بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـــم: م/٥٧
التاريخ: ١٤٤٠/٦/١٥هـ
بعــون اللــه تعالــى
نحــن سلمــان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكــة العربيــة السعوديــة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١١/٤٠) بتاريخ ١٤٤٠/٤/١٩هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٢٦ ) بتاريخ ١٤٤٠/٦/١٤هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الإسكان، الموقعة في محافظة جدة، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٣٢٦)
وتاريــخ : ١٤٤٠/٦/١٤هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٤٨٦٩ وتاريخ ١٤٤٠/٥/٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط عضو ومنسق الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي الإماراتي رقم ٣٩٠٦١٧٧/١ وتاريخ ١٤٣٩/١١/١٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الإسكان.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٦) وتاريخ ١٤٣٨/٩/١٧هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٨) وتاريخ ١٤٤٠/١/٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١١/٤٠) وتاريخ ١٤٤٠/٤/١٩هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣١٣٧) وتاريخ ١٤٤٠/٥/١٨هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الإسكان، الموقعة في محافظة جدة، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
حكــومــة الإمارات العربية المتحدة
مجلس التنسيق السعودي الإماراتي
المملكة العربية السعودية
مذكرة تفاهم بين
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
في مجال الإسكان
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة (يشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، بناء على الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية التي تجمع بلديهما، وانطلاقاً من حرصهما على توطيد العلاقات الأخوية بينهما، وتكثيف التعاون الثنائي، وتمتين العلاقات القائمة في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات القيادتين والشعبين، وتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين الشقيقين، وبناء على توصيات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي؛ فقد حُررت مذكرة التفاهم هذه، واتفق فيها على ما يأتي:
المادة الأولى
تهدف هذه المذكرة إلى تأسيس وتعزيز علاقة الشراكة بين الطرفين في مجال الإسكان وتوسيع أوجه التعاون والعمل المشترك بينهما، لتحقيق الأهداف الآتية:
١- بناء علاقات الشراكة والتكامل بين الطرفين بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لكليهما في مجال الإسكان.
٢- إطلاق المبادرات والمشاريع في المجالات ذات العلاقة بالإسكان.
٣- تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات والدراسات ذات العلاقة بمجال الإسكان.
٤- تطوير وتنمية قدرات الموارد البشرية في كل المجالات ذات العلاقة بالإسكان، بما يكفل تطوير أدائها وتنمية مهاراتها الوظيفية.
المادة الثانية
تتولى اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي متابعة سير العمل في المشاريع والمبادرات التي يتم إطلاقها، وتذليل كل الصعوبات التي تعترض تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المذكرة.
المادة الثالثة
يتولى الطرفان تشكيل فريق عمل مشترك، يتولى تقديم المقترحات اللازمة لتنفيذ بنود هذه المذكرة وأحكامها، وزيادة أوجه التعاون وتعميقه، وفقاً لما يتفق عليه الطرفان لاحقاً.
المادة الرابعة
أي نزاع ينشأ بين الطرفين بسبب تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها أو تنفيذها يحل بالطرق الودية من خلال الاتصالات والتفاوض بينهما.
المادة الخامسة
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.
٢- تستمر هذه المذكرة لمدة غير محددة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في الإنهاء بموجب إشعار خطي خلال مدة لا تقل عن (٣٠) يوماً من التاريخ المحدد في الإخطار للإنهاء.
٣- إذا انتهى العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.
٤- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين -من خلال مجلس التنسيق السعودي الإماراتي- ويدخل التعديل حيز النفاذ بعد مضي (٣٠) يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.
حررت هذه المذكرة في مدينة جدة بتاريخ ٢١ رمضان ١٤٣٩هـ الموافق ٦ يونيو ٢٠١٨م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن
حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
معالي/ الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي
وزير تطوير البنية التحتية
عن
حكومة المملكة العربية السعودية
معالي/ الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل
وزير الإسكان
