آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة المملكة والمجلس الات…

اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة المملكة والمجلس الاتحادي السويسري

سارية مرسوم ملكي م/62 اعتُمدت ١٤٤٠/٠٦/٢٢هـ 🌍 الاتحاد الكونفدرالي السويسري بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: مقدمة، الأشخاص والضرائب المشمولين، تعريفات، المقيم، المنشأة الدائمة، الخل من الممتلكات غير المنقول، أرباح الأعمال، النقل البحري والجوي، المشروعات المشتركة، أرباح الأسهم، الدخل من مطالبات الدين، الاتاوات، الارباح الرأسمالية، الخدمات الشخصية المستقلة و غير المستقلة، أتعاب اعضاء مجلس الإدارة، أتعاب الفنانين والرياضيين، معاشات التقاعد، الخدمات الحكومية، الطلاب، المعلمون و الباحثون، الدخل الآخر، رأس المال، أساليب إزالة الازدواج الضريبي، إجراءات الاتفاق المتبادلة، تبادل المعلومات، أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أحكام متنوعة، النفاذ، الإنهاء، حررت في مدينة الرياض بتاريخ 1439/06/02هـ الموافق 2018/02/18م.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

بينلقثليجللةي

الاف

الرقم: م /٦٢

ميهة لاتزن ررنيم

التاريخ: ١٤٤٠/٦/٢٢فـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديسه

بنا: على المادة السبعيي) من النغام الامماسي للحعـم، الصادر بـالامر الملعي رهـم 0/٩٠)

بتاريخ ١٤١٦١٨٢٧.

ويناء على المادة (العشرين) من نظا مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)

ا م

بتارخ ١٤١٤I٣I٢ف.

«يناء عل، المادة (الثامنة عشرة) مع نظاء مجلس، الشودء،، الصاده بالامر الملكى «ل ٩١/٢)

بتاريخ ١١٤١٢١٨١٢٧.

ويسد الاتن على قرار مجلسى الثورى ردم (٩٠٨٣٨) بتارين ٦٨//٩٤٠٠مـ.

وبعد الاطلاع على تراو مجلس الوذواء وقم ( ٣٤٢) بتاريخ ١٤٤٠/٦/٢١مـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا : الموانقة على اتفاتية بين حكومة المملكة العربية السعودية والمجلسى الاتحادي السويسري

لتجنب الازدولج الضريبي في هان الضرائب على الدخل وعلى رأسى المال ولمنع التهرب

١١٠.

الضريبي، والبروتوكول المرافق لها، الموقعين في مدينة الرياضى بتاريخ ١٤٣٩/٦/٢ف،

الموانق ٢٠١٨/٢/١٨م، بالصيغتين المرافقتين.

ثانيا على سمو نائب رئيس مجلى الــوذاء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يشصه

- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الواب

قرار رقم : (٣٤٢)

وتاريخ: ١٤٤٠/٦/٢١هـ

الملكالجنيالتتتوهةة)

اإلاؤثابية

فليثة

إن مجلس الونناء

بعد الاطلاع على المعاملة الـواردة من الـديوان الملكي برقم ٢٥١٤٠ وتـاريخ

١٤٤٠/٥/٩ ف، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئـيس مجلـس إدارة الهيئـة

العامة للزكاة والدخل «قم ٤٩٠١ «تاديخ ١٤٣٩/٦/١١ ف، فى شأن مشروع اتفاقبة بين

حكومة المملكة العربية السعودية والمجلس الاتحادى السويسري لتجنب الازدواج الضريبي

يا ،

في هان الضرائب علـى الـدخل وعلـى راس المال ولمنع التهرب الضريبي، ومشروع

البروتوكول، المرافق له.

وبعد الاطن على مشروع الاتفاقية ومشروع البروتوكول المشار إليهما.

ا ن.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوذواء وقم (٢٤٦) وتاريخ

١٤٣٩١٥١٢٠ى.

ويعد الاطلاع على المحضر رقم (٩٩) وتاريخ ٤٠/١/١٧ ١٤ مـ، المعد فى هيشة

"- مه

الخبراء بمجلس الونداء.

ويعدد النظر فى قرار مجلس الشووه رقم (١٠/٣٨) وتاميخ ٤/١٨ /٤٠ ١٤مـ.

وبعد الاطلا على توصية اللجنة العامة لمجلـسى الـوذداء رقم (٣٢١٠) وتـاويخ

٩٤٤٠١٠١٦٤.

يقرر

الموافقة على اتفاقمة بين حكومة المملكة العربية السعودية والمجلس الاتحادي

السويسري لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضراثب على الدخل وعلى رأس المال

ولمنع التهرب الضريبي، والبروتوكول المرافق لها، الموقعين في مديئة الرياض بتاريخ

١٤٣٩/٦/٢ ف الموافق ٠١٨/٢/١٨ ٢ م، بالصيغتين المرافقتين.

وقد أعد مشروع مرموم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رني مجلس الوتتاه

دية

بيانان

اتفاقية

مة المملكةا سية

الاتحاد ا

شأ١٠ ائ

أ الملال

ى l ٠

ت.

لتحن الا. د ا

الد

"- ٥

احراء بمجلعر الزه.

اتفاقة

مة المملكةا سةا دية

الاتحاد ا

شأ١٠ ائب

أ الال

لتحن الا د ا ا.

الد "

ا" ا:

ان حكومة المملكة العربية السعودية والمجلس الاتحادي السويسري، حرصا منهما

على تطور العلاقات الاقتصادبة وتعزيز التعاون نننمما ف. السائل الضرسة، ورضة منمما

ف إبرام اتفاقية لتجنب الازدوع الضريبي ف، شأن الضر ئب على الدخل وعلى رأس، المال

ولنع أى مجال لتحفمدر الهرائب أو عدم اسدحقاقما من حلال النمرب لو التجن

الضرسى (بما فو ذلك من خلال ترتسات لاستخدا الانفاقدة بشكل غدر صحنه بمدف

الحصول على التخفيضات الواردة في هذه الاتفاقية س أجل تحقيق منافع غير مباشرة

»

لقيسن ف، دوله ثالثة)، قد انفقتا على ما يأتر: مه

المادة الأوى

الاتفاقية

أ ى

الأشخا الذ .

الانداقمة عد الأححاد، القسسد لفو أحده، الدولت لتعاقدتم. أو ف، لممما.

هذه

الملادة الثانية

الاتفاقية

ا : ائا" "

١ - تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل وعلى ضرائب رأس المال المفروضة لمصلحة

كل دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر

السلكة العريية السي

سبة لجدى الوزوا

عن طريقة فرضها.

. لربةالشمر .

. "

هلة

٢ - تعد من الضرائب على الدخل وعلى رأس المال جميع الضرائب المفروضة على إجمالي

الدخل، وعلى إجمالي رأس المال، أو على عناصر الدخل أو عناصر رأس المال، بما

فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة، أو غير

المنقولة، والضرائب على إجمالي مبالغ الأجور والرواتب التي تدفعها المشروعات

وكذلك الضرائب على ارتفاع قيمة رأس المال.

٣- الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي:-

أ) بالنسبة إلى سويسرا:

فرائب الحكومة الفيدرالية والحكومات المحلية والبلديات المفروضة على:

الدخل، (أحمالى الدخل، الدخل المكتسب، والدخل، من رأس، المال، والأوسام

نسناسة التعد، ووللر مده (والعاتمة، وددماس، عنا بنرر اندح.

ا.

الأخرى).

الممتلكات، المنقولة و. المنقولة، والأصول التجارية، ورأس

رأس المال (مجموع

٥

المال المدفوء والاحتياطات، وعمرها من عناصر أس، المال الأخرى).

(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة السويسرية".

٦

ف

ب) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:

الزكاة

- مريبة الدحل بما فيها مريبة استثمار الهار الطبيعي

١

(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة السعودية".

- نطبو مده الاندافية أيمأ ملى أي هريبة ممائلة أو مثابهة ف جومرما، وملى أي

ضريبة على رأسمال، تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه

الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلا منها، وتبلغ كل سلطة مختصة في

الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى بأي تغيير جوهري ادخل في أنظمتها الضريبية.

لملكة العريي السبب

باموابة لمجلس الوزوا

. لهر جةالسعو -

المادة الثالثة

بفات عامة

١- لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

أ) يعني مصطلح "سويسرا" إقلـيم الاتحاد السويسري حسب تعريفه بالقـانون

السويسري وفقا للقانون الدولي.

ب) يعنى مصطلم "المملكة العربة السعودية" اقلم المملكة العرسة السعودية، والذي،

بشمل أيفأ النالة الواقعة خماره الها

ه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية

السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة ومواردهما

الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.

جرتعني عبارتا "دولة متعاقده" و "الدولة المتعاقدة الأخمري" الاتحاد السويسري أو

المملكة العربية السعودية بحسب ما يقتضيه سياق النص

او

د) شمل مصطل "شخص،" أي، فرد، وأي، شركة وأي، كبان آخر من الأشخاص،.

ه، يعني مصطلح "شركة" أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على أنه

شخص ذو صفة اعتبارية لأغراض الضريبة.

) د

تعنى عبارتا "مشروع تابع لدو " متعاقدة" و "مشروع تاب للدولمة المتعاقـدة

الأخرى" على التوالي مشروعا يباشره مقيم في دولة متعاقدة ومشروعا يباشره مقـيم

في الدولة المتعاقدة الأخرى.

تعني عبارة "نقل دولي" أي نقل بسفينة أو طائرة يتوى -٠ :

مشروع يوجد

مركز إدارته الفعلي في دولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل

السفينة أو الطائرة بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى فقط

اللكةا السي

- الهتمةالشعر»

انوار لمدلبى الورلا

ثومة

اح

ى

ح)يعني مصطلح "السلطة المختصة":

١ - بالنسبة إلى سويسرا، رئيس الدائرة الاتحادية للشؤون المالية أو ممثله المفوض.

٢ - بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلـها وزيـر الماليـة أو

ممثله المفوض.

ط) يعني مصطلح "مواطن":

١ - أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة.

"- أي شخص ذي صلة متباري وشركة أشخاص أو جمعية تستمد ذلك

الأنظمة النافذة في دولة متعاقدة.

الوضع من

٦- عند تطبنق هذه الاتفاقية ف، أى وقت من قل، ولة متعاقدة، فان أي، عبارة أو مصطل

لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه

في ذلك الوقت بموجب نظام تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطيق

عليها هذه الاتفاقية، ويرجح أي معنى وفقا للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة

ملى أي مسنى سسلي لسباره فو لنتملل وفها لدتطمة الاحرى لتله الدولة النعافد.

إ

المادة الرابعة

سم.

٠- لأغراضر، هذه الاتفاقعة تعنى عارة "مقدم ف، دولة متعاقـدة" أى، شخص، نخضع و

لنعا تلك الدولة للحريبة فيما بسبب سقنه أو إقامته ومقا، تأي أو محل

إدارته أو أي معيـار آخر ذي طبيعة ممائلة. وتشمل أيضا تلك الدولة أو أيا من

أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية، لكن لا تشمل هذه العبـارة أي

شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق فقط بالدخل من مصادر في تلك

«للكة العريية السوتي

العابة لمجلى الونها

الدولة أو رأس مال موجود فيها.

لهت مة

" عمي

لمئه

٢- عندما يكون فرد - وفقا لأحكام الفقرة (١) من هذه الممادة - مقيما في كلتما الـدولتين

المتعاقدتين فإن وضعه عندئذ يتحدد كالآتي:

أ) يعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوافر له سكن دائم فيها، فـإن تـوافر له

سكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعد مقيما فقط في الدولة المتعاقمدة التي

تكون فيها علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح "الحيوية).

ب) إذا لم يكن ممكنا تحديد الدولة المتعاقدة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم

يتوافر له سكن دائم في أي من الد لثيى التعاقـدتين، فيعد مقيما فقطا ي الدولة

، e4

التعاقدة التي فيها سكنه العتاد

ه

ج، إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين التعاقدتين أو لم يكن له سكن معتـاد في

أي منهما، يعد مقيما فقط في الد لة المتعاقدة التي يكون مواطنا فيها.

) إذا عان مواللا ف كلنا الدولتين النعاتدنين أو لم يش النأ في أي منهما، سوي

اسستان الحتصتان ف الدولتي التعاقدنين الموموع با نداى الخترك.

مندما بعد دحس ما فير الدرد وفتا لا حكام)

ة (١) من هذه المادة مقيما في

علنا الدولتير التماقدتين، فإن يمد متيا فقنط ي الدر - التي فيها مرحر إدارت

...

الفعلي.

ي س

المادة الخامسة

١

المنشأة الدائمة

١- لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة "المنشأة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذي يتم من

خلاله مزاولة نشاط المشروع كليا أو جزئيا.

٢- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" بصفة خاصة:

ع

«لمكة العربية الاسحمي

انوم ر

أ) مركز إدارة.

ي فوع.

-لمبؤالسهو »

لهنة

كراء محل الوه

ج) مكتب.

) مصنع.

ه) ورشة.

و) منجم أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.

- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" أيضا:

أ) موقع بناء أو انشاء، أو مشروع تجمع أو تركيب، أو أعمالا اشرافيه متعلقة بها،

لكن بشرط أن يستمر مثل هذا الوقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على

ه

ستة أشهر.

ب) توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من

خلال موظفين

أو عاملين آخرين يولههم الخروع لهذا الفرص، لكن بشرط أن نستمر

الأعمال من

عذا النوء (للمشروء نفسه أو لمشروه مرتبط به) ف، الدولة التعاقدة لدة أو مدد تزند

في مجموعها على ١٨٣ يوما خلال أي مدة اثني عشر شهرا تبـدأ أو تنتهـي في

السنة المالية المعنية.

- عل الرفه م، الأحكا السابتة و مده الادة، لا تثم عدة -النحاة الدائمة"،

أ) استخدام التسهيلات لغرض تخزين أو ض أو توريد السلع أو البضائع الـتي

يملكها المشروع فقط؛

ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع و البضائع التي يملكها المشروع لغـرض التخـزين أو

العرض، أو التوددد فقط،

ج، الالا حتفاه بمحزون من السلع أو البهائع الني يملكها المخروع فقنا لفرض المعالجة

من قبل مشروع آخر؛

د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأجل شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات

رلملكة العربيه السيم

ايى

لمربة .

ه) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأجل القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية

أو مساعدة للمشروع.

و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية

من (أ) إلى (ه) من هذه المادة، بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل

الناتج من هذا المزيج له طبيعة تحضيرية أو مساعدة.

ه- على الرغم من أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة، إذا كـان شخص - خلاف

٣ f..

الوكيل، المتمتع بوضع مستقل والذي، تنطبق، علبه الفقرة (٦) من هذه المادة - يعمل

نيابة عن مشروع ولديه صلاحية ويمارسها بشكل معتاد في تلك الدولة لإبرام العقود

باسم المشروع، فإن هذا المشروع تعد أن لديه منشأة دائمة ف هذه الدولة فيما يتعلـة

بأي عمل، يقوم به ذلك الشخص للمشروع، ما لم تكن هذه الأعمال مقصورة على تلك

الواردة ف الفقرة (٩) من هذه المادة والتى إذا تمت مباشرتها من خلال مقر ثابت

للعمل، لا تجعل من هذا المقر الثابت للعمل منشأة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة.

"- لا يعد أن لمشروع دولة متعاقدة منشأة دائمة ف الدو " المتعاقدة الأخرم، بسبب مزاولته

للعمل في تلك الدولة الأخرى فقط عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل

٠)

آخر ذي وضع مستقل، شرط أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص با سلوب المعتماد

إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل

شركة مقنمة بالدولة التعاقدة الأخر، أو تزاول عملا ف تلك او الأخمرة، (سواء

من خلال منشاة دائمة أو غيرها)، فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أيـا من

هه

ربملكة الهربييةالسهب

"لواة لمعيى الوزرا

الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.

•الهرسة .

المادة السادسة

المتلكات: ٠١- لة

الد "

الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك

الدخل من الزراعة أو استغلال الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز

إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

٢- كون لعبارة "الممتلكات غر المنقولة" المعنى الوارد لها وفقا لنظام الدولة المتعاقدة التى

فيما الممتلكات المعنية. وعلى أي حال، .٥ العارة تشتمل على الملكسة الملحقة

بالممتلكات غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال

الغابات والحقوق التي تطبق في شأنها أحكام النظام العام المتعلقة بملكية الأراضي،

وحد «لننداع بالمتتعام فير للقولة والحقو و الد مات النعيرا أو التابحة مقبل

الاستغلال أو الحق ف استغلال الترسبات المعدنية والمصادر الوارد الطبيعية الأخرى،

ولا تعد السفن والطائرات من الممتلكات غيرا - لة.

- تطبو أحكام النقرة (١) من هذه الادة على الدخل الناب من استخدام المتلكات فير

،

المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها بأي شكل آخر.

؛- تطبق أيضا أحكام الفقر.٠ (١) و (٣) من هذه المادة على الدخل من الممتلكات غير

الفتوبة لمضري مسر الدح

من الممتلكات غير : لة المستخدمة لأداء خدمات

المادة السابعة

أا الأعمال

١ - تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط، ما لم

يباشر الشروع نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها، فـإن

باشر المشروع نشاطا كالمذكور آنفا، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في

لملكة العريهة المسهم.

ا

-الربة .

ل

إلى تلك المنشأة الدائمة.

الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر الذي يمكن أن ينسب

٢- مع مراعاة أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة، عندما يباشر مشروع تابع لدولة متعاقـدة

نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، تحدد كل دولة

متعاقدة أرباح تلك المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كـان

مشروعا منفردا و مستقلا يباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها

أو في ظروف مشابهة، ويتعامل بصفة مستقلة تماما مع المشروع الذي يمثل منشاة

دائمة له.

٣- عند تحديد أرباح منشأة دائمة يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض أعمال المنشأة

الدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواء تم تكبدها في الدولة

اسر نومد فيبا التفاه الدائمة أر و أي مقاد آدر ولهر لا يس بستى دلد انعت

باسبة إو أي مبلغ مدفوع، إن وجد، (شلاف ما ذفمع متابـل استرداد النفقات

١

الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة للمكتب الرئيس للمشروع أو لأي من مكاتبمه الأخرى

على شكل، إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخر مقابل استخدام حقوة براءات

الاختراع أو حقود أخرم، أو معلى ثكل عمولات مقايل، اداء خدمات محددة أو مقابل

الإدارة أو (فيما عدا حالة المشروع المصرف.) على شكل، دخل، من مطا. ت الدين فيما

يتعلق بالأموال المقرضة إلى المنشأة الدائمة. وبالمثل يؤخذ في الاعتبار عند تحديد

أرناء المنشاة الدائمة النالة (خلاف ما دفع مقاسا، اسدرداد النفقـات الفعلنة) الـتى

ثحئل من قبل تلك المنشاة الدائمة على حساب الكتب الـربيس للمشروح أو أي من

مكاتبه الأخرى على شكل إثاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام

حقوق براءات الاختراع أو .حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات

محددة أو مقابل الإدارة، أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من

مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المكتب الرئيس للمشروع أو أي من

رمكة الهر السهى

المامة لمجلمي الوزا

مكاتبه الأخرى.

- الت بوالنمو

منه.

لمنه

وبرا بمول الوة

٤- أرباح الأعمال التي يحققها مشروع دولة متعاقدة من تصدير بضائع إلى الدولة المتعاقدة

الأخرى لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، بشرط أن يكون الربح من

إلى منشأة دائمة موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى وإذا اشتملت

التصدير لا ينسب

عقود التصدير على أنشطة أخرى تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى. فـإن الدخل

المكتسب من مثل تلك الأنشطة التي تمارس من خلال منشأة دائمة يجـوز أن يخضع

للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

تطبيق ا

ه- ليس في هذه لمادة ما يؤخر في

ي نظام في دولة متعاقدة يتعلق بالضريبة

الدررمة على أرباح التأمين على مخاطر ف تلد الدولة مع فير القيمين ثريطة أنه إدا

تم تغيير في النظام النافذ في أي من الدولتين المتعاقدتين في تـاريخ التوقيع على هذه

/6/

الاتفاقنة (ماعدا التغيير الثانوي، الذي، لا يؤثر في الاطار العام ) فإن على الـدولتين

المتعاقدتين التشاور من أجل الاتفاق على تعديل ملائم لهذه الفقرة.

اذا حري، العرف في ذ لة متعاقدة على تحديد الأربام التى تنس إل. منشأة دائمة

ل

على أساس، تقستم نسى لأربام السروع الكلة على أجزائه المختلفة ، أو على أساس

أسلوب آخر قد تحدده أنظمة تلك الدولة المتعاقدة، فإنه يوجد في الفقرة (٢) من

..٠

٠

هذه المادة ما يمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضريبة على

أسار هذا النقسدم النسب أو أي للريقة أحره حره علدها العرف. فـدر ار الطريقة

المتبعة يجب أن نؤدي إلى نتيجة سفق مع المبادئ الواردة في هذه المادة.

ع

لا ينسب أي ربح إى منشأة دائمة استنادا فقط إلى قيام المنشاة الدائمة بشراء سلع أو

بضائع للمشروع.

لأغراض الفقرات السابقة من هذه المادة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة

٨

بالطريقة نفسها عاما بعد عام، ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف يبرر اتباع طريقة

رمكة المربية السي

إلعامة لمجلر الوزت

أخرى.

- العرربؤالشمو

دية

"هبراء بجس اموة

٩- عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه

الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

المادة الثامنة

الأ ا المتحققة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في

١- تخضع رح

الدولة المتعاقدة التى نوحد فسما مركز الادارة الفعلى للمشروء.

:- إذا كان مركز الإدارة الفعلي لمشروع نقل بحري يقع على متن سفينة فإنه يعد واقعا

في الدولة المتعاقدةا- يوجمد فيها ميناء موطن السفينة، وإن لم يوجد مثل هذا

الموطن، فيعد واقعا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة.

- تطبق أحكا الفقرة (١) من هذه المادة أيضأ على الأرباح المتحققة من المشاركة ف

اتحاد أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.

لمادة التاسعة

ا• عاتا - كة

١ - عندما:

أ) يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تايع

لدولة التماقدة الأحرى أو في السيطرة عليه أر ي رأس ماله.

ب) أو يشارك الاشخاص أنقسهم بصورة مباشرة أو فير مباشرة ف إدارة مشروع تارع

لدولة متعاقدة ومشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو في السـيطرة عليهما أو في

رأسمالهما.

وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بـين المشروعين فيما يتعلق

بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن

ال

ن

رلملكة العر.

بانة العامة

•العربة ،

بعضهما، فإن أية ربح كان من الممكن أن يحققه أي من المشروعين لو لم تكن هذه

الشروط قائمة، ولكنه لم يحققه بسبب وجود هذه الشروط، يجوز إدراجه ضمن أربـاح

هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.

- إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها - وأخضعتها للضريبة وفقا

لذلك أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى تم إخضاعها للضريبة في تلك

الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت هذه الأرباح المدرجة ستتحقق للمشروع التابع للدولة

الذكورة أولا لو كائت الشروط بين لمشروعين مي الشروط نفسها الني تكون بـين

مشاريع مستقلة، فعلى الدولة الأخرى - عندئذ - إجراء التعديل المناسب على ميلغ

الضريبة المفروض على تلك الأرباح في تلك الدولة المتعاقدة، ولتحديد مثل هذا التعديل

بنبر برامه «لمقم ««احرى نهد وندبة، وصر سنضه يمعسن و

الدولتين المتعاقدتين ويما بينهما متى دعت الضرورة إلى ذلك.

ا

المادة العاشرة

١

أبا الا

٠- تحوز أن تخضع رن الأسهم التى تدفعها شركة مقسمة ف، دولة متعاقدة ال مقـده ف

الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

ومع ذلك، يجور أيضأ أن تخضع تلك الارباح للضريب في الدولة التعاقدة التي نقيم

فيبا الحركة الدافعة للأربا ووفتا انطمة نله الدول. ولكر إنا حان اماله النتمم

ا" "م"

بأرباح الأسهم مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فـإن الضريبة المفروضة يجـب ألا

تتجاوز:

أ- خمسة في المائة (ه) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم، إذا كان المالك المنتفع

• كة تملك بصورة مباشرة نسبة لا تقل عن عشرة في الائة (١٠) من رأس

«لملكة العريية السه

مال الشركة الدافعة للأرباح.

١٢

-الست جؤالنهر

هبراء محل الوه

ب- خمسة في المائة (ه) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم المدفوعة من قبل شركة

مقيمة في دولة متعاقدة، إذا كان المالك المنتفع من أرباح الأسهم هو البنك

المركزي للدولة المتعاقدة الأخرى أو مؤسسة أو صندوق، مملوكة بالكامل للدولة

المتعاقدة الأخرى أو برنامج تقاعد مقيم في تلك الدولة الأخرى.

جـ - أو خمسة عشرة في المائة (2١٥) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم في جميع

الحالات الأخرى.

- لا نؤثر الفقرة (؟) من هذه الادة ي فرض الضريبة على الشركة بشأن الأربـاح المـدفوح

منها أرباح الأسهم الموزعة.

ه

عاة "أ سا الا "كما مستخدمة في هذه المادة الدخل من الأسهم أو

1- تعني .ر دي

أسهم الاننداء" لو حقود -الالتقاء" أو أسعه التعدية أو أسهم الؤمسدة أو الحقود

الأخرى - التي لا تمثل مطالبات ديون - المشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من

١

» ر

حقوق المشاركة الأخرى، التى تخضع للمعاملة الضريبية نفسها مثل الدخل من الأسهم

مد اللمة الدولة السمة فيبا القرعة الورمة لخرد.

- تتلية أحكام الفقرتين دم و( مه هذه الادة إذا كان الالك الننفع بأرام

الأسهم مقما ف دولة متعاقدة ونزاول عملا ف، الدولة المتعاقدة الأخرم التى تقيم فيها

خلال منشأة دائمة فيها، أو كـان يـؤدي في تلك

الشركة الدافعة لأراه الأسمه من

الدولة الأخري، خدمات شخصه مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم

اسي دفعه بسببها أريا الأسهم مرتبطة فليا بهده إلننا

ة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هـذه

الاتفاقية وفقا للحالة.

"- إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى،

فلا يجوز أن تفرض تلك الدولة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها

الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى أو

٣

لهلكة العربية

لسوي

ب لمجدر الوندا

. لمشبةالشعر -

م

ب

ملة .

بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطا فعليا

بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة في تلك الدولة الأخرى. كما لا يجوز لها إخضاع

أرباح الشركة غير الموزعة لضريبة الأرباح الغير الموزعة حتى لو كانـت أرباح الأسهم

المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كليا أو جزئيا أرباحا أو دخلا ناشئا في تلـك

الدولة الأخرى.

المادة الحادية عشرة

لنات الد .

١ - يجوز أن يخضع ا خل من مطالبات الدين : شئ في دولة متعاقدة ومدفوع إلى مقيم

في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة ف تلك الدوله خرى.

ومع ذلك، يجوز أيضا أن يخضع مثل هذا الدخل من مطالبات الـدين للضريبة ف

اسرنة «لنسافده اس بتقا فمما رتا الشمة تد الرثة النعاقده، رنق، إنا عد

المالك المنتفع بالدخل من مطالبات الدين مقيما ي الدولة المتعاقدة الأخرى، فيجب ألا

تتجاوز هذه الضريبة المفروضة نسبة خمسة بالمائة (ه من إجمالى مبلغ الـدخل من

مطالبات الدين

٣ عد. الرغه م/ أحكاه الفق ة ٢٢١ ، هذه المادة، الدخا. مم مطالنات الدب، الناش: ؛.

دولة متعاقدة والمدخوء إل. مقدم ف، الدولة المتعاقدة الاخر، وهو المالك المنتفع من هذا

الدخل، يخضع للضريبة في تلك الدولة التعاقدة الأخرى فقط بمقدار ما يكون مثل هذا

الدحل مر مطالبات الدين مدفع: ما ط

أ) إلى حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى بما في ذلك أقسامها الإدارية أو سلطاتها

المحلية

ب) إلى البنك المركزي في تلك الدولة الأخرى.

ج) إلى برنامج التقاعد في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

رللكة العربية السيي

م، لجلى الوزرا

١٤

- التسةالشهرب

لهئة

وباه مجلس «لود

لبيع بالآجل لأي معدات أو بضائع أو

د) فيما يتعلق في مديونية ناشئة نتيجة

الخدمات.

ه) عن أي قرض من أي نوع مضمون من قبل مؤسسة مالية.

ى أو عن القروض بين الشركات.

٤- تعني عبارة "الدخل من مطالبات الدين" كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من

مطالبات الدين من أي، نوء سواء - تأسنما برهن عقاري، أم لا وسواء لما الحمة ف،

المشاركة بأرباح المدين أم لا، وبشكل، خاص الدخل من السندات المالية الحكومية،

والسندات وسندات الديون بما في ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات

انالية أو السندات أو سندات الديون ولا نمد. اات من الدفعات التأحرة دحلا

من مطالبات الدين لأغراض هذه الماده.

ه- لا تنطبق، أحكام الفقرتين ١١) و (٢) من هذه المادة إذا كان لمالك المنتفع من الدخل

مطالبات الدين مقما ف دولة متعاقدة، ويزاول عملا ف الدولة المتعاقدة الأخمره،

نسي ننا فيها الدحل مر بطلب أندبن بمن عدد بنشاه داسا موجوده ببه، لر

بودي ي للد النولة الأحرى حدمات ححمية مستقلة من قاعده نابتة فيه، وكانت

"

مطالبة الدين التى دفع • هذا الدخل تبطة فعليا بمثل هذه المنشأة الدائمة

والقاعدة الثابتة. وفي مثل "الحالة، تنطبق المادة (السابعة) أو المنادة

(الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقا للحالة.

نه

1- يعد الدخل من مطالبات الدين ناشئا في دولة متعاقـدة عنـدما يكون الشخص الـدافع

مقيما في تلك الدولة. ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع ذلك الدخل من مطالبات

الدين -سواء كان هذا الشخص مقيما في دولة متعاقدة أم لا يملك في دولة متعاقدة

منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بالمديونية الناشئ منها الدخل من مطالبات الـدين

المدفوع، وتتحمل ذلك الدخل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، عندئذ يعد هذا

١٥ سعة العرية السوي

. لعتبؤانعر ء

ربم

ا وباء مجلو الدة

الدخل ناشئا في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة ثابتة.

٧- عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين، بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة

والمالك المنتفع أو بينهما معا وشخص آخر، فيما يتعلق بالدين الـذي يـدفع عنه هذا

الاتفا" عليه بـين الجهة الدافعة والمالك

الدخل، يزيد على المبلغ الذي كان سيتم و

المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المـذكور

أخيرا، وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعا للضريبة

وفقا لنظا كل دولة متعاقدة، مع

جو. مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

الثانية عشرة

لاتا ات

١- يحوز أن تخضع الإتاوات التى تنشأ ف دولة متعاقدة وتدفع إل. مقم ف، الدولة

المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

تلك الاتاوات أنضا للضربة ف، الدولة المتعاقدة التى تنشا

٢- ومع ذلك، يجوز أن مخضع

فيما وفتأ فلنظمة تلك الدولة النعاقدة، لعة أنا كلن الاله الننطو مه الإتاوات مما

في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب الأ تزيد على :

(أ) خمسة في المائة ٥) من المبلغ الاجمالى لمثل هذه الاتاوات المدفوعة مقابل

استعمال أو حق استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية.

llll

(ب) سبعة في المائة (v) من المبلغ الإجمالي لمثل هذه الإتـاوات في جميع

ر

ا

الحالات الأخرى.

٣- يعني مصطلح "إتاوات" -كما هو مستخدم في هذه المادة- المدفوعات من أي نوع التي

يتم تسلمها مقابل استعمال (أو الحق في استعمال) حقوق النشر الخاصة بالأعمال

الأدبية أو الفنية أو العلمية بما في ذلك الأفلا السينمائية، أو أفـلام أو أشرطة البـث

الإذاعي أو التليفزيوني أو أي براءة اختراع أو علامة تجارية، أو تصميم أو نموذج،

لملكة العربية

:

نحدى الوزرا

١٦

. العتمالنمر.

شنم

أو مخطط، أو تركيبة أو معالجة سرية، أو مقابل استعمال (أو الحق في استعمال)

معدات صناعية، أو تجارية أو علمية أو مقابل المعلومات المتعلقة بالتجارب

الصناعية، أو التجارية أو العلمية.

٤ - لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من

الإتاوات، مقيما في دولة متعاقدة، ويزاول عملا في الدولة المتعاقـدة الأخرى التي

نشأت فيها هذه الإتاوات من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك

الدولة الأخر، خدمات شخصية سفلة من حلال قاعدة ثابتة فها، وكان الحد أو

الملكية التي تدفع عنها الإتاوات مرتبطة فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة

الثابتة، وفى مثل : الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المـادة (الرابعة عشرة

من هذه الاتفاقية وفقا للحا ".

ه- تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم : تلك الدولة. ومع ذلك فإذا

كان الشخص، الذي يدفع الإتاوات - سواء كان مقيما في، دولة متعاقدة أم لا- يملك

"٥/

ف، دولة متعاقده منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة متنطة بما الالتزامات التى تـدفع عنما

تلك الإتاوات، وكانت تلك المنشأة الدائمة او القاعدة لثابتة تتحمل عب، دفع هذه

الاتاوات، عندها تعد هذه الاتاوات قد نشأت ف، الدولة المتعاقدة التى فيما المنشاة

الدا أو القاعدة الثابتة.

: ما يكون مبلغ الإتاوات بسبب علاقة خاصة . الجهة الدافعة والمالك المنتفع

ذ

م٠

.

معا وبين شخص آخر- فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي

يدفع مقابلا لها، يزيد على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بـين الجهة الدافعة

والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط علـى المبلغ

المذكور أخيرا، وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المـدفوعات يظل خاضعا

للضريبة وفقا لنظام كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهـذه

لهلكة العربيد المسهم

"

؟ نوية لمجن الوزرا

الاتفاقية.

١٧

. رلهتمالضعو ء

مح

لهنة

اوباء جلمي «لز

المادة الثالثة عشرة

الأ ا ا أسمالنة

١- الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، المـذكورة

في المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجـوز أن

تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- الأرباح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزء من الممتلكـات التجارية

لنحاة دائمة يمتلكها مشرع تا. لدولة متعاقدة ي الدولة المتعاقدة الأخرى أو الناتجة

من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم من دولة متعاقـدة في

الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء خدمات شخصية ستقلة بما في ذلك الأرباح من نقل

ا ( /

ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع كا المشروع) أو مثل هذه القاعـدة

الثابتة، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقده الأخرى.

بب

- الأرباح الناتجة من نقل ملكية سفن أو طائرات تعمل ف النقل الـدولى، أو من نقل

ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بتحفيل مثل مذه ا

• أو الطائرات، تخضع للضريبة

فتط ف، الدولة المتعاقدة التي فيها مركز الإدارة الفعلى للمشروء.

.

٤- الأربام التى يحصل علسيا مقدم في دولة متعاقدة من نقل ملكية أسهم تستمد أكثر من

خمسين بالمائة (٥٠) من حيمتها بشكل مباشر او غير مباشر من

ممتلكات غير منقولة

ورنمة و نسولة ابتمافده اباعرى، يجور لن نععع لنعريبة ي نتد نونة (واعرى.

م- الأررام (خلاف تلك التر تنطية ملمما الفقرة الرابعة من مذه الـادة) التى بحصل

د

عليها متيم ف دولة متعاقدة من نقل ملكية أسهم ف فرعة فير مدرجة بسوق الاسهم

ومقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولـة الأخرى

إذا كان المتصرف بالأسهم - في أي وقت خلال فترة الاثني عشر شهرا الـتي تسبق

نقل الملكية- امتلك بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة لا تقل عن عشرة بالمائة (١٠)

من رأس مال تلك الشركة، لكن على ألا تتجاوز هذه الضريبة المفروضة من قبل الدولة

رمئكة المربية الس

١٨

المر بقالنو -

يح

تهمه

اهباء بجس الو

المتعاقدة الأخرى نسبة خمسة عشرة في المائة (١٥) من الأرباح.

٦ - الأرباح الناتجة من نقل أي ملكية غير تلك المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه

المادة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.

المادة الرابعة عشرة

الخدمات الشخصة المستقلة

١ - الدخل الذي، يكتسه فرد مقدم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات معنية أو أنشطة

أحرى ذات طبيعة مسنقلة يحضع للعرببة فتذي ننك الدولة فيما عدا أي من

مدا الدحل أيصا لنحريبة ف الدولة

الحالات الآتية، حيث يجوز أن يخضع

المتعاقدة الأخرى:

، إدا حائت لدله قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتطمة و الدولة التعاقـدة الاحمره

لأدا، أنشلته، في تلك الحالة، يجوز أن يخضع الـدخل للضريبة في الدولة

ه اسعده التبنة فشد

المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر الذي ينسب

ب، أو إذا كان التحص موجودا في الدولة التعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تصل إى أو

تزيد في مجموعها عن iÅAD ) يوما في أي مدة اثني عسر شهرا تبـدا أو تنتهي في

السنة المالية المعنية. في تلك الحالة، فإن مقدار الدخل المتحقق فقط من أنشطته

م سد

٥ المؤداه في تلك الدولة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة الأخرى.

:- تخمل عبارة الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنخئلة الستقلة ف المجالات العلمية أو

الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية، وكذلك الأنشطة الستتلة التي يزاولها

الأطباء والمحامون والمهندسون والمعماريون، وأطباء الأسنان والمحاسبون.

رلملكة الهريية السيي

١٩

المامة لمعلمر الوند

-السربؤالشعو -

"

المادة الخامسة عشرة

الخدمات الشخصة : المستقلة

١- مع مراعاة أحكام المواد (السادسة عشرة) و (الثامنة عشرة) و (التاسعة عشرة) و

(الحادية والعشرين) من هذه الاتفاقية، فـإن الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة

الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة - فيما يتعلق بوظيفة - تخضع للضريبة

فقط ف، تلك الدولة، ما لم تتم مزاولتها ف، الدولة المتعاقدة الأخرء،، فإذا تمت مزاولتها

و الدولة المتعاقدة إلأخرء، يحوز أن تخفع مثل هذه المكافآت المكتسنة للقريبة ف

تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

ه

٢- على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، فإن المكافآت التى يكتسبها مقيم ف

دونة متمانده فيما ينمى بوفيدة يتم مراراته ي الدولة النماقدة واحرى، نعسع

سريبة فندي «لدولة الدعررة أولا ف الحالة ونبة،

أ) إذا كان المستفيد موجودا في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجـاوز في مجموعها

(١٨٣) يوما ف أى مدة اثنى عشر شهرا تبد أ تنتهى في السنة المالية المعنية.

ب) وأن تكون المكافآت مدفومة من قبل حب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى أو

.

نيابة عنه.

ح،وألا تكون المكافآت قد تحملتما منشأة دائمه أو قاعدة ثابتة تملكما صاح العما،

فى الدولة لمتعاقدة الأخرى.

- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه الادة، فإن الكافات المكتسبة فيما يتعلق

متن سفينة أو طائرة يتم تشغيلها في النقل الدولي من قبل مشروع

نوظيفة تمارس على

تابع لدولة متعاقدة، يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي فيها مركز

الادارة الفعلي للمشروع.

ريملكة العرييي السويي

ى

المامه لمجني الوزرا

•الدر سم

المادة السادسة عشرة

أتعاي أعفائيجير

الادا ة

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في

دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز

إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة السابعة عشرة

ه ء ر

أتعان الفنا: : الأشخا ١ ا:

١- على الرغم من أحكام المادتين (الرابعة عشرة و (الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية ،

فإن الدخل الذي يكتسبه . في دولة متعاقدة بصفته فنانا في السرح أو السينما أو

ا ٥ -

الإذاعة أو التليفزيون أو بصفته موسيقيا أو رياضيا

من أنشطته الشخصية الني

لمارسها و الدولة النعافدة الأعرم، يجوز إحفامه للعريمة و تلك الدرة النعاقدة

ll

الأخرى

عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها حنـان أو رياضي بصفته تلك ولم

-

بع: دلك الدخل للللاه أو الرراقى نفسه ولكه لشحم، احر، فن دله الدحل وعد.

الرغم من أحكام المواد (السابعة) و (الرابعة عشر و (الخامسة عشرة) من هذه

الانفاقية بجوز اخضاعه للضرربة ف الدولة التعاقدة التى زاول فسهما الفنان أو الرراضى

تلك الأنشطة..

- لا تنطبق الفقرتان (١) و () من هذه المادة على الـدخل من الأنشطة التي يؤديها

فنانون أو رياضيون في دولة متعاقدة إذا كان مثل هذا الدخل ممولا، بشكل مباشر أو

غير مباشر، كليا أو بشكل أساسي من أموال عامة للدولة المتعاقدة الأخرى أو أحمد

أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية، في مثل هذه الحالة، .

الدخل للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون الفنان أو الرياضي مقيما فيها.

ع

ر

لعلكة العربيد السعيي.

٢١

العامة لمجلس "ملون

. لهربؤالسعزء

هلة،

المادة الثامنة عشرة

معاشات التقاعد

مع مراعاة أحكام الفقرة (٢) من المادة (التاسعة عشرة) من هذه الاتفاقية، فإن

معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المشابهة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة

سابقة وكذلك مزايا التقاعد الأخرى التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع لمقيم في الدولة

المتعاقدة الأخرء،، بحوز أن تخضع للضريبة فو، الدولة المذكورة أولا.

مادة التاسعة عشرة

ه ي:٣

الخدماتا مية

٠- أ) الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهه خلاف معماش التقاعد - الـتي

تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الساسة أو لادارسة أو سلطاتها المحلسة

لفرد فيما يتعلق بخدمات أداما لتلك الدولة أو القسم أو السلطة تخضع للضريبة

في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

ب، ومع ذلك فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافات الأخرء، المشابهة تخضع

- في تلك الدولة

للضرة في الدولـة المتعاقدة الأخ، فقـط إذا أدست

الأخرى وكان الفرد مقيما في تلك الدولة وكذلك :

- أحد مواطنيها.

- أو لم يصبح متيما في تلك الدولة لغرض تأدية الخد ت فقط

٢ - أ) على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، أي معاش تقاعدي أو مكافآت

مماثلة مدفوعة من قبل- أو من أموال توفرها - دولة متعاقدة أو أحد أقسامها

السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك

الدولة أو القسم أو السلطة يخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

ررملكة المرية السبى.

٢٢

لأالدامة لمجن الوزي

. رمربةاسعري

اكباء محلس الز

ب) ومع ذلك فإن مثل تلك المعاشات التقاعدية والمكافآت المماثلة تخضع للضريبة في

الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان الفرد مواطنا ومقيما في تلك الدولة الأخرى.

٣- تنطبق أحكام المواد (الخامسة عشرة) و (السادسة عشرة) و (السابعة عشرة) و (الثامنة

عشرة) من هذه الاتفاقية علـى الرواتـب والأجور، والمكافآت الأخرى المشابهة،

ومعاشات التقاعد والمكافآت المماثلة فيما يتعلق بخدمات أديت ومرتبطة بعمل تزاوله

دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو الإدارية أو أحدى سلطاتها المحلية.

المادة العشرون

طالب أو متدرب

أو حرفي يكون -أو كان- مباشرة

المدفوعات ا-

قبل زيارة دولة متعاقدة مقيما في الدوله لمتعاقدة الأخرى يوجد في الدولة المذكورة أولا

.

فقط لغرض تعليمه أو تدريبه، هذه المدفوعات (- تكون لمعيشته أو تعليمه أو تدريبه لا

ن مثل هذه المدفوعات ناشئة من

تخضع للضريبة في تلك ولة المتعاقدة بشرط أن

مصادر خارج تلك الدولة.

ف

المادة الواحدة والعشرون

و له سر

البا :

•الكافات الني يستلمها معلم أو باحث يكون -أو حان مباشرة - مقيما ف دولة

١(

متعاقدة قبل، دعوته للدولة المتعاقدة الأخرم، لغرف، التعلع أو عمل، أيحاث ف حامعة

عامة، والمتسلمة فيما يتعلق بمثل هذه الأنشطة من مصادر في الدولة المذكورة أولا، لا

تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة لا تتجاوز سنس

ريعلكة العربي السي

وبه

٢٣

المامة لمبتس الوزرا

. رلهتبةالنمر -

يه

لملة

اهباء بجلس الزه

المادة الثانية والعشرون

الد الآ

١- بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفإقيـة

تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط أينما كان منشؤها.

٢ - لا تنطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل - بخلاف الدخل من الممتلكات

غدر المنقولة المحددة في الفقرة (٢) من المادة (السادسة) من هذه الاتفاقة- إذا كان

٠

متسلم ذلك الدخل مقيما ف دولة متعاقدة ونمارس، عملا في الدولة المتعاقدة الأخري من

خلال منشأة دائمة فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة

فبما، ونكون الحق أو الممتلكات التى يدفع من أجلها الدخل مرتبطة

من قاعدة ثابتة

فعلنا بمثل، هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وف مثل هذه الحالة، تطبة أحكام

المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقيه فقا للحالة.

ا

المادة الثالثة والعشرون

أاللال

،

رأس المال الممثل بممتلكات غير منقولة والمشار إليها في الممادة (السادسة) من هذه

ا«ندانية ر اممنون لمقيم ي دونة متماندة وبوجد ي الدولة التماقدة (باحرى، يجور أن

يخضع للضريبه في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

أ اللال المئل بممتلكات منتولة والذي يشكل جزا من ممتلكات نشاط منشأة دائمة

يملكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة التعاقدة الأخرى أو المثل بممتلكات

منقولة تتعلق بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم في دولة متعاقدة في الدولة المتعاقـدة الأخرى

لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة، يجـوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولمة

الملكة العريية السه

الواسة لمجهر الوندا

المتعاقدة الأخرى.

٢٤

. هت بالضهر -

هنة .

الى

رأس المال الممثل بسفن أو طائرات يتم تشغيلها من قبل مشروع تابع لدولة متعاقدة في

النقل الدولي، أو الممثل بممتلكات منقولة تتعلق بتشغيل مثل هذه السفن والطائرات،

يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

٤- تخضع جميع العناصر الأخرى لرأس مال مقيم في دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة

-

المتعاقدة فقط.

المادة الرابعة والعشرون

أسالن ا٠الة الا. د ا

-

بالنسبة إلى سويسرا ينم تجنب الازدواج الضريبي كما يأتي:

(أ) إذا حقق مقيم في سويسرا دخلا او امتلك رأس مال يجوز بموجب أحكام هذه

ـ

الاتفاقية أن يخضعا للضريبة في المملكة العربية السعودية فعلى سويسرا- مع

مراعاة أ م الفقرتين.الفرعتين (ب) (ي)- أن تعفي مثل هذا الدخل

وراسس الال من لشريبة، لكنها ي أحسا. للهريبة على بتية دحل دلك

الفيم يجوز لها أن نطبو سعر الهريبة الذي ن سيطبى لو لم يقن مناك

اعدام «لا ذ، مثد منا/ عناه عد اللأ به «مقاس، الحد النما و اللدات

ه) من المادة (الثالثة عشرة) من هذه الاتفاقية والدخل المشار إليه في

(٤)

الفقرات د) و (٣) من الادة (الخامسة عشرة والادة (السادسة عشرة من

هذه الاتفاقية، والفقرات (١) و (٢) من المادة (السابعة عشرة) والمادة (الثامنة

عشرة) من هذه الاتفاقية؛ يطبق فقط إذا ثبت اخضاع مثل هذه الأرباح أو

الدخل للضريبة الفعلية في المملكة العربية السعودية.

(ب) إذا حقق مقيم في سويسرا أرباح أسهم أو دخلا من مطالبات الدين أو اتاوات

والتي يجوز بموجب أحكام المواد (العاشرة) و (الحادية عشرة) و (الثانية

٣

ع

ر

الملكة العربية السهى

الحامة لجنس الوزة

٢٥

. لتباسمو

لبنة

عشرة) من هذه الاتفاقية أن تخضع للضريبة في المملكة العربية السعودية،

تسمح سويسرا عند الطلب - بإجراء تخفيض ضريبي لهذا المقيم. ويجوز

أن يكون هذا التخفيض على الوجه الآتي:

١) خصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم بمبلغ يعادل الضريبة المفروضة

في المملكة العربية السعودية بموجب أحكام المواد (العاشرة) و (الحادية

ذلك، فإن مثل هذا

عشرة) و (الثانية عشرة) من هذه الاتفاقية، ومع

لخصم نجب ألا ينجاور مقدار ذلك الجزء من الضريبة السويسرية

المحسة فل الحمم دمما يدلان الدحل اللاه يجور احقامه لنهررنة و

المملكة العربية السعودية أو

.

، تخفيض، مبلغ اجمالي (مقطوه) من الضرببة السوسرنة، أو

مطالبات الدين والاتاوات

٣ اعفاء جزئى لمثل، أوبام الأسهم هذه، الد من

من الضرة السوسرنة، وف، أي، حالة بتكون الاعفاء على أقل، تقدير من

خصم الضريبة المفروصة ف الملكة العرببة السعودية من اجمالي مبلغ أرياع

الأسهم، الدخل من مطالبات الدين أو الاتاوة.

نقر سويسرا التحفيف الذي ينطية وتنطم الإجراءات وفتا للأحكام السوسرية

المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات الد لية لتجنب الازدواج الضريبي للاتحاد السويسري.

الخرقة القسمة و سويسرا النى تحقد أربا أسهم من شرعة مقسمة ف الملكة

العربية السعودية يحق لها لأهراض الضريبه السويسرية ي ثان أربا

الأسهم التخفيف نفسه الذي كان سيمنح لو كانت الشركة الدافعة لأرباح

الأسهم مقيمة في سويسرا.

«لعلكة العربيية السعووي.

٢٦

العامة لمجلس الوزا

- الت مؤالسهو

دبنة

فبراء بجلس الد

ت

ع

ر

تجنب الازدواج الضريبي كما يأتي:

٢- بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية يتم

(أ) إذا اكتسب مقيم في المملكة العربية السعودية دخلا أو امتلك رأس مال يجوز أن

يخضع بموجب أحكا هذه الاتفاقية للضريبة في سويسرا فعلى المملكة العربية

السعودية أن تسمح :

) بالخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغا مساو لضريبة الدخل المسددة

في سويسرا،

، بالخصم من الضرينة على رس، مال ذلك المقدم ملغا مساو لشرسسة رأس، المال

المسددة في سويسرا؛

ه

هذا الخصم يجب يتجاوز في أي من الحالتين مقدار ذلك

ومع ذلك فإن

بمر. ب سربة ادمن و مهز

رس ا المحتسبة قبل الخصم والمنسوب

تحس الحالة ال. الدخا. أ أس. المال الذء، حم ٣ خضع للضسة لأ. المملكة

العربية السعو "

(ب)لا تخل أساليب إزالة الازدواج الضريبي حكام نظام جباية الزكاة.

المادة الخامسة والعشرون

مه

اعات الاتفا المتادل

٠- عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين التعاقـدتين أو كلتيهما تـؤدي، أو

سوف تؤدي، بالنسبة له ال. فرض ضريبة لا تتفق معأ م

هذه الاتفاقية، يمكنه

- بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك

الـدولتين- أن يعرض قضيته علـى السلطة المختصة التابعة لأي من الـدولتين

المتعاقدتين. وينبغي عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بـالإجراء الذي

أدى إلى فرض ضريبة تخالف أحكام هذه الاتفاقية.

«لملكة العربية السيي

أنو

العامة لجلسر لوربا

٢٧

. رلت بسهو -

م

ا يراء بحل الرد

يتعين على السلطة المختصة، إذا بـدا لها أن الاعتراض مسوغ، وإذا لم تكن هـي

4-

نفسها قادرة على التوصل إلى حل مرض، السعي إلى تسوية القضية عن طريق الاتفاق

المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى من أجـل تجنمب فـرض

الضريبة التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بـالرغم

من أي حدود زمنية واردة في الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين، ولكن في أية حال

يجب ألا يتجاوز ذلك عشر سنوات من نهاية السنة الضريبية المعنية.

- بتعد عل السلطة المختصتبن الدولتس، المتعاقدتد: أن تسعنا ع طرية الاتفـاة

المتبادل فيما بينها إلى تذليل ي صعوبة أو شك ينشا متعلقا بتفسير هـذه الاتفاقية أو

أ. : أن تتشاورا معا لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات الـتي لم

تطبيقها، ويجوز

ترد في هذه الاتفاقية.

٤- يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما بما في ذلك من

حدر لجنة مختر تتالف بنهما أومن ممتيهما من أجل التوصل ول اتشاد حول

الفقرات السابقة

ه- يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين باتفاق متبـادل أن تقررا الأسلوب

،

المناسب لتطبيق هذه الاتفاقيه وبصفة خاصة المتطلبات التي يخضع لها المقيمون في

الدولة لمتعاقدة كي يحصلو في الدولة الأخرى على التخفـيض أو الإعفـاء الضريبي

الوارد في هذه الاتفاقية.

المادة السادسة والعشرون

تادلا مات

تتبادل السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين المعلومات الـتي يتوقع أنهما ذات

صلة بتنفيذ أحكا هذه الاتفاقية أو لإدارة النظام الداخلي أو تنفيذه في شأن الضرائب

من كل نوع أو صفة مفروضة؛ نيابة عن الدولتين المتعاقدتين أو اقسامهما السياسية أو

٢٨

ررمكة العرية السه

لمرسة)

الإدارية أو سلطاتهما المحلية، مادام أن تلك الضرائب لا تتعارض مع هذه الاتفاقية ،

وتبادل المعلومات غير مقيد بالمادتين (الأولى) و (الثانية) من هذه الاتفاقية.

٢ - تعامل أي معلومة تتلقاها الدولة المتعاقدة، بموجب الفقرة (١) من هذه المادة على أنها

سرية بالطريقة نفسها التي تعامل بها المعلومات التي تحصل عليها وفقا لأنظمة تلك

الدولة، ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم

والأجهزة الإدارية) المعنيين بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو إقامة الدعاوى أو تحديد

الاعتراض فيما يتعلق بالضرائب المشار إليها ف الفترة (١) من هذه المادة أو الإشراف

على ما دمر علام ولا يستخدم مولا، الاححاس لو الملطات تلك العلومات إلا لهذم

الأغراض فقط، وتجوز لهم الكشف عن هذه المعلومات في مداولات محكمة. عامة أو في

أحكام قضائية. وعلى الرغم مما سبق، فانه يجور استخدام المعلومات المتسلمة من قبل

دولة متعاقدة لأغراض أخرى عندما تجيز أنظمة كلتا الدولتين المتعاقدتين استخدامها

لثل تلك الأغراض وأجازت السلطة المختصة في الدولة المزودة للمعلومات مثل ذلك

,li

الاستخدا

- لا يجوز باي حال تسير احكام الفقرنين (١) و (٢) من هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام

دولة متعاقدة بما أم

أ) تنفيذ إجراءات إداريه مخالفة للأنظمة والمما سات الإدارية في تلك الدولة أو في

الدولة المتعاقدة الأخرى.

ب) تقدم معلومات لا نمكن الحصول علهما بموجب الأننسة أو التعلنمات الادارسة

انستادة و للك الدولة أو ف الدولة التعاقدة الاحرى.

ج) تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو

الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف

عنها مخالفا للسياسة العامة.

إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجب هذه المادة، تستخدم الدولة المتعاقدة

ع

ر

٩ متكة العريية السعي

انو بد نجس الوزو

. الهت مةالسعرء

مص .

الأخرى إجراءاتها الخاصة

بتجميع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى

لو كانت تلك الدولة الأخرى لا تحتاج لتلك المعلومات لأغراض الضريبة الخاصة بها.

وهذا الالتزام المذكور في الجملة السابقة مقيد بما ورد في الفقرة (٣) من هذه المادة،

ولكن لا يفسر ذلك بأي حال على أنه يسمح لدولة متعاقدة بالامتنـاع عن توفير

المعلومات لمجرد عدم وجود مصلحة محلية لتلك الدولة فيها.

ه- لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (٣) من هذه المـادة، على أنها

A.

تسمح للدولة المتعاقدة أن تمتنع عى تقديم المعلومات لمجرد أنها محفوظة لدى بنك أو

موسة مالية أحرى أر حيا اتتماني، لو لدى منودر أو دعص يعمل بسنة وحيل أو

- سعر

أسن، أه سس كه: متسطة بمصاله ملكنة ، .

ما.

المادة بعة والعشرون

أعضاء المعثات الد

القنصلية

ليس ف، هذه الاتفاقية ما يؤثر ف، الامتيازات المالية المنوحة لأعضاء البعثات

بموجب التواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكا انفافيات

.

له

الادة الثامنة وا

الدبلوماسية أو ا -.

خاصة.

لر

١- . غم من الأحكام الأخرى في هذه الاتفاقيـة، لن يتم

منح منفعة بموجب هذه

الاتفاقية فيما يتعلق بعنصر دخل أو رأس مال إذا كان من المعقول الاستنتاج (مع

الأخذ في الاعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة) أن الحصول على تلك المنفعة

كان أحد الأغراض الرئيسة لأي ترتيب أو معاملة نتجت

عنها تلك المنفعة سواء

بشكل مباشر أو غير مباشر، مالم يتقرر ن مح

أ. : تلك المنفعة في تلك الظروف سيكون

الملكة العربية السهم

"

٣

- المتمبؤالشموه

م

وفقا لأهداف وأغراض الأحكام ذات الصلة بهذه الاتفاقية.

٢ - مع مراعاة أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر في تطبيق

الأحكام المحلية لمنع التهرب أو التجنب الضريبي ضد إساءة استخدام هذه الاتفاقية.

المادة التاسعة والعشرون

النفاذ

١- تبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخري - عبر القنوات الدبلوماسية -

باستكمال الإجراءات اللازمه وفقا لنظامها لدخول هذه الاتفاقية حيز النفـاذ. وتصبح

هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الأول من ٠١ الثاني التالي للشهر الـذي تم فيه تلقى

الإبلاغ الأخير.

ا سر

٢ - تطبق أحكام هذه الاتفاقية .

١ ٣

أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة من المنيع، على المبالغ المدفوعة أو المستحقة في

- أو بعد - اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التالية لسنة دخول هذه

الانقاقية حيز النفاذ.

ب، وفيما يتعلق بالضرائب الأخرى على السنوات الضريبية التي تبدأ في - أو بعد -

م الأول من شهر . ير ٠ السنة الميلاد " التالية لسنة دخول هذه الاتفاقية

ععد اللا

المادة الثلاثون

الا ،

١- تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول حتى إنهائها من قبل دولة متعاقدة، ويجوز لأي من

الدولتين المتعاقدتين إنهاؤها عبر القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار خطـي بطلب

الإنهاء للدولة المتعاقدة الأخرى في موعد لا يتعدى ٣٠ يونيو في أي سنة ميلادية.

متةإلعمربية السعيي

ه نوس مخس الونيا

٣

. الهتجهالضمو -

ه

م

لزاه. النح

٢ - في مثل هذه الحالة، فإن الاتفاقية تتوقف عن التطبيق:

أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة من المنبع، على المبالغ المدفوعة أو المستحقة في

أو بعد - اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي تلك الـتي تم

فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.

ب) وفيما يتعلق بالضرائب الأخرى على السنوات الضريبية التي تبدأ في - أو بعد -

اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي تلك التي تم فيها تقديم

ه

اشعار انماء الاتفاقعة.

. لد

س

اثباتا لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان .

الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.

حررت ف الرياض، بتارن ٠٩/٢ ١٤٣ه الموافق، ٢٠١٨/٠٢/١٨م من نسختين

أصلينين باللفات العربية والامائية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي

حالة الاختلاف ف. التفس نعتد بالنص، الانحلبةى.

عن المجلس الاتحادى السويسري

عن حكومة المملكة العربية السعودية

وزير المالية

اولي مايور

العلكة العرييد السعدي.

انه،

وزير المالية

ه عسم

م

محمد بن عبدالله الجدعان

- المر جةالشمو -

هبباء ههس الوة

ع

ر

٣٢

بروتوكول

لحظة التوقيع على الاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية والمجلس

الاتحادي السويسري لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس

المال ولمنع التهرب الضريبي، وافق الطرفان أدناه على الأحكام التالية والتي تشكل جزء لا

يتجزأ من الاتفاقية.

4)

١- اضافة إل، المادة (الثانية) من الاتفاقية:

فإنه من المفهوم أن الاتفاقية لا تنطبق على الضرائب المستقطعة من المنيع على الدخل

عن طريق الحظ والمغطاة في المادة (السادسة) من قـانون الضرائب الاحتمالية

السويسري.

: - إضافة إلى الفقرة د:) من الادة (الثالثة) من الاتفاقية؛

دـسهـ

أ) فيما يتعلق بالفقرة الفرعية (د)، يشمل مصطلح "شخص" أيضا الدولة وأقسامها

السياسية والإدارية أو سلطاتها المحلية، ح؟

ب) من المفهوم أن مصللح "برنامب التقاعد" يعني أي صندوق أو مؤسسة أو خطة أو

برنام أو أى ترتببات خرء، أنشئت في دولة متعاقدة وتكون.

- منظمة من قبل تلك الدولة ومعفاة بشكل عا من ضريبة الدخل في تلك الدولة.

- وتعمل بشكل أساسي لإدارة أو توفير المعاشات أو المزايا التقاعدية أو لتحقيق

الدخل لصالم واحد أو أكثر من برامه التقاعد.

- إضافة إى المادة (الرابعة) من الاتفاقية :

فإنه من المفهوم أن مصطلح "مقيم في دولة متعاقدة" يشمل ما يأتي:

ررمئكة المريية السم

ايى

أ) برنامج التقاعد في تلك الدولة المتعاقدة.

٣

-المتمةالشمرء

جم

زاه. ال

ب) والمنظمات التي يتم تأسيسها وتشغيلها حصرا لأغراض دينية أو خيرية أو علمية

أو رياضية أو ثقافية أو تعليمية (أو لأكثر من غرض من هذه الأغراض المذكورة) ويعد

مقيما في الدولة المتعاقدة وفقا لأنظمتها.

٤ إضافة إلى المادة (السابعة) من الاتفاقية .

أ) من المفهوم أن عبارة "أرباح الأعمال" تشمل دون الاقتصار على ذلك، الدخل

المتحقق من التصنيع والتجارة والأعمال المصرفية (البنكية)، والتأمين، وعمليات النقل

الداخلى، وتووسر الخدمات وتاحمر الممتلكات الشخصمة المنقولة والملموسة. ولا تشما،

مثل هذه العبارة الدخل من أداء الحدمات الشخصية التي يؤديها فرد سواء بصفته

موظفا أو بصفة مستقلة.

ب) مع مراعاة أحكام الفقرة ) من هذه الماده فمن المفهوم أن المباد الواردة ف

النترة د) من هذه الادة تتلبى أيمأ فيرها من الأنحئطة التجارية للمخرع.

٢ـ

١

) في حال وافقت المملكة العربية السعودية مع دولة أخر في شأن تحديد أوباح من

بمنم عمومة أحبر متلرنة بالعمو

المنشأة الدائمة

مات المذكورة في الفقرة (٣) من

هذه المادة، .. - مثا، هذا الاتفاة أنشا على المشرو ت المقمة ف. سوسا.

ه- إضافة إلى المادة (الثامنة) من الاتفاقية:

الاتحادي السويسري والمملكة العربيسة السعودية

بالإشارة إلى اتفاقية نين ا .

شه الاعنا التبادل للحرا". على أنشئلة النقل الجوى الدولى، الوقعة ف مدينة

الرياض بتاربخ ،/١٩٩٩/٢م، فـإن من المفهـوم أننه لميس في الاتفاقية ما يؤثر في

أحكام نله الإندافية فيما يتعلى بالدرافب النتي ننلبى عليها هده الاتدافية. ومع

منح خصومات أكبر لهذه الضرائب بموجب أي حكم من أحكام

ذلك، عندما :

ع

لسلكة العربية السعرى

.

اية المامة لجلس الوي!

الاتفاقية، يطبق هذا الحكم.

٣٤

به

ر ولس"

٦- إضافة إلى المادتين (الثامنة عشرة) و (التاسعة عشرة) من الاتفاقية:

من المفهوم أن مصطلح "المعاشات التقاعدية" و "معاش التقاعد" كما هو مستخدم في

المادتين (الثامنة عشرة) و (التاسعة عشرة) على التوالي يشمل المدفوعات الدورية بما

فيها المبالغ المقطوعة بموجب الترتيبات التقاعدية.

٧- إضافة إلى المادة (السادسة والعشرين) من الاتفاقية:

أ) من المفهوم أنه لن يتم طلب تبادل معلومات إلا بعد استنفاذ الدولة المتعاقدة

جميع مصادر المعلوما المنتظمة المتوفرة بموجب إجراءات الضرائب

الطالبة

الداخلية،

ب) من المفهوم : تقديم طلب المعلومات بموجب هذه المادة من الاتفاقية، أن على

لمرسه ذ الدو الطالبة نوفير العلومات الآنية للسلطات الهريبية فو

السلطات ا

ا ه

الدولة المطلوب منها.

) موية النحص فيد الفحص أو التحقيق.

٢) الفترة المدة الزمنية المطلوب عنها العلو ت.

م» سان بالمعلومات المطلوبة، تشمل طبعتما النموذ الذي ترغب الدولة

الطالبة استلام تسلم المعلومات فيه من الدولة المطلوب منها.

؛ الغر: الضريبى الذي من أجله طلبت لمعلومات.

ه) بالتدر المعلوم، اسم وعنوان أي شخص يعتتد أن المعلومات الطلوبة ف

حوزته.

ي) من المفهوم أن معيار "الصلة المتوقعة" يقصد منه توفير تبادل معلومات في المسائل

الضريبية على أوسع نطاق ممكن، وفي الوقت نفسه توضيح أن الدول المتعاقدة ليس

لها أن تطلب معلومات كثيرة على أمل أن تكون بعضها مفيدا لها كـ (رحلات

تصيد) أو طلب معلومات من غير المحتمل أن تكون ذات صلة بالشؤون الضريبية

لكلف ما. الفقرة الفرعية (ب) تتضمن متطلبات إجرائية هامة يقصد منها "

رلملكة العربية المسه

الهامة لمجن الوند

٣٥

•المرسه)

لفئه

"ثراء بولس لو

تقديم مثل الطلبات المشار إليها في الفقرة السابقة (رحلات تصيد) إلا أنه يجب عد

تفسير البنود من ١) حتى ه) من الفقرة الفرعية (ب) بطريقة تعيق تبادل معلومات

فعال.

د) من المفهوم من المادة (السادسة والعشرين) لا يتطلب من الدول المتعاقدة تبادل

المعلومات على أساس تلقائي أو ذاتي، لكنها لا تمنع تبادل المعلومات بمثل تلك

النماذج إذا افقت الدول المتعاقدة على ذلك لاحقا.

ه) من المفهوم أنه في حالة تبادل المعلومات، تظل قواعد الإجراءات الادارية نافذة

فيما ينعلو بحتوى الكللين النسوس عليها في الدولة الطلوب منها نوفير الملومات،

ومن المفهوم أيضا أن هذه الأحكا تهدف لى ضمان توفر إجراءات عادلة للمكلفين

إبر نم سنب ببارد ايددا . م ببع

غير مسوغ.

من المفهوم أن الدول المتعاقدة تتبادل المعلومات التي تتعلق بالسنوات الضريبية

النر سأ ة. - ام عد - الدهه الأول م ٠

يناير من السنة التالية لدخول الاتفاقية

حيز النفاذ فقط

إضافة إلى الفقرة (١) مث المادة (الثامنة والعشرون) من الاتفاقية :

فإنه من الغموم أن الجزء الأخير من الفقرة بمدف ال السم للشخص الذي كانت

المنفعة ستحجب عنه بإمكانية أن يثبت أن الحصول على المنفعة في الظروف الظـاهرة

سكون متوافقا مع الهدف والغرص من الاتناقمة.

٠- ف حال وافقت العلكة العربية السعودية على إدراب حكم التحكيم الـدولى ف اتدافهية

أو في اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي مع دولة أخرى، فإن السلطات المختصة في المملكة

العربية السعودية وسويسرا تبدآن المفاوضات في أقرب وقت ممكن، بهدف إبرام بروتوكول

معدل لغرض إضافة حكم التحكيم الدولي إلى الاتفاقية.

لعلكة العر السميي

٣٦

"لوامة لمحبي الوزرا

•الهرسة .

ع

١٠- تعامل المملكة العربية السعودية معاملـة المـواطنين أو المقـيمين في سويسرا لأغراض

الضريبة فيما يتعلق بالأنظمة واللوائح الوطنية معاملة لا تقل تفضيلا عن معاملة المقيمين أو

مواطني الدول الأخرى باستثناء الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو

في جامعة الدول العربية.

إثباتا لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان بحسب الأصول، بتوقيع هذا البروتوكول .

عرر و الرياس بنريم :/د٠٠-))مـ الموافد٠./: ./٦.١٥) من نسحته.

ر

أصليتين باللغات العربية والألمانية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي

حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي

عن المجلس الاتحادي السويسري

وزير المالسه

ولي مايور

لعلكة العربية السعودي

-:-

ا.

عن حكومة المملكة العر السعودية

وزير المالسسه

بن عبدالله ا

- العم بهالشمر.

هنة .

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.