آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة ا…

مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الطاقة المتجددة

سارية مرسوم ملكي م/72 اعتُمدت ١٤٤٠/٠٦/٢٩هـ 🌍 الامارات العربية المتحدة بين دولة ودولة
تضمنت المذكر: مقدمة، الأهداف، اللجنة التنفيذية، فريق عمل، تسوية الخلاف، حيز النفاذ، المدة، التعديل، الإنهاء، حررت المذكرة في مدينة جدة بتاريخ 1439/09/21هـ الموافق 2018/06/06م.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: ٧٢١

التاريخ: ١٤٤٠/٦/٢٩فـ

بنتإيببزية:

لم

ب

.

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيــز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (/١٣)

بتاريخ ٣/ ١٤١٤/٣ف.

وبناء على المادة (الكامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/١)

بتاريخ ١٨٤١٢١٨١٢٧ى.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٥/٥٢) بتاريخ ١٤٤٠١٥/١٥د.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الولاداء دقم ( ٣٦٧ ) بتاريخ ١٤٤٠/٦/٢٨ف.

لأأ:-

٠٠٢٠١١ .

رسمنا بما هو آت:

م

أولا : المواققة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولـة الاممارات

العربية المتحدة في مجال الطاقة المتجددة، المولعة في محافظة جدة، بالصيغة المرافقة.

ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلى الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل معود

ينا

قرار رقمو (ل)

وتاريخ : ٤٤٠/٦/٢٨ اهـ.

افتلكنالجنيةليتعويجنا

الجانتالتجاتبيجلئلتية

واليث يتلف

إن مجلسى الونياء

بعد الاطلاع على المعاملة الـواردة من الـديوان الملكي برقم ٢٩٦٧٤ وتـاريخ

١٤٤٠/٥/٣٠ ف، المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطـيط عضو ومنسق

٣٩٠٦١٨٢/١ رتـاريخ

الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي الامـاراتي رقم

١٤٢٩/١١/١٣ ف، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة في مجال الطاقة المتجددة.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطن على ترار مجلس الونناء وقم (٥٨٦) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٧فـ.

ويعد الاطلاع على المذكرة رقم (٥٨) وتاريخ ١٤٤٠/١/١٠ه، المعدة في هيئة

الخبراء بمجلسى الوزراء.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٥/٥٢) وتاريخ ١٤٤٠/٥/١٥ف.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلى الـوذراء رقم (٣٩١٤) وتـاريخ

فه

١.

١٤٤٠١٦/٢٢د.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولـة

الامارات العربية المتحدة في مجال الطاقة المتجددة، الموقعة في محائظة جدة،

بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع موسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

يب

(ل) E. أوم

حأت س يدنسه

حكومة

الإمارات العربية المتحدة

ل إلم

مجلس التنسيق السعودي الإماراتي

مذكرة تفاهم بين

المملكة العربية السعودية

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

في مجال الطاقة المتجددة

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ، (يشار إليهما فيما

بعد بالطرفين)، بناء على الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية التي تجمع بين المملكة

العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وإنطلاقا من حرصهما على توطيد العلاقات

الأخوية بينهما، وتكثيف التعاون الثنائي، وتمتين العلاقات القائمة في مختلف المجالات بما يحقق

تطلعات القيادتين والشعبين، وتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين الشقيقين، وبناء على

توصيات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي؛ فقد حررت مذكرة التفاهم هذه، وأتفق فيها على ما

يأته:

المادة الأ

تهدف هذه المذكرة إلى تأسيس وتعزيز علاقة الشراكة بين الطرفين في مجال الطاقة المتجددة،

وتوسيع أوجه التعاون والعمل المشترك بينهما، لتحقيق الأهداف التالية:

١ - بناء علاقات الشراكة والتكامل بين الطرفين بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لكليهما في

مجال الطاقة المتجددة.

٢- إطلاق المبادرات والمشاريع المشتركة في المجالات ذات العلاقة.

٣- تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات والدراسات ذات العلاقة بمجال الطاقة المتجددة.

٤- تطوير وتنمية قدرات الموارد البشرية في مجال الطاقة المتجددة، بما يكفل تطوير أدائها

١.

وتنمية مهاراتها الوظيفية.

لا

المادة الثانية

.

تتولى اللجلة التنفيذية التابعة لمجلس التنسيق السعودي الاماراتي متابعة سير العمل في المشاريع

والمبادرات التي يتم إطلاقها، وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض تنفيذ الأهداف المرجوة من

هذه المذكرة.

المادة الثالثة

يشكل الطرفان فريق عمل مشترك، يتولى تقديم المقترحات اللازمة لتنفيذ بنود هذه المذكرة

وأحكامها، وزيادة أوجه التعاون وتعميقه، وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفان لاحقا.

المادة ا ابعة

يسوى أي خلاف ينشأ بين الطرفين بسبب تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها أو تنفيذها بالطرق

االسعوي.

الودية من خلال الاتصالات والتفاوض بينهما.

-امتبالسعو -

ي

هن

فبراه بجلس اموية

١١.

م

حكسومة

الإمارات العربية المتحدة

مجلس التنسيق السعودي الإماراتي

المادة الخامسة

المملكة العربية السعودية

١ - تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات

الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات اللازمة للموافقة عليها.

٢- مدة هذه المذكرة غير محددة، ويجوز لأي من الطرفين إنهاؤها وذلك بعد أن يبلغ الطرف

الأخر كتابة- برغبته في إنهائها خلال مدة لا تقل عن (٣٠) يوما من التاريخ المحدد في

الإخطار للإنهاء.

٣- إذا انتهى العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات

والبرامج التي نشأت في ظلها ولم ينته من تنفيذها.

٤- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين - من خلال مجلس التنسيق السعودي الإماراتي-

مضي ثلاثين يوما من تاريخ أخر إشعار متبادل عبر القنوات

ويدخل التعديل حيز النفاذ بعد

الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.

حررت هذه المذكرة في مدينة جدة بتاريخ ٢١ رمضان ١٤٣٩ هـ الموافق ٦ يونيو ٢٠١٨م، من

حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

٥١

س ملا

معالي/ الدكتور سلطان بن أحمد الجابر

وزير دولة

لعلكة العر.. السعويي»

لهمة لمبحلس الوندا

نسختين أصليتين باللغة العربية.

حكومة المملكة العربية السعودية

"١ .

مالر ا

ها

معالي/ المهندس خالد بن عبدالعزيز

وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

العر بالسعر -

لرسة

لجمة

هزرا مهله امه

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.