بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/٦١
التاريخ: ١٤٤٠/٦/١٥هـ
بعـون اللـه تعالـى
نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل مسـعود
ملك المملكــة العربيــة السعوديــة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقـم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) مـن نظام مجلـس الـوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقـم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦/١٧) بتاريخ ١٤٤٠/٤/١٠هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٣٠ ) بتاريخ ١٤٤٠/٦/١٤هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية وهيئة المنافذ الحدودية في جمهورية العراق حول تطوير منفذ عرعر العراقي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٥/١هـ، الموافق ٢٠١٨/١/١٨م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : علـى سمـو نائـب رئـيس مجلـس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنيـة المستقلة – كل فيما يخصُه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٣٣٠)
وتاريـــخ : ١٤٤٠/٦/١٤هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملـة الـواردة مـن الـديوان الملكي بـرقم ٢٣٣٩١ وتاريخ ١٤٤٠/٤/٣٠هـ، المشتملـة علـى برقيـة معالي وزيـر الماليـة رقـم ٣٩٥٨ وتاريخ ١٤٣٩/٥/١٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامـة للجمارك في المملكة العربية السعودية وهيئة المنافذ الحدودية في جمهورية العراق حول تطوير منفذ عرعر العراقي.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩١) وتاريخ ١٤٣٩/٢/١١هـ.
وبعد الاطلاع على المـذكرتين رقـم (٨٢٥) وتاريخ ١٤٣٩/٦/٢٤هـ، ورقـم (١٥٩٣) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦/١٧) وتاريخ ١٤٤٠/٤/١٠هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الـوزراء رقم (٣٢٠٧) وتاريخ ١٤٤٠/٥/٢٤هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية وهيئة المنافذ الحدودية في جمهورية العراق حول تطوير منفذ عرعر العراقي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٥/١هـ الموافق ٢٠١٨/١/١٨م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
(( مذكرة تفاهم))
بين مصلحة الجمارك العامة/ المملكة العربية السعودية وهيأة المنافذ الحدودية/ جمهورية العراق
حول تطوير منفذ عرعر العراقي
ان المملكـة العربيـة السعودية ممثلة بمصلحة الجمارك العامـة (المشـار اليها فيمـا بعد بالطرف الاول) وجمهوريـة العراق ممثلة بهيأة المنافذ الحدودية (المشار اليها فيما بعد بالطرف الثاني) والمشار اليهما مجتمعين بـ (الطرفين) وانطلاقا من دعم المصالح المشتركة للطرفين وتسهيل حركة المسافرين وتسهيل التجارة المتبادلة بينهما بما يعزز العلاقة المميزة ويساهم في زيادة حجم التبادل التجاري وادراكاً منهما للحاجة الى التعاون الدولي المشترك بين البلدين.
قد اتفقا على الاتي:
المادة الاولى : تعريفات
لاغراض هذه المذكرة يقصد بالعبارات الاتية المعاني الموضحة امامها مالم يقتضي السياق خلاف ذلك
١ – المنفذ السعودي : منفذ جديدة عرعر في المملكة العربية السعودية.
٢ – المنفذ العراقي : منفذ عرعر في جمهورية العراق.
٣ – المشروع : مشروع تطوير المنفذ.
٤ – المعدات والمواد : جميع المعدات والمواد والتجهيزات المستخدمة في تنفيذ المشروع.
٥ – الموارد البشرية : جميع الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ المشروع , ويشمل ذلك المهندسين والمشرفين والعمال الفنيين والاداريين.
٦ – الشركة : الشركة التي يتم ترسية المشروع عليها من قبل الطرف الاول.
المادة الثانية : الهدف
تهدف هذه المذكرة الى تنظيم العلاقة بين الطرفين وتحديد التزامات كل طرف فيما يتعلق بالمشروع.
المادة الثالثة : نطاق المذكرة
تكون المساعدات او التسهيلات التي يقدمها الطرفان مقصورة على تنفيذ المشروع وخلال الفترة الزمنية المقررة لتنفيذه.
المادة الرابعة : التزامات الطرفين
تشمل التزامات الطرفين وفق هذه المذكرة منطقة اقامة المشروع , بما في ذلك الطرق المؤدية له بين المنفذين , وذلك على نحو الاتي:
اولا: بالنسبة للطرف الاول
١ – القيام بجميع اعمال الدراسات والتصاميم اللازمة للمشروع واجراءات الترسية على الشركة المنفذة وتمويل المشروع الى حين جاهزيته وتسليمه الى الطرف الثاني.
٢ – تقديم التسهيلات لتصدير المعدات والمواد المستخدمة في تنفيذ المشروع وكافة المتطلبات الاخرى ذات الصلة واستثنائها من قيود التصدير .
ثانيا : بالنسبة للطرف الثاني
١ – ادارة وتشغيل وصيانة المنفذ عند استلامه من الطرف الاول.
٢ – تقديم جميع التسهيلات اللازمة لمنسوبي الشركة ولآلياتهم بما يضمن حرية التنقل بين البلدين خلال فترة تنفيذ المشروع واعفائهم من جميع الرسوم والضرائب واي امور مالية او اجرائية اخرى وفقاً للقانون.
٣ – تقديم الحماية الامنية اللازمة لمنسوبي الشركة المنفذة للمشروع اثناء تواجدهم فيه.
٤ – تقديم جميع التسهيلات اللازمة لممثلي الطرف الاول القائمين على المشروع بهدف مباشرة الاشراف على المشروع الى حين انتهائه , وتوفير الحماية الامنية اللازمة لهم.
٥ – اعفاء جميع المعدات والمواد واي متطلبات اخرى خاصة بالمشروع من جميع الرسوم والضرائب واي امور مالية او اجرائية اخرى وفقاً للقانون.
المادة الخامسة : تسوية الخلافات
اي خلاف يتعلق بتفسير هذه المذكرة او تنفيذه يسوى ودياً من خلال التشاور بين الطرفين.
المادة السادسة : احكام ختامية
١ – تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ اخر اشعار متبادل – عبر القنوات الدبلوماسية – يؤكد انهاء الاجراءات الداخلية اللازمة.
٢ – يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين , ويدخل التعديل حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ اخر اشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد انهاء الاجراءات الداخلية اللازمة.
٣ – تستمر هذه المذكرة لحين الانتهاء من تنفيذ المشروع وتسليمه للطرف الثاني ويكون التسليم بموجب محضر يوقعه ممثلي الطرفين قبل افتتاح المنفذ بشكل رسمي وقبل مباشرة الطرف الثاني اعماله في المنفذ.
حررت هذه المذكرة فـي مدينـة الريـاض بتاريـخ ١٤٣٩/٥/١ هـ , الموافـق ٢٠١٨/١/١٨ م نسختين اصليتين باللغة العربية.
الدكتور
كاظم محمد بريسم العقابي
رئيس هيأة المنافذ الحدودية
جمهورية العراق
السيد
احمد بن عبدالعزيز الحقباني
مدير عام مصلحة الجمارك
المملكة العربية السعودية
