آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياح…

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة ووزارة السياحة في جمهورية الأرجنتين

سارية مرسوم ملكي م/74 اعتُمدت ١٤٤٠/٠٦/٢٩هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، تنسيق الجهود، تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي، دعم السياحة، مجالات التعاون، تبادل الزيارات، فريق عمل، سرية المعلومات، حل النزاع، التعديل، حيز النفاذ، المدة، التجديد، الإنهاء، تم توقيع المذكرة في مدينة بيونس آيرس بتاريخ 1439/08/01هـ الموافق 2018/04/17م.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرق: ٧٤١

التاريخ: ١٤٤٠/٦/٢٩ف

بتايتلويةي

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

دية

ملك المملكة العى.

ناء عل، المادة (السع:) م: النظاء الاساس، للحكم، الصادد بالام الملكى «ق ٩٠١٢)

بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـسى الوذراء، الصادر بـالامر الملكي رقم (١٣/٢)

ار C.

بتاريخ A١٤١٤I٣١٢.

وبنا: على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٢)

بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشودى رقم (١٧/٦٢) بتاريخ ١٤٤٠/٥/١٧ف.

ويعد الاطلا على قرار مجلس الودعاء رقم ( ٧٠) بتاريخ ١٤٤٠/٦/٢٨فـ.

رسمنا بما هو آت،

ه

اأة -

أولا ، الموانتة على مذكرة تقاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والـتراث

/

الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية الارجنـتين، الموقعة في

مدينة بيونس آيرس بتاريخ ١٤٣٩/٨/١ه، الموافق ٢٠١٨/٤/١٧ ، بالصيغة المرافقة.

ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلى الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخص -

تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بون عبدالعزيز آل سعود

بتاأليتالجية

قرار رقم : (٣٠)

وتاريخ: ١٤٤٠/٦/٢٨ه

اإلملتالجنينلتتشوئن)

الت اتتالجاتبيخلئلوتية

فيطش يرقة

إن مجلس الوناء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الـديوان الملكي برقم ٢٩٧٤٧ وتـاريخ

٥/٣٠ /١٤٤٠ ف، المشتملة على برقية الهيئة العامة للسياحة والـتراث الـوطني رقـم

١٦٣١٤ وتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٠ م، فى شان مشروع مذكرة تفـاهم للتعـاون فى مجال

السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة

السياحة في جمهورية الارجنتين.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

ث

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوذواء رقم (١٣١) وتاريخ ٤/٢٢ /١٤٣٧فـ.

ويعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٣٥٣) وتاريخ

١٤٣٩/١٠/١٤م، المعدة في

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٧/٦٢) وتاريح ١٤٤٠/٥/١٧ف.

ويعد الاطن على توصية اللجنة العامة لمجلـى الـوذياء رقـم ٢٨٧٠١) وتـارين

١٤٤٠١٦١٢٢ ف.

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة

والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية الارجئـتين ،

آ شا : ١٤٣٩١٨١١ ف الموافق ٤١١٧ ٢٠١٨١

الموقعة في مدينة بيونس يرس . ر

بالصيغة المرافقة.

وتد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرائقة لهذا.

رثيس مجلس الونداء

الهية السامة للسياحة والتراث الوطني

Hertuge 'Natima & routism Commission SaudI

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة

الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العريية السعودية

ووزارة السياحة في جمهورية الأرجنتين

سر ر

ان الهبئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية، ووزارة السياحة فى

جمهورية الأرجنتين (المشا إليهما فيما بعد باالطرفين")،

ه ،

رغبة منهما في تقوية روابط الصداقة والاحترام المتباد بين حكومتي وشعبي البلدين، من خلال

التعاون في مجال السياحة والتعريف بالتراث الثقافي ولناريمي في البطنين؛

والتزاما منهما مبدأ المساواة والمصالج المشتركة، واستتادأ الى اتفاقية التعاون الاقتصادي والفنى

سن حكه مت، المملكة العسة السعهدة «حممهدية الأر حنتن، المه " بتاهي ١٢ شهاا، ١٤٠١هـ

"ال

ه

المادة الأولى

وأنظمتهما الوطنية - بتنسيق الجهود وتوحيدها في سبيل

(١٢ أغسطس ١٩٨١ م)؛

اتفق الطرفان على ما يأتي:

م

يقوم الطرفان - سمن حدود ميرا

تعزيز المبادرات لسياحية والثقافية على ساس التنمية المستدامة للقطاع.

المادة الثانية

يعمل الطرفان - بهدف تعزيز التدفق الاستثماري بينهما - على دعم وتشجيع المؤسسات

والمنشآت التي ترعى المشاريع الاستثمارية في قطاعي السياحة والتراث في كلا البلدين.

لملكة العريية السعدي.

لاى م لمحل الونيا

-المربؤالشهر

ه

حـبرا مهمد "

الهية السامة للسياحة والتراث الوطني

HetIUge & Tourism foe ComrnJssion Saudi

المادة الثالثة

يعمل الطرفان على دعم السياحة والتراث في بلديهما، من خلال نشاطات مثل تنظيم الرحلات

السياحية، وتنفيذ الحملات التسويقية، والمشاركة في المعارض والمؤتمرات التي تدعم استدامة

الآثار والتراث الثقافي.

المادة الرابعه

-

سد فشريان عى مال فقمرية واقعيت وى لموالات افة؛

• تصنيف وجودة المرافق والخدما السياحية، مرافق الإيواء بما في ذلك الفنادق التراثية،

ولمرشدين السياحيين، إجراءات

تتم سوت سترس رقرصت هيسا

وكالات السفر والسياحة،

وأنظمة الضبط والتراخيص

صر.

والتراثية؛

•المنتحات السياحية، بما فى ذلك سياسات الاتكار والنققية الحديثة لتطويد ودعم السياحة؛

ان

• الاستثمار والتخطيط السياحى، بما فى ذلك تطوي وتنفيذ مشاريع الاستثمار السياحى التى

تخدم المجتمعات المحلية؛

•اللمة المعلومات السياحية، وساب ا .مة الفرعي، والتقار والبيانات الإحصائية

السياحية، وذلك بهدف تحديث المعلومات بين الطرفين؛

•السيا الثقافية، بما في نللك الآثار والمتاحف والتراث العمراني، والحرف الببوية، وكيفية

الحفاظ عليها واستثمارها؛

• السياحة العلمية، بما في ذلك التتقيب عن الآثار والمسوحات؛

• السياحة العلاجية والاستشفائية، والسياحة الطبيعية بما في ذلك السياحة البيئية وسياحة

الرياضة والمغامرات؛

• إدارة وتشغيل المنتزهات الترفيهية التي تقدم خدمات سياحية؛ خاصة مدن التزلج الترفيهية.

• تجارب الجمعيات والاتحادات السياحية.

لاء

الهية السامة للسياحة والتراث الوطني

Heritage اممNat Tourism fM SaudI

المادة الخامسة

يشجع الطرفان تبادل زيارات الخبراء في مجالات السياحة والتراث لحضور الدورات التدريبية،

والمؤتمرات، والندوات، والبرامج التعليمية الأخرى التي تخدم كلا الطرفين.

المادة السادسة

١ - يلتزم الطرفان بتشكيل فريق عمل لمتابعة الأعمال المرتبطة بتطبيق هذه المذكرة.

ه ر ه

ت

٢ - يلتزم فريق العمل المكون من ممثلين من كلا البلدين بعقد اجتماعات دورية في الوقت

والمكان المتفق عليه.

-

ا

المادة السابعه

لا حون لأى من الطرفين التصرف بالمعلومات أو الوثائق الخاصة بأحد الطرفين لغرض، بخالف

ماهو منصوص عليه في هذه المذكرة، ولا يجوز تقديم هذه المعلومات أو الوثائق إلى طرف ثالث

دون موافقة خطية مسقة من الطرف المالك لهذه المعلومات أو الوثائق وعق هذه المادة سارية

بعد انتهاء هذه المذكرة.

المادة الثامنة

أى نزاع ينشأ بين الطرفين نتيحة لتنفيذ هذه المذكرة أو تفسيرها، يتم تسويته بالطرق الودية من

خلال الاتصا ت والتفاوض بين الطرفين.

المادة التاسعة

يجوز للطرفين الاتفاق على تعديل بنود هذه المذكرة، ويدخل التعديل حيز النفاذ بعد مضي

ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ آخر اشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات

النظامية اللازمة.

اشبل

الهية السامة للسياحة والتراث الوطني

NaUonal& Tourism fot ComrnissIon أdسه5

المادة العاشرة

١ - تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد

مضي ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ آخر إشعار متبادل

عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة؛

٢ - مدة هذه المذكرة خمس (٥) سنوات، تبدأ من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائيا لمرة أو

مرات متتالية مدة كل منها سنة واحدة، مالم يبلغ أي من الطرفين الطرف الآخر - كتابة

عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها أو تجديدها، وذلك قبل انقضاء مدتها

بثلاثة (٣) أشهر على الأقل.

ـ م

٣ - فى حال، انهاء العمل، بهذه المذكرة، تظل، أحكامها سارية المفعول بالنسبة الى البرامج أو

المشروعات التي تمت في ظلها أ التي لم ينته من إنجازها.

تم توقع هذه المذكرة فى مدنة سونس، آسس، بتاريخ ١ شعنان ١٤٣٩هـ (١٧ أديل ٠٢٠١٨)،

من نسختين أصليتين باللغات: العريية، وا سبانية، ولإنجليزية، ولنصوص الثلاثة متساوية فـي

الححية، وفى حال انختلاف لو الفاس يعتمد النصن الاتحلفنم.

ح

لسيا ت

لأ

ستابو سانتوس

بجمهور

خو .

معالي ا

الوزر

سعاه كتلبه

، ي

؟ د

عن الهيئة العامة للسياحة والتراب الوطني

، "

بالمملكة العينة السعودية

صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان

بن عبدالعزيز آل سعود

الرئيس

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.