الرقـم: م/٤ ٥
التاريخ: ١٤٤٠/٦/١٥ف
بتايبذالمللويةي
لللم
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملعة
العربية السعوديه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بـالامر الملكي رقم ٩٠/٢)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
"
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوزراء، الصادر بالامر الملكي رتم (١٣/١)
ا )
بتاريخ ١٤١٤١٣١٣ك.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الم ر بالا: الملكي رقم ٩١/٢)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشودى وقم (٩/٣٤) بتاريخ ٧ /١٤٤٠/٤مـ.
وبعد الاطن على ترار مجلس الوذواء وقم (٦١ ) بتاريخ ١٤٤٠/٦/١٤مـ.
سمنا هو آت:
٢ ٥ -ب
أولا : الموافقة على مذعرة تمـامم في هان المشاورات السياسية بـين ونارة خارجية المملة
العربية السعودية ووذاوة خارجية جمهورية زامبيا، الموقعة في محافظة جدة
بتاريخ ٤٣٩/٨/٢ ١مـ، الموافق ٢٠١٨/٥/٨م، بالصيفة المرافقة.
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلى الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما "
يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل
نرلوتاليوار
م بم يه
قراررقم: ()س)
وتاريخ: ١٤٤٠/٦/١٤هـ
ر مز رن
الاخائتا تتيمقاكلاحقي
وازت ره
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الـواردة من الديوان الملكي برقم ٢٤٨٥٥ وتـاريخ
٥/٧ /١٤٤٠ ف، المشتملة على برقية وزارة الخارجية رقم ٢٣٣٤٧٦ وتـاريخ
١٤٣٩/٨/٢٤ ف، فى شأن مشروع مذكرة تفاهم فى شأن المشاءدات السياسية بين وذاوة
خارجية المملكة العربية السعودية ووزادة خارجية جمهودية زامبيا.
وبعد الاطل على مشروع المذكرة المشار إليه.
يه هرن سس در ببدر فرد مب ددب، دم....» ر
ويعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٣٦٧) وتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٨مـ، المعدة في
ب . ال
هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.
ويسد بصعر نى ور مجنس ننور ردم د ٩ وتاريخ ٠٠/٤/١٧أ١م.
وبعد الاطن على توصية اللجنة العامة لمجلـى الـونر. رتـم (٢٠) وتـاريغ
١٤٤٠١٥١٢٤د.
سم
٣
الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بـين وزارة خارجية
س
المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية زامبيا، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ
١٤٣٩/٨/٢٢ ف الموافق ٢٠١٨/٥/٨ ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس
مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية
وزارة خارجية المملكة العربية السعودية
ووزارة خارجية جمهورية زامبيا
إ وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، ووزارة خارجية جمهورية زامبيا،
(المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين ")، انطلاقا من اهتمامهما بتقوية علاقات الصداقة القائمة
يين الشعين والحكو متين، ورغية منهما فى تطوير علاقات التعاون وتننى تفاهم مشترك بنن
ا ن
البادين، مما يسهم في دعم السلم والأمن الدوليين، وإدراكا منهما لأهمية عقد مشاورات منتظمة
بين البلدين على جميع المستويات فيما نختص بالعلاقات الثنائية وبالقضايا الدواية ذات الاهتمام
لمشتر، رتاععيدا عطى تمسكهما بسادى راعداى ميثاى الأم لمتحدة، فتى توصة الى التهامه
على نحو منتظم لا اء مشاورات سداسية للنظر فى
اإ-. .
١ . يعقد. الطرفان اجتماعات فيما .
علاقاتهما انقذائبة، وتبادل وجهات النظر حولها، وحول القضايا الاقليمية والدولية الاخرى
راتطورات السياسية الدولية، بالإضافة الى القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز
درر الامجدي الدى تسلله به منلمة لا المتعدة صر ما من المنطمت الدولية التر نهى
لى عل النزاعات والمشكلات التي يتعرض لها المجتمع الدولي.
،
٠٦.
٢ يعد: تاريخ المشاورات وجدول اعملها ومستواها بشكل مسبق عن طريق القنوات
ادببرماسية ويمتد الطرقان مثاررات بسفة ملنلمة بالتعوب في البطمين مالم بتعتا طى حدد،
٣. يعمل الممثلون الدائمون لكل من المملكة العربية السعودية وجمهورية زامبيا لدى الأمم
امتحدة والمنظمات الدولية الأخرى على تكثيف الاتصالات فيما بينهم بروح التعاون البناء
بغرض تنسيق الجهود والتشاور في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.
- العرسوالضدو -
حيه
ذه
ررمكة العريي السه
جر لتامة محس الوفيية
٤.يسعى الطرفان بقدر الإمكان في تنسيق مواقفهما إزاء المواضيع المطروحة للنقاش في
المؤتمرات الدولية الاعتيادية والطارئة، وذلك بعقد مشاورات في شأنها.
٥.ان مذكرة التفاهم هذه لا تنشئ ولا يترتب عليها أي حق او التزام بموجب القانون الدولي
بين المملكة العربية السعودية وجمهورية زامبيا.
٦ اذا حدث خلاف حمل تفس أو تنفذ هذه المذكرة بته حله ودبا من خلال المشاورات أو
سأمه د. درر
المفاوضات.
٨. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ اعبارا من تاريخ توقيعها، ويستمر العمل بها مدة خمس
سرات، وتتجدد تلقائيا لمند ممائلة، ويجوز لأي الطرفي ، مذكرة التفاهم بشعار كخابي
مسة، - ص اللرت السسلو ملمة ح فل سنة اشهر من ناديه الالهاء
م
،
حررت هذه المذكرة في مدينة ( جدة ) بوم( الثلاثاء) بتاريخ ٢٢ / ٨/ ٤٣٩ ١هـ
أ
م من نسختين اصليتين باللغتين: العربيه والإنجليزية والنصين
الموافق ٨/ ٥ /٢٠١٨
متساويين في الحجية.
--
وزارة خارجية
المملكة العربية السعودية
وزير الخارجية
عادل بن احمد الجبير
- الدرجة .
لملكة العرببيد السيم
رر ا" بللني «موج
لحامة تاجهسي الوزرا
ه
ورا ة خارجية
جمهو . زا
وزيرا" و
جوزيف مالانجي
