آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة ا…

مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات

سارية مرسوم ملكي م/67 اعتُمدت ١٤٤٠/٠٦/٢٩هـ 🌍 الامارات العربية المتحدة بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة : مقدمة، الأهداف، متابعة سير العمل، فرق عمل مشتركة، تسويات الخلافات، حيز النفاد، التعديل، التجديد، الإنهاء، حررت في مدينة جدة 1440/9/21هـ الموافق 2018/6/6م.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/٦٧

التاريخ: ١٤٤٠/٦/٢٩هـ

بعـون اللـه تعالـى

نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سعـود

ملك المملكـة العربيـة السعوديـة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٦/٥٨) بتاريخ ١٤٤٠/٥/١٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٢) بتاريخ ١٤٤٠/٦/٢٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات، الموقعة في محافظة جدة، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٣٦٢)

وتاريـــخ : ١٤٤٠/٦/٢٨هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٧٤٩ وتاريخ ١٤٤٠/٥/٣٠هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط عضو ومنسق الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي الإماراتي رقم ٣٩٠٦١٨٣/١ وتاريخ ١٤٣٩/١١/١٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٩/١٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٦) وتاريخ ١٤٤٠/١/٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٦/٥٨) وتاريخ ١٤٤٠/٥/١٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٧٢٨) وتاريخ ١٤٤٠/٦/١٤هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات، الموقعة في محافظة جدة، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

المملكة العربية السعودية

مجلس التنسيق السعودي الإماراتي

حكـــومـــة الإمارات العربية المتحدة

مذكرة تفاهم بين

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ، المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين"، بناء على الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية التي تجمع بلديهما، وإنطلاقاً من حرصهما على توطيد العلاقات الأخوية بينهما، وتكثيف التعاون الثنائي، وتمتين العلاقات القائمة في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات القيادتين والشعبين، وتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين الشقيقين، وبناء على توصيات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي؛ فقد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى تأسيس وتعزيز علاقة الشراكة بين الطرفين في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات، وتوسيع أوجه التعاون والعمل المشترك بينهما، لتحقيق الأهداف الآتية:

١- بناء علاقات الشراكة والتكامل بين الطرفين بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لكلا الطرفين.

٢- إطلاق المبادرات والمشاريع المشتركة في المجالات ذات العلاقة.

٣- تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات والدراسات ذات العلاقة بمجال النفط والغاز والبتروكيماويات.

٤- تطوير وتنمية قدرات الموارد البشرية في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات، بما يكفل تطوير أدائها وتنمية مهاراتها الوظيفية.

المادة الثانية

تتولى اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي متابعة سير العمل في المشاريع والمبادرات التي يتم اطلاقها في إطار هذه المذكرة، وتذليل كل الصعوبات التي تعترض تنفيذ الأهداف المرجوة من هذه المذكرة.

المادة الثالثة

يشكل الطرفان فريق عمل مشترك يتولى تقديم المقترحات اللازمة لتنفيذ بنود هذه المذكرة وأحكامه، وزيادة أوجه التعاون وتعميقه، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين لاحقاً.

المادة الرابعة

يسوى أي خلاف ينشأ بين الطرفين بسبب تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها أو تنفيذها بالطرق الودية من خلال الاتصالات والتفاوض بينهما.

المادة الخامسة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات اللازمة للموافقة عليها.

٢- مدة هذه المذكرة غير محددة، ويجوز لأي من الطرفين إنهاؤها وذلك بعد أن يبلغ الطرف الآخر - كتابة- برغبته في إنهائها خلال مدة لاتقل عن (٣٠) يوماً من التاريخ المحدد في الإخطار للإنهاء.

٣- إذا انتهى العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها ولم ينته من تنفيذها.

٤- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين - من خلال مجلس التنسيق السعودي الإماراتي-، ويدخل التعديل حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.

حررت هذه المذكرة في مدينة جدة بتاريخ ٢١ رمضان ١٤٣٩هـ الموافق ٦ يونيو ٢٠١٨م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن

حكومة المملكة العربية السعودية

معالي/ المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح

وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

عن

حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

معالي/ سهيل محمد المزروعي

وزير الطاقة والصناعة

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.