بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/٧٤
التاريخ: ١٤٤٠/٦/٢٩هـ
بعـون اللـه تعالـى
نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سـعود
ملك المملكـة العربيـة السعوديـة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٧/٦٢) بتاريخ ١٤٤٠/٥/١٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٧٠ ) بتاريخ ١٤٤٠/٦/٢٨هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية الأرجنتين، الموقعة في مدينة بيونس آيرس بتاريخ ١٤٣٩/٨/١هـ، الموافق ٢٠١٨/٤/١٧م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمـو نائـب رئيـس مجلس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنيـة المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٣٧٠)
وتاريـخ : ١٤٤٠/٦/٢٨هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٧٤٧ وتاريخ ١٤٤٠/٥/٣٠هـ، المشتملة على برقية الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رقم ١٦٣١٤ وتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٠هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية الأرجنتين.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٣١) وتاريخ ١٤٣٧/٤/٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٣٥٣) وتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٧/٦٢) وتاريخ ١٤٤٠/٥/١٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٨٧٠) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٢٢هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية الأرجنتين، الموقعة في مدينة بيونس آيرس بتاريخ ١٤٣٩/٨/١هـ الموافق ٢٠١٨/٤/١٧م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة
بين
الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية
ووزارة السياحة في جمهورية الأرجنتين
إن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية، ووزارة السياحة في جمهورية الأرجنتين (المشار إليهما فيما بعد بـ"الطرفين")،
رغبة منهما في تقوية روابط الصداقة والاحترام المتبادل بين حكومتي وشعبي البلدين، من خلال التعاون في مجال السياحة والتعريف بالتراث الثقافي والتاريخي في البلدين؛
والتزاماً منهما بمبدأ المساواة والمصالح المشتركة، واستناداً إلى اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية الأرجنتين، الموقعة بتاريخ ١٢ شوال ١٤٠١هـ (١٢ أغسطس ١٩٨١م)؛
اتفق الطرفان على ما يأتي:
المادة الأولى
يقوم الطرفان – ضمن حدود ميزانيتهما وأنظمتهما الوطنية – بتنسيق الجهود وتوحيدها في سبيل تعزيز المبادرات السياحية والثقافية على أساس التنمية المستدامة للقطاع.
المادة الثانية
يعمل الطرفان – بهدف تعزيز التدفق الاستثماري بينهما – على دعم وتشجيع المؤسسات والمنشآت التي ترعى المشاريع الاستثمارية في قطاعي السياحة والتراث في كلا البلدين.
المادة الثالثة
يعمل الطرفان على دعم السياحة والتراث في بلديهما، من خلال نشاطات مثل تنظيم الرحلات السياحية، وتنفيذ الحملات التسويقية، والمشاركة في المعارض والمؤتمرات التي تدعم استدامة الآثار والتراث الثقافي.
المادة الرابعة
يعمل الطرفان على تبادل المعرفة والخبرات في المجالات الآتية:
• تصنيف وجودة المرافق والخدمات السياحية، مرافق الإيواء بما في ذلك الفنادق التراثية، وكالات السفر والسياحة، منظمي الرحلات السياحية والمرشدين السياحيين، إجراءات وأنظمة الضبط والتراخيص؛
• الترويج والتسويق السياحي، بما في ذلك تنظيم الفعاليات والمعارض والمؤتمرات السياحية والتراثية؛
• المنتجات السياحية، بما في ذلك سياسات الابتكار والتقنية الحديثة لتطوير ودعم السياحة؛
• الاستثمار والتخطيط السياحي، بما في ذلك تطوير وتنفيذ مشاريع الاستثمار السياحي التي تخدم المجتمعات المحلية؛
• أنظمة المعلومات السياحية، وحساب السياحة الفرعي، والتقارير والبيانات الإحصائية السياحية، وذلك بهدف تحديث المعلومات بين الطرفين؛
• السياحة الثقافية، بما في ذلك الآثار والمتاحف والتراث العمراني، والحرف اليدوية، وكيفية الحفاظ عليها واستثمارها؛
• السياحة العلمية، بما في ذلك التنقيب عن الآثار والمسوحات؛
• السياحة العلاجية والاستشفائية، والسياحة الطبيعية بما في ذلك السياحة البيئية وسياحة الرياضة والمغامرات؛
• إدارة وتشغيل المنتزهات الترفيهية التي تقدم خدمات سياحية؛ خاصة مدن التزلج الترفيهية.
• تجارب الجمعيات والاتحادات السياحية.
المادة الخامسة
يشجع الطرفان تبادل زيارات الخبراء في مجالات السياحة والتراث لحضور الدورات التدريبية، والمؤتمرات، والندوات، والبرامج التعليمية الأخرى التي تخدم كلا الطرفين.
المادة السادسة
١- يلتزم الطرفان بتشكيل فريق عمل لمتابعة الأعمال المرتبطة بتطبيق هذه المذكرة.
٢- يلتزم فريق العمل المكون من ممثلين من كلا البلدين بعقد اجتماعات دورية في الوقت والمكان المتفق عليه.
المادة السابعة
لا يجوز لأيٍّ من الطرفين التصرف بالمعلومات أو الوثائق الخاصة بأحد الطرفين لغرض يخالف ماهو منصوص عليه في هذه المذكرة، ولا يجوز تقديم هذه المعلومات أو الوثائق إلى طرف ثالث دون موافقة خطية مسبقة من الطرف المالك لهذه المعلومات أو الوثائق، وتبقى هذه المادة سارية بعد انتهاء هذه المذكرة.
المادة الثامنة
أيّ نزاع ينشأ بين الطرفين نتيجةً لتنفيذ هذه المذكرة أو تفسيرها، يتم تسويته بالطرق الودية من خلال الاتصالات والتفاوض بين الطرفين.
المادة التاسعة
يجوز للطرفين الاتفاق على تعديل بنود هذه المذكرة، ويدخل التعديل حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين (٣٠) يوماً من تاريخ آخر اشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.
المادة العاشرة
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين (٣٠) يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة؛
٢- مدة هذه المذكرة خمس (٥) سنوات، تبدأ من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائياً لمرة أو مرات متتالية مدة كل منها سنة واحدة، مالم يبلغ أي من الطرفين الطرف الآخر – كتابة عبر القنوات الدبلوماسية – برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها، وذلك قبل انقضاء مدتها بثلاثة (٣) أشهر على الأقل.
٣- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة، تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم يُنته من إنجازها.
تم توقيع هذه المذكرة في مدينة بيونس آيرس بتاريخ ١ شعبان ١٤٣٩هـ (١٧ أبريل ٢٠١٨م)، من نسختين أصليتين باللغات: العربية، والإسبانية، والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف أو الالتباس يعتمد النص الإنجليزي.
عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني
بالمملكة العربية السعودية
صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان
بن عبدالعزيز آل سعود
الرئيس
عن وزارة السياحة
بجمهورية الأرجنتين
معالي السيد خوسيه جوستابو سانتوس
الوزير
