آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاق بشأن توظيف العمالة بين حكومة المملكة العربية السعودية …

اتفاق بشأن توظيف العمالة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيراليون

سارية مرسوم ملكي م/90 اعتُمدت ١٤٤٤/٠٦/١٨هـ 🌍 جمهورية سيراليون بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، طرفا الاتفاق، الهدف، مجالات التعاون، مسؤوليات الطرف الأول، مسؤوليات الطرف الثاني، اللجنة الفنية المشتركة، تسوية الخلافات، التعديل، بدء النفاذ، السريان والمدة، الإنهاء، في مدينة الرياض بتاريخ 1443/11/28هـ، الموافق 2022/06/27م، باللغتين العربية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٩٠

التاريخ: ١٤٤٤/٦/١٨هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٣/٧٨) بتاريخ ١٤٤٤/٥/٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠٨) بتاريخ ١٤٤٤/٦/١٧هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على اتفاق بشأن توظيف العمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيراليون، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨هـ، الموافق ٢٠٢٢/٦/٢٧م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : الموافقة على اتفاق بشأن توظيف العمالة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيراليون، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨هـ، الموافق ٢٠٢٢/٦/٢٧م، بالصيغة المرافقة.

ثالثاً : على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٤٠٨)

وتاريخ : ١٤٤٤/٦/١٧هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٢٦٥٨ وتاريخ ١٤٤٤/٥/٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٢١٥٦٩٦ وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٣هـ، في شأن مشروع اتفاق بشأن توظيف العمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيراليون، ومشروع اتفاق بشأن توظيف العمالة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيراليون.

وبعد الاطلاع على مشروعي الاتفاقين المشار إليهما.

وبعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩م، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (١٣٨) وتاريخ ١٤٣٣/٥/٣هـ، ورقم (١٦١) وتاريخ ١٤٣٦/٣/٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٤٢٨٠٨) وتاريخ ١٤٣٣/٩/١٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٠١٥) وتاريخ ١٤٤٤/٣/٢٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٣/٧٨) وتاريخ ١٤٤٤/٥/٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٠٢٤) وتاريخ ١٤٤٤/٦/١٠هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً : الموافقة على اتفاق بشأن توظيف العمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيراليون، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٦/٢٧م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : الموافقة على اتفاق بشأن توظيف العمالة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيراليون، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٦/٢٧م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

(٢)

قرار مجلس الوزراء

ثالثاً : قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجانب السيراليوني، لإجراء التصحيح اللازم على الاتفاقين المشار إليهما في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا القرار، وذلك بحذف عبارة "...وفي حالة الاختلاف في تفسير النصوص فإن النص الإنجليزي هو المرجح" من عجزيهما، وفقاً للمادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩م الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

اتفاق

بشأن توظيف العمالة

بين

حكومة المملكة العربية السعودية

و

حكومة جمهورية سيراليون

إن حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وحكومة جمهورية سيراليون ممثلة بوزارة العمل والضمان الاجتماعي ويشار اليهما فيما يلي "بالطرفين":

ورغبةً في تعزيز التعاون بينهما في توظيف العمالة بما يحقق مصالح البلدين ويحفظ سيادتهما وبما يضمن حقوق كلٍّ من العامل وصاحب العمل؛

وإدراكاً منهما لأهمية تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال، فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

طرفا الاتفاق

طرفا هذا الاتفاق هما:

الطرف الأول: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

الطرف الثاني: وزارة العمل والضمان الاجتماعي في جمهورية سيراليون.

المادة الثانية

الهدف

يهدف هذا الاتفاق إلى توظيف العمالة من سيراليون للعمل بصورة نظامية في المملكة العربية السعودية وحماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمّال وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما.

المادة الثالثة

مجالات التعاون

يلتزم الطرفان بما يلي:

١- العمل معاً على تطبيق نظام مقبول لدى الطرفين لتوظيف وإرسال وإعادة العمالة السيراليونية للعمل في المملكة العربية السعودية وفقاً للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها.

٢- ضمان أن يكون استقدام العمالة عبر مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام أو التوظيف المرخص لها في كلا البلدين.

٣- التنظيم أو السعي لضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين.

٤- ضمان عدم قيام مكاتب وشركات أو وكالات التوظيف في كلا البلدين إضافةً لصاحب العمل بفرض رسوم أو استقطاع من راتب العامل مقابل تكاليف الاستقدام أو التوظيف وعدم فرض أي استقطاعات غير نظامية.

٥- منح أطراف العقد الحق في اللجوء للسلطات المختصة في حالة أي خلاف تعاقدي وفقاً للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها.

٦- اتخاذ التدابير القانونية بحق مكاتب التوظيف أو شركات أو وكالات الاستقدام في حالة أي انتهاك للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها.

٧- العمل على حل أي إشكال يطرأ خلال تنفيذ وتطبيق أي نص في هذا الاتفاق.

المادة الرابعة

مسؤوليات الطرف الأول

يلتزم الطرف الأول بما يأتي:

١- أن يكون استقدام وتوظيف العمالة بموجب هذا الاتفاق، طبقاً للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها.

٢- ضمان تعزيز حماية ورعاية حقوق العمالة العاملة في المملكة العربية السعودية طبقاً للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها.

٣- ضمان تنفيذ عقد العمل بين صاحب العمل والعامل.

٤- تسهيل فتح حساب بنكي باسم العامل بواسطة صاحب العمل لإيداع الراتب الشهري للعامل / العاملة المنصوص عليه في عقد العمل.

٥- السعي لوضع آلية لتقديم المساعدة للعمالة على مدار ٢٤ ساعة.

٦- السعي لتسهيل التسوية السريعة لقضايا انتهاك عقد العمل والقضايا العمالية الأخرى المرفوعة أمام السلطات/ المحاكم السعودية المختصة.

٧- تسهيل إصدار تأشيرات الخروج للعمالة عند انتهاء العقد أو في حالات الطوارئ أو إذا استدعت الحاجة ذلك.

المادة الخامسة

مسؤوليات الطرف الثاني

يلتزم الطرف الثاني بما يأتي:

١- توفير العمالة المؤهلة واللائقة طبياً التي يحتاجها الطرف الأول وفقاً لمتطلبات ومواصفات الوظيفة المطلوبة.

٢- ضمان ألا تكون العمالة المرشحة للعمل من أصحاب السوابق.

٣- ضمان أن تكون العمالة المرشحة للعمل مدربة على المهارات المناسبة في معاهد أو مراكز متخصصة، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة العربية السعودية، وأحكام وشروط عقد العمل.

٤- توجيه العمالة المرشحة بضرورة الالتزام بالأنظمة والآداب والعادات وقواعد السلوك المرعية، خلال إقامتها في المملكة العربية السعودية.

٥- ضمان إتمام العمالة لمدد عقودهم.

٦- اتخاذ الإجراء اللازم لتسهيل إرسال العمالة المرشحة إلى المملكة العربية السعودية خلال مدة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ استلام التأشيرة.

٧- إعادة العمالة الذين ينتهكون الشروط التعاقدية.

المادة السادسة

اللجنة الفنية المشتركة

يتم تشكيل لجنة فنية مشتركة من ممثلين رفيعي المستوى لدى الطرفين للقيام بما يلي:

أ- إجراء المراجعة الدورية لتقييم ومراقبة تنفيذ هذا الاتفاق.

ب- عقد اجتماعات تشاورية تناوبية في المملكة العربية السعودية وجمهورية سيراليون في موعد ومكان يتفق عليه الطرفان.

ج- تقديم التوصيات اللازمة لحل الخلافات الناشئة عن تنفيذ وتفسير أحكام هذا الاتفاق، أو إجراء التعديل/التعديلات على هذا الاتفاق متى ما كان ذلك ضرورياً.

المادة السابعة

تسوية الخلافات

تتم تسوية أي خلاف حول تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق ودياً بالتشاور بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة الثامنة

تعديل الاتفاق

أي تعديل أو تنقيح لأي نص من نصوص هذا الاتفاق يجب أن تتم بالموافقة المتبادلة بين الطرفين وفق الإجراءات النظامية المعمول بها في كلا البلدين ويسري من التاريخ المتفق عليه بينهما.

المادة التاسعة

بدء النفاذ

يقوم كل طرف بإشعار الطرف الآخر -كتابة عبر القنوات الدبلوماسية- بانتهاء الإجراءات النظامية اللازمة ويصبح هذا الاتفاق نافذاً اعتباراً من تاريخ آخر إشعار بذلك.

المادة العاشرة

السريان والمدة

١- يسري هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، مالم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر -كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائه قبل شهرين من تاريخ انتهاء مدة سريان هذا الاتفاق.

٢- إذا انتهى هذا الاتفاق تظل أحكامه نافذة فيما يتعلق بالاتفاقيات والعقود المبرمة خلال مدة سريان هذا الاتفاق.

حرر هذا الاتفاق في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٧م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، وجميع هذه النصوص متساوية في الحجية، وفي حالة الاختلاف في تفسير النصوص فإن النص الانجليزي هو المرجح.

عن عن

حكومة جمهورية سيراليون حكومة المملكة العربية السعودية

ألفا عثمان تيمبو د. عبدالله بن ناصر أبوثنين

وزير العمل والضمان الاجتماعي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.