آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة ا…

مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال دعم ريادة الأعمال

سارية مرسوم ملكي م/70 اعتُمدت ١٤٤٠/٠٦/٢٩هـ 🌍 الامارات العربية المتحدة بين دولة ودولة
تضمنت المذكر: مقدمة، الأهداف، اللجنة التنفيذية، فريق عمل، تسوية الخلاف، حيز النفاذ، المدة، التعديل، الإنهاء، حررت المذكرة في مدينة جدة بتاريخ 1439/09/21هـ الموافق 2018/06/06م.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/٧٠

التاريخ: ١٤٤٠/٦/٢٩هـ

بعـون اللـه تعالـى

نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سـعود

ملك المملكـة العربيـة السعوديـة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٧/١٦) بتاريخ ١٤٤٠/٥/١٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٦٥ ) بتاريخ ١٤٤٠/٦/٢٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال دعم ريادة الأعمال، الموقعة في محافظة جدة، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّهُ – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٣٦٥)

وتاريـخ : ١٤٤٠/٦/٢٨هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٧٤٤ وتاريخ ١٤٤٠/٥/٣٠هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط عضو ومنسق الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي الإماراتي رقم ٣٩٠٦١٧٢/١ وتاريخ ١٤٣٩/١١/١٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال دعم ريادة الأعمال.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٩) وتاريخ ١٤٣٨/٩/١٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢١) وتاريخ ١٤٤٠/١/٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٧/١٦) وتاريخ ١٤٤٠/٥/١٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٩١٦) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٢٣هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال دعم ريادة الأعمال، الموقعة في محافظة جدة، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

حكـومـة الإمارات العربية المتحدة

مجلس التنسيق السعودي الإماراتي

المملكة العربية السعودية

مذكرة تفاهم بين

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

في مجال دعم ريادة الأعمال

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ، بناء على الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية (ويشار إليهما فيما بعد بالطرفين). وانطلاقاً من حرصهما على توطيد العلاقات الأخوية بينهما، وتكثيف التعاون الثنائي، وتمتين العلاقات القائمة في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات القيادتين والشعبين، وتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين الشقيقين. وبناء على توصيات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، فقد تم تحرير مذكرة التفاهم هذه، والاتفاق فيها على ما يلي:

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى تأسيس وتعزيز علاقة الشراكة بين الطرفين في مجال دعم ريادة الأعمال وتوسيع أوجه التعاون والعمل المشترك بينهما، لتحقيق الأهداف التالية:

١- بناء على علاقات الشراكة والتكامل بين الطرفين في مجال دعم ريادة الأعمال.

٢- إطلاق المبادرات والمشاريع في المجالات ذات العلاقة بريادة الأعمال.

٣- تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات والدراسات ذات العلاقة بريادة الأعمال.

٤- تطوير وتنمية قدرات الموارد البشرية في كافة المجالات بما يكفل تطوير أدائها وتنمية مهاراتها الوظيفية.

المادة الثانية

تتولى اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي متابعة سير العمل في المشاريع والمبادرات التي يتم إطلاقها في إطار هذه المذكرة، وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض تنفيذ الأهداف المرجوة من هذه المذكرة.

المادة الثالثة

يتولى الطرفين تشكيل فريق عمل مشترك تقديم المقترحات اللازمة لتنفيذ بنود وأحكام هذه المذكرة وزيادة وتعميق أوجه التعاون وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين لاحقاً.

المادة الرابعة

أي نزاع ينشأ بين الطرفين بسبب تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها أو تنفيذها يحل بالطرق الودية من خلال الاتصالات والتفاوض بينهما.

المادة الخامسة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل - عبر القنوات الدبلوماسية – يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.

٢- تستمر هذه المذكرة لمدة غير محددة، مالم يخطر أحد الطرفين برغبته في الإنهاء بموجب أخطار خطي مدته لا تقل عن (٣٠) يوماً من تاريخ الإنهاء.

٣- في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.

٤- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين - من خلال مجلس التنسيق السعودي الإماراتي – ويدخل التعديل حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.

حررت هذه المذكرة في مدينة جدة بتاريخ ٢١ رمضان ١٤٣٩هـ الموافق ٦ يونيو ٢٠١٨م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن

حكومة المملكة العربية السعودية

معالي/ الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي

وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة هيئة المنشئات الصغيرة والمتوسطة

عن

حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

معالي/ سلطان سعيد المنصوري

وزير الاقتصاد

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.