الرئم: م /٩٠
التاريخ: ١٤٤٤/٦/١٨ف
بنفليذاالووليييي:
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصأدر بالامر الملكي رلم ٩٠/٩)
بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧ك.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رتم ١٣/٥)
بتلريخ ١٤١٤١٣١٢.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رلم ٩١/٩)
بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧د.
ويعد الاللاع على لرار مجلسى الشورى رالم (١٣١٧٨) بتاريخ ١٤٤٤/٥/٥ف.
ويعد الاللاع على لرار مجلس الوزراء رالم ( ٤٠٨ ) بتاريخ ١٤٤٤/٦/١٧ف.
رسمنا بما هو آت:
: الموانقة على اتفاق بشأن توظيف العمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية سيراليون، المولع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨ف، المواقق
٢٠٢٢/٦/٢٧م، بالصيغة المرافقة.
: الموافقة على اتفاق بشأن توظيف العمالة بين حكومة المملكة العربهة السعودية وحكومة
جمهورية سيراليون، المولع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨ف، الموافق
٢٠٢٢/٦/٢٧ م، بالصيغة المرافقة.
: على سمو رثسيى مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يطه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثائها
ثانا
تيه اليوي
قرار رقم : (٤٠٨)
وتاريسخ: ١٤٤٤/٦/١٧هـ
إلملتتالعييتإلسعوين
اليناتالعارويلهامطلوعيلك
والتيطا
إن مجلس الونراء
بعد الاللاع في جلسته المنعقدة برثاسة خادم الحـرمين الشريفين الملك سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة مــن الديوان الملكي برقم ٣٢٦٥٨
وتاريخ ١٤٤٤/٥/٧ف، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رقم ٢١٥٦٩٦ وتاريخ ١٢/٣ /٤٣ ٤ ١ م، في شأن مشروع اتفاق بشأن توظيف العمالة المنزلية
بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيراليون، ومشروع اتفاق بشأن توظيف
العمالة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيراليون.
وبعد الاطلاع على مشروعي الاتفاقين المشار إليهما.
ويعد الاللاع على اتفاقية (فيينا) لقائون المعاهدات لعا ١٩٦٩م، الموافق عليها
بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ
١٤٢٣١٦١٢٥ف.
ويعد الاطلاع علـى قراري مجلس الـوزراء رقم (١٣٨) وتـاريخ ٥/٣ /١٤٣٣ف،
ورقم (١ ١٦) وتاريخ ٢٨ ١٤٣٦/٣ف.
وبعد الاللاع على الأمر السامي رقم (٢٨٠٨ ٤) وتاريخ ١٤٣٣/٩/١٨ف.
ويعد الاللاع على المذكرة رقم (١٠١٥) وتاريخ ١٤٤٤/٣/٢٨ف، المعدة في
هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٣/٧٨) وتاريخ ١٤٤٤/٥/٥ف.
ويعد الاللاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٠٢٤)
A١٤٤٤١٦١١٠.
وتاريخ
يقرد ما يلي،
أولا : الموافقة على اتفـاق بشأن توظيف العمالة المنزلية بـين حكومة المملكة العربية
السعودية وحكومة جمهورية سيراليون، الموقيع في مدينة الرياض بتاريخ
١٤٤٣/١١/٢٨ ف الموافق ٢٠٢٢/٦/٢٧م، بالصيغة المرافقة.
ثانيا : الموافقة على اتفاق بشان توظيف العمالة بـين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية سيراليون، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨ف
الموافق ٠٢٢/٦/٢٧ ٢م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
بر يدا مولي
ر٢)
إلملكثالع السعوين
الن اتتالعامتمجاالو يع
فئت يلرعفه
ثالثا : قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسـيق مع الجانـب السـيراليوني،
لاجراء التصحيح اللازم على الاتفاقين المشار إليهما في البندين (أولأ) و(ثانيا) من
هذا القرار، وذلك بحذف عبارة "...وفي حالة الاختلاف في تفسير النصوص فإن النص
الإنجليزي هو المرجح" من عجزيهما، وفقا للمادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقـانون
المعاهدات لعا ١٩٦٩م الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م ٢٥) وتـاريخ
١٤٢٣١٦١٢٥ك.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
اتفاق
بشأن توظيف العمالة
حكومة المملكة العربية السعودية
و
حكومة جمهورية سيراليون
إن حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وحكومة
جمهورية سيراليون ممثلة بوزارة العمل والضمان الاجتماعي ويشار اليهما فيما يلي "بالطرفين":
ورغبة في تعزيز التعاون بينهما في توظيف العمالة بما يحقق مصالح البلدين ويحفظ سيادتهما وبما
يضمن حقوق كل من العامل وصاحب العمل؛
وإدراكا منهما لأهمية تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال، فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
طرفا الاتفاق
طرفا هذا الاتفاق هما:
الطرف الأول: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.
الطرف الثاني: وزارة العمل والضمان الاجتماعي في جمهورية سيراليون.
المادة الثانية
الهدف
يهدف هذا الاتفاق إلى توظيف العمالة من سيراليون للعمل بصورة
نظامية في المملكة العربية
السعودية وحماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمال وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما.
إي
العرببي ٠ "" سمب
رك - سسهههمة،
مهذ٥ م-لامفهن
بي.
رلت ة»ر
-خسا: :وهوه ،
المادة الثالثة
مجالات التعاون
يلتزم الطرفان بما يلي:
العمل معا على تطبيق نظام مقبول لدى الطرفين لتوظيف وإرسال وإعادة العمالة السيراليونية
للعمل في المملكة العربية السعودية وفقا للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها.
ضمان أن يكون استقدام العمالة عبر مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام أو
التوظيف المرخص لا في كلا البلدين.
التنظيم أو السعي لضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين.
ضمان عدم قيام مكاتب وشركات أو وكالات التوظيف في كلا البلدين إضافة لصاحب
العمل بفرض رسوم أو استقطاع من راتب العامل مقابل تكاليف الاستقدام أو التوظيف وعدم
فرض أي استقطاعات غير نظامية.
منح أطراف العقد الحق في اللجوء للسلطات المختصة في حالة أي خلاف تعاقدي وفقا
للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها
اتخاذ التدابير القانونية بحق مكاتب التوظيف أو شركات أو وكالات الاستقدام في حالة
أي انتهاك للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها.
العمل على حل أي إشكال يطرا خلال تنفيذ وتطبيق أي نص في هذا الاتفاق.
المادة الرابعة
مسؤوليات الطرف الأول
يلتزم الطرف الأول بما يأتي:
أن يكون استقدام وتوظيف العمالة بموجب هذا الاتفاق، طبقا للأنظمة والقواعد واللواتح
المعمول بها
ضمان تعزيز حماية ورعاية حقوق العمالة العاملة في المملكة العربية السعودية طبقا
٤
بنكة، العريية الممبل
و
ريو نعامة اجني. ب
و
للأنظمة والقواعد واللواتح المعمول بها.
: ي مصت مخا لنهر
"لححنن بحينيت
الشهري
ضمان تنفيد عقد العمل بين صاحب العمل والعامل.
تسهيل فتح حساب بنكي باسم العامل بواسطة صاحب العمل لإيداع الراتب
للعامل / العاملة المنصوص عليه في عقد العمل.
السعي لوضع آلية لتقديم المساعدة للعمالة على مدار ٢٤ ساعة.
٤
ى
السعي لتسهيل التسوية السريعة لقضايا انتهاك عقد العمل والقضايا العمالية الأخرى
المرفوعة أمام السلطات/ المحاكم السعودية المختصة.
تسهيل إصدار تأشيرات الخروج للعمالة عند انتهاء العقد أو في حالات الطوارئ أو إذا
استدعت الحاجة ذلك.
المادة الخامسة
مسؤوليات الطرف الثاني
يلتزم الطرف الثاني بما يأتي:
توفير العمالة المؤهلة واللائقة طبيا التي يحتاجها الطرف الأول وفقا لمتطلبات ومواصفات
الوظيفة المطلوبة.
ضمان ألا تكون العمالة المرشحة للعمل من أصحاب السوابق.
ضمان أن تكون العمالة المرشحة للعمل مدربة على المهارات المناسبة في معاهد أو مراكز
متخصصة، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة العربية السعودية، وأحكام وشروط عقد
العمل.
توجيه العمالة المرشحة بضرورة الالتزام بالأنظمة والآداب والعادات وقواعد السلوك
المرعية، خلال إقامتها في المملكة العربية السعودية.
ضمان إتمام العمالة لمدد عقودهم.
اتخاذ الإجراء اللازم لتسهيل إرسال العمالة المرشحة إلى المملكة العربية السعودية خلال
مدة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ استلام التأشيرة.
إعأدة العمالة الذين ينتهكون الشروط التعاقدية.
٤
م
لي
"الربيه الهيد.. زج ب
ركه
.
اب
«روبيي
اده أل)ة بهنم .
لعبال اير
(1
رت
ت. أه
.. يؤ
خنزه كوزمى : لوم
المادة السادسة
اللجنة الفنية المشتركة
يتم تشكيل لجنة فنية مشتركة من ممثلين رفيعي المستوى لدى الطرفين للقيام بما يلي:
أ- إجراء المراجعة الدورية لتقييم ومراقبة تنفيذ هذا الاتفاق.
ب - عقد اجتماعات تشاورية تناوبية في المملكة العربية السعودية وجمهورية سيراليون في
موعد ومكان يتفق عليه الطرفان.
ج -تقديم التوصيات اللازمة لحل الخلافات الناشئة عن تنفيذ وتفسيرأ حكام هذا الاتفاق،
أو إجراء التعديل / التعديلات على هذا الاتفاق متى ما كان ذلك ضروريا.
المادة السابعة
تسوية الخلافات
تتم تسوية أي خلاف حول تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق وديا بالتشاور بين الطرفين عبر
القنوات الدبلوماسية.
المادة الثامنة
تعديل الاتفاق
أي تعديل أو تنقيح لأي نص من نصوص هذا الاتفاق يجب أن تتم بالموافقة المتبادلة بين
الطرفين وفق الإجراءات النظامية المعمول بها في كلا البلدين ويسري من التاريخ المتفق عليه
المادة التاسعة
بدء النفاذ
يقوم كل طرف بإشعار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية- بانتهاء الإجراءات
هذا الاتفاق نافذا اعتبارا من تاريخ آخر إشعار بذلك.
النظامية اللازمة ويصبح
ررهنكة العربية انسمهيهر
لتسحم .
ممرر
٤
!ء موهي وكوي
المادة العاشرة
السريان والمدة
١ - يسري هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، مالم يبلغ
أحد الطرفين الطرف الآخر-كتابة- عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائه قبل
شهرين من تأريخ انتهاء مدة سريان هذا الاتفاق.
٢ - إذا انتهى هذا الاتفاق تظل أحكامه نافذة فيما يتعلق بالاتفاقيات والعقود المبرمة خلال
مدة سريان هذا الاتفاق.
حرر هذا الاتفاق في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨هـ الموافق ٢٧ /٠٦ /٢٠٢٢ م من
نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، وجميع هذه النصوص متساوية في الحجية،
وفي حالة الاختلاف في تفسير النصوص فإن النص الانجليزي هو المرجح.
حكومة جمهورية سيراليون
ا..و
ألفا عثمان تيمبو
وزير العمل والضمان الاجتماعي
حكومة المملكة العربية السعودية
د. عبد الله بن ناصر أبوثنين
نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
لملكة العربيية انسهيني:
ا
كهلن العانة لمجلدك فرب،"
لو
ي
