الرقـم: م/٦٣
التاريخ: ١٤٤٠/٦/٢٢هـ
بعـون اللـه تعالـى
نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سـعود
ملك المملكـة العربيـة السعوديـة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧/٢٢) بتاريخ ١٤٤٠/٤/١١هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٤٣ ) بتاريخ ١٤٤٠/٦/٢١هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في مجال أمن الطيران المدني، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٣هـ، الموافق ٢٠١٨/٤/٩م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٣٤٣)
وتاريـخ : ١٤٤٠/٦/٢١هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٣٦٩٧ وتاريخ ١٤٤٠/٥/١هـ، المشتملة على برقية معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رقم ١١٠١٩/٢٣/١١/٢ وتاريخ ١٤٣٩/٨/٢هـ، في شأن مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في مجال أمن الطيران المدني.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣١٧) وتاريخ ١٤٣٩/٦/١٨هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٣٢٠) وتاريخ ١٤٣٩/٩/٢٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧/٢٢) وتاريخ ١٤٤٠/٤/١١هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٢٣٤) وتاريخ ١٤٤٠/٥/٢٤هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في مجال أمن الطيران المدني، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/٤/٩م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني
في المملكة العربية السعودية
ووزارة النقل في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية
في مجال أمن الطيران المدني
إن الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (المشار إليهما فيما بعد "بالطرفين")، إدراكاً منهما لأهمية التعاون بين البلدين في مجال أمن الطيران المدني، ورغبة منهما في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين على أساس من المساواة والمنفعة المشتركة والاحترام المتبادل، وفقاً للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين، ووفقاً للإمكانات المتاحة.
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
تهدف هذه المذكرة إلى تطوير التعاون بين الطرفين في مجال أمن الطيران المدني، بما يسهم في تحديث المجالات الإدارية والتنظيمية والتشغيلية والفنية.
المادة الثانية
يشمل التعاون في أطار هذه المذكرة المجالات الأتية:
١- تبادل الخبرات بين الطرفين للمساعدة على تطوير وتحسين البنية الأساسية لأمن الطيران المدني وقواعده القياسية، وإجراءاته، وسياساته.
٢- إعارة المعدات والمواد المستخدمة في مجال أمن الطيران المدني بين الطرفين.
٣- تبادل مواصفات المعدات المستخدمة لدى الطرفين، وفحص تلك المعدات التي يمتلكانها أو يشغلانها، وضبط معايرتها.
٤- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الثالثة
يكون تنفيذ التعاون في إطار هذه المذكرة من خلال ما يلي:
١- تبادل الخبرات والمعلومات الأمنية في مجال أمن الطيران المدني بما في ذلك المعلومات السرية.
٢- تبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص.
٣- تدريب الافراد وتنمية قدراتهم من خلال المشاركة في تنفيذ المشاريع ذات الصلة.
٤- تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل والحلقات التدريبية.
٥- أي شكل آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الرابعة
للطرفين إبرام برامج أو ملاحق مستقلة ضمن إطار هذه المذكرة، وتحدد الأنشطة التي يتفقان عليها وطريقة المشاركة لكل طرف ومداها، والجوانب المالية، وأي ترتيبات أخرى قد تكون ضرورية.
المادة الخامسة
يتولى تنفيذ هذه المذكرة كل من الجهتين الآتيتين:
أ- في المملكة العربية السعودية: قطاع أمن الطيران بالهيئة العامة للطيران المدني.
ب- في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية: فريق عمليات أمن الطيران في الخليج بوزارة النقل.
المادة السادسة
يتحمل كل طرف النفقات الخاصة به المتعلقة بتنفيذ أهداف هذه المذكرة - وذلك بحسب الإمكانات المتاحة له - ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
المادة السابعة
يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها. ويظل هذا الالتزام ساري المفعول حتى بعد انتهاء العمل بهذه المذكرة، أو إنهائها.
المادة الثامنة
أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل بينهما ودّياً بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة التاسعة
لا تؤثر هذه المذكرة أو تمس بأي التزامات ناشئة من معاهدات أو اتفاقيات دولية أخرى أبرمها الطرفان أو يكون أي منهما طرفاً فيها.
المادة العاشرة
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
٣- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منها.
٤- في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/٤/٩م من نسختين أصليتين باللغتين: العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.
عن الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية
الأستاذ/ عبدالحكيم بن محمد التميمي
الرئيس
عن وزارة النقل في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية
السيد/ كريس جرايلنج
الوزير
