الرقم: م /٩٩
التاريخ: ١٤٤٤/٦/٢٥ف
بتزايتاجلة
بعون الله تعالى
نحن سلمان ين عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربهة السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رتم 0/٩٠)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
ويئاء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الـوزراء، الصادر بالامر الملكي رتم ١٣٥)
بتاريخ ١٤١٤l٣I٣ك.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم ٩١/٩)
بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧ك.
ويعد الاطلاع على لرار مجلس الشورى رقم (١٣/٨٠) بتاريخ ١٤٤٤/٥١٥ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رالم ( ٤٣٥ ) بتاريخ ١٤٤٤/٦/٢٤ف.
رسمنا بما هو آت:
: الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إدارة الضرائب بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في
المملكة العربية السعودية والادارة الوطنية للغرائب والجمارك في المجر، المولعة في مدينة
بودابست بتاريخ ١٤٤٤/٢/٩ف، الموافق ٢٠٢٢/٩/٥م، بالصيغة المرافقة.
: على سمو رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخطه - تنفيذ مرسومنا هذا.
ملمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
. اوانا
رسا س
قرار رقم : (٤٣٥)
وتاريخ : ١٤٤٤/٦/٢٤هـ
الملتالعنيإلتتجوههين
الاناستالغا
فلشـاافوية
إن مجلس الونراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣٢٧٠
١٠ /١٤٤٤/٥ م، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رثـيس مجلـس إدارة
وتاريخ
هيثة الزكاة والضريبة والجمارك رقم ١٨٢٩ وتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٢ف، في شأن مشروع
مذكرة تفاهم بشأن إدارة الضرائب بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية
السعودية والادارة الوطنية للضرائب والجمارك في المجر.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢٩) وتاريخ ١٤٤١/٨/٢١ف.
ويعد الاطلاع على المذكرة رقم (٩٤٣) وتاريخ ١٤٤٤/٣/٢٢ف، المعدة في
هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٣/٨٠) وتاريخ ١٤٤٤/٥/٥ف.
ويعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الـوزراء رقم (٥٣٩٥)
١٤٤٤١٥١٢٥ك.
وتاريخ
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إدارة الضرائب بين هيئة الزكاة والضريبة والجمـارك في
المملكة العربية السعودية والادارة الوطنية للضرائب والجمـارك في المجر، الموقعة في مدينة
بودابست بتاريخ ١٤٤٤/٢/٩ ف الموافق ٢٠٢٢/٩/٥ ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
.تورر
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Authority Customs and ZakatrTax
مذكرة تفاهم بشأن إدارة الضرائب
هيئة الزكاة وألضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية
والإدارة الوطنية للضرائب والجمارك في المجر
إن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية والإدارة الوطنية للضرائب
والجمارك في المجر، (المشار إليهما فبما بلي ر "المشاركون"، وإلى كل منهم بـ "المشارك")؛
رغبة منهما في نعزيز التعاون بب البلدبن مي محال إدارة الصرائب وفقا لاتفاقية المساعدة الإدارية
المتبادلة في المسائل الضرببية والنروروكول الملحف بها، والاتفاقية المبرمة بين حكومة المجر
وحكومة المملكة العرببة السعودية لتحنب الازدواج الضرنبي ومنع النهرب الضريبي فيما يتعلو
بالضرائب على الدخل ورأس المال والبروتوكول الملحق بها، والتى دخلت حيز النفاذ في ا مايو ٢٠١٥.
وكذلك الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصه بشأن التبادل التلقائي لمعلومات
الحسابات المالية؛
وإدراكا منهما للفوائد المتبادلة المنحققه من مثل هذا التعاون؛
وسعيا منهما إلى تحديد مجالات التعاون والمسائل الأخرى المرتبطة؛
وإيمانا منهما بأن توسيع التعاون بين السلطات الضريبية سيكون مفيدا لكلا المشاركين ويساعد في
تعزيز العلاقات بين البلدين؛
وإدراكا لأهمبة التعاون الثنائي فى محال إداره الضرائب؛
ووفقا لأنظمة البلدين وعلى أساس المساواة والمدمعة المتنادلة؛
ادممنا على ما بلي:
د -ة
٩
"د. ر.ي
لا
«بم
"يمار
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Authority Customs and Zakat,Tax
أولا: الهدف
الهدف من مذكرة التفاهم هذه (المشار إليها فنما يلى ب "المذكرة") هه وضع إطار عام لأنشطة
التعاون في مجال إدارة الضرائب بين المشاركين، وبما يحقق أهدافهم المشتركة.
ثانيا: مجالات التعاون
يتعاون المشاركون بموجب هذه المذكرة في المجالات التالية:
ا. تبادل المعلومات والخبرات وكذلك الونائى التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإداره الضرائب،
باستثناء نلك التى تعد معلومات محخظورة أو سربة وفقا للتشريعات الوطنية الساربة لدى المشاركبن؛
٢. المشاركة في تنظيم الندوات والدورات والزباران الميدانية المنعلقة بإدارة الضرائب.
٣. الاستفادة من الموارد العنبة والبسرية المناحة للمشاركبن لنفيذ المشاريع أو المبادرات دات
الاهتمام المشترك.
٤. تشكيل مجموعات عمل مشتركة لتطوير حطا العمل لأي برنامج أو مبادرة أو مشروع ذي اهتمام
مشترك للمشاركين.
6. الاستعانة بالخبرات المتاحة لدى أي من المشاركين لنقل الخبرة والمعرفة إلى المشارك الآخر على
المدى الطويل أو القصير.
1. توفير التدريب في مجال الإدارة الضريبية لمنسوبي أي من المشاركين لدى المشارك الآخر، وكما
يقرر المشاركون.
٧. تنادل أفضل الممارسات في مجال الإدارة الضريبية.
٨. التعاون في أي مسائل أخرى مى محال إدارة الضرائب حسب ما بقبله المشاركون.
ئ يه، ١ ة و
ا
بروز. ،
«لن
ا»
فد
رم
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Authority Customs and ZakatlTax
ييسس
ثالثا: آلية التنفيذ
ا. يعين المشاركون مسؤولي اتصال لتنسيق الأمور النى تنشأ عن تنفيذ هذه المذكره، ويبلغ كل
منهم الآخر بأي تفيير يطرأ على مسؤولبه.
٢. يشعر المشارك المشارك الآحر بأي نغبير في مسؤول أو مسؤولى الاتصال على الفور، وفي موعد
لا يتجاوز O أيام عمل، ودون أن يتطلب مثل هذا التغببر أي تعدبل على المذكرة.
٣. يجتمع ممثلو المشاركين، حسب الحاحة، بالتناوب في البلدين للنطر فى الإجراءات والتدابير الواجب
اتخاذها لتنفيذ هذه المذكرة.
رابعا: الالتزامات القانونية
ا. يتم تنفيذ أحكام هذه المذكرة وفما للأنظمة الناةذة مي البلدين وبما يتفف مع الاتفاقبات الدولية
التي يكونا فيها أطرافا متعافدين أو مشاركين.
٢. تعد هذه المذكرة أساسا للتعاون بين المشاركين ولا تنشى أي حق قانوني أو مالي لأي مشارك
أو التزام عليه بموجب القابون الدولي أو القانون المحلى.
٣. لن تخل هذه المذكرة بأي حال من الأحوال بالالتزامات الوطنبة والدولبة للمشاركين. وبالتالي لن
يتم الاستشهاد بأحكام هذه المذكرة أو تفسيرها كليا أو جزئيا لإلغاء أو تعديل أو التأثير بأي شكل م
الأشكال على الواجبات الناشئة عن الأنظمة النافذة في البلدين والمعاهدات الدولية التي يكونا فيها
أطرافا متعاقدين أو مشاركين.
٤. علاوة على ذلك، لن تخل هده المذكرة بأى حال من الأحوال بالتزامات المجر كدولة عضو في الاتحاد
الأوروبي. وبناء عليه، لن يتم الاستشهاد بأحكام هذه المذكرة أو تفسيرها كليا أو جزئيا لإلغاء أو تعديل
أو التأثير بأي شكل من الأشكال على الواحبات الناشئة عن معاهدة الاتحاد الأوروبي والتشريعات
الأولية والثانوية للاتحاد الأوروبي، خاصة نلك الني تعهدت بها المجر فى معاهدة الانضمام.
خامسا: المصروفات
يتحمل كل مشارك - بحسب موارده - النكالدف المالبة المترتبة على تنفيذ ما يخصه مى أنشطة
بموجب هذه المدكرة، ما لم يتفق على حلام ذلك.
ببوت
لووزدة٠١ ري.
سهر و".. ي
بمسم "ما؛
هومس "سا م
ير ب
رر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Authority Customs and Zakat,Tax
سادسا: تسوية الخلافات
ينظر المشاركون في أي خلافات قد تشأ حول تمسدر أو تطبيق أحكام هده المدكرة، ويتم تسويتها
وديا من خلال المشاورات أو المفاوضان، بما يراعي مصالحهم المشتركة.
سابعا: السرية
يتعهد المشاركون نعدم استخدام المعلومات والوثائق المنبادلة بينهم إلا للأغراض المحددة بشكل
مشترك من قبلهم. ويتعهد المشاركون بعدم نفل أي معلومان أو ونائق متبادلة إلى طرف ثالث
دون موافقة خطية من المشارك الآخر.
ثامنا: أحكام ختامية
ا. تدخل هذه المذكرة حيز الذفاذ في ناريخ الاسلام الرسمي من خلال القنوات الدبلوماسية للإشعار
الأخير باستكمال الإجراءات النظامية الوطنية المطلوبة لدخولها حيز النفاذ.
٢. تظل هذه المذكرة نافذة حتى يتم إنهاؤها م قبل أحد المشاركين المتعاقدين. يجوز للمشارك
إنهاء هذه المذكرة، من خلال القنوات الدبلوماسية، تقديم إشعار الإنهاء قبل ٩ يوما على الأقل
من نهاية أي سنة تقويمية تبدأ بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ دخول هذه المذكرة حيز النفاذ.
٣. يجوز تعديل هذه المذكرة ومقا لاتفاق المشاركين من خلال تبادل الملاحظات عبر القنوات
الدبلوماسية وفقا للإجراءات النظامية في البلدبن.
٤. في حالة إنهاء هذه المذكرة، تظل أحكامها سارية على المشاريع والبرامج التي تعمل في إطارها
أو وفقا لها ما لم يقبل المشاركون بخلاف ذلك.
))
م : الأرهية١» ملا.
ود"
فنت.. ر رم
ي
- بور ده نوي: ر.
الد، را ،
يبيتتتبير ي:
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Authority Customs and Zakat,Tax
حررت من نسختين أصليتين مي بودابست بتاربخ ٠٢/٠٩/ ٤٤٤اه الموافق 0./٩./٢٠٢٢م باللغات
العربية والمجرية والإنجليزية وجمع النصوص متساوبة في الحجية، في حالة الاختلاف في التفسير
ارور،:. ر
ويمرمر
الإدارة الوطنية للضرائب والجمارك في المجر
(ب -م لر
فيرينس فاجوجيلي
رئيس الإدارة الوطنية للضرائب والجمارك
يعتد النص الإنجليزي.
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة
محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
ييمو..
اما زاند (
،ده
.
٠٢٤ ، -
A'-SJ لمحنه أرمي...
هي
بسم.
