بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/٥٩
التاريخ: ١٤٤٠/٦/١٥هـ
بعــون اللــه تعالــى
نحـن سلمـان بن عبدالعزيز آل سعـود
ملك المملكــة العربيــة السعوديــة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٠/٣٧) بتاريخ ١٤٤٠/٤/١٨هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٢٨ ) بتاريخ ١٤٤٠/٦/١٤هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التعاون الجمركي والسوق المشتركة، الموقعة في محافظة جدة، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمــو نائــب رئـيس مجلس الــوزراء والــوزراء ورؤساء الأجهــزة المعنيــة المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٣٢٨)
وتاريــخ : ١٤٤٠/٦/١٤هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الــواردة مــن الــديوان الملكـي بـرقم ٢٥٣٣٧ وتاريخ ١٤٤٠/٥/٩هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط عضو ومنسـق الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي الإماراتي رقم ٣٩٠٦١٧١/١ وتـاريخ ١٤٣٩/١١/١٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التعاون الجمركي والسوق المشتركة.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٠٥) وتاريخ ١٤٣٨/٩/٢٤هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٩) وتاريخ ١٤٤٠/١/٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠/٣٧) وتاريخ ١٤٤٠/٤/١٨هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الــوزراء رقم (٣٢٠٥) وتاريخ ١٤٤٠/٥/٢٤هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التعاون الجمركي والسوق المشتركة، الموقعـة في محافظة جدة، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
حكــومــة
الإمارات العربية المتحدة
مجلس التنسيق السعودي الإماراتي
المملكة العربية السعودية
مذكرة تفاهم بين
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
في مجال التعاون الجمركي والسوق المشتركة
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة (ويشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، بناء على الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية التي تجمع بين الطرفين، وانطلاقاً من حرصهما على توطيد العلاقات الأخوية بينهما، وتكثيف التعاون الثنائي، وتمتين العلاقات القائمة في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات القيادتين والشعبين، وتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين الشقيقين، وبناء على توصيات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي؛ فقد حُررت مذكرة التفاهم هذه، واتفق فيها على ما يأتي:
المادة الأولى
تهدف هذه المــذكرة إلــى تأسيس وتعزيز علاقة الشراكة بين الطرفين في مجالات التعاون الجمركي والسوق المشتركة، لتحقيق الأهداف الآتية:
١- بناء علاقات الشراكة والتكامل بين الطرفين بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لكليهما في مجال التعاون الجمركي والسوق المشتركة.
٢- إطلاق المبادرات والمشاريع في المجالات ذات العلاقة.
٣- تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات والدراسات ذات العلاقة.
٤- تطوير وتنمية قدرات الموارد البشرية في المجالات ذات العلاقة بما يكفل تطوير أدائها وتنمية مهاراتها الوظيفية.
المادة الثانية
تتولى اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي متابعة سير العمل في المشاريع والمبادرات التي يتم إطلاقها، وتذليل كل الصعوبات التي تعترض تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المذكرة.
المادة الثالثة
يشكل الطرفان فريق عمل مشترك، يتولى تقديم المقترحات اللازمة لتنفيذ بنود هذه المذكرة وأحكامها، وزيادة أوجه التعاون وتعميقه، وفقاً لما يتفق عليه الطرفان لاحقاً.
المادة الرابعة
أي نزاع ينشأ بين الطرفين بسبب تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها أو تنفيذها يحل بالطرق الودية من خلال الاتصالات والتفاوض بينهما.
المادة الخامسة
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.
٢- تستمر هذه المذكرة لمدة غير محددة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهائها بموجب إشعار خطي خلال مدة لا تقل عن (٣٠) يوماً من التاريخ المحدد للإنهاء.
٣- إذا انتهــى العمــل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.
٤- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين - من خلال مجلس التنسيق السعودي الإماراتي- ويدخل التعديل حيز النفاذ بعد مضي (٣٠) يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.
حررت هذه المذكرة في مدينة جدة بتاريخ ٢١ رمضان ١٤٣٩هـ الموافق ٦ يونيو ٢٠١٨م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن
حكومة المملكة العربية السعودية
معالي/ الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
رئيس الهيئة العامة للجمارك
عن
حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
معالي/ عبيد حميد الطاير
وزير الدولة للشؤون المالية
