آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية التعاون في مجال النقل الجوي بين المملكة العربية السع…

اتفاقية التعاون في مجال النقل الجوي بين المملكة العربية السعودية ومملكة إسبانيا

سارية مرسوم ملكي م/64 اعتُمدت ١٤٤٠/٠٦/٢٢هـ 🌍 مملكة إسبانيا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: مقدمة، تعريفات، الحقوق الممنوحة، تعيين الخطوط الجوية، الإلغاء، الإعفاءات، رسوم استخدام المطارات التعريفة، الأنشطة التجارية، القوانين والنظم المطبقة، الشهادات والترخيص، السلامة الجوية، الأمن، نظام الضرائب، السعة، الإحصاءات، التشاور، التعديل، تسوية النزاعات، التسجيل، المعاهدات المتعددة الأطراف، الإنهاء، السريان، حررت في مدينة مدريد بتاريخ 1439/07/26هـ الموافق 2018/03/12م.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقـم: م/٦٤

التاريخ: ١٤٤٠/٦/٢٢هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١١/٤٢) بتاريخ ١٤٤٠/٤/١٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٤) بتاريخ ١٤٤٠/٦/٢١هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومملكة إسبانيا في مجال النقل الجوي، الموقعة في مدينة مدريد بتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٦هـ، الموافق ٢٠١٨/٤/١٢م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٣٤٤)

وتاريـخ : ١٤٤٠/٦/٢١هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٤٨٨٣ وتاريخ ١٤٤٠/٥/٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رقم ١١١٩٧/١١/٢ وتاريخ ١٤٣٩/٨/٧هـ، في شأن مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومملكة إسبانيا في مجال النقل الجوي.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٩) وتاريخ ١٤٣٨/٧/٦هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٦٧٢) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٦هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١١/٤٢) وتاريخ ١٤٤٠/٤/١٩هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٣٤٨) وتاريخ ١٤٤٠/٥/٣٠هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومملكة إسبانيا في مجال النقل الجوي، الموقعة في مدينة مدريد بتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٦هـ الموافق ٢٠١٨/٤/١٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

اتفاقية بين

المملكة العربية السعودية

ومملكة اسبانيا

في مجال النقل الجوي

اتفاقية بين

المملكة العربية السعودية

ومملكة اسبانيا

في مجال النقل الجوي

المحتويات

المقدمة

المادة الأولى التعريفات

المادة الثانية الحقوق الممنوحة

المادة الثالثة تعيين الخطوط الجوية

المادة الرابعة الإلغاء

المادة الخامسة الإعفاءات

المادة السادسة رسوم استخدام المطارات

المادة السابعة التعريفة

المادة الثامنة الأنشطة التجارية

المادة التاسعة القوانين والنظم المطبقة

المادة العاشرة الشهادات والتراخيص

المادة الحادية عشرة السلامة الجوية

المادة الثانية عشرة الأمن

المادة الثالثة عشرة نظام الضرائب

المادة الرابعة عشرة السعة

المادة الخامسة عشرة الإحصاءات

المادة السادسة عشرة التشاور

المادة السابعة عشرة التعديل

المادة الثامنة عشرة تسوية النزاعات

المادة التاسعة عشرة التسجيل

المادة العشرون المعاهدات المتعددة الأطراف

المادة الحادية والعشرون إنهاء الاتفاقية

المادة الثانية والعشرون سريان مفعول الاتفاقية

اتفاقية بين

المملكة العربية السعودية

ومملكة اسبانيا

في مجال النقل الجوي

إن المملكة العربية السعودية ومملكة اسبانيا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين)، ورغبة منهما في تطوير نظام ملاحة جوية عالمي قائم على المنافسة والفرص العادلة في السوق لتشغيل خدمات شركات الخطوط الجوية بموجب قوانين ولوائح كلا الطرفين المتعاقدين؛

ورغبة منهما في تسهيل عملية التوسع وزيادة الفرص في مجال النقل الجوي الدولي؛

ورغبة منهما في ضمان تحقيق أعلى درجات السلامة والأمن في مجال النقل الجوي، وتأكيداً لاهتمامهما الكبير بما يحدث من تهديدات تستهدف أمن الطائرات وتعرض سلامة الركاب والممتلكات للخطر.

وبوصفهما طرفين في المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع في السابع من شهر ديسمبر 1944م؛

قد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى

التعريفـــات

لغرض تطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المدونة أمام كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

أ) المعاهدة: تعني معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي المفتوحة، للتوقيع في مدينة شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر (1944م) وأي ملحق لها أو تعديل عليها أو على ملحقها، بموجب المواد (التسعون) و(الرابعة والتسعون)، وتمت الموافقة عليها من قبل الطرفين المتعاقدين.

ب) سلطات الطيران المدني: تعني بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للطيران المدني وتعني بالنسبة إلى مملكة اسبانيا على المستوى المدني وزارة المواصلات (الإدارة العامة للطيران المدني) أو أي شخص آخر أو هيئة مفوضة بممارسة وظائف تؤدى حالياً بواسطة السلطات المذكورة.

ج) الخطوط الجوية المعينة: شركة الخطوط الجوية التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين لدى الطرف الآخر لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة في ملحق هذه الاتفاقية وبموجب المادة (الثالثة) من الاتفاقية.

د) (الإقليم) و(خدمات جوية دولية) و(التوقف لغير أغراض حركة النقل) لها المعاني نفسها المحددة لكل منها في المادة (الثانية) والمادة (السادسة والتسعون) من المعاهدة.

هـ) الاتفاقية: هذه الاتفاقية وملحقها وأي تعديل عليهما.

و) الطرق المحددة: تعني الطرق المؤسسة أو التي سوف يتم تأكيدها في ملحق الاتفاقية.

ز) الخدمات المتفق عليها: تعني خدمات النقل الجوي الدولية التي يمكن تشغيلها وفقاً لشروط وأحكام الاتفاقية على الطرق المحددة.

ح) التعريفة: الأسعار التي تدفع مقابل نقل الركاب، والأمتعة، والشحن، والشروط التي تنطبق على هذه الأسعار بما في ذلك العمولات التي يتم دفعها فيما يتعلق ببيع التذاكر والتحويلات المتعلقة بنقل البضائع وشروطها وأي خدمة إضافية أخرى باستثناء التعويضات الخاصة بنقل البريد.

ط) المواطنون: بالنسبة لمملكة اسبانيا تعني حاملي الجنسية الاسبانية، وكذلك حاملي جنسيات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ي) أي اشارة في هذه الاتفاقية إلى اتفاقية الاتحاد الأوروبي فيقصد بها المعنى الوارد في اتفاقيات الاتحاد الأوروبي و اتفاقية مهام الاتحاد الأوروبي.

المادة الثانية

الحقوق الممنوحة

1. يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في الاتفاقية لتقديم الخدمات الجوية الدولية المجدولة على الطرق المحددة في الجدول.

2. تتمتع الخطوط الجوية المعينة لكل طرف متعاقد عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بالحقوق الآتية:

أ- الطيران دون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

ب- التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض غير النقل.

ج التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة في الجدول لإنزال وتحميل الركاب والبضائع والعفش والبريد منفصلين أو مجتمعين، بموجب أحكام ملحق جدول الطرق لهذه الاتفاقية من/إلى اقليم الطرف المتعاقد الآخر أو من/إلى اقليم دولة أخرى.

3. شركات النقل الجوي لأي طرف متعاقد آخر بخلاف شركات النقل الجوي المعينة، تتمتع أيضا بالحقوق المحددة في الفقرات 2 (أ) و (ب) أعلاه.

4. ليس في الاتفاقية ما يخول الخطوط الجوية المعينة لأحد الطرفين المتعاقدين حق النقل الداخلي في اقليم الطرف المتعاقد الآخر.

المادة الثالثة

تعيين الخطوط الجوية

1. يحق لكل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يعين ــ كتابة ــ عبر القنوات الدبلوماسية ناقلة جوية واحدة أو أكثر بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة. كما يحق له استبدال ناقلة جوية أخرى بناقلة جوية تم تعيينها مسبقاً.

2. عند تسلم هذا التعيين، يقوم الطرف المتعاقد الآخر ــ وبمقتضى أحكام الفقرة (4-3) من هذه المادة ودون أي تأخير ــ بمنح خطوط الطيران المعينة تصاريح التشغيل اللازمة.

3. يجوز لسلطات الطيران التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من خطوط الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر إثبات أهليتها للوفاء بالشروط المحددة بالأنظمة والقوانين واللوائح المطبقة عادة بواسطة هذه السلطات في تشغيل الخدمات الجوية الدولية وفقاً لأحكام المعاهدة.

4. يكون منح تراخيص التشغيل المحددة في الفقرة (2) من هذه المادة بعد مراعاة ما يلي:

4-1 بالنسبة لخطوط الطيران المعينة من قبل المملكة العربية السعودية:

4-1-1 أن يكون مقر أعمال شركة الطيران الرئيس في اقليم المملكة العربية السعودية وأن تكون شركة الطيران حائزة على رخصة المشغل الجوي بموجب القوانين واللوائح الوطنية للمملكة العربية السعودية. و

4-1-2 أن تكون السيطرة التنظيمية الفعالة للناقل الجوي خاضعة للمملكة العربية السعودية.

4-2 بالنسبة لخطوط الطيران المعينة من قبل مملكة اسبانيا:

4-2-1 أن يكون تأسيس شركة الطيران في اقليم مملكة اسبانيا بموجب معاهدة الاتحاد الأوروبي، وأن تكون الشركة حائزة على رخصة المشغل الجوي سارية المفعول بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي. و

4-2-2 أن تكون السيطرة التنظيمية الفعالة لشركة الطيران خاضعة للجهة المسؤولة عن إصدار شهادة المشغل الجوي بالمجموعة الأوروبية وأن يتم تحديد تلك الجهة بشكل واضح عند التعيين.

المادة الرابعة

الإلغاء

1. يحق لأي طرف من الطرفين المتعاقدين إلغاء تصريح تشغيل أو التصريح الفني أو تعليق ممارسة الحقوق المحددة في المادة (الثانية) من الاتفاقية لشركة طيران معينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، أو فرض ما يراه ضرورياً من الشروط على ممارسة هذه الحقوق في الحالات التالية:

أ- ١. بالنسبة لخطوط الطيران المعينة من قبل المملكة العربية السعودية:

١-١ أن لا يكون مقر أعمال شركة الطيران الرئيس في اقليم المملكة العربية السعودية، أو أن لا تكون شركة الطيران حائزة على رخصة المشغل الجوي سارية المفعول بموجب القوانين واللوائح الوطنية للمملكة العربية السعودية. أو

١-٢ أن لا تكون السيطرة التنظيمية الفعالة للناقل الجوي خاضعة للمملكة العربية السعودية.

٢. بالنسبة لخطوط الطيران المعينة من قبل مملكة اسبانيا:

٢-١ أن لا يكون تأسيس شركة الطيران في اقليم مملكة اسبانيا بموجب معاهدة الاتحاد الأوروبي، أو أن لا تكون الشركة حائزة على رخصة المشغل الجوي سارية المفعول بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي. أو

٢-٢ أن لا تكون السيطرة التنظيمية الفعالة لشركة الطيران خاضعة للجهة المسؤولة عن إصدار شهادة المشغل الجوي بالمجموعة الأوروبية، أو أن لا يتم تحديد تلك الجهة بشكل واضح عند التعيين.

ب- عدم التزام الخطوط الجوية بقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد المانح للحقوق. أو

ج- عدم التزام مؤسسات النقل الجوي المعينة في تشغيل الخدمات بالشروط المتفق عليها في الاتفاقية. أو

د- إخفاق الطرف الذي يقوم بتعيين الناقل الجوي في الالتزام بمعايير السلامة والأمن الواردة في المادة (الحادية عشرة) والمادة (الثانية عشرة) من الاتفاقية.

٢. مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في المادة (الحادية عشرة) والمادة (الثانية عشرة)، عدا الحالات الضرورية التي تحتم إلغاء أو تعليق تصريح التشغيل المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة أو فرض شروط معينة على التشغيل للحيلولة دون المزيد من الإخلال بالأنظمة والقوانين، فإن ممارسة الحقوق الواردة في هذه المادة يجب أن تتم بالتشاور مع الطرف المتعاقد الآخر.

المادة الخامسة

الإعفاءات

١. تعفى على أساس المعاملة بالمثل وبموجب القوانين المطبقة طائرات الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر التي تعمل على النقل الجوي الدولي، من جميع القيود المفروضة على الواردات والضرائب على الممتلكات ورأس المال، والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الخاصة، أو الرسوم المماثلة، والرسوم أو الضرائب الأخرى المفروضة في اقليم الطرف المتعاقد الآخر، بشرط أن تبقى هذه المعدات والإمدادات داخل الطائرة حتى إعادة تصديرها.

٢. باستثناء الرسوم التي تحصَّل مقابل الخدمات المقدمة، تُعفَى من الرسوم والضرائب المواد التالية:

أ) مخزون الطائرة الذي يدخل إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين في حدود الكميات التي تعينها سلطات الطيران المدني للطرف المتعاقد الآخر، للاستخدام على متن الطائرة المغادرة والمرتبطة بالخدمات الجوية الدولية الخاصة بالطرف المتعاقد الآخر.

ب) قطع الغيار التي تدخل إقليم أي من الطرفين المتعاقدين لصيانة أو تصليح الطائرات المستخدمة في تشغيل النقل الجوي الدولي بواسطة شركة الخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر.

ج) الوقود والزيوت المستخدمة لإمداد الطائرات العاملة في نقل جوي دولي بوساطة الخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر، وإن كانت هذه المواد ستستخدم في أي جزء من الرحلة التي تكون فوق إقليم الطرف المتعاقد الآخر الذي حُمِلت منه هذه المواد على متن الطائرة.

د) التذاكر المطبوعة وبوليصة الشحن، وأي مواد مطبوعة وتحمل شعار الشركة والمعتاد توزيعها بدون مقابل من شركة الطيران المعينة.

و) المعدات المتعلقة بحماية السلامة الجوية والتي تستخدم في المطارات وصالات الشحن الجوي.

٣. يجوز وضع المواد والمعدات والإمدادات داخل الطائرة التابعة لشركة طيران لكلا الطرفين المتعاقدين والتي يجوز انزالها داخل حدود الطرف الآخر فقط بموافقة سلطات الجمارك داخل حدود ذلك الطرف الآخر، وفي هذه الحالة، تخضع لإشراف سلطات الجمارك إلى أن يعاد تصديرها، أو التخلص منها، وفقاً لنظم الجمارك.

٤. تطبق الإعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة، في حالة قيام شركات طيران معينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين باقتراض أو نقل ملكية المعدات العادية والمواد الأخرى المشار إليها في هذه المادة من شركة طيران أخرى بموجب ترتيبات بينهما في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، شريطة أن تتمتع شركات الطيران الأخرى بنفس الإعفاءات من قبل الطرف المتعاقد الآخر.

٥. يخضع ركاب الترانزيت عبر أراضي أو إقليم أي من الاطراف المتعاقدة وبضائعهم للضوابط المفروضة بموجب أنظمة الجمارك المعمول بها في الاقليم، ويعفى العفش والبضائع في الترانزيت من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المشابهة التي يتم تحصيلها في منافذ الاستيراد.

٦. تمنح الإعفاءات بموجب هذه المادة وفقاً للإجراءات المعمول بها في نظام الجمارك.

المادة السادسة

رسوم استخدام المطارات

يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بأن تكون رسوم استخدام المطارات، ومرافقها التابعة لها، ووسائل الاتصالات الملاحية والأرصاد والخدمات الأخرى وفقاً لأسعار التعريفة وأحكام المادة (الخامسة عشرة) من المعاهدة، ولا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين فرض رسوم على الخطوط الجوية المعينة من الطرف الآخر أعلى من تلك المفروضة على الخطوط الجوية المعينة من قبله التي تقوم بتشغيل الخدمات الجوية الدولية نفسها باستخدام طائرات مماثلة والخدمات والمرافق نفسها.

المادة السابعة

التعريفة

١. تكون التعريفة المقررة التي ستستوفى من أي خطوط طيران من أحد الطرفين المتعاقدين على الخدمات المتفق عليها بموجب هذه الاتفاقية ــ ضمن الحدود المعقولة ــ مع مراعاة جميع العناصر ذات العلاقة، بما فيها تكلفة التشغيل، والربح المعقول، ومميزات الخدمة، ومصالح المنتفعين وغير ذلك من الاعتبارات التجارية في السوق.

٢. يحق لكل طرف متعاقد أن يطلب من شركة/شركات الطيران المعينة التابعة له أن تقدم إخطاراً أو ملفاً بأي تعريفة تفرضها تلك الشركات، ولا يجوز له أن يطلب ذلك من شركة/شركات الطيران المعينة من الطرف المتعاقد الآخر.

٣. مع عدم الإخلال بقوانين المنافسة وحماية المستهلك المطبقة لدى كل طرف متعاقد، لا يجوز لأي طرف متعاقد اتخاذ إجراء أحادي الجانب للحد من تطبيق أو استمرار تطبيق تعرفة مقترح تطبيقها أو فرضها من قبل شركة طيران معينة من الطرف المتعاقد الاخر، وذلك مقابل تقديم خدمات النقل الجوي الدولي الواردة في هذه الاتفاقية.

يقتصر تدخل الطرفين في الحالات التالية: -

أ- منع الأسعار المنخفضة أو التصرفات التمييزية.

ب- حماية العملاء من زيادة الأسعار المرتفعة أو المقيدة بشكل غير معقول التي تعطي شركة الطيران وضع الاحتكار.

ج- حماية شركات الطيران من التعريفات المنخفضة متى ما توافرت أدلة على أن مثل هذه الأسعار يقصد بها تقويض المنافسة.

٤. إذا اكتشفت سلطات الطيران أن تعريفة معينة تقع ضمن إطار الفئات الواردة في الفقرة (٣.أ) و (٣.ب) و (٣.ج)، فيجب عليها أن تقدم اعتراضاً مكتوباً ومسبباً بشأن تلك التعريفة لسلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر وإلى شركة الطيران المعنية في أقرب وقت ممكن. ويجوز لها في هذه الحالة أن تطلب عقد اجتماع مشاورات وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (٥) من هذه المادة.

٥. يجوز لسلطات الطيران المدني لأي طرف متعاقد أن تطلب من سلطات الطيران المدني للطرف المتعاقد الآخر إجراء مشاورات حول أي من التعريفات التي يتم فرضها قبل شركة طيران تابعة للطرف المتعاقد الآخر لتقديم خدمات النقل الجوي الدولي من وإلى إقليمه، بما في ذلك التعريفات التي تم الإشعار بعدم ملاءمتها. هذه المشاورات يجب أن تتم في مدة أقصاها (٣٠) يوماً من تاريخ تسلم الطلب. ويجب على الطرفين المتعاقدين التعاون لتأمين المعلومات اللازمة لاستصدار قرار مناسب حول الموضوع. وإذا تم التوصل إلى تسوية فيما يتعلق بالتعريفة التي تم الإشعار بعدم ملاءمتها يجب على سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين بذل كافة الجهود لتنفيذ تلك التسوية. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين في هذا الشأن، فتظل تلك التعريفة سارية المفعول.

٦. تظل التعريفة المقررة وفقا لأحكام هذه المادة سارية المفعول ما لم يتم إلغاؤها بموجب أحكام الفقرتين (٤) و(٥) أعلاه.

المادة الثامنة

الأنشطة التجارية

١. يحق لشركات الطيران المعينة لكل من الطرفين إنشاء مكاتب لها في إقليم الطرف الآخر من أجل ترويج خدمات النقل الجوي وبيعها حسب ما هو مطلوب وإحضار الموظفين المتخصصين لتأدية المهام الإدارية والمهام الفنية والتشغيلية لتشغيل الخدمات المتفق عليها، على أساس المعاملة بالمثل.

٢. يجوز تأمين الموظفين للشركات إما بواسطة الموظفين التابعين لها أو بواسطة استخدام خدمات أي مؤسسة أخرى، أو شركة نقل جوي تعمل في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ومفوضة بتقديم مثل هذه الخدمات في إقليم ذلك الطرف المتعاقد.

٣. يخضع المندوبين والموظفين لقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الآخر، وعلى مبدأ المعاملة بالمثل، ويقوم كل طرف متعاقد بتيسير إجراءات السكن، وتصاريح العمال، والتأشيرات أو أي وثائق مماثله، إن أمكن ذلك وبأقل قدر من التأخير، كما هو موضح في الفقرة (١) من هذه المادة.

٤. في حالة اقتضت الظروف الحاجة لدخول موظفين، على أساس طارئ ومؤقت، فيجب إصدار التصاريح والتأشيرات وأي وثائق أخرى مطلوبة بأسرع وقت بموجب قوانين وأنظمة كلا الطرفين المتعاقدين للسماح لهم بدخول الدولة المعنية.

٥. يحق لكل شركة من شركات الطيران المعينة أن تقوم بنفسها بأعمال المناولة الأرضية الخاصة بها في إقليم الطرف الآخر، كما يحق لها، حسب رغبتها، أن تختار وكالة من بين الوكالات المتنافسة لتقديم خدمات المناولة الأرضية كاملة أو جزء منها. وفي حالة أن القوانين والأنظمة المطبق على الخدمات الأرضية في إقليم أحد الطرفين تمنع أو تحد من القيام بالخدمات الأرضية الذاتية أو التعاقد لمثل هذه الخدمات، فيجب أن تعامل شركات الطيران المعينة على أساس غير تمييزي فيما يتعلق باستخدام الخدمات الأرضية الذاتية أو الحصول عليها من قبل مزود أو مزودي الخدمة الآخرين.

٦. يجوز لأي شركة من شركات الطيران المعينة لأحد الطرفين ــ على أساس مبدأ المعاملة بالمثل ودون أي معاملة تفضيلية ــ أن تتولى مباشرة أعمال بيع وخدمات النقل الجوي في إقليم كلا الطرفين، كما يجوز لها أن تختار القيام بذلك عبر وكلاء لها، بأي عملة حسب القوانين السارية في بلد كل طرف متعاقد.

٧. يحق لشركات طيران أحد الطرفين المتعاقدين تحويل الإيرادات والأرباح الناتجة عن بيع خدمات النقل الجوي، بما فيها الخدمات الإضافية، من الاقليم الذي تم بيعها فيه إلى بلدها، سواء كانت البيع بشكل مباشر أو عن طريق وكيل خدمات نقل جوي.

٨. يتم إجراء هذه التحويلات دون الإخلال بأي التزامات مالية حكومية سارية المفعول في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين.

٩. يجب أن تمنح شركات النقل الجوي المعينة من الأطراف المتعاقدة التفويض المناسب لتتمكن من تنفيذ مثل هذه التحويلات في التواريخ المحددة بعملات قابلة للتحويل بالأسعار الرسمية للتبادلات السارية في وقت الطلب.

١٠. يجب أن يسمح لكل شركة نقل جوي معينة من قبل كل طرف أن تستخدم فيما يتعلق بالنقل الجوي الدولي، أي خدمات نقل بري من وإلى أي نقاط في أقاليم الطرفين المتعاقدين أو إقليم طرف ثالث. ويجوز لشركات النقل الجوي فيما يتعلق بإتمام النقل البري أو توفيره، أن تختار الترتيبات التي تراها بما فيها ترتيبات تقاسم الرموز مع شركات نقل بري أخرى. ويمكن أن تكون مثل هذه الخدمات المتعددة الوسائط كخدمة وبسعر واحد للنقل الجوي والبري مجتمعين، بشرط أن يتم إبلاغ المسافرين ومرسلي البضائع عن مزود الخدمة الذي سيقوم بها.

١١. يسمح لكل شركة نقل جوي معينة من قبل كل طرف بالدخول في ترتيبات تجارية تعاونية بعد موافقة مشتركة من سلطات الطيران المدني.

المادة التاسعة

القوانين والنظم المطبقة

١. تطبق قوانين ونظم أي من الطرفين المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات خطوط طيران الطرف الآخر عند دخولها أجواء الطرف المتعاقد الآخر أو مغادرتها إياه وأثناء بقائها في أراضيه.

٢. يجب مراعاة القوانين واللوائح المطبقة في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين بخصوص وصول الركاب أو تحركهم أو بقاؤهم أو مغادرتهم، أو العفش أو أطقم الملاحين أو البضائع أو البريد، وكذلك القوانين والأنظمة الخاصة بالدخول والخروج والهجرة والجمارك والصحة، وذلك عند عبور طائرات أي من الطرفين المتعاقدين ــ أو طائرات الخطوط الجوية المعينة ــ إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

المادة العاشرة

الشهادات والتراخيص

١. شهادات صلاحية الطيران، وشهادات الأهلية، والتراخيص الصادرة ــ أو التي تعد صالحة بموجب قوانين وأنظمة أحد الطرفين التي لا تزال سارية المفعول ــ تعد صالحة وسارية المفعول لدى الطرف المتعاقد الآخر لأجل تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة في الملحق بهذه الاتفاقية، بشرط أن تكون هذه الشهادات أو التراخيص قد صدرت ولا تزال صالحة وفقاً للحد الأدنى للمعايير المحددة في المعاهدة أو أعلى منها.

٢. يعطى كل طرف من الطرفين المتعاقدين الحق ــ فيما يختص بالطيران فوق إقليمه و/أو الهبوط في اقليمه ــ بأن يرفض الاعتراف بشرعية شهادات الأهلية والتراخيص التي يمنحها لمواطنيه الطرف المتعاقد الآخر.

المادة الحادية عشرة

السلامة الجوية

١. يجوز لكل طرف متعاقد طلب إجراء مشاورات ــ في أي وقت ــ حول معايير السلامة الجوية وقواعدها المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر، والمتعلقة بالتسهيلات الملاحية والملاحين والطائرات وتشغيل الطائرات، على أن تجرى المشاورات خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم طلب إجرائها.

٢. إذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين نتيجة هذه المشاورات أن الطرف المتعاقد الآخر لا تتوافر لديه معايير ومتطلبات فعالة للسلامة متمشية مع الحد الأدنى للمستويات المحددة في المعاهدة، فيتم إشعار الطرف المتعاقد الآخر بما اكتشفه من أوجه القصور، وبالإجراءات التي تعد ضرورية للالتزام بمعايير السلامة الجوية، على أن يتخذ الطرف المتعاقد الآخر الإجراءات التصحيحية المناسبة. وفي حال إخفاق ذلك الطرف في اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة في غضون (١٥) خمسة عشر يوماً أو أكثر حسب الاتفاق فيستوجب ذلك تطبيق المادة (الرابعة) من هذه الاتفاقية (الإلغاء).

٣. عملاً بالمادة (السادسة عشرة) من (المعاهدة)، يجوز أن تخضع للفحص أي طائرة مشغلة من قبل شركة طيران تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في تشغيل خدمات من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر أثناء وجودها فيه، وذلك من قبل ممثلين مفوضين من ذلك الطرف الآخر (ويسمى بالتفتيش الميداني)، وبغض النظر عن الالتزامات المنصوص عليها في المادة (٣٣) من المعاهدة، يكون الغرض من هذا التفتيش هو التحقق من صحة الوثائق الخاصة بالطائرة ورخص ملاحيها ومطابقة أجهزة الطائرة وحالتها للمقاييس، بشرط أن لا يتسبب ذلك في تأخير غير معقول في تشغيل الطائرة.

٤. في حالة فحص أهلية طيران أو سلسلة فحوصات أهلية طيران وظهر منها:

أ) وجود مخاوف حقيقية بأن طائرات أو تشغيل الطائرات غير ملتزم بالحد الأدنى من مقاييس السلامة القائمة في ذلك الوقت وفقاً للمعاهدة، أو.

ب) وجود مخاوف حقيقة بوجود نقص في صيانة وإدارة مقاييس السلامة القائمة في ذلك الوقت بموجب المعاهدة.

يجب أن يكون الطرف المتعاقد الذي يقوم بالفحص، لأغراض المادة (٣٣) من المعاهدة، حراً في أن يقرر بأن المتطلبات التي بموجبها صدرت الشهادة أو الترخيص الخاص بتلك الطائرات، أو بطياريها، أو أن المتطلبات التي بموجبها تم تشغيل تلك الطائرات غير مساوي أو أعلى من الحد الأدنى للمقاييس القائمة بموجب المعاهدة.

٥. في حالة رفض الدخول لغرض القيام بإجراء فحص أهلية الطيران للطائرة المشغلة بواسطة شركة طيران معينة من قبل أي طرف متعاقد وفقاً للفقرة (٣) أعلاه، وكان هذا الرفض من قبل مندوبي الشركة، فيكون الطرف المتعاقد الآخر حراً في استنتاج المخاوف الخطيرة المشار اليها في الفقرة (٤) أعلاه، واستخلاص النتائج.

٦. يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في تعليق تفويض التشغيل لشركة الطيران التابعة للطرف المتعاقد الاخر فوراً في حالة أن الطرف المتعاقد الأول أقر، سواءً كنتيجة لفحص أهلية الطيران أو عدة فحوصات لأهلية الطيران، ورفض الدخول لغرض إجراء أهلية الطيران أو التشاور أو غيره، فإن ذلك الإجراء الفوري هو شرطاً أساسياً للتشغيل الجوي بطريقة آمنة.

٧. أي إجراء من قبل طرف متعاقد وفقاً للفقرات (٢) أو (٦) من هذه المادة يجب أن يتوقف بمجرد انتهاء المبررات والأسباب التي بناءً عليها تم اتخاذ الاجراء.

٨. في حالة تعيين مملكة اسبانيا لشركة نقل جوي تخضع للسيطرة الفعالة من قبل دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي، فإن حقوق الطرف المتعاقد الآخر بموجب هذه المادة يجب أن يطبق بصورة متساوية فيما يتعلق بالاعتماد أو الممارسة أو صيانة ومقاييس السلامة المعتمدة من قبل تلك الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، وكذلك فيما يتعلق في تصريح التشغيل لتلك الشركة.

المادة الثانية عشرة

الأمـــــن

١. يؤكد الطرفان المتعاقدان التزامهما تجاه بعضهما بحماية أمن الطيران المدني من كل أشكال التدخل غير المشروع، ويعد هذا الالتزام جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية. ويلتزم الطرفان المتعاقدان ــ بشكل خاص ــ وذلك دون الحد من عمومية حقوقهما والتزاماتهما بمقتضى القانون الدولي بالعمل وفقاً لشروط المعاهدة الخاصة بالجرائم والأعمال التي ترتكب على متن الطائرات، الموقعة في (طوكيو) في ١٤/سبتمبر/١٩٦٣م، ومعاهدة قمع الاستيلاء على الطائرات، الموقعة في لاهاي في ١٦/ديسمبر/١٩٧٠م، ومعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، المحررة في مونتريال في ٢٣/سبتمبر/١٩٧١م، وبروتوكول قمع أفعال العنف غير المشروع في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، المكمل لاتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني المحررة في مونتريال في ٢٣/سبتمبر/١٩٧١م، الموقع في مونتريال في ٢٤/فبراير/١٩٨٨م (بروتوكول مونتريال ١٩٨٨م)، ومعاهدة وضع العلامات على المتفجرات البلاستيكية لأغراض تتبعها وكشفها المبرمة في مونتريال في ١/مارس/١٩٩١م.

٢. يقدم كل طرف متعاقد ــ عند الطلب ــ المساعدة اللازمة للطرف المتعاقد الآخر؛ لمنع الأعمال غير المشروعة للاستيلاء على الطائرات المدنية، والأعمال غير المشروعة الأخرى التي ترتكب ضد سلامة الطائرات وركابها وأطقم ملاحيها والمطارات ومرافق الملاحة الجوية، وأي شكل من أشكال التهديد الأخرى لأمن الطيران المدني.

٣. يعمل الطرفان المتعاقدان انطلاقاً من العلاقة المشتركة بينهما، بموجب أحكام أمن الطيران التي حددتها منظمة (ICAO)، المبينة في ملاحق المعاهدة، إلى المدى الذي تنطبق معه هذه الأحكام الأمنية على الطرفين المتعاقدين. ويجب على كل طرف أن يتأكد من أن مشغلي الطائرات المسجلين لديه، أو المشغلين الذين تقع أعمالهم الأساسية أو الدائمة داخل إقليمه، ومشغلي المطارات في إقليمه؛ يعملون وفقاً لشروط أمن الطيران وأحكامه. وفي حالة مملكة اسبانيا، فإن مشغلو الطائرات المسجلين لديها بموجب معاهدات الاتحاد الأوروبي والحاصلة على رخصة مشغل جوي سارية المفعول بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، ومشغلو المطارات في إقليمهم؛ يعملون وفقاً لشروط أمن الطيران وأحكامه.

٤. يوافق كل طرف من الطرفين المتعاقدين على مطالبة مشغلي الطائرات بتطبيق أحكام أمن الطيران ــ المشار إليها في الفقرة أعلاه من هذه المادة ــ التي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر عند دخول الطائرة أو أثناء بقائها أو مغادرتها لأراضيه أو أجوائه. عند بقاء الطائرة أو مغادرتها إقليم المملكة العربية السعودية يجب على مشغلي الطائرات تطبيق أحكام أمن الطيران وفقاً للقانون الساري المفعول في المملكة العربية السعودية. عند بقاء الطائرة أو مغادرتها إقليم مملكة اسبانيا يجب على مشغلي الطائرات تطبيق أحكام أمن الطيران وفقاً لقانون الاتحاد الأوروبي ولوائح مملكة اسبانيا في هذا الشأن. وعلى كل طرف من الطرفين المتعاقدين التأكد من اتخاذ التدابير الفعالة في أراضيه لحماية الطائرة وتفتيش الركاب وأطقم الملاحين والمواد التي يحملها الركاب والعفش والشحن ومستودعات الطائرة قبل الصعود إلى الطائرة أو تحميلها أو أثناء ذلك. وعلى كل من الطرفين المتعاقدين الاستجابة لكل طلب يقدمه الطرف المتعاقد الآخر لاتخاذ التدابير الأمنية الخاصة المطلوبة لمواجهة أي تهديد.

٥. عند حدوث واقعة اختطاف طائرة مدنية أو التهديد بها، أو غيرها من الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطائرة وركابها وأطقم ملاحيها أو المطارات أو أجهزة الملاحة الجوية؛ يجب على الطرفين المتعاقدين مساعدة بعضهما عن طريق تسهيل الاتصالات فيما بينهما أو غير ذلك من الإجراءات المناسبة اللازمة لإنهاء هذه الواقعة أو هذا التهديد بسرعة وسلامة.

٦. في حالة أن أي طرف متعاقد كان له مبررات موضوعية تجعله يعتقد أن الطرف المتعاقد الآخر قد أخل بشروط وأحكام أمن الطيران الواردة في هذه المادة، فيجوز لهذا الطرف المتعاقد أن يطلب فوراً التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر.

٧. دون إخلال بالمادة (الرابعة) (الإلغاء) من الاتفاقية، في حال الفشل في التوصل لاتفاق مرضي خلال (١٥) خمسة عشرة يوماً من تاريخ تقديم الطلب سيكون ذلك مبرراً لسحب أو إلغاء أو فرض شروط على تصريح التشغيل أو التصريح الفني لشركة النقل لكلا الطرفين المتعاقدين.

٨. عند الضرورة بسبب تهديد فوري أو غير عادي، فيجوز للطرف المتعاقد اتخاذ إجراء مؤقت قبل انتهاء (١٥) خمسة عشرة يوماً.

٩. أي إجراء يتخذ وفقاً للفقرة (٧) أعلاه، فيجب ألا يستمر عند التزام الطرف المتعاقد الاخر بشروط وأحكام هذه المادة.

المادة الثالثة عشرة

نظام الضرائب

يجب أن يطبق نظام الضرائب المعمول به على شركات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين، والتي توجد لها مكاتب إدارية رئيسية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وعليها الالتزام بالشروط الواردة في المادة (الثامنة) من اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، المبرمة في مدريد في ١٩ يونيو ٢٠٠٧م بين الطرفين.

المادة الرابعة عشرة

السعة

١. يجب منح شركات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين الفرص المنصفة والمتساوية في تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بموجب هذه الاتفاقية.

٢. يجب أن تكون السعة ومعدل الرحلات وحقوق الحركة الممنوحة لكل شركة نقل جوي معينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر محددة باتفاق ثنائي بين سلطات الطيران ذات العلاقة.

٣. يتم الإشعار بمعدل الرحلات والجداول الزمنية المحددة لتشغيل الخدمات المتفق عليها عند طلب ذلك من سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر خلال (١٠) عشرة أيام كحد أدنى قبل بدء التشغيل، أو أي فترة أقصر حسب ما توافق عليه سلطات طيران الطرفين المتعاقدين.

٤. في الحالات التي يرى فيها أي طرف متعاقد أن الخدمات المقدمة من شركة نقل جوي أو أكثر من شركات النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الآخر غير ملتزمة بالمتطلبات والأسس المحددة بموجب هذه المادة، يجوز لهذا الطرف المتعاقد بطلب التشاور وفقاً للمادة (السادسة عشرة) من الاتفاقية بهدف دراسة العمليات وتحديد الإجراءات الضرورية على أساس ثنائي.

المادة الخامسة عشرة

الإحصاءات

تقوم سلطات الطيران المدني لكل من الطرفين المتعاقدين بتزويد سلطات الطرف المتعاقد الآخر ــ بناء على طلبها ــ بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتشغيل الخدمات المتفق عليها بوساطة الخطوط الجوية المعينة من قبلها من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر بنفس الصيغة التي تم إعدادها وتقديمها بوساطة الخطوط الجوية المعينة الى سلطات الطيران التابعة له. وأي احصاءات اضافية تطلبها سلطات أي من الطرفين تخضع عند الطلب لمناقشة مشتركة واتفاق بين سلطتي الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين.

المادة السادسة عشرة

التشاور

تعزيزاً للتعاون يقوم الطرفان المتعاقدان أو سلطات الطيران المدني التابعة لهما بالتشاور فيما بينهما من وقت إلى آخر، للتأكد من تطبيق أحكام الاتفاقية والالتزام بها.

المادة السابعة عشرة

التعديل

١. إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل أي من أحكام الاتفاقية، فإنه يجوز له طلب التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر عن طريق التباحث أو المراسلات على أن يبدأ التشاور خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ الطلب بين سلطات الطيران المدني. وأي تعديل يتفق عليه يصبح ساري المفعول وفقاً للمادة (الثانية والعشرون).

٢. يكون تعديل الجدول بين سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين بالاتفاق بينهما. وتصبح هذه التعديلات سارية المفعول بمجرد موافقة سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية، ويجوز إجراء المشاورات عن طريق التباحث أو المراسلات على أن تبدأ خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ الطلب.

المادة الثامنة عشرة

تسوية النزاعات

١. في حالة نشوء نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يلتزم الطرفان المتعاقدان بتسويته أولاً عن طريق التفاوض.

٢. إذا لم يتوصل الطرفان المتعاقدان إلى تسوية عن طريق التفاوض، يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب إحالة الموضوع محل النزاع، إلى التحكيم بواسطة هيئة تتكون من ثلاثة محكمين بحيث يختار كل طرف محكماً عنه، وعلى المحكمين المختارين من قبل الطرفين المتعاقدين أن يتفقا على اختيار محكم مرجح، وعلى كل طرف أن يختار محكماً عنه خلال ستون يوماً (٦٠) من تاريخ تسلم أي من الطرفين المتعاقدين إشعار ــ عن طريق القنوات الدبلوماسية ــ من الطرف المتعاقد الآخر بطلب عرض النزاع والفصل فيه عن طريق التحكيم. على أن يتم اختيار محكم مرجح يراس هيئة التحكيم خلال مدة ستون (٦٠) يوماً من تاريخ تعيين المحكم الثاني. بشرط أن يتم اختيار المحكم المرجح من دولة ثالثة كرئيس للجنة التحكيم وله صلاحية تحديد مكان انعقاد اللجنة. إذا لم يتمكن أحد الطرفين من اختيار محكمه خلال المدة المشار إليها فيمكن الطلب من رئيس مجلس منظمة (ICAO) لاختيار المحكم أو المحكمين حسب الحالة. وفي مثل هذه الحالة، يجب أن يكون المحكم الثالث من دولة تربطها علاقات دبلوماسية بكلا الطرفين المتعاقدين وقت التعيين.

٣. يعد أي قرار صادر من رئيس هيئة التحكيم وفقاً للفقرة (٢) من هذه المادة نهائياً وملزماً للطرفين المتعاقدين ويجب عليهما تنفيذه.

٤. يتحمل كل طرف من الطرفين المتعاقدين كافة مصاريف ورسوم المحكم المعين من قبله. ويتحمل كلا الطرفين بالتساوي بينهما رسوم ومصاريف المحكم الثالث وإجراءات التحكيم.

المادة التاسعة عشرة

التسجيل

يجب أن تسجل الاتفاقية وأي تعديل يطرأ عليها مستقبلاً، لدى منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).

المادة العشرون

المعاهدات المتعددة الأطراف

في حال إبرام الطرفين المتعاقدين معاهدة أو اتفاقية متعددة الأطراف بخصوص المسائل التي تنظمها الاتفاقية بعد أن تصبح الأخيرة سارية المفعول، على الأطراف المتعاقدة عقد مشاورات بهدف تحديد جدوى مراجعة الاتفاقية لضمان توافقها مع شروط المعاهدة أو الاتفاقية المتعددة الأطراف.

المادة الحادية والعشرون

إنهاء الاتفاقية

١. يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب إنهاء الاتفاقية في أي وقت بموجب إشعار مكتوب يوجه للطرف المتعاقد الآخر.

٢. يجب أن يبلغ في الوقت نفسه لمنظمة (ICAO). وفي هذه الحالة تنتهي الاتفاقية خلال (١٢) اثني عشر شهراً من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر للإشعار، مالم يسحب ــ باتفاق مشترك ــ قبل انتهاء هذه المدة. وفي حالة عدم إقرار الطرف المتعاقد الآخر بتسلمه الإشعار فإنه يعد متسلماً بعد (١٤) أربعة عشر يوماً من تسلم منظمة (ICAO) له.

المادة الثانية والعشرون

سريان مفعول الاتفاقية

تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مضي (٣٠) ثلاثون يوماً من تاريخ آخر إشعار عبر القنوات الدبلوماسية من أحد الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر بأنه قد استكمل الإجراءات الدستورية اللازمة.

تلغي هذه الاتفاقية فور نفادها اتفاقية النقل الجوي بين المملكة العربية السعودية ومملكة إسبانيا، الموقعة في جدة في ٢٩ سبتمبر ١٩٨٧م، وتحل محلها.

وبناء عليه قام الموقعان أدناه بتفويض من حكومتيهما بالتوقيع على الاتفاقية.

حررت في مدينة مدريد في يوم الخميس في السادس والعشرون من شهر رجب لعام ١٤٣٩هجري الموافق الثاني عشر من شهر أبريل لعام ٢٠١٨ميلادي، من نسخ أصلية باللغات: العربية والإسبانية والإنجليزية، وتعد جميع النصوص متساوية في الحجية.

عن

المملكة العربية السعودية

وزير التجارة والاستثمار

الدكتور ماجد القصبي

عن

مملكة اسبانيا

وزير المواصلات

إينيغو خواكين دي لا سيرنا

الملحق (١)

اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومملكة اسبانيا

في مجال النقل الجوي

القسم الأول

جـدول الطرق

١. يحق للناقلة أو الناقلات المعينة من قبل المملكة العربية السعودية تشغيل خدمات جوية دولية مجدولة في كلا الاتجاهين على الطرق الجوية المحددة أدناه.

نقاط في المملكة العربية السعودية ــ نقاط متوسطة ــ نقاط دولية في مملكة اسبانيا ــ نقاط فيما وراء

٢. يحق للناقلة أو الناقلات الجوية المعينة من قبل مملكة اسبانيا تشغيل خدمات جوية دولية مجدولة في كلا الاتجاهين على الطرق الجوية الموضحة أدناه.

نقاط في مملكة اسبانيا ــ نقاط متوسطة ــ نقاط دولية في المملكة العربية السعودية ــ نقاط فيما وراء

ملاحظات عامة:

١. يجوز للخطوط الجوية المعينة بوساطة الطرفين المتعاقدين أن تحذف أي نقطة محددة في جدول الطرق في الفقرتين (١) و(٢) من القسم الأول من هذا الملحق أيّ من رحلاتها أو فيما وراء رحلاتها، شريطة أن تكون نقطة المغادرة على الطرق تقع داخل إقليم الطرف المتعاقد المعين للخطوط الجوية.

٢. لا يجوز ممارسة الحرية الخامسة لحقوق الحركة الجوية بين النقاط المتوسطة أو فيما بين أراضي الطرف المتعاقد الآخر أو فيما وراءها، ما لم يتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن بين الطرفين المتعاقدين.

٣. يحق لخطوط الجوية المعينة بوساطة الطرفين المتعاقدين اختيار نقاط التشغيل في إقليم المملكة العربية السعودية ونقاط التشغيل في إقليم اسبانيا المشار إليها في الفقرتين (١) و(٢) من القسم الأول و النقاط المتوسطة و النقاط فيما وراء في كلا الاتجاهين، مع مراعاة عدم التشغيل بموجب الحرية الخامسة، على أن يتم إبلاغ سلطة الطيران في كلا الطرفين قبل موعد بدأ تشغيل الخدمات بثلاثين (٣٠) يوماً. كما يمكن تغيير النقاط التي تم اختيارها سابقاً.

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.