بسم الله الرحمن الرحيم
الرقــم: م/٦٦
التاريخ: ١٤٤٠/٦/٢٢هـ
بعـــون اللـــه تعالـــى
نحــن سلمــان بن عبدالعزيــز آل سعــود
ملــك المملكـــة العربيـــة السعوديـــة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكـم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظـام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكـي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٨/٣٠) بتاريخ ١٤٤٠/٤/١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٤٧ ) بتاريخ ١٤٤٠/٦/٢١هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمـل والأجنـاس والتنمية الاجتماعية في جمهوريـة أوغندا، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٤/٩هـ، الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٧م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : الموافقة على اتفاق في مجال توظيف العمالة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكـة العربيـة السعوديـة ووزارة العمـل والأجنـاس والتنميـة الاجتماعية في جمهوريـة أوغندا، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٤/١٣هـ، الموافـق ٢٠١٧/١٢/٣١م، بالصيغة المرافقة.
ثالثاً : علـى سمـو نائـب رئـيس مجلـس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنيـة المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
قرار رقم : (٣٤٧)
وتاريــخ : ١٤٤٠/٦/٢١هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الـواردة مـن الـديوان الملكي بـرقم ٢٤٨٧٨ وتاريخ ١٤٤٠/٥/٧هـ، المشتملة على برقيتي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم ٧٩٤٢٦ ورقـم ٧٩٤٢٨ المؤرختين في ١٤٣٩/٤/١٧هـ، في شأن مشروع اتفاق في مجال توظيـف العمالة المنزلية بـين وزارة العمـل والتنميـة الاجتماعيـة في المملكـة العربيـة السعودية ووزارة العمل والأجناس والتنمية الاجتماعية في جمهورية أوغندا، ومشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والأجناس والتنمية الاجتماعية في جمهورية أوغندا.
وبعد الاطلاع على مشروعي الاتفاقين المشار إليهما.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الـوزراء رقم (١٣٨) وتاريخ ١٤٣٣/٥/٣هـ، ورقم (١٦١) وتاريخ ١٤٣٦/٣/٢٨هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٣) وتاريخ ١٤٤٠/١/٦هـ، المعـد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨/٣٠) وتاريخ ١٤٤٠/٤/١٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامـة لمجلس الـوزراء رقـم (٣٢٤٧) وتاريخ ١٤٤٠/٥/٢٤هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً : الموافقة على اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بـين وزارة العمـل والتنميـة الاجتماعيـة في المملكـة العربيـة السعوديـة ووزارة العمـل والأجنـاس والتنميـة الاجتماعية في جمهورية أوغندا، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٤/٩هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٧م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : الموافقة على اتفاق في مجال توظيف العمالة العامـة بـين وزارة العمـل والتنميـة الاجتماعيـة في المملكـة العربيـة السعوديـة ووزارة العمـل والأجنـاس والتنميـة الاجتماعيـة في جمهوريـة أوغنـدا، الموقـع في مدينـة الرياض بتـاريخ ١٤٣٩/٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
اتفاق في مجال توظيف العمالة العامة
بين
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية
ووزارة العمل والأجناس والتنمية الاجتماعية في جمهورية اوغندا
تم هذا الاتفاق بتاريخ ٣١ ديسمبر من عام ٢٠١٧م الموافق ١٣ ربيع الثاني ١٤٣٩هـ، بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية المشار إليها بالطرف الأول ووزارة العمل والأجناس والتنمية الاجتماعية بجمهورية اوغندا المشار إليها بالطرف الثاني كما يشار إليهما مجتمعين بالطرفين.
أطراف الاتفاق،
رغبة من الطرفين في تعزيز روابط التعاون بينهما في مجال توظيف العمالة العامة بما يحقق المصالح الاجتماعية والاقتصادية للطرفين ويحفظ سيادتهما ويضمن حقوق ومصالح العامل وصاحب العمل، وإدراكاً من الطرفين لأهمية تقوية التعاون في هذا المجال بين البلدين، فقد تم الاتفاق على الآتي:
المادة الأولى
تعريف المصطلحات
العامل العام: كل شخص يتم توظيفه من قبل مكتب/شركة مرخصة بموجب هذا الاتفاق.
صاحب العمل: الشخص الذي يستفيد من خدمات العامل.
الاستقدام: عمليات تحديد المرشحين وإجراء المقابلات، وإرسال العمالة العامة.
وكالات التوظيف: مكاتب وشركات، ووكالات الاستقدام المرخص لها من قبل الجهات الحكومية المختصة بممارسة الاستقدام اللائق.
أطراف العقد: العامل وصاحب العمل ووكالات الاستقدام المخولة.
المادة الثانية
هدف الاتفاق
يهدف هذا الاتفاق إلى تأسيس آلية فعالة لتوظيف العمالة العامة الأوغندية وضمان تعزيز مصالح وحماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمالة وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما.
المادة الثالثة
مجالات التعاون
يلتزم الطرفان بالتالي:
١-التعاون من خلال الحوارات والاستشارات عبر القنوات الدبلوماسية لحل القضايا التي تنشأ خلال تنفيذ هذا الاتفاق.
٢-العمل على تنظيم توظيف واستقدام العمالة العامة من جمهورية اوغندا وإرسالها للعمل بالمملكة العربية السعودية وفقًا للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها.
٣-أن يكون توظيف العمالة العامة من خلال مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام المرخص لها في كلا البلدين.
٤-العمل على تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين.
٥-ضمان عدم قيام صاحب العمل ووكالات الاستقدام في كلا البلدين بفرض رسوم أو استقطاع من راتب العامل مقابل تكاليف الاستقدام أو التوظيف وعدم فرض أي استقطاع غير نظامي.
٦-ضمان تمكين أطراف العقد من اللجوء للسلطات المختصة في حالة أي خلاف تعاقدي وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها في كلا البلدين.
٧-اتخاذ التدابير القانونية بحق مكاتب التوظيف أو شركات أو وكالات الاستقدام في حالة أي انتهاك للقوانين والقواعد والأنظمة في كلا البلدين.
المادة الرابعة
التزامات الطرف الأول
يلتزم الطرف الأول بما يأتي:
١-أن يكون استقدام وتوظيف العمالة العامة بموجب هذا الاتفاق وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين.
٢-حماية مصالح وحقوق العمالة العامة في المملكة العربية السعودية بما يتوافق والأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها والمعايير الدولية.
٣-العمل على تطبيق عقد العمل بين العامل وصاحب العمل.
٤-العمل على إيجاد آلية لتقديم المساعدة للعمالة العامة على مدار ٢٤ ساعة.
٥-العمل على تسهيل عملية تسوية قضايا مخالفة عقد العمل والقضايا العمالية الأخرى المرفوعة أمام السلطات المختصة.
المادة الخامسة
التزامات الطرف الثاني
يلتزم الطرف الثاني بما يأتي:
١-تأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبيًا التي يحتاجها الطرف الأول وفقًا لمتطلبات ومواصفات الوظيفة المطلوبة.
٢-ألا تكون العمالة العامة المرشحة للعمل من أصحاب السوابق الجنائية.
٣-أن تكون العمالة العامة المرشحة للعمل مدربة في معاهد أو وكالات متخصصة في الأعمال، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وطبيعة أحكام وشروط عقد العمل.
٤-توجيه العمالة العامة المرشحة بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك المرعية، خلال إقامتها في المملكة العربية السعودية.
٥-التأكيد على أن تقوم جهات إرسال العمالة الأوغندية بضمان أداء العمالة لعقد العمل.
٦-أن تقوم جهات ارسال العمالة باتخاذ الإجراء اللازم لتسهيل نقل العمالة العامة المرشحة للعمل إلى المملكة خلال فترة لا تتعدى شهرًا واحدًا من تاريخ استلام وكالات الاستقدام في الطرف الثاني للتأشيرة.
٧-إعادة العمالة العامة من قبل جهات إرسال العمالة الأوغندية في حال مخالفتها لشروط العقد.
المادة السادسة
اللجنة الفنية المشتركة
يتم تشكيل لجنة مشتركة من ممثلين رفيعي المستوى من البلدين للقيام بما يلي:
١-التنسيق بين الطرفين في تنفيذ الاتفاق واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.
٢-إجراء المراجعة الدورية لتقييم ومراقبة تنفيذ هذا الاتفاق.
٣-عقد اجتماعات تشاورية تناوبية في كلا البلدين بناء على مواعيد وأماكن يتفق عليها الطرفين.
٤-وضع التوصيات أو التعديلات اللازمة لحل أي خلافات قد تنشأ عن تطبيق وتفسير أحكام الاتفاق أو إجراء أية تعديلات تقتضيها الحاجة.
المادة السابعة:
تسوية الخلافات
يسوى أي خلاف حول تفسير مواد هذا الاتفاق أو تنفيذها بالتشاور بين الطرفين.
المادة الثامنة
التعديل
يجري تعديل هذا الاتفاق وفق الإجراءات النظامية المعمول بها في كلا البلدين، ويدخل التعديل حيز النفاذ من تاريخ موافقة الطرفين عليه.
المادة التاسعة
حيز النفاذ
يقوم كل طرف بإشعار الطرف الآخر - كتابةً عبر القنوات الدبلوماسية-بانتهاء الإجراءات النظامية اللازمة، ويصبح هذا الاتفاق نافذًا اعتبارًا من تاريخ آخر إشعار بذلك.
المادة العاشرة
مدة السريان
مدة هذا الاتفاق (خمس سنوات) ويتجدد تلقائيًا لمدة أو مدد مماثلة، مالم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر -كتابةً عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائه قبل (٦٠ يومًا) من تاريخ انتهاء مدة سريانه، على ألا يخل إنهاء هذا الاتفاق بالعقود القائمة في ظله.
حرر هذا الاتفاق في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية وكلا اللغتين متساويتين في الحجية في حالة الاختلاف في تفسير النص.
عن
وزارة العمل والاجناس والتنمية الاجتماعية
بجمهورية اوغندا
بحات بالونزي موكوايا
وزيرة العمل والاجناس والتنمية الاجتماعية
عن
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
بالمملكة العربية السعودية
علي بن ناصر الغفيص
وزير العمل والتنمية الاجتماعية
