آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة…

مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة خارجية جمهورية لتوانيا

سارية مرسوم ملكي م/53 اعتُمدت ١٤٤٠/٠٦/١٥هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة : مقدمة، عقد اجتماعات منتظمة، تحديد اوقات المشاورات وجدول أعمالها، تكثيف اتصال ممثلي الأمم المتحدة الدائمين، حل الخلافات، التعديل، النفاذ، التجديد، الإنهاء.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقــم: م/٥٣

التاريخ: ١٤٤٠/٦/١٥هـ

بعــون اللــه تعالــى

نحــن سلمــان بن عبدالعزيز آل سـعود

ملك المملكــة العربيــة السعوديــة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٩/٣٣) بتاريخ ١٤٤٠/٤/١٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٠) بتاريخ ١٤٤٠/٦/١٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية ليتوانيا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٤هـ، الموافق ٢٠١٨/٤/١٠م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٣٢٠)

وتاريــخ : ١٤٤٠/٦/١٤هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٤٨٧٣ وتاريخ ١٤٤٠/٥/٧هـ، المشتملة على برقية وزارة الخارجية رقم ٢١٢٨٣٦ وتاريخ ١٤٣٩/٨/١هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية ليتوانيا.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥) وتاريخ ١٤٣٨/١/٣٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٣١٧) وتاريخ ١٤٣٩/٩/٢٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٩/٣٣) وتاريخ ١٤٤٠/٤/١٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٢٣٣) وتاريخ ١٤٤٠/٥/٢٤هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية ليتوانيا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/٤/١٠م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم

في شأن المشاورات السياسية بين

وزارة خارجية جمهورية ليتوانيا ووزارة خارجية المملكة العربية السعودية

إن وزارة خارجية جمهورية ليتوانيا، ووزارة خارجية المملكة العربية السعودية (المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين")، انطلاقاً من اهتمامهما بتقوية علاقات الصداقة القائمة بين الشعبين والحكومتين، ورغبة منهما في تطوير علاقات التعاون وتبني تفاهم مشترك بين البلدين، مما يسهم في دعم السلم والأمن الدوليين، وإدراكاً منهما لأهمية عقد مشاورات منتظمة بين البلدين على جميع المستويات فيما يختص بالعلاقات الثنائية وبالقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وتأكيداً على تمسكهما بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، فقد توصلا إلى التفاهم الآتي:

١- يعقد الطرفان اجتماعات فيما بينهما على نحو منتظم لإجراء مشاورات سياسية للنظر في علاقاتهما الثنائية، وتبادل وجهات النظر حولها، وحول القضايا الإقليمية والدولية الأخرى، والتطورات السياسية الدولية، بالإضافة إلى القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز الدور الايجابي الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية التي تهدف الى حل النزاعات والمشكلات التي يتعرض لها المجتمع الدولي.

٢- يُحدد تاريخ المشاورات وجدول أعمالها ومستواها بشكل مسبق عن طريق القنوات الدبلوماسية. ويعقد الطرفان مشاورات بصفة منتظمة بالتناوب في البلدين ما لم يتفقا على خلاف ذلك.

٣- يعمل الممثلون الدائمون لكلٍ من جمهورية ليتوانيا والمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى على تكثيف الاتصالات فيما بينهم بروح التعاون البناء بغرض تنسيق الجهود والتشاور في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

٤- يسعى الطرفان بقدر الامكان في تنسيق مواقفهما إزاء المواضيع المطروحة للنقاش في المؤتمرات الدولية الاعتيادية والطارئة، وذلك بعقد مشاورات في شأنها.

٥- إن مذكرة التفاهم هذه لا تنشئ ولا يترتب عليها أي حق أو التزام بموجب القانون الدولي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ليتوانيا.

٦- في حال وجود خلاف حول تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة يتم حله ودياً من خلال المشاورات أو المفاوضات.

٧- يجوز تعديل مذكرة التفاهم في أي وقت بموافقة كتابية متبادلة بين الطرفين.

٨- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ توقيعها، ويستمر العمل بها مدة خمس سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدد مماثلة. ويجوز لأي من الطرفين إنهاء مذكرة التفاهم بإشعار كتابي مسبق – عبر القنوات الدبلوماسية – قبل ستة أشهر من تاريخ الانتهاء.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/١٠م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية والانجليزية بالإضافة إلى الليتوانية، والنصوص الثلاثة متساوية الحجية وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

عن

وزارة خارجية جمهورية ليتوانيا

عن

وزارة خارجية المملكة العربية السعودية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.