آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة ا…

مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات البيئة والمياه والزراعة

سارية مرسوم ملكي م/55 اعتُمدت ١٤٤٠/٠٦/١٥هـ 🌍 الامارات العربية المتحدة بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة تأسيس علاقة شراكة بين الطرفين في مجالات البيئة والمياه و الزراعة، ويشمل التعاون في المجالات الزراعية والحيوانية و الثروة السمكية و الأمن الغذائي والاستثمارات الزراعية المشتركة وحماية البيئة والموارد الطبيعية و الحياة الفطرية وإدارة الموارد المائية و تحلية المياه المالحة، النفاذ، التجديد، التعديل، الإنهاء
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٥ ٥

التاريخ: ١٤٤٠/٦/١٥ف

بيتمايذبالمزالتيئ)

ف)

يبخ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

دية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رتم (٩٠/١)

بتلريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الـوزاء، الصادر بالامر الملكي رتم (١٣/١)

بتاريخ ١٤١٤١٣١٢ف.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٩)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

ويعد الاطلاع على ترار مجلس الشورى رقم (٨/٢٧) بتاريخ ١٤٤٠/٤/١٢ف.

ويعد الاطلاع على ترار مجلس الوزراء رقم ( ٣٢٤ ) بتاريخ ١٤٤٠/٦/١٤ف.

7.1:

وسمنا بما هو آت:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحتومة دولة الامـارات

العربية المتحـدة في مجالات البيئة والمياه والزراعة، الموقعة في محافظة جـدة،

بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل

أولا

ثانيا

نرلهاالجأ

قرار رقم : (٣٢٤)

وتاريخ : ١٤٤٠/٦/١٤هـ

إلمكالجنيإليتعوينن

اللان اتتالغا

ولنايت يتتفله

إن مجلس الونراء

بعد الاطلاع على المعاملة الـواردة من الـديوان الملكي برقم ٢٣٢٨٥ وتـاريخ

٤/٢٩ /١٤٤٠ م، المشتملة على برقية معالي وزير الاتتصاد والتخطيط عضو ومنسق

الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي الاماراتي رقم ٣٩٠٦١٨٥/١ وتـاريخ

١٤٣٩/١١/١٣ م، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة في مجالات البيئة والمياه والزراعة.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٠) وتاريخ ١٤٣٨/٩/١٧ف.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٥) وتاربخ ١٤٤٠/١/٧ ف، المعدة في هيئة

الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر في ترار مجلس الشورى رقم (٨/٢٧) وتاريخ ١٤٤٠/٤/١٢ف.

« يعد الاطلاع على توصمة اللجنة العامة لمجلس، الوة داء «قم (٣١٤٥) «تـادية

فه

١"٠ت:

٠

١٤٤١١٥١٦٨ك.

م

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة

الامارات العربية المتحدة في مجالات البيئة والمياه والزراعة، الموقعة في محافظة جدة،

بالصيغة المرافقة.

وتد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

العرجا الستر

حكومة

الإمارات العربية المتحدة

أ،

٤-

مجلس التنسيق السعودي الإماراتي

مذكرة تفاهم

المملكة العربية السعودية

حكومة المملكة الربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

في مجالات البيئة والمياه والزراعة

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة (ويشار إليهما فيما

بعد بالطرفين)، وبناء على الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية التي تجمع بلديهما، وانطلاقا

من حرصهما على توطيد العلاقات الأخوية بينهما، وتكثيف التعاون الثنائي، وتمتين العلاقات

القائمة في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات القيادتين والشعبين، وتحقيق الأهداف المشتركة

بين البلدين الشقيقين، وبناء على توصيات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي؛ فقد حررت

مذكرة التفاهم هذه، واتفق فيها على ما يأتي:

المادة الأو

تهدف هذه المذكرة إلى تأسيس وتعزيز علاقة الشراكة بين الطرفين في مجالات البيئة والمياه

والزراعة وتوسيع أوجه التعاون والعمل المشترك بينهما، لتحقيق الأهداف الأتية:

بناء عذقت الشراعة والتكامل بين الطرفين بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لكليهما في

مجالات البيئة والمياه والزراعة.

إطلاق المبادرات والمشاريع في المجالات ذات الصلة.

تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات والدراسات ذات العلاقة بمجالات البيئة والمياه

والزراعة.

٤ تطوير وتنمية قدرات الموارد البشرية في كل المجالات الواردة في هذه المذكرة، بما

يكفل تطوير أدائها وتنمية مهاراتها الوظيفية.

:4ا-5: -

فه

المادة الثقة.

م

يشمل التعاون ما يأتي:

المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والزراعة المستدامة.

٢- مجالات الأمن الغذائي والاستثمارات الزراعية المشتركة.

٣- مجالات حماية البيئة والموارد الطبيعية والحياة الفطرية وتنميتها والمحافظة عليها.

مجالات الإدارة المتكاملة لموارد المياه وتحلية المياه المالحة وصناعتها ومعالجة مياه

الصرف الصحي وتقنياتها ومياه الشرب.

٥- بناء القدرات وتطويرها وتوطينها وتبادل الخبرات العلمية والعملية والفنية والبحوث في

كل المجالات.

ن العرسه المنعت

حكومة

الإمارات العربية المتحدة

مجلس التنسيق السعودي الإماراتي

المادة الثالثة

المملكة العربية السعودية

تتولى اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي متابعة سير العمل في المشاريع

والمبادرات التي يتم إطلاقها، وتذليل كل الصعوبات التي تعترض تحقيق الأهداف المرجوة من

هذه المذكرة.

المادة الرابعة

يتولى الطرفان تشكيل فريق عمل مشترك، يتولى تقديم المقترحات اللازمة لتنفيذ بنود هذه

المذكرة وأحكامها، وزيادة أوجه التعاون وتعميقه، وفقا لما يتفق عليه الطرفان لاحقا.

المادة الخامسة

أي نزاع ينشا بين الطرفين بسبب تفسير هده آلمدكرة آو تطبيقها أو تنفيذها يحل بالطرق الودية

من خلال الاتصالات والتفاوض بينهما.

المادة السادسة:

تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل -عبر القنوات الدبلوماسية-

يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.

٢- تستمر هذه المذكرة لمدة غير محددة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في

إنهائها بموجب إشعار خطي خلال مدة لا تقل عن (٣٠) يوما من التاريخ المحدد

٣- إذا انتهى العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات

والبرامج التي نشأت في ظلها.

٤- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين من خلال مجلس التنسيق السعودي

الإماراتي- ويدخل التعديل حيز النفاذ بعد مضي ثلائين يوما من تاريخ أخر إشعار

١١ - ،

متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.

فه

حررت هذه المذكرة في مدينة جدة بتاريخ ٢١ رمضان ١٤٣٩ هـ الموافق ٦ يونيو ٢٠١٨م،

من نسختين أصليتين باللغة العربية.

يدرن

الزيودي

وزير التغير المناخي والبيئة

ا السعود

اية العامة لجل اح

عبدالمحسن الفضلي

وزير البينة والمياه والزراعة

. الدت جة النعرب

نبئه

ا راه بميلم "

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.