ | ٢٠٢٠

القواطع والمرحّلات، ما عدا قناطر قياس السعة أو الفقد العالية الدقة والقواطع والمرحّلات اللاسلكية ذات الذبذبة العالية في أجهزة المراقبة والتحكّم، على ألا يزيد ما تحتوي عليه من الزئبق عن ٢٠ ملغ لكل قنطرة أو مفتاح أو مرحّل | ٢٠٢٠

مصابيح الفلورسنت المضغوطة لأغراض الإنارة العامة ≤ ٣٠ واط ويزيد ما تحتوي عليه من الزئبق عن ٥ ملغ لكل مشتعلة مصباح | ٢٠٢٠

مصابيح الفلورسنت الخطية لأغراض الإنارة العامة: | ٢٠٢٠

(أ) مصابيح الفلورسنت الثلاثية الأشرطة < ٦٠ واط ويزيد ما تحتوي عليه من الزئبق عن ٥ ملغ لكل مصباح

(ب) مصابيح فوسفور الهالوفوسفات ≤ ٤٠ واط ومما تحتويه من الزئبق يزيد عن ١٠ ملغ لكل مصباح

المصابيح التي تعمل بالضغط المرتفع لبخار الزئبق وتُستعمل لأغراض الإنارة الشاملة | ٢٠٢٠

الزئبق في مصابيح الفلورسنت ذات المهبط البارد ومصابيح الفلورسنت ذات الإلكترود الخارجي للوحات العرض الإلكترونية: | ٢٠٢٠

(أ) القصيرة (≤ ٥٠٠ ملم) ويزيد ما تحتوي عليه من الزئبق عن ٣,٥ ملغ لكل مصباح

(ب) المتوسطة الطول (> ٥٠٠ ملم و ≤ ١٥٠٠ ملم) ويزيد ما تحتوي عليه من الزئبق عن ٥ ملغ لكل مصباح

(ج) الطويلة (> ١٥٠٠ ملم) ويزيد ما تحتوي عليه من الزئبق عن ١٣ ملغ لكل مصباح

مواد التجميل (ويزيد ما تحتوي عليه من الزئبق عن جزء واحد بالمليون)، بما في ذلك الصابون والكريم لتفتيح البشرة، ويستثنى منها مواد تجميل منطقة العين حيث يستخدم الزئبق كمادة حافظة ولا يوجد لها بديل فعّال ومأمون(١) | ٢٠٢٠

مبيدات الآفات، والمبيدات الأحيائية، والمطهرات الموضعية للجروح | ٢٠٢٠

أجهزة القياس غير الإلكترونية التالية، ما عدا أجهزة القياس غير الإلكترونية المركّبة في المعدات الكبيرة أو المستخدمة في القياس العالي الدقة والتي لا يوجد لها بديل خالٍ من الزئبق: | ٢٠٢٠

(أ) البارومترات؛

(ب) أجهزة قياس الرطوبة؛

(ج) مقاييس الضغط؛

(د) مقاييس الحرارة؛

(هـ) مقاييس ضغط الدم

(١) ليس القصد إدراج مواد التجميل أو الصابون أو الكريم المحتوية على ملوثات نزرة من الزئبق.

الجزء الثاني: المنتجات الخاضعة للفقرة ٣ من المادة ٤

المنتجات المضاف إليها الزئبق | الأحكام

ملاغم الأسنان | تراعي التدابير التي يتخذها الطرف للتخلص التدريجي من استعمال ملاغم الأسنان الظروف الداخلية للطرف المعني والتوجيهات الدولية ذات الصلة، وتشمل تدبيرين اثنين أو أكثر من التدابير المدرجة في القائمة التالية:

'١' وضع أهداف وطنية ترمي إلى الجمع بين الوقاية من تسوّس الأسنان وتعزيز الصحة، وبذلك تقلل الحاجة إلى تصليح الأسنان؛

'٢' وضع أهداف وطنية ترمي إلى تقليل استعمالها؛

'٣' تشجيع استعمال بدائل خالية من الزئبق فعّالة من حيث التكلفة وفعّالة إكلينيكيًّا لتصليح الأسنان؛

'٤' تشجيع البحث والتطوير للمواد الجيدة الخالية من الزئبق المستخدمة في تصليح الأسنان؛

'٥' تشجيع المنظمات المهنية التمثيلية ومدارس طب الأسنان على تعليم وتدريب المهنيين والطلاب في طب الأسنان على استعمال بدائل خالية من الزئبق لتصليح الأسنان وتشجيع أفضل الممارسات الإدارية؛

'٦' عدم تشجيع بوالص وبرامج التأمين التي تفضل استعمال الملاغم لتصليح الأسنان بدلاً من استعمال مواد خالية من الزئبق؛

'٧' تشجيع بوالص وبرامج التأمين التي تفضل استعمال بدائل جيدة للملاغم في تصليح الأسنان؛

'٨' حصر استعمال الملاغم على شكلها الحويصلي؛

'٩' تشجيع استعمال أفضل الممارسات البيئية في مرافق طب الأسنان للحد من إطلاقات الزئبق ومركّبات الزئبق في المياه والأراضي.

المرفق باء

عمليات التصنيع التي يستخدم فيها الزئبق أو مركبات الزئبق

الجزء الأول: العمليات الخاضعة للفقرة ٢ من المادة ٥

عمليات التصنيع التي يستخدم فيها الزئبق أو مركّبات الزئبق | تاريخ التخلص

إنتاج الكلور والقلويات | ٢٠٢٥

إنتاج الأسيتالدهيد الذي يستخدم فيه الزئبق أو مركّبات الزئبق كمحفز | ٢٠١٨

الجزء الثاني: العمليات الخاضعة للفقرة ٣ من المادة ٥

عملية التصنيع باستخدام الزئبق | الأحكام

إنتاج مونومر كلوريد الفينيل | تتخذ الأطراف تدابير تشمل على نحو غير حصري ما يلي:

'١' خفض استخدام الزئبق من حيث إنتاج الوحدة بنسبة ٥٠ في المائة بحلول عام ٢٠٢٠ مقارنة باستخدام عام ٢٠١٠؛

'٢' تعزيز التدابير الرامية إلى الحد من الاعتماد على الزئبق المنتج من عمليات التعدين الأوّلي؛

'٣' اتخاذ تدابير للحد من الانبعاثات وإطلاقات الزئبق في البيئة؛

'٤' دعم البحث والتطوير فيما يتعلق بالمواد الحافزة والعمليات الخالية من الزئبق؛

'٥' عدم السماح باستخدام الزئبق بعد خمس سنوات من التاريخ الذي يتحقق فيه مؤتمر الأطراف من أن المحفزات الخالية من الزئبق استناداً إلى العمليات القائمة قد أصبحت مجدية من الناحيتين الاقتصادية والتقنية؛

'٦' إبلاغ مؤتمر الأطراف بشأن جهوده لتطوير و/أو تحديد بدائل والتخلص التدريجي من استخدام الزئبق عملاً بالمادة ٢١.

ميثلات أو إيثيلات الصوديوم أو البوتاسيوم | تتخذ الأطراف تدابير تشمل على نحو غير حصري ما يلي:

'١' تدابير لخفض استخدام الزئبق بهدف التخلص التدريجي من هذا الاستخدام بأسرع وقت ممكن وخلال ١٠ سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ؛

'٢' خفض الانبعاثات والإطلاقات من حيث إنتاج الوحدة بنسبة ٥٠ في المائة بحلول عام ٢٠٢٠ مقارنة بعام ٢٠١٠؛

'٣' حظر استخدام الزئبق الخام من التعدين الأوّلي؛

'٤' دعم البحث والتطوير فيما يتعلق بالعمليات الخالية من الزئبق؛

'٥' عدم السماح باستخدام الزئبق بعد خمس سنوات من التاريخ الذي يتحقق فيه مؤتمر الأطراف من أن العمليات الخالية من الزئبق أصبحت مجدية من الناحيتين الاقتصادية والتقنية؛

'٦' إبلاغ مؤتمر الأطراف بالجهود المبذولة لتطوير و/أو تحديد بدائل والتخلص التدريجي من استخدام الزئبق عملاً بالمادة ٢١.

إنتاج البوليوريثان باستخدام محفّزات تحتوي على الزئبق | تتخذ الأطراف تدابير تشمل على نحو غير حصري ما يلي:

'١' اتخاذ تدابير للحد من استخدام الزئبق بهدف التخلص التدريجي من هذا الاستخدام في أسرع وقت ممكن وخلال ١٠ سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ؛

'٢' اتخاذ تدابير للحد من الاعتماد على الزئبق الناتج عن تعدين الزئبق الأوّلي؛

'٣' اتخاذ تدابير للحد من الانبعاثات وإطلاقات الزئبق في البيئة؛

'٤' تشجيع البحث والتطوير فيما يتعلق بالمحفزات والعمليات الخالية من الزئبق؛

'٥' إبلاغ مؤتمر الأطراف بالجهود المبذولة لتطوير و/أو تحديد بدائل والتخلص التدريجي من استخدام الزئبق عملاً بالمادة ٢١.

لا تنطبق الفقرة ٦ من المادة ٥ على عملية التصنيع هذه.

المرفق جيم

تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق

خطط العمل الوطنية

١ - يدرج كل طرف يخضع لأحكام الفقرة ٣ من المادة ٧ في خطة عمله الوطنية ما يلي:

(أ) أهداف وطنية ونسب تخفيض مستهدفة؛

(ب) إجراءات لإنهاء:

'١' ملغمة الركاز الكاملة؛

'٢' الحرق المكشوف للملغم أو للملغم المعالج؛

'٣' حرق الملغم في مناطق سكنية؛

'٤' رشح السيانيد في الرواسب أو الركاز أو النفايات التي أضيف لها الزئبق دون إزالة الزئبق أولاً؛

(ج) خطوات تيسر إضفاء طابع رسمي على قطاع تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق أو تنظيمه؛

(د) تقديرات أساسية لكميات الزئبق المستخدمة وللممارسات المستخدمة في تعدين وتصنيع الذهب الحرفي والضيق النطاق على أراضيه؛

(هـ) استراتيجيات لتشجيع الحد من انبعاثات وإطلاقات الزئبق، والتعرض له، في تعدين وتصنيع الذهب الحرفيين والضيقي النطاق، بما في ذلك الطرائق التي لا تستخدم الزئبق؛

(و) استراتيجيات لإدارة التجارة ومنع تحويل وجهة الزئبق ومركبات الزئبق القادمة من مصادر خارجية ومحلية لاستخدامها في تعدين وتصنيع الذهب الحرفيين والضيقي النطاق؛

(ز) استراتيجيات لإشراك أصحاب المصلحة في تنفيذ خطة العمل الوطنية ومواصلة تطويرها؛

(ح) استراتيجية للصحة العامة بشأن تعرض الحرفيين والمشتغلين بتعدين الذهب الضيق النطاق ومجتمعاتهم المحلية للزئبق. وينبغي أن تتضمن هذه الاستراتيجية جملة أمور من بينها جمع البيانات الصحية، وتدريب المشتغلين بالرعاية الصحية، والتوعية من خلال المرافق الصحية؛

(ط) استراتيجيات لمنع تعرض الفئات السكانية الضعيفة للزئبق المستخدم في تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق، لاسيما الأطفال والنساء في سن الإنجاب، وبخاصة النساء الحوامل؛

(ي) استراتيجيات لتوفير المعلومات للحرفيين والمشتغلين بتعدين الذهب الضيق النطاق والمجتمعات المحلية المتضررة؛

(ك) جدول زمني لتنفيذ خطة العمل الوطنية.

٢ - يجوز لكل طرف أن يدرج في خطة عمله الوطنية استراتيجيات إضافية لتحقيق أهدافه، منها استخدام أو تطبيق معايير لتعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق دون استخدام الزئبق، وآليات قائمة على الأسواق، أو أدوات للتسويق.

المرفق دال

قائمة بالمصادر الثابتة لانبعاثات الزئبق ومركباته في الغلاف الجوي

فئة المصادر الثابتة:

محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم الحجري؛

المراجل الصناعية التي تعمل بالفحم الحجري؛

عمليات الصهر والشوي المستخدمة في إنتاج المعادن غير الحديدية؛('١')

مرافق ترميد النفايات؛

مرافق إنتاج خبث الإسمنت.

('١') لأغراض هذا المرفق، تشير "المعادن غير الحديدية" إلى الرصاص والزنك والنحاس والذهب الصناعي.

المرفق هاء

إجراءات التحكيم والتوفيق

الجزء الأول: إجراءات التحكيم

تكون إجراءات التحكيم لأغراض الفقرة ٢ (أ) من المادة ٢٥ من الاتفاقية على النحو التالي:

المادة ١

١ - يجوز لأي طرف أن يشرع في اللجوء إلى التحكيم وفقاً للمادة ٢٥ من هذه الاتفاقية بتوجيه إخطار خطي إلى الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى في المنازعة. ويكون الإخطار مشفوعاً ببيان الادعاء إلى جانب أي مستندات داعمة، ويذكر الإخطار موضوع التحكيم ويشمل، بوجه خاص، مواد الاتفاقية المتنازع على تفسيرها أو تطبيقها.

٢ - يُخطر الطرف المدعي الأمانة بأنه يحيل منازعة للتحكيم عملاً بالمادة ٢٥ من هذه الاتفاقية. ويكون الإخطار مشفوعاً بالإخطار الخطي المقدم من الطرف المدعي، وبيان الادعاء، والمستندات الداعمة المشار إليها في الفقرة ١ أعلاه. وتحيل الأمانة المعلومات التي تتلقاها بذلك إلى جميع الأطراف.

المادة ٢

١ - إذا أحيلت منازعة للتحكيم وفقاً للمادة ١ أعلاه، تُنشأ هيئة تحكيم. وتتألف الهيئة من ثلاثة أعضاء.

٢ - يعيّن كل طرف في المنازعة محكّماً ويعيّن المحكمان اللذان يتم تعيينهما على هذا النحو وبالاتفاق المشترك بينهما المحكّم الثالث، الذي يصبح رئيس هيئة التحكيم. وفي المنازعات بين أكثر من طرفين، تعين الأطراف التي لها نفس المصلحة محكّماً واحداً بصورة مشتركة بالاتفاق فيما بينها. ولا يكون رئيس هيئة التحكيم من مواطني أي من أطراف المنازعة، ولا يكون محل إقامته المعتاد على أراضي أي من هذه الأطراف، ولا يعمل لدى أي منها، ولا يكون قد نظر في القضية بأي صفة أخرى.

٣ - يُملأ أي شاغر على النحو الموصوف للتعيين الأولي.

المادة ٣

١ - إذا لم يعيّن أحد طرفي المنازعة محكّماً في غضون شهرين من التاريخ الذي يتلقى فيه الطرف المدعى عليه إخطار التحكيم، يجوز للطرف الآخر أن يُخطر الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يجب عليه أن يقوم بعملية التعيين في غضون فترة إضافية مدتها شهران.

٢ - إذا لم يعيّن رئيس هيئة التحكيم في غضون شهرين من تاريخ تعيين المحكّم الثاني، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة، بناء على طلب أحد الطرفين، بتعيين الرئيس في غضون فترة إضافية مدتها شهران.

المادة ٤

تصدر هيئة التحكيم قراراتها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية والقانون الدولي.

المادة ٥

تقرر هيئة التحكيم نظامها الداخلي، ما لم يقرر طرفا المنازعة خلاف ذلك.

المادة ٦

يجوز لهيئة التحكيم، بناء على طلب أحد الطرفين، أن توصي بتدابير مؤقتة أساسية للحماية.

المادة ٧

ييسر طرفا المنازعة عمل هيئة التحكيم ويقومان، بوجه خاص، وباستخدام جميع الوسائل الموجودة تحت تصرفهما، بما يلي:

(أ) تزويدها بجميع المستندات والمعلومات والتسهيلات ذات الصلة؛

(ب) تمكينها، عند الاقتضاء، من استدعاء شهود أو خبراء وتلقي أدلتهم.

المادة ٨

يقع على طرفي المنازعة وعلى المحكّمين الالتزام بحماية سرية أي معلومات أو مستندات يحصلون عليها بشكل سري أثناء إجراءات هيئة التحكيم.

المادة ٩

يتحمل طرفا المنازعة بحصتين متساويتين تكاليف هيئة التحكيم، ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك بسبب الظروف الخاصة للقضية. وتحتفظ الهيئة بسجل لجميع تكاليفها وتقدم إقراراً نهائياً بشأنها إلى الطرفين.

المادة ١٠

يجوز لطرف له مصلحة ذات طابع قانوني في موضوع المنازعة قد تتأثر بالقرار الذي يُتخذ في القضية أن يتدخل في الإجراءات بموافقة هيئة التحكيم.

المادة ١١

يجوز لهيئة التحكيم أن تستمع إلى ادعاءات مضادة ناشئة مباشرة عن موضوع المنازعة وأن تبت فيها.

المادة ١٢

تُتخذ قرارات هيئة التحكيم بشأن كل من الإجراءات والمضمون بأغلبية أصوات أعضائها.

المادة ١٣

١ - إذا لم يمثّل أحد طرفي المنازعة أمام هيئة التحكيم أو لم يدافع عن قضيته يجوز للطرف الآخر أن يطلب من الهيئة أن تواصل الإجراءات وأن تصدر قرارها. ولا يشكل غياب طرف أو عدم دفاع طرف عن قضيته عائقاً أمام الإجراءات.

٢ - يجب على هيئة التحكيم، قبل إصدار قرارها النهائي، أن تتأكد من أن للادعاء سنداً راسخاً من حيث الواقع والقانون.

المادة ١٤

تصدر المحكمة قرارها النهائي في غضون خمسة أشهر من التاريخ الذي تشكلت فيه بالكامل ما لم تجد أن من الضروري تمديد تلك المهلة الزمنية لفترة ينبغي ألا تتجاوز خمسة أشهر إضافية.

المادة ١٥

يقتصر القرار النهائي لهيئة التحكيم على موضوع المنازعة ويذكر الأسباب التي استند إليها. ويتضمن أسماء الأعضاء الذين شاركوا وتاريخ القرار النهائي. ويجوز لأي عضو من أعضاء الهيئة أن يلحق بالقرار النهائي رأياً مستقلاً أو مخالفاً.

المادة ١٦

يكون القرار ملزماً لطرفي المنازعة. ويكون تفسير الاتفاقية الوارد في القرار النهائي ملزماً أيضاً للطرف الذي يتدخل بموجب المادة ١٠ أعلاه بقدر ما يتعلق بالأمور التي تدخّل ذلك الطرف بشأنها. ويكون القرار النهائي غير قابل للاستئناف إلا إذا اتفق طرفا المنازعة مسبقاً على إجراء استئنافي.

المادة ١٧

أي خلاف قد ينشأ بين الملزمين بالقرار النهائي وفقاً للمادة ١٦ أعلاه، بشأن تفسير ذلك القرار أو طريقة تنفيذه، يجوز أن يعرضه أي منهم على هيئة التحكيم التي أصدرته لكي تبت فيه.

الجزء الثاني: إجراءات التوفيق

تكون إجراءات التوفيق لأغراض الفقرة ٦ من المادة ٢٥ من الاتفاقية على النحو التالي:

المادة ١

يوجّه أي طرف في منازعة طلباً خطياً إلى الأمانة لإنشاء هيئة توفيق عملاً بالفقرة ٦ من المادة ٢٥ من هذه الاتفاقية. وتوجه نسخة منه إلى الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى في المنازعة. وتبلغ الأمانة عندئذ جميع الأطراف بذلك.

المادة ٢

١ - تتألف هيئة التوفيق من ثلاثة أعضاء، ما لم يتفق طرفا المنازعة على خلاف ذلك، ويعين كل طرف معني أحدهم، ويعين رئيس للهيئة يختاره هذان العضوان بصورة مشتركة.

٢ - في المنازعات التي تنشأ بين أكثر من طرفين، تعيّن الأطراف التي لها نفس المصلحة عضويها في الهيئة بصورة مشتركة وبالاتفاق فيما بينها.

المادة ٣

إذا لم تتم أي تعيينات من قِبَل الطرفين في غضون شهرين من تاريخ استلام الأمانة الطلب الخطي المشار إليه في المادة ١ أعلاه، يجري الأمين العام للأمم المتحدة، بناء على طلب أي طرف، تلك التعيينات في غضون فترة إضافية مدتها شهران.

المادة ٤

إذا لم يتم اختيار رئيس هيئة التوفيق في غضون شهرين من تعيين العضو الثاني في الهيئة، يعيّن الأمين العام للأمم المتحدة الرئيس، بناء على طلب أي طرف في المنازعة، في غضون فترة إضافية مدتها شهران.

المادة ٥

تساعد هيئة التوفيق طرفي المنازعة بطريقة مستقلة ومحايدة في محاولاتهما التوصل إلى تسوية ودية للمنازعة.

المادة ٦

١ - يجوز لهيئة التوفيق أن تدير إجراءات التوفيق بالطريقة التي تراها مناسبة، واضعة في الاعتبار على نحو كامل ظروف القضية والآراء التي قد يعرب عنها طرفا المنازعة، بما في ذلك أي طلب لتسوية سريعة. ويجوز لها أن تعتمد نظامها الداخلي حسب الضرورة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

٢ - يجوز لهيئة التوفيق، في أي وقت أثناء الإجراءات، أن تطرح مقترحات أو توصيات لتسوية المنازعة.

المادة ٧

يتعاون طرفا المنازعة مع هيئة التوفيق. ويسعيا بوجه خاص إلى الامتثال لطلبات الهيئة تقديم مواد خطية، وتقديم الأدلة، وحضور الاجتماعات. وعلى الطرفين وأعضاء هيئة التوفيق الالتزام بحماية سرية أي معلومات أو مستندات يحصلون عليها بشكل سري أثناء إجراءات الهيئة.

المادة ٨

تتخذ هيئة التوفيق قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.

المادة ٩

تقدم هيئة التوفيق تقريراً يتضمن توصيات لتسوية المنازعة في موعد أقصاه اثني عشر شهراً من اكتمال إنشائها، وينظر فيه طرفا المنازعة بحسن نية، ما لم تكن المنازعة قد تمت تسويتها بالفعل.

المادة ١٠

تبت هيئة التحكيم في أي خلاف بشأن ما إذا كان لديها اختصاص النظر في مسألة أحيلت إليها.

المادة ١١

يتحمل طرفا المنازعة بالتساوي تكاليف هيئة التحكيم، ما لم يتفقا على خلاف ذلك. وتحتفظ الهيئة بسجل بجميع تكاليفها وتقدم إقراراً نهائياً بشأن تلك التكاليف إلى الطرفين.

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.