آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة ا…

مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التطوير الحكومي والخدمات الحكومية

سارية مرسوم ملكي م/71 اعتُمدت ١٤٤٠/٠٦/٢٩هـ 🌍 الامارات العربية المتحدة بين دولة ودولة
تضمنت المذكر: مقدمة، الأهداف، اللجنة التنفيذية، فريق عمل، تسوية الخلاف، سرية المعلومات، حيز النفاذ، المدة، التعديل، الإنهاء، حررت المذكرة في مدينة جدة بتاريخ 1439/09/21هـ الموافق 2018/06/06م.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/٧١

التاريخ: ١٤٤٠/٦/٢٩هـ

بعـون اللـه تعالـى

نحـن سلمـان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكـة العربيـة السعوديـة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٥/١٨) بتاريخ ١٤٤٠/٥/٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٦٦ ) بتاريخ ١٤٤٠/٦/٢٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التطوير الحكومي والخدمات الحكومية، الموقعة في محافظة جدة، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٣٦٦)

وتاريــخ : ١٤٤٠/٦/٢٨هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣١٧٦٠ وتاريخ ١٤٤٠/٦/٩هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط عضو ومنسق الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي الإماراتي رقم ٣٩٠٦١٨٠/١ وتاريخ ١٤٣٩/١١/١٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التطوير الحكومي والخدمات الحكومية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على اتفاقية (فيينـا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٨) وتاريخ ١٤٣٨/٩/١٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٥٩) وتاريخ ١٤٤٠/١/١٠هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٥/١٨) وتاريخ ١٤٤٠/٥/٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٠٤٨) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٢٨هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التطوير الحكومي والخدمات الحكومية، الموقعة في محافظة جدة، وذلك بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً : قيام وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتنسيق مع الجانب الإماراتي، لإجراء التصحيح اللازم، وفقاً للمادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ، وذلك بحذف المادة (الرابعة) من مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التطوير الحكومي والخدمات الحكومية، وإعادة ترتيب أرقام المواد تبعاً لذلك.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

حكومة الإمارات العربية المتحدة

مجلس التنسيق السعودي الإماراتي

المملكة العربية السعودية

مذكرة تفاهم بين

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

في مجال التطوير الحكومي والخدمات الحكومية

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، المشار إليهما فيما بعد بـ"الطرفين"، وبناء على الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية التي تجمع بلديهما، وانطلاقاً من حرصهما على توطيد العلاقات الأخوية بينهما، وتكثيف التعاون الثنائي، وتمتين العلاقات القائمة في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات القيادتين والشعبين، وتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين الشقيقين، وبناءً على توصيات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي؛ فقد اتفقنا - وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين وبما لا يتعارض معها- على الآتي:

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى تأسيس وتعزيز علاقة الشراكة بين الطرفين في مجال التطوير الحكومي والخدمات الحكومية، وتوسيع أوجه التعاون والعمل المشترك بينهما، لتحقيق الأهداف الآتية:

١- بناء علاقات الشراكة والتكامل بين الطرفين بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لكليهما في مجال التطوير الحكومي والخدمات الحكومية.

٢- إطلاق المبادرات والمشاريع في المجالات ذات العلاقة.

٣- تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات والدراسات ذات العلاقة بمجال التطوير الحكومي والخدمات الحكومية.

٤- تطوير وتنمية قدرات الموارد البشرية في مجال التطوير الحكومي والخدمات الحكومية، بما يكفل تطوير أدائها وتنمية مهاراتها الوظيفية.

المادة الثانية

تتولى اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي متابعة سير العمل في المشاريع والمبادرات التي يتم إطلاقها في إطار هذه المذكرة، وتذليل كل الصعوبات التي تعترض تنفيذ الأهداف المرجوة من هذه المذكرة.

المادة الثالثة

يشكل الطرفان فريق عمل مشترك، يتولى تقديم المقترحات اللازمة لتنفيذ بنود هذه المذكرة وأحكامها، وزيادة أوجه التعاون وتعميقه، وفقاً لما يتفق عليه الطرفان لاحقاً.

المادة الرابعة

يسوّى أي خلاف ينشأ بين الطرفين بسبب تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها أو تنفيذها بالطرق الودية من خلال الاتصالات والتفاوض بينهما.

المادة الخامسة

يلتزم كل طرف بعدم إفشاء أو نقل أي معلومة سرية حصل عليها الطرف الآخر في إطار هذه المذكرة إلى طرف ثالث إلّا بعد موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

المادة السادسة

يسوّى أي خلاف ينشأ بين الطرفين بسبب تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها أو تنفيذها بالطرق الودية، من خلال الاتصالات والتفاوض بينهما.

المادة السابعة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات اللازمة للموافقة عليها.

٢- مدة هذه المذكرة غير محددة، ويجوز لأي من الطرفين إنهاؤها وذلك بعد أن يُخطر الطرف الآخر -كتابة- برغبته في إنهائها خلال مدة لا تقل عن (٣٠) يوماً من التاريخ المحدد في الإخطار للإنهاء.

٣- إذا انتهى العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها ولم ينته من تنفيذها.

٤- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين - من خلال مجلس التنسيق السعودي الإماراتي - ويدخل التعديل حيز النفاذ بعد مضي (٣٠) يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.

حررت هذه المذكرة في مدينة جدة بتاريخ ٢١ رمضان ١٤٣٩هـ الموافق ٦ يونيو ٢٠١٨م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن

حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

معالي/ عهود بنت خلفان الرومي

وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة

عن

حكومة المملكة العربية السعودية

معالي/ الأستاذ محمد بن مزيد التويجري

وزير الاقتصاد والتخطيط

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.