آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة ا…

مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التطوير الحكومي والخدمات الحكومية

سارية مرسوم ملكي م/71 اعتُمدت ١٤٤٠/٠٦/٢٩هـ 🌍 الامارات العربية المتحدة بين دولة ودولة
تضمنت المذكر: مقدمة، الأهداف، اللجنة التنفيذية، فريق عمل، تسوية الخلاف، سرية المعلومات، حيز النفاذ، المدة، التعديل، الإنهاء، حررت المذكرة في مدينة جدة بتاريخ 1439/09/21هـ الموافق 2018/06/06م.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرتم: ٠ الا

التاريخ: ١٤٤٠/٦/٢٩ف

بينفليتتاوللةر:

إ

للم

دتيمزهو يف

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢ى.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٩)

بتاريخ ١٤١٤١٣١٢ف.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رتم (٩١/١)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

ويعد الاطلاع على ترار مجلس الشورى رلم (١٨/٦٥) بتاريخ ١٤٤٠/٥/٢٩ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٦٦ ) بتاريخ ١٤٤٠/٦/٢٨ف.

وسنمنا بما هو آت:

-1:

٦

أولا : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولـة الامارات

العربية المتحدة في مجال التطوير الحكومي والخدمات الحكومية، الموقعة في محافظة

جدة، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلى الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - -

نفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعو

قرار رقم : (٣٦)

وتاريخ : ١٤٤٠/٦/٢٨هــ

نتزاتاي

مح

إلملكالجنيزالتتعويتهين)

الأت انالغانم هلطلييزة

والاليت كلتققاة

إن مجلس الونناء

بمد الاطلاع على المعاملة الـواردة من الـديوان الملكي برقم ٣١٧٦٠ وتـاريخ

١٤٤٠/٦/٩ ف، المشتملة على برقية معالي وزير الاتتصاد والتخطـيط عضو ومنسق

الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي الاماراتي رقم ٣٩٠٦١٨٠/١ وتـاريخ

١١/١٣ /١٤٣٩ ف، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التطوير الحكومي والخدمات الحكومية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

ويعد الاطلاع على اتفاقية (نيينا) لقائون المعاهدات لعا (١٩٦٩م)، الموافق

عليها بالمرسوم الملكي رقم (م /٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥ف.

ويعد الاطلاع على قراد مجلس الوزداء دقم (٥٧٨) وتاريخ ١٤٣٨/٩/١٧ف.

ويعد الالن ملى المدترة رقم (٥٩) وتاريغ ١٠٠٠/١/١٠مـ، المعده في ميتة

فه

الخبراء بمجلس الوذناء.

ويعد النظر في ترار مجلس الشورى رقم (١٨/٦٥) وتاريخ

A١٤٤٠١٩١٩٩.

ويعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ٤٠٤٨) وتـاريخ

١٤٤٠١٦١٢٨ف.

يقرر ما يلي،

أولا : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولـة

الامارات العربية المتحدة في مجال التطوير الحكومي والخدمات الحكومية،

الموقعة في محافظة جدة، وذلك بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

بتنؤلوورااتإلخمن

: ، سل "خررر

ر

ر٢)

ايلملتكثالبجنهةالسعويينن

الان اتتألغا

متيفلااتتيه

وايليت لرحة

ثانيا: قيام ونارة الاقتصاد والتخطيط بالتنسيق مع الجانب الإماراتي، لإجراء التصحيح

اللازم، وفقأ للمادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعا (١٩٦٩م)،

الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م /٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥ف، وذلك

بحذف المادة (الرابعة) من مذكرة تفامم بـين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجـال التطوير الحكومي والخـدمات

الحكومية، وإعادة ترتيب أرقام المواد تبعا لذلك.

رئيس مجلس

:5:14:

فه

أ

سييحح

غم هب انعوهة المقريز

حكسومة

الإمارات العربية المتحدة

مجلس التنسيق السعودي الإماراتي

مذكرة تفاهم بين

المملكة العربية السعودية

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

في مجال التطوير الحكومي والخدمات الحكومية

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، المشار إليهما فيما

بعد بالطرفين"، وبناء على الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية التي تجمع بلديهما،

وانطلاقا من حرصهما على توطيد العلاقات الأخوية بينهما، وتكثيف التعاون الثناني، وتمتين

العلاقات القائمة في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات القيادتين والشعبين، وتحقيق الأهداف

المشتركة بين البلدين الشقيقين، وبناء على توصيات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي؛ فقد

اتفقتا وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين وبما لا يتعارض معها- على الآتي:

المادة الأو

تهدف هذه المذكرة إلى تأسيس وتعزيز علاقة الشراكة بين الطرفين في مجال التطوير الحكومي

والخدمات الحكومية، وتوسيع أوجه التعاون والعمل المشترك بينهما، لتحقيق الأهداف الأتية:

١ - بناء علاقات الشراكة والتكامل بين الطرفين بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لكليهما في

مجال التطوير الحكومي والخدمات الحكومية.

٢- إطلاق المبادرات والمشاريع في المجالات ذات العلاقة.

٣- تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات والدراسات ذات العلاقة بمجال التطوير الحكومي

والخدمات الحكومية.

٤- تطوير وتنمية قدرات الموارد البشرية في مجال التطوير الحكومي والخدمات

الحكومية، بما يكفل تطوير أدائها وتنمية مهاراتها الوظيفية.

.٠أ٠١٠: .

المادة الثانية

تتولى اللجنة التتفيذية التابعة لمجلس التتسيق السعودي الإماراتي متابعة سير العمل في المشاربع

والمبادرات التي يتم إطلاقها في إطار هذه المذكرة، وتذليل كل الصعوبات التي تعترض تنفيذ

الأهداف المرجوة من هذه المذكرة.

المادة الثالثة

يشكل الطرفان فريق عمل مشترك، يتولى تقديم المقترحات اللازمة لتنفيذ بنود هذه المذكرة

وأحكامها، وزيادة أوجه التعاون وتعميقه، وفقا لما يتفق عليه الطرفان لاحقا.

المادة ا ابعة

يسوى أي خلاف ينشا بين الطرفين بسبب تفسير هذه المذكرة او تطبيقها أو تنفيذها بالطرق

لملكة العر. السيي

ملاهامه لمهلس الونها

الودية من خلال الاتصالات والتفاوض بينهما.

•العرسة

لشاو

ب

لهزء

احبرا، .مجهر امني

هاو آه مه:لسنت.

حكومة

الإمارات العربية المتحدة

م..

مجلس التنسيق السعودي الإماراتي

المادة الخامسة

المملكة العربية السعودية

يلتزم كل طرف بعدم إفشاء أو نقل أي معلومة سرية حصل عليها الطرف الآخر في إطار هذه

المذكرة إلى طرف ثالث إلا بعد موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

المادة السادسة

يسوى أي خلاف ينشأ بين الطرفين بسبب تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها أو تنفيذها بالطرق

الودية، من خلال الاتصالات والتفاوض بينهما.

المادة السابعة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ أخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات

الدبلوماسية يؤكد استكمال الإجراءات اللازمة للموافقة عليها.

٢- مدة هذه المذكرة غير محددة، ويجوز لأي من الطرفين إنهاؤها وذلك بعد أن يخطر

الطرف الأخر كتابة- برغبته في إنهائها خلال مدة لا تقل عن (٣٠) يوما من التاريخ

المحدد في الإخطار للإنهاء.

٣- إذا انتهى العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات

والبرامج التي نشأت في ظلها ولم ينته من تنفيذها.

٤ - يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين - من خلال مجلس التنسيق السعودي

الإماراتي ويدخل التعديل حيز النفاذ بعد مضي (٣٠) يوما من تاريخ أخر إشعار

متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.

حررت هذه المذكرة في مديئة جدة بتاريخ ٢١ رمضان ١٤٣٩ هـ الموافق ٦ يونيو ٢٠١٨م،

من نسختين أصليتين باللغة العربية.

م د

م

١٠.

سه

فه

حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

حكومة المملكة العربية السعودية

يت

معالي/ عهود بنت خلفان الرومي

وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة

العربية السعدى

الوزد

اية العامة هبله

معالي/ الأستاذ محمد بن مزيد التويجري

وزير الاقتصاد والتخطيط

مممبةازهو

دبة

ه

اخباء بحلس اموي

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.