آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية التعاون في مجال النقل الجوي بين المملكة العربية السع…

اتفاقية التعاون في مجال النقل الجوي بين المملكة العربية السعودية ومملكة إسبانيا

سارية مرسوم ملكي م/64 اعتُمدت ١٤٤٠/٠٦/٢٢هـ 🌍 مملكة إسبانيا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: مقدمة، تعريفات، الحقوق الممنوحة، تعيين الخطوط الجوية، الإلغاء، الإعفاءات، رسوم استخدام المطارات التعريفة، الأنشطة التجارية، القوانين والنظم المطبقة، الشهادات والترخيص، السلامة الجوية، الأمن، نظام الضرائب، السعة، الإحصاءات، التشاور، التعديل، تسوية النزاعات، التسجيل، المعاهدات المتعددة الأطراف، الإنهاء، السريان، حررت في مدينة مدريد بتاريخ 1439/07/26هـ الموافق 2018/03/12م.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقـم: م /٦٤

التأريخ: ١٤٤٠/٦/٢٢ هـ

ببيميي

بعون الل تعالى

نحن سلمأن ين عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربيسة السعودية

بنا: عللا، المادة (السعمن) من النظام الاساسى للحكم، الصاده بالامر الملحى دقم 0/٩٠)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوذداء، الصادم بالامر الملكى ددم (١٣/١)

بتاريخ ١٤١٤١٣١٣د.

ويناء على، المادة (الثامنة عشة) من نظام مجلس الشودء،، الصادر بالامر الملكى دقم 0/٩١)

بتاريخ ٢٧ ١٤١٢١٨د.

٩

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشودى دقم (١١/٤٣) بتاريح ١٤٤٠/٤/١٩هـ.

ويعد الاطلا على ترار مجلس الوننا، رتم ( ) بتاريخ ١٤٤٠/٩/٢١فـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا . الموالتة على انمائية بـين المملكة العربية السعودية ومملعة إسبانيا في مجال النخل

مجرم، لموقعة فى ممسنة مدرسد بتاريخ ٤٣٩/٧٣٦ ١فـ، مموافة، ٢٠١٨/٢/١٣ ،

بالصيغة المرافقة.

ثانيا على سمو نائب رئيس مجلس الوذاء والـوزاء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه

- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان ين عبدالعزيز آل سعود

بناني

قرار رقم : (٣٤٤)

وتاريخ: ١٤٤٠/٦/٢١ه

إلمييالجنيذالينعمن

الناتالخاييخلوية

ويليتـكاا2كلء

إن مجلسى الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الـواردة من الـديوان الملكي برلم ٢٤٨٨٣ وتـاريخ

١٤٤٠/٥/٧ ه، المشتملة على برقية معالي وزير النقل رثيس مجلس إدارة الهيئة العامة

للطيران المدئى «مقم ١١١٩٧/١١/٢ «تاميخ ١٤٣٩/٨/٧ ف، فى شأن مشروع اتفاقية

بين المملكة العربية السعودية ومملكة إسانيا في مجال النقل الجوي.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٩ وتاريخ ١٤٣٨/٧/٦فـ.

ويعد الاطلاع على المحضر هم (٦٧٢ ١) وتاريخ ١٤٣١/١٢/٣٦ مـ، المعد في

مينة الخبراء بمجلى الونها.

ويعد النظر في قرار مجلس الشور رقم (٦ ٩١١/٤) وتاريخ ١٤٤٠/٤/١٩م.

وبعد الاطلا على توصية اللجنة العامة لمجلـس الـوذراء رقم (٣٣٤٨) وتماريخ

١٤٤٠٩٣٠ف.

ر

معرر

ر .

بمررست منى معية ب نمملتة فررببة سردية وسلعة إسبانيا ني مجاب

النحـل الجوي، الموقعة في مدينة مدريد بتارين ١٤٣٩٨٧١٦٦ ف الموانن

٢٠١٨/٤/١٢، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس

اتفاقية بين

المملكة العربية السعودية

ومملكة اسبانيا

في مجال النقل الجوي

ربيكة العربية السهمى

*Wh.,• لمجلمر الوزي

. لمتجةالسعوء

الباه بجلس الو

اتفاقية بين

المملكة العربية السعودية

ومملكة اسبانيا

في مجال النقل الجوي

ه

ننا

المحتويات

.,e .

التعريفات

الحقوق الممنوحة

تعيين الخطوط الجوية

را

الإعفاءات

رسوم استخداما رات

ى

التعريفة

الأنشطة التجارية -

ن

القوانين والنظم المطبقة

ه

الشهادات والتراخيص

السلامة الجوية

الأمن

نظام الضرائب.

السعة.

ا

الإحصاءات

التشاور

التعديل

تسوية النزاعات

التسجيل

المعاهدات المتعددة الأطراف

إنهاء الاتفاقية

سريان مفعول الاتفاقية

المقدمة

المادة الأولى

المادة الثانية

المادة الثالثة

المادة الرابعة

المادة الخامسة

المادة السادسة

المادة السابعة

المادة الثامنة

المادة التاسعة

المادة العاشرة

المادة الحانية عشرة

المادة الثانية عشرة

م (م.

المادة الثالئة عشرة

المادة الرابعة عشرة

المادة الخامسة عشرة

المادة السادسة عشرة

المادة السابعة عشرة

المادة الثامنة عشرة

المادة التاسعة عشرة

المادة العشرون

المادة الحادية والعشرون

المادة الثانية والعشرون

اتفاقية بين

المملكة العربية السعودية

ومملكة اسبائيا

في محال النقل الجوم،

4.

ل

إن المملكة العربية السعودية ومملكة اسبانيا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين)،

ورغبة منهما في تطوير نظام ملاحة جوية عالمي قائم على المنافسة والفرص العادلة في

السوق لتشغل خدمات شركات الخطوط الجوية بموجب قوانين ولوائح كلا الطرفين

المتعاقدين؛

ورغبة منهما في تسهيل عملية التوسع وزيادة العرص في مجال النقل الجوي الدولي؛

ورغبة منهما في ضمان تحقيق على درجات السلامة والأمن في مجال النقل الجوي،

وتأكيدا لاهتمامهما الكبير بما يحدث من تهديدات تستهدف أمن الطائرات وتعرض سلامة

الركاب والممتلكات للخطر.

ويوسفهما طرفين فى المعاهدة الدولية للطبران المننى المفتوحه للتوقيع فى شيكاغو فى

ا

السا

بع من شهر ديسمبر ?1944؛

ر

بملكة العربية السعى

ا تىامة لمجس /لوزد

لر

قد اتفقتا عله، الآته،:

- إلعر بح»

.

هن

ه،

لراء اجلس «من

المادة الأولى

التعر يفات

لغرض تطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الأتية المعاني المدونة أمام كل منها

ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

المعاهدة: تعنى معاهدة شيكاغو للطيران المدنى الدولى المفتوحة، للتوقيع فى

مدينة شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر (e1944) وأي ملحق لها أو تعديل

عطيها أو على ملحقها، بموجب المود (التسعون) و(الرابعة والتسعون)، وتمت

الموافقة عليها من قلل الطرفين المتعاقدين.

سلطت الطيران المدني: تعلي بالنسبة إلى المملكه العربية السعردية الهيئة العامة

للطران المننى وتعنى بالنسية الى مملكة اسبائبا عطى المستوعر المدنى وزارة

المواصلات (الإدارة العامة للطبران المدني) أو أي شخص أخر و هيئة مفوضة

بممارسة وظائف تؤدى حاليا بواسطة السلطات المذكورة

لخلود الجرية الممينة شرعة السلوط الجربه التي بمينها الحد الطرفين

المتعاقدين لدى الطرف الأخر لتشغيل الخدمات المتفق عليها طى الطرق المحددة

في ملحق هذه الاتفاقية وبموجب المادة (الئالئة) من الاتفاقية.

(الإقليم) و(خدمات جوية دولية) والوقف لغير أغراض حركة النقل) لها المعاني

نفسها المحددة لكل منها في المادة (الثانية) والماده السادسة والتسعون) من

ل "ه

١" ع

-6(:

المعاهدة.

الاتفاقية: هذه الاتفاقية وملحقها وأي تعديل عليهما.

الطرق المحددة: تعني الطرق المؤسسة أو التي سوف يتم تأكيدها في ملحق

الاتفاقية.

الخدمات المتفق عليها: تعني خدمات النقل الجوي الدولية التي يمكن تشغيلها وفقا

لشروط وأحكام الاتفاقية على الطرق المحددة.

التعريفة: الأسعار التي تدفع مقابل نقل الركاب، والأمتعة، والشحن، والشروط

التي تنطبق على هذه الأسعار بما في ذلك العمولات التي يتم دفعها فيما يتعلق

ببيع التذاكر والتحويلات المتعلقة بنقل البضائع وشروطها وأي خدمة إضافية

أخرى باستثناء التعويضات الخاصة بنقل البريد.

بل)

ج

ب

و)

ز)

)

بسلكة العرببة المي.

رفة الدبة معلربحة

. لهت بالضو

المواطنون: بالنسبة لمملكة اسبانيا تعني حاملي الجنسية الاسبانية، وكذلك حاملي

جنسيات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

أي اشارة في هذه الاتفاقية إلى اتفاقية الاتحاد الأوروبي فيقصد بها المعنى الوارد

في اتفاقيات الاتحاد الأوروبي و اتفاقية مهام الاتحاد الأوروبي.

المادة الثانية

الحقوق الممنوحة

إ م

٠٢/

ط)

ه)

1. يمنح كل طرف متعاقد ا ف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة فى الاتفاقية لتقديم

الخدمات الجوية الدولية المجدولة على الطرق المحددة في الجدول.

2. تتمتع الخطوط الجوية المعينة لكل طرف متعاقد عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها

على الطرق المحددة بالحقوق الآتية:

أ- الطيران دون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر

ب. التوقف في إظيم اللرف المتعاقد الاخر لا. اض ير اللقل

ج. التوقف فى إقليم الطرف المتعاقد الأخر في النقاط المحددة فى الجدول لائز ال

وتحميل الرعاب والبضائع والعش والبريد منفصلين أو مجتمعين، بموجب

أحكام ملحق جدول الطرق لهذه الاتفاقية من/الى اقليم الطرف المتعاقد الأخر

أو من/الى اقلده دولة أخدى.

و. شركات النقل الجوي لأي طرى متعاقد أخر بخلاف كات اللقل الجوي المعينة،

تتمتع أيضا بالحقوق المحددة في الفقرات ج (أ و (نب) أعلاه

ه. ليس في الاتفاقية ما يغول الخطوط الجرية المعينة لأحد الطرفين المتعاقدين حق النقل

الداخلي في اقليم الطرف المتعاقد الآخر.

المادة الثالثة

تعيين الخطوط الجوية

1. يحق لكل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يعين كتابة -- عبر القنوات

الدبلوماسية ناقلة جوية واحدة أو أكثر بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على

الطرق المحددة. كما يحق له استبدال ناقلة جوية أخرى بناقلة جوية تم تعيينها مسبقا.

للكة١ السيي.

لنه" لعامة لجلس الوزة

- اله سكة

.- لشرري

لهاه

فبباء بحلم «لو

2. عند تسلم هذا التعيين، يقوم الطرف المتعاقد الآخر ـ وبمقتضى أحكام الفقرة (4-3)

من هذه المادة ودون أي تأخير ـ بمنح خطوط الطيران المعينة تصاريح التشغيل

اللازمة.

3. يجوز لسلطات الطيران التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من خطوط

الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر إثبات أهليتها للوفاء بالشروط

المحددة بالأنظمة والقوانين واللوائح المطبقة عادة بواسطة هذه السلطات في تشغيل

الخدمات الجوية الدولية وفقا لأحكام المعاهدة.

4، كون منح تر اخيص، التشغل، المحددة فم الفقرة (3) من هذه المادة بعد مراعاة ما

يلي:

وز بالنسبة لخطوط الطيران المعينة من قبل المملكة العربية السعودية:

1-1-4 أن يكو مقر أعمال شركة الطيران الرئيس في اقليم المملكة

العربية السعودية وأن تكون شركة الطيران حائزة على رخصة المشغل

الحوم بموجب القواندد، واللوانح الو طنية للمملكة العريية السعودية و

4-1-ج ان تكون السيطرة التنظيمية الفعالة للناقل الجوي خاضعة

للمملكة العربية السعودية.

مـح بالنسية لخطوط الطيران المعينة من فيل مملكة اسبانيا.

»

ه.و. أن يكون تاسسس شريعة الطبران فى افلله مملكة اسبانيا بمرجب

ويدي، وان تكون الشرمة حائزة طى رخصة

معاهدة الاتحاد الأ

المشغل الجوي ماريه المفعول بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي و

ه-ج-ج أى تكون السيطرة التنظيمية الفعالة كة الطيران خاضعة

للجهة المسؤولة عن إصدار شهادة المشغل الجوي بالمجموعة الأوروبية

وأن يتم تحديد تلك الجهة بشكل واضح عند التعيين.

المادة الرابعة

الإلغاء

1. يحق لأي طرف من الطرفين المتعاقدين إلغاء تصريح تشغيل أو التصريح الفني أو تعليق

ممارسة الحقوق المحددة في المادة (الثائية) من الاتفاقية لشركة طيران معينة من قبل

الطرف المتعاقد الآخر، أو فرض ما يراه ضروريا من الشروط على ممارسة هذه

بملكة اسري السهيي.

الوند

الحقوق في الحالات التالية:

- الرب9الئهوه

الماء جلم الوه

أ- 1. بالنسبة لخطوط الطيران المعينة من قبل المملكة العربية السعودية:

1-1 أن لا يكون مقر أعمال شركة الطيران الرئيس في اقليم المملكة العربية

السعودية، أو أن لا تكون شركة الطيران حائزة على رخصة المشغل الجوي

سارية المفعول بموجب القوانين واللوائح الوطنية للمملكة العربية السعودية. أو

1-2 أن لا تكون السيطرة التنظيمية الفعالة للناقل الجوي خاضعة للمملكة العربية

السعودية.

2 بالنسبة لخطوط الطيران المعينة من قبل مملكة اسبانيا:

و-ز أن لا يكون تاسيس شركة الطيران في اليم مملكة اسبانيا بموجب معاهدة

الاتحاد الأوروبي، أو أن لا تكون الشركة حائزة على رخصة المشغل الجوي

سارية المفعول بمو حب قو اندن الاتحاد الأمو ويس. أو

ج -ج ان لا تكون السيطرة التنظيمية الفعالة لشركة الطيران خاضعة للجهة

المسؤولة عن إصدار شهادة المشغل الجوي بالمجموعة الأوروبية، أو أن لا يتم

.

تحديد تلك الجهة بشكل اضح عند التعيين.

flA

ب- عدم التذ ام الخطوط الحوية بقواندد، وأنظمة الطرف المتعاقد المائج للحقوق. أو

ج. عم التزام موسست اللقل الجر المععلة في تشغيل الخدمت بالشروط المتفق طيها

فى الاتفاقية. أ

د. إخفاق الطرف الذي يقوم بتعيين الناقل الجوي في الالتزا بمعايير السلامة والأمن

الواردة فى المادة (الحادية عشرة) والمادة (الثانية عشرة) من الاتفاقية

3. مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في المادة (الحادية شرة) والمادة (الثانية عشرة، عدا

الحالات الضرورية التي تحتم إلغاء او تعليق تصريح التشغيل المشار إليه في الفقرة (3)

من هذه المادة أو فرض شروط معينة على التشغيل للحيلولة دون المزيد من الإخلال

بالأنظمة والقوانين، فإن ممارسة الحقوق الواردة في هذه المادة يجب أن تتم بالتشاور مع

الطرف المتعاقد الآخر.

المادة الخامسة

الإعفاءات

1. تعفى على أساس المعاملة بالمثل وبموجب القوانين المطبقة طائرات الخطوط الجوية

المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر التي تعمل على النقل الجوي الدولي، من جميع

لهلكة المربية السعي.

. بمعربا

ودة

هبراه عولـبس الوب

القيود المفروضة على الواردات والضرائب على الممتلكات ورأس المال، والرسوم

الجمركية والضرائب والرسوم الخاصة، أو الرسوم المماثلة، والرسوم أو الضرائب

الأخرى المفروضة في اقليم الطرف المتعاقد الأخر، بشرط أن تبقى هذه المعدات

والإمدادات داخل الطائرة حتى إعادة تصديرها.

2. باستثناء الرسوم التي تحصل مقابل الخدمات المقدمة، تعفى من الرسوم والضرائب

المواد التالية:

أ) مخزون الطائرة الذى يدخل إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين فى حدود الكميات التى

تعينها سلطات الطيران المدني للطرف المتعاقد الآخر، للاستخدام على متن الطائرة

المغادرة والمرتبطة بالخدمات الجوية الدولية الخاصة بالطرف المتعاقد الأخر.

) قطع الغاد التى تدخل اقليم أى من الطرفين المتعاقدين لصيانة أو تصلدج الطائرات

المستخدمة فى تشغيل النقل الجوى الدولى بو سطة سركة الخطوط الحوية التى يعينها

الطرف المتعاقد الأخر.

ج الوفود والزيوت المستخدمة لإمداد الطقرات العاملة في نل جوي دولي بوساطة

الخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر، وإن كانت هذه المواد ستستخدم

فى أى جزه من الرحلة التى تكون فوو اقليم الطرف المتعاقد الآخر الذى حقلت منه

هذه المواد على متن الطائرة.

) العامر السلبرمة ربرلبسنة الشعن، واى مراد مطبرمة رنعمل نار الشرعة

والمعتاد توزيعها ندون مقابل من سركة الطيران المعننة.

م الممدات المتلقة بعمالة السخمة العرية رالتر- ) ر المطرت رسالات

الشحن الجري.

«يسرر رحم قسره رفمحد رنه ددت نط فنعره مه لترعه مورر نتد

"مم

الطرفين المتعاقدين والتي يجوز انزالها داخل حدود الطرف الأخر فقط بموافقة سلطات

الجمارك داخل حدود ذلك الطرف الآخر، وفي هذه الحالة، تخضع لإشراف سلطات

الجمارك إلى أن يعاد تصديرها، أو التخلص منها، وفقا لنظم الجمارك.

4. تطبق الإعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة، في حالة قيام شركات طيران معينة

من قبل أحد الطرفين المتعاقدين باقتراض أو نقل ملكية المعدات العادية والمواد الأخرى

المشار إليها في هذه المادة من شركة طيران أخرى بموجب ترتيبات بينهما في إقليم

الطرف المتعاقد الآخر، شريطة أن تتمتع شركات الطيران الأخرى بنفس الإعفاءات من

قبل الطرف المتعاقد الأخر.

5. يخضع ركاب الترانزيت عبر أراضي أو إقليم أي من الاطراف المتعاقدة وبضائعهم

للضوابط المفروضة بموجب أنظمة الجمارك المعمول بها في الاقليم، ويعفى العفش

. وومربياسهو-

لهلكة العرية السيميي.

ى

والبضائع في الترانزيت من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المشابهة التي يتم

تحصيلها في منافذ الاستيراد.

6. تمنح الإعفاءات بموجب هذه المادة وفقا للإجراءات المعمول بها في نظام الجمارك.

المادة السادسة

رسوم استخدام المطارات

يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بأن تكون رسوم استخدام المطارات، ومرافقها التابعة لها،

ووسائل الاتصالات الملاحية والأرصاد والخدمات الأخرى وفقا لأسعار التعريفة واحكام

المادة (الخامسة عشرة) من المعاهدة، ولا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين فرض رسوم

على الخطوط الجوية المعينة من الطرف الآخر أعلى من تلك المفروضة على الخطوط

الحو نة المعنة من قلله التم تقوه نتشغل، الخدمات المو نة الدو لنة نسما باستخدام طائد ات

مماثلة والخدمات والمرافق نفسها.

عم

المادة السابعة

التعريفة

م -

1. تكون التعريفة المقررة التي ستستوفى من أي خطوط . ان من أحد الطرفين المتعاقدين

على الخدمات المتفق عليها بموجب هذه الاتفاقية - ضمن الحدود المعقولة - مع مراعاة

جميع العناصر ذات العلاقة، نما فيها تكلفة لتشغيل، والربح المعقول، ومميزات الخدمة،

ومصالح المنتفعين وغير ذلك من الاعتبارات التجارية في السوق.

و بعق لكل طرف متعاقد أان بطلب

من شركة شركات الطيران المعيلة التابعة له أن نقدم

إخطارأ أو ملفا بأي تعريفه تفرضها تلك الشركات، ولا يجوز له ان يطلب ذلك من

شركة/ شركات الطيران المعينة من الطرف المتعاقد الآخر.

3. مع عدم الإخلال بقوانين المنافسة وحماية المستهلك المطبقة لدى كل طرف متعاقد، لا

يجوز لأي طرف متعاقد اتخاذ إجراء أحادي الجانب للحد من تطبيق أو استمرار تطبيق

تعرفة مقترح تطبيقها أو فرضها من قبل شركة طيران معينة من الطرف المتعاقد

الاخر، وذلك مقابل تقديم خدمات النقل الجوي الدولي الواردة في هذه الاتفاقية.

يقتصر تدخل الطرفين في الحالات التالية: .

منع الأسعار المنخفضة أو التصرفات التمييزية.

أ

ب- حماية العملاء من زيادة الأسعار المرتفعة أو المقيدة بشكل غير معقول التي

تعطي شركة الطيران وضع الاحتكار.

ديكة الهر. السووي.

رهصة .

س ي سعب

هنه

ج- حماية شركات الطيران من التعريفات المنخفضة متى ما توافرت أدلة على أن

مثل هذه الأسعار يقصد بها تقويض المنافسة.

4. إذا اكتشفت سلطات الطيران أن تعريفة معينة تقع ضمن إطار الفئات الواردة في الفقرة

(3.أ) و (3ب) و (3.ج)، فيجب عليها أن تقدم اعتراضا مكتوبا ومسببا بشأن تلك

التعريفة لسلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر وإلى شركة الطيران المعنية في أقرب

وقت ممكن. ويجوز لها في هذه الحالة أن تطلب عقد اجتماع مشاورات وفقا للإجراءات

المنصوص عليها في الفقرة (5) من هذه المادة.

5. يجوز لسلطات الطيران المدني لأي طرف متعاقد أن تطلب من سلطات الطيران المدنى

للطرف المتعاقد الأخر إجراء مشاورات حو أي من التعريفات التى يتم فرضها قبل

شركة طيران تابعة للطرف المتعاقد الآخر لتقديم خدمات النقل الجوي الدولي من وإلى

إقليمه، بما في ذلك التعريفات التي تم الإشعار بعدم ملاءمتها. هذه المشاورات يجب أن

تتم في مدة أقصاها (30) يوما من تاريخ تسلم الطلب. و. . على الطرفين المتعاقدين

التعاون لتأمين المعلومات اللازمة لاستصدار قرار منا . حول الموضوع. وإذا تم

التوصل إلى تسوية فيما يتعلق بالتعريفة التي تم الإشعار بعدم ومتها يجب على

سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين بذل كافة الجهود لتنفيذ نلك التسوية. وإذا لم بتم

التوصل إلى اتفاق بين الطرفين في هذا الشان، فتظل تلك التعريفة سارية المفعول.

6، تظل التعر نفة المقررة وفقا لأحكام هذه المادة سارية المفعول، ما لم بتم الغاؤها بموجب

احكام الفقرتين (4) و( 5) أعلاه.

ر

المادة الثامنة

الانشطة التجارية

. يمق عات الطيران المعيمة لكل من الطرفين إنشاء مكاتب لها في إظيم الطرى الاحر

من أجل ترويج خدمات النقل الجوي وبيعها حسب ما مو مطلوب وإحضار الموظفين

المتخصصين لتأدية المهام الإدارية والمهام الفنية والتشغيلية لتشغيل الخدمات المتفق

عليها، على أساس المعاملة بالمثل.

2. يجوز تأمين الموظفين للشركات إما بواسطة الموظفين التابعين لها أو بواسطة استخدام

خدمات أي مؤسسة أخرى، أو شركة نقل جوي تعمل في إقليم الطرف المتعاقد الأخر

ومفوضة بتقديم مثل هذه الخدمات في إقليم ذلك الطرف المتعاقد.

3. يخضع المندوبين والموظفين لقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الآخر، وعلى مبدا

المعاملة بالمثل، ويقوم كل طرف متعاقد بتيسير إجراءات السكن، وتصاريح العمال،

يسفع-

لملكه المربيةالعبييي.

الونه

- التمالسهوم

ببنم

١ فبراء ببهلس ، لوي

والتأشيرات أو أي وثائق مماثله، إن أمكن ذلك وبأقل قدر من التأخير، كما هو موضح

في الفقرة 1) من هذه المادة.

4. في حالة اقتضت الظروف الحاجة لدخول موظفين، على أساس طارئ ومؤقت، فيجب

إصدار التصاريح والتأشيرات وأي وثائق أخرى مطلوبة بأسرع وقت بموجب قوانين

وأنظمة كلا الطرفين المتعاقدين للسماح لهم بدخول الدولة المعنية.

5. يحق لكل شركة من شركات الطيران المعينة أن تقوم بنفسها بأعمال المناولة الأرضية

الخاصة بها في إقليم الطرف الآخر، كما يحق لها، حسب رغبتها، أن تختار وكالة من

بين الوكالات المتنافسة لتقديم خدمات المناولة الأرضية كاملة أو جزء منها، وفى حالة

ان القوانين والأنظمة المطبق عطى الخدمات الأرضية في إقليم أحد الطرفين تمنع أو تعد

من القيام بالخدمات الأرضية الذائية أو التعاقد لمثل هذه الخدمات، فيحب أن تعامل

شركات الطيران المعينة على اساس

تمييزي فيما يتعلق باستخدام الخدمات

الأر ضحة الذاتية أو الحصول، علدها من فيل، مزو د أو مزودى الخدمة الأخرين.

6. يجوز لأي شركة من شركات الطيران المعينة لأحد الطرفين على أساس مبدأ المعاملة

بالمثل ودون أي معاملة التفضيلية أن تتولى مباشرة أعمال بيع وخدمات النقل الجوي

في إقليم كلا الطرفين، كما يجوز لها أن تختار القيام بذلك عبر وكلاء لها، باي عملة

حسب القوانين السارية فى لدكل طرف متعاقد

و. يحق لشركات طيران أحد الطرفين المتعاقدين تحويل الإيد ادات والارباح الناتجة عن بيع

خدمات النقل الجوي، بما فيها الخدمات الإضافية، من الاقليم الذي تم بيعها فيه إلى بلدها،

سواء كانت البيع بشكل مباشر أو عن طريق وكيل خدمات نقل جوي.

و. يئم إجراء مذه التحويلات دون الإهلال باي التزامات مالية حكومية سارية المفعول في

أى من الطرفين المتعاقدين.

و. يجب أن تمنح شركات النقل الجوي المعينة من الأطراف المتعاقدة التفويض المناسب

لتتمكن من تنفيذ مثل هذه التحويلات في التواريخ المحددة بعملات قابلة للتحويل

بالأسعار الرسمية للتبادلات السارية في وقت الطلب.

10.يجب أن يسمح لكل شركة نقل جوي معينة من قبل كل طرف أن تستخدم فيما يتعلق

بالنقل الجوي الدولي، أي خدمات نقل بري من وإلى أي نقاط في أقاليم الطرفين

المتعاقدين أو إقليم طرف ثالث. ويجوز لشركات النقل الجوي فيما يتعلق بإتمام النقل

البري أو توفيره، أن تختار الترتيبات التي تراها بما فيها ترتيبات تقاسم الرموز مع

شركات نقل بري أخرى. ويمكن أن تكون مثل هذه الخدمات المتعددة الوسائط كخدمة

وبسعر واحد للنقل الجوي والبري مجتمعين، بشرط أن يتم إبلاغ المسافرين ومرسلي

البضائع عن مزود الخدمة الذي سيقوم بها.

لههلة العربية السي

العامة

أنمت بجقادسهعو

رزهة

، هباه باجله «لو

II. يسمح لكل شركة نقل جوي معينة من قبل كل طرف بالدخول في ترتيبات تجارية

تعاونية بعد موافقة مشتركة من سلطات الطيران المدني.

المادة التاسعة

القوانين والنظم المطبقة

1. تطبق قوانين ونظم أي من الطرفين المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات خطوط

طيران الطرف الآخر عند دخولها أجواء الطرف المتعاقد الأخر أو مغادرتها إياه وأثناء

ل

بقائها في أراضيه.

2. يجب مراعاة القوانين واللوائح المطبقة في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين بخصوص

وصول الركاب أو تحركهم أو بقاؤهم أو مغادرتهم، أو العفش أو أطقم الملاحين أو

البضائع أو البريد، وكذلك القوانين الأنظمة الخاصة بالدخول والخروج والهجرة

والجمارك والصحة، وذلك عند عبور طائرات أي من الطرحين المتعاقدين أو طائرات

الخطم ط الحوية المعنة اقلده الطر ف المتعاقد الآخر .

fl

ا

المادة العاشرة

الشهادات والتراخيص

1. شهادات صلاحية الطيران، وشهادات الأهلية، والتراخيص الصادرة ـ أو التي تعد

صالحة بموجب قواني وانظمة أحد الطرفين التي لا تزال سارية المفعول - تعد صالحة

وسارية المفعول لدى الطرف المتعاقد الآخر لأجل تشغيل الخدمات المتفق طيها على

الطرق المحددة في الملحق بهده الاتفاقية، بشرط أن تكون هذه الشهادات أو التراخيص

قد صدرت ولا تزال صالحة وفقا للحد الأدنى للمعايير المحددة في المعاهدة أو اعلى

2. يعطى كل طرف من الطرفين المتعاقدين الحق ـ فيما يختص بالطيران فوق إقليمه و/أو

الهبوط في اقليمه بأن يرفض الاعتراف بشرعية شهادات الأهلية والتراخيص التي

يمنحها لمواطنيه الطرف المتعاقد الآخر.

المادة الحادية عشرة

السلامة الجوية

بتكة العربية السمى

ثة الحامة لجلسو الهذا

ـ مبؤازعر

ب

لفلم

1. يجوز لكل طرف متعاقد طلب إجراء مشاورات في أي وقت ـ حول معايير السلامة

الجوية وقواعدها المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الأخر، و

المتعلقة بالتسهيلات

الملاحية والملاحين والطائرات وتشغيل الطائرات، على أن تجرى المشاورات خلال

(30) ثلاثين يوما من تاريخ تسليم طلب إجرانها.

2. إذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين نتيجة هذه المشاورات أن الطرف المتعاقد الأخر لا

تتوافر لديه معايير ومتطلبات فعالة للسلامة متمشية مع الحد الأدنى للمستويات المحددة

في المعاهدة، فيتم إشعار الطرف المتعاقد الأخر بما اكتشفه من أوجه القصور،

وبالإجراءات التي تعد ضرورية للالتزام بمعايير السلامة الجوية، على أن يتخذ الطرف

المتعاقد الأخر الإجراءات التصحيحية المناسبة. وفي حال إخفاق ذلك الطرف في اتخاذ

الإجراءات التصحيحية المناسبة في غضون (15) خمسة عشر يوما أو اكثر حسب

الاتفاق فيستوجب ذلك تطبيق المادة (الرابعة) من هذه الاتفاقية (الالغاء).

و. عملا بالمادة (السادسة عشرة) من المعاهدة)، يجوز أن نخضع للفحص أي طائرة مشغلة

من قبل شركة طيران تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في تشغيل خدمات من وإلى إقليم

الطرف المتعاقد الأخر اثناء وجودها فيه، وذلك من قلل ممثلين مفوضين من ذلك

الطرف الآخر (ويسمى بالتفتيس الميداني)، وبغض النظر عن الالتزامات المنصوص

عليها في المادة (33) من المعاهدة، يكون الغرض من : التفتيش هو التحقق من صمة

الوثائق الخاصة بالطائرة ورخص ملاحيها ومطابقة أجهزه الطائرة وحالئتها للمقابس،

بشرط أن لا يتسبب ذلك في تأخير غير معقول في تشغيل الطائرة.

4، فى حالة فحص أهلية طيران أو سلسلة فحوصات أهلية طيران وظهر منها:

أ) وجود مخاوف حقيقة بان طائرات أو تشغيل الطائرات غير ملتزم بالحد الأدنى

من مقاييس السلامة القائمة في ذلك الرقت وفقا للمعاهدة، أو.

ب وجود مخاوف حقيقة بوجود نقص في صيانة وإدارة مقاييس السلامة القائمة في

ا

ذلك الوقت بموجب المعاهدة.

يجب أن يكون الطرف المتعاقد الذي يقوم بالفحص، لأغراض المادة (33) من

نأ المتطلبات التي بموجبها صدرت الشهادة أو

المعاهدة، حرا في أن يقرر .ن

الترخيص الخاص بتلك الطائرات، أو بطياريها، أو أن المتطلبات التي بموجبها تم

تشغيل تلك الطائرات غير مساوي أو أعلى من الحد الأدنى للمقاييس القائمة بموجب

المعاهدة.

5. في حالة رفض الدخول لغرض القيام بإجراء فحص أهلية الطيران للطائرة المشغلة

بواسطة شركة طيران معينة من قبل أي طرف متعاقد وفقا للفقرة (3) أعلاه، وكان هذا

الرفض من قبل مندوبي الشركة، فيكون الطرف المتعاقد الآخر حرا في استنتاج

المخاوف الخطيرة المشار اليها في الفقرة (4) أعلاه، واستخلاص النتائج.

يكة العربية السعرى»

سسسشسضمعس.

. رعر مبةانسهعر-

ر ل»

.

6. يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في تعليق تفويض التشغيل لشركة الطيران التابعة للطرف

المتعاقد الاخر فورا في حالة أن الطرف المتعاقد الأول أقر، سواء كنتيجة لفحص أهلية

الطيران أو عدة فحوصات لأهلية الطيران، ورفض الدخول لغرض إجراء أهلية

الطيران أو التشاور أو غيره، فإن ذلك الإجراء الفوري هو شرطا أساسيا للتشغيل الجوي

بطريقة أمنة.

7. أي إجراء من قبل طرف متعاقد وفقا للفقرات (2) أو (6) من هذه المادة يجب أن يتوقف

بمجرد انتهاء المبررات والأسباب التي بناء عليها تم اتخاذ الاجراء.

8. في حالة تعيين مملكة اسبانيا لشركة نقل جوي تخضع للسيطرة الفعالة من قبل دولة

أخرى عضو في الاتحاد الأو وبي، فإن حقوق الطرف المتعاقد الأخر بموجب هذه

المادة يجب أن يطبق بصورة متساوية فيما يتعلق بالاعتماد أو الممارسة أو صيانة

ومقاييس السلامة المعتمدة من قبل تلك الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، وكذلك فيما

يتعلق في تصريح التشغيل لتلك الشركة

المادة الثانية عشرة

الأمن

د. يؤكد الطرفان المتعاقدان التز امهما تجاه بعصهما بحماية من الطيران المدني من كل

اشكال التدخل غير المشروع، ويعد هذا الالتزام جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية، ويلتزم

الطرفان المتعاقدان ـ بشكل خاص - وذلك دون الحد من عمومية حقوقهما والتزاماتهما

بمقتضى القانون الدولى بالعمل وفقا لشروط المعاهدة الخاصة بالجرائم والأعمال التى

ترتكب على متن الطائرات، الموقعة في (طوكيو) في 14/سبتمبر/1963م، ومعاهدة

. ع

قمع الاستيلاء على الطائرات، الموقعة في لاهاي في 16/نيسمبر/1970م، ومعاهدة

قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، المحررة في

مونتريال في 23/سبتمبر/1971م، وبروتوكول قمع أفعال العنف غير المشروع في

المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، المكمل لاتفاقية قمع الأفعال غير

المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني المحررة في مونتريال في

23/سبتمبر/1971م، الموقع في مونتريال في 24/فبراير/1988م (بروتوكول

مونتريال ?1988)، ومعاهدة وضع العلامات على المتفجرات البلاستيكية لأغراض

تتبعها وكشفها المبرمة في مونتريال فى 1/مارس/1991م.

2. يقدم كل طرف متعاقد ـ عند الطلب المساعدة اللازمة للطرف المتعاقد الآخر؛ لمنع

الأعمال غير المشروعة للاستيلاء على الطائرات المدنية، والأعمال غير المشروعة

الأخرى التي ترتكب ضد سلامة الطائرات وركابها وأطقم ملاحيها والمطارات ومرافق

الملاحة الجوية، وأي شكل من أشكال التهديد الأخرى لأمن الطيران المدني.

بهلكة العربية السي

"المية لمجه الونا

رلهسةالذ

مور

م

منة...

يعمل الطرفان المتعاقدان انطلاقا من العلاقة المشتركة بينهما، بموجب أحكام أمن

3.

الطيران التي حددتها منظمة (tCAO)، المبينة في ملاحق المعاهدة، إلى المدى الذي

تنطبق معه هذه الأحكام الأمنية على الطرفين المتعاقدين. ويجب على كل طرف أن يتاكد

من أن مشغلي الطائرات المسجلين لديه، أو المشغلين الذين تقع أعمالهم الأساسية أو

الدائمة داخل إقليمه، ومشغلي المطارات في إقليمه؛ يعملون وفقا لشروط أمن الطيران

وأحكامه. وفي حالة مملكة اسبانيا، فإن مشغلو الطائرات المسجلين لديها بموجب

معاهدات الاتحاد الأوروبي والحاصلة على رخصة مشغل جوي سارية المفعول بموجب

قانون الاتحاد الأوروبي، ومشغلو المطارات في إقليمهم؛ يعملون وفقا لشروط أمن

الطيران وأحكامه.

4 يوافق كل طرف من الطرفين المتعاقدين على مطالبة مشغلي الطائرات بتطبيق أحكام

أمن الطيران - المشار إليها في الفقرة أعلاه من هذه المادة - التي يطلبها الطرف

المتعاقد الأخر عند دخول الطائرة أو اثناء بقانها أو مغادرتها لأراضيه أو اجوائه عند

بقاء الطائرة أو مغادرتها إقليم المملكة العربية السعودية يجب على مشغلي الطائرات

تطبيق أحكام أمن الطيران وفقا للقانون الساري المفعول في المملكة العربية السعودية،

عند بقاء الطائرة أو مغادرتها إقليم مملكة اسباننا يجب على مشغلى الطائرات تطبيق

احكام امن الطيران وفقا لقانون الاتحاد الأوروبي ولوائح مملكة اسبانيا فى هذا الشأن.

وعطى كل طرف من الطرفين المتعاقدين التأكد من اتخاذ التدابير الفعالة فى أراضبه

لحماية الطائرة وتفتيش الركا وأطقم الملاحين والمواد التي يحملها الركاب والعش

والشحن ومستودعات الطائرة قبل الصعود إلى الطائرة أو تحميلها أو اثناء ذلك. وطى

كل من الطرفين المعاقدين الاستجابة لكل طلب يقدمه الطرف المتعاقد الأخر لاتخاذ

التدابير الأمنية الخاصة المطلوبة لمواجهة أي تهديد.

عد حدوث واقعة اختطاف طائرة مدنية أو النهديد بها، أو عرها من الأعمال ر

و.

المشروعة التي ترتكب صد سلامة الطائرة وركابها واطقم ملاحيها أو المطارات أو

أجهزة الملاحة الجوية؛ يجب

على الطرفين المتعاقدين مساعدة بعضهما عن طريق

تسهيل الاتصالات فيما بينهما أو غير ذلك من الإجراءات المناسبة اللازمة لإنهاء هذه

الواقعة أو هذا التهديد بسرعة وسلامة.

في حالة أن أي طرف متعاقد كان له مبررات موضوعية تجعله يعتقد أن الطرف

6.

المتعاقد الآخر قد أخل بشروط وأحكام أمن الطيران الواردة في هذه المادة، فيجوز لهذا

الطرف المتعاقد أن يطلب فورا التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر.

دون إخلال بالمادة (الرابعة) (الإلغاء) من الاتفاقية، في حال الفشل في التوصل لاتفاق

7.

مرضي خلال (15) خمسة عشرة يوما من تاريخ تقديم الطلب سيكون ذلك مبررا لسحب

أو إلغاء أو فرض شروط على تصريح التشغيل أو التصريح الفني لشركة النقل لكلا

الطرفين المتعاقدين.

لعلكة العربية السل

المر ميهالشع

اممهة

هبرا بميهم ألو

5. عند الضرورة بسبب تهديد فوري أو غير عادي، فيجوز للطرف المتعاقد اتخاذ إجراء

مؤقت قبل انتهاء (15) خمسة عشرة يوما.

و. أي إجراء يتخذ وفقا للفقرة (7) أعلاه، فيجب ألا يستمر عند التزام الطرف المتعاقد

الاخر بشروط وأحكام هذه المادة.

المادة الثالثة رى

نظام الضرائب

يجب أن يطبق نظام الضرائب المعمول نه طى

شركات النقل الجوي المعينة من قبل

الطرفين المتعاقدين، والتي توجد لها مكاتب إدارية رئيسية في إقليم الطرف المتعاقد الأخر،

وعليها الالتزام بالشروط الواردة في المادة (الثامنة) من اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي

في شان الضرائب طى الدخل رعلى را المال ولمنع التهرب الضريبي، المبرمة خي

مدريد في ور يونيو ?2007م بين الطرفين.

له

المادة الرابعة عشرة

السعة

و. يجب منح شركات النقل الجوي المعيبة من قبل الطرفين المتعاقدين الفرص المنصفة

والمتساوية فى تشغل، الخدمات المتفق عطنها عطر الطرق، المحددة بموح هذه الاتفاقية.

يجب ان تكون السعة ومعدل الرحلات وحقوق الحركة الممنوحة لكل شركة نقل جوي

معينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر محددة باتفاق ثناني بين سلطات الطيران ذات

العلاقة.

3. يتم الإشعار بمعدل الرحلات الجداول الزمنية المحددة لتشغيل الخدمات المتفق عليها

عند طلب ذلك من سلطات طيران الطرف المتعاقد الأخر خلال (10) عشرة أيام كحد

أدنى قبل بدء التشغيل، أو أي فترة أقصر حسب ما توافق عليه سلطات طيران الطرفين

المتعاقدين.

4. في الحالات التي يرى فيها أي طرف متعاقد أن الخدمات المقدمة من شركة نقل جوي أو

أكثر من شركات النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الآخر غير ملتزمة

بالمتطلبات والأسس المحددة بموجب هذه المادة، يجوز لهذا الطرف المتعاقد بطلب

التشاور وفقا للمادة (السادسة عشرة) من الاتفاقية بهدف دراسة العمليات وتحديد

الإجراءات الضرورية على أساس ثنائي.

بملكة العرـ السومي

لاةالعامة لعهس العزة

ررمتمبة،زمو م

حبراه احلم الوب

المادة الخامسة عشرة

الإحصاءات

تقوم سلطات الطيران المدني لكل من الطرفين المتعاقدين بتزويد سلطات الطرف المتعاقد

الآخر ـ بناء على طلبها ـ بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتشغيل الخدمات المتفق عليها

بوساطة الخطوط الجوية المعينة من قبلها من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر بنفس

الصيغة التي تم إعدادها وتقديمها بوساطة الخطوط الجوية المعينة الى سلطات الطيران

التابعة له، وأي احصاءات اضافية تطلبها سلطات أي من الطرفين تخضع عند الطلب

لمناقشة مشتركة واتفاق بين سلطتي الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين.

٣٤

ل سهخو

المادة السادسة عشرة

أ

تعزيزا للتعاون يقوم الطرفان المتعاقدان أو سلطات الطيران ني التابعة لهما بالتشاور

فيما بينهما من وقت إلى آخر، " كد من تطبيق أحكام الاتفاقية والالتزام بها.

المادة السابعة عشرة

1. اذا دغ أى من الطرفين المتعاقد، فم تعدل، أى من أحكام الاتفاقنة، فانه حوز له

طلب التشاور مع الطرف المتعاقد الأحر عن طريق التباحث أو المراسلات طى أن يبدا

التشاور خلال (60) ستي بوما من تاريخ الطلب بين سلطات الطيران المدني. وأي

تعديل يتفق عليه يصبح ساري المفعول وفقا للمادة (الثانيه والعشرون).

2. يكون تعديل الجدول بين سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين بالاتفاق بينهما.

هذه التعديلات سارية المفعول بمجرد موافقة سلطات الطيران المدني لدى كل

وتصبح

من الطرفين المتعاقدين عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية، ويجوز إجراء

المشاورات عن طريق التباحث أو المراسلات على أن تبدأ خلال (60) ستين يوما من

تاريخ الطلب.

المادة الثامنة عشرة

تسوية النزاعات

1. في حالة نشوء نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يلتزم

الطرفان المتعاقدان بتسويته أولا عن طريق التفاوض.

العربية السعوو

"

. بسة

لشعر در

مكله

هـ.سس"

راء مرهب ""بج

2. إذا لم يتوصل الطرفان المتعاقدان إلى تسوية عن طريق التفاوض، يمكن لأي من

الطرفين المتعاقدين أن يطلب إحالة الموضوع محل النزاع، إلى التحكيم بواسطة هيئة

تتكون من ثلاثة محكمين بحيث يختار كل طرف محكما عنه، وعلى المحكمين

المختارين من قبل الطرفين المتعاقدين أن يتفقا على اختيار محكم مرجح، وعلى كل

طرف أن يختار محكما عنه خلال ستون يوما (60) من تاريخ تسلم أي من الطرفين

المتعاقدين إشعار ـ عن طريق القنوات الدبلوماسية ـ من الطرف المتعاقد الأخر بطلب

عرض النزاع والفصل فيه عن طريق التحكيم. على أن يتم اختيار محكم مرجح يراس

هينة التحكيم خلال مدة ستون (60) . مأ من تاريخ تعيين المحكم الثاني. بشرط أن يتم

تربس

اختيار المحكم المرجح من دولة ثالثة

للجنة التحكيم وله صلاحية تحديد مكان

انعقاد اللجنة. إذا لم يتمكن أحد الطرفين من اختيار محكمه خلال المدة المشار إليها

فيمكن الطلب من رئيس مجلس منظمة (ICAO) لاختيار المحكم أو المحكمين

الحالة. وفي مثل هذه الحالة، يجب أن يكون المحكم الثالث من دولة تربطها علاقات

دبلوماسية بكلا الطرفين المتعاقدين وقت التعيين.

3, نعد اى ق اد صادد من ر ئس، هنة التحكنم» فقا للفق ة (3) من، هذه المادة نعائنا ه ملة ما

للطرفين المتعاقدين ويحب علدهما تنفيذه ي

عم

4. يتحمل كل طرف من الطرفين المتعاقدي كافة مصاريف ورسوم المحكم المعين من

قله، ويتحمل، كلا الطر فين بالتساوى بينهما رسوم ومصارن المحكم الثالث واحراءات

التحكيم.

ر

لر

أله

المادة التاسعة عشرة

نسجل

يجب ن تسجل الاتفاقية واي تعديل يطرا عطيها مستقبلا، لدى منظمة الطيران المدني

الدولي(ICAO).

المادة العشرون

المعاهدات المتعددة الأطراف

في حال إبرام الطرفين المتعاقدين معاهدة أو اتفاقية متعددة الأطراف بخصوص المسائل

التي تنظمها الاتفاقية بعد أن تصبح الأخيرة سارية المفعول، على الأطراف المتعاقدة عقد

ستة الهربية السهودى.

"ي اعت بامو

بم

.

ط المعاهدة أو

مشاورات بهدف تحديد جدوى مراجعة الاتفاقية لضمان توافقها مع شرو

الاتفاقية المتعددة الأطراف.

المادة الحادية والعشرون

إنهاء الاتفاقية

1 دهذ لأى، من، الط فبن المتعاقدين، طل انعاء الاتفاقية فى أى وقت نمهح اشعار

مكتوب يوجه للطرف المتعاقد الآخر.

2. يجب أن يبلغ في الوقت نفسه لمنظمة (CA0). وفي هذه الحالة تنتهي الاتفاقية خلال

(12) ائني عشر شهرا من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الأخر للإشعار، مالم يسحب -

باتفاق مشترك - قبل انتهاء هده المدة. وفي حالة عدم إقرار الطرف المتعاقد الآخر

لتسلمه الاشعار فانه نعد متسلما نعد (14) أد دعة عشد به ما من تسله منظمة مAم) له،

عم

CKC

ر

لر

المادة الثانية والعشرون

سريان مفعول الاتفاقية

تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مضي (30) ثلاثون يوما من تاريخ آخر إشعار عبر القنوات

الدبلوماسية من أحد الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الأخر بأنه قد استكمل الإجراءات

العد.. السموى.

.

ابوزد

الدستورية اللازمة.

ههههـهسقس

- العرموالضهو.يب

س

هبراء بحس الو

تلغي هذه الاتفاقية فور نفادها اتفاقية النقل الجوي بين المملكة العربية السعودية ومملكة

إسبانيا، الموقعة في جدة في 29 سبتمبر ?1987، وتحل محلها.

وبناء عليه قام الموقعان أدناه بتفويض من حكومتيهما بالتوقيع على الاتفاقية.

حررت في مدينة مدريد في يوم الخميس في السادس والعشزون من شهر رجب لعام

1439هجري الموافق الثاني عشر من شهر أبريل لعام 2018ميلادي، من نسخ أصلنه

باللغات: العربية والإسبانية والإنجليزية، وتعد جميع النصوص متساوية في الحجية.

له

ا " العربية السعوديه

صلات

ي لا سيرنا

ر أ

إينيغو خوا

CKC

ر

سكة العريي ايبي

اةالعامة لمحلى ال

وزير التجارة و

الدكتور ماجد القصبي

لر

، المرباسمو -

تهئه

هبراء بمولس «لعم

الملحق (1)

اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومملكة اسبانيا

في مجال النقل الجوي

القسم الأول

جدول الطرق

1. بحق، للناقلة أو الناقلات المعنة من قل، المملكة العربية السعودية تشغل، خدمات

جوية دولية مجدولة في كلا الاتجاهين على لطرق الجوية المحددة ادناه.

نقاط فى المملكة العريية السعودية نقاط متوسطة نقاط دولية فى مملكة اسبانيا -

نقاط فيما وراء

2. يحق للناقلة أو الناقلات الجوية المعينة من قبل مملكة اسبانيا تشغيل خدمات جوية

دولية مجدولة في كلا الاتجاهين طى الطرى الجويةا ضحة أنناه،

نقاط في مملكة اسبانيا - نقاط متوسطة - نقاط دولية في المملكة العربية السعودية -

م

عم

نقاط فيما وراء

ملاحظات عامة:

و يجرز للخطوط الجوية المععلة بوساطة الطرفين السعة . أن تحنف أي نقطة معددة

في جدول الطرق في الفقرتين(1) و(2) من القسم الأول من هذا الملحق أي من

رحلاتها أو فيما وراء جميع رحلاتها،" يطة أن تكون نقطة المغادرة على الطرق

تقع داخل اقليم الطرف المتعاقد المعين للخطوط الجوية

د لا يدرر موسه العرية العسة لعقوق، الحرقة افمورة نتن اظلا افمترسعلة الر لصما

بير اراضي الطرف المتعاقد الأخر او : وراءها، ما لم يتوصل إلى اتفاق بهذا

الشأن بين الطرفين المتعاقدين.

. يحق لخطوط الجوية المعينة بوساطة الطرفين المتعاقدين اختيار نقاط التشغيل في

إقليم المملكة العربية السعودية ونقاط التشغيل في إقليم اسبانيا المشار إليها في

الفقرتين 1) و(2) من القسم الأول و النقاط المتوسطة و النقاط فيما وراء في كلا

الاتجاهين، مع مراعاة عدم التشغيل بموجب الحرية الخامسة، على أن يتم إبلاغ

سلطة الطيران في كلا الطرفين قبل موعد بدأ تشغيل الخدمات بثلاثين (30) يوما.

كما يمكن تغيير النقاط التي تم اختيارها سابقا،

لعلكة العربيد المسهمي.

اية «ئمامة نجلو هوث

لع باسرى

هئة

لدم

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.