الرقـم: م/٦٥
التاريخ: ١٤٤٠/٦/٢٢هـ
بعـــون اللـــه تعالـــى
نحـن سلمــان بن عبدالعزيــز آل سعــود
ملك المملكـــة العربيـــة السعوديـــة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٦/٥٦) بتاريخ ١٤٤٠/٥/١٦هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٤٥ ) بتاريخ ١٤٤٠/٦/٢١هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقــة علـى مـذكرة تفـاهم للتعاون الفـني في مجـال الطيـران المـدني بيـن الهيئـة العامـة للطيـران المـدني في المملكة العربيـة السعوديـة وإدارة الطيـران الفيدراليـة في الولايـات المتحـدة الامريكيـة، الموقعـة في مدينـة واشـنطن دي سـي بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٥هـ، الموافق ٢٠١٨/٦/٢٩م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : علــى سمــو نائــب رئــيس مجلـس الــوزراء والــوزراء ورؤســاء الأجهــزة المعنيــة المستقلة - كل فيما يخصُه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٣٤٥)
وتاريــخ : ١٤٤٠/٦/٢١هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الـواردة مـن الديوان الملكي برقم ٢٩٦٨٨ وتاريخ ١٤٤٠/٥/٣٠هـ، المشـتملة علـى برقيـة الهيئـة العامـة للطيـران المـدني رقم ١٤٣٩/١٦٢٦٦/١١/٢ وتاريخ ١٤٣٩/١١/٥هـ، في شـأن مشروع مـذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المـدني في المملكة العربية السعودية وإدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة الامريكية.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٨) وتاريخ ١٤٣٩/٥/٢٠هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١١٨) وتاريخ ١٤٤٠/١/٢٠هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٦/٥٦) وتاريخ ١٤٤٠/٥/١٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقـم (٣٧٩٨) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٢٠هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المـدني في المملكة العربية السعودية وإدارة الطيران الفيدراليـة في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، الموقعـة في مدينـة واشـنطن دي سـي بتـاريخ ١٤٣٩/١٠/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٦/٢٩م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تفاهم للتعاون الفني
في مجال الطيران المدني
بين
الهيئة العامة للطيران المدني
في المملكة العربية السعودية
و
إدارة الطيران الفيدرالية
في الولايات المتحدة الأمريكية
إن الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية وإدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية ( المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين") إدراكاً منهما لأهمية التعاون بين البلدين في مجال الطيران المدني، ورغبة منهما في تعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين على أساس من المساواة والمنفعة المشتركة والاحترام المتبادل، ووفقاً للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين، ووفقاً للإمكانيات المتاحة لكل طرف.
يعتزم الطرفان القيام بما يلي:
المادة الأولى
تهدف هذه المذكرة إلى تطوير التعاون بين الطرفين في مجال الطيران المدني، بما يسهم في تشغيل البنية التحتية للطيران المدني وتحديثها وتطويرها والمحافظة عليها في المملكة العربية السعودية.
المادة الثانية
يشمل التعاون في إطار هذه المذكرة المجالات الآتية:
١. التأهيل والتدريب وبناء القدرات في مختلف قطاعات الطيران المدني.
٢. السلامة والأمن وحماية البيئة في النقل الجوي.
٣. تحسين عمليات الطيران المدني.
٤. أحدث التقنيات وأفضل الممارسات في مختلف قطاعات الطيران المدني.
٥. الخصخصة وتقاسم الإيرادات ووحدات تمويل المشاريع.
٦. إنشاء مراكز بحوث لقطاع الطيران المدني وتطويرها.
٧. أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الثالثة
يكون تنفيذ التعاون في إطار هذه المذكرة على النحو الآتي:
١- تبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الأختصاص.
٢- تبادل الخبرات والمعلومات العلمية والفنية ذات الصلة.
٣- تدريب الأفراد وتنمية قدراتهم من خلال المشاركة في تنفيذ المشاريع ذات الصلة.
٤- تنظيم الندوات والمؤتمرات وجلسات العمل المشتركة والحلقات التدريبية.
٥- أي شكل آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الرابعة
على كل طرف تعيين - كتابياً- نقطة اتصال مسؤولة عن تسهيل الإجراءات ومتابعة الأنشطة التعاونية المراد تنفيذها تحت إطار هذه المذكرة.
المادة الخامسة
يجوز للطرفين إجراء تعديلات إضافية في شكل ملاحق لهذه المذكرة، وذلك لتحديد الأنشطة المراد تنفيذها تحت إطار هذه المذكرة، ومدى مشاركة كل طرف، وتكلفتها وأي أحكام مالية محددة، وأي إجراءات أخرى قد تكون ضرورية.
المادة السادسة
على كل طرف تحمل النفقات الخاصة به المتعلقة بتنفيذ أهداف هذه المذكرة- وذلك بحسب الإمكانيات المتاحة لكل طرف- ما لم يتفق الطرفان -كتابياً- على القيام بخلاف ذلك، فيما يتعلق بالنشاط التعاوني المحدد.
المادة السابعة
يلتزم الطرفان بألاً تستخدم المعلومات والوثائق الواردة في إطار هذه المذكرة لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها في هذه المذكرة، وألا تنقل هذه المعلومات والوثائق إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف الأخر، أو وفقاً لما يقتضيه القانون.
المادة الثامنة
على الطرفان حل أي خلاف ينشأ بينهما حول هذه المذكرة ودياً من خلال التشاور بين الطرفين، وبما يخدم مصالحهما المشتركة
المادة التاسعة
لا يترتب على هذه المذكرة أي حقوق أو التزامات بموجب القانون الدولي أو القوانين المحلية للولايات المتحدة الأمريكية أو للمملكة العربية السعودية، ولا تؤثر على حقوق والتزامات الطرفان الناشئة تحت إطار أي اتفاقية دولية.
المادة العاشرة
١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ توقيع كلا الطرفين، والتي تؤكد فيها الهيئة العامة للطيران المدني لإدارة الطيران الفيدرالية - من خلال المراسلات الخطية - أنها أوفت بجميع الإجراءات الداخلية اللازمة.
٢. تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس سنوات اعتباراً من دخولها حيز النفاذ، وتجدد تلقائياً لمدة مماثلة، مالم يبدِ أحد الطرفين رغبته في عدم تجديدها، ويجوز لأي الطرفين التوقف عن القيام بالأنشطة بموجب هذه المذكرة في أي وقت أو لأي سبب، شريطة أن يقدم إخطار كتابياً للطرف الأخر، وذلك قبل التاريخ المحدد لانتهائها بتسعون (٩٠) يوماً على الأقل.
٣. يجوز تعديل أحكام هذه المذكرة في أي وقت بموافقة خطية بين الطرفين، ووفقاً للوائح والأنظمة المعمول بهما في البلدين.
حررت هذه المذكرة في مدينة واشنطن دي سي بتاريخ ١٥ شوال ١٤٣٩هـ الموافق ٢٠١٨/٦/٢٩م، من نسختين أصليتين باللغتين: العربية والإنجليزية.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
عبد الحكيم بن محمد التميمي
رئيس الهيئة العامة للطيران المدني
عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية
كارل إي. بورليسون
نائب رئيس إدارة الطيران الفدرالي المكلف
