الرقم: أ٨ه
التاريخ: ١٤٤٠/٦/١٥ ف
بتغإيتثالتي
.لم
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديس
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)
بتاريخ ١٤١٤I٣١٢د.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٨/٢٨) بتاريخ ١٤٤٠/٤/١٢ف.
«يعد الاطلاع عله. قاه محلس، اله؛٠اء «قم ( ٣٢٧ ) عاه ة ١٤٤٠/٦/١٤ف.
١:
رسمنا بما هو آت:
أولا : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحتتومة دولة الإممارات
العربية المتحدة في مجال الشباب، الموقعة في محافظة جدة، بالصيغة المرافقة.
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلى الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز معود
لزاك الجاي
قرار رقم: ("س)
وتاريخ : ١٤٤٠/٦/١٤هـ
الملتثالجنبةإلتسعوههين)
اللات اخالجافممجلملوتيلة
والت لريف
إن مجلس الونداء
بعد الاطلاع على المعاملة الـواردة من الـديوان الملكي برقم ٢٣٦٥٦ وتـاريخ
١٤٤٠/٥/٢ هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاتتصاد والتخطـيط عضو ومنسق
الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي الاماراتي رتم ٣٩٠٦١٧٤/١ وتـاربخ
١٤٣٩/١١/١٣ ف، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الشباب.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوذواء وقم (٨٧) وتاريخ ١٤٣٩/٢/١١ مـ.
ويعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٩) وتاريخ ١٤٤٠/١/٧ ف، المعدة في هيثة
الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨/٢٨) وتاريخ ١٤٤٠/٤/١٢ف.
«يعد الاطلاع على، توصمة اللحنة العامة لمحلس، المة٠اء «قم (٣١٤٦) «تـاديئة
٣١
١٤٤٠١٥١١٨هـ.
م
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومـة دولة
الامارات العربية المتحدة في مجال الشباب، الموقعة في محافظة جدة، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الونناء
9.-ب.
من
ك
اهرسالم
حكومة
الإمارات العربية المتحدة
ز،
مجلس التنسيق السعودي الإماراتي
مذكرة تفاهم بين
المملكة العربية السعودية
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
في مجال الشباب
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، المشار إليهما فيما
بعد بااالطرفين"، بناء على الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية التي تجمع بلديهما، وانطلاقا
من حرصهما على توطيد العلاقات الأخوية بينهما، وتكثيف التعاون الثنائي، وتمتين العلاقات
القائمة في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات القيادتين والشعبين، وتحقيق الأهداف المشتركة
بين البلدين الشقيقين، وبناء على توصيات مجس التنسيق السعودي الإماراتي؛
قد اتفقتا وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين وبما لا يتعارض معها على الآتي:
المادة الأ
تهدف هذه المذكرة إلى تأسيس وتعزيز علاقة الشراكة بين الطرفين في مجال الشباب،
وتوسيع أوجه التعاون والعمل المشترك بينهما، لتحقيق الأهداف الآتية:
١- بناء علاقات الشراكة والتكامل بين الطرفين بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لكليهما فـي
مجال الشباب.
٢- إطلاق المبادرات والمشاريع في المجالات ذات العلاقة بالشباب.
٣- تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات والدراسات ذات العلاقة بمجال الشباب.
٤- تطوير وتنمية قدرات الموارد البشرية في مجال الشباب، بما يكفل تطوير أدائها وتنمية
مهاراتها الوظيفية.
المادة الثانية
تتولى اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي متابعة سير العمل في المشاريع
والمبادرات التي يتم اطلاقها في إطار هذه المذكرة، وتذليل كل الصعوبات التي تعترض تنفيذ
فه
الأهداف المرجوة من هذه المذكرة
المادة الثالثة
يشكل الطرفان فريق عمل يتولى تقديم المقترحات اللازمة لتنفيذ بنود هذه المذكرة وأحكامها،
وزيادة أوجه التعاون وتعميقه، وفقا لما يتفق عليه الطرفان لاحقا.
المادة الرابعة
يتحمل كل طرف وفقا لإمكاناته المتاحة التكاليف المترتبة على تنفيذ التزاماته بموجب هذه
المذكرة.
إي كآ
حكومة
الإمارات العربية المتحدة
مجلس التنسيق السعودي الإماراتي
المادة الخامسة
المملكة العربية"السعودية
يلتزم كل طرف بعدم إفشاء أو نقل أي معلومة سرية حصل عليها من الطرف الأخر في إطار
هذه المذكرة إلى طرف ثالث إلا بعد موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.
المادة السادسة
يسوى أي خلاف ينشا بين الطرفين بسبب تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها أو تنفيذها بالطرق
الودية، من خلال الاتصالات والتفاوض بينهما.
المادة السابعة
١ - تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ أخر إشعار متبادل بين الطرفين عبر القنوات
الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة للموافقة عليها.
٢- مدة هذه المذكرة غير محددة، ويجوز لأي من الطرفين إنهاؤها بعد أن يبلغ الطرف الأخر
كتابة برغبته في إنهائها خلال مدة لا تقل عن (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد للإنهاء.
٣- إذا انتهى العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات
والبرامج التي نشأت في ظلها ولم ينته من تنفيذها.
٤- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين من خلال مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.
ويدخل التعديل حيز النفاذ بعد
مضي ثلاثين يوما من تاريخ أخر إشعار متبادل بين الطرفين
عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.
حررت هذه المذكرة في مدينة جدة بتاريخ ٢١ رمضان ١٤٣٩ هـ الموافق ٦ يونيو ٢٠١٨م،
من نسختين أصليتين باللغة العربية.
م
فه
حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
ي.
المزروعي
شما بنت
وزيرة دولة لشؤون الشباب
حكومة المملكة العربية السعودية
معالي/ الأستاذ محمد بن مزيد التويجري
وزير الاقتصاد والتخطيط
