اللرقم: الاه
التاريخ: ١٤٤٠/٦/١٥فـ
بيفيقياروةي
للم
ى $QO>C_%
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/١)
بتارخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/١)
بتاريخ A١٤١٤I٣١٢.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٩)
بتارخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١١/٤٠) بتاريخ ١٤٤٠/٤/١٩ف.
وبعد الاطلاع على ترار مجلس الوزراء رقم ( ٣٢٦ ) بتاريخ ١٤٤٠/٦/١٤ف.
7.1:
رسمنا بما هو آت:
أولا : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولـة الاممارات
العربية المتحدة في مجال الإسكان، الموقعة في محافظة جدة، بالصيغة المرافقة.
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلى الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعو
ينبتالهية
حد هجر
قراررقم: (بب)
وتاريخ : ١٤٤٠/٦/١٤هـ
إلملتتالجنيةالتتعويهنن
الات اتتلغاتجييفامالوزياة
ولليششاروه
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الـواردة من الـديوان الملكي برقم ٢٤٨٦٩ وتـاريخ
٥/٧ /١٤٤٠ ف، المشتملة على برقية معالي وزير الاتتصاد والتخطـيط
عضو ومنسق
الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي الاماراتي رقم ٣٩٠٦١٧٧/١ وتـاريخ
١١/١٣ /١٤٣٩ م، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الإسكان.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الونواء رقم (٥٨٦) وتاريخ ١٤٣٨/٩/١٧مـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٨) وتاريخ ١٤٤٠/١/٧ف، المعدة في هيئة
الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١١/٤٠) وتاريخ ١٤٤٠/٤/١٩ف.
ويعد الاطلاع على توصبة اللجنة العامة لمجلس الو؛اء «قم (٣١٣٧) «تـادية
٠١١ت"٠ ٠
٦٤٤٠١٩١٦٨ى.
م
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولـة
الامارات العربية المتحدة في مجال الاسكان، الموقعة في محافظة جدة، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس
ف
بأى عدرة سره
حكومة
الإمارات العربية المتحدة
ليزز.
مجلس التنسيق السعودي الإماراتي
مذكرة تفاهم بين
المملكة العربية السعودية
١١ ة ،
فه
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
في مجال الإسكان
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة (يشار إليهما فيما
بعد بالطرفين)، بناء على الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية التي تجمع بلديهما، وانطلاقا
من حرصهما على توطيد العلاقات الأخوية بينهما، وتكثيف التعاون الثنائي، وتمتين العلاقات
القائمة في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات القيادتين والشعبين، وتحقيق الأهداف المشتركة
بين البلدين الشقيقين، وبناء على توصيات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي؛ فقد حررت
مذكرة التفاهم هذه، واتفق فيها على ما يأتي:
المادة الأ
تهدف هذه المذكرة إلى تأسيس وتعزيز علاقة الشراكة بين الطرفين في مجال الإسكان وتوسيع
أوجه التعاون والعمل المشترك بينهما، لتحقيق الأهداف الآتية:
١ - بناء علاقات الشراكة والتكامل بين الطرفين بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لكليهما في
مجال الإسكان.
٢- إطلاق المبادرات والمشاريع في المجالات ذات العلاقة بالإسكان.
٣- تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات والدراسات ذات العلاقة بمجال الإسكان.
٤- تطوير وتنمية قدرات الموارد البشرية في كل المجالات ذات العلاقة بالإسكان، بما يكفل
تطوير أدائها وتنمية مهاراتها الوظيفية.
المادة الثانية
تتولى اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي متابعة سير العمل في المشاريع
والمبادرات التى بتم اطلاقها، وتذلل، كل، الصعودات التم تعترض، تحقدق، الأهداف المر حوة من
هذه المذكرة.
.
م
المادة الثالثة
يتولى الطرفان تشكيل فريق عمل مشترك، يتولى تقديم المقترحات اللازمة لتنفيذ بنود هذه
المذكرة وأحكامها، وزيادة أوجه التعاون وتعميقه، وفقا لما يتفق عليه الطرفان لاحقا.
المادة ا ابعة
أي نزاع ينشأ بين الطرفين بسبب تفسير هذه المذكرة و تطبيقها أو تنفيذها يحل بالطرق الودية
من خلال الاتصالات والتفاوض بينهما.
المادة الخامسة
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد
إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.
فنلأولآل
حكومة
الإمارات العربية المتحدة
مجلس التنسيق السعودي الإماراتي
المملكة العربية السعودية
٢- تستمر هذه المذكرة لمدة غير محددة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في
الإنهاء بموجب إشعار خطي خلال مدة لا تقل عن (٣٠) يوما من التاريخ المحدد في
الإخطار للإنهاء.
٣- إذا انتهى العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات
والبرامج التي نشأت في ظلها.
٤- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين من خلال مجلس التنسيق السعودي الإماراتي-
مضي (٣٠) يوما من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات
ويدخل التعديل حيز النفاذ بعد
الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.
٢١ رمضان ١٤٣٩ هـ الموافق ٦ يونيو ٢٠١٨م،
حكومة دولة الإمارات العربية
حررت هذه المذكرة في مدينة جدة بتاريخ
من نسختين أصليتين باللغة العربية.
بية السعودية
حكومة ا
النعيمي
فه
معالي/ الدكتور .
وزير تطويرا
٠٠
ملكة العر. السلإييء
اسمة لمعر سن
معالي/ الأستاذ ماجد بن
وزير الاسكان
ل
أدت بؤالشهر
حقلة
هنة
اوزاء اجلمي «لوه
