الرقم: م ١١ ٥
التاريخ: ١٤٤٠/٦/١ف
بيفإيتالجتاييي:
!
لهم
/•
"الجيج "
بعون الله تعالى
نحن ملمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رلم ٩٠/١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رلم (١٣/١)
بتاريخ ١٤١٤I٣I٣د.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم ٩١/١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشودى رقم (٦/١٩) بتاريخ ١٤٤٠/٤/١٠هـ.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٨٢ ) بتاريخ ١٤٤٠/٥/٣٠ف.
رسمنا بما هو آت:
الموافقة علـى اتماتهة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة
الإمارات العربية المتحدة لتجنب الازدواج الضريبي في هان الضرائب على الـدخل وعلـى
رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، الموقعة في محافظة جدة، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل
أولا
ثانيا
بتر أين إإ إيير
قرار رقم: (٢٨٢)
وتاريخ: ١٤٤٠/٥/٣٠ه
إلملكالعنيتالسعويهنن
همالة
ان اتتالعا
فلتة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الـديوان الملكي برقم ٢٣٣٠٤ وتـاريخ
١٤٤٠/٤/٢٩ ف، المشتملة على برقية معالي وزير المالية رئيس مجلـس إدارة الهيئة
العامة للزكاة والدخل رئم ٨٤٢٤ وتاريخ ١٤٣٩/٩/٢٥ م، في شأن مشروع اتفاقية بين
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتجنب الازدواج
الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٤) وتاريخ ١٤٣٩/٥/٦ه.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٥٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٤ مـ، المعدة في
هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦/١٩) وتاريخ ١٤٤٠/٤/١٠ف.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣١١٨) وتـاريخ
٥١٤٤٠١٥١١٧.
•;t.\(f
.
١
يقرر
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات
العربية المتحدة لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضراثب على الـدخل وعلـى رأس
المال ولمنع التهرب الضريبي، الموقعة في محافظة جدة، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس
نا احها
تفا
ة
عمة
عد
رت
د
ا فب
اتفاقة
مة المملكةا سةا دبة
مة د لة الاما اتا سة المتحدة
شأ١٠ ائب
أ المال
لتحن الا د ا
الد.
١" تا:
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة رغبة
منهما في تطوير علاقتهما وتعزيز التعاون بينهما في المسائل الضريبية وإبرام اتفاقية لتجنب
الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع أي مجال لتخفيض
الضرائب أو عدم استحقاقها من خلال التهرب أو التجنب الضريبي (بما في ذلك من خلال
ترتيبات لاستخدام الاتفاقية بهدف الحصول على منافع توفرها هذة الاتفاقية لتحقيق منافع
غير مباشرة لمقيمين في دوله ثالثة)، فقد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأوى
.
الأشخا الذ :
الاتفاقية.
" "- ١،
تطبق هذه الاتفاقية على الاشخاص المتيمين في إحدى الدولتين التعاقدثين أو في حلتيهما.
لا
بما.
المادة الثانية
الاتفاقمة
١ اشا "
١ - تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل وعلى ضرائب رأس المال المفروضة لمصلحة كل
من الدولتين المعاقدتين أو أقسامها الإدارية أو حكوماتها المحلية بصرف النظر عن
لملكة العريية المسعدى
انه العامة لجهر لعرة
طريقة فرضها.
•لعر سم .
ر " سبب
ببطه
فبراء حلس الر
٢ - تعد من الضرائب على الدخل وعلى رأس المال جميع الضرائب المفروضة على إجمالي
الدخل، وعلى إجمالي رأس المال، أو على عناصر الدخل أو عناصر رأس المال بما فيها
الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة.
٣ - الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي:-
أ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:
- الزكاة.
- ضريبة الدخل.
(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة السعودية").
ب) بالنسبة إلى دولة الامارات العربية المتحدة:
ضريبة الدخل.
ضريبة الشركات.
(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة الاماراتية")
؛ - تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضا على أي ضريبة ممائلة أو مشابهة في جوهرها تفرضها
أي من الدولتين. المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب الحالية
أو بدلا منها. وتبلغ كل سلطة مختصة ف، الدولتين المتعاقدتتن السلطة الأخري بأي،
١٥:ة ،
فه
أ
نغيير جوهري أدخل ف أنظمتها الضريبية.
1:
المادة الثالثة
يفات عامة
١ - لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلافى ذلك:
أ) يعني مصطلح "المملكة العربية السعودية" إقلـيم المملكة العربية السعودية والـذي
يشمل ايضا المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكمة العربية
السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة ومواردها الطبيعية
حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.
«ملكة العريية السعى.
الحابة لجبمر الزي
- لعرسة
لشعرر .
فئة
ب) يعني مصطلح "دولة الإمارات العربية المتحدة" دولة الإمارات العربية المتحدة وعند
استعمالها في معناها الجغرافي تعني الأقاليم و الجزر التابعة لدولة الامارات العربية
المتحدة والتي تشمل البحر الإقليمي و المناطق البحرية و المنطقة الاقتصادية و
الجرف القاري والتي تمارس عليها دولة الامارات العربية المتحدة حقوقا سيادية
وفقا لقوانينها الداخلية و القانون الدولي وذلك فيما يتعلق باستغلال و استكشاف
الموارد الطبيعية الموجودة في مياه البحر ، قاع البحر ، التربة التحتية لهذه المياه.
جـ)تعني عبارتا "دولة متعاقدة" و "الدولة المتعاقدة الأخرى" المملكة العربية السعودية أو
دولة الإمارات العربية المتحدة بحسب ما يقتضيه سياق النص.
د) يشمل مصطلح "شخص" أي فرد، وأي شركة وأي كيان آخر من الأشخاص بما في
ذلك الدولة وأقسامها الإدارية أو حكوماتها المحلية.
هـ) يعني مصطلح "شركة" أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيـان يعامل على أنه
شخص ذو صفة اعتبارية لأغراض الضريبة.
تعني عبارتا "مشروع تابع لدولة متعاقدة" و "مشروع تابع للدولة المتعاقـدة الأخرى"
على التوالي مشروعا يباشره مقيم في دولة متعاقدة ومشروعا يباشره مقيم في الدولة
المتعاقدة الأخرى.
تعني عبارة انقل دولي" أي نقل بسفينة أو طائرة أو مركبة طرق يتوى تشغيلها
٠١٠
مشروع يوجد مركز إدارته الفعلي في دولة متعاقدة، ما عدا الحالات الـتي يـتم فيها
تشغيل السفينة أو الطائرة أو المركبة بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقـدة الأخرى
ى
ا
ر
ر
ن
أما
حـ)يعني مصطلح "مواطن"
١- أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة.
٢ - أي شخص ذي صفة اعتباريه أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد ذلك الوضع
من الأنظمة النافذة في دولة متعاقدة.
ربهلكة العريي «لسهم
• الهرسة .
ط) يعني مصطلح "السلطة المختصة":
١- بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله
المفوض.
٢ - بالنسبة إلى الإمارات العربية المتحدة، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله
المفوض.
٢ - عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة، فإن أي عبارة أو مصطلح لم
يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في
ذلك الوقت بموجب نظا تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها
هذه الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقا للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة المتعاقـدة
على أي معنى معطي للعبارة أو للمصطلح وفقا للأنظمة الأخرى لتلك الدولة المتعاقدة.
المادة الرابعة
١- لأغراض هذه الاتفاقية "، عنا ة
بي ٠ر "مقيم في دولة متعاقدة:
(أ) أي شخص يخضع وفقا لنظا تلك الدولة المتعاقدة للضريبة فيها بسب سكنه أو إقامته
-" -
-أو معار نأسسه أو محل إدارنه أو أي معيار آحر دي بلميعة مماتة وتشمل أيعا ننك
لا. .
فه
الدولة أو أيا من أقسامها الإدارية أو حكوماتها المحلية
(ب) أي شخص ذي صفة اعتبارية مؤسس وفقا لأنظمة دولة متعاقدة وقائم ومستمر فيها مثل
الصناديق السيادية المملوكة للحكومة أو غيرها من الكيانات الأخرى المعفية بشكل عام
من الضرائب أو غير خاضعة للضريبة في تلك الدولة إما:
لغرض ديني أو خيري أو تعليمي أو علمي أو أي غرض آخر مماثل.
أو لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع أخرى مماثلة للموظفين.
لملكة العربية
لمعدي الوزرا
٤
. لعبالسمو ،
بته
لكن لا تشمل هذه العبارة أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق فقط
بالدخل من مصادر في تلك الدولة المتعاقدة أو رأس مال موجود فيها.
"عندما يكون فرد - وفقا لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة - مقيما في كلتـا الـدولتين
المتعاقدتين فإن وضعه عندئذ يتحدد كالآتى
أ) يعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوافر له سكن دائم فيها، فإن توافر له سكن
دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي تكـون فيها
علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح "الحيوية").
ب) إذا لم يكن ممكنا تحديد الدولة المتعاقدة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم
يتوافر له سكن دائم في أي من الـدولتين المتعاقـدتين، فيعد مقيما فقط في الدولة
المتعاقدة التي فيها سكنه المعتاد.
ج)إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتـاد في أي
منهما، يعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنا فيها.
د) إذا كان مواطنا في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطنا في أي منهما، تسوي
السلطتان المختصتان في. الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك.
عندما يعد شخص ما -غير الفرد وفقا لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقدما في كلتا
٣
الدولتين التمعاقدتي.، فإنه يعد مليما فقط و الدولة النتي فيها مركر إدارته اللعلى
فه
ا"
المادة الخامسة
المنشأة الدائمة
لأغراض هذه الاتفاقية، " :
نعني عبارة "المنشأة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذي يزاول مـن
خلاله نشاط المشروع كليا أو جزئيا.
ربهلكة المرييد السييب
ادمة لمجس الوند
. لبة .
د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأجل شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات
للمشروع ؛
هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأجل القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة - :
حصرية أو
مساعدة للمشروع
و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعيـة
من (أ) إلى (هـ) من هذه المادة، بشرط أن يكون النشاط الكلـي للمقر الثابت للعمل
الناء
يج من هذا المزيج له طبيعة تحضيرية أو مساعدة.
ه- لا تنطبق الفقرة (٤) من هذه المادة على المكان الثابت للعمل الذي يستعمل أو يحـتفظ به
من قبل المشروع إذا كان ذات المشروع أو مشروع اخر مرتبط به ينفـذ أنشطة أعمال في نفس
المكان أو في مكان آخر في نفس الدولة المتعاقدة:
أ) وكان ذلك المكان أو المكان الآخر يشكل منشأة دائمة للمشروع أو للمشروع الآخر
المرتبط به بشكل وثيق بموجب أحكا هذه المادة؛
ب) أو أن النشاط الكلي لمزيج الأنشطة المنفذة من قبل المشروعين في نفس المكان، أو من
قبل نفس المشروع أو مشاريع مرتبطة به في المكانين، ليس ذا طبيعة تحضيرية أو
مساعدة،
ب
وبشرط أن تكون الأنشطة المنفذة من قبل المشروعين في نفس الكان، أو من قبل المشروع أو
مشاريع مرتبطة به في المكانين، هي وظائف مثممة وتشكل جزءا من أعمال مترابطة.
٦ - على الرغم من أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة، إذا كـان شخص - خلاف
الوكيل المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة (٧) من هذه المادة يعمل في
دولة متعاقدة نيابة عن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، فإن هذا المشروع يعد لديه
منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا فيما يتعلق بأي عمل يقوم به ذلك الشخص
ررملكة العريية السه.
ثمامه" لمجس الوزرا
للمشروع، إذا كان هذا الشخص:
العر بم .
٢ - تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" بصفة خاصة:
أ) مركز إدارة.
ت) فع.
ج)مكتب.
د) مصنع.
هـ) ورشة.
و) أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.
٣- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" أيضا:
أ) موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع تجميع أو تركيب، أو أعمالا إشرافيه متعلقة بها،
لكن بشرط أن يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على سده
أشهر.
ب) توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو
عاملين آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، لكن بشرط أن تستمر الأعمال من هـذا
النوع (للمشروع نفسه أو لمشروع مرتبط به) في الدولمة المتعاقدة لمدة أو مدد تزيد في
مجموعها على ١٨٣ بوما خلال أي مدة اثني عشر شهرا تيـدأ أو تنتهي ف السنة
ة ،
٠١١ت"٠ ٠
المالية المعنية.
بما.
؛- على الرعم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل عبارة "المنشأة الدائمة":
أ) استخدام التسهيلات لغرض تخزين أو عرض السلع أو البضائع التي يملكها المشروع
فقط؛
ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لغرض التخزين أو
العرض فقط؛
ج) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض المعالجة من
لهلكة العريية
لسعوي
ملمجس الوزرا
قبل مشروع اخر؛
العرسة .
لعرر.
نهمة
أ) لديه صلاحية ويمارسها بشكل معتاد في تلك الدولة لإبرام العقود أو يمارس بشكل
معتاد دور رئيسي يؤدي إلى إبرام للعقود بشكل معتاد بدون أي تعديل جوهري من
قبل المشروع، شريطة أن تكون هذه العقود باسم المشروع أو لنقل ملكية أو منح حق
استعمال أصول مملوكه للمشروع أو أن المشروع له الحق في استعمالها أو لتـوفير
الخدمات من قبل المشروع.
ب) أو ليس لديه مثل هذه الصلاحية لكنه يحتفظ بشكل معتاد في الدولة المـذكورة أولا
بمخزون من السلع أو البضائع التي يورد منها بشكل منتظم السلع أو البضائع نيابمة
عن المشروع.
٧ - لا يعد أن لمشروع دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى بسبب مزاولته
للعمل في تلك الدولة الأخرى فقط عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولـة أو أي وكيـل
آخر ذي وضع مستقل، بشرط أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم.
٨- إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة
مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملا في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال
منشأة دائمة أو غيرها)، فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أيا سن الشركتين منشأة
•;t.\(f -
المادة السادسة
دائمة للشركة الأخرى.
. . سر
١
سما.
الممتلكات: ٠١" لة
الد :
الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك
الدخل من الزراعة أو استغلال الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز
إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
يكون لعبارة "الممتلكات غير المنقولة" المعنى الوارد لها وفقا لنظام الدولة المتعاقـدة الـتي
فيها الممتلكات المعنية، وعلى أي حال، فإن العبارة تشتمل على الملكية الملحقة
الملكة العريية السهي
لعر بيم
بالممتلكات غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال
الغابات والحقوق التي تطبق في شأنها أحكام النظام العا المتعلقة بملكية الأراضي، وحق
الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال
أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعد
السفن والطائرات من الممتلكات غير المنقولة.
٣- تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل الناتج من استخدا الممتلكات غير
المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها بأي شكل آخر.
٤- تطبق أيضا أحكام الفقرتين (١) و (٣) من هذه المادة على الـدخل من الممتلكات غـير
المنقولة لمشروع، وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات
شخصية مستقلة.
المادة السابعة
أبا الأعمال
١ - الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقـط،
ما لم يباشر المشروع نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها، فـإن
باشر المشروع نشاطا كالمذكور آنفا، فإنه يجوز فرض الضريبة علـى أرباح المشروع في
١١ ١١٠.
الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر الذي يمكن أن ينسب إلى:
، نلك النحاة الدائمة.
سما.
ب) أو مبيعات في تلك الدولة الأخرى للسلع أو البضائع من النوعية نفسها أو من
نوعية مماثلة لتلك التي تباع من خلال تلك المنشأة الدائمة.
ج) أو نشاطات أعمال أخرى تتم مزاولتها في تلك الدولة الأخرى من النوعية نفسها
أو من نوعية مماثلة لتلك التي تزاولها تلك المنشأة الدائمة.
«لملكة العربية السجما
الهامة لمعلر الونه
. التبالسعو /
وبزاء باجس اموة
٢- مع مراعاة أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة، عندما اء
.. سر مشروع تابع لدولة متعاقـدة
نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، تحمدد
كـل دولة
متعاقدة أرباح تلك المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كان
مشروعا منفردا و مستقلا يباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو
في ظروف مشابهة، ويتعامل بصفة مستقلة تماما مع المشروع الذي يمثل منشأة دائمة له.
٣- عند تحديد أرباح منشأة دائمة
يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض أعمال المنشأة
الدائمة بما فى ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواء تم تكبـدها في الدولة
التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر، ولكن لا يسمح بمثل ذلك الخصم
بالنسبة إلى أي مبلغ مدفوع، إن وجد، (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية)
من قبل المنشأة الدائمة للمكتب الرئيس للمشروع أو لأي من مكاتبه الأخرى على شكل
إتاوات أو رسوم أو مدفوعات ممائلة أخرى مقابل استخدام حقوق بـراءات الاخـتراع أو
حقوق أخرى أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات محددة أو مقابل الإدارة أو (فيما
عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبـات الـدين فيما يتعلق بـالأموال
المقرضة إلى المنشأة الدائمة. وبالمثل لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة
المبالغ (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلنة) التى تحمل، من قبل، تلك المنشأة
أ
الدائمة على حساب المكتب الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى على شكل
إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو
حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات محددة أو مقابـل الإدارة، أو
(فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال
المقرضة إلى المكتب الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى.
٤ - بالرغم من أي حكم آخر، فإن أرباح الأعمال التي يحققها مشروع دولة متعاقـدة من
تصدير بضائع إلى الدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقـدة
الأخرى، وإذا اشتملت عقود التصدير على أنشطة أخرى تمارس في الدولة المتعاقـدة
لملكة العربية السهى
بالوابو لجلس الرنا
المرسة
- سمر
هنة
الأخرى من خلال منشأة دائمة، فإن الدخل المكتسب من مثل تلك الأنشطة يجـوز أن
يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ه- تشمل عبارة "أرباح الأعمال" دون الاقتصار على ذلك، الارباح المتحققة من التصنيع
والتجارة والأعمال المصرفية (البنكية)، والتأمين، وعمليات النقل الداخلي، وتـوفير
الخدمات. ولا تشمل مثل هذه العبارة الدخل من أداء الخدمات الشخصية التي يؤديها
فرد سواء بصفته موظفأ أو بصفة مستقلة.
٦ - عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه
الاتفاقية ، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.
المادة الثامنة
٠- الأربا المتحققة من تشغيل سفن أو طائرات أو مركبات طرق في النقـل الـدولي، تخضع
للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.
٢ - تشمل عبارة "الأرباح المتحققة من التشغيل الدولي للسفن والطائرات" :
أ) الأرباح المتحققة من تأجير سفن أو طائرات مستخدمة في النقل الدولي على أساس
با
١٠::: ،
كلي (وقت أو رحلة).
لا
ب) الأرباح المتحققة من تأجير سفن أو طائرات مستخدمة في النقل الدولي دون طاقم أو
ما .
وقود أو تسهيلات أخرى.
ج) الأرباح المتحققة من استخدام أو تأجير الحاويات والمعدات المتعلقة بها المستخدمة
في النقل الدولي.
د) الأرباح المتحققة من عوائد الاموال المودعة في البنوك شريطة أن تكون ناتجة عن أو
مرتبطة بتشغيل الطائرات في النقل الجوي الدولي في الدولة المتعاقدة.
«لمكة العربيد السيب
١١
العرسة
، سرب
لهنة
دبراء ببجلم امو
بشرط أن تكون مثل هذه الارباح ثانوية بالنسبة للدخل من التشغيل الدولي للسفن أو
الطائرات.
٣- إذا كان مركز الإدارة الفعلي لمشروع نقل بحري يقع على متن سفينة، فإنه يعد واقعا في
الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها ميناء موطن السفينة، وإن لم يوجد مثل هذا الموطن فيعد
واقعا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة.
؛ - تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة أيضا على الأرباح المتحققة من المشاركة في اتحماد
أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.
المادة التاسعة
ا عاتا- كة
- عندما:
أ) يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تـمابع
للدولة المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله.
ب) أو يشارك الأشخاص أنفسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في السيطرة علـى
أو في رأس مالك مشروع تابع لدولة متعاقدة ومشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى.
وف، أى من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما
ا: ١٠".
التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستلين عن بعضهما، فـإن
سما.
أية ربح كان من الممكن أن يحققه أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة، ولكنه
لم يحققه بسبب وجود هذه الشروط، يجوز إدراجه ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعها
للضريبة تبعا لذلك.
٢- إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها -وأخضعتها للضريبة وفقا لذلك-
أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أخضعت للضريبة في تلك الدولة المتعاقـدة
الأخرى، وكانت هذه الأرباح المدرجة ستتحقق للمشروع التابع للدولة المـذكورة أولا لـو
«لملكة العريية السوى.
١٢
. رنمت بالمو -
زا
جنة
كانت الشروط بين المشروعين هي الشروط نفسها التي تكون بين مشاريع مستقلة، فعلى
الدولة الأخرى عندئذ- إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض على تلك
الأرباح في تلك الدولة المتعاقدة. ولتحديد مثل هذا التعديل يتعين مراعاة الأحكام الأخرى
لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما متى
دعت الضرورة لذلك.
المادة العاشرة
أا الأ
أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقـدة إلى مقـيم في الدولة المتعاقـدة
الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
ومع ذلك، يجوز أيضا أن تخضع تلك الارباح للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها
الشركة الدافعة للأرباع ووفقا لأنظمة تلك الدولة. ولكن إذا كان المالك المنتفع بأرباع
الأسهم مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز خمسة
بالمائة (٥) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم. لا تؤثر هذه الفقرة على خضوع الشركة
للضريبة فيما يختص بالأرباح القي تدفع منها أرباح الأسهم.
تعني عبارة "أرباح الأسهم" كما هي مستخدمة ف هذه الممادة، الـدخل من الأسهم أو
أ ١٠
١
أسهم "الانتفاع" أو حقوق "الانتفاع" أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق
الأخرى - التي لا تمثل مطالبات ديون - المشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق
المشاركة الأخرى التي تخضع للمعاملة الضريبية نفسها مثل الدخل من ألأسهم بموجـب
أنظمة الدولة التي تقيم فيها الشركة الموزعة للأرباح.
لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة، إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم
٤
مقيما في دولة متعاقدة ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى الـتي تقـيم فيها الشركة
الدافعة لأنا الأ
ر. ح سهم من خلال منشأة دائمة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة
لملكة العربيو
لسعوي.
٣
لهر سه
الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم الـتي
دفعت بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة في مثل
هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقا
للحالة
ه- إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى،
فلا يجوز أن تفرض تلك الدولة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم الـتي تدفعها
الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى أو بالقدر
الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشأة
دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة في تلك الدولة الأخرى. كما لا يجوز لها إخضاع أربـاح
الشركة غير الموزعة لضريبة الأرباح الغير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة
أو الأرباح غير الموزعة تمثل كليا أو جزئيا أرباحا أو دخلا ناشئا في تلك الدولة الأخرى.
المادة الحادية عشرة
الد "
مطالبات الد .
١- الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة والمدفوع لمقيم في الدولة المتعاقـدة
الأخرء، وهو المالك المنتفع من هذا الدخل، يخضع للضريبة فقط ف، تلك الدولة المتعاقدة
١١ - ،
فه
اا .
لأخرى.
م
؟- تعني عبارة "الدخل من مطالبات الدين" كما هي مستخدمة في هذه المادة، الـدخل من
مطالبات الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن عقاري أم لا وسواء لها الحق في
المشاركة بأرباح المدين أم لا، وبشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية،
والسندات وسندات الديون بما في ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات
المالية أو السندات أو سندات الديون، ولا تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخلا من
العربية
به
عيى
"دومة لمخفى الوفدا
١٤
مطالبات الدين لأغراض هذه المادة.
. ستمالسهوء
هنة.
ون
٣- لا تنطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، إذا كان المالك المنتفع من الدخل من
مطالبات الدين مقيما في دولة متعاقدة، ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ
فيها الدخل من مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو يـؤدي في تلك
الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة الـدين
التي دفع عنها مثل هذا الدخل مرتبطة فعليا بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعـدة
الثابتة. وفي مثل هذه الحالة، تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من
هذه الاتفاقية وفقا للحالة
٤- عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين، بسبب علاقة خاصة بـين الجهة الدافعـة
والمالك المنتفع أو بينهما معا وشخص آخر، فيما يتعلـق بالـدين الـذي يـدفع عنه هذا
الدخل، يزيد على المبلغ الذي كان سييتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع
في غياب تلك العلاقة، فإن أحكا هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المـذكور أخيرا، وفي
مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعا للضريبة طبقا لنظام كل
دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة الثانية عشرة
. اء ،
.
١I٠:
الاتا ات
م
- الإتاوات التي تنشا في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز
أن محضع للضريبة ف تلك الدولة الأخرى.
تلك الإتاوات أيضا للضريبة في الدولة المتعاقـدة الـتي تنشا
٢- ومع ذلك، يجوز أن تخضع
فيها وفقا لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات مقيما في
الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن عشرة بالمائة (2١٠)
لملكة العربية»
"
المامة" لمجلر الوزيا
من المبلغ الإجمالي للإتاوات.
١٥
لمتمؤاسهو-
هتى
٣- يعني مصطلح "إتاوات" -كما هو مستخدم في هذه المادة- المدفوعات من أي نوع التي
يتم تسلمها مقابل استعمال (أو الحق في استعمال) حقوق النشر الخاصة بالأعمال الأدبية
أو الفنية أو العلمية بما في ذلك الأفلا السينمائية، أو أفلام أو أشرطة البث الإذاعـي أو
التليفزيوني أو أي براءة اختراع أو علامة تجارية، أو تصميم أو نموذج، أو مخطط، أو
تركيبة أو معالجة سرية، أو مقابل استعمال (أو الحق في استعمال) معدات صناعية، أو
تجارية أو علمية أو مقابل المعلومات المتعلقة بالتجارب الصناعية، أو التجاريـة أو
العلمية.
٤ - لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة، إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات،
مقيما في دولة متعاقدة، ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها هـذه
الإتاوات من خلال منشأة دائمة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى
خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة فيها، وكان الحق أو الملكية التي تـدفع
عنها الإتاوات مرتبطة فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، وفي مثل هذه الحالة
تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقا للحالة.
ه- تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم في تلك الدولة. ومع ذلك فإذا
كان الشخص، الذي يدفع الاتاوات، سواء كان مقيما ف دولة متعاقدة أ لا، ملك ف
أ
دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك
١٠.
الإتاوات، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل عبء دفيع هذه
الإتاوات، عندها تعد هذه الإتاوات قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي فيها المنشأة
الدائمة أو القاعدة الثابتة.
٦ - عندما يكون مبلغ الإتاوات بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو
بينهما معا وبين شخص آخر- فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي يـدفع
مقابلا لها، يزيد على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بـين الجهة الدافعة والمالك
المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه الما " تنطق فقط على المبلغ المـذكور
الملكة العريية المسى
١٦ ه
يةالوامة لمجدى الوزا
لعرسم .
أخيرا، وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعا للضريبة طبقا
لنظام كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة الثالثة عشرة
الأ با ا أسمالنة
١ - الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، المذكورة في
المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجـوز أن
تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
"- الأرباح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءا من الممتلكات التجارية
لنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقـدة الأخرى أو الناتجة
من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بقاعدة ثابقة متوافرة لمقيم من دولة متعاقـدة في
الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء خدمات شخصية مستقلة بما في ذلك الأرباح من نقل ملكية
مثل هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع كامل المشروع) أو مثل هذه القاعدة الثابتة،
يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٣- الأربا الناتجة من نقل ملكية سفن أو طائرات تعصل في النقل الدولي، أو من نقل ملكية
ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة فقط ف،
٠
الدولة التعاقدة التي فيها مركر الإدارة الفعلي للمشروع.
حا.
' -
؛- الأربا الناتجة من نقل ملكية أسهم تمثل حصة في رأس مال شركة مقيمة في دولة
متعاقدة - خلاف الشركات المدرجة في أسواق الأسهم المالية المحلية - يجوز أن تخضع
للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.
ه- الأرباح الناتجة من نقل أي ملكية غير تلك المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه
خضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.
المادة -
ربيكة العربية السوى
السمة لمجنى الوزرا
١٧
ـ «لعت بالسهوب
لهلة
افراء احل ٠لويد
المادة الرابعة عشرة
الخدمات الشخصية المستقلة
الدخل الذي يكتسبه فرد مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشـطة
أخرى ذات طبيعة مستقلة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة فيما عدا أي من
الحالات الآتية، حيـث يجوز أن يخضع مثل هذا الـدخل أيضا للضريبة في الدولة
المتعاقدة الأخرى:
أ) إذا كانت لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء
أنشطته ، في تلك الحالة، يجـوز أن يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة
الأخرى، ولكن فقط بالقدر الذي ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة.
ب) إذا كان الشخص في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تصل إلى أو تزيد في
مجموعها عن (١٨٣) يوما في أي مدة اثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة الالية
المعنية في تلك الحالة، فإن مقدار الدخل المتحقق فقط من أنشطته المـؤداه في تلك
الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة الأخرى.
٢ - تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية أو
الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء
سس
٥٠١
والمحامون والمهندسون والمعماريون، وأطباء الأسنان والمحاسبون.
سه لا
ا '
حا.
المادة الخامسة عشرة
الخدمات الشخصة : المستقلة
١ - مع مراعاة أحكام المواد (السادسة عشرة) و (الثامنة عشرة) و (التاسعة عشرة) و
(العشرين) و (الحادية والعشرين) من هذه الاتفاقية، فـإن الرواتـب والأجـور والمكافآت
المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة - فيما يتعلق بوظيفة - تخضع
للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة، ما لم تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى،
«لملكة العربية السيم
١٨
- العربةالشهره
لهنة
فإذا تمت مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع مثل هذه المكافآت
المكتسبة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢ - على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، فـإن المكافآت التي يكتسبها مقـيم في
دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع
للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولا في الحالة الآتية :
أ) إذا كان المستفيد موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجـاوز في
مجموعها (١٨٣) يوما في أي مدة اثني عشر شهرا تبـدأ أو تنتهي في السنة المالية
المعنية.
ب) وأن تكون المكافآت مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى أو
نيابة عنه.
ج، وألا تكون المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في
الدولة المتعاقدة الأخرى.
٣- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن المكافآت المكتسبة من .
أ) وظيفة تمارس على متن سفينة أو طائرة يتم تشغيلها في النقل الدولي من قبل مشروع
تابع لدولة متعاقدة،
ب) أو وظيفة تمارس من قبـل مواطني أي من الـدولتين المتعاقـدتين لتقـديم الخمدمات
الأرضية لمشروع نقل دولي تابع للدولة المتعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى،
حا.
يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجـد فيها مركز الادارة الفعلـي
لهلكة العريية السيم
"
١٩
للمشروع.
- الهرسة
"ر
جنه
"هبراء بلمر امرد
المادة السادسة عشرة
أتعاب أعضاء
الادا ة
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة
متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز
إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة السابعة عشرة
أتعاب الفنا: : ١ با
٠- على الرغم من أحكام المادتين (الرابعة عشرة) و (الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية، فإن
مقيم في دولة متعاقدة - بصفته فنانا في المسرح أو السينما أو
الدخل الذي يكتسبه
الإذاعة أو التليفزيون أو بصفته موسيقيا أو رياضيا- من أنشطته الشخصية التي يمارسها
في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكـن
ذلك الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل وعلى الرغم
من أحكام المواد (السابعة) و (الرابعة عشرة) و (الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية يجـوز
اخفامه للضريبة و الدولة المتعاقدة الني (اول فيما الللان أو الرياضى لتلك الأنشلة.
س
ا
١٠
مقيم في دولة متعاقدة من أنشطة يمارسها في الدولة المتعاقـدة
٣- الدخل الذي يكتسبه
الأخرى، وفقا لما ورد في الفقرتين (١) و () من هذه المادة، يعفى من الضريبة في تلك
الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الزيارة إلى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى مدعومة كليا
أو بشكل أساسي بأموال عامة من الدولة المتعاقدة المذكورة أولا أو أحد أقسامها الإدارية
أو سلطتها المحلية أو تـتم وفقـا لاتفاقية ثقافية أو اتفـاق بـين حكـومتي الـدولتين
المتعاقدتين.
لعلكة العريية السىى
اثمة لجلي الوزرا
وممت مةالسمر -
المادة الثامنة عشرة
معاشات التقاعد
مع مراعاة أحكام الفقرة (٢) من المادة (التاسعة عشرة) من هذه الاتفاقية، فـإن معاشات
التقاعد والمكافآت الأخرى المشابهة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة ،
تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط
٢ - على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، فإن معاشات التقاعد والمدفوعات
الأخرى التي تتم بناء على برنامج عام يمثل جزءا من نظام التأمينات الاجتماعية لدولة
متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو حكوماتها المحلية، - .
تحضع للضريبة في تلك الدولة
المتعاقدة فقط.
المادة التاسعة عشرة
الخدمات مية
أ) الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة - خلاف معاش التقاعد - التي تدفعها
دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو حكوماتها المحليـة لفرد فيما يتعلق
بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو الحكومة تخضع للضريبة في تلك الدولة
المتعاقدة فقط.
اا .
ب) ومع ذلك فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة تخضع
للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا أديت الخدمات في تلك الدولـة الأخرى
وكان الفرد مقيما في تلك الدولة وكذلك:
- أحد مواطنيها.
- أو لم يصبح مقيما في تلك الدولة فقط لغرض تأدية الخدمات،
ربملكة العريية السم
ا
٢١
العبة .
أ) أي معاش تقاعد يتم دفعه من قبل- أو من أموال توفرها - دولة متعاقـدة أو أحـد
Y——
أقسامها الإدارية أو حكوماتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولـة
أو القسم أو الحكومة يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.
ب) ومع ذلك فإن مثل تلك المعاشات التقاعدية تخضع للضريبة في الدولة المتعاقـدة
الأخرى فقط إذا كان الفرد مواطنا ومقيما في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٣- تنطبق أحكام المواد (الخامسة عشرة) و (السادسة عشرة) و (السابعة عشرة) و (الثامنة
عشرة) من هذه الاتفاقية على الرواتب والأجور، والمكافآت الأخرى المشابهة، ومعاشات
التقاعد فيما يتعلق بخدمات أديت ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها
الإدارية أو إحدى حكوماتها المحلية.
المادة العشرون
الطلار
١- المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي يكون -أو كـان- مباشرة قبـل
زيارة دولة متعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، ويوجد في الدولة المذكورة أولا فقط
لغرض تعليمه أو تدريبه، هذه المدفوعات التي تكون لمعيشته أو تعليمه أو تدريبه لا
تحضع للصريية ف تلك الدولة المتعاقدة بشرط أن نكون مثل هذه المـدفومات ناشلة من
أ ا)
مصادر حار تلك الدولة المتعاقدة.
سما.
٢- المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي الذي يكون أو كان- مباشرة
قبل زيارة دولة متعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى والـذي يتواجد في الدولة
المتعاقدة المذكورة أولا فقط لتعليمه أو تدريبه، والتي تمثل مكافـأة فيما يتعلـق بخمدمات
مؤداه في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقـدة
الأخرى.
ئكة العريي السون.
مأنة الماسة لجي لعرم
٢٢
-العر بةالسعو
المادة الواحدة والعشرون
البا :
المكافآت التي يتسلمها معلم أو باحث يكون -أو كان- مقيما في دولمة متعاقـدة قبـل
دعوته للدولة المتعاقدة الأخرى أو زيارتها لأجل التعليم أو عمل أبحاث، والمتسلمة فيما
يتعلق بمثل هذه الأنشطة لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة الثانية والعشرون
الد: الآ
بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقيـة
تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط أينما كان منشؤها.
لا تنطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل بخلاف الـدخل من الممتلكات
غير المنقولة المحددة في الفقرة (٢) من المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية- إذا كـان
متسلم ذلك الدخل مقيما في دولة متعاقدة ويمارس عملا في الدولة المتعاقـدة الأخرى من
خلال منشأة دائمة فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من
قاعدة ثابتة فيها، ويكون الحق أو الممتلكات التي يدفع من أجلها الدخل مرتبطة فعليا
بمثل هذه النشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفق بثل هذه الحالة، تطيق أحكام الارة
(السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقا للحالة
المادة الثالثة والعشرون
أ المال
١ - رأس المال الممثل بممتلكات غير منقولة والمشار إليها في المادة (السادسة) من هـذه
الاتفاقية و المملوك لمقيم في دولة متعاقدة ويوجد في الدولة المتعاقـدة الأخرى، يجـوز أن
يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
لعلكة الهريية السهس
«تهامة لمجلس الونها
٢٣
. المت بالسهر
فنم
٢- رأس المال الممثل بممتلكات منقولة والذي يشكل جزءا من ممتلكات نشاط منشأة دائمة
يملكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الممثل بممتلكات منقولة
تتعلق بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم في دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء
خدمات شخصية مستقلة، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٣- رأس المال الممثل بسفن أو طائرات يشغلها مشروع تابع لدولة متعاقدة في النقل الـدولي،
أو الممثل بممتلكات
منقولة تتعلق بتشغيل مثل هذه السفن والطائرات، يخضع للضريبة
فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.
تخضع جميع العناصر الأخرى لرأس مال مقيم في دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولـة
٤- "
المتعاقدة فقط،
المادة الرابعة والعشرون
أنساس ا"الة الا. ا
١- عندما يكتسب مقيم في دولة متعاقدة دخلا أو يمتلك رأس مال والتي يجوز - وفقا
لأحكا هذه الاتفاقية - أ
ن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الدولة
المذكورة أولا تسمح:
أ- بالخصه من الضرنة على دخل، ذلك المقدمه ملغا مساونا لمنلذ ضرسنة الدخا
فه
المدفوعة ف تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
- بالخصم من الضريبة على رأس مال ذلك المقيم مبلغا مساويا لمبلغ ضريبة رأس
المال المدفوعة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
ومع ذلك فإن مثل هذا الخصم يجب ألا يتجاوز في أي من الحالتين مقدار ذلك الجزء من
ضريبة الدخل أو ضريبة رأس المال المحتسبة قبل الخصم الممنوح والمنسوب بحسب
الحالة إلى الدخل أو رأس المال الذي يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة
لهلكة العربية١
"لومة لمجلس الوندا
الأخرى.
٢٤
أيهر باسمو -
ديه
فنض
في حالة المملكة العربية السعودية ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يخل
بأحكا نظا جباية الزكاة.
المادة الخامسة والعشرون
ا اءات الاتفا المتبادل
عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحـدى الـدولتين المتعاقـدتين أو كلتيهما تـؤدي، أو
سوف تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هـذه الاتفاقية، يمكنه -
بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الدولتين- أن
يعرض قضيته على السلطة المختصة التابعة لأي من الدولتين المتعاقدتين. وينبغي عرض
أ ل إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض ضريبة تخالف
القضية خلال ثلاث سنوات من و
أحكا هذه الاتفاقية.
"- يتعين على السلطة المختصة، إذا بدا لها أن الالاعتراض مسوغ ، وإذا لم تكن هي نفسها
قادرة على التوصل إلى حل مرض، السعي إلى تسوية. القضية عن طريق الاتفاق المتبـادل
مع السلظة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى من أجل تجنب فرض الضريبة التي
تخالف أحكاه هذه الاتفاقة. «نفذ أء، اتفاة. سته التهصا، اله سالرغه مم أ، حدهد
زمنية واردة ف الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين.
- يتعين على السلطتين المختصتين في الـدولتين المتعاقـدتين أن تسعيا عن طريق الاتغـاق
المتبادل فيما بينها إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشا متعلقا بتفسير أو تطبيق هذه
الاتفاقية. ويجوز أيضا أن تتشاورا معا لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد
في هذه الاتفاقية.
٤ - يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما من أجل التوصل
رلملكة العريية الع
ان العامة - مورة
إلى اتفاق حول الفقرات السابقة.
٢٥
- المرمبؤالشهره
همة
٥- يجوز للسلطتين المختصتين في الـدولتين المتعاقـدتين باتفـاق متبـادل أن تقررا الأسلوب
المناسب لتطبيق هذه الاتفاقية وبصفة خاصة المتطلبات التي يخضع لها المقيمون في
الدولة المتعاقدة كي يحصلوا في الدولة الأخرى على التخفـيض أو الإعفـاء الضريبي
المنصوص عليه في هذه الاتفاقية.
المادة السادسة والعشرون
تادلا مات
١ - تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات التي يتوقع أنها ذات صلة
بتنفيذ أحكا هذه الاتفاقية أو لإدارة أو تنفيذ- النظام الداخلي بشأن الضرائب من
كل نوع أو صفة مفروضة، نيابة عن الدولتين المتعاقدتين أو سلطاتهما المحلية، مادا
أن تلك الضرائب لا تتعارض مع هذه الاتفاقية، وتبادل المعلومات غير مقيد بالممادتين
(الأولى) و (الثانية) من هذه الاتفاقية.
٢ - تعامل أي معلومة تتلقاها الدولة المتعاقدة، بموجب الفقرة (١) من هذه المادة على أنها
سرية بالطريقة نفسها التي تعامل بها المعلومات التي تحصل عليها وفقا لأنظمة تلك
الدولة المتعاقدة، ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك
المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنيين بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو اقامة الدعاوى أو
٦ ١٠
تحديد الاعتراض فيما يتعلق بالضرائب المخار إليها في النترة دد) من هده الادة أو
الإشراف على ما ذكر أعلاه. ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات
إلا لهذه الأغراض فقط، ويجوز لهم الكشف عن هذه المعلومات في مداولات محكمة عامة
أو في أحكام قضائية. وعلى الرغم مما سبق، فإنه يجوز استخدام المعلومات المتسلمة من
قبل دولة متعاقدة لأغراض أخرى عندما تجيز أنظمة كلتا الدولتين المتعاقدتين
استخدامها لمثل تلك الأغراض وأجازت السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة المزودة
بملكة المربية الودي
امة لمجلس الوند.
للمعلومات مثل ذلك الاستخدا
٢٦
. ربعتباسعر ء
٣- لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة بما يـؤدي إلى إلـزام
دولة متعاقدة بما نأ
- ي
أ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة والممارسات الإدارية في تلك الدولة أو في
الدولة المتعاقدة الأخرى.
ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمـات الإدارية
المعتادة في تلك الدولة المتعاقدة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ج) تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجـارة أو الأعمال أو الصناعة أو
الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف
عنها مخالفا للسياسة العامة.
٤ - إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجب هذه المادة، تستخدم الدولة المتعاقـدة الأخرى
بتجميع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى لو كانت
إجراءاتها الخاصة
تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لا تحتاج لتلك المعلومات لأغراض الضريبة الخاصة بها.
وهذا الالتزام مقيد بما ورد في الفقرة (٣) من هذه المادة، ولكن لا يفسر ذلك بأي حمال
على أنه يسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن توفير المعلومات لمجرد عدم وجود مصلحة
محلية لتلك الدولة فيها.
- لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (م) من هذه الملادة على أنها تسمي
١١
للدولة التعاقدة أن تمتنع عن نقديم المعلومات لمجرد أنها محفونظة لدى بنك أو مؤسسة
سما.
مالية أخرى، أو لدى مرشح أو شخص يعمل بصفة وكيـل أو أمـين، أو بسبب كونها
مرتبطة بمصالح ملكية لشخص ما.
«لملكة العربيية المسيم
٢٧
•المرسم .
المادة السابعة والعشرون
أحكا خاصة
تعفـى الاستثمارات الحكومية (بما في ذلك استثمارات البنك المركزي والهيئـات
والمؤسسات المالية العامة المملوكة بالكامل للدولة المتعاقدة أو حكوماتها المحلية) من الضريبة
في الدولة المتعاقدة الأخرى، كما يعفى الدخل الناتج عن هذه الاستثمارات (بما في ذلك
المكاسب الناتجة عن التصرف فيها)، ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الممتلكات غير
المنقولة، ولا على الدخل المتحقق من مثل هذه الممتلكات غير المنقولة
المادة الثامنة والعشرون
أعضاء البعثات الد ماسة القنصلمة
ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات
الدبلوماسية أو القنصلية
بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكا اتفاقيـات
خاصة.
المادة التاسعة والعشرون
•;k\(f -
أحكا " عة
أ
١- بالرغم من الاحكام الاخرى في هذه الاتفاقية ، فإن دخل وأرباع مشروع دولة متعاقدة من
.
-
استكشاف واستغلال المواد الطبيعية في الدولة المتعاقدة الاخرى يخضع للضريبة فقط في
تلك الدولة المتعاقدة الاخرى.
٢ - ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على تطبيق الأحكام المحلية لمنع التهرب أو التجنب
الضرييي.
٣- بالرغم من الأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية، لن يتم منح منفعة بموجب هذه الاتفاقية
فيما يتعلق بعنصر دخل أو رأسمال إذا كان من المعقول الاستنتاج (مع الأخذ في الاعتبار
لهلكة العزييو
لسد
٢ سنة
لمعس ابوزرا
•المرسة .
جميع الحقائق والظروف ذات الصلة) أن الحصول على تلك المنفعة كان أحد الأغراض
الرئيسة لأي ترتيب أو معاملة نتجت عنها تلك المنفعة سواء بشكل مباشر أو غير
تلك المنفعة في تلك الظروف سيكون وفقا لأهداف وأغراض
مباشر، مالم يتقرر أن منج
الأحكا ذات الصلة لهذه الاتفاقية.
٤- ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على تطبيق أنظمة الـدولتين المتعاقـدتين فيما يتعلق
بالضريبة المفروضة على الدخل المتحقق من نشاط التأمين.
المادة الثلاثون
النفاذ
١- تبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقـدة الأخرى كتابتا - عبر القنـوات الدبلوماسية -
باستكمال الإجراءات اللازمة وفقا لنظامها لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ وتصبح هذه
الاتفاقية نافذة في اليوم الأول من الشهر الثاني التالي للشهر الذي تم فيه تلقى الابـلاغ
الأخير.
تطبق أحكام هذه الاتفاقية:
أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة في - أو بعد
. النوم الأول من شهر بنائر الذي، يلى تارنية دخول هذه الاتفاقية حمز النفاذ
أ
ب) وفيما ينعلو بالحرائب الأحرى على السنوات الضريبية التي تبدا لي - أو بعد -
ما.
اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
لملكة العرييةالسبى
المنة لمجس الونه
٢٩
ألمتبالنهوء
مئي
المادة الواحدة والثلاثون
الا ،
تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة، ويجوز لأي من الـدولتين المتعاقـدتين
إنهاءها عبر القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء للدولة المتعاقدة
الأخرى في موعد لا يتعدى ٣٠ يونيو في أي سنة ميلادية تبدأ بعد مرور خمس سنوات
بعد السنة التي أصبحت فيها هذه الاتفاقية نافذة.
في مثل هذه الحالة فإن أحكا هذه الاتفاقية "
بصبح غير نافذة
أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة بعد نهاية السنة
الميلادية التي قدم فيها إشعار إنهاء الاتفاقية.
ب) وفيما يتعلق بالضرائب الأخرى على السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة
الميلادية التي قدم فيها إشعار إنهاء الاتفاقية.
إثباتا لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان بحسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.
حررت في جدة بتاريخ ٤٣٩/٩/٧ ١ هـ الموافق ٢٠١٨/٥/٢٣م من نسختين أصليتين باللغة
العربية.
1:
ا
عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
وزير الدولة للشؤون المالية
عبيد بن حميد الطاير
عن حكومة المملكة العربية السعودية
وزير المالية
ء
كام
محمد بن عبدالله الجدعان
العلكة العربية السهدىي.
٣
المامة لجلس الوند
لمرسم .
