بسم الله الرحمن الرحيم
الرقــم: م/٧٣
التاريخ: ١٤٤٠/٦/٢٩هـ
بعــون اللــه تعالــى
نحــن سلمــان بن عبدالعزيز آل ســعود
ملــك المملكـــــة العربيــــة السعوديــــة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٧/٥٩) بتاريخ ١٤٤٠/٥/١٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٨) بتاريخ ١٤٤٠/٦/٢٨هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في شأن إقامة الحوار السياسي الاستراتيجي المشترك، الموقعة في محافظة جدة، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٣٦٨)
وتاريـــخ : ١٤٤٠/٦/٢٨هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٩٣٧ وتاريخ ١٤٤٠/٦/١هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط عضو ومنسق الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي الإماراتي رقم ٣٩٠٦١٨٧/١ وتاريخ ١٤٣٩/١١/١٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في شأن إقامة الحوار السياسي الاستراتيجي المشترك.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٤) وتاريخ ١٤٣٩/٣/٢٤هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٠) وتاريخ ١٤٤٠/١/٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٧/٥٩) وتاريخ ١٤٤٠/٥/١٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٩٢١) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٢٣هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في شأن إقامة الحوار السياسي الاستراتيجي المشترك، الموقعة في محافظة جدة، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
حكـــومــــة الإمــارات العربيــة المتحدة
مجلس التنسيق السعودي الإماراتي
المملكة العربية السعودية
مذكرة تفاهم بين
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
في شأن إقامة الحوار السياسي الاستراتيجي المشترك
إن حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة (المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين")، انطلاقاً من العلاقات الثنائية القوية والمتميزة بين حكومتيهما وشعبيهما الشقيقين.
ورغبة منهما في تطوير علاقات التعاون وتبني تفاهم مشترك بين البلدين مما يسهم في دعم السلم والأمن الدوليين، وإدراكاً منهما لأهمية التنسيق بين البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتأكيداً على تمسكهما بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي المعترف بها.
وبناء على أهداف مجلس التنسيق السعودي الإماراتي في تعزيز الاتصال السياسي والاستراتيجي المشترك.
قد اتفقتا على الآتي:
المادة الأولى
يجري الطرفان حواراً سياسياً على مستوى وزيري خارجية البلدين أو من يمثلهما لتعزيز المشاورات السياسية والاقتصادية والأمنية، ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وزيادة التفاهم المتبادل وتوحيد المواقف بين البلدين.
المادة الثانية
يشمل التعاون بين الطرفين المجالات الآتية:
١- تنسيق المواقف إزاء الموضوعات المطروحة في المؤتمرات الدولية الاعتيادية والطارئة التي تهدف إلى حل النزاعات والمشكلات التي يتعرض لها المجتمع الدولي.
٢- تعزيز التعاون الدبلوماسي بين البلدين في مجال قضايا مكافحة التطرف والإرهاب، وتبادل الخبرات والمعلومات وبناء القدرات في هذا المجال.
٣- التنسيق المشترك للظهور بموقف موحد في القضايا الاستراتيجية التي تهم البلدين أمام الإعلام الخارجي.
٤- تكثيف الاتصالات بين الممثلين الدائمين لكل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ودبلوماسيو البلدين في الدول الأخرى بغرض تنسيق الجهود والتشاور في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.
٥- تطوير مجالات التعاون بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية وأكاديمية الإمارات الدبلوماسية لتدريب الدبلوماسيين في البلدين، والمشاركة في الفعاليات التدريبية بين المؤسستين.
٦- أي مجال آخر في إطار المذكرة يتفق عليه الطرفان.
المادة الثالثة
١- يحدد تاريخ الحوار وجدول أعماله ومستواه بشكل مسبق عن طريق القنوات الدبلوماسية، ويعقد الطرفان مشاورات بصفة منتظمة بالتناوب بين البلدين ما لم يتفقا على غير ذلك.
٢- يعمل الطرفان على تفعيل مذكرة التفاهم هذه من خلال إبرام مزيد من الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم أو البرامج التنفيذية، وتكثيف الزيارات الرسمية بين البلدين.
٣- لا تنشئ ولا يترتب على مذكرة التفاهم هذه أي حق أو التزام بموجب القانون الدولي بين البلدين.
المادة الرابعة
لا يجوز إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها الطرف المستلم من الطرف المقدّم في إطار هذه المذكرة أو نقلها إلى طرف ثالث إلّا بعد موافقة كتابية من الطرف المقدّم.
المادة الخامسة
يجوز تعديل هذه المذكرة بموافقة الطرفين كتابياً، وفق الإجراءات النظامية اللازمة لذلك في البلدين.
المادة السادسة
يُسوى ودياً بين الطرفين من خلال المشاورات والمفاوضات أي خلاف ينشأ عن تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها.
المادة السابعة
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليها.
٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة مماثلة، ويجوز لأي من الطرفين إنهاؤها بإشعار كتابي مسبق – عبر القنوات الدبلوماسية- قبل ستة أشهر من تاريخ الإنهاء.
حررت هذه المذكرة في مدينة جدة بتاريخ ٢١ رمضان ١٤٣٩هـ الموافق ٦ يونيو ٢٠١٨م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن
حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
معالي/ الدكتور أنور بن محمد قرقاش
وزير الدولة للشؤون الخارجية
عن
حكومة المملكة العربية السعودية
معالي/ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير
وزير الخارجية
