بتتنإيبنالجبيس؟"
الإتج
ب
ة =
الرقم: م /٦٩
التاريخ: ١٤٤٠/٦/٢٩ف
/
"الج
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٩)
بتاريخ ١٤١٤I٣١٢ى.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٥/٥٤) بتاريخ ١٤٤٠/٥/١٥ف.
ه يعد الاطلاع على لراه محلس، الم؛داء «قم ( ٣٦٤ ) شادخ ١٤٤٠/٦/٢٨ف.
أ
لأ١:-
رسمنا بما هو آت:
: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولـة الامـارات
العربية المتحدة في مجال الانتاج والصناعة، الموقعة في محافظة جدة، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب
رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
صلمان بن عبدالعزيز آل سعو
أولا
ثانها
ت يننالها
قرار رقم: (٣٦٤)
وتاريخ : ١٤٤٠/٦/٢٨هـ
المليالعنبتإلتتعوييينن
الأن اتتألعاتهيطلالنياة
وإليت شطفة
إن مجلس الونراء
بعد الاطلاع على المعاملة الـواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٦٦٥ وتاريخ
٥/٣٠ /١٤٤٠ ف، المشتملة على برقية معالي وزير الاتتصاد والتخطـيط عضو ومنسق
الجائب السعودي في مجلس التنسيق السعودي الاماراتي رقم ٣٩٠٦١٨٤/١ وتـاريخ
١٤٣٩/١١/١٣ م، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الإنتاج والصناعة.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٤) وتاريخ ١٤٣٨/٩/١٧ف.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٧) وتاريخ ١٤٤٠/١/٧ف، المعدة في هيشة
الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٥/٥٤) وتاريخ ١٤٤٠/٥/١٥ف.
«عد الاطلاع على توصمة اللجنة العامة لمجلس، الوة داء «ق (٣٩٣٧) «تـادية
فه
٠:٠١١ ٠
٩٤٤٠١٦٦ى.
م
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة
الامارات العربية المتحدة في مجال الانتاج والصناعة، الموقعة في محافظة جدة،
بالصيغة المرائقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
اتا
حكومة
الإمارات العربية المتحدة
غ
مجلس التنسيق السعودي الإماراتي
مذكرة تفاهم بين
المملكة العربية السعودية
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
في مجال الإنتاج والصناعة
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، المشار إليهما فيما
بعد بـ "الطرفين"، بناء على الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية التي تجمع بلديهما،
وإنطلاقا من حرصهما على توطيد العلاقات الأخوية بينهما، وتكثيف التعاون الثناني، وتمتين
العلاقات القائمة في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات القيادتين والشعبين، وتحقيق الأهداف
المشتركة بين البلدين الشقيقين، وبناء على توصيات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي؛ فقد
اتفقتا على الآتي:
المادة الأو
تهدف هذه المذكرة إلى تأسيس وتعزيز علاقة الشراكة بين الطرفين في مجال الإنتاج
والصناعة، وتوسيع أوجه التعاون والعمل المشترك بينهما، لتحقيق الأهداف الآتية:
١- بناء علاقات الشراكة والتكامل بين الطرفين بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لكليهما في
مجال الإنتاج والصناعة.
٢- إطلاق المبادرات والمشاريع في المجالات ذات العلاقة.
٣- تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات والدراسات ذات العلاقة بمجال الإنتاج والصناعة.
٤- تطوير وتنمية قدرات الموارد البشرية في مجال الإنتاج والصناعة، بما يكفل تطوير أدائها
وتنمية مهاراتها الوظيفية.
المادة الثانية
تتولى اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي متابعة سير العمل في المشاريع
والمبادرات التى يتم اطلاقها فى إطار هذه المذكرة، وتذليل كل الصعوبات التى تعترض تنفيذ
١،
فه
الأهداف المرجوة من هذه المذكرة.
م 1:
المادة اشعثة
يشكل الطرفان فريق عمل مشترك يتولى تقديم المقترحات اللازمة لتنفيذ بنود هذه المذكرة
وأحكامه، وزيادة أوجه التعاون وتعميقه، وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين لاحقا.
المادة ١ ابعة
يسوى أي خلاف ينشا بين الطرفين بسبب تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها أو تنفيذها بالطرق
الودية من خلال الاتصالات والتفاوض بينهما.
المادة الخامسة
١ - تدخل هذه المنكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات
الدبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات اللازمة للموافقة عليها.
ن
ال نله
حكومة
الإمارات العربية المتحدة
وزي دملة
مجلس التنسيق السعودي الإماراتي
المملكة العربية السعودية
٢- مدة هذه المذكرة غير محددة، ويجوز لأي من الطرفين إنهاؤها وذلك بعد أن يبلغ الطرف
الأخر - كتابة - برغبته في إنهائها خلال مدة لاتقل عن (٣٠) يوما من التاريخ المحدد في
الإخطار للإنهاء.
٣- إذا انتهى العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات
والبرامج التي نشأت في ظلها ولم ينته من تنفيذها.
٤ - يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين - من خلال مجلس التنسيق السعودي الإماراتي -،
ويدخل التعديل حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات
الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.
حررت هذه المذكرة في مدينة جدة بتاريخ ٢١ رمضان ١٤٣٩ هـ الموافق ٦ يونيو ٢٠١٨م،
حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
فه
بكة العرية السيي
الوام لمجل ألونها
من نسختين أصليتين باللغة العربية.
حكومة المملكة العربية السعودية
خا لرد باص
الفالح
ذده الطاقة » الصناعة الث مة المعدنية
م
. لهت بالسهو ه
أين
بعنم
اكباء بجلس أمه.
