آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة ا…

مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال دعم ريادة الأعمال

سارية مرسوم ملكي م/70 اعتُمدت ١٤٤٠/٠٦/٢٩هـ 🌍 الامارات العربية المتحدة بين دولة ودولة
تضمنت المذكر: مقدمة، الأهداف، اللجنة التنفيذية، فريق عمل، تسوية الخلاف، حيز النفاذ، المدة، التعديل، الإنهاء، حررت المذكرة في مدينة جدة بتاريخ 1439/09/21هـ الموافق 2018/06/06م.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

لاق: ٠١٠لا

التاريخ: ١٤٤٠/٦/٢٩ف

بمإلتوالملةن:؟

"الجبه

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رتم (٩٠/٩)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رتم (١٣/١)

بتاريخ ١٤١٤١٣١٣ف.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رتم (٩١/١)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٦/٥٧) بتاريخ ١٤٤٠/٥/١٦ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوناء رقم ( ٣٦٥ ) بتاريخ ١٤٤٠/٦/٢٨ف.

أ 7:

رسمنا بما هو آت:

ر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الامـارات

العربية المتحدة في مجال دعم ريادة الاعمال، الموقعة في محافظة جدة،

بالصيغة المرافقة.

، على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يحصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

تزاتينالايم

قرار رقم : (٣٥)

وتاريخ : ١٤٤٠/٦/٢٨هـ

الملكالتيعتيجإلسعويهينن

الأن اتالغا

تديطولالووية

فلتاه

إن مجلمى الونراء

بعد الاطلاع على المعاملة الـواردة من الـديوان الملكي برقم ٢٩٧٤٤ وتـاريخ

٥/٣٠ /١٤٤٠ د، المشتملة على برقية معالي وزير الاتتصاد والتخطيط عضو ومنسق

الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي الاماراتي رقم ٣٩٠٦١٧٢/١ وتـاريخ

١٤٣٩/١١/١٣ ف، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة في مجال دعم ريادة الاعمال.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الونواء رقم (٥٧٩) وتاريخ ١٤٣٨/٩/١٧مـ.

ويعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢١) وتاريخ ١٤٤٠/١/٧ ف، المعدة في هيئة

الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٦/٥٧) وتاريخ ١٤٤٠/٥/١٦ف.

«يعد الاطلاع على، توصمة اللحنة العامة لمحلس، الوةداء «قم (٣٩١٦) «تـادية

:: .

٢٤٤٠١٦١٦هـ.

م

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة

الامارات العربية المتحدة في مجال دعم ريادة الاعمال، الموقعة في محافظة جدة،

بالصيغة المرافقة.

وكد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

اوي

إإ! ز■) ) ١)))

«تت ي بإ المتزي

حكومة

الإمارات العربية المتحمدة

يدب اوث: :

مجلس التنسيق السعودي الإماراتي

مذكرة تفاهم بين

المملكة العربية السعودية

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

في مجال دعم ريادة الأعمال

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ، بناء على

الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة

العربية السعودية (ويشار إليهما فيما بعد بالطرفين). وانطلاقا من حرصهما على توطيد

العلاقات الأخوية بينهما، وتكثيف التعاون الثناني، وتمتين العلاقات القائمة في مختلف المجالات

بما يحقق تطلعات القيادتين والشعبين، وتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين الشقيقين. وبناء

على توصيات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، فقد تم تحرير مذكرة التفاهم هذه، والاتفاق

فيها على ما يلي:

المادة الأو

تهدف هذه المذكرة إلى تأسيس وتعزيز علاقة الشراكة بين الطرفين في مجال دعم ريادة

الأعمال وتوسيع أوجه التعاون والعمل المشترك بينهما، لتحقيق الأهداف التالية:

١- بناء طى علاقت الشراكة والتكامل بين الطرفين في مجل دعم ريادة الأعال.

٢- إطلاق المبادرات والمشاريع في المجالات ذات العلاقة بريادة الأعمال.

٣- تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات والدراسات ذات العلاقة بريادة الأعمال.

٤- تطوير وتنمية قدرات الموارد البشرية في كافة المجالات بما يكفل تطوير أدائها وتنمية

مهاراتها الوظيفية.

المادة الثانية

تترولى اللجلة التتعبينية التبعة لمجلس التنسيق السردي الاماراتي متبعة سير العمل في المشاريع

والمبادرات التى يتم اطلاقها فى إطار هذه المذكرة، وتذليل كافة الصعوبات التى تعترض تنفيذ

الأهداف المرجوة من هذه المذكرة.

المادة الثالثة

يتولى الطرفين تشكيل فريق عمل مشترك تقديم المقترحات اللازمة لتنفيذ بنود وأحكام هذه

المذكرة وزيادة وتعميق أوجه التعاون وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين لاحقا.

المادة الرابعة

أي نزاع ينشا بين الطرفين بسبب تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها أو تنفيذها يحل بالطرق الودية

من خلال الاتصالات والتفاوض بينهما.

. رهتبالنعر ٠

لبشم

فراء بجلس النية

اان لؤمة "كمذبي؟

حكومة

الإمارات العربية المتحدة

مجلس التنسيق السعودي الإماراتي

المادة الخامسة

المملكة العربية السعودية

1- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل - عبر القنوات الدبلوماسية

- يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.

٢- تستمر هذه المذكرة لمدة غير محددة، مالم يخطر أحد الطرفين برغبته في الإنهاء

بموجب أخطار خطي مدته لا تقل عن (٣٠) يوما من تاريخ الإنهاء.

٣- في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلـى

المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.

٤ - يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين - من خلال مجلس التنسيق السعودي الإماراتي

- ويدخل التعديل حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر

القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.

حررت هذه المذكرة في مدينة جدة بتاريخ ٢١ رمضان ١٤٣٩ هـ الموافق ٦ يونيو ٢٠١٨م،

حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

دل

معقي، سلعطلن سعيد المنصوري

وزبر الاقتصاد

فه

من نسختين أصليتين باللغة العربية.

حكومة المملكة العربية السعودية

معالي الدكتور ماجد بن بدالله القصبي :"

وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس

إدارة هيئة المنشنات الصغيرة

والمتوسطة

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.