آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المم…

اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة ووزارة العمل والأجناس والتنمية الاجتماعية في جمهورية أوغندا

سارية مرسوم ملكي م/66 اعتُمدت ١٤٤٠/٠٦/٢٢هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت الاتفاقية: مقدمة، تعريفات، الأهداف، مجالات التعاون، التزامات الأطراف، اللجنة الفنية، تسوية الخلاف، التعديل، حيز النفاذ، مدة السريان، حررت المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ 1439/04/13هـ الموافق 2017/12/31م.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٦٦

التاريخ: ١٤٤٠/٦/٢٢ف

بييذايتنالايةي

اللي

٠٣

الج"

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيـز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بنا: على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بـالامر الملكي رقم 0/٩٠)

بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.

وبنا: على المادة (العشرين) من نظام مجلس الـوذداء، الصادر بـالامر الملكي رقم (١٣/٢)

بتاريخ ؟١٤١٤١٣١ف.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/١)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٨١٣٠) بتاريح ١٤٤٠/٤/١٢هـ.

ونعد الاطلاء على قراء مجلس الوةهاء «قم ( ٧ ) بتادي ١٤٤٠/٦/٢١هـ.

وسمنا بما هو آت:

: الموافقة على اتفان في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والاجنـامن والتنمية الاجتماعية في جمهورية

أوغندا، الموقع في مدينة الرياض بتـاريخ ٤/٩ /٤٣٩ ١ ف، الموافق ٢٠١٧١٢/٢٧،

بالصيغة المرافقة.

: الموافقة على اتفاق في مجال توطيف العمالة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في

المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والاجناس والتنمية الاجتماعية في جمهورية

أوغندا، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٤/١٣ف، الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١ ،

بالصيغة المرافقة.

: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

صلمان بن عبدالعزيز آل

أولا

ثانيا

ثالثا

قراررقم: (٤)

وتاريخ: ١٤٤٠/٦/٢١هـ

نلهال

ز

المليالجنيةالينعوهنا

الاـيؤإلخاتججلكالخيجلة

قليت شلت2فة

إن مجلس الونراء

بعد الاطلاع على المعاملة الـواردة من الـديوان الملكي برقم ٢٤٨٧٨ وتـاريخ

١٤٤٠/٥/٧ ه، المشتملة على برقيتي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم ٧٩٤٢٦

ورقم ٧٩٤٢٨ المؤرختين فم ١٧ /٤ /١٤٣٩ ف، فى شان مشروع اتفاق فى مجال

ترقمد العمالة لمنزلمة بسن ودة العمل والضممة الاجتماعمة ف المملتعة فمبسة

السعودية وونادة العمل والاجناس والتنمية الاجتماعمة فى جمهودية أوغندا، ومشروع اتفاة

في مجال توظيف العمالة العامة بين ونارة العمل والننمية الاجتماعية في المملعة العربية

السعودية وونارة العمل والاجناس والتنمية الاجتماعية في جمهورية أوفندا.

ويعد الاطلاع على مشروعي الاتفاقين المشار إليهما.

ويعد الاطلا على قراري، مجلس الـوذرا. رقم (٩٢٨) وتـاريخ ١٤٣٣/٥١٣مـ،

ورقم (١٦١) وتاريخ ٣٦٣٨، ١مـ.

ويعد الاطلاع على المحضر رقم (١٣) وتاريخ ٤٠/١/٦ ١٤ فـ، المعد فى ميثة

الخبراء بمجلس الونداء.

--

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨/٣٠) وتاريخ ١٤٤٠/٤/١٢فـ.

ويعد الاطلاع على توصية اللجئة العامة لمجلس الـوزراء رقم (٣٢٤٧) وتـاريخ

٥١٤٤٠١٥١٢٤.

يقرر ما يطي

أولا : الموافقة على اتفان في مجال توظيف العمالة المنزلية بـين وزادة العمل والتنمية

الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والاجناس والتنمية

الاجتماعية في جمهورية أوغندا، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٤/٩ف

الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٧ ، بالصيغة المرافقة.

ينؤالؤلي

)

المكالجنيزالنعويهيا

اللأتاتثلغاتجييؤليالوراة

واليتـشاي2فلة

ثانيا : الموافقة على اتفاق في مجال توظيف العمالة العامة بـين وزارة العمـل والتنمية

الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والاجناس والتنمية

الاجتماعية في جمهورية أوغندا، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ

١٤٣٩/٤/١٣ ف الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١، بالصيغة المرافقة.

«قد أعد مشمع مهمهم ملكه بذلك، صمغته مرافقة لعذا.

رئيس مجلس

اتفاق في مجال توظيف العمالة العامة

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية

ووزارة العمل والأجناس والتنمية الاجتماعية في جمهورية اوغندا

تم هذا الاتفاق، بتاريخ ٣١ ديسمبر من عام ٢٠١٧ م الموافق، ١٣ دسيع الثانى ٤٣٩ ١ هـ، بين وذادة العمل والتنمية

الاجتماعية بالمملكة العريية السعودية المشار إليها بالطرف الأول ووزارة العمل والأجناس والتنمية

الاجتماعية بجمهورية أوغندا المشار إليها بالطرف الثاني كما يشار إليهما مجتمعين بالطرهبن.

أطراف الاتفاق،

رغبة من الطرفين في تعزيز روابط التعاون بينهما في مجال توظيف ا لة العامة بما يحقق المصالح

الاجتماعية والاقتصادية للطرفين ويحفظ سيادتهما ويضمن حقوق ومصالح العامل وصاحب العمل،

١

وإدراحضا من الطرقين لأممية تقوية التعاون ه هذا المجال بين البلدين، فقد تم الاتفاق على الاني،

المادة الأ

ع ع

تعريف المصطلحات

المامل العام: كل شخص، يتم توظيفه س مضب ،

قبل " /سدكة مرخصه جب هذا الاتفاق.

صاحب العمل: الشخص الذي يستفيد من خدمات العامل.

الاستقدام: عمليات تحديد المرشحين وإجراء المقابلات، وإرسال العمالة العامة.

وكالات التوظيف: مكاتب وشركات، ووكالات الاستقدام المرخص لا من قبل الجهات الحكوميه

المختصة بممارسة الاستقدام اللائق.

أطراف العقد: العامل وصاحب العمل ووكالات الاستقدام المخولة.

المادة الثانية

هدف الاتفاق

يهدف هذا الاتفاق إلى تأسيس آلية فعالة لتوظيف العمالة العامة الأوغندية وضمان تعزيز مصالح وحماية

حقوق كل من أصحاب العمل والعمالة وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما.

المادة الثالثة

مجالات التعاون

يز

يلتزم الطرفان بالتالي:

- التعاون من خلال الحوارات والاستشارات عبر القنوات لدبلوماسية لحل القضايا التي تتشا خلال تتفيد

ث

هذا الاتفاق.

٢ - العمل على تنظيم توظيف واستقدام العمالة العامة من جمهورية اوغندا وإرسالها للعمل بالمملكة العربية

السعودية وفقا للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها.

٣ -أن يكون توظيف العمالة العامة من خلال مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام المرخص لها في

"ال

كلا البلدين.

: -العمل عى تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام كالا البلين.

٥ ضمان عدم قام صاح العمل ووكالات الاستقدام لا كلا البلدين بمرض، رسوم او استقطاء من رات

++/

اسامل مقابل تعاليم الاستقدام أو التوليف وعدم مرش أي استفطاع غير تطامي.

" ضمان تمكين أطراف العقد من اللحو، للسلطات المختصة يو حالة أي خلاف تعاقدي وهقا للوائح

والقوانين المعمول بها في كلا البلدين.

٧ -اتخاذ التدابير القانونية بحق مكاتب التوظيف أو شركات أو وكالات الاستقدام في حالة أي انتهاك

. اتبالسهو -

بمه

اهببراء ببهم «لو

للقوانين والقواعد والأنظمة في كلا البلدين.

رلهلكة الحريي«فسيم.

له

ايي

د الامة لمحلس الوزرا ه

المادةا ابعة

التزامات الطرف الأول

يلتزم الطرف الأول بما يأتي:

١ -أن يكون استقدام وتوظيف العمالة العامة بموجب هذا الاتفاق وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح

والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين.

٢- حماية مصالح وحقوق، العمالة العامة ف المملكة العريية السعودية بما يتوافق، والأنظمة واللوائح

ء

والتعليمات المعمول بها والمعايير الدولية

. ,*

٣- العمل على تطبيق عقد العمل بين العامل وصاحب العمل.

٤ -العمل على إيجاد آلية لتقديم المساعدة للعمالة العامة على مدار ساعة.

ه-العمل على تسهيل عملية تسوية قضايا مخالفة عقد العمل والقضايا العمالية الأخرى المرفوعة أمام

رأي.

ى

المادة الخامسة

التزامات الطرف الثانى

السلطات المختصة.

يلتزم الطرف الثان بما يأتي:

(تأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبيا التي يحتاجها الطرف الأول وفقا لمتطلبات ومواصفات الوظيفة

ل

المطلوبة.

٢ - ألا تكون العمالة العامة المرشحة للعمل من أصحاب السوابق الجنائية.

٢ -أن تكون العمالة العامة المرشحة للعمل مدربة في معاهد أو وكالات متخصصة في الأعمال، وتثقيفها

بعادات وتقاليد المملكة، وطبيعة أحكام وشروط عقد العمل.

٤ -توجيه العمالة العامة المرشحة بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك

المرعية، خلال إقامتها في المملكة العربية السعودية.

٥-التأكيد على أن تقوم جهات إرسال العمالة الأوغندية بضمان أداء العمالة لعقد العمل.

مرسة،

ده

تبئه

الاء محلس الو

لهلكة المربية السب

ايى

٦ - أن تقوم جهات ارسال العمالة باتخاذ الإجراء اللازم لتسهيل نقل العمالة العامة المرشحة للعمل إلى

المملكة خلال فترة لا تتعدى شهرا واحدا من تاريخ استلام وكالات الاستقدام في الطرف الثاني للتأشيرة.

٧ -إعادة العمالة العامة من قبل جهات إرسال العمالة الأوغندية في حال مخالفتها لشروط العقد.

المادة السادسة

اللحنة الفنبة المشتركة

flfl -

يتم تشكيل، لحنة مشتركة من ممثلين «فيع المستوى، من البلدين للقيام دما يلي:

١ - التنسيق، سمن الطرفين ف تنفذ الاتفاق، واتخاذ الاحراءات اللازمة بشأنه.

٢ -إجراء المراجعة الدورية لتقييم ومراقبة تنميذ هذا الاتفاق.

٣ - عقد اجتماعات تشاورية تناوبية في كلا لبلدين بناء مواعيد وأماكن يتفق عليها الطرفين.

٤ -وضع التوصيات أو التعديلات اللازمه لحل أي خلافات قد تنشا عن تطبيى وتفسير أحكام الاتفاق أو

إجراء أية تعديلات تقتضيها الحاجة.

م

ح

دة الساعة:

سوية هاه

ر

سه، أى، خلاف حمل، تفسد مه اد هذا الاتفاة، أه تنفذها بالتشاهر نن الط ف".

ا

المادة الثامنة

التعديل

يجري تعديل هذا الاتفاق وفق الإجراءات النظامية المعمول بها في كلا البلدين، ويدخل التعديل حيز النفاذ

- المر جمةالسمو

«به

لبراه بجلس امو

من تاريخ موافقة الطرفين عليه. يير

لملكة العريية السين

"

ان

الحام" لمعلى الونها

المادة التاسعة

حيز النفاذ

يقوم كل طرف بإشعار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية بانتهاء الإجراءات النظامية

اللازمة، ويصبح هذا الاتفاق نافذا اعتبارا من تاريخ آخر إشعار بذلك.

المادة العا ة

مدة السريان

، .

مدة هذا الاتفاق (خمس سنوات) ويتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، مالم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر

كتابة عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته إنهائه قبل (٦٠ يوما) من تاريخ انتهاء مدة سريانه، على ألا

يخل إنهاء هذا الاتفاق بالعقود القائمة في ظله

حرر هذا الاتفاق في مدينة الرياض بتاريخ ٣٩/٤/١ اهـ الموافق ٣١/ ٢٠١٧/١

م من نسختين أصليتين

ـاللغتن العه رنة هالاتحلمةية «كاد اللفتن متساهنتن ف الحصة حالة الاختلاف ب تفسد النص.

م

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

بالمملكة العربية السعودية

ف

علي بن ناصر الغفيص

وزير العمل والتنمية الاجتماعية

سعر

لهبة

بطة

فبراء ببجلس توب.

وزارة العمل والاجناس والتنمية الاجتماعية

بجمهورية اوغندا

٣

٥

يي

- بالونزي موكوا.

وزيرة العمل والاجناس والتنمية الاجتماعية

لملكة العربية السعدي.

«ها لهامة لمعر الوزر

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.