آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بشأن إدارة الضرائب بين هيئة الزكاة والضريبة والج…

مذكرة تفاهم بشأن إدارة الضرائب بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية والإدارة الوطنية للضرائب والجمارك في المجر

سارية مرسوم ملكي م/99 اعتُمدت ١٤٤٤/٠٦/٢٥هـ 🌍 الإدارة الوطنية للضرائب والجمارك بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، التنفيذ، الالتزامات القانونية، المصروفات، تسوية الخلافات، السرية، حيز النفاذ، المدة، التجديد، التعديل، الإنهاء، حررت في بودابست بتاريخ1444/02/09هـ، الموافق 2022/09/05م، باللغات العربية والمجرية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٩٩

التاريخ: ١٤٤٤/٦/٢٥هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٣/٨٠) بتاريخ ١٤٤٤/٥/٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٣٥ ) بتاريخ ١٤٤٤/٦/٢٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إدارة الضرائب بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية والإدارة الوطنية للضرائب والجمارك في المجر، الموقعة في مدينة بودابست بتاريخ ١٤٤٤/٢/٩هـ، الموافق ٢٠٢٢/٩/٥م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٤٣٥)

وتاريخ : ١٤٤٤/٦/٢٤هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣٢٧٠ وتاريخ ١٤٤٤/٥/١٠هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم ١٨٢٩ وتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٢هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بشأن إدارة الضرائب بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية والإدارة الوطنية للضرائب والجمارك في المجر.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢٩) وتاريخ ١٤٤١/٨/٢١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٩٤٣) وتاريخ ١٤٤٤/٣/٢٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٣/٨٠) وتاريخ ١٤٤٤/٥/٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٣٩٥) وتاريخ ١٤٤٤/٥/٢٥هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إدارة الضرائب بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية والإدارة الوطنية للضرائب والجمارك في المجر، الموقعة في مدينة بودابست بتاريخ ١٤٤٤/٢/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٩/٥م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

مذكرة تفاهم بشأن إدارة الضرائب

بين

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية

والإدارة الوطنية للضرائب والجمارك في المجر

إن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية والإدارة الوطنية للضرائب والجمارك في المجر، (المشار إليهما فيما يلي بـ "المشاركون"، وإلى كل منهم بـ "المشارك")؛

رغبةً منهما في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال إدارة الضرائب وفقاً لاتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية والبروتوكول الملحق بها، والاتفاقية المبرمة بين حكومة المجر وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال والبروتوكول الملحق بها، والتي دخلت حيز النفاذ في ١ مايو ٢٠١٥، وكذلك الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية؛

وإدراكاً منهما للفوائد المتبادلة المتحققة من مثل هذا التعاون؛

وسعياً منهما إلى تحديد مجالات التعاون والمسائل الأخرى المرتبطة؛

وإيمانًا منهما بأن توسيع التعاون بين السلطات الضريبية سيكون مفيدًا لكلا المشاركين ويساعد في تعزيز العلاقات بين البلدين؛

وإدراكاً لأهمية التعاون الثنائي في مجال إدارة الضرائب؛

ووفقاً لأنظمة البلدين وعلى أساس المساواة والمنفعة المتبادلة؛

اتفقتا على ما يلي:

أولاً: الهدف

الهدف من مذكرة التفاهم هذه (المشار إليها فيما يلي بـ "المذكرة") هو وضع إطار عام لأنشطة التعاون في مجال إدارة الضرائب بين المشاركين، وبما يحقق أهدافهم المشتركة.

ثانياً: مجالات التعاون

يتعاون المشاركون بموجب هذه المذكرة في المجالات التالية:

١. تبادل المعلومات والخبرات وكذلك الوثائق التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإدارة الضرائب، باستثناء تلك التي تعد معلومات محظورة أو سرية وفقاً للتشريعات الوطنية السارية لدى المشاركين؛

٢. المشاركة في تنظيم الندوات والدورات والزيارات الميدانية المتعلقة بإدارة الضرائب.

٣. الاستفادة من الموارد الفنية والبشرية المتاحة للمشاركين لتنفيذ المشاريع أو المبادرات ذات الاهتمام المشترك.

٤. تشكيل مجموعات عمل مشتركة لتطوير خطط العمل لأي برنامج أو مبادرة أو مشروع ذي اهتمام مشترك للمشاركين.

٥. الاستعانة بالخبرات المتاحة لدى أي من المشاركين لنقل الخبرة والمعرفة إلى المشارك الآخر على المدى الطويل أو القصير.

٦. توفير التدريب في مجال الإدارة الضريبية لمنسوبي أي من المشاركين لدى المشارك الآخر، وكما يقرر المشاركون.

٧. تبادل أفضل الممارسات في مجال الإدارة الضريبية.

٨. التعاون في أي مسائل أخرى في مجال إدارة الضرائب حسب ما يقبله المشاركون.

ثالثاً: آلية التنفيذ

١. يعين المشاركون مسؤولي اتصال لتنسيق الأمور التي تنشأ عن تنفيذ هذه المذكرة، ويبلغ كلٌّ منهم الآخر بأي تغيير يطرأ على مسؤوليه.

٢. يُشعر المشاركُ المشاركَ الآخر بأي تغيير في مسؤول أو مسؤولي الاتصال على الفور، وفي موعد لا يتجاوز ٥ أيام عمل، ودون أن يتطلب مثل هذا التغيير أي تعديل على المذكرة.

٣. يجتمع ممثلو المشاركين، حسب الحاجة، بالتناوب في البلدين للنظر في الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لتنفيذ هذه المذكرة.

رابعاً: الالتزامات القانونية

١. يتم تنفيذ أحكام هذه المذكرة وفقاً للأنظمة النافذة في البلدين وبما يتفق مع الاتفاقيات الدولية التي يكونا فيها أطرافاً متعاقدين أو مشاركين.

٢. تعد هذه المذكرة أساساً للتعاون بين المشاركين ولا تُنشئ أي حق قانوني أو مالي لأي مشارك أو التزام عليه بموجب القانون الدولي أو القانون المحلي.

٣. لن تخل هذه المذكرة بأي حال من الأحوال بالالتزامات الوطنية والدولية للمشاركين. وبالتالي لن يتم الاستشهاد بأحكام هذه المذكرة أو تفسيرها كليًّا أو جزئيًّا لإلغاء أو تعديل أو التأثير بأي شكل من الأشكال على الواجبات الناشئة عن الأنظمة النافذة في البلدين والمعاهدات الدولية التي يكونا فيها أطرافاً متعاقدين أو مشاركين.

٤. علاوة على ذلك، لن تخل هذه المذكرة بأي حال من الأحوال بالتزامات المجر كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي. وبناءً عليه، لن يتم الاستشهاد بأحكام هذه المذكرة أو تفسيرها كليًّا أو جزئيًّا لإلغاء أو تعديل أو التأثير بأي شكل من الأشكال على الواجبات الناشئة عن معاهدة الاتحاد الأوروبي والتشريعات الأولية والثانوية للاتحاد الأوروبي، خاصةً تلك التي تعهدت بها المجر في معاهدة الانضمام.

خامساً: المصروفات

يتحمل كل مشارك - بحسب موارده - التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ ما يخصه من أنشطة بموجب هذه المذكرة، ما لم يُتَّفَق على خلاف ذلك.

سادساً: تسوية الخلافات

ينظر المشاركون في أي خلافات قد تنشأ حول تفسير أو تطبيق أحكام هذه المذكرة، ويتم تسويتها ودياً من خلال المشاورات أو المفاوضات، بما يراعي مصالحهم المشتركة.

سابعاً: السرية

يتعهد المشاركون بعدم استخدام المعلومات والوثائق المتبادلة بينهم إلا للأغراض المحددة بشكل مشترك من قبلهم. ويتعهد المشاركون بعدم نقل أي معلومات أو وثائق متبادلة إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من المشارك الآخر.

ثامناً: أحكام ختامية

١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ في تاريخ الاستلام الرسمي من خلال القنوات الدبلوماسية للإشعار الأخير باستكمال الإجراءات النظامية الوطنية المطلوبة لدخولها حيز النفاذ.

٢. تظل هذه المذكرة نافذة حتى يتم إنهاؤها من قبل أحد المشاركين المتعاقدين. يجوز للمشارك إنهاء هذه المذكرة، من خلال القنوات الدبلوماسية، بتقديم إشعار الإنهاء قبل ٩٠ يومًا على الأقل من نهاية أي سنة تقويمية تبدأ بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ دخول هذه المذكرة حيز النفاذ.

٣. يجوز تعديل هذه المذكرة وفقاً لاتفاق المشاركين من خلال تبادل الملاحظات عبر القنوات الدبلوماسية وفقاً للإجراءات النظامية في البلدين.

٤. في حالة إنهاء هذه المذكرة، تظل أحكامها سارية على المشاريع والبرامج التي تعمل في إطارها أو وفقاً لها ما لم يقبل المشاركون بخلاف ذلك.

حررت من نسختين أصليتين في بودابست بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٥م باللغات العربية والمجرية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية في الحجية، في حالة الاختلاف في التفسير يعتد النص الإنجليزي.

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية

سهيل أبانمي

محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

الإدارة الوطنية للضرائب والجمارك في المجر

فيرينس فاجوجيلي

رئيس الإدارة الوطنية للضرائب والجمارك

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.