آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارا…

مذكرة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الخدمات والأسواق المالية

سارية مرسوم ملكي م/60 اعتُمدت ١٤٤٠/٠٦/١٥هـ 🌍 الامارات العربية المتحدة بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة: مقدمة، الهدف، اللجنة التنفيذية، فريق مشترك، حل النزاع، حيز التنفيذ، المدة، الإنهاء، التعديل، حررت المذكر في مدينة جدة بتاريخ 1439/09/21هـ الموافق 2018/06/06م.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٦٠

التاريخ: ١٤٤٠/٦/١٥فـ

ببتفلقالرلليمي

إ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

دية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ ك.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)

بتاريخ ؟١٤١٤١٣Iو.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رتم (٩١/١)

بتلرخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

ويعد الاطلاع على ترار مجلس الشورى رقم (١٠/٣٦) بتاريخ ١٤٤٠/٤/١٨ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٢٩ ) بتاريخ ١٤٤٠/٦/١٤ف.

١:

٢

رسمنا بما هو آت:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولـة الامـارات

العربية المتحدة في مجال الخدمات والاسواق المالية، الموقعة في محافظة جدة،

بالصيغة المرافقة.

: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

بثاليهتاليواقي

قرار رقم: (٢٩)

وتاريخ: ١٤٤٠/٦/١٤هـ

:اء

الملتتاليجنيتالتتبوهين)

مبيمجلملووية

الإخاتظلغا-

م عر دك

فاليش يلـوققلة

إن مجلس الونداء

بعد الاطلاع على المعاملة الـواردة من الـديوان الملكي برقم ٢٥٠٧١ وتـاريخ

١٤٤٠/٥/٨ ف، المشتملة على برقية معالي وزير الاتتصاد والتخطيط عضو ومنسق

الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي الإمـاراتي رقم

٥/١ ٣٩٠٦١٧ وتاريخ

١١/١٣ /١٤٣٩ م، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الخدمات والاسواق المالية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧) وتاريخ ١٤٣٩/١/٢٧ف.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤٤) وتاريخ ١٤٤٠/١/٩ف، المعدة في هيئة

الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠/٣٦) وتاريخ ١٤٤٠/٤/١٨ف.

«يعد الاطلاع على، توصمة اللجنة العامة لمحلس، الوة داء «قم (٣٢٠٦) « تـادية

فه

٠١:"٠ ٠

٩٤٤٠١٥١٦٤ف.

م

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومـة دولـة

الامارات العربية المتحدة في مجال الخدمات والاسواق المالية، الموقعة في محافظة جدة،

بالصيغة المرافقة.

وتد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس

مود م. ر امسه

حكومة

الإمارات العربية المتحدة

مجلس التنسيق السعودي الإماراتي

مذكرة تفاهم بين

المملكة العربية السعودية

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

في مجال الخدمات والأسواق المالية

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة (يشار إليهما فيما

بعد بالطرفين)، بناء على الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية التي تجمع بين بلديهما،

وانطلاقا من حرصهما على توطيد العلاقات الأخوية بينهما، وتكثيف التعاون الثنائي، وتمتين

العلاقات القائمة في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات القيادتين والشعبين، وتحقيق الأهداف

المشتركة بين البلدين الشقيقين؛ قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأو

تهدف هذه المذكرة إلى تاسيس وتعزيز علاقة الشراكة بين الطرفين في مجال الخدمات

والأسواق المالية، وتوسيع أوجه التعاون والعمل المشترك بينهما، لتحقيق الأهداف الأتية:

١- بناء علاقات التعاون وتكامل بين الطرفين بما يحقق أهدافهما الإستراتيجية في مجال

الخدمات والأسواق المالية.

٢- إطلاق المبادرات والمشروعات في المجالات ذات الصلة.

٣- تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات والدراسات ذات العلاقة بمجال الخدمات

والأسواق المالية.

٤- تطوير قدرات الموارد البشرية وتنميتها في كل المجالات الواردة في هذه المذكرة، بما

يكفل تطوير أداء تلك الموارد وتنمية مهاراتها الوظيفية.

المادة الثانية

٢ .

تولى اللجلة التتفيذية التابعة لمجس التتسيق السردي الإماراتي متابعة سير العمل في

المشروعات والمبادرات التي يتم إطلاقها بناء على هذه المذكرة، وتذليل كل الصعوبات التي

فه

تعترض تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المذكرة.

المادة الثالثة

اتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك، يتولى تقديم المقترحات اللازمة لتنفيذ بنود هذه

المذكرة وأحكامها، وزيادة أوجه التعاون وتعميقه، وفقا لما يتفقان عليه لاحقا.

المادة الرابعة

أي نزاع ينشأ بين الطرفين بسبب تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها أو تنفيذها يحل بالطرق الودية

الودى.

.

ايةلامة لجلس اعزف

من خلال الاتصالات والتفاوض بينهما.

. لهتبالنهو -

لهنة

«وبرا، مولس ،مدت

«

«لأى دم واسه

حكومة

الإمارات العربية المتحدة

مجلس التنسيق السعودي الإماراتي

المادة الخامسة

المملكة العربية السعودية

١ - تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل - عبر القنوات الدبلوماسية

- يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.

٢- تستمر هذه المذكرة لمدة غير محددة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الأخر برغبته في إنهائها

بموجب إشعار خطي خلال مدة لا تقل عن (٣٠) يوما من التاريخ المحدد للإنهاء.

٣- إذا انتهى العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات

والبرامج التي نشأت في ظلها.

٤- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين - من خلال مجلس التنسيق السعودي

الإماراتي ويدخل التعديل حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ أخر إشعار

متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.

هذه المذكرة هي إعلان للنية، ومن ثم فهي لا تنشئ أي حقوق قابلة للتنفيذ.

حررت هذه المذكرة في مدينة جدة بتاريخ ٢١ رمضان ١٤٣٩ هـ الموافق ٦ يونيو ٢٠١٨م،

حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

معالى/ مبارك راشد المنصوري

محافظ المصرف المركزي

سلكة العر السيد

ي

«هةتىامة لمجلى الوزرا

من نسختين أصليتين باللغة العربية.

حكومة المملكة العربية السعودية

م

معالي/الدكتور أحمد بن عبدالكريم

الخليفي

محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي

. التبهالسعر -

لهص

كبراه محللعر ، مره

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.