الرقم: م/٩ ٥
التاريخ: ١٤٤٠/٦/١٥ف
بنزايتذالهلجةي
/
العج"
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوزراء، الصادر بالأمر الملكي رتم ١٣/١)
بتاريخ ١٤١٤١٣١٢.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم ٩١/١)
بترخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٠١٣٧) بتاريخ ١٤٤٠/٤/١٨ف.
«يعد الاطلاع عل، قاه مجلس، اله؛«ا «ده ( ٣٢٨ ) تادة ١٤٤٠/٦/١٤ف.
رسمنا بما هو آت:
أا
أولا ، الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الاممارات
العربية المتحدة في مجال التعاون الجمركي والسوق المشتركة، الموقعة في محافظة جدة،
بالصيغة المرافقة.
ثانيا ، على سمو نائب رئيس مجلسى الــوذراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنهة
المستقلة - كل فيما يخعئه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
لنؤلي؛
قرار رقم : (٣٨)
وتاريخ : ١٤٤٠/٦/١٤ه
الملتالتجنهتإليتعوميتا
اللأثاتالنغاقبمجلئاووية
واليش هلتتتة
إن مجلس الونراء
بعد الاطلاع على المعاملة الـواردة من الـديوان الملكي برقم ٢٥٣٢٧ وتـاريخ
١٤٤٠/٥/٩م، المشتملة على برقية معالي وزيـر الاتتصاد والتخطـيط عضو ومنسق
الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي الإماراتي رقم ٣٩٠٦١٧١/١ وتـاريخ
١٤٣٩/١١/١٣ م، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التعاون الجمركي والسوق المشتركة.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٠٥) وتاريخ ١٤٣٨/٩/٢٤ف.
ويعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٩) وتاريخ ١٤٤٠/١/٧ف، المعدة في هيئة
الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠/٣٧) وتاريخ ١٤٤٠/٤/١٨ه.
«يعد الاطلاع على، توصسة اللجنة العامة لمجلس، الوةداء «قم (٣٢٠٥) «تـادية
٠١ ،
٠٠٥١٠.
-١: .
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة
الامارات العربية المتحدة في مجال التعاون الجمركي والسوق المشتركة، الموقعة في
محافظة جدة، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رثيس مجلس الوزراء
حكومة
الإمارات العربية المتحدة
مجلس التنسيق السعودي الإماراتي
منكرة تفاهم بين
المملكة العربية السعودية
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
في مجال التعاون الجمركي والسوق المشتركة
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة (ويشار إليهما فيما
بعد بالطرفين)، بناء على الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية التي تجمع بين الطرفين،
وانطلاقا من حرصهما على توطيد العلاقات الأخوية بينهما، وتكثيف التعاون الثناني، وتمتين
العلاقات القائمة في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات القيادتين والشعبين، وتحقيق الأهداف
المشتركة بين البلدين الشقيقين، وبناء على توصيات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي؛ فقد
حررت منكرة التفاهم هذه، واتفق فيها على ما يأتي:
المادة الأ
تهدف هذه المذكرة إلى تأسيس وتعزيز علاقة الشراكة بين الطرفين في مجالات التعاون
الجمركي والسوق المشتركة، لتحقيق الأهداف الأتية:
١- بناء علاقات الشراكة والتكامل بين الطرفين بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لكليهما في
مجال التعاون الجمركي والسوق المشتركة.
٢- إطلاق المبادرات والمشاريع في المجالات ذات العلاقة.
٣- تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات والدراسات ذات العلاقة.
٤- تطوير وتنمية قدرات الموارد البشرية في المجالات ذات العلاقة بما يكفل تطوير أدانها
وتنمية مهاراتها الوظيفية.
١ ١
المادة الثاتية
تترلى اللبلة التتفينية التبعة لمبس التتيق السعودي الإماراتي متبعة مسير العل في المشربع
والمبادرات التي يتم إطلاقها، وتذليل كل الصعوبات التي تعترض تحقيق الأهداف المرجوة من
هذه المذكرة.
س •.-z
المادة الثالثة
يشكل الطرفان فريق عمل مشترك، يتولى تقديم المقترحات اللازمة لتنفيذ بنود هذه المذكرة
وأحكامها، وزيادة أوجه التعاون وتعميقه، وفقا لما يتفق عليه الطرفان لاحقا.
المادة ا ابعة
أي نزاع ينشأ بين الطرفين بسبب تفسير هذه المذكرة و تطبيقها أو تنفيذها يحل بالطرق الودية
من خلال الاتصالات والتفاوض بينهما.
حكومة
الإمارات العربية المتحدة
•)/4\
مجلس التنسيق السعودي الإماراتي
المادة الخامسة
المملكة العربية السعودية
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد
إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.
٢- تستمر هذه المذكرة لمدة غير محددة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في
إنهائها بموجب إشعار خطي خلال مدة لا تقل عن (٣٠) يوما من التاريخ المحدد للإنهاء.
٣- إذا انتهى العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلـى المشروعات
والبرامج التي نشأت في ظلها.
٤- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين - من خلال مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.
ويدخل التعديل حيز النفاذ بعد مضي (٣٠) يوما من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات
الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.
حررت هذه المذكرة في مدينة جدة بتاريخ ٢١ رمضان ١٤٣٩ هـ الموافق ٦ يونيو ٢٠١٨م،
حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
١
معالي/ عبيد حميد الطاير
وزير الدولة للشؤون المالية
ا
من نسختين أصليتين باللغة العربية.
حكومة المملكة العربية السعودية
ب حح.
معلي الأمتاذ معمد بن عداله المدعان
وزير المالية
رئيس الهيئة العامة للجمارك
