آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاق بشأن توظيف العمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية …

اتفاق بشأن توظيف العمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيراليون

سارية مرسوم ملكي م/90 اعتُمدت ١٤٤٤/٠٦/١٨هـ 🌍 جمهورية سيراليون بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، طرفا الاتفاق، الهدف، مجالات التعاون، مسؤوليات الطرف الأول، مسؤوليات الطرف الثاني، اللجنة الفنية المشتركة، تسوية الخلافات، التعديل، بدء النفاذ، السريان والمدة، الإنهاء، في مدينة الرياض بتاريخ 1443/11/28هـ، الموافق 2022/06/27م، باللغتين العربية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرئم: م /٩٠

التاريخ: ١٤٤٤/٦/١٨ف

بنفليذاالووليييي:

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصأدر بالامر الملكي رلم ٩٠/٩)

بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧ك.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رتم ١٣/٥)

بتلريخ ١٤١٤١٣١٢.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رلم ٩١/٩)

بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧د.

ويعد الاللاع على لرار مجلسى الشورى رالم (١٣١٧٨) بتاريخ ١٤٤٤/٥/٥ف.

ويعد الاللاع على لرار مجلس الوزراء رالم ( ٤٠٨ ) بتاريخ ١٤٤٤/٦/١٧ف.

رسمنا بما هو آت:

: الموانقة على اتفاق بشأن توظيف العمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة جمهورية سيراليون، المولع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨ف، المواقق

٢٠٢٢/٦/٢٧م، بالصيغة المرافقة.

: الموافقة على اتفاق بشأن توظيف العمالة بين حكومة المملكة العربهة السعودية وحكومة

جمهورية سيراليون، المولع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨ف، الموافق

٢٠٢٢/٦/٢٧ م، بالصيغة المرافقة.

: على سمو رثسيى مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يطه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثائها

ثانا

تيه اليوي

قرار رقم : (٤٠٨)

وتاريسخ: ١٤٤٤/٦/١٧هـ

إلملتتالعييتإلسعوين

اليناتالعارويلهامطلوعيلك

والتيطا

إن مجلس الونراء

بعد الاللاع في جلسته المنعقدة برثاسة خادم الحـرمين الشريفين الملك سلمان بن

عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة مــن الديوان الملكي برقم ٣٢٦٥٨

وتاريخ ١٤٤٤/٥/٧ف، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم ٢١٥٦٩٦ وتاريخ ١٢/٣ /٤٣ ٤ ١ م، في شأن مشروع اتفاق بشأن توظيف العمالة المنزلية

بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيراليون، ومشروع اتفاق بشأن توظيف

العمالة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيراليون.

وبعد الاطلاع على مشروعي الاتفاقين المشار إليهما.

ويعد الاللاع على اتفاقية (فيينا) لقائون المعاهدات لعا ١٩٦٩م، الموافق عليها

بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ

١٤٢٣١٦١٢٥ف.

ويعد الاطلاع علـى قراري مجلس الـوزراء رقم (١٣٨) وتـاريخ ٥/٣ /١٤٣٣ف،

ورقم (١ ١٦) وتاريخ ٢٨ ١٤٣٦/٣ف.

وبعد الاللاع على الأمر السامي رقم (٢٨٠٨ ٤) وتاريخ ١٤٣٣/٩/١٨ف.

ويعد الاللاع على المذكرة رقم (١٠١٥) وتاريخ ١٤٤٤/٣/٢٨ف، المعدة في

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٣/٧٨) وتاريخ ١٤٤٤/٥/٥ف.

ويعد الاللاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٠٢٤)

A١٤٤٤١٦١١٠.

وتاريخ

يقرد ما يلي،

أولا : الموافقة على اتفـاق بشأن توظيف العمالة المنزلية بـين حكومة المملكة العربية

السعودية وحكومة جمهورية سيراليون، الموقيع في مدينة الرياض بتاريخ

١٤٤٣/١١/٢٨ ف الموافق ٢٠٢٢/٦/٢٧م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا : الموافقة على اتفاق بشان توظيف العمالة بـين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة جمهورية سيراليون، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨ف

الموافق ٠٢٢/٦/٢٧ ٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

بر يدا مولي

ر٢)

إلملكثالع السعوين

الن اتتالعامتمجاالو يع

فئت يلرعفه

ثالثا : قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسـيق مع الجانـب السـيراليوني،

لاجراء التصحيح اللازم على الاتفاقين المشار إليهما في البندين (أولأ) و(ثانيا) من

هذا القرار، وذلك بحذف عبارة "...وفي حالة الاختلاف في تفسير النصوص فإن النص

الإنجليزي هو المرجح" من عجزيهما، وفقا للمادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقـانون

المعاهدات لعا ١٩٦٩م الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م ٢٥) وتـاريخ

١٤٢٣١٦١٢٥ك.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

اتفاق

بشأن توظيف العمالة المنزلية

حكومة المملكة العريية السعودية

وحكومة جمهورية سيراليون

إن حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

وحكومة جمهورية سيراليون ممثلة بوزارة العمل والضمان الاجتماعي ويشار إليهما فيما يلي

"بالطرفين :

ورغبة في تعزيز التعاون بينهما في توظيف العمالة المنزلية بما يحقق مصالح البلدين ويحفظ

سيادتهما، وبما يضمن حقوق كل من العامل وصاحب العمل؛

وإدراكا لأهمية تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال، فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

طرفا الاتفاق

طرفا هذا الاتفاق هما:

الطرف الأول: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

الطرف الثاني: وزارة العمل والضمان الاجتماعي في جمهورية سيراليون.

المادة الثانية

الهدف

يهدف هذا الاتفاق الى استقدام العمالة المنزلية من سيراليون للعمل بصورة نظامية في المملكة

العربية السعودية وحماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمالة المنزلية وتنظيم العلاقة

هتكة العربية السي.

هنت الهامة لمجلعد الونا

التعاقدية بينهما.

يهند -- - t••: أمرر. ر

ا٠-.

ب" "هه.

وي. .

متتيم .واسدر:ي

المادة الثالثة

مجالات التعاون

يلتزم الطرفان بما يلي:

العمل معا على تطبيق نظام مقبول لدى الطرفين لتوظيف وإرسال وإعادة العمالة المنزلية

السيراليونية للعمل في المملكة العربية السعودية وفقا للقوانين والقواعد واللوائح المعمول

بها

اعتماد عقد عمل موحد للعمالة المنزلية تكون نصوصه مقبولة لدى الجهات المختصة في

البلدين وملزمة للأطراف المتعاقدة (صاحب العمل، العامل المنزلي، مكتب الاستقدام

السعودي، وكالة التوظيف السيراليونية).

ضمان استقدام العمالة المنزلية عبر مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام أو

التوظيف المرخص لا في كلا البلدين.

التنظيم أو السعي لضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين.

ضمان عدم قيأم وكالات التوظيف في كلا البلدين إضافة إلى صاحب العمل بفرض

رسوم أو استقطاع من راتب العامل المنزلي / العاملة المنزلية مقابل تكاليف الاستقدام

والتوظيف، وعدم فرض أي استقطاعات غير نظامية.

منح أطراف العقد الحق اللجوء للسلطات المختصة في حالة أي خلاف تعاقدي وفقا

للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها.

اتخاذ التدابير القانونية ضد مكاتب التوظيف أو شركات أو وكالات الاستقدام في

حالة أي انتهاك للقوانين والقوا عد واللوائح المعمول بها.

العمل على حل آي إشكال يطرأ عن تنفيذ وتطبيق أي نص في هذا الاتفاق.

٣

٤-

ى

٨

المادة الرابعة

مسؤوليات الطرف الأول

يلتزم الطرف الأول بما يأتي:

أن يكون استقدام وتوظيف العمالة المنزلية بموجب هذا الاتفاق، طبقا للأنظمة

والقواعد واللواتح المعمول بها.

ضمان تعزيز حماية ورعاية حقوق العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية طبقا

للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها.

ضمان تنفيذ عقد العمل بين صاحب العمل والعامل المنزلي.

تسهيل فتح حساب بنكي للعامل المنزلي بواسطة صاحب العمل لإيداع الراتب الشهري

للعامل المنزلي / العاملة المنزلية المنصوص عليه في عقد العمل.

السعي لوضع آلية لتقديم المساعدة للعمالة المنزلية على مدار ٢٤ ساعة.

السعي لتسهيل التسوية السريعة لقضايا انتهاك عقد العمل والقضايا العمالية الأخرى

المرفوعة أمام السلطات / المحاكم السعودية المختصة.

تسهيل إصدار تأشيرات الخروج للعمالة المنزلية عند انتهاء العقد أو في حالات الطوارئ

أو إذا استدعت الحاجة ذلك.

المادة الخامسة

مسؤوليات الطرف الثاني

١

٣

٤ -

ب

يلتزم الطرف الثاني بما يأتي:

توفير العمالة المنزلية المؤهلة واللائقة طبيا التي يحتاجها الطرف الأول وفقا لمتطلبات

ومواصفات الوظيفة المطلوبة.

ضمان ألا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق.

ضمان أن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة

في الأعمال المنزلية، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وأحكام وشروط عقد العمل.

توجيه العمالة المنزلية المرشحة بضرورة الالتزام بالأنظمة والآداب والعادات وقواعد

لهلكة العريية المسمن

ن ديو نهبيي تهر الوذم

السلوك المرعية، خلال إقامتها في المملكة العربية السعودية.

ضمان إتمام العمالة المنزلية لمدد عقودهم.

. ودن؟ ادن " .

اك (ه

- ط

عر مأه زى ،

أتخاذ الإجراء اللازم لتسهيل إرسال العمالة المنزلية المرشحة إلى المملكة العربية

السعودية خلال مدة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ استلام التأشيرة.

إعادة العمالة المنزلية في حال انتهاك الشروط التعاقدية.

المادة السادسة

اللجنة الفنية المشتركة

يتم تشكيل لجنة فنية مشتركة من ممثلين رفيعي المستوى لدى الطرفين للقيام بما

ب

يلي:

أ إجراء المراجعة الدورية لتقييم ومراقبة تنفيذ هذا الاتفاق.

ب- عقد اجتماعات تشاورية تناوبية في المملكة العربية السعودية وجمهورية سيراليون

في مواعيد وأماكن يتفق عليها الطرفان.

ج-تقديم التوصيات اللازمة لحل الخلافات الناشئة عن تنفيذ وتفسير أحكام هذا

الاتفاق، أو إجراء التعديل/التعديلات على هذا الاتفاق متى ما كان ذلك ضروريا.

المادة السابعة

تسوية الخلافات

تتم تسوية أي خلاف حول تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق وديا بالتشاور بين الطرفين عبر

القنوات الدبلوماسية.

المادة الثامنة

تعديل الاتفاق

أي تعديل أو تنقيح لأي نص من نصوص هذا الاتفاق يجب أن تتم بالموافقة المتبادلة بين

الطرفين وفق الإجراءات النظامية المعمول بها في كلا البلدين ويسري من التاريخ المتفق

عليه بينهما.

المادة التاسعة

دء النفاد

يقوم كل طرف بإشعار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية- بانتهاء

الإجراءات النظامية اللازمة، ويصبح

هذا الاتفاق نافذا اعتبارا من تاريخ آخر إشعار بذلك.

العريية ١!

.ىملكة . سيي ر

.

لوامة لمحلس الوه

•-»»æs**•Ä

"مرسه..

ــسير

إا، درة. هب

را سيره - بيعني.

و م؟ سديمه

المادة العاشرة

السريان والمدة

يسري هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، مالم

يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر -كتابة- عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائه

قبل شهرين من تاريخ انتهاء مدة سريان هذا الاتفاق.

٢. إذا انتهى هذا الاتفاق تظل أحكامه نافذة فيما يتعلق بالاتفاقيات والعقود المبرمة خلال

مدة سريان هذا الاتفاق.

حرر هذا الاتفاق في مدينة الرياض بتاريخ ٤٤٣/١١/٢٨ ١هـ ألموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٧

من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية وجميع هذه النصوص متساوية في

الحجية، وفي حالة الاختلاف في تفسير النصوص فإن النص الانجليزي هو المرجح.

حكومة جمهورية سيراليون

ألفا عثمان تيمبو

وزير العمل والضمان الاجتماعي

حكومة المملكة العربية السعودية

د. عبدالله بن ناصر أبوثنين

نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

بهلكة الهرييةالسيي

أيلا الحامي لمجلس "ره

٠ «ه)-

"ه هررشيي

عره"

نيرا ونر:، بمهس

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.