الرقم: م /٤٩
التاريخ: ١٤٤٠/٥/٢٤ف
بنايتناي
عمبيشزهييورغم
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أأ م
ملك المملكة العربية السعوديست
يناء عللا، المادة (السعب:) م: النظام الاساس للحكم، الصاده بالام الملكه، «تم 0/٩٠)
بتاربخ A١٤١٢١٨١٢٧.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الوزداء، الصادر بالامر الملكي رلم (١٣/٩)
بتاريخ 4١٤١٤I٣١٣.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم ٩١/٢)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
ويعد الاطن على ترلر مجلس الثورى ردم (١٦٣) بتامين ١٤٤٠/٤/١١مـ.
ويعد الاطن على قرار مجلس الوذواء رقم ( ٢٦٩ ) بتاريخ ١٤٤٠/٥/٢٣مـ.
رسمنا بما هو آت:
اولا ، الموانقة ملى اتماعية الخدمات الجوية بين حعومة المملعة العربية السعودية
وحكومة جمهورية العـرات، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٤٣٩/٧/١٠ ١ف،
م٣٠٦
الموافق ٢٠١٨/٣/٢٧م، بالصيغة المرافقة.
ثانيا : على سمو نائب رئس مجلى الوزراء والوناء ورؤساء الاجهزة المعنهة
المستقلة - كل فيما يح
- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعو
ناييهالجيي
قرار رقم: (٢٦٩)
وتاريخ: ١٤٤٠/٥/٢٣هـ
الملكنالجنيتاليتعوها
اللاق اتتالغاتبمخائلوه
يلتـيلتتققة
إن مجلس الونداء
بعد الاطلاع على المعاملة الـواردة من الديوان الملكي برقم ٢٢٦٦١ وتـاريخ
١٤٤٠/٤/٢٥ ف، المشتملة على برقية معالي وزير النقل رئيس مجلـس إدارة الهيئـة
العامة للطيران المدنى رقم ١٠٥٧٣/١١/٢ وتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٣هـ، فى هان مشروع
ماعية افخدمات فجوية بيرن حعومة افمملعة فمربية السعودية وحتومة جمهورية الملة.
وبعد الاطلا على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
أ١،.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٩) وتاريخ
١٤٣٦١٥١٢٥ف.
١٠ /١٤٣٩/١٠ م، المعدة في
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٣٢٩) وتاريخ
هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧/٢٣) وتاريخ
١٤٤٠١٤١٦٨ك.
ويعد الاطلاع على توصبة اللجنة العامة لمجلـس الـوةءا. رقم (٣٠٠٩ وتـاديخ
١٤٤٠١٥١٦٤ف.
ر ي س
يقرر
هك
الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية
ر ـ-
وحكومة جمهورية العراق، الموقعة في مديئة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٧/١٠ ف الموافق
٢٠١٨/٣/٢٧ ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
اتفاقية الخد ت الجوية
س، سر س
وحكومة جمهورية العراق
لملكة الترييهحوى
- الهر مةالسعو ٠
ة ليام لمجلس الوزه
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق (المشار إليهما فيما بعد
بالطرفين المتعاقدين) بوصفهما طرفين ف المعاهدة الدولية للطيران المدني، المفتوحة
للتوقيع في شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر
١٩٤٤ م. ورغبة منهما في عقد اتفاقية
بينهما (يشار إليها فيما بعد ب "الاتفاقية") لغرض إقامة خدمات جوية بين إقليميهما
وفيما وراءهما ـ قد اتفقتا على الآتي:
ممكه الهر. السهبي.
العتبة
- مو
ف؟لممة لمبعلس الوند
بجلس «لوبت
المادة الأولى
تعريفات
لغرض تطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المدونة أمام كل
منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
١ - المعاهدة: تعني المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع في مدينة شيكاغو في
١٩٤٤ م، وأي ملحق لها أو تعديل عليها أو على ملاحقها،
السابع من شهر ديسمبر
بموجب المواد (التسعون) و(الرابعة والتسعون)، تمت الموافقة عليها من قبل كلا الطرفين
المتعاقدين.
- سلطات الطيران المدني: تعني بالنسبة إلى حكومة المملكة العربية السعودية الهينة العامة
لنستيران الدي ونعنى باتنسبه إلن عتومة جمهوريه انعرو وزررو النقل متمتته بالناه
أنمامة ننليران المدني، أو اي شخص اخر أو هينة مفوضة بممارسة وظانف تودى حانيا
ه
بوساطة السلطات المذكورة.
خطوط الطيران المعينة: تعني شركة الطيران التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين لدى
ا بـ-
الطرف الأخر بموجب المادة (النائخة) من هده الاتفاقية.
٤- التعريفة: تعني الأسعار التى تدفع مقابل نقل الركاب، أو البضائع، أو العفش، والشروط
التى تنطبق على هذه الأسعار بما ف ذلك أسعار الوكالة وشروطها واى خدمة إضافية
رسه
اخرى باستثناء التعويضات الخاصة بنقا، البريد
٥- الإقليم: تعني المعنى المحدد له في المادة (الثانية) من المعاهدة.
٦- (خدمات جوية) و(خدمات جوية دولية) و(خطوط جوية) و(التوقف لأغراض غير حركة
النقل) لها المعاني نفسها المحددة لكل منها في المادة (السادسة والتسعون) من المعاهدة.
٧ - اتفاقية: تعني هذه الاتفاقية وملحقها وأي تعديلات عليهما.
لهلكة المريية السيس
لنهامة لمج الوزرا
. لهباسعو -
يح
هبراء بمجلس الوه
. إل
٨- جدول: تعني جدول الطرق لتشغيل خدمات النقل الجوي الملحق بهذه الاتفاقية وأي
تعديل يطرأ نتيجة الالتزام بأحكام المادة (السادسة عشرة) من هذه الاتفاقية.
٩ - السعة: تعني الحمولة المتاحة للطائرة على الطرق المحددة في الجدول المرافق أو جزء
١٠ - قطع الغيار: تعني المواد أو الأدوات التي يدخل في طبيعتها التصليح والاستبدال والتي يتم
دمجها أو شمولها في طائرة بما في ذلك المحركات.
١١ -المعدات العادية: -
تعني المواد أو الأدوات غير المستودعات وقطع الغيار القابلة للنقل والتي
تستخدم على من الحثانرة اثناء الليران نما يو دحته معدات الإسعافات الأأوتية والنجاة.
4.
١. .
٠ -رسوم استخدام المطارات ومرافقها: تعني الأجورا الرسوم التي تستوية من الخطوط
الجوية مقابل تقديم التسهيلاب للطائرة والملاحين والركاب في المطار والمرافق الملاحية
بما ف ذلك الخدمات مالمم افة، ذات العلاقة.
م
الهادة الثانية
الحقوق الممنوحة
" ا
١ يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة هذه الاتفاقية لتقديم
الخدمات الجوية الدولية المحدولة علا " المحددة ف الجدول، الملحق بمذه الاتفاقية،
ا
ويشار إلى هذه الخدمات والطرق فيما بعد بـ (الخدمات المتفق عليها) و(الطرق المحددة)
ه
على التوالي.
٢ - تتمتع الخطوط الجوية المعينة لكل طرف متعاقد عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها
على الطرق المحددة بالحقوق الأتية:
أ- الطيران دون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
ب - التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض غير النقل.
ج - التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الأخر في النقاط المحددة في الجدول الملحق بهذه
الاتفاقية لإنزال وتحميل الركاب والبضائع والعفش والبريد.
٤
العر
ه لهامة لمعدر الوندا
- العر سمة
.. لشرر .
"فبراء بجلس امويه
٣- إن ممارسة حق النقل للنقاط (المتوسطة) والنقاط (فيما وراء) الموضحة ف جدول الطرق
- الملحق بهذه الاتفاقية - خاضع لتفاوض واتفاق سلطتي الطيران المدني لكل طرف.
٤- ليس في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة ما يخول الخطوط الجوية المعينة لأحد
الطرفين المتعاقدين حق امتيازتحميل الركاب أو البضائع أو العفش أو البريد من إقليم
الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف من أجل التعويض المادي أو
مقابل أجر.
المادة الثالثة
./ر
٥
تعيين الخطوط الجوية
؛
١ - يحق لكل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يعين - كتابة - للطرف المتعاقد الآخر ناقلة
جوية واحدة أو أكثر لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.
٢- عند تسلم هذا التعيين ، يقوم الطرف المتعاقد الآخرـ بمقتضى احكام الفقرة (٢) من
هذه المادة والفقرة (١) من المادة الرابعة ودون أى تأخير - بمنح خطوط الطيران المعينة
تصاريح التشغيل اللازمة.
٣- يجوز لسلطات الطيران التابعة لأى من الطرفين المتعاقدي أن تطلب من خطوط
الطيران التي عينها الطرف المتعاقد الآخر إثبات أهليتها للوفاء بالشروط المحددة
بالأنظمة والقوانين واللوائح المطبقة عاده بوساطة هذه السلطات في تشغيل الخدمات
الجوية الدولية وفقا لأحكام المعاهدة.
--
٤- عند تعيين خطوط جوية والتصريح لها، فإنه يجوز لها أن تبدأ في تشغيل الخدمات المتفق
عليها ف أي وقت، بشرط أن تكون تعريفة النقل مطبقة ومحكومة بموجب أحكام المادة
(الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية.
التبة
رزة . لشموهي
وميلة الهررج السو
ىنمة لمبعلس الونرا
المادة الرابعة
رفض تصريح التشغيل أو إلغاؤه أو تعليقه
١ - يحق لأي طرف من الطرفين المتعاقدين رفض منح تصريح تشغيل لشركة طيران عينها
الطرف المتعاقد الآخر أو إلغاؤه أو تعليق ممارسة الحقوق المحددة في الفقرة (٢) من المادة
(الثانية) من هذه الاتفاقية، أو فرض ما يراه ضروريا من الشروط على ممارسة هذه
الحقوق في الحالات الأتية:
أ - في حالة عدم اقتناع الطرف المتعاقد بالمالك الحقيقي أو الإدارة الفعلية للخطوط
الجوية التي عينها الطرف المتعاقد الآخر
ب - حالة عدم التزام هذه الخطوط بقوانين أو أنظمة الطرف المتعاقد المانح
ج - في حالة عدم التزام خطوط الطيرا المعينة بالشروط المتفق عليها ف هذه
ا
الاتفاقية.
:- فيما عدا الحالات الضرورية التى تحتم اتخاد إجراء فوري بسبب مخانفة أي من الحالات
دم
المشار إليها أعلاه، فإن ممارسة الحقوق الواردة الفقرة ١ من هذه المادة يجب أن تعكون
بالتشاهد مع الطرف المتعاقد الآخر.
٣ إن اتخاذ أي إجراء بوساطة أحد الطرفين المتعاقدين بموجب هذه المادة، لا يمس حقوق
رسوم استخدام المطارات ومرافقها
١ - يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتحديد المطار، أو المطارات الواقعة ف إقليمه
لاستخدام ناقلات الطرف المتعاقد الأخر التي عينها وفقا لهذه الاتفاقية، وتيسير وسائل
الاتصالات الملاحية والأرصاد والخدمات الأخرى اللازمة لتشغيل الخدمات المتفق عليها.
٢- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين فرض رسوم على الخطوط الجوية التي عينها
الطرف الأخر بقدر أعلى من تلك المفروضة على الخطوط الجوية التي عينها هو التي
لال
ا سيم.
. لممؤالسعو -
البراء حلس لو
تقوم بتشغيل الخدمات الدولية نفسها باستخدام طائرات مماثلة والخدمات والمرافق
المادة السادسة
الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى
١ - يعفي كل طرف متعاقد - على أساس المعاملة بالمثل - طائرات الخطوط الجوية التي
عينها الطرف المتعاقد الآخر التي تعمل على الخدمات الدولية، من الرسوم الجمركية
والضرائب على الإمدادات والوقود والزيوت والإمدادات الفنية المستهلكة الأخرى وقطع
الغيار والمعدات والأجهزة الاعيادية، بسرط ن تبقى هذه الأجهزة والمعدات والإمدادات
١١٠
داخل الطائرة حتى إعادة تصديرها، أو استخدامها، أو استهلاكها بوساطة هذه الطائرة
أثناء طيرانها فوق ذلك الإقليم.
٢- باستثناء الرسوم التي بتم تحصيلها مقابل الخدمات المقدمة تعفى من الرسوم المواد
ر ج
الآتية:
1- مخزون الطائرة الذم، يتم ادخاله د، اقليم أحد الطرفين المتعاقدين حدود
١ سث
الكميات التي تعينها سلطات الطرف المتعاقد الآخر، للاستخدام على متن الطائرة
.ا
المغادرة والمرتبطة بالخدمات الجوية الدولية الخاصة بالطرف المتعاقد الآخر.
- قطع الغيار التى يتم ادخالها الى إقليم اى من الطرفين المتعاقدين لصيانة او
تصليح الطائرات المستخدمة في تشغيل الخدمات الجوية لدولية بوساطة شركة
الخطوط الجوية التي عينها الطرف المتعاقد الآخر.
ج- الوقود والزيوت المستخدمة لإمداد الطائرات العاملة في خدمات دولية بوساطة
الخطوط الجوية التي عينها الطرف المتعاقد الآخر، وإن كانت هذه المواد
ستستخدم في أي جزء من الرحلة التي تتم فوق إقليم الطرف المتعاقد الأخر الذي
حملت منه هذه المواد على متن الطائرة.
٣- يجوز وضع المواد المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة تحت رقابة، أو إشراف سلطات
الجمارك حتى إعادة تصديرها، أو التخلص منها وفقا لنظم الجمارك.
بل
«لملكة العرييد السهب
اممامة لمجلس العنه
. لعربقالسعو -
لهه
ثبراء بمجلس «مو
٤- يخضع الركاب العابرون والمواصلون لنقاط أخرى (الترانزيت)، والأمتعة والشحن عبر
إقليم أحد الطرفين المتعاقدين والواقعين ف حرم المطار لإجراءات مبسطة. وتعفى
الأمتعة والشحن خلال فترة التوقف (الترانزيت) من جميع الضرائب والرسوم
الجمركية.
٥- تعفى من الضرائب والرسوم - على أساس المعاملة بالمثل - الوثائق الرسمية التي تحمل
علامة الناقلة المميزة، مثل بطاقات الحقائب وتذاكر السفر وبوليصات الشحن وبطاقات
الإقلاع وجداول الإقلاع وجداول الرحلات المنقولة إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين
لأجل الاستخدام بوساطة الناقلة المعينة للطرف المتعاقد الآخر.
ء
المادة السابهة
الضوابط التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق مليها
٠- يمنع مصد بترم متمافد فرصا متساوية و رنه ننعتتوند انجويد أنت مين الترد
مـ
«
المتعاقد الآخر لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.
دث
- على الخطوط الجوية التي عينها كل طرف من الطرفين المتعاقدين عند تشغيل
سسبه مستج «تعمتود «تجويد تتره اتتعاهد
الخدمات المتفق عليها أن تضع
٤
الآخر، بحيث لا تؤثر بطريقة غير ملائمة على الخدمات التي تقدمها الخطوط الجوية
الأخرى على الخط الجوى جزء
- تهدف العدمات المنفق عليها انتي تقدمها انحعلول الجوية التي مينها معد الحلرفين
لا
٩ سـمسسسسس
المتعاقدين إلى توفير السعة بحمولة مناسبة لمقابلة المتطلبات الحالية والمستقبلية لنقل
الركاب والعفش والبضائع والبريد الذي يحمل على متن الطائرة وينزل في محطات على
الخط المحدد باتفاق الطرفين المتعاقدين ما دام أن السعة تتعلق بما يأتي:
أ - متطلبات الحركة من إقليم الطرف المتعاقد المعين لخطوط الطيران وإليه.
ب- متطلبات الحركة للمنطقة التي تمر عبرها الخدمات المتفق عليها بعد الأخذ بعين
الاعتبار خدمات النقل الأخرى التي تقوم بها خطوط طيران الدول التي تقع ضمن هذه
٨
رمممكة العربية السين
افيواييامة مجهر «روزي
المنطقة،
مل
- رلمتبوالشعو -
فهلة
فبراء بجلسر أموة
ج- متطلبات حركة المرور للخطوط الجوية.
،- يكون معدل الخدمات وحجمها - وكذلك جداول الرحلات - خاضعا لموافقة سلطات
طيران الطرفين المتعاقدين، ويجب استيفاء هذه الشروط في حالة حدوث أي تغيير ف
الخدمات المتفق عليها، ضمانا للحصول على فرص عادلة ومتكافئة لخطوط الطيران
المعينة.
٥- تسعى سلطات الطيران للطرفين المتعاقدين (إذا تطلب الأمر) إلى الوصول إلى اتفاق
مناسب فيما يخص جداول الرحلات وسعتها وعددها.
)
المادة الثامنة
ـ م
اعتماد جداول الرحلات
نحوم حتومت «تحتيران أنت عينه قد تره بتقد جداو ابرعلات انقترمة
لسلطات طبران الطرف المتعاقد الأخر للموافقة عليها، مدة أقصاها ستون (٦٠) يوما
قبل تاريخ بدء تشغيل الخدمات المتفق عليها، على أن تشتمل هذه الجداول على نوع
الخدمات والطائرات المستخدمة وجداول، الرحلات وأى، معلومة أخدم، ذات علاقة، وينطية،
هذا على أي تغيير يطرا. ويجوز في بعض الحالات الخاصة تخفيض تلك المدة بموافقة
السلطات المذكورة.
المادة التاسعة
توفير الإحصاءات والمعلو "
م سلطات طيران كل من الطرفين المتعاقدين بتزويد سلطات الطرف المتعاقد
الأخر-ـ بناء على طلبها ـ بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتشغيل الخدمات المتفق عليها
بوساطة خطوط الطيران التي عينها كل منهما من إقليم الطرف المتعاقد الآخر واليه،
على أن تشتمل هذه البيانات على تفاصيل عن حجم الحركة، وتوزيعها، وأصلها،
واتجاهها، وأي معلومة إحصائية إضافية عن الحركة تطلبها سلطات أي من الطرفين
المتعاقدين من سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر، وسوف تخضع عند الطلب لمناقشة
مشتركة واتفاق بين الطرفين المتعاقدين.
تكة العربية السع
هكةاموامة لمجل الونا
. الالسعو ،
ربه
فمئة
فبراء بجلس «موه
المادة العاشرة
القوانين والنظم المطبقة
١ - تطبق قوانين ونظم أي من الطرفين المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات خطوط
طيران الطرف الأخر عند دخولها أجواء الطرف المتعاقد الأخر وأثناء بقائها في أراضيه.
٢- يجب مراعاة القوانين واللوائح والإجراءات المطبقة ف إقليم أي من الطرفين المتعاقدين
فيما يخص وصول الركاب أو بقائهم أو مغادرتهم، أو العفش أو أطقم الملاحين أو
البضائع أه الير يد، وكذلك القوانين والأنظمة الخاصة بالدخول، والخروج والمجرة
والاستيطان والجمارك والنقد والصحة والحجر الصحي، وذلك عند عبور طائرات أي
من الطرفين المتعاقدي - أو طائرات الخطوط الطيران المعينة - اقليم الطرف المتعاقد
الآخر أو وصو لما اليه أو مغادرتما باه أو أثناء وجودها فه
- يزود كل طرف من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الأخر بما يطلبه من القوانين
والنظم المتعلقة بما أشير إليه في هذه المادة.
م
٤- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدي منح معاملة تفضيلية لناقلته المعينة على المعاملة
الممنوحة للناقلة المعينة للطرف المتعاقد الأخر فيما يتعلق بالقوانين والنظم المطبقة
المكتسبة ف أراضيه بوساطة خطوط الطيران، من نقل الركاب، والبريد، والعفش،
والبضائع، وألا يقتطع أي رسم أخرى على هذه التحويلات عدا الرسوم البنكية العادية.
إذا فرض أحد الطرفين المتعاقدين قيودا على تحويل العوائد المحققة بوساطة خطوط
طيران الطرف المتعاقد الأخر، يحق للطرف الأخر فرض قيود مماثلة على خطوط طيران
ل
لملكة العربية السى.
ذلك الطرف المتعاقد.
. لمت ممق
لشعور
بح
يتعين على الناقلة التي عينها كل طرف دفع ضرائب الدخل الناتج من العوائد أو الأرباح
المستحقة مقابل تشغيل الخدمات الجوية المتفق عليها في إقليم الطرف المتعاقد الأخر.
تسود احكام اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس
المال إذا أبرمت بين الطرفين المتعاقدين.
المادة الثانية عشرة
السلامة الجوية
شهادات صلاحية الطيران، وشهادات الأهلية، والتراخيص الصادرة، أو التي تعد صالحة
من أحد الطرفين التي لا تزال سارية المفعول - سوف تعد صالحة وسارية المفعول من قبل
ه سر ه.
الطرف المتعاقد الأخر لأجل تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة، بشرط
أن تكون هذه الشمادات او التراحيص، قد صدرت وما ذالت صالحة بموجب المعايير المحددة
ع بنعامه، ومع دنمة يعتقل ها، لره مد العلرفين التعهدين بانعق فيما يختص،
بالطيران فوق إقليمه، بأن يرفص الاعتراف بشرعية شهادات الأهلية والتراخيص التى
منحها لمواطنيه الطرف المتعاقد الآخر.
ا
يجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب إجراء مشاورات حول معايير السلامة الجوية وقواعدها
المعمول، بما ندم الطرف التعاقد الأغر والمتعلقة بالتسميلات الملاحية واللاحين
وانعتانرت وتقعيد، المطاقرات، عفد، ان نعره امضماءرات حلاة، ٣٠١) نححين يوما مه نسع
تسليم طلب إجرائها. وإذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين نتيجة هذه المشاورات أن الطرف
١.
التعاقد اطهه لا ننووه بديه ممابب ومتلتمات فاعلة ننسحمه متمنيه مع انعد
الأدنى للمستويات المحددة في المعاهدة، فيتم إشعار الطرف المتعاقد الآخر بما اكتشفه
من أوجه القصور وبالإجراءات التي تعد ضرورية للالتزام بمعايير السلامة الجوية، على
أن يتخذ الطرف المتعاقد الأخر الإجراءات التصحيحية المناسبة خلال (٣٠) ثلاثين يوما
أو خلال مدة زمنية يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.
١١
لسلكة العربية المسعى
لأنذ .
سامة لجلسر الوندا
- الهرجؤالشعو -
٤
بسيل
يحق لكل طرف أن يحتفظ بالحق في تعليق تصريح التشغيل أو التصريح الفني، أو الغائه
أو تقييده، للخطوط الجوية التي عينها الطرف المتعاقد الأخرف حالة عدم قيامه باتخاذ
الإجراءات المناسبة خلال الوقت المناسب.
عملا بالمادة (١٦) من المعاهدة، يجوز أن تخضع للفحص أي طائرة مشغلة أو طائرة لا
تؤول ملكيتها إلى الناقلة المعينة لأي من الطرفين المتعاقدين بموجب أحكام التعيين ف
هذه الاتفاقية، وتقوم بتغطية تشغيل خدمات النقل الجوي وفقا لأحكام هذه الاتفاقية
من إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإليه، وبموجب ترتيبات تأجير من خطوط طيران أخرى
تابعة لدولة أى من الطرفين المتعاقدين أو لدولة طرف ثالث، وذلك من قبل، مفتشى
السلامة الجوية الذين فوضهم الطرف المتعاقد الآخر، وذلك أثناء وجود الطائرة ف
إقليم ذلك الطرف الأخر. وبصرف النظر عن الالتزامات المنصوص عليها ي، المادة (٣٣)
من المعاهدة، فإن الغرض من هذا التفتش هو التحقق من صحة الوثائق ذات الصلة
ر
الخاصة بالطائرة وإجازات طاقمها والتزام معدات الطائرة وحالة الطائرة بالقواعد
ـ
القياسية السارية ف ذلك الوقت، عملا بالمعاهدة، شرط ألا يتسبب هذا الفحص
تأخير غير معقول في تشغيل الطا ة.
ع هم
٥- عندما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة تشغيل خطو الطيران، يحتفظ كل
عيس مح
طرف بحق القيامـ "
١ بتعليق تر لتشغيلا
لناقلة جوية واحدة أو أكثر
تابعة للطرف الاخر.
سه
.
يحب التوقف عى اتخاذ أي من الإجراءات من جانب أحد الطرفين عملا بالفقرة (٥)
أعلاه، حال زوال الأسباب التي دعت إلى اتخاذ ذلك الإجراء.
٤-
ى
سيل
١٢
لملكة العربية السمىي.
العامة لمعلس الوند
- المرسةالز
ونه،
"هبراء بمحلس لو
المادة الثالثة عشرة
التمثيل التجاري للخطوط الجوية
١- يحق للخطوط الجوية - التي عينها أحد الطرفين المتعاقدين وبموجب نظم الطرف
المتعاقد الآخر ولوائحه ولوائحه الخاصة بالدخول والإقامة والتوظيف ـ أن تجلب
الموظفين التابعين لها وتحتفظ بهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، من إداريين، وفنيين،
ومشغلين، وغيرهم من الموظفين المختصين الذين تحتاج إليهم لتقديم خدماتها.
٢- تنفذ عمليات المناولة الأرضية لأي شركة من شركات الخطوط الجوية التي عينها -
بموجب القوانين واللوائح المعمول بها - الطرف المتعاقد الأخر، وعلى أساس المعاملة
لم
بالمثل.
- يمنح كا، طرف متعاقد شركة الخطوط الت عنما الطرف الأخ حة ممارسة عمليات
بيع خدمات النقل الجوي في أراضيه مباشرة أو عن طريى الوكلاء بحسب رغبة الخطوط
ا
الجوية.
المادة الرابعة عشرة
م
امن الطيران
يؤكد الطرفان المتعاقدان، التزامهما تجاه تعضهما بحماية أمن الطيران المدنى من كل
) د
أشكال التدخل غير المشروء. ويعد هذا الالتزام جزءا لا يتجزا من هذه الاتفاقية. كما
ستره «نسرهاد انتعاصهن - يضعا، عاس، ب بنعمه، بهقا نضود أمعاهدة نعاسة
بالحرائم والأعمال التي ترتكب على متن الطائرات، الموقعة في (طوكيو) ف
ا:-
١٤/ سبتمبر / ١٩٦٣ م، ومعاهدة قمع الاستيلاء على الطائرات، الموقعة في (لاهاي) ف
١٦/ ديسمبر / ١٦٧٠ م، ومعاهدة قمع الأعمال التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني،
الموقعة في مونتريال في ٢٣/ سبتمبر / ١٩٧١
م، وبروتوكول قمع أفعال العنف في المطارات
التي تخدم الطيران المدني الدولي، المكمل لاتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد
سلامة الطيران المدني، الموقع في مونتريال ف ٢٤/فبراير/ ١٦٨٨ م ومعاهدة وضع
العلامات على المتفجرات البلاستيكية لأغراض تتبعها وكشفها المبرمة ف مونتريال ف
١٣
" العربيد
ايى
ده امحامة لمعلر الونا
الدربة
- سري
بمنه
"فخبراء بول «مو
١/ مارس / ١٦٦١ م، وكذلك أي معاهدة أو بروتوكول ذي صلة بأمن الطيران المدني،
ويعد ملزما للطرفين المتعاقدين.
٢- يقدم كل من الطرفين المتعاقدين - عند الطلب - المساعدة اللازمة للطرف الأخر، لمنع
الأعمال غير المشروعة للاستيلاء على الطائرات المدنية، والأعمال غير المشروعة الأخرى
التي ترتكب ضد سلامة الطائرات وركابها وأطقم ملاحيها والمطارات ومرافق الملاحة
الجوية، وأي شكل من أشكال التهديد الأخرى لأمن الطيران المدني.
يعمل الطرفان المتعاقدان انطلاقا من العلاقة المشتركة بينهما، بموجب أحكام أمن
الطيران التي حددتها منظمة الطيران المدني الدولي، المبينة في ملاحق المعاهدة، إلى المدى
الذه تنطبق معه هذه الأحكام الأمنيه على، لطرفين المتعاقدين. ويجب على كل طرف
أن يتأكد من أن مشغلي الطائرات السجلين لديه ـ أو المشغلين الدين تقع أعمالهم
الأساسية أو الدائمة دا خل إقليم، ومشغلي المطارات في إقليمه - يعملون وفقا لشروط أمن
الطيران وأحكامه.
٤- يوافق كل، طرف من الطرفين المتعاقدين على مطالبة مشغلى الطائرات بتطبيق احكام
وثر
أمن الطيران - المشار اليما ف الفقرة (٣) من هذه المادة - المطلوبة من قبل الطرف المتعاقد
الآخر عند دخول الطائرة أو أثناء وجودها أو مغادرتها لأراضيه أو أجوائه، وعلى كل
طرف من الطرفين المتعاقدين التأكد من اتخاذ التدابير الفاعلة ف اراضيه لحماية
الطائرة وتفتيش، الركاب وأطقم الملا . والمواد المحمولة بوساطة الركاب والعفش،
والشحن ومستودعات الطائرة قبل الصعود الى الطائرة أو تحميلها أو اثناء ذلك. وعلى
كل من الطرفين المتعاقدين الاستجابة لكل طلب يقدمه الطرف المتعاقد الآخر لاتخاذ
التدابير الأمنية الخاصة المطلوبة لمواجهة أي تهديد.
٥- عند حدوث واقعة اختطاف طائرة مدنية أو التهديد بها ـ أو غيرها من الأعمال غير
المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطائرة وركابها وأطقم ملاحيها أو المطارات أو أجهزة
الملاحة الجوية - يجب على الطرفين المتعاقدين مساعدة بعضهما عن طريق تسهيل
الاتصالات فيما بينهما أو غير ذلك من الإجراءات المناسبة اللازمة لإنهاء هذه الواقعة أو
هذا التهديد بسرعة وسلامة.
١٤
للكة العربية السى
فالحامة لمبجل الوند
. لهتبالسعو -
مح
سل
المادة الخامسة عشرة
التعريفة
تكون التعريفة المقررة التي ستستوفى من أي خطوط طيران من أحد الطرفين المتعاقدين
على الخدمات المتفق عليها ضمن الحدود المعقولة مع مراعاة جميع العناصر ذات العلاقة،
بما فيها تكلفة التشغيل، والربح المعقول، ومميزات الخدمة وتعريفة خطوط الطيران
الأخرى التي تشغل خدمات مجدولة على كل الخط المعني أو جزء منه.
تتفق خطوط الطيران التي عينها الطرفان المتعاقدان (إذا أمكن) على التعريفة المشار
اليما ف الفقرة (١) من هذه المادة عل أساس، قوى، العرض، والطلب ف السوة..
سلطات الطير
ان المدني المختصة لدى الطرفين المتعاقدين
تقدم التعريفة المطبقة إلى
لأغراض التسجيل ولتدخل السلطات في حال نشوء أي ممارسات تنافسية غير عادلة ف
،
أأ) ر
السوق.
إذا نشأ اى خلاف بين الناقلتين المعينتين من الطرفين المتعاقدين من جراء أى ممارسة
ننسيه عبر عارنة ج «نسوو تتعنو بتتبيع انتعريده فمندم نعسع مده انعدعت
دج
للتسوية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) مى الاتفاقية.
-ب
المادة السادسة عشرة
٣
التشاور والتعديل
٢ -
تعزيزا للتعاون يقوم الطرفان المتعاقدان أو سلطات الطيران التابعة لهما بالتشاور فيما
رر
بينهما من وقت الى آخر، للتأكد من تطبيق احكام هذه الاتفاقية وملاحقها والالتزام
إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل أي من أحكام هذه الاتفاقية، يجوز له طلب
9-
التشاور مع الطرف المتعاقد الأخر، على أن يبدا التشاور خلال ستين (٦٠) يوما من تاريخ
الطلب. وأي تعديل يتفق عليه يصبح ساري المفعول عند تأكيده عن طريق تبادل
المذكرات الدبلوماسية بعد إكمال الإجراءات القانونية أو غير ذلك من الإجراءات
١٥
بملكة العريية السهى
ت لعامة لمجدس الونا
المطلوبة.
الر بؤالشمر -
م
اوباء محلم «لو
٤-
ل
التعديلات المتعلقة بأحكام هذه الاتفاقية دون الجدول يوافق عليها الطرفان المتعاقدان
بموجب إجراءاتهما الدستورية.
يكون تعديل الجدول بين سلطات الطيران المدني بالاتفاق بين الطرفين المتعاقدين،
ويصبح هذا التعديل ساري المفعول بمجرد موافقة سلطات الطيران المدني لدى كل من
الطرفين المتعاقدين.
المادة السابعة عشرة
التطابق مع الاتفاقيات الدولية
تسري على هذه الاتفاقية أي معاهدة دولية ملزمة للطرفين المتعاقدين، والتعديلات التي
ـ م
- س
ا
المادة الثامنة عشرة
٣
ا
دم/
قد تطرأ عليها.
١ - ف حالة نشوء نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية
وملحقها، ينتزم الحلرقان المتعاقدان بتسويته أولا عن طريق التفاوض.
٢- إذا فشل الطرفان المتعاقدان في الوصول إلى تسوية عن طريق التفاوض بينهما، يعرض
النزه عدد شحص، وهينة نتقديم اء استلوم ننتوفيم بينهما وانتقريب بين وجمت
نظرهما.
ث -
- إذا لم يتم التوصيل إلى تسوية من خلال الفقرتين (١) و(٢)، المشار إليهما أعلاه، يمكن
لأي من الطرفين المتعاقدين وفقا للقوانين واللوائح النافذة لدى كل طرف أن يطلب
إحالة الموضوع محل النزاع إلى التحكيم بوساطة هيئة تتكون من ثلاثة محكمين يختار
كل طرف محكما عنه خلال مدة أقصاها ستون (٦٠) يوما من تاريخ تسلم اي من
الطرفين المتعاقدين إشعارا - عن طريق القنوات الدبلوماسية - من الطرف المتعاقد الأخر
بطلب عرض النزاع والفصل فيه عن طريق التحكيم. وعلى المحكمين اللذين اختارهما
الطرفان أن يتفقا على اختيار محكم مرجح يرأس هيئة التحكيم خلال مدة أقصاها
١٦
. رعتبالشعو
ربه
لملكة العرييه»
لجه
البراء لجلس «مو
ان
العامة لمجلى الوزد
٣
٤
ل
ستون (٦٠) يوما. وإذا لم يعين أي من الطرفين المتعاقدين محكما عنه خلال المدة المحددة
أعلاه، أو إذا لم يتفق المحكمان المختاران على تعيين المحكم المرجح (الثالث) خلال مدة
ستين (٦٠) يوما من تاريخ تعيينهما ليراس هيئة التحكيم، فيجوز لأي من الطرفين أن
يطلب من رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي أن يختار محكم الطرف الثاني أو
المحكم المرجح (الثالث) ليرأس هيئة التحكيم بشرط أن يكون المحكم المرجح المختار من
دولة تربطها علاقات دبلوماسية بكلا الطرفين المتعاقدين وقت التعيين.
٤- إذا امتنع رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي عن اختيار المحكم الآخر أو المحكم
المرجح (الثالث) - أو اختار شخصا لا تنطبق عليه الشروط السابقة ـ فيوكل أمر
م. / ر
الاعتمار رن دالم رئيس معفس منتمة الحقيران أفدنم الدون، هاا أمتنع صر انقياء
بذلك، أو كان يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، فيتم التعيين عندئذ بوساطة
أحد كبار الأعضاء ف المجلس الذى لا يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين.
ه- وفقا لشروط التحكيم التي يتفق عليها الطرحان المتعاقدان، تقوم هيئة التحكيم
بتحديد
.
ن
الإجراءات التي ستتبع أثناء عملية التحكيم ومكان التحكيم.
- يمد مرر مينه ،تتحعيم نهاقي ومنزما تعترفين انتماعدير، ويجب متيهم تنقيده هون
دون منازعة في صحته.
٧ - يتحمل الطرفان المتعاقدان مصار التحكيم بالتسا ، وغير ذلك من النفقات المترتبة
على اللجوء إلى مجلس منظمة الطيرانا نيالدولىاو. .
ثمكفهمناإهت
إنهاء الاتفاقية
هذا الاتفاقية غير محددة المدة. ويجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب إنهائها
ف أي وقت بموجب إشعار مكتوب، على أن يبلغ في الوقت نفسه لمنظمة الطيران المدني
الدولي، وفي هذه الحالة تنتهي الاتفاقية خلال اثني عشر (١٢) شهرا من تاريخ تسلم
الطرف المتعاقد الآخر للإشعار، ما لم يسحب - باتفاق مشترك ـ قبل انتهاء هذه المدة. وف
١٧
رلمئكة العريية السم.
انحامة لمجلس الوند
•- اله سم
لنور
ب
لهنة
هباء ول امه
-ل
حالة عدم إقرار الطرف المتعاقد الأخر بتسلمه الإشعار، فإنه يعد متسلما بعد أربعة عشر
(١٤) يوما من تسلم منظمة الطيران المدني الدولي له.
المادة العشرون
التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي
تسجل هذه الاتفاقية وأي تعديل يطرا عليها مستقبلا لدى منظمة الطيران المدني
الدولي.
المادة الحادية والعشرون
سريان مفعول الاتفاقية
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار- عبر القنوات الدبلوماسية - من
أحد الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الأخر بأنه قد استكمل الإجراءات الدستورية
اللازمة طبقا للأنظمة والقوانين لمعمول. فيهذا الشأن.
ويناء عليه قام الموقعان أدناه بتفويض، من حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية
ويعد ملحق جدول الطرق جزءا لا يتجزا من هذه الاتماقية. وتحل هذه الاتفاقية محل
الموقعه في ١٦ مايو ١٩٥٢
حررت في مدينة الرياض في العاشر من شهر رجب لعام ٤٣٦ (هجرية الموافق السابع
والعشرون من شهر مارس لعام ١٨ ميلادية من نسختي أصليتين باللغة العربية.
مي
ثرر
عن حكومة جمهورية العراق
السيد / كا :
وزير النقل
١٨
(
عن حكومة المملكة العريية السعودية
د. نبيل بن محمد ا
وزير النقل
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني
الدرسةالشدو -
«به.
اثماء مولني «مووه
ررهئكة العريية السوى
يد
العامة لمبحلس الوند
الملحق
جدول الطرق
القسم الأول:
الطرق التي تشغل بموجبها الخدمات الجوية بوساطة الناقلات التي عينتها المملكة العربية
السعودية:
ا تتتميد ي"
أي نقاط
اي نقاط دولية
أي نقاط
لم
ـ م
اي نقاط دولية في
المملكة العربية
السعودية
القسم الثاني
الطرق التي تشغل بموجبها الحدمات الجوية بوساطة الناقلات التي عينتها جمهورية
العراق:
تلاتتي ي
لا ز ههبو
نقاه ي ألمملكة العربة
هب -
إج
نقال فيما،وراء
فلهر.
ح
أي نقاط
أي نقاط
اى نقاط دولية
١
" ه
ح
اي نقاط دولية في
جمهورية العراق
القسم الثالث:
م
ملاحظات عدد، حدوة الطرة الده ستشف، بموجه حدمت النقا الجوه بوساطة
الخطوط التم عينها كل طرف متعاقد:
--
١- يجوز للخطوط الجوية التي عينها أي من الطرفين المتعاقدين أن تحذف أي نقطة محددة ف
جدول الطرق، سواء أكانت هذه النقطة متوسطة أم فيما وراء أي من رحلاتها أوفيما وراء
جميع رحلاتها.
٢- لا يجوز ممارسة الحرية الخامسة لحقوق الحركة الجوية بين النقاط المتوسطة أو فيما وراء
وبين أراضي الطرف المتعاقد الاخر، ما لم يتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن بين الطرفين المتعاقين.
الملكة العربية المسمىى
نمام لمجد الوزعا
١٩
•العرسة
لرد
لهدة
البراء باجل «موه
