بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/٦٨
التاريخ: ١٤٤٠/٦/٢٩هـ
بعــون اللــه تعالــى
نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سعـود
ملك المملكـــة العربيــة السعوديــة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٥/٥٣) بتاريخ ١٤٤٠/٥/١٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٦٣ ) بتاريخ ١٤٤٠/٦/٢٨هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الشراكات الخارجية، الموقعة في محافظة جدة، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٣٦٣)
وتاريــخ : ١٤٤٠/٦/٢٨هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٩٣٢ وتاريخ ١٤٤٠/٦/١هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط عضو ومنسق الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي الإماراتي رقم ٣٩٠٦١٧٩/١ وتاريخ ١٤٣٩/١١/١٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الشراكات الخارجية.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٣) وتاريخ ١٤٣٨/٩/١٧هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٠) وتاريخ ١٤٤٠/١/٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٥/٥٣) وتاريخ ١٤٤٠/٥/١٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٨٥٧) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٢٢هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الشراكات الخارجية، الموقعة في محافظة جدة، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
المملكة العربية السعودية
مجلس التنسيق السعودي الإماراتي
حكومــة الإمارات العربية المتحدة
مذكرة تفاهم بين
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
في مجال الشراكات الخارجية
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين"، بناء على الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية التي تجمع بلديهما، وإنطلاقاً من حرصهما على توطيد العلاقات الأخوية بينهما، وتكثيف التعاون الثنائي، وتمتين العلاقات القائمة في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات القيادتين والشعبين، وتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين الشقيقين، وبناء على توصيات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي؛ فقد اتفقتا على الآتي:
المادة الأولى
تهدف هذه المذكرة إلى تأسيس وتعزيز علاقة الشراكة بين الطرفين في مجال الشراكات الخارجية، وتوسيع أوجه التعاون والعمل المشترك بينهما، لتحقيق الأهداف الآتية:
١- بناء علاقات الشراكة والتكامل بين الطرفين بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لكليهما في مجال الشراكات الخارجية.
٢- إطلاق المبادرات والمشاريع المشتركة في المجالات ذات العلاقة.
٣- تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات والدراسات ذات العلاقة بمجال الشراكات الخارجية.
٤- تطوير وتنمية قدرات الموارد البشرية في في مجال الشراكات الخارجية، بما يكفل تطوير أدائها وتنمية مهاراتها الوظيفية.
المادة الثانية
تتولى اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي متابعة سير العمل في المشاريع والمبادرات التي يتم اطلاقها في إطار هذه المذكرة، وتذليل كل الصعوبات التي تعترض تنفيذ الأهداف المرجوة من هذه المذكرة.
المادة الثالثة
يشكل الطرفان فريق عمل مشترك، يتولى تقديم المقترحات اللازمة لتنفيذ بنود هذه المذكرة وأحكامها، وزيادة أوجه التعاون وتعميقه، وفقا لما يتفق عليه بين الطرفان لاحقاً.
المادة الرابعة
يسوى أي خلاف ينشأ بين الطرفين بسبب تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها أو تنفيذها بالطرق الودية من خلال الاتصالات والتفاوض بينهما.
المادة الخامسة
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل -عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات اللازمة للموافقة عليها.
٢- مدة هذه المذكرة غير محددة، ويجوز لأي من الطرفين إنهاؤها وذلك بعد أن يبلغ الطرف الآخر - كتابة - برغبته في إنهائها خلال مدة لا تقل عن (٣٠) يوماً من التاريخ المحدد في الإخطار للإنهاء.
٣- إذا انتهى العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها ولم ينته من تنفيذها.
٤- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين -من خلال مجلس التنسيق السعودي الإماراتي- ويدخل التعديل حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.
حررت هذه المذكرة في مدينة جدة بتاريخ ٢١ رمضان ١٤٣٩هـ الموافق ٦ يونيو ٢٠١٨م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن
حكومة المملكة العربية السعودية
معالي/ المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح
وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
عن
حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
معالي/ خلدون خليفة المبارك
رئيس جهاز الشؤون التنفيذية
