بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/٥٤
التاريخ: ١٤٤٠/٦/١٥هـ
بعـــون اللـــه تعالـــى
نحـن سلمــان بن عبدالعزيــز آل ســعود
ملــك المملكـــــة العربيـــة السعوديـــة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٩/٣٤) بتاريخ ١٤٤٠/٤/١٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٢١ ) بتاريخ ١٤٤٠/٦/١٤هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية زامبيا، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٢هـ، الموافق ٢٠١٨/٥/٨م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٣٢١)
وتاريــخ : ١٤٤٠/٦/١٤هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٤٨٥٥ وتاريخ ١٤٤٠/٥/٧هـ، المشتملة على برقية وزارة الخارجية رقم ٢٣٣٤٧٦ وتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٤هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية زامبيا.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨) وتاريخ ١٤٣٩/١/١٣هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٣٦٧) وتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٩/٣٤) وتاريخ ١٤٤٠/٤/١٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٢٠٤) وتاريخ ١٤٤٠/٥/٢٤هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية زامبيا، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/٥/٨م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية
بين
وزارة خارجية المملكة العربية السعودية
ووزارة خارجية جمهورية زامبيا
إن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، ووزارة خارجية جمهورية زامبيــــا، (المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين")، انطلاقاً من اهتمامهما بتقوية علاقات الصداقة القائمة بين الشعبين والحكومتين، ورغبة منهما في تطوير علاقات التعاون وتبني تفاهم مشترك بين البلدين، مما يسهم في دعم السلم والأمن الدوليين، وإدراكاً منهما لأهمية عقد مشاورات منتظمة بين البلدين على جميع المستويات فيما يختص بالعلاقات الثنائية وبالقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وتأكيداً على تمسكهما بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، فقد توصلا الى انتفاهم الآتي:
١. يعقد الطرفان اجتماعات فيما بينهما على نحو منتظم لإجراء مشاورات سياسية للنظر في علاقاتهما الثنائية، وتبادل وجهات النظر حولها، وحول القضايا الإقليمية والدولية الأخرى، والتطورات السياسية الدولية، بالإضافة الى القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز الدور الإيجابي الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية التي تهدف الى حل النزاعات والمشكلات التي يتعرض لها المجتمع الدولي.
٢. يحدد تاريخ المشاورات وجدول اعمالها ومستواها بشكل مسبق عن طريق القنوات الدبلوماسية. ويعقد الطرفان مشاورات بصفة منتظمة بالتناوب في البلدين مالم يتفقا على خلاف ذلك.
٣. يعمل الممثلون الدائمون لكل من المملكة العربية السعودية وجمهورية زامبيا لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى على تكثيف الاتصالات فيما بينهم بروح التعاون البناء بغرض تنسيق الجهود والتشاور في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.
٤. يسعى الطرفان بقدر الإمكان في تنسيق مواقفهما إزاء المواضيع المطروحة للنقاش في المؤتمرات الدولية الاعتيادية والطارئة، وذلك بعقد مشاورات في شأنها.
٥. ان مذكرة التفاهم هذه لا تنشئ ولا يترتب عليها أي حق او التزام بموجب القانون الدولي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية زامبيا.
٦. إذا حدث خلاف حول تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة يتم حله ودياً من خلال المشاورات أو المفاوضات.
٧. يجوز تعديل مذكرة التفاهم في أي وقت بموافقة كتابية متبادلة بين الطرفين.
٨. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ توقيعها، ويستمر العمل بها مدة خمس سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدد مماثلة، ويجوز لأي من الطرفين انهاء مذكرة التفاهم بإشعار كتابي مسبق ــ عبر القنوات الدبلوماسية ــ قبل ستة أشهر من تاريخ الانهاء.
حررت هذه المذكرة في مدينة ( جدة ) يوم ( الثلاثاء ) بتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٣٩هـ الموافق ٨ / ٥ / ٢٠١٨م من نسختين اصليتين باللغتين: العربية والإنجليزية والنصين متساويين في الحجية.
عن
وزارة خارجية
المملكة العربية السعودية
وزير الخارجية
عادل بن احمد الجبير
عن
وزارة خارجية
جمهورية زامبيا
وزير الشؤون الخارجية
جوزيف مالانجي
