آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة المملكة والمجلس الات…

اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة المملكة والمجلس الاتحادي السويسري

سارية مرسوم ملكي م/62 اعتُمدت ١٤٤٠/٠٦/٢٢هـ 🌍 الاتحاد الكونفدرالي السويسري بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: مقدمة، الأشخاص والضرائب المشمولين، تعريفات، المقيم، المنشأة الدائمة، الخل من الممتلكات غير المنقول، أرباح الأعمال، النقل البحري والجوي، المشروعات المشتركة، أرباح الأسهم، الدخل من مطالبات الدين، الاتاوات، الارباح الرأسمالية، الخدمات الشخصية المستقلة و غير المستقلة، أتعاب اعضاء مجلس الإدارة، أتعاب الفنانين والرياضيين، معاشات التقاعد، الخدمات الحكومية، الطلاب، المعلمون و الباحثون، الدخل الآخر، رأس المال، أساليب إزالة الازدواج الضريبي، إجراءات الاتفاق المتبادلة، تبادل المعلومات، أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أحكام متنوعة، النفاذ، الإنهاء، حررت في مدينة الرياض بتاريخ 1439/06/02هـ الموافق 2018/02/18م.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٦٢

التاريخ: ١٤٤٠/٦/٢٢هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٠/٣٨) بتاريخ ١٤٤٠/٤/١٨هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٢) بتاريخ ١٤٤٠/٦/٢١هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية والمجلس الاتحادي السويسري لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، والبروتوكول المرافق لها، الموقعين في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٦/٢هـ، الموافق ٢٠١٨/٢/١٨م، بالصيغتين المرافقتين.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٣٤٢)

وتاريخ : ١٤٤٠/٦/٢١هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٥١٤٠ وتاريخ ١٤٤٠/٥/٩هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم ٤٩٠١ وتاريخ ١٤٣٩/٦/١١هـ، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية والمجلس الاتحادي السويسري لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، ومشروع البروتوكول، المرافق له.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية ومشروع البروتوكول المشار إليهما.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٦) وتاريخ ١٤٣٩/٥/٢٠هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٩٩) وتاريخ ١٤٤٠/١/١٧هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠/٣٨) وتاريخ ١٤٤٠/٤/١٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٢١٠) وتاريخ ١٤٤٠/٥/٢٤هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية والمجلس الاتحادي السويسري لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، والبروتوكول المرافق لها، الموقعين في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٦/٢هـ الموافق ٢٠١٨/٢/١٨م، بالصيغتين المرافقتين.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

اتفاقيــة

بين حكومة المملكة العربية السعودية

والمجلس الاتحادي السويسري

لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب

على الدخل وعلى رأس المال

ولمنع التهرب الضريبي

اتفاقيــة

بين حكومة المملكة العربية السعودية

والمجلس الاتحادي السويسري

لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب

على الدخل وعلى رأس المال

ولمنع التهرب الضريبي

إن حكومة المملكة العربية السعودية والمجلس الاتحادي السويسري، حرصاً منهما على تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون بينهما في المسائل الضريبية، ورغبةً منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع أي مجال لتخفيض الضرائب أو عدم استحقاقها من خلال التهرب أو التجنب الضريبي (بما في ذلك من خلال ترتيبات لاستخدام الاتفاقية بشكل غير صحيح بهدف الحصول على التخفيضات الواردة في هذه الاتفاقية من أجل تحقيق منافع غير مباشرة لمقيمين في دوله ثالثة)، قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

المادة الثانية

الضرائب التي تشملها الاتفاقية

١- تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل وعلى ضرائب رأس المال المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.

٢- تعد من الضرائب على الدخل وعلى رأس المال جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل، وعلى إجمالي رأس المال، أو على عناصر الدخل أو عناصر رأس المال، بما فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة، أو غير المنقولة، والضرائب على إجمالي مبالغ الأجور والرواتب التي تدفعها المشروعات وكذلك الضرائب على ارتفاع قيمة رأس المال.

٣- الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي:-

أ) بالنسبة إلى سويسرا:

ضرائب الحكومة الفيدرالية والحكومات المحلية والبلديات المفروضة على:

- الدخل (إجمالي الدخل، الدخل المكتسب، والدخل من رأس المال، والأرباح الصناعية والتجارية، والأرباح الرأسمالية، وغيرها من عناصر بنود الدخل الأخرى).

- رأس المال (مجموع الممتلكات، المنقولة وغير المنقولة، والأصول التجارية، ورأس المال المدفوع والاحتياطيات، وغيرها من عناصر رأس المال الأخرى).

(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة السويسرية").

ب) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية :

- الزكاة.

- ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.

(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة السعودية").

٤- تطبق هذه الاتفاقية أيضاً على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها، وعلى أي ضريبة على رأسمال، تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها. وتبلغ كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى بأي تغييرٍ جوهري أُدخل في أنظمتها الضريبية.

المادة الثالثة

تعريفات عامة

١- لأغراض هذه الاتفاقية ، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :

أ) يعني مصطلح "سويسرا" إقليم الاتحاد السويسري حسب تعريفه بالقانون السويسري وفقاً للقانون الدولي.

ب) يعني مصطلح "المملكة العربية السعودية" إقليم المملكة العربية السعودية، والذي يشمل ايضاً المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة ومواردها الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.

جـ) تعني عبارتا "دولة متعاقدة" و "الدولة المتعاقدة الأخرى" الاتحاد السويسري أو المملكة العربية السعودية بحسب ما يقتضيه سياق النص.

د) يشمل مصطلح "شخص" أي فرد، وأي شركة وأي كيان آخر من الأشخاص.

هـ) يعني مصطلح "شركة" أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذو صفة اعتبارية لأغراض الضريبة.

و) تعني عبارتا "مشروع تابع لدولة متعاقدة" و "مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي مشروعاً يباشره مقيم في دولة متعاقدة ومشروعاً يباشره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ز) تعني عبارة "نقل دولي" أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع يوجد مركز إدارته الفعلي في دولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى فقط.

ح) يعني مصطلح "السلطة المختصة":

١- بالنسبة إلى سويسرا، رئيس الدائرة الاتحادية للشؤون المالية أو ممثله المفوض.

٢- بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض.

ط) يعني مصطلح "مواطن":

١- أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة.

٢- أي شخص ذي صفة اعتباريه أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة النافذة في دولة متعاقدة.

٢- عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة، فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب نظام تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويرجح أي معنى وفقاً للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة على أي معنى معطي للعبارة أو للمصطلح وفقاً للأنظمة الأخرى لتلك الدولة المتعاقدة.

المادة الرابعة

المقيم

١- لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" أي شخص يخضع وفقاً لنظام تلك الدولة للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو مكان تأسيسه أو محل إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة. وتشمل أيضاً تلك الدولة أو أياً من أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية. لكن لا تشمل هذه العبارة أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق فقط بالدخل من مصادر في تلك الدولة أو رأس مال موجود فيها.

٢- عندما يكون فرد - وفقاً لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة - مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإن وضعه عندئذ يتحدد كالآتي:

أ) يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوافر له سكن دائم فيها، فإن توافر له سكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح "الحيوية").

ب) إذا لم يكن ممكناً تحديد الدولة المتعاقدة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر له سكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها سكنه المعتاد.

جـ) إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما، يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطناً فيها.

د) إذا كان مواطناً في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطناً في أي منهما، تسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك.

٣- عندما يعد شخص ما - غير الفرد - وفقاً لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإنه يعد مقيماً فقط في الدولة التي فيها مركز إدارته الفعلي.

المادة الخامسة

المنشأة الدائمة

١- لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة "المنشأة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط المشروع كلياً أو جزئياً.

٢- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" بصفة خاصة :

أ) مركز إدارة.

ب) فرع.

جـ) مكتب.

د) مصنع.

هـ) ورشة.

و) منجم أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.

٣- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" أيضاً:

أ) موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع تجميع أو تركيب، أو أعمالاً إشرافيه متعلقة بها، لكن بشرط أن يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على ستة أشهر.

ب) توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو عاملين آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، لكن بشرط أن تستمر الأعمال من هذا النوع (للمشروع نفسه أو لمشروع مرتبط به) في الدولة المتعاقدة مدة أو مدد تزيد في مجموعها على ١٨٣ يوماً خلال أي مدة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.

٤- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل عبارة "المنشأة الدائمة":

أ) استخدام التسهيلات لغرض تخزين أو عرض أو توريد السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط؛

ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لغرض التخزين أو العرض أو التوريد فقط؛

جـ) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض المعالجة من قبل مشروع آخر؛

د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل لأجل شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع؛

هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل لأجل القيام فقط بأي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية أو مساعدة للمشروع.

و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (هـ) من هذه المادة، بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل الناتج من هذا المزيج له طبيعة تحضيرية أو مساعدة.

٥- على الرغم من أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة، إذا كان شخص – خلاف الوكيل المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة (٦) من هذه المادة – يعمل نيابة عن مشروع ولديه صلاحية ويمارسها بشكل معتاد في تلك الدولة لإبرام العقود باسم المشروع، فإن هذا المشروع يعد أن لديه منشأة دائمة في هذه الدولة فيما يتعلق بأي عمل يقوم به ذلك الشخص للمشروع، ما لم تكن هذه الأعمال مقصورة على تلك الواردة في الفقرة (٤) من هذه المادة والتي إذا تمت مباشرتها من خلال مقر ثابت للعمل لا تجعل من هذا المقر الثابت للعمل منشأة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة.

٦- لا يعد أن لمشروع دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى بسبب مزاولته للعمل في تلك الدولة الأخرى فقط عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، بشرط أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم.

٧- إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملاً في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو غيرها)، فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أياً من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.

المادة السادسة

الدخل من المتلكات غير المنقولة

١- الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو استغلال الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

٢- يكون لعبارة "المتلكات غير المنقولة" المعنى الوارد لها وفقاً لنظام الدولة المتعاقدة التي فيها المتلكات المعنية. وعلى أي حال، فإن العبارة تشتمل على الملكية الملحقة بالمتلكات غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تطبق في شأنها أحكام النظام العام المتعلقة بملكية الأراضي، وحق الانتفاع بالمتلكات غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعد السفن والطائرات من المتلكات غير المنقولة.

٣- تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل الناتج من استخدام المتلكات غير المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها بأي شكل آخر.

٤- تطبق أيضاً أحكام الفقرتين (١) و (٣) من هذه المادة على الدخل من المتلكات غير المنقولة لمشروع، وعلى الدخل من المتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة.

المادة السابعة

أرباح الأعمال

١- تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط، ما لم يباشر المشروع نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها. فإن باشر المشروع نشاطاً كالمذكور آنفاً، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر الذي يمكن أن ينسب إلى تلك المنشأة الدائمة.

٢- مع مراعاة أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة، عندما يباشر مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، تحدد كل دولة متعاقدة أرباح تلك المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كان مشروعاً منفرداً و مستقلاً يباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة، ويتعامل بصفة مستقلة تماماً مع المشروع الذي يمثل منشأة دائمة له.

٣- عند تحديد أرباح منشأة دائمة يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض أعمال المنشأة الدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواء تم تكبدها في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر. ولكن لا يسمح بمثل ذلك الخصم بالنسبة إلى أي مبلغ مدفوع، إن وجد، (خلاف ما دُفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة للمكتب الرئيس للمشروع أو لأي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات محددة أو مقابل الإدارة أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المنشأة الدائمة. وبالمثل لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة المبالغ (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) التي تُحمّل من قبل تلك المنشأة الدائمة على حساب المكتب الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات محددة أو مقابل الإدارة، أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المكتب الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى.

٤- أرباح الأعمال التي يحققها مشروع دولة متعاقدة من تصدير بضائع إلى الدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، بشرط أن يكون الربح من التصدير لا ينسب إلى منشأة دائمة موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى وإذا اشتملت عقود التصدير على أنشطة أخرى تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى. فإن الدخل المكتسب من مثل تلك الأنشطة التي تمارس من خلال منشأة دائمة يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

٥- ليس في هذه المادة ما يؤثر في تطبيق أي نظام في دولة متعاقدة يتعلق بالضريبة المفروضة على أرباح التأمين على مخاطر في تلك الدولة مع غير المقيمين شريطة أنه إذا تم تغيير في النظام النافذ في أي من الدولتين المتعاقدتين في تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية (ماعدا التغيير الثانوي الذي لا يؤثر في الإطار العام) فإن على الدولتين المتعاقدتين التشاور من أجل الاتفاق على تعديل ملائم لهذه الفقرة.

٦- إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح التي تنسب إلى منشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي لأرباح المشروع الكلية على أجزائه المختلفة، أو على أساس أسلوب آخر قد تحدده أنظمة تلك الدولة المتعاقدة، فإنه لا يوجد في الفقرة (٢) من هذه المادة ما يمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضريبة على أساس هذا التقسيم النسبي أو أي طريقة أخرى جرى عليها العرف. غير أن الطريقة المتبعة يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ الواردة في هذه المادة.

٧- لا ينسب أي ربح إلى منشأة دائمة استناداً فقط إلى قيام المنشأة الدائمة بشراء سلع أو بضائع للمشروع.

٨- لأغراض الفقرات السابقة من هذه المادة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بالطريقة نفسها عاماً بعد عام، ما لم يكن هناك سبب وجيه وكافٍ يبرر اتباع طريقة أخرى.

٩- عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

المادة الثامنة

النقل البحري والجوي

١- تخضع الأرباح المتحققة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

٢- إذا كان مركز الإدارة الفعلي لمشروع نقل بحري يقع على متن سفينة فإنه يعد واقعاً في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها ميناء موطن السفينة، وإن لم يوجد مثل هذا الموطن، فيعد واقعاً في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة.

٣- تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة أيضاً على الأرباح المتحققة من المشاركة في اتحاد أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.

المادة التاسعة

المشروعات المشتركة

١- عندما:

أ) يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله.

ب) أو يشارك الأشخاص أنفسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع لدولة متعاقدة ومشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو في السيطرة عليهما أو في رأسمالهما.

وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما، فإن أية ربح كان من الممكن أن يحققه أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة، ولكنه لم يحققه بسبب وجود هذه الشروط، يجوز إدراجه ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك.

٢- إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها – وأخضعتها للضريبة وفقاً لذلك – أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى تم إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت هذه الأرباح المدرجة ستتحقق للمشروع التابع للدولة المذكورة أولاً لو كانت الشروط بين المشروعين هي الشروط نفسها التي تكون بين مشاريع مستقلة، فعلى الدولة الأخرى – عندئذٍ – إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح في تلك الدولة المتعاقدة. ولتحديد مثل هذا التعديل يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما متى دعت الضرورة إلى ذلك.

المادة العاشرة

أرباح الأسهم

١- يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- ومع ذلك، يجوز أيضاً أن تخضع تلك الارباح للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الدافعة للأرباح ووفقاً لأنظمة تلك الدولة. ولكن إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألاّ تتجاوز:

أ- خمسة في المائة (٥٪) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم، إذا كان المالك المنتفع شركة تملك بصورة مباشرة نسبة لا تقل عن عشرة في المائة (١٠٪) من رأس مال الشركة الدافعة للأرباح.

ب- خمسة في المائة (٥٪) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم المدفوعة من قبل شركة مقيمة في دولة متعاقدة، إذا كان المالك المنتفع من أرباح الأسهم هو البنك المركزي للدولة المتعاقدة الأخرى أو مؤسسة أو صندوق، مملوكة بالكامل للدولة المتعاقدة الأخرى أو برنامج تقاعد مقيم في تلك الدولة الأخرى.

جـ- أو خمسة عشرة في المائة (١٥٪) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى.

٣- لا تؤثر الفقرة (٢) من هذه المادة في فرض الضريبة على الشركة بشأن الأرباح المدفوع منها أرباح الأسهم الموزعة.

٤- تعني عبارة "أرباح الأسهم" كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من الأسهم أو أسهم "الانتفاع" أو حقوق "الانتفاع" أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى – التي لا تمثل مطالبات ديون – المُشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى التي تخضع للمعاملة الضريبية نفسها مثل الدخل من الأسهم بموجب أنظمة الدولة المقيمة فيها الشركة الموزعة للأرباح.

٥- لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.

٦- إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز أن تفرض تلك الدولة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى أو

بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة في تلك الدولة الأخرى. كما لا يجوز لها إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة لضريبة الأرباح الغير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلياً أو جزئياً أرباحاً أو دخلاً ناشئاً في تلك الدولة الأخرى.

المادة الحادية عشرة

الدخل من مطالبات الدين

١- يجوز أن يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة ومدفوع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

٢- ومع ذلك، يجوز أيضاً أن يخضع مثل هذا الدخل من مطالبات الدين للضريبة في الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها وطبقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، ولكن إذا كان المالك المنتفع بالدخل من مطالبات الدين مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فيجب ألا تتجاوز هذه الضريبة المفروضة نسبة خمسة بالمائة (٥٪) من إجمالي مبلغ الدخل من مطالبات الدين.

٣- على الرغم من أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة، الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة والمدفوع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى وهو المالك المنتفع من هذا الدخل، يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فقط بمقدار ما يكون مثل هذا الدخل من مطالبات الدين مدفوع:

أ) إلى حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى بما في ذلك أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية.

ب) إلى البنك المركزي في تلك الدولة الأخرى.

ج) إلى برنامج التقاعد في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

د) فيما يتعلق في مديونية ناشئة نتيجة لبيع بالآجل لأي معدات أو بضائع أو الخدمات.

هـ) عن أي قرض من أي نوع مضمون من قبل مؤسسة مالية.

و) أو عن القروض بين الشركات.

٤- تعني عبارة "الدخل من مطالبات الدين" كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من مطالبات الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن عقاري أم لا وسواء لها الحق في المشاركة بأرباح المدين أم لا، وبشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية، والسندات وسندات الديون بما في ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الديون. ولا تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخلاً من مطالبات الدين لأغراض هذه المادة.

٥- لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدين مقيماً في دولة متعاقدة، ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل من مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها مثل هذا الدخل مرتبطة فعلياً بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي مثل هذه الحالة، تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.

٦- يعد الدخل من مطالبات الدين ناشئاً في دولة متعاقدة عندما يكون الشخص الدافع مقيماً في تلك الدولة. ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع ذلك الدخل من مطالبات الدين -سواء كان هذا الشخص مقيماً في دولة متعاقدة أم لا- يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بالمديونية الناشئ منها الدخل من مطالبات الدين المدفوع، وتتحمل ذلك الدخل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، عندئذ يعد هذا الدخل ناشئاً في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة ثابتة.

٧- عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين، بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وشخص آخر، فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل، يزيد على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً، وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة وفقاً لنظام كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة الثانية عشرة

الإتاوات

١- يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

٢- ومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألاّ تزيد على:

(أ) خمسة في المائة (٥٪) من المبلغ الإجمالي لمثل هذه الإتاوات المدفوعة مقابل استعمال أو حق استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية.

(ب) سبعة في المائة (٧٪) من المبلغ الإجمالي لمثل هذه الإتاوات في جميع الحالات الأخرى.

٣- يعني مصطلح "إتاوات" -كما هو مستخدم في هذه المادة- المدفوعات من أي نوع التي يتم تسلمها مقابل استعمال (أو الحق في استعمال) حقوق النشر الخاصة بالأعمال الأدبية أو الفنية أو العلمية بما في ذلك الأفلام السينمائية، أو أفلام أو أشرطة البث الإذاعي أو التليفزيوني أو أي براءة اختراع أو علامة تجارية، أو تصميم أو نموذج، أو مخطط، أو تركيبة أو معالجة سرية، أو مقابل استعمال (أو الحق في استعمال) معدات صناعية، أو تجارية أو علمية أو مقابل المعلومات المتعلقة بالتجارب الصناعية، أو التجارية أو العلمية.

٤- لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات، مقيماً في دولة متعاقدة، ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها هذه الإتاوات من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الإتاوات مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، وفي مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.

٥- تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم في تلك الدولة. ومع ذلك فإذا كان الشخص الذي يدفع الإتاوات – سواء كان مقيماً في دولة متعاقدة أم لا – يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك الإتاوات، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل عبء دفع هذه الإتاوات، عندها تعد هذه الإتاوات قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

٦- عندما يكون مبلغ الإتاوات -بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وبين شخص آخر- فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي يدفع مقابلاً لها، يزيد على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً. وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة وفقاً لنظام كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة الثالثة عشرة

الأرباح الرأسمالية

١- الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، المذكورة في المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- الأرباح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءاً من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء خدمات شخصية مستقلة بما في ذلك الأرباح من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع كامل المشروع) أو مثل هذه القاعدة الثابتة، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٣- الأرباح الناتجة من نقل ملكية سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي، أو من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

٤- الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية أسهم تستمد أكثر من خمسين بالمائة (٥٠٪) من قيمتها بشكل مباشر أو غير مباشر من ممتلكات غير منقولة واقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

٥- الأرباح (خلاف تلك التي تنطبق عليها الفقرة الرابعة من هذه المادة) التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية أسهم في شركة غير مدرجة بسوق الأسهم ومقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى إذا كان المتصرف بالأسهم – في أي وقت خلال فترة الاثني عشر شهراً التي تسبق نقل الملكية- امتلك بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة لا تقل عن عشرة بالمائة (١٠٪) من رأس مال تلك الشركة، لكن على ألاّ تتجاوز هذه الضريبة المفروضة من قبل الدولة المتعاقدة الأخرى نسبة خمسة عشرة في المائة (١٥٪) من الأرباح.

٦- الأرباح الناتجة من نقل أي ملكية غير تلك المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.

المادة الرابعة عشرة

الخدمات الشخصية المستقلة

١- الدخل الذي يكتسبه فرد مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة فيما عدا أي من الحالات الآتية، حيث يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى:

أ) إذا كانت لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء أنشطته، في تلك الحالة، يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر الذي ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة فقط.

ب) أو إذا كان الشخص موجوداً في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تصل إلى أو تزيد في مجموعها عن (١٨٣) يوماً في أي مدة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية. في تلك الحالة، فإن مقدار الدخل المتحقق فقط من أنشطته المؤداه في تلك الدولة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة الأخرى.

٢- تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية، وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون والمهندسون والمعماريون، وأطباء الأسنان والمحاسبون.

المادة الخامسة عشرة

الخدمات الشخصية غير المستقلة

١- مع مراعاة أحكام المواد (السادسة عشرة) و (الثامنة عشرة) و (التاسعة عشرة) و (الحادية والعشرين) من هذه الاتفاقية، فإن الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة – فيما يتعلق بوظيفة – تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة، ما لم تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا تمت مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع مثل هذه المكافآت المكتسبة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولاً في الحالة الآتية:

أ) إذا كان المستفيد موجوداً في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها (١٨٣) يوماً في أي مدة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.

ب) وأن تكون المكافآت مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى أو نيابة عنه.

جـ) وألاّ تكون المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى.

٣- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن المكافآت المكتسبة فيما يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة أو طائرة يتم تشغيلها في النقل الدولي من قبل مشروع تابع لدولة متعاقدة، يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي فيها مركز الادارة الفعلي للمشروع.

المادة السادسة عشرة

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة السابعة عشرة

أتعاب الفنانين والأشخاص الرياضيين

١- على الرغم من أحكام المادتين (الرابعة عشرة) و (الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية، فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة – بصفته فناناً في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو بصفته موسيقياً أو رياضياً – من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل وعلى الرغم من أحكام المواد (السابعة) و (الرابعة عشرة) و (الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي زاول فيها الفنان أو الرياضي تلك الأنشطة.

٣- لا تنطبق الفقرتان (١) و (٢) من هذه المادة على الدخل من الأنشطة التي يؤديها فنانون أو رياضيون في دولة متعاقدة إذا كان مثل هذا الدخل ممولاً، بشكل مباشر أو غير مباشر، كلياً أو بشكل أساسي من أموال عامة للدولة المتعاقدة الأخرى أو أحد أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية. في مثل هذه الحالة، يخضع الدخل للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون الفنان أو الرياضي مقيماً فيها.

المادة الثامنة عشرة

معاشات التقاعد

مع مراعاة أحكام الفقرة (٢) من المادة (التاسعة عشرة) من هذه الاتفاقية، فإن معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المشابهة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة وكذلك مزايا التقاعد الأخرى التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المذكورة أولاً.

المادة التاسعة عشرة

الخدمات الحكومية

١- أ) الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة – خلاف معاش التقاعد – التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

ب) ومع ذلك فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا أديت الخدمات في تلك الدولة الأخرى وكان الفرد مقيماً في تلك الدولة وكذلك:

– أحد مواطنيها.

– أو لم يصبح مقيماً في تلك الدولة لغرض تأدية الخدمات فقط.

٢- أ) على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، أي معاش تقاعدي أو مكافآت مماثلة مدفوعة من قبل– أو من أموال توفرها – دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة يخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

ب) ومع ذلك فإن مثل تلك المعاشات التقاعدية والمكافآت المماثلة تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان الفرد مواطناً ومقيماً في تلك الدولة الأخرى.

٣- تنطبق أحكام المواد (الخامسة عشرة) و (السادسة عشرة) و (السابعة عشرة) و (الثامنة عشرة) من هذه الاتفاقية على الرواتب والأجور، والمكافآت الأخرى المشابهة، ومعاشات التقاعد والمكافآت المماثلة فيما يتعلق بخدمات أديت ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو الإدارية أو أحدى سلطاتها المحلية.

المادة العشرون

الطلاب

المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي يكون –أو كان– مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، ويوجد في الدولة المذكورة أولاً فقط لغرض تعليمه أو تدريبه، هذه المدفوعات التي تكون لمعيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة.

المادة الواحدة والعشرون

المعلمون والباحثون

المكافآت التي يستلمها معلم أو باحث يكون –أو كان مباشرة – مقيماً في دولة متعاقدة قبل دعوته للدولة المتعاقدة الأخرى لغرض التعليم أو عمل أبحاث في جامعة عامة، والمتسلمة فيما يتعلق بمثل هذه الأنشطة من مصادر في الدولة المذكورة أولاً، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة لا تتجاوز سنتين.

المادة الثانية والعشرون

الدخل الآخر

١- بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط أينما كان منشؤها.

٢- لا تنطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل – بخلاف الدخل من الممتلكات غير المنقولة المحددة في الفقرة (٢) من المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية– إذا كان متسلم ذلك الدخل مقيماً في دولة متعاقدة ويمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، ويكون الحق أو الممتلكات التي يدفع من أجلها الدخل مرتبطة فعلياً بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.

المادة الثالثة والعشرون

رأس المال

١- رأس المال المثل بممتلكات غير منقولة والمشار إليها في المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية و المملوك لمقيم في دولة متعاقدة ويوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- رأس المال المثل بممتلكات منقولة والذي يشكل جزءاً من ممتلكات نشاط منشأة دائمة يملكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو المثل بممتلكات منقولة تتعلق بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم في دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٣- رأس المال المثل بسفن أو طائرات يتم تشغيلها من قبل مشروع تابع لدولة متعاقدة في النقل الدولي، أو المثل بممتلكات منقولة تتعلق بتشغيل مثل هذه السفن والطائرات، يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

٤- تخضع جميع العناصر الأخرى لرأس مال مقيم في دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

المادة الرابعة والعشرون

أساليب إزالة الازدواج الضريبي

١- بالنسبة إلى سويسرا يتم تجنب الازدواج الضريبي كما يأتي:

(أ) إذا حقق مقيم في سويسرا دخلاً او امتلك رأس مال يجوز بموجب أحكام هذه الاتفاقية أن يخضعا للضريبة في المملكة العربية السعودية فعلى سويسرا– مع مراعاة أحكام الفقرتين الفرعيتين (ب) و (ج)– أن تعفي مثل هذا الدخل ورأس المال من الضريبة؛ لكنها في احتسابها للضريبة على بقية دخل ذلك المقيم يجوز لها أن تطبق سعر الضريبة الذي كان سيطبق لو لم يكن هناك إعفاء. إلا أن مثل هذا الإعفاء على الأرباح (المكاسب) المشار إليها في الفقرات (٤) و (٥) من المادة (الثالثة عشرة) من هذه الاتفاقية والدخل المشار إليه في الفقرات (١) و (٣) من المادة (الخامسة عشرة) والمادة (السادسة عشرة) من هذه الاتفاقية، والفقرات (١) و (٢) من المادة (السابعة عشرة) والمادة (الثامنة عشرة) من هذه الاتفاقية؛ يطبق فقط إذا ثبت اخضاع مثل هذه الأرباح أو الدخل للضريبة الفعلية في المملكة العربية السعودية.

(ب) إذا حقق مقيم في سويسرا أرباح أسهم أو دخلاً من مطالبات الدين أو اتاوات والتي يجوز بموجب أحكام المواد (العاشرة) و (الحادية عشرة) و (الثانية عشرة) من هذه الاتفاقية أن تخضع للضريبة في المملكة العربية السعودية، تسمح سويسرا – عند الطلب – بإجراء تخفيض ضريبي لهذا المقيم. ويجوز أن يكون هذا التخفيض على الوجه الآتي:

١) خصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم بمبلغ يعادل الضريبة المفروضة في المملكة العربية السعودية بموجب أحكام المواد (العاشرة) و (الحادية عشرة) و (الثانية عشرة) من هذه الاتفاقية، ومع ذلك، فإن مثل هذا الخصم يجب ألاّ يتجاوز مقدار ذلك الجزء من الضريبة السويسرية المحتسبة قبل الخصم وبما يلائم الدخل الذي يجوز اخضاعه للضريبة في المملكة العربية السعودية؛ أو

٢) تخفيض مبلغ إجمالي (مقطوع) من الضريبة السويسرية؛ أو

٣) إعفاء جزئي لمثل أرباح الأسهم هذه، الدخل من مطالبات الدين والاتاوات من الضريبة السويسرية، وفي أي حالة يتكون الإعفاء على أقل تقدير من خصم الضريبة المفروضة في المملكة العربية السعودية من إجمالي مبلغ أرباح الأسهم، الدخل من مطالبات الدين أو الاتاوة.

تقرر سويسرا التخفيف الذي ينطبق وتنظم الإجراءات وفقاً للأحكام السويسرية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية لتجنب الازدواج الضريبي للاتحاد السويسري.

(ج) الشركة المقيمة في سويسرا التي تحقق أرباح أسهم من شركة مقيمة في المملكة العربية السعودية يحق لها لأغراض الضريبة السويسرية في شأن أرباح الأسهم التخفيض نفسه الذي كان سيمنح لو كانت الشركة الدافعة لأرباح الأسهم مقيمة في سويسرا.

٢- بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية يتم تجنب الازدواج الضريبي كما يأتي:

(أ) إذا اكتسب مقيم في المملكة العربية السعودية دخلاً أو امتلك رأس مال يجوز أن يخضع بموجب أحكام هذه الاتفاقية للضريبة في سويسرا فعلى المملكة العربية السعودية أن تسمح:

١) بالخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغاً مساوٍ لضريبة الدخل المسددة في سويسرا؛

٢) بالخصم من الضريبة على رأس مال ذلك المقيم مبلغاً مساوٍ لضريبة رأس المال المسددة في سويسرا؛

ومع ذلك فإن مثل هذا الخصم يجب ألاّ يتجاوز في أي من الحالتين مقدار ذلك الجزء من ضريبة الدخل أو ضريبة رأس المال المحتسبة قبل الخصم والمنسوب بحسب الحالة إلى الدخل أو رأس المال الذي يجوز أن يخضع للضريبة في المملكة العربية السعودية.

(ب) لا تخل أساليب إزالة الازدواج الضريبي بأحكام نظام جباية الزكاة.

المادة الخامسة والعشرون

إجراءات الاتفاق المتبادل

١- عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي، أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكنه – بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الدولتين– أن يعرض قضيته على السلطة المختصة التابعة لأي من الدولتين المتعاقدتين. وينبغي عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض ضريبة تخالف أحكام هذه الاتفاقية.

٢- يتعين على السلطة المختصة، إذا بدا لها أن الاعتراض مسوغ، وإذا لم تكن هي نفسها قادرة على التوصل إلى حل مرضٍ، السعي إلى تسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى من أجل تجنب فرض الضريبة التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أي حدود زمنية واردة في الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين، ولكن في أية حال يجب ألاّ يتجاوز ذلك عشر سنوات من نهاية السنة الضريبية المعنية.

٣- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينها إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشأ متعلقاً بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها. ويجوز أيضاً أن تتشاورا معاً لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.

٤- يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما بما في ذلك من خلال لجنة مشتركة تتألف منهما أو من ممثليهما من أجل التوصل إلى اتفاق حول الفقرات السابقة.

٥- يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين باتفاق متبادل أن تقررا الأسلوب المناسب لتطبيق هذه الاتفاقية وبصفة خاصة المتطلبات التي يخضع لها المقيمون في الدولة المتعاقدة كي يحصلوا في الدولة الأخرى على التخفيض أو الإعفاء الضريبي الوارد في هذه الاتفاقية.

المادة السادسة والعشرون

تبادل المعلومات

١- تتبادل السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين المعلومات التي يتوقع أنها ذات صلة بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لإدارة النظام الداخلي أو تنفيذه في شأن الضرائب من كل نوع أو صفة مفروضة؛ نيابة عن الدولتين المتعاقدتين أو اقسامهما السياسية أو الإدارية أو سلطاتهما المحلية، مادام أن تلك الضرائب لا تتعارض مع هذه الاتفاقية، وتبادل المعلومات غير مقيد بالمادتين (الأولى) و (الثانية) من هذه الاتفاقية.

٢- تعامل أي معلومة تتلقاها الدولة المتعاقدة، بموجب الفقرة (١) من هذه المادة على أنها سرية بالطريقة نفسها التي تعامل بها المعلومات التي تحصل عليها وفقاً لأنظمة تلك الدولة، ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنيين بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو إقامة الدعاوى أو تحديد الاعتراض فيما يتعلق بالضرائب المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة أو الإشراف على ما ذكر أعلاه. ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات إلا لهذه الأغراض فقط، ويجوز لهم الكشف عن هذه المعلومات في مداولات محكمة عامة أو في أحكام قضائية. وعلى الرغم مما سبق، فإنه يجوز استخدام المعلومات المتسلمة من قبل دولة متعاقدة لأغراض أخرى عندما تجيز أنظمة كلتا الدولتين المتعاقدتين استخدامها لمثل تلك الأغراض وأجازت السلطة المختصة في الدولة المزودة للمعلومات مثل ذلك الاستخدام.

٣- لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة بما يأتي:

أ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة والممارسات الإدارية في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتادة في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.

جـ) تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة.

٤- إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجب هذه المادة، تستخدم الدولة المتعاقدة

الأخرى إجراءاتها الخاصة بتجميع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة ، حتى لو كانت تلك الدولة الأخرى لا تحتاج لتلك المعلومات لأغراض الضريبة الخاصة بها. وهذا الالتزام المذكور في الجملة السابقة مُقيد بما ورد في الفقرة (٣) من هذه المادة، ولكن لا يُفسّر ذلك بأي حال على أنه يسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن توفير المعلومات لمجرد عدم وجود مصلحة محلية لتلك الدولة فيها.

٥- لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة، على أنها تسمح للدولة المتعاقدة أن تمتنع عن تقديم المعلومات لمجرد أنها محفوظة لدى بنك أو مؤسسة مالية أخرى أو كيان ائتماني ، أو لدى مفوض أو شخص يعمل بصفة وكيل أو أمين، أو بسبب كونها مرتبطة بمصالح ملكية لشخص ما.

المادة السابعة والعشرون

أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية

ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر في الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة.

المادة الثامنة والعشرون

أحكام متنوعة

١- بالرغم من الأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية، لن يتم منح منفعة بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بعنصر دخل أو رأس مال إذا كان من المعقول الاستنتاج (مع الأخذ في الاعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة) أن الحصول على تلك المنفعة كان أحد الأغراض الرئيسة لأي ترتيب أو معاملة نتجت عنها تلك المنفعة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مالم يتقرر أن منح تلك المنفعة في تلك الظروف سيكون وفقاً لأهداف وأغراض الأحكام ذات الصلة بهذه الاتفاقية.

٢- مع مراعاة أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر في تطبيق الأحكام المحلية لمنع التهرب أو التجنب الضريبي ضد إساءة استخدام هذه الاتفاقية.

المادة التاسعة والعشرون

النفاذ

١- تبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى - عبر القنوات الدبلوماسية - باستكمال الإجراءات اللازمة وفقاً لنظامها لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الأول من الشهر الثاني التالي للشهر الذي تم فيه تلقى الإبلاغ الأخير.

٢- تطبق أحكام هذه الاتفاقية :

أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة من المنبع، على المبالغ المدفوعة أو المستحقة في - أو بعد - اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التالية لسنة دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

ب) وفيما يتعلق بالضرائب الأخرى على السنوات الضريبية التي تبدأ في - أو بعد - اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التالية لسنة دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

المادة الثلاثون

الإنهاء

١- تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول حتى إنهائها من قبل دولة متعاقدة، ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاؤها عبر القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء للدولة المتعاقدة الأخرى في موعد لا يتعدى ٣٠ يونيو في أي سنة ميلادية.

٢- في مثل هذه الحالة ، فإن الاتفاقية تتوقف عن التطبيق:

أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة من المنبع، على المبالغ المدفوعة أو المستحقة في - أو بعد - اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي تلك التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.

ب) وفيما يتعلق بالضرائب الأخرى على السنوات الضريبية التي تبدأ في - أو بعد - اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي تلك التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.

إثباتاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان بحسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.

حررت في الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٨م من نسختين أصليتين باللغات العربية والألمانية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة المملكة العربية السعودية عن المجلس الاتحادي السويسري

وزيــــر المــاليــــة وزيــــر المــاليــــة

محمد بن عبدالله الجدعان اولي مايور

* * *

بروتوكول

لحظة التوقيع على الاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية والمجلس الاتحادي السويسري لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، وافق الطرفان أدناه على الأحكام التالية والتي تشكل جزءً لا يتجزأ من الاتفاقية.

١- إضافة إلى المادة (الثانية) من الاتفاقية :

فإنه من المفهوم أن الاتفاقية لا تنطبق على الضرائب المستقطعة من المنبع على الدخل عن طريق الحظ والمغطاة في المادة (السادسة) من قانون الضرائب الاحتمالية السويسري.

٢- إضافة إلى الفقرة (١) من المادة (الثالثة) من الاتفاقية :

أ) فيما يتعلق بالفقرة الفرعية (د)، يشمل مصطلح "شخص" أيضاً الدولة وأقسامها السياسية والإدارية أو سلطاتها المحلية.

ب) من المفهوم أن مصطلح "برنامج التقاعد" يعني أي صندوق أو مؤسسة أو خطة أو برنامج أو أي ترتيبات أخرى أنشئت في دولة متعاقدة وتكون:

- منظمة من قبل تلك الدولة ومعفاة بشكل عام من ضريبة الدخل في تلك الدولة.

- وتعمل بشكل أساسي لإدارة أو توفير المعاشات أو المزايا التقاعدية أو لتحقيق الدخل لصالح واحد أو أكثر من برامج التقاعد.

٣- إضافة إلى المادة (الرابعة) من الاتفاقية :

فإنه من المفهوم أن مصطلح "مقيم في دولة متعاقدة" يشمل ما يأتي:

أ) برنامج التقاعد في تلك الدولة المتعاقدة.

ب) والمنظمات التي يتم تأسيسها وتشغيلها حصراً لأغراض دينية أو خيرية أو علمية أو رياضية أو ثقافية أو تعليمية (أو لأكثر من غرض من هذه الأغراض المذكورة) ويعد مقيماً في الدولة المتعاقدة وفقاً لأنظمتها.

٤- إضافة إلى المادة (السابعة) من الاتفاقية :

أ) من المفهوم أن عبارة "أرباح الأعمال" تشمل دون الاقتصار على ذلك، الدخل المتحقق من التصنيع والتجارة والأعمال المصرفية (البنكية)، والتأمين، وعمليات النقل الداخلي ، وتوفير الخدمات وتأجير الممتلكات الشخصية المنقولة والملموسة. ولا تشمل مثل هذه العبارة الدخل من أداء الخدمات الشخصية التي يؤديها فرد سواء بصفته موظفاً أو بصفة مستقلة.

ب) مع مراعاة أحكام الفقرة (٩) من هذه المادة، فمن المفهوم أن المبادئ الواردة في الفقرة (٤) من هذه المادة تنطبق أيضاً على غيرها من الأنشطة التجارية للمشروع.

ج) في حال وافقت المملكة العربية السعودية مع دولة أخرى في شأن تحديد أرباح المنشأة الدائمة بمنح خصومات أكبر مقارنة بالخصومات المذكورة في الفقرة (٣) من هذه المادة، يطبق مثل هذا الاتفاق أيضا على المشروعات المقيمة في سويسرا.

٥- إضافة إلى المادة (الثامنة) من الاتفاقية :

بالإشارة إلى اتفاقية بين المجلس الاتحادي السويسري والمملكة العربية السعودية بشأن الإعفاء المتبادل للضرائب على أنشطة النقل الجوي الدولي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٩٩٩/٢/٢٠م، فإن من المفهوم أنه ليس في الاتفاقية ما يؤثر في أحكام تلك الاتفاقية فيما يتعلق بالضرائب التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية. ومع ذلك، عندما تُمنح خصومات أكبر لهذه الضرائب بموجب أي حكم من أحكام الاتفاقية ، يطبق هذا الحكم.

٦- إضافة إلى المادتين (الثامنة عشرة) و (التاسعة عشرة) من الاتفاقية :

من المفهوم أن مصطلح "المعاشات التقاعدية" و "معاش التقاعد" كما هو مستخدم في المادتين (الثامنة عشرة) و (التاسعة عشرة) على التوالي يشمل المدفوعات الدورية بما فيها المبالغ المقطوعة بموجب الترتيبات التقاعدية.

٧- إضافة إلى المادة (السادسة والعشرين) من الاتفاقية :

أ) من المفهوم أنه لن يتم طلب تبادل معلومات إلا بعد استنفاذ الدولة المتعاقدة الطالبة جميع مصادر المعلومات المنتظمة المتوفرة بموجب إجراءات الضرائب الداخلية.

ب) من المفهوم عند تقديم طلب المعلومات بموجب هذه المادة من الاتفاقية، أن على السلطات الضريبية في الدولة الطالبة توفير المعلومات الآتية للسلطات الضريبية في الدولة المطلوب منها:

١) هوية الشخص قيد الفحص أو التحقيق.

٢) الفترة المدة الزمنية المطلوب عنها المعلومات.

٣) بيان بالمعلومات المطلوبة ، تشمل طبيعتها والنموذج الذي ترغب الدولة الطالبة استلام المعلومات فيه من الدولة المطلوب منها.

٤) الغرض الضريبي الذي من أجله طُلِبَت المعلومات.

٥) بالقدر المعلوم، اسم وعنوان أي شخص يعتقد أن المعلومات المطلوبة في حوزته.

ج) من المفهوم أن معيار "الصلة المتوقعة" يقصد منه توفير تبادل معلومات في المسائل الضريبية على أوسع نطاق ممكن، وفي الوقت نفسه توضيح أن الدول المتعاقدة ليس لها أن تطلب معلومات كثيرة على أمل أن تكون بعضها مفيداً لها كـ (رحلات تصيد) أو طلب معلومات من غير المحتمل أن تكون ذات صلة بالشؤون الضريبية لمكلف ما. الفقرة الفرعية (ب) تتضمن متطلبات إجرائية هامة يقصد منها تجنب تقديم مثل الطلبات المشار إليها في الفقرة السابقة (رحلات تصيد) إلا أنه يجب عدم تفسير البنود من ١) حتى ٥) من الفقرة الفرعية (ب) بطريقة تعيق تبادل معلومات فعال.

د) من المفهوم من المادة (السادسة والعشرين) لا يتطلب من الدول المتعاقدة تبادل المعلومات على أساس تلقائي أو ذاتي ، لكنها لا تمنع تبادل المعلومات بمثل تلك النماذج إذا وافقت الدول المتعاقدة على ذلك لاحقاً.

هـ) من المفهوم أنه في حالة تبادل المعلومات، تظل قواعد الإجراءات الإدارية نافذة فيما يتعلق بحقوق المكلفين المنصوص عليها في الدولة المطلوب منها توفير المعلومات. ومن المفهوم أيضاً أن هذه الأحكام تهدف إلى ضمان توفر إجراءات عادلة للمكلفين وليس منع عملية تبادل المعلومات أو تأخيرها بشكل غير مسوّغ.

و) من المفهوم أن الدول المتعاقدة تتبادل المعلومات التي تتعلق بالسنوات الضريبية التي تبدأ في - أو بعد - اليوم الأول من شهر يناير من السنة التالية لدخول الاتفاقية حيز النفاذ فقط.

٨- إضافة إلى الفقرة (١) من المادة (الثامنة والعشرون) من الاتفاقية :

فإنه من المفهوم أن الجزء الأخير من الفقرة يهدف إلى السماح للشخص الذي كانت المنفعة ستحجب عنه بإمكانية أن يثبت أن الحصول على المنفعة في الظروف الظاهرة سيكون متوافقاً مع الهدف والغرض من الاتفاقية.

٩- في حال وافقت المملكة العربية السعودية على إدراج حكم التحكيم الدولي في اتفاقية أو في اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي مع دولة أخرى، فإن السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية وسويسرا تبدآن المفاوضات في أقرب وقت ممكن، بهدف إبرام بروتوكول معدل لغرض إضافة حكم التحكيم الدولي إلى الاتفاقية.

١٠- تعامل المملكة العربية السعودية معاملة المواطنين أو المقيمين في سويسرا لأغراض الضريبة فيما يتعلق بالأنظمة واللوائح الوطنية معاملة لا تقل تفضيلا عن معاملة المقيمين أو مواطني الدول الأخرى باستثناء الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو في جامعة الدول العربية.

إثباتاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان بحسب الأصول، بتوقيع هذا البروتوكول .

حرر في الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٨م من نسختين أصليتين باللغات العربية والألمانية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة المملكة العربية السعودية عن المجلس الاتحادي السويسري

وزيــــر المــاليــــة وزيــــر المــاليــــة

محمد بن عبدالله الجدعان اولي مايور

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.