بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/٤٩
التاريخ: ١٤٤٠/٥/٢٤هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧/٢٣) بتاريخ ١٤٤٠/٤/١١هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٦٩ ) بتاريخ ١٤٤٠/٥/٢٣هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٧/١٠هـ، الموافق ٢٠١٨/٣/٢٧م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٢٦٩)
وتاريـــخ : ١٤٤٠/٥/٢٣هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٢٦٦١ وتاريخ ١٤٤٠/٤/٢٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رقم ١٠٥٧٣/١١/٢ وتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٣هـ، في شأن مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٩) وتاريخ ١٤٣٦/٥/٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٣٢٩) وتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٠هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧/٢٣) وتاريخ ١٤٤٠/٤/١١هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٠٠٩) وتاريخ ١٤٤٠/٥/١٤هـ.
يقرر
الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٧/١٠هـ الموافق ٢٠١٨/٣/٢٧م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
اتفاقية الخدمات الجوية
بين
حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية العراق
مقدمة :
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) بوصفهما طرفين في المعاهدة الدولية للطيران المدني، المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر ١٩٤٤م. ورغبة منهما في عقد اتفاقية بينهما (يشار إليها فيما بعد بـ "الاتفاقية") لغرض إقامة خدمات جوية بين إقليميهما وفيما وراءهما - قد اتفقتا على الآتي:
المادة الأولى
تعريفـــات
لغرض تطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المدونة أمام كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
١- المعاهدة: تعني المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع في مدينة شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر ١٩٤٤م، وأي ملحق لها أو تعديل عليها أو على ملاحقها، بموجب المواد (التسعون) و(الرابعة والتسعون)، تمت الموافقة عليها من قبل كلا الطرفين المتعاقدين.
٢- سلطات الطيران المدني: تعني بالنسبة إلى حكومة المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للطيران المدني، وتعني بالنسبة إلى حكومة جمهورية العراق وزارة النقل متمثلة بالمنشأة العامة للطيران المدني، أو أي شخص آخر أو هيئة مفوضة بممارسة وظائف تؤدى حالياً بوساطة السلطات المذكورة.
٣- خطوط الطيران المعينة: تعني شركة الطيران التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين لدى الطرف الآخر بموجب المادة (الثالثة) من هذه الاتفاقية.
٤- التعريفة: تعني الأسعار التي تدفع مقابل نقل الركاب، أو البضائع، أو العفش، والشروط التي تنطبق على هذه الأسعار بما في ذلك أسعار الوكالة وشروطها وأي خدمة إضافية أخرى باستثناء التعويضات الخاصة بنقل البريد.
٥- الإقليم: تعني المعنى المحدد له في المادة (الثانية) من المعاهدة.
٦- (خدمات جوية) و(خدمات جوية دولية) و(خطوط جوية) و(التوقف لأغراض غير حركة النقل) لها المعاني نفسها المحددة لكل منها في المادة (السادسة والتسعون) من المعاهدة.
٧- اتفاقية: تعني هذه الاتفاقية وملحقها وأي تعديلات عليهما.
٨- جدول: تعني جدول الطرق لتشغيل خدمات النقل الجوي الملحق بهذه الاتفاقية وأي تعديل يطرأ نتيجة الالتزام بأحكام المادة (السادسة عشرة) من هذه الاتفاقية.
٩- السعة: تعني الحمولة المتاحة للطائرة على الطرق المحددة في الجدول المرافق أو جزء منها.
١٠- قطع الغيار: تعني المواد أو الأدوات التي يدخل في طبيعتها التصليح والاستبدال والتي يتم دمجها أو شمولها في طائرة بما في ذلك المحركات.
١١- المعدات العادية: تعني المواد أو الأدوات غير المستودعات وقطع الغيار القابلة للنقل والتي تستخدم على متن الطائرة أثناء الطيران بما في ذلك معدات الإسعافات الأولية والنجاة.
١٢- رسوم استخدام المطارات ومرافقها: تعني الأجور أو الرسوم التي تستوفى من الخطوط الجوية مقابل تقديم التسهيلات للطائرة والملاحين والركاب في المطار والمرافق الملاحية بما في ذلك الخدمات والمرافق ذات العلاقة.
المادة الثانية
الحقوق الممنوحة
١- يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في هذه الاتفاقية لتقديم الخدمات الجوية الدولية المجدولة على الطرق المحددة في الجدول الملحق بهذه الاتفاقية، ويشار إلى هذه الخدمات والطرق فيما بعد بـ (الخدمات المتفق عليها) و(الطرق المحددة) على التوالي.
٢- تتمتع الخطوط الجوية المعينة لكل طرف متعاقد عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بالحقوق الآتية:
أ- الطيران دون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
ب- التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض غير النقل.
ج- التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة في الجدول الملحق بهذه الاتفاقية لإنزال وتحميل الركاب والبضائع والعفش والبريد.
٣- إن ممارسة حق النقل للنقاط (المتوسطة) والنقاط (فيما وراء) الموضحة في جدول الطرق - الملحق بهذه الاتفاقية - خاضع لتفاوض واتفاق سلطتي الطيران المدني لكل طرف.
٤- ليس في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة ما يخول الخطوط الجوية المعينة لأحد الطرفين المتعاقدين حق امتياز تحميل الركاب أو البضائع أو العفش أو البريد من إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف من أجل التعويض المادي أو مقابل أجر.
المادة الثالثة
تعيين الخطوط الجوية
١- يحق لكل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يعين - كتابة - للطرف المتعاقد الآخر ناقلة جوية واحدة أو أكثر لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.
٢- عند تسلم هذا التعيين ، يقوم الطرف المتعاقد الآخر - بمقتضى أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة والفقرة (١) من المادة الرابعة ودون أي تأخير - بمنح خطوط الطيران المعينة تصاريح التشغيل اللازمة.
٣- يجوز لسلطات الطيران التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من خطوط الطيران التي عينها الطرف المتعاقد الآخر إثبات أهليتها للوفاء بالشروط المحددة بالأنظمة والقوانين واللوائح المطبقة عادة بوساطة هذه السلطات في تشغيل الخدمات الجوية الدولية وفقاً لأحكام المعاهدة.
٤- عند تعيين خطوط جوية والتصريح لها، فإنه يجوز لها أن تبدأ في تشغيل الخدمات المتفق عليها في أي وقت، بشرط أن تكون تعريفة النقل مطبقة ومحكومة بموجب أحكام المادة (الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية.
المادة الرابعة
رفض تصريح التشغيل أو إلغاؤه أو تعليقه
١- يحق لأي طرف من الطرفين المتعاقدين رفض منح تصريح تشغيل لشركة طيران عينها الطرف المتعاقد الآخر أو إلغاؤه أو تعليق ممارسة الحقوق المحددة في الفقرة (٢) من المادة (الثانية) من هذه الاتفاقية، أو فرض ما يراه ضرورياً من الشروط على ممارسة هذه الحقوق في الحالات الآتية:
أ - في حالة عدم اقتناع الطرف المتعاقد بالمالك الحقيقي أو الإدارة الفعلية للخطوط الجوية التي عينها الطرف المتعاقد الآخر.
ب - في حالة عدم التزام هذه الخطوط بقوانين أو أنظمة الطرف المتعاقد المانح للحقوق.
ج - في حالة عدم التزام خطوط الطيران المعينة بالشروط المتفق عليها في هذه الاتفاقية.
٢- فيما عدا الحالات الضرورية التي تحتم اتخاذ إجراء فوري بسبب مخالفة أي من الحالات المشار إليها أعلاه، فإن ممارسة الحقوق الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة يجب أن تكون بالتشاور مع الطرف المتعاقد الآخر.
٣- إن اتخاذ أي إجراء بوساطة أحد الطرفين المتعاقدين بموجب هذه المادة، لا يمس حقوق الطرف المتعاقد الآخر الواردة في المادة (التاسعة عشرة) من هذه الاتفاقية.
المادة الخامسة
رسوم استخدام المطارات ومرافقها
١- يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتحديد المطار، أو المطارات الواقعة في إقليمه لاستخدام ناقلات الطرف المتعاقد الآخر التي عينها وفقاً لهذه الاتفاقية، وتيسير وسائل الاتصالات الملاحية والأرصاد والخدمات الأخرى اللازمة لتشغيل الخدمات المتفق عليها.
٢- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين فرض رسوم على الخطوط الجوية التي عينها الطرف الآخر بقدر أعلى من تلك المفروضة على الخطوط الجوية التي عينها هو والتي
تقوم بتشغيل الخدمات الدولية نفسها باستخدام طائرات مماثلة والخدمات والمرافق نفسها.
المادة السادسة
الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى
١- يُعفي كل طرف متعاقد ـ على أساس المعاملة بالمثل ـ طائرات الخطوط الجوية التي عينها الطرف المتعاقد الآخر التي تعمل على الخدمات الدولية، من الرسوم الجمركية والضرائب على الإمدادات والوقود والزيوت والإمدادات الفنية المستهلكة الأخرى وقطع الغيار والمعدات والأجهزة الاعتيادية، بشرط أن تبقى هذه الأجهزة والمعدات والإمدادات داخل الطائرة حتى إعادة تصديرها، أو استخدامها، أو استهلاكها بوساطة هذه الطائرة أثناء طيرانها فوق ذلك الإقليم.
٢- باستثناء الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل الخدمات المقدمة، تُعفَى من الرسوم المواد الآتية:
أ- مخزون الطائرة الذي يتم إدخاله إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين في حدود الكميات التي تعينها سلطات الطرف المتعاقد الآخر، للاستخدام على متن الطائرة المغادرة والمرتبطة بالخدمات الجوية الدولية الخاصة بالطرف المتعاقد الآخر.
ب- قطع الغيار التي يتم إدخالها إلى إقليم أي من الطرفين المتعاقدين لصيانة أو تصليح الطائرات المستخدمة في تشغيل الخدمات الجوية الدولية بوساطة شركة الخطوط الجوية التي عينها الطرف المتعاقد الآخر.
ج- الوقود والزيوت المستخدمة لإمداد الطائرات العاملة في خدمات دولية بوساطة الخطوط الجوية التي عينها الطرف المتعاقد الآخر، وإن كانت هذه المواد ستستخدم في أي جزء من الرحلة التي تتم فوق إقليم الطرف المتعاقد الآخر الذي حُمّلت منه هذه المواد على متن الطائرة.
٣- يجوز وضع المواد المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة تحت رقابة، أو إشراف سلطات الجمارك حتى إعادة تصديرها، أو التخلص منها وفقاً لنظم الجمارك.
٤- يخضع الركاب العابرون والمواصلون لنقاط أخرى (الترانزيت)، والأمتعة والشحن عبر إقليم أحد الطرفين المتعاقدين والواقعين في حرم المطار لإجراءات مبسطة. وتعفى الأمتعة والشحن خلال فترة التوقف (الترانزيت) من جميع الضرائب والرسوم الجمركية.
٥- تعفى من الضرائب والرسوم ـ على أساس المعاملة بالمثل ـ الوثائق الرسمية التي تحمل علامة الناقلة المميزة، مثل بطاقات الحقائب وتذاكر السفر وبوليصات الشحن ونطاقات الإقلاع وجداول الإقلاع وجداول الرحلات المنقولة إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين لأجل الاستخدام بوساطة الناقلة المعينة للطرف المتعاقد الآخر.
المادة السابعة
الضوابط التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها
١- يمنح كل طرف متعاقد فرصاً متساوية وعادلة للخطوط الجوية التي عينها الطرف المتعاقد الآخر لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.
٢- على الخطوط الجوية التي عينها كل طرف من الطرفين المتعاقدين عند تشغيل الخدمات المتفق عليها أن تضع في حسابها مصالح الخطوط الجوية للطرف المتعاقد الآخر، بحيث لا تؤثر بطريقة غير ملائمة على الخدمات التي تقدمها الخطوط الجوية الأخرى على الخط الجوي أو جزء منه.
٣- تهدف الخدمات المتفق عليها التي تقدمها الخطوط الجوية التي عينها كلا الطرفين المتعاقدين إلى توفير السعة بحمولة مناسبة لمقابلة المتطلبات الحالية والمستقبلية لنقل الركاب والعفش والبضائع والبريد الذي يحمل على متن الطائرة وينزل في محطات على الخط المحدد باتفاق الطرفين المتعاقدين ما دام أن السعة تتعلق بما يأتي:
أ- متطلبات الحركة من إقليم الطرف المتعاقد المعين لخطوط الطيران وإليه.
ب- متطلبات الحركة للمنطقة التي تمر عبرها الخدمات المتفق عليها بعد الأخذ بعين الاعتبار خدمات النقل الأخرى التي تقوم بها خطوط طيران الدول التي تقع ضمن هذه المنطقة.
ج- متطلبات حركة المرور للخطوط الجوية.
٤- يكون معدل الخدمات وحجمها ـ وكذلك جداول الرحلات ـ خاضعاً لموافقة سلطات طيران الطرفين المتعاقدين، ويجب استيفاء هذه الشروط في حالة حدوث أي تغيير في الخدمات المتفق عليها، ضماناً للحصول على فرص عادلة ومتكافئة لخطوط الطيران المعينة.
٥- تسعى سلطات الطيران للطرفين المتعاقدين (إذا تطلب الأمر) إلى الوصول إلى اتفاق مناسب فيما يخص جداول الرحلات وسعتها وعددها.
المادة الثامنة
اعتماد جداول الرحلات
تقوم خطوط الطيران التي عينها كل طرف بتقديم جداول الرحلات المقترحة لسلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر للموافقة عليها، في مدة أقصاها ستون (٦٠) يوماً قبل تاريخ بدء تشغيل الخدمات المتفق عليها، على أن تشتمل هذه الجداول على نوع الخدمات والطائرات المستخدمة وجداول الرحلات وأي معلومة أخرى ذات علاقة، وينطبق هذا على أي تغيير يطرأ. ويجوز في بعض الحالات الخاصة تخفيض تلك المدة بموافقة السلطات المذكورة.
المادة التاسعة
توفير الإحصاءات والمعلومات
تقوم سلطات طيران كل من الطرفين المتعاقدين بتزويد سلطات الطرف المتعاقد الآخر ـ بناء على طلبها ـ بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتشغيل الخدمات المتفق عليها بوساطة خطوط الطيران التي عينها كل منهما من إقليم الطرف المتعاقد الآخر واليه، على أن تشتمل هذه البيانات على تفاصيل عن حجم الحركة، وتوزيعها، وأصلها، واتجاهها، وأي معلومة إحصائية إضافية عن الحركة تطلبها سلطات أي من الطرفين المتعاقدين من سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر، وسوف تخضع عند الطلب لمناقشة مشتركة واتفاق بين الطرفين المتعاقدين.
المادة العاشرة
القوانين والنظم المطبقة
١- تطبق قوانين ونظم أي من الطرفين المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات خطوط طيران الطرف الآخر عند دخولها أجواء الطرف المتعاقد الآخر وأثناء بقائها في أراضيه.
٢- يجب مراعاة القوانين واللوائح والإجراءات المطبقة في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين فيما يخص وصول الركاب أو بقائهم أو مغادرتهم، أو العفش أو أطقم الملاحين أو البضائع أو البريد، وكذلك القوانين والأنظمة الخاصة بالدخول والخروج والهجرة والاستيطان والجمارك والنقد والصحة والحجر الصحي، وذلك عند عبور طائرات أي من الطرفين المتعاقدين ـ أو طائرات الخطوط الطيران المعينة ـ إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو وصولها إليه أو مغادرتها إياه أو أثناء وجودها فيه.
٣- يزود كل طرف من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر بما يطلبه من القوانين والنظم المتعلقة بما أشير إليه في هذه المادة.
٤- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين منح معاملة تفضيلية لناقلته المعينة على المعاملة الممنوحة للناقلة المعينة للطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بالقوانين والنظم المطبقة الموضحة في هذه المادة.
المادة الحادية عشرة
تحويل الدخل "العوائد"
١- يمنح كل طرف متعاقد خطوط طيران الطرف المتعاقد الآخر الحق في تحويل العوائد المكتسبة في أراضيه بوساطة خطوط الطيران، من نقل الركاب، والبريد، والعفش، والبضائع، وألاّ يقتطع أي رسم أخرى على هذه التحويلات عدا الرسوم البنكية العادية.
٢- إذا فرض أحد الطرفين المتعاقدين قيوداً على تحويل العوائد المحققة بوساطة خطوط طيران الطرف المتعاقد الآخر، يحق للطرف الآخر فرض قيود مماثلة على خطوط طيران ذلك الطرف المتعاقد.
٣- يتعين على الناقلة التي عينها كل طرف دفع ضرائب الدخل الناتج من العوائد أو الأرباح المستحقة مقابل تشغيل الخدمات الجوية المتفق عليها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
٤- تسود أحكام اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال إذا أبرمت بين الطرفين المتعاقدين.
المادة الثانية عشرة
السلامة الجوية
١- شهادات صلاحية الطيران، وشهادات الأهلية، والتراخيص الصادرة، أو التي تعد صالحة من أحد الطرفين التي لا تزال سارية المفعول ـ سوف تعد صالحة وسارية المفعول من قبل الطرف المتعاقد الآخر لأجل تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة، بشرط أن تكون هذه الشهادات أو التراخيص قد صدرت وما زالت صالحة بموجب المعايير المحددة في المعاهدة، ومع ذلك يحتفظ كل طرف من الطرفين المتعاقدين بالحق فيما يختص بالطيران فوق إقليمه، بأن يرفض الاعتراف بشرعية شهادات الأهلية والتراخيص التي منحها لمواطنيه الطرف المتعاقد الآخر.
٢- يجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب إجراء مشاورات حول معايير السلامة الجوية وقواعدها المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر والمتعلقة بالتسهيلات الملاحية والملاحين والطائرات وتشغيل الطائرات، على أن تجرى المشاورات خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم طلب إجرائها. وإذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين نتيجة هذه المشاورات أن الطرف المتعاقد الآخر لا تتوافر لديه معايير ومتطلبات فاعلة للسلامة متمشية مع الحد الأدنى للمستويات المحددة في المعاهدة، فيتم إشعار الطرف المتعاقد الآخر بما اكتشفه من أوجه القصور وبالإجراءات التي تعد ضرورية للالتزام بمعايير السلامة الجوية، على أن يتخذ الطرف المتعاقد الآخر الإجراءات التصحيحية المناسبة خلال (٣٠) ثلاثين يوماً أو خلال مدة زمنية يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.
٣- يحق لكل طرف أن يحتفظ بالحق في تعليق تصريح التشغيل أو التصريح الفني، أو إلغائه أو تقييده، للخطوط الجوية التي عينها الطرف المتعاقد الآخر في حالة عدم قيامه باتخاذ الإجراءات المناسبة خلال الوقت المناسب.
٤- عملاً بالمادة (١٦) من المعاهدة، يجوز أن تخضع للفحص أي طائرة مشغلة أو طائرة لا تؤول ملكيتها إلى الناقلة المعينة لأي من الطرفين المتعاقدين بموجب أحكام التعيين في هذه الاتفاقية، وتقوم بتغطية تشغيل خدمات النقل الجوي وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية من إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإليه، وبموجب ترتيبات تأجير من خطوط طيران أخرى تابعة لدولة أي من الطرفين المتعاقدين أو لدولة طرف ثالث، وذلك من قبل مفتشي السلامة الجوية الذين فوضهم الطرف المتعاقد الآخر، وذلك أثناء وجود الطائرة في إقليم ذلك الطرف الآخر. ويصرف النظر عن الالتزامات المنصوص عليها في المادة (٣٣) من المعاهدة، فإن الغرض من هذا التفتيش هو التحقق من صحة الوثائق ذات الصلة الخاصة بالطائرة وإجازات طاقمها والتزام معدات الطائرة وحالة الطائرة بالقواعد القياسية السارية في ذلك الوقت، عملاً بالمعاهدة، بشرط ألا يتسبب هذا الفحص في تأخير غير معقول في تشغيل الطائرة.
٥- عندما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة تشغيل خطوط الطيران، يحتفظ كل طرف بحق القيام ـ فوراً ـ بتعليق ترخيص التشغيل الممنوح لناقلة جوية واحدة أو أكثر تابعة للطرف الآخر.
٦- يجب التوقف عن اتخاذ أي من الإجراءات من جانب أحد الطرفين عملاً بالفقرة (٥) أعلاه، حال زوال الأسباب التي دعت إلى اتخاذ ذلك الإجراء.
المادة الثالثة عشرة
التمثيل التجاري للخطوط الجوية
١- يحق للخطوط الجوية ـ التي عينها أحد الطرفين المتعاقدين وبموجب نظم الطرف المتعاقد الآخر ولوائحه الخاصة بالدخول والإقامة والتوظيف ـ أن تجلب الموظفين التابعين لها وتحتفظ بهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، من إداريين، وفنيين، ومشغلين، وغيرهم من الموظفين المختصين الذين تحتاج إليهم لتقديم خدماتها.
٢- تنفذ عمليات المناولة الأرضية لأي شركة من شركات الخطوط الجوية التي عينها ـ بموجب القوانين واللوائح المعمول بها ـ الطرف المتعاقد الآخر، وعلى أساس المعاملة بالمثل.
٣- يمنح كل طرف متعاقد شركة الخطوط التي عينها الطرف الآخر حق ممارسة عمليات بيع خدمات النقل الجوي في أراضيه مباشرة أو عن طريق الوكلاء بحسب رغبة الخطوط الجوية.
المادة الرابعة عشرة
أمن الطيران
١- يؤكد الطرفان المتعاقدان، التزامهما تجاه بعضهما بحماية أمن الطيران المدني من كل أشكال التدخل غير المشروع. ويعد هذا الالتزام جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. كما يلتزم الطرفان المتعاقدان ـ بشكل خاص ـ بالعمل وفقاً لشروط المعاهدة الخاصة بالجرائم والأعمال التي ترتكب على متن الطائرات، الموقعة في (طوكيو) في ١٤/سبتمبر/١٩٦٣م، ومعاهدة قمع الاستيلاء على الطائرات، الموقعة في (لاهاي) في ١٦/ديسمبر/١٩٧٠م، ومعاهدة قمع الأعمال التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني، الموقعة في مونتريال في ٢٣/سبتمبر/١٩٧١م، وبروتوكول قمع أفعال العنف في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، المكمل لاتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، الموقع في مونتريال في ٢٤/فبراير/١٩٨٨م ومعاهدة وضع العلامات على المتفجرات البلاستيكية لأغراض تتبعها وكشفها المبرمة في مونتريال في ١/مارس/١٩٩١م، وكذلك أي معاهدة أو بروتوكول ذي صلة بأمن الطيران المدني، ويعد ملزماً للطرفين المتعاقدين.
٢- يقدم كل من الطرفين المتعاقدين ـ عند الطلب ـ المساعدة اللازمة للطرف الآخر، لمنع الأعمال غير المشروعة للاستيلاء على الطائرات المدنية، والأعمال غير المشروعة الأخرى التي ترتكب ضد سلامة الطائرات وركابها وأطقم ملاحيها والمطارات ومرافق الملاحة الجوية، وأي شكل من أشكال التهديد الأخرى لأمن الطيران المدني.
٣- يعمل الطرفان المتعاقدان انطلاقاً من العلاقة المشتركة بينهما، بموجب أحكام أمن الطيران التي حددتها منظمة الطيران المدني الدولي، المبينة في ملاحق المعاهدة، إلى المدى الذي تنطبق معه هذه الأحكام الأمنية على الطرفين المتعاقدين. ويجب على كل طرف أن يتأكد من أن مشغلي الطائرات المسجلين لديه ـ أو المشغلين الذين تقع أعمالهم الأساسية أو الدائمة داخل إقليمه، ومشغلي المطارات في إقليمه ـ يعملون وفقاً لشروط أمن الطيران وأحكامه.
٤- يوافق كل طرف من الطرفين المتعاقدين على مطالبة مشغلي الطائرات بتطبيق أحكام أمن الطيران ـ المشار إليها في الفقرة (٣) من هذه المادة ـ المطلوبة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عند دخول الطائرة أو أثناء وجودها أو مغادرتها لأراضيه أو أجوائه، وعلى كل طرف من الطرفين المتعاقدين التأكد من اتخاذ التدابير الفاعلة في أراضيه لحماية الطائرة وتفتيش الركاب وأطقم الملاحين والمواد المحمولة بوساطة الركاب والعفش والشحن ومستودعات الطائرة قبل الصعود إلى الطائرة أو تحميلها أو أثناء ذلك. وعلى كل من الطرفين المتعاقدين الاستجابة لكل طلب يقدمه الطرف المتعاقد الآخر لاتخاذ التدابير الأمنية الخاصة المطلوبة لمواجهة أي تهديد.
٥- عند حدوث واقعة اختطاف طائرة مدنية أو التهديد بها ـ أو غيرها من الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطائرة وركابها وأطقم ملاحيها أو المطارات أو أجهزة الملاحة الجوية ـ يجب على الطرفين المتعاقدين مساعدة بعضهما عن طريق تسهيل الاتصالات فيما بينهما أو غير ذلك من الإجراءات المناسبة اللازمة لإنهاء هذه الواقعة أو هذا التهديد بسرعة وسلامة.
المادة الخامسة عشرة
التعريفة
١- تكون التعريفة المقررة التي ستستوفى من أي خطوط طيران من أحد الطرفين المتعاقدين على الخدمات المتفق عليها ضمن الحدود المعقولة مع مراعاة جميع العناصر ذات العلاقة، بما فيها تكلفة التشغيل، والربح المعقول، ومميزات الخدمة، وتعريفة خطوط الطيران الأخرى التي تشغل خدمات مجدولة على كل الخط المعني أو جزء منه.
٢- تتفق خطوط الطيران التي عينها الطرفان المتعاقدان (إذا أمكن) على التعريفة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة على أساس قوى العرض والطلب في السوق.
٣- تقدم التعريفة المطبقة إلى سلطات الطيران المدني المختصة لدى الطرفين المتعاقدين لأغراض التسجيل ولتدخل السلطات في حال نشوء أي ممارسات تنافسية غير عادلة في السوق.
٤- إذا نشأ أي خلاف بين الناقلتين المعينتين من الطرفين المتعاقدين من جراء أي ممارسة تنافسية غير عادلة في السوق تتعلق بتطبيق التعريفة، فعندها تخضع هذه الخلافات للتسوية وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من الاتفاقية.
المادة السادسة عشرة
التشاور والتعديل
١- تعزيزاً للتعاون يقوم الطرفان المتعاقدان أو سلطات الطيران التابعة لهما بالتشاور فيما بينهما من وقت إلى آخر، للتأكد من تطبيق أحكام هذه الاتفاقية وملاحقها والالتزام بهما.
٢- إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل أي من أحكام هذه الاتفاقية، يجوز له طلب التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر، على أن يبدأ التشاور خلال ستين (٦٠) يوماً من تاريخ الطلب. وأي تعديل يتفق عليه يصبح ساري المفعول عند تأكيده عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية بعد إكمال الإجراءات القانونية أو غير ذلك من الإجراءات المطلوبة.
٣- التعديلات المتعلقة بأحكام هذه الاتفاقية دون الجدول يوافق عليها الطرفان المتعاقدان بموجب إجراءاتهما الدستورية.
٤- يكون تعديل الجدول بين سلطات الطيران المدني بالاتفاق بين الطرفين المتعاقدين، ويصبح هذا التعديل ساري المفعول بمجرد موافقة سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين.
المادة السابعة عشرة
التطابق مع الاتفاقيات الدولية
تسري على هذه الاتفاقية أي معاهدة دولية ملزمة للطرفين المتعاقدين، والتعديلات التي قد تطرأ عليها.
المادة الثامنة عشرة
تسوية النزاعات
١- في حالة نشوء نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية وملحقها، يلتزم الطرفان المتعاقدان بتسويته أولاً عن طريق التفاوض.
٢- إذا فشل الطرفان المتعاقدان في الوصول إلى تسوية عن طريق التفاوض بينهما، يعرض النزاع على شخص أو هيئة لتقديم رأي استشاري للتوفيق بينهما والتقريب بين وجهتي نظرهما.
٣- إذا لم يتم التوصيل إلى تسوية من خلال الفقرتين (١) و(٢)، المشار إليهما أعلاه، يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين وفقاً للقوانين واللوائح النافذة لدى كل طرف أن يطلب إحالة الموضوع محل النزاع إلى التحكيم بوساطة هيئة تتكون من ثلاثة محكمين يختار كل طرف محكماً عنه خلال مدة أقصاها ستون (٦٠) يوماً من تاريخ تسلم أي من الطرفين المتعاقدين إشعاراً ـ عن طريق القنوات الدبلوماسية ـ من الطرف المتعاقد الآخر بطلب عرض النزاع والفصل فيه عن طريق التحكيم. وعلى المحكمين اللذين اختارهما الطرفان أن يتفقا على اختيار محكم مرجح يرأس هيئة التحكيم خلال مدة أقصاها ستون (٦٠) يوماً. وإذا لم يعين أي من الطرفين المتعاقدين محكماً عنه خلال المدة المحددة أعلاه، أو إذا لم يتفق المحكمان المختاران على تعيين المحكم المرجح (الثالث) خلال مدة ستين (٦٠) يوماً من تاريخ تعيينهما ليرأس هيئة التحكيم، فيجوز لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي أن يختار محكم الطرف الثاني أو المحكم المرجح (الثالث) ليرأس هيئة التحكيم بشرط أن يكون المحكم المرجح المُختار من دولة تربطها علاقات دبلوماسية بكلا الطرفين المتعاقدين وقت التعيين.
٤- إذا امتنع رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي عن اختيار المحكم الآخر أو المحكم المرجح (الثالث) ـ أو اختار شخصاً لا تنطبق عليه الشروط السابقة ـ فيوكل أمر الاختيار إلى نائب رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، فإذا امتنع عن القيام بذلك، أو كان يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، فيتم التعيين عندئذ بوساطة أحد كبار الأعضاء في المجلس الذي لا يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين.
٥- وفقاً لشروط التحكيم التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان، تقوم هيئة التحكيم بتحديد الإجراءات التي ستتبع أثناء عملية التحكيم ومكان التحكيم.
٦- يعد قرار هيئة التحكيم نهائياً وملزماً للطرفين المتعاقدين، ويجب عليهما تنفيذه فوراً دون منازعة في صحته.
٧- يتحمل الطرفان المتعاقدان مصاريف التحكيم بالتساوي، وغير ذلك من النفقات المترتبة على اللجوء إلى مجلس منظمة الطيران المدني الدولي أو بسببه.
المادة التاسعة عشرة
إنهاء الاتفاقية
هذا الاتفاقية غير محددة المدة. ويجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب إنهائها في أي وقت بموجب إشعار مكتوب، على أن يبلغ في الوقت نفسه لمنظمة الطيران المدني الدولي، وفي هذه الحالة تنتهي الاتفاقية خلال اثني عشر (١٢) شهراً من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر للإشعار، ما لم يسحب ـ باتفاق مشترك ـ قبل انتهاء هذه المدة. وفي حالة عدم إقرار الطرف المتعاقد الآخر بتسلمه الإشعار، فإنه يعد متسلماً بعد أربعة عشر (١٤) يوماً من تسلم منظمة الطيران المدني الدولي له.
المادة العشرون
التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي
تسجل هذه الاتفاقية وأي تعديل يطرأ عليها مستقبلاً لدى منظمة الطيران المدني الدولي.
المادة الحادية والعشرون
سريان مفعول الاتفاقية
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار ـ عبر القنوات الدبلوماسية ـ من أحد الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر بأنه قد استكمل الإجراءات الدستورية اللازمة طبقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
وبناء عليه قام الموقعان أدناه بتفويض من حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية ويعد ملحق جدول الطرق جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. وتحل هذه الاتفاقية محل الموقعه في ١٦ مايو ١٩٥٧م.
حررت في مدينة الرياض في العاشر من شهر رجب لعام ١٤٣٩ هجرية الموافق السابع والعشرون من شهر مارس لعام ٢٠١٨ ميلادية من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
عن حكومة جمهورية العراق
د. نبيل بن محمد العامودي
وزير النقل
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني
السيد/ كاظم بن فنجان الحمامي
وزير النقل
الملحق
جـدول الطرق
القسم الأول:
الطرق التي تشغل بموجبها الخدمات الجوية بوساطة الناقلات التي عينتها المملكة العربية السعودية:
نقاط المنشأ | نقاط متوسطة | نقاط في جمهورية العراق | نقاط ما وراء
اي نقاط دولية في المملكة العربية السعودية | أي نقاط | اي نقاط دولية | أي نقاط
القسم الثاني:
الطرق التي تشغل بموجبها الخدمات الجوية بوساطة الناقلات التي عينتها جمهورية العراق:
نقاط المنشأ | نقاط متوسطة | نقاط في المملكة العربية السعودية | نقاط فيما وراء
اي نقاط دولية في جمهورية العراق | أي نقاط | اي نقاط دولية | أي نقاط
القسم الثالث:
ملاحظات على جدول الطرق الذي ستشغل بموجبه خدمات النقل الجوي بوساطة الخطوط التي عينها كل طرف متعاقد:
١- يجوز للخطوط الجوية التي عينها أي من الطرفين المتعاقدين أن تحذف أي نقطة محددة في جدول الطرق، سواء أكانت هذه النقطة متوسطة أم فيما وراء أي من رحلاتها أوفيما وراء جميع رحلاتها.
٢- لا يجوز ممارسة الحرية الخامسة لحقوق الحركة الجوية بين النقاط المتوسطة أو فيما وراء وبين أراضي الطرف المتعاقد الاخر، ما لم يتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن بين الطرفين المتعاقدين.
