الرقم: - ٧٢١
التاريخ: ١٤٤٠/٦/٢٩فـ
بيذايتثظلثللةي
لللم
بعون الله تعالى
نحن ملمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/١)
بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧ف.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/١)
بتاريخ ١٤١٤١٣١٣.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٩)
بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧ك.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٧١٥٩) بتاريخ ١٤٤٠/٥/١٧ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الولأداء دقم ( ٣٦٨ ) بتاريخ ١٤٤٠/٦/٢٨ف.
-1:
"وسمنا بما هو آت:
أولا : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولـة الإمـاوات
العربية المتحدة في شأن إقامة الحوار السياسي الاستراتيجي المشترك، الموقعة في محافظة
جدة، بالصيغة المرافقة.
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزاء والوذاء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يشصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ثالو الجي
قرار رقم: (٣٦٨)
وتاريخ : ١٤٤٠/٦/٢٨هـ
إلملتثالجنيةالتسعويهتة
التائالغافبيمخلئلااتية
والش لرجفة
إن مجلس الونراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٩٣٧ وتـاريخ
١٤٤٠/٦/١ م، المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط عضو ومنسق
الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي الاماراتي رقم ٣٩٠٦١٨٧/١ وتاريخ
١٤٣٩/١١/١٣ م، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية
السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في شأن إتامة الحوار السياسي
الاستراتيجي المشترك.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٤) وتاريخ ١٤٣٩/٣/٢٤ف.
ويعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٠) وتاريخ ١٤٤٠/١/٧ ف، المعدة في هيثة
الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد النظر فى قراه مجلس الشوده، «قم (١٧/٥٩) «تاديخ ١٤٤٠/٥/١٧ف.
ويعد الاطلا على توصية اللجنة العامة لمجلى الموننا. رقـم ٩٣٦١م) وتمارين
١٤٤٠١٦١٦٢ى.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة
الامارات العربية المتحدة في شأن إقامة الحوار السياسي الاستراتيجي المشترك،
الموقعة في محافظة جدة، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
م
لمرا المذث-
حكومة
الإمارات العربية المتحدة
مجلس التنسيق السعودي الإماراتي
مذكرة تفاهم بين
المملكة العربية السعودية
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
في شأن إقامة الحوار السياسي الاستراتيجي المشترك
إن حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة (المشار إليهما
فيما بعد بـ "الطرفين")، انطلاقا من العلاقات الثنائية القوية والمتميزة بين حكومتيهما وشعبيهما
ورغبة منهما في تطوير علاقات التعاون وتبني تفاهم مشترك بين البلدين مما يسهم في دعم
السلم والأمن الدوليين، وإدراكا منهما لأهمية التنسيق بين البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية
ذات الاهتمام المشترك.
وتأكيدا على تمسكهما بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي المعترف بها.
وبناء على أهداف مجلس التنسيق السعودي الإماراتي في تعزيز الاتصال السياسي
والاستراتيجي المشترك.
قد اتفقتا على الآتي:
المادة الأو
يجري الطرفان حوارا سياسيا على مستوى وزيري خارجية البلدين أو من يمثلهما لتعزيز
المشاورات السياسية والاقتصادية والأمنية، ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وزيادة التفاهم
المتبادل وتوحيد المواقف بين البلدين.
المادة الثانية
يشمل التعاون بين الطرفين المجالات الآتية:
١- تسيق المرافف إزاء الموسوعت المطررحة في الموتمرات النولية الاتيادية
والطارئة التي تهدف إلى حل النزاعات والمشكلات التي يتعرض لها المجتمع الدولي.
٢- تعزيز التعاون الدبلوماسي بين البلدين في مجال قضايا مكافحة التطرف والإرهاب،
وتبادل الخبرات والمعلومات وبناء القدرات في هذا المجال.
٣- التنسيق المشترك للظهور بموقف موحد في القضايا الاستراتيجية التي تهم البلدين أمام
الإعلام الخارجي.
٤- تكثيف الاتصالات بين الممثلين الدائمين لكل من المملكة العربية السعودية ودولة
الامارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ودبلوماسيو البلدين في
الدول الأخرى بغرض تنسيق الجهود والتشاور في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.
٥- تطوير مجالات التعاون بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية وأكاديمية
الإمارات الدبلوماسية لتدريب الدبلوماسيين في البلدين، والمشاركة في الفعاليات
التدريبية بين المؤسستين.
٦- أي مجال آخر في إطار المذكرة يتفق عليه الطرفان.
العرر ل المشه
حكومة
الإمارات العربية المتحدة
مجلس التنسيق السعودي الإماراتي
المادة الثالثة
المملكة العربية السعودية
١- يحدد تاريخ الحوار وجدول أعماله ومستواه بشكل مسبق عن طريق القنوات الدبلوماسية،
ويعقد الطرفان مشاورات بصفة منتظمة بالتناوب بين البلدين ما لم يتفقا على غير ذلك.
٢- يعمل الطرفان على تفعيل مذكرة التفاهم هذه من خلال إبرام مزيد من الاتفاقيات أو
مذكرات التفاهم أو البرامج التنفيذية، وتكثيف الزيارات الرسمية بين البلدين.
٣- لا تنشئ ولا يترتب على مذكرة التفاهم هذه أي حق أو التزام بموجب القانون الدولي بين
البلدين.
المادة ا ابعة
لا يجوز إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها الطرف المستلم من الطرف المقدم في إطار هذه
المذكرة أو نقلها إلى طرف ثالث إلا بعد موافقة كتابية من الطرف المقدم.
المادة الخامسة
يجوز تعديل هذه المذكرة بموافقة الطرفين كتابيا، وفق الإجراءات النظامية اللازمة لذلك في
البلدين.
المادة السادسة
يسرى وديا بين الطرفين من خلال المشلورات والمقارضت أي حلاف يتشا
عن تفسير هذه
المذكرة أو تنفيذها.
المادة السابعة
١ - تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ التو . عليها.
٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات، وتتجدد تلقا. لمدة مماثلة، ويجوز لأي من الطرفين إنهاؤها
بإشعار كتابي مسبق عبر القنوات الدبلوماسية- قبل ستة أشهر من تاريخ الإنهاء.
ح ت هذه المذك ة ف، مدنة حدة بتاه خ ٠٢١ مضان، ١٤٣٩ هـ المه افة، ٦ ده نده ٢٠١٨م، من،
نسختين أصلتين باللغة العرسسة
ب
فه
حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
معالى/ الدكتور أنور بن محمد قرقاش
وزير الدولة للشؤون الخارجية
لملكة العريهدالسبيي.
اند«هامة لجلر الهم
م
حكومة المملكة العربية السعودية
معالي/ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير
وزير الخارجية
. لعرمؤانهر »
نبمة
اهبراء ببجد ، موه
