بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/٥٥
التاريخ: ١٤٤٠/٦/١٥هـ
بعـــون اللـــه تعالـــى
نحـن سلمــان بن عبدالعزيــز آل سعود
ملـك المملكـــة العربيــة السعوديــة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) مـن نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٨/٢٧) بتاريخ ١٤٤٠/٤/١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٤) بتاريخ ١٤٤٠/٦/١٤هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات البيئة والمياه والزراعة، الموقعة في محافظة جدة، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٣٢٤)
وتاريــخ : ١٤٤٠/٦/١٤هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الـواردة مـن الديوان الملكي برقم ٢٣٢٨٥ وتاريخ ١٤٤٠/٤/٢٩هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط عضـو ومنسـق الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي الإماراتي رقم ٣٩٠٦١٨٥/١ وتاريخ ١٤٣٩/١١/١٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات البيئة والمياه والزراعة.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٠) وتاريخ ١٤٣٨/٩/١٧هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٥) وتاريخ ١٤٤٠/١/٧هـ، المعـدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨/٢٧) وتاريخ ١٤٤٠/٤/١٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلـس الـوزراء رقـم (٣١٤٥) وتاريخ ١٤٤٠/٥/١٨هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولـة الإمارات العربية المتحدة في مجالات البيئة والمياه والزراعة، الموقعة في محافظة جدة، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
المملكة العربية السعودية
مجلس التنسيق السعودي الإماراتي
حكـــومـــة الإمارات العربية المتحدة
مذكرة تفاهم
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
في مجالات البيئة والمياه والزراعة
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة (ويشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، وبناء على الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية التي تجمع بلديهما، وانطلاقاً من حرصهما على توطيد العلاقات الأخوية بينهما، وتكثيف التعاون الثنائي، وتمتين العلاقات القائمة في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات القيادتين والشعبين، وتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين الشقيقين، وبناء على توصيات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي؛ فقد حُررت مذكرة التفاهم هذه، واتفق فيها على ما يأتي:
المادة الأولى
تهدف هذه المذكرة إلى تأسيس وتعزيز علاقة الشراكة بين الطرفين في مجالات البيئة والمياه والزراعة وتوسيع أوجه التعاون والعمل المشترك بينهما، لتحقيق الأهداف الآتية:
١. بناء علاقات الشراكة والتكامل بين الطرفين بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لكليهما في مجالات البيئة والمياه والزراعة.
٢. إطلاق المبادرات والمشاريع في المجالات ذات الصلة.
٣. تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات والدراسات ذات العلاقة بمجالات البيئة والمياه والزراعة.
٤. تطوير وتنمية قدرات الموارد البشرية في كل المجالات الواردة في هذه المذكرة، بما يكفل تطوير أدائها وتنمية مهاراتها الوظيفية.
المادة الثانية
يشمل التعاون ما يأتي:
١- المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والزراعة المستدامة.
٢- مجالات الأمن الغذائي والاستثمارات الزراعية المشتركة.
٣- مجالات حماية البيئة والموارد الطبيعية والحياة الفطرية وتنميتها والمحافظة عليها.
٤- مجالات الإدارة المتكاملة لموارد المياه وتحلية المياه المالحة وصناعتها ومعالجة مياه الصرف الصحي وتقنياتها ومياه الشرب.
٥- بناء القدرات وتطويرها وتوطينها وتبادل الخبرات العلمية والعملية والفنية والبحوث في كل المجالات.
المادة الثالثة
تتولى اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي متابعة سير العمل في المشاريع والمبادرات التي يتم إطلاقها، وتذليل كل الصعوبات التي تعترض تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المذكرة.
المادة الرابعة
يتولى الطرفان تشكيل فريق عمل مشترك، يتولى تقديم المقترحات اللازمة لتنفيذ بنود هذه المذكرة وأحكامها، وزيادة أوجه التعاون وتعميقه، وفقاً لما يتفق عليه الطرفان لاحقاً.
المادة الخامسة
أي نزاع ينشأ بين الطرفين بسبب تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها أو تنفيذها يحل بالطرق الودية من خلال الاتصالات والتفاوض بينهما.
المادة السادسة
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل –عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.
٢- تستمر هذه المذكرة لمدة غير محددة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهائها بموجب إشعار خطي خلال مدة لا تقل عن (٣٠) يوماً من التاريخ المحدد للإنهاء.
٣- إذا انتهى العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.
٤- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين –من خلال مجلس التنسيق السعودي الإماراتي- ويدخل التعديل حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.
حررت هذه المذكرة في مدينة جدة بتاريخ ٢١ رمضان ١٤٣٩هـ الموافق ٦ يونيو ٢٠١٨م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن
حكومة المملكة العربية السعودية
معالي/ المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
وزير البيئة والمياه والزراعة
عن
حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
معالي/ الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي
وزير التغير المناخي والبيئة
