آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة ا…

مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال القطاع اللوجستي والبنية التحتية.

سارية مرسوم ملكي م/56 اعتُمدت ١٤٤٠/٠٦/١٥هـ 🌍 الامارات العربية المتحدة بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : تأسيس عمل مشترك في مجال القطاع اللوجستي والبنية التحتية، الاستفادة من تجربة الإمارات في إدارة مشاريع البنية التحتية، تطوير خدمات الموانئ، التعاون في مجال الأبحاث في مجال النقل البري والبحري و الجوي، التزم الطرفان بمراعاة حقوق الملكية الفكرية والأدبية التي يملكها الطرف الآخر وعدم مشاركتها مع أطراف أخرى، حيز النفاذ والمدة، التجديد، الإنهاء.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

ببتتالقنالةس

للم

الرقم: م /٦ ٥

التاريخ: ١٤٤٠/٦/١٥فـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربيه

دية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوزداء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)

بتاريخ A١٤١٤١٣١٢.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/١)

بتاريخ ٨٤١٢١٨١٢٧د.

وبعد الاطلاع على ترار مجلس الشورى رقم (١١/٤١) بتاريخ ١٤٤٠/٤/١٩ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٢٥ ) بتاريخ ١٤٤٠/٦/١٤ف.

. '•((;•:\

وسمنا بما هو آت:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولـة الامـارات

العربية المتحدة في مجال القطاع اللوجستي والبنية التحتيـة، الموقعة في محافظة جدة،

بالصيغة المرافقة.

: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل

أولا

ثانيا

قرار رقم : (٣٢٥)

وتاريخ: ١٤٤٠/٦/١٤هـ

لتنزآنبالول

ح

الملكالبجنيمالتتعويينن

النت اختالغاتجطخلكالفجيلة

واليت لرتتة

إن مجلس الونداء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الـديوان الملكي برقم ٢٥٢٤٤ وتـاريخ

١٤٤٠/٥/٩مـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطـيط عضو ومنسق

الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي الاماراتي رقم

١/ ٣٩٠٦١٧٣ ربـاريخ

١٤٣٩/١١/١٣ م، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال القطاع اللوجستي والبنية التحتية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٢) وتاريخ ١٤٣٩/٣/١٧ف.

ويعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٠٨) وتاريخ ١٤٤٠/١/١٧ د، المعدة في هيئة

الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١١/٤١) وتاريخ ١٤٤٠/٤/١٩ف.

«يعد الاطلاع على توصسة اللجنة العامة لمجلس، الوةداء «ق (٣١٣٩) «تـادية

فه

١"٠ت:

م

يقرر

١٤٤٠١٥١٦٨ى.

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة

الامارات العربية المتحدة في مجال القطاع اللوجستي والبنية التحتية، الموقعة في

محافظة جدة، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس ا

حكومة

الإمارات العربية المتحدة

.

مجلس التنسيق السعودي الإماراتي

مذكرة تفاهم بين

المملكة العربية السعودية

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

في مجال القطاع اللوجستي والبنية التحتية

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ، المشار إليهما

فيما بعد بالطرفين"، بناء على الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية التي تجمع بين المملكة

العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وانطلاقا من حرصهما على توطيد العلاقات

الأخوية بينهما، وتكثيف التعاون الثنائي وتمتين العلاقات القائمة في مختلف المجالات بما يحقق

تطلعات القيادتين والشعبين، وتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين الشقيقين. وبناء على

توصيات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، فقد حررت هذه المذكرة والاتفاق فيها على ما

يلي:

المادة الأ

١ - تهدف هذه المذكرة إلى تأسيس وتعزيز علاقة الشراكة وتوسيع أوجه التعاون والعمل

المشترك بين الطرفين في مجال القطاع اللوجستي والبذية التحتية؛ لتحقيق الأهداف

الآتية:

٢- بناء علاقات الشراكة والتكامل بين الطرفين في مجال القطاع اللوجستي والبنية التحتية

بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لكلا الطرفين

٣- إطلاق المبادرات والمشاريع المشتركة في المجالات ذات العلاقة التي تم الاتفاق عليها،

وهي:

أ.الاستفادة من تجربة الإمارات في إدارة مشاريع البنية التحتية.

ب.مشروع تطوير الموانئ وخدماتها المساندة (الخدمات الإلكترونية وتشغيل

الموانين)

ج. التعاون في مجال الأبحاث واستشراف المستقبل في مجال النقل البري

١١ - ،

فه

م

أه)

والبحري والجوي.

المادة الثانية

تتولى اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي متابعة سير العمل في المشاريع

والمبادرات التي يتم إطلاقها، وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض تنفيذ الأهداف المرجوة من

هذه المذكرة.

المادة الثالثة

يتولى الطرفان تشكيل فريق عمل مشترك يتولى تقديم المقترحات اللازمة في شأن تنفيذ بنود

وأحكام هذه المذكرة، وزيادة وتعميق أوجه التعاون والعمل المشترك بين الطرفين في مجال

القطاع اللوجستي والبنية التحتية، وما يتم الاتفاق عليه لاحقا في شأن ذلك.

امات الدا الساه

حكومة

الإمارات العربية المتحدة

ؤ إر

مجلس التنسيق السعودي الإماراتي

المادة الرابعة

المملكة العربية السعودية

يلتزم الطرفان بمراعاة حقوق الملكية الفكرية والأدبية التي يملكها الطرف الآخر أو الخاصة به

وعدم التعدي عليها، ولا تعطي هذه المذكرة أيا من الطرفين أي حق تجاه تلك الحقوق التي

يملكها الطرف الآخر أو الخاصة به.

المادة الخامسة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين عبر القنوات

الدبلوماسية- يؤكد إنهاء الطرفين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز

النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات، تتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد ممائلة، ما لم يبلغ أحد

الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم

تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهانها.

٣- في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة للمشروعات

والبرامج التي نشأت في ظلها.

٤- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفقا للإجراءات النظامية لدى كل منهما، وذلك

بعد التنسيق مع مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.

حررت هذه المذكرة في مدينة جدة بتاريخ ٢١ رمضان ١٤٣٩ هـ الموافق ٦ يونيو ٢٠١٨م،

من نسختين أصليتين باللغة العربية.

تمأءا.: .

حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

معالي/ سلطان سعيد المنصوري

وزير الاقتصاد

العرييد السيق

ا

٠ O

سة السعودية

معالي/ الدكتور نبيل بن محمد العامودي

وزير النقل

ألمتبانعو -

"

منه

ا فببراء بمحلس «مو

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.