آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون في مجال أمن الطيران المدني بين الهيئة ال…

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال أمن الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة ووزارة النقل في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية

سارية مرسوم ملكي م/63 اعتُمدت ١٤٤٠/٠٦/٢٢هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، الهدف، مجالات التعاون، تنفيذ التعاون، النفقات، سرية المعلومات، حل الخلاف، حيز النفاذ، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ 1439/07/23هـ الموافق 2018/04/09م، من نسختين باللغات العربية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٦٣

التاريخ: ١٤٤٠/٦/٢٢ف

يمطيديالالجزايمان

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديسه

)

بنا: على المادة (السبعين) من النظا الاساسي للحكم، الصادر بـالامر الملكي رقم 0/٩٠)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

وبناء على المادة (العشرين) من نظا مجلس الوذداء، الصادم بالامر الملكى دقم ١٣/١)

بتاريخ ١٤١٤١٢I٣ى.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشودء،، الصاده بالامر الملكى «لم ٩١/١)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

م

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشووى رقم (٦ ٧/٢) بتاريخ ١٤٤٠/٤/١١فـ.

ويعد الاطلاع على ترار مجلس الوذواءر (٢٤٢ ) بتاريخ ١٤٤٠/٦/٢١م.

١٠

رسمنا . هو آت:

ا

الموافقة على مذكرة تعاون بين الهينة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية

١٠ -

وونارة النقل في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى زيرلندا الشمالية في مجال أمن الطيران

المدني، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٣م، الموافق ٢٠١٨/٤/٩ ،

بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخص - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانها

ناليؤالجي؛

قرار رقم : (٣٤٣)

وتاريخ: ١٤٤٠/٦/٢١هـ

إلملكالجنيتالتتعويها

اج إنالغا

تجيولاليية

؟ طر علا ب؛

وليت كتحلة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الـواردة من الـديوان الملكي برقم ٢٣٦٩٧ وتـاريخ

١٤٤٠/٥/١ م، المشتملة على برقية معالي وزير النقل رثيس مجلس إدارة الهيئة العامة

للطيران المدنم دقم ١١/٢/ ١١٠١٩/٢٣ «تاريخ ١٤٣٩/٨/٢ ف، فى شان مشروع

مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل

ني المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى إيرلندا الثمالية في مجال أمن الطيران المدني.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكر" المشار إليه.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣١٧) وتاريخ ١٤٣٩/٦/١٨ف.

ويعد الاطلاع عنى المذعة رهم (٣٣٠ ١) وهـاريغ ٧:/٤٣٩/٩ ١فـ، المعدة في

د"

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر في قرار مجلس الثورى رتم (٧/٦٦) وتاريخ ١٤٤٠/٤/١١مـ.

ويعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلـس الـونراء رقـم (٢٣٤) وتـاريغ

١٤٤٠١٥١٢٤ف.

ب. م. ا

بقرر

الموافقة على مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية

السعودية ووزارة النقل في المملكة المتحدة لبريطائيا العظمى وإيرلندا الشمالية في

مجال أمن الطـيران المدني، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٣ف

الموافق ٢٠١٨/٤/٩ م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس

مذكرة تعاون بين ا : العامة للطيران المد

المملكة العربيةا دية

ووزارة النقل المملكة المتحدة لبريطانياا

و!. لندا الشمالية

مجال أمن الطيران المد:

إن الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل في المملكة

المتحدة لدر بطانتا العظم، ه أند لندا الشمالدة (المشار الدعما فدما بعد "الطر فبن")، ادد اكأ منعما

لأهمية التعا

ون بين اللدين فى محال أمن الطنان المدنى، ودغة منهما فى تعزيز التعاون

الثنا

نر، دنن اللدين على أساس، من المساواة والمنفعة المشت كة والاحتر ام المتنادل، وفقا للأنظمة

والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين، وفقا للإمكانات المتاحة.

قد اتفقتا على ما يلي:

م

لمادة الار

يسهم في تحديث المجالات الإدارية والتنظيميه والتشغيلية والفنيه

المادة الثانية

--

»

يشمل التعاون في أطار هذه المذكرة المجالات الأتية:

١ - تبادل الخبرات بين الطرفين للمساعدة على تطوير وتحسين البنية الأساسية لأمن

الطيران المدني وقواعده القياسية، وإجراءاته، وسياساته.

٢- إعارة المعدات والمواد المستخدمة في مجال أمن الطيران المدني بين الطرفين.

(لهلكة العربية الـسيم

م الحامة لمحلس العيد

دم

الدربة

نجس

" فـبرا، مواسم

٣- تبادل مواصفات المعدات المستخدمة لدى الطرفين، وفحص تلك المعدات التي يمتلكانها

أو يشغلانها، وضبط معايرتها.

؛ - أي مجال أخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة

يكون تنفيذ التعاون في إطار هذه المذكرة من خلال ما يلي:

١- تبادل الخبرات والمعلومات الأمنية في مجال أمن الطيران المدني بما في ذلك

ـ م

المعلومات السرية.

؟١- تمالل الزيارات بنن الخراء نوي الاختصاص

٣- تدريب الافراد وتنمية قدراتهم من خلال المشاركة في تنفيذ المشاريع ذات الصلة.

: - تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل والحلقات التدريبية.

-- أي شكل أخر يتفق عليه الطرفان.

الما

دة١ ابعة

للطرفين إبرام برامج أو ملاحق مستقلة ضمن إطار هذه "كرة، تحدد الأنشطة

ه.» مب ا اعر...

التي يتفقان عليها وطريقة المشاركة لكل طرف ومداها، والجوانب المالية، وأي

كملكة العربية السه

ترتيبات أخرى قد تكون ضرورية.

2

. «لت .- الضهوه

وبراه بموب " معته

المادة الخامسة

يتولى تنفيذ هذه المذكرة كل من الجهتين الآتيتين:

أ- في المملكة العربية السعودية: قطاع أمن الطيران بالهيئة العامة للطيران المدني.

ب- في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية: فريق عمليات أمن الطيران في

الخليج بوزارة النقل.

المادة السادسة

-- بتنفيذ أهداف هذه المذكرة - وذلك بحسب

أأ ء

يتحمل كل طرف النفقات الخاصة بها "

ا

الامكانات المتاحة له - ما له بتفة، الط فا"، عل، غ ذلك

ا

المادة السابعة

ا

-.

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض

١م " ر

المخصصة لها وفقا لما اتفقا علنه، ألا تنقل، الى طرف ثالث دون موافقة كتاسة من

الطر ف الذم، قدمما «يظا، هذا الالتن اه ساه ى، المفعها، حت، دعد انتماء العما، بمذه

المذكرة، أو إنهائها

المادة الثامنة

--

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل بينهما وديا

بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

الهلكة المربية السهم

لد

3

الحامه لمجلى الوزرا

. لمر بالسعو -

م

لهلة

البراء محلس الوه

المادة التاسعة

لا تؤثر هذه المذكرة أو تمس بأي التزامات ناشنة من معاهدات أو اتفاقيات دولية

أخرى أبرمها الطرفان أو يكون أي منهما طرفا فيها.

المادة العا ة

- تدخل هذه المذكرة حيز اللفاذ من تار أخد إشعار متبائل ببن الطرفين -عر التتوات

.

الدبلوماسية يؤكد استكمال . اعات النظامية الدا " اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة : سنوات، تتجدد

أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين

الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل

١

ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفقا للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منها.

٤ - في حالة انتهاء العمل بهذ المذكرة أو عدم تجديدها" -

أحكامها نافذة المفعول بالنسبة

الى المشدو عا والبر امج التى نشات فم ظلها

--

لهلكة العرييه السوىى.

نa انوامة لمعلس الكه

4

ه

المرمبةالشعو »

م

لهزه

ا فبراء مجلس مزة

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ٣ ٤٣٩/٧/٢ ١ هـ الموافق ٢٠١٨/٤/٩م

من نسختين أصليتين باللغتين: العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.

عن وزارة النقل في المملكة المتحدة

لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية

السيد كرس، حم اللنح

الوزير

عن الهيئة العامة للطيران المدني

في المملكة العربية السعودية

ا

الأستاذ/ عبدالحكيم ب

الرئيس

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.