بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/٥٦
التاريخ: ١٤٤٠/٦/١٥هـ
بعـون اللـه تعالـى
نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سـعود
ملك المملكـة العربيـة السعوديـة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١١/٤١) بتاريخ ١٤٤٠/٤/١٩هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٢٥ ) بتاريخ ١٤٤٠/٦/١٤هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال القطاع اللوجستي والبنية التحتية، الموقعة في محافظة جدة، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٣٢٥)
وتاريــخ : ١٤٤٠/٦/١٤هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٥٢٤٤ وتاريخ ١٤٤٠/٥/٩هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط عضو ومنسق الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي الإماراتي رقم ٣٩٠٦١٧٣/١ وتاريخ ١٤٣٩/١١/١٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال القطاع اللوجستي والبنية التحتية.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٢) وتاريخ ١٤٣٩/٣/١٧هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٠٨) وتاريخ ١٤٤٠/١/١٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١١/٤١) وتاريخ ١٤٤٠/٤/١٩هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣١٣٩) وتاريخ ١٤٤٠/٥/١٨هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال القطاع اللوجستي والبنية التحتية، الموقعة في محافظة جدة، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
المملكة العربية السعودية
مجلس التنسيق السعودي الإماراتي
حكـــومـــة الإمـارات العربية المتحدة
مذكرة تفاهم بين
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
في مجال القطاع اللوجستي والبنية التحتية
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ، المشار إليهما فيما بعد بـ"الطرفين"، بناءً على الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية التي تجمع بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وانطلاقاً من حرصهما على توطيد العلاقات الأخوية بينهما، وتكثيف التعاون الثنائي وتمتين العلاقات القائمة في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات القيادتين والشعبين، وتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين الشقيقين. وبناءً على توصيات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، فقد حُررت هذه المذكرة والاتفاق فيها على ما يلي:
المادة الأولى
١- تهدف هذه المذكرة إلى تأسيس وتعزيز علاقة الشراكة وتوسيع أوجه التعاون والعمل المشترك بين الطرفين في مجال القطاع اللوجستي والبنية التحتية؛ لتحقيق الأهداف الآتية:
٢- بناء علاقات الشراكة والتكامل بين الطرفين في مجال القطاع اللوجستي والبنية التحتية بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لكلا الطرفين
٣- إطلاق المبادرات والمشاريع المشتركة في المجالات ذات العلاقة التي تم الاتفاق عليها، وهي:
أ. الاستفادة من تجربة الإمارات في إدارة مشاريع البنية التحتية.
ب. مشروع تطوير الموانئ وخدماتها المساندة (الخدمات الإلكترونية وتشغيل الموانئ).
ج- التعاون في مجال الأبحاث واستشراف المستقبل في مجال النقل البري والبحري والجوي.
المادة الثانية
تتولى اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي متابعة سير العمل في المشاريع والمبادرات التي يتم إطلاقها، وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض تنفيذ الأهداف المرجوة من هذه المذكرة.
المادة الثالثة
يتولى الطرفان تشكيل فريق عمل مشترك يتولى تقديم المقترحات اللازمة في شأن تنفيذ بنود وأحكام هذه المذكرة، وزيادة وتعميق أوجه التعاون والعمل المشترك بين الطرفين في مجال القطاع اللوجستي والبنية التحتية، وما يتم الاتفاق عليه لاحقاً في شأن ذلك.
المادة الرابعة
يلتزم الطرفان بمراعاة حقوق الملكية الفكرية والأدبية التي يملكها الطرف الآخر أو الخاصة به وعدم التعدي عليها، ولا تعطي هذه المذكرة أياً من الطرفين أي حق تجاه تلك الحقوق التي يملكها الطرف الآخر أو الخاصة به.
المادة الخامسة
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين –عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد إنهاء الطرفين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات، تتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة –عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
٣- في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة للمشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.
٤- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفقاً للإجراءات النظامية لدى كل منهما، وذلك بعد التنسيق مع مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.
حررت هذه المذكرة في مدينة جدة بتاريخ ٢١ رمضان ١٤٣٩هـ الموافق ٦ يونيو ٢٠١٨م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن
حكومة المملكة العربية السعودية
معالي/ الدكتور نبيل بن محمد العامودي
وزير النقل
عن
حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
معالي/ سلطان سعيد المنصوري
وزير الاقتصاد
