آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارا…

مذكرة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الشباب

سارية مرسوم ملكي م/58 اعتُمدت ١٤٤٠/٠٦/١٥هـ 🌍 الامارات العربية المتحدة بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة: مقدمة، الأهداف، متابعة سير المشاريع، فريق العمل، تحمل الاطراف التكاليف الالتزامات، سرية المعلومات، تسوية الخلافات، حيز النفاد، المدة، التعديل، الإنهاء، حررت المذكرة في مدينة جدة بتاريخ 21 رمضان 1439هـ .
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقــم: م/٥٨

التاريخ: ١٤٤٠/٦/١٥هـ

بعــون اللــه تعالــى

نحــن سلمــان بن عبدالعزيــز آل سعــود

ملــك المملكــة العربيــة السعوديــة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٨/٢٨) بتاريخ ١٤٤٠/٤/١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٢٧ ) بتاريخ ١٤٤٠/٦/١٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الشباب، الموقعة في محافظة جدة، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٣٢٧)

وتاريــخ : ١٤٤٠/٦/١٤هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٣٦٥٦ وتاريخ ١٤٤٠/٥/٢هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط عضو ومنسق الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي الإماراتي رقم ٣٩٠٦١٧٤/١ وتاريخ ١٤٣٩/١١/١٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الشباب.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٧) وتاريخ ١٤٣٩/٢/١١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٩) وتاريخ ١٤٤٠/١/٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨/٢٨) وتاريخ ١٤٤٠/٤/١٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣١٤٦) وتاريخ ١٤٤٠/٥/١٨هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الشباب، الموقعة في محافظة جدة، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

المملكة العربية السعودية

مجلس التنسيق السعودي الإماراتي

حكــومــة الإمارات العربية المتحدة

مذكرة تفاهم بين

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

في مجال الشباب

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، المشار إليهما فيما بعد بـ"الطرفين"، بناء على الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية التي تجمع بلديهما، وانطلاقاً من حرصهما على توطيد العلاقات الأخوية بينهما، وتكثيف التعاون الثنائي، وتمتين العلاقات القائمة في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات القيادتين والشعبين، وتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين الشقيقين، وبناءً على توصيات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي؛ قد اتفقتا وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين وبما لا يتعارض معها على الآتي:

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى تأسيس وتعزيز علاقة الشراكة بين الطرفين في مجال الشباب، وتوسيع أوجه التعاون والعمل المشترك بينهما، لتحقيق الأهداف الآتية:

١- بناء علاقات الشراكة والتكامل بين الطرفين بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لكليهما في مجال الشباب.

٢- إطلاق المبادرات والمشاريع في المجالات ذات العلاقة بالشباب.

٣- تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات والدراسات ذات العلاقة بمجال الشباب.

٤- تطوير وتنمية قدرات الموارد البشرية في مجال الشباب، بما يكفل تطوير أدائها وتنمية مهاراتها الوظيفية.

المادة الثانية

تتولى اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي متابعة سير العمل في المشاريع والمبادرات التي يتم اطلاقها في إطار هذه المذكرة، وتذليل كل الصعوبات التي تعترض تنفيذ الأهداف المرجوة من هذه المذكرة.

المادة الثالثة

يشكل الطرفان فريق عمل يتولى تقديم المقترحات اللازمة لتنفيذ بنود هذه المذكرة وأحكامها، وزيادة أوجه التعاون وتعميقه، وفقاً لما يتفق عليه الطرفان لاحقاً.

المادة الرابعة

يتحمل كل طرف وفقاً لإمكاناته المتاحة التكاليف المترتبة على تنفيذ التزاماته بموجب هذه المذكرة.

المادة الخامسة

يلتزم كل طرف بعدم إفشاء أو نقل أي معلومة سرية حصل عليها من الطرف الآخر في إطار هذه المذكرة إلى طرف ثالث إلا بعد موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

المادة السادسة

يسوّى أي خلاف ينشأ بين الطرفين بسبب تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها أو تنفيذها بالطرق الودية، من خلال الاتصالات والتفاوض بينهما.

المادة السابعة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة للموافقة عليها.

٢- مدة هذه المذكرة غير محددة، ويجوز لأي من الطرفين إنهاؤها بعد أن يبلغ الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائها خلال مدة لا تقل عن (ثلاثين) يوماً من التاريخ المحدد للإنهاء.

٣- إذا انتهى العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها ولم ينته من تنفيذها.

٤- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين من خلال مجلس التنسيق السعودي الإماراتي- ويدخل التعديل حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.

حررت هذه المذكرة في مدينة جدة بتاريخ ٢١ رمضان ١٤٣٩هـ الموافق ٦ يونيو ٢٠١٨م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن

حكومة المملكة العربية السعودية

معالي/ الأستاذ محمد بن مزيد التويجري

وزير الاقتصاد والتخطيط

عن

حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

معالي/ شما بنت سهيل المزروعي

وزيرة دولة لشؤون الشباب

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.