الرقم: م أ٥٣
التاريخ: ١٤٤٠/٦/١٥فـ
يمإيتيالزايجيائ
عرنفهرله ن تا
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عدالعزيز آل سعود
دية
ملك المملكة العربيه
مناء على، المادة (السع:) مه النظاء الاساسى للحكم، الصاده الام الملك دق ٩٠/٢)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
وينا: ملى الماده (العفرين) من نهم مجلسى المونا.، الصافر بـالامر لملعي رهم 0/»
بتاريخ ١٤١٤١٣I٢ك.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رتم (٩١/١)
بتلريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٩/٣٣) بتاريخ ١٤٤٠/٤/١٧ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٠ ) بتاريخ ١٤٤٠/٦/١٤ف.
رسما بما هو آت:
الموافقة على مذكرة تفاهم في هان المشاورات السياسية بين وذاوة خارجية المملكة العربية
السعودية وونارة خارجية جمهورية ليتوانيا، الموقعة في مدينة الرياضى بتـارينغ
٩٣٩٤، الموانق ٤/١٠ /٢٠١٨ م، بالصيغة المرافقة.
على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل
أولا
ثانيا
نالييؤاليوي
قرار رقم: (.بم)
وتاريخ: ١٤٤٠/٦/١٤هـ
اإلملكنالجنيةاليتعوهينا
اللان اتالعا .
فللت شلرتوقلة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الـديوان الملكي برقم ٢٤٨٧٣ وتـاريخ
٢١٢٨٣٦ وتـايخ
١٤٤٠/٥/٧ ف، المشتملة على برقية وزارة الخارجيـة ر"
٤٣٩/٨/١ ١ مـ، في شان مشروع مذكرة تفاهم وي شان المشاودات السياسية بمين وناوة
خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية ليتوانيا.
وبعد الاطلا على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلسى الوزراء رقم (٩٥) وتاريخ ١٤٣٨/١/٣٠مـ.
ويعد الاطلاع على الملعرة رقم (١٣١٧) وهـاريغ ٤٣٩/٩/٣٦ ١مـ، المعدة في
هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر فى قراء مجلس الشودء، «قم (٩/٣٣) وتاديخ ١٤٤٠/٤/١٧فـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلـس الـوةءا. رقـمم ٣٣٢٣٣) وتـماديخ
١٤٤٠١٥١٢٤ك.
يقرر
الموافقة على مذرة تفـاهم في هان المشاورات السيامية بمين وزارة خارجية
المملعة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية ليتوانيا، الموقعة في مدينة الرياض
بتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٤ فـ الموافق ٢٠١٨/٤/١٠ ، بالصيغة المرافقة.
وتد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس
مذكرة تفاهم
في شأن المشاورات السياسية بين
وزارة خارجية جمهورية ليتوانيا ووزارة خارجية المملكة العربية السعودية
إن وزارة خارجية جمهورية ليتوانيا،. ووزارة خارجية المملكة العربية السعودية،
(المشار السما فنما نعد د "الطرفن")، انطلاقا من اهتمامهما بتقوية علاقات الصداقة
القائمة بين الشعبين والحكومتين. ورغبة منهما في تطوير علاقات التعاون وتبني تفاهم
مشترك بين البلدين، مما يسهم في دعم السلم والأمن الدوليين، وإدراكا منهما لأهمية عقد
مشاورات منتظمة بين البلدين على جميع المستويات فيما يختص بالعلاقات الثنائية
وبالفسابا الدولية دات الاهتمام المشرك، وتاكبدا على -
بمبادئ وأهداف ميثاق
الأمم المتحدة، فقد توصلا. إلالتفاهم الآتي:.
م أأ ف مم
١ - يعقد الطرفان اجتماعات فيما بينهما على. نحو منتظم لإجرء مشاورات سياسية
للنظر ف، علاقاهما الثنائة، وتنادا وحمات النظر حو ، وحول القضابا الاقلنمنة
والدولية الأخرى، والتظورأت. السياسية الدولية. بالإضافة إلى القضايا الأخرى ذات
انمنمام الممون. وتعرير الدور الارغام الدى تستتفه يه متطم اضم النعدة ومرما
المنظمات الدولية التي تهدف الى حل النزاعات والمشكلات التي يتعرض لها المجتمع
الدوي.
٢- يحدد تاريخ المشاورات وجدول أعمالها ومستواها بشكل مسبق عن طريق القنوات
الدبلوماسية. ويعقد الطرفان مشاورات بصفة منتظمة بالتناوب في البلدين ما لم يتفقا
على خلاف ذلك.
. هتبجة .
لهلكة العر. السييي،
مانه لعات لجله
٣ - يعمل الممثلون الدائمون لكل من جمهورية ليتوانيا والمملكة العريية السعودية لدى
الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى على تكثيف الاتصالات فيما بينهم بروح التعاون
البناء بغرض تنسيق الجهود والتشاور في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.
٤- يسعى الطرفان بقدر الامكان في تنسيق مواقفهما إزاء المواضيع المطروحة للنقاش في
المؤتمرات الدولية الاعتيادية والطارئة، وذلك بعقد مشاورات في شأنها.
٥- إن مذكرة التفاهم هذه لا تنشئ ولا يترتب عليها أي حق أو التزام بموجب القانون
الدولي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ليتوانيا.
" في) حال وجود خلاف حول تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة يتم حله وديا من خلال
المشاورات أو المفاوضات.
٧ - يجوز تعديل مذكرة التفاهم في أي وقت بموافقة كتابية -. دلة بين الطرفين.
٨- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تا توقيعها، ويستمر العمل، بها مدة خمس
سنوات، وتتجدد تلقائيا. لمدد، مماثلة. ويجوز لأي من.الطرفين إنهاء مذكرة. التفاهم
بإشعاركتابي مسبق عبرالقنوث الدبلوماسية - قبل ستة أشهر من تاربخ الاننهاء.
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٤هـ: الموافق
١/؛.٢٠١٨ م، من بسختين أصلينين باللغات: العربية والانجليزية بالإضافة إلى
اللينوانية، والنصوص الثلاثة متساوية الحجية وفي خال الاختلاف في التفسير يرجح
أ
رجية المملكة العربية السعودية
وزارة
النص الإنجليزي.
وزارة خارجية جمهورية ليتوانيا
لملكة العر السيتي.
العامة لمجلس الوه.
. الت باسمو ،
م
لبن:
