آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة ا…

مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الشراكة الخارجية

سارية مرسوم ملكي م/68 اعتُمدت ١٤٤٠/٠٦/٢٩هـ 🌍 الامارات العربية المتحدة بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة: مقدمة، الأهداف، متابعة سير المشاريع، فريق العمل المشترك، تسوية الخلافات، حيز النفاد، المدة، التعديل، الإنهاء، حررت المذكرة في مدينة جدة بتاريخ 21 رمضان 1439هـ.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقي: أ٦٨

التاريخ: ١٤٤٥/٦/٢٩ف

ليتإيتذال للتير

إ

لى

ب! -.

عر ر

"الج"

بعون الله تعالى

نحن ملمان ين عبدالعزيز آل سمود

ملك المملكة المربية السمودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رتم (٩٠/١)

بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧ى.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (أ/١٣)

بتاريخ ٥١٤١٤١٢١٢.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم ٩١/١)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٥/٥٣) بتاريخ ١٤٤٠/٥/١٥ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٦٣ ) بتاريخ ١٤٤٠/٦/٢٨ف.

-1:

وسمنا بما هو آت:

: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومـة دولـة الامـارات

العربية المتحدة في مجال الشراكات الخارجية، الموقعة في محانظة جدة، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

صلمان بن عبدالعزيز آل سعو

أولا

ثانها

ينوللا

قرار رقم: ( -م)

وتاريخ : ١٤٤٠/٦/٢٨ه

المملكالتجنيزإلتتعويين

اثو قتممجلمالقويلة

ليت كلتيه

إن مجلس الونراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الـديوان الملكي برقم ٢٩٩٣٢ وتـاريخ

١٤٤٠/٦/١ ف، المشتملة على برقية معالي وزير الاتتصاد والتخطيط عضو ومنسق

الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي الاماراتي رقم ٣٩٠٦١٧٩/١ وتـاريخ

١٤٣٩/١١/١٣ ف، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة في مجال الشراكات الخارجية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٣) وتاريخ ١٤٣٨/٩/١٧ف.

ويعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٠) وتاريخ ١٤٤٠/١/٧ف، المعدة في هيئة

الخبراء بمجلس الوزاء.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٥٥٣) وتاريخ ١٤٤٠/٥/١٥ف.

•يعد الاطلاع على، توصمة اللحنة العامة لمحلس، الوةداء «قم (٣٨٥٧) «تـادية

فه

"٠: ٠

م

يقرر

٩٤٤٠١٦١٦٠ى.

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة

الامارات العربية المتحدة في مجال الشراكات الخارجية، الموقعة في محافظة جدة،

بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

١

،)-ء(

الأكفه. "

هذنثلاهدوالمنند

حكومسة

الإمارات العربية المتحدة

مجلس التنسيق السعودي الإماراتي

مذكرة تفاهم بين

المملكة العربية السعودية

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

في مجال الشراكات الخارجية

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، المشار إليهما فيما

بعد بـ "الطرفين"، بناء على الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية التي تجمع بلديهما،

وإنطلاقا من حرصهما على توطيد العلاقات الأخوية بينهما، وتكثيف التعاون الثنائي، وتمتين

العلاقات القائمة في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات القيادتين والشعبين، وتحقيق الأهداف

المشتركة بين البلدين الشقيقين، وبناء على توصيات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي؛ فقد

اتفقتا على الآتي:

المادة الأو

تهدف هذه المذكرة إلى تأسيس وتعزيز علاقة الشراكة بين الطرفين في مجال الشراكات

الخارجية، وتوسيع أوجه التعاون والعمل المشترك بينهما، لتحقيق الأهداف الآتية:

١ - بناء علاقات الشراكة والتكامل بين الطرفين بما بحقق الأهداف الاستراتيجية لكليهما في

مجال الشراكات الخارجية.

٢- إطلاق المبادرات والمشاريع المشتركة في المجالات ذات العلاقة.

٣- تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات والدراسات ذات العلاقة بمجال الشراكات الخارجية.

٤- تطوير وتنمية قدرات الموارد البشرية في في مجال الشراكات الخارجية، بما يكفل تطوير

أدائها وتنمية مهاراتها الوظيفية.

المادة الثانية

تتولى اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي متابعة سير العمل في المشاريع

والمبادرات التي يتم اطلاقها في إطار هذه المذكرة، وتذليل كل الصعوبات التي تعترض تنفيذ

فه

الأهداف المرجوة من هذه المذكرة.

المادة الثالثة

يشكل الطرفان فريق عمل مشترك، يتولى تقديم المقترحات اللازمة لتنفيذ بنود هذه المذكرة

وأحكامها، وزيادة أوجه التعاون وتعميقه، وفقا لما يتفق عليه بين الطرفان لاحقا.

المادة ا ابعة

يسوى أي خلاف ينشأ بين الطرفين بسبب تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها أو تنفيذها بالطرق

العر السيي.

بت الهامة لمجدس الوزد

الودية من خلال الاتصالات والتفاوض بينهما.

العمةالسمو -

به

منة

خلاء بحدمي مو

،د٩١-١ عدى.

حكومة

الإمارات العربية المتحدة

ج نيؤؤأتبييع...م

بييي. يي.

مجلس التنسيق السعودي الإماراتي

المادة الخامسة

:أيزة.

ب

المملكة العربية السعودية

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل -عبر القنوات الدبلوماسية -

يؤكد يؤكد استكمال الإجراءات اللازمة للموافقة عليها.

٢- مدة هذه المذكرة غير محددة، ويجوز لأي من الطرفين إنهاؤها وذلك بعد أن يبلغ الطرف

الأخر - كتابة - برغبته في إنهائها خلال مدة لا تقل عن (٣٠) يوما من التاريخ المحدد في

الإخطار للإنهاء.

٣- إذا انتهى العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات

والبرامج التي نشأت في ظلها ولم ينته من تنفيذها.

٤- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين من خلال مجس التنسيق السعودي الإماراتي.

مضي ثلاثين يوما من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات

ويدخل التعديل حيز النفاذ بعد

الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.

حررت هذه المذكرة في مدينة جدة بتاريخ ٢١ رمضان ١٤٣٩ هـ الموافق ٦ يونيو ٢٠١٨م، من

حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

فه

معالي/ خلدون خليفة المبارك

رئس جهاز الشؤون التنفيذية

لهلكة العربية السعود

"

انة أن.

نسختين أصليتين باللغة العربية.

حكومة المملكة العربية السعودية

صاردرا

معالي المههتس حالدبن جر بر

وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

ارهريسمر

ربة

تجنه

فبراه بمجد «موه

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.