الرقم: م /٦١
التاريخ: ١٤٤٠/٦/١٥ف
يمايتراليمزايحنييئ
لللم
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربيه
دية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بـالامر الملكي رقم (٩٠/١)
بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧ك.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الـوزداء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/١)
بتاريخ ١٤١٤١٣١٣.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم ٩١/١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.
وبعد الاطلاع على ترار مجلس الشورى رقم (٦/١٧) بتاريخ ١٤٤٠/٤/١٠ف.
«يعد الاطلاع على، دراه محلس، الهةداء دقم ( ٣٣٠ ) ستادي ١٤٤٠/٦/١٤ف.
وسمنا بما هو آت:
الموانقة على مذرة تفاهم بين الهينة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية وهينة
المنافذ الحدودية في جمهورية العراق حول تطوير منفذ عرعر العراقـي، الموقعة في مدينة
الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٥/١ف، الموافق ٢٠١٨/١/١٨ ، بالصيغة المرافقة.
: على سمو نائب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخص - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل
أولا
ثانيا
بعد الاطلاع على المعاملة الـواردة من الـديوان الملكي برقم ٢٣٣٩١ وتـاريخ
١٤٤٠/٤/٣٠ ف، المشتملة على برقية معالي وزير المالية رقم ٣٩٥٨ وتـاريخ
٥/١٣ /١٤٢٩ ف، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيثة العامة للجمارك في المملكة
العربية السعودية وهيئة المنانذ الحدودية في جمهورية العراق حول تطوير منفذ عرعر العراقي.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩١) وتاريخ
٢/١١ /١٤٣٩ف.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٨٢٥) وتاريخ ١٤٣٩/٦/٢٤فـ، ورقم
(١٥٩٣) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٥ ف، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
A١٤٤٠١٤١٦٠.
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦/١٧) وتاريخ
ويعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الـوزراء رقم (٣٢٠٧) وتـاريخ
بناناي
قرار رقم: (. سم)
وتاريخ : ١٤٤٠/٦/١٤هـ
١:
ا.
إلملكالجنيةالتعويهينن
الالاتاخالغاتبيخلئلااية
واللحتيلرا2ققة
إن مجلس الونواء
٠١١٠
٩٤٤٠١٥١٦٤ف.
يقرر
الموانقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية
وهيئة المنافذ الحدودية في جمهورية العراق حول تطوير منفذ عرعر العراقي، الموقعة في
مديئة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٥/١ ف الموافق ٢٠١٨/١/١٨ ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الونداء
(( مذكرة تفاهم))
مصلحة الجمارك العامة/ المملكة العريية السعودية وهيأة المنافذ الحدودية/ جمهورية العراق
حول تطوير منفذ عرعر العراقي
ان المملكة العريية السعودية ممثلة بمصلحة الجمارك العامة (المشار اليها فيما بعد بالطرف الاول)
وجمهورية العراق ممثلة بهيأة المنافذ الحدودية (المشار اليها فيما بعد بالطرف الثاني) والمشار اليهما
مجتمعين بـ (الطرفين) وانطلاقا من دعم المصالح المشتركة للطرفين وتسهيل حركة المسافرين وتسهيل
التجارة المتبادلة بينهما بما يعزز العلاقة المميزة ويساهم في زيادة حجم التبادل التجاري وإدراكا منهما
للحاجة الى التعاون الدولي المشترك بين البلدين.
قد اتفقا على الاتي:
المادة الاولى : تعريفات
لاغراض هذه المذكرة يفصد بالعبارات الاتية المعاني الموضحة امامها مالم يقتضي السياق خلاف ذلك
١ - المنفذ السعودي : منفذ جديدة عرعر في المملكة العريية السعودية.
٢ - المنفذ العراقي : منفذ عرعر في جمهورية العراق.
٣- المشروع : مشروع تطوير المنفذ.
٤ - المعدات وإلموإد : جميع المعدات والمواد والتجهيزات المستخدمة في تنفيذ المشروع.
٥- الموارد البشرية : جميع الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ المشروع ويشمل ذلك المهندسين والمشرفين
والعمال الفنيين والاداريين.
٦ - الشركة : الشركة التي يتم ترسية المشروع عليها من قبل الطرف الاول.
المادة الثانية : الهدف
تهدن هذه المنكرة الى تتظيم العلاقة بين الطرفين وتحديد التزامات كل طرف فيما بتعلق بالمشروع.
.
المادة الثالثة : نطاق المذكرة
تكون المساعدات او التسهيلات التي يقدمها الطرفان مقصورة على تنفيذ المشروع وخلال الفترة الزمنية
المقررة لتتفيذه.
المادة الرابعة : التزامات الطرفين
تشمل التزامات الطرفين وفق هذه المذكرة منطقة اقامة المشروع بما في ذلك الطرق المؤدية له بين
المنفذين وذلك على نحو الاتي:
اولا: بالنسبة للطرف الاول
١ - القيام بجميع اعمال الدراسات والتصاميم اللازمة للمشروع واجراءات الترسية على الشركة المنفذة
وتمويل المشروع الى حين جاهزيته وتسليمه الى الطرف الثاني.
الحمة
٢ - تقديم التسهيلات لتصدير المعدات والمواد المستخدمة في تتفيذ المشروع وكافة المتطلبات الاخرى
ذات الصلة وإستثنائها من قيود التصدير.
ثاننا : بالنسبة للطرف الثاني
١ - ادارة وتشغيل وصيانة المنفذ عند استلامه من الطرف الاول.
٢ - تقديم جميع التسهيلات اللازمة لمنسويي الشركة ولآلياتهم بما يضمن حرية التنقل بين البلدين خلال
فترة تنفيذ المشروع وإعفائهم من جميع الرسوم والضرائب وإي امور مالية او اجرائية اخرى وفقا للقانون.
٣ - تقديم الحماية الامنية اللازمة لمنسويي الشركة المنفذة للمشروع اثناء تواجدهم فيه.
٤ - تقديم جميع التسهيلات اللازمة لممظي الطرف الاول القائمين على المشروع بهدف مباشرة الاشراف
على المشروع الى حين انتهائه وتوفير الحماية الامنية اللازمة لهم.
٥ - اعفاء جميع المعدات والمواد واي متطلبات اخرى خاصة بالمشروع من جميع الرسوم والضرائب وإي
أمور مالية او اجرائية اخرى وفقا للقانون.
المادة الخامسة : تسوية الخلافات
اي خلاف يتعلق بتفسير هذه المذكرة او تتفيذه يسوى وديا من خلال التشاور بين الطرفين.
المادة السادسة : احكام ختامية
١ - تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ اخر اشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد
انهاء الاجراءات الداخلية اللازمة.
٢- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين ويدخل التعديل حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما من
تاريخ اخر اشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد انهاء الاجراءات الداخلية اللازمة.
٣ - تستمر هذه المذكرة لحين الانتهاء من تنفيذ المشروع وتسليمه للطرف الثاني ويكون التسليم بموجب
محضر يوقعه ممثلي الطرفين قبل افتتاح المنفذ بشكل رسمي وقبل مباشرة الطرف الثاني اعماله في
-٠أ١ ٠: -
ه م
لا
المنفذ.
١ 1-
حررت هذه المكرة في مدينة الرياض بتاريخ ١/ ٥/ ١٤٣٩ ه الموافق ١٨/ ١/ ٢٠١٨ م
م
السيد
احمد بن عبدالعزيز الحقباني
مدير عام مصلحة الجمارك
المملكة العريية السعودية
نسختين اصليتين باللغة العريية.
الدكتور
كاظم محمد بريسم العقابي
ربيس هيأة المنافذ الحدودية
جمهورية العراق
