بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٦٠
التاريخ: ١٤٤٠/٦/١٥هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٠/٣٦) بتاريخ ١٤٤٠/٤/١٨هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٢٩ ) بتاريخ ١٤٤٠/٦/١٤هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الخدمات والأسواق المالية، الموقعة في محافظة جدة، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٣٢٩)
وتاريـــخ : ١٤٤٠/٦/١٤هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٥٠٧١ وتاريخ ١٤٤٠/٥/٨هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط عضو ومنسق الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي الإماراتي رقم ٣٩٠٦١٧٥/١ وتاريخ ١٤٣٩/١١/١٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الخدمات والأسواق المالية.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧) وتاريخ ١٤٣٩/١/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤٤) وتاريخ ١٤٤٠/١/٩هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠/٣٦) وتاريخ ١٤٤٠/٤/١٨هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٢٠٦) وتاريخ ١٤٤٠/٥/٢٤هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الخدمات والأسواق المالية، الموقعة في محافظة جدة، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
حكومة الإمارات العربية المتحدة
مجلس التنسيق السعودي الإماراتي
المملكة العربية السعودية
مذكرة تفاهم بين
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
في مجال الخدمات والأسواق المالية
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة (يشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، بناء على الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية التي تجمع بين بلديهما، وانطلاقاً من حرصهما على توطيد العلاقات الأخوية بينهما، وتكثيف التعاون الثنائي، وتمتين العلاقات القائمة في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات القيادتين والشعبين، وتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين الشقيقين؛ قد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى
تهدف هذه المذكرة إلى تأسيس وتعزيز علاقة الشراكة بين الطرفين في مجال الخدمات والأسواق المالية، وتوسيع أوجه التعاون والعمل المشترك بينهما، لتحقيق الأهداف الآتية:
١- بناء علاقات التعاون وتكامل بين الطرفين بما يحقق أهدافهما الإستراتيجية في مجال الخدمات والأسواق المالية.
٢- إطلاق المبادرات والمشروعات في المجالات ذات الصلة.
٣- تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات والدراسات ذات العلاقة بمجال الخدمات والأسواق المالية.
٤- تطوير قدرات الموارد البشرية وتنميتها في كل المجالات الواردة في هذه المذكرة، بما يكفل تطوير أداء تلك الموارد وتنمية مهاراتها الوظيفية.
المادة الثانية
تتولى اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي متابعة سير العمل في المشروعات والمبادرات التي يتم إطلاقها بناء على هذه المذكرة، وتذليل كل الصعوبات التي تعترض تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المذكرة.
المادة الثالثة
اتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك، يتولى تقديم المقترحات اللازمة لتنفيذ بنود هذه المذكرة وأحكامها، وزيادة أوجه التعاون وتعميقه، وفقاً لما يتفقان عليه لاحقاً.
المادة الرابعة
أي نزاع ينشأ بين الطرفين بسبب تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها أو تنفيذها يحل بالطرق الودية من خلال الاتصالات والتفاوض بينهما.
المادة الخامسة
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل – عبر القنوات الدبلوماسية – يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.
٢- تستمر هذه المذكرة لمدة غير محددة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر برغبته في إنهائها بموجب إشعار خطي خلال مدة لا تقل عن (٣٠) يوماً من التاريخ المحدد للإنهاء.
٣- إذا انتهى العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.
٤- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين – من خلال مجلس التنسيق السعودي الإماراتي – ويدخل التعديل حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.
٥- هذه المذكرة هي إعلان للنية، ومن ثم فهي لا تنشئ أي حقوق قابلة للتنفيذ.
حررت هذه المذكرة في مدينة جدة بتاريخ ٢١ رمضان ١٤٣٩هـ الموافق ٦ يونيو ٢٠١٨م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن
حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
عن
حكومة المملكة العربية السعودية
معالي/ مبارك راشد المنصوري
محافظ المصرف المركزي
معالي/الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي
محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي
