الرقم: م /٦٧
التاريخ: ١٤٤٠/٦/٢٩ف
بنؤايتباتحر:
٣
/
الج"
بعون الله تعالـى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية
دية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)
بتاريخ ١٤١٤١٣١٢ف.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/١)
بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.
ويعد الاطلاع على ترار مجلس الشورى رقم (١٦/٥٨) بتاريخ ١٤٤٠/٥/١٦ف.
«يعد الاطلاء عل. قراه مجلس. اله؛٠ا «قم ( ٣٦٢ ) تادنخ ١٤٤٠/٦/٢٨ف.
١٠:
أ
رسمنا بما هو آت:
: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومـة دولـة
الامارات العربية المتحدة في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات، الموقعة في محافظة جدة،
بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
نالييطالجايية
قراررقم : (٣٦٢)
وتاريخ : ١٤٤٠/٦/٢٨هـ
المليالجنبتإلتتثغوهيا
الآتاثلباوجفلملؤراة
وابلت ملييقة
إن مجلس الونواء
بعد الاطلاع على المعاملة الـواردة من الـديوان الملكي برقم ٢٩٧٤٩ وتـاربخ
٥/٣٠ /١٤٤٠ فـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطـيط عضو ومنسق
الجائب السعودي في مجلس التنسيق السعودي الاماراتي رقم ٣٩٠٦١٨٣/١ وتـاريخ
١٤٣٩/١١/١٣ م، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٩/١٧ف.
ويعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٦) وتاريخ ١٤٤٠/١/٧ف، المعدة في هيئة
الخبراء بمجلس الوزراء.
A١٤٤٠١٥١١٦.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٦/٥٨) وتاريخ
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلى الـوذواء رقم (٣٧٢٨) وتـاريخ
٠
٩٤٤٠١٦١٩٤ى.
م
ا '
اها
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة
الامارات العربية المتحدة في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات، الموقعة في محافظة
جدة، بالصيغة المرافقة.
وتد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
S«
أم مك سمه.
حكومة
الإمارات العربية المتحدة
إ.
مجلس التنسيق السعودي الإماراتي
مذكرة تفاهم بين
المملكة العربية السعودية
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ، المشار إليهما
فيما بعد بـ "الطرفين"، بناء على الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية التي تجمع بلديهما،
وإنطلاقا من حرصهما على توطيد العلاقات الأخوية بينهما، وتكثيف التعاون الثنائي، وتمتين
العلاقات القائمة في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات القيادتين والشعبين، وتحقيق الأهداف
المشتركة بين البلدين الشقيقين، وبناء على توصيات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي؛ فقد
اتفقتا على الآتي:
المادة الأو
تهدف هذه المذكرة إلى تأسيس وتعزيز علاقة الشراكة بين الطرفين في مجال النفط والغاز
والبتروكيماويات، وتوسيع أوجه التعاون والعمل المشترك بينهما، لتحقيق الأهداف الأتية:
١- بناء علاقات الشراكة والتكامل بين الطرفين بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لكلا
الطرفين.
٢- إطلاق المبادرات والمشاريع المشتركة في المجالات ذات العلاقة.
٣- تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات والدراسات ذات العلاقة بمجال النفط والغاز
والبتروكيماويات.
٤ - تطوير وتنمية قدرات الموارد البشرية في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات، بما
يكفل تطوير أدائها وتنمية مهاراتها الوظيفية.
٠٠أ١٠.::
المادة الثانية
م
تتولى اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس التتسيق السعودي الإماراتي متابعة سير العمل في المشاريع
والمبادرات التي يتم اطلاقها في إطار هذه المذكرة، وتذليل كل الصعوبات التي تعترض تنفيذ
الأهداف المرجوة من هذه المذكرة.
المادة الثالثة
يشكل الطرفان فريق عمل مشترك يتولى تقديم المقترحات اللازمة لتنفيذ بنود هذه المذكرة
وأحكامه، وزيادة أوجه التعاون وتعميقه، وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين لاحقا.
المادة الرابعة
يسوى أي خلاف ينشأ بين الطرفين بسبب تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها أو تنفيذها بالطرق
السموددلا
الأانة أى: بهمي
الودية من خلال الاتصالات والتفاوض بينهما.
. لمتبشاسعو -
دمه
مم
كبراء مجلس امذ
حكومة
الإمارات العربية المتحدة
مجلس التنسيق السعودي الإماراتي
المادة الخامسة
المملكة العربية السعودية
١ - تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات
الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات اللازمة للموافقة عليها.
٢- مدة هذه المذكرة غير محددة، ويجوز لأي من الطرفين إنهاؤها وذلك بعد أن يبلغ
الطرف الآخر كتابة- برغبته في إنهائها خلال مدة لاتقل عن (٣٠) يوما من التاريخ
المحدد في الإخطار للإنهاء.
٣- إذا انتهى العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات
والبرامج التي نشأت في ظلها ولم ينته من تنفيذها.
٤- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين - من خلال مجلس التنسيق السعودي
الإماراتي-، ويدخل التعديل حيز النفاذ بعد
مضي تلاثين يوما من تاريخ آخر إشعار
متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.
حررت هذه المذكرة في مدينة جدة بتاريخ ٢١ رمضان ١٤٣٩ هـ الموافق ٦ يونيو ٢٠١٨م،
حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
معالي سهيل محمد المزروعي
رزير الطاقة والصناعة
فه
رملكة الهر. السيب
من نسختين أصليتين باللغة العربية.
حكومة المملكة العربية السعودية
مارو
الفالج
وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
- الع مؤالسموس
لبنة
فبراء بجلس الوب
