بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/٧٦
التاريخ: ١٤٤٠/٧/٦هـ
بعـون اللـه تعالـى
نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سعـود
ملك المملكـة العربيـة السعوديـة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الـوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٠/١٧) بتاريخ ١٤٤٠/٥/١٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٨٠ ) بتاريخ ١٤٤٠/٧/٥هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية بيلاروسيا في المجال القضائي والقانوني، الموقعة في مدينة الرياض، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمـو نائـب رئـيس مجلـس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنيـة المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٣٨٠)
وتاريـخ : ١٤٤٠/٧/٥هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الـواردة مـن الـديوان الملكي بـرقم ٢٩٦٧٩ وتاريخ ١٤٤٠/٥/٣٠هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم ٣٩/٤٢٦٠٠٣٢ وتاريخ ١٤٣٩/١٢/١هـ، في شأن مشروع مـذكرة تفاهم بـين وزارة العـدل في المملكـة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية بيلاروسيا في المجال القضائي والقانوني.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩) وتاريخ ١٤٣٧/٢/١١هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢١٣) وتاريخ ١٤٤٠/٢/٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٠/١٧) وتاريخ ١٤٤٠/٥/١٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلـس الـوزراء رقم (٣٨٦٣) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٢٢هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بـين وزارة العـدل في المملكـة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية بيلاروسيا في المجال القضائي والقانوني، الموقعة في مدينة الريـاض، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
[ ٢٧٧ ]
الرقـم
التـاريخ
المرفقات
الموضوع :
مذكرة تفاهم
بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية
ووزارة العدل في جمهورية بيلاروسيا في المجال القضائي والقانوني
إن وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية بيلاروسيا (المشـار إليهما فيما بعد بـالطرفين)، مـن أجل تعميـق التفـاهم بينهمـا في المجال القضائي والقانوني، وللحاجة إلى إقامة علاقة تعاون متبادلة، وإدراكاً منهما بأهمية ذلك كوسيلة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى
إن الهدف من هذه المذكرة هو توفير إطار عمل للتعاون بين البلدين في الأمـور ذات الصـلة بتطوير أنظمتهمـا القضائيـة والقانونيـة وبطريقـة مفيـدة لكـلا البلـدين ووفقـاً للقـوانين والمعاهدات الدولية.
المادة الثانية
يعمل الطرفان علـى إيجـاد أفضـل السـبل والآليـات لتحقيـق التعـاون القضائي والقانوني، ويشمل التعاون بين الطرفين المجالين الآتيين.
١- تبادل زيارات وفود البلدين للاطلاع على جميع النشاطات المتعلقة بالمجال القضائي والقانوني بما في ذلك ـ دون حصر- تنظيم الاستشارات والاجتماعات وجلسات العمل والندوات المتعلقة بدعم التعاون الثنائي بين الطرفين.
٢- تبادل المعلومات والخبرات في المجال القضائي والقانوني.
المادة الثالثة
يلتزم الطرفان بألاّ يستخدما المعلومات والوثائق المتبادلة بينهمـا إلا للأغـراض المخصصة لها وفقاً لما تم الاتفاق عليه، وألا تنقل هذه المعلومات والوثائق إلى طرف ثالث دون موافقة كتابيـة من الطرف الذي قدمها.
المادة الرابعة
يتحمل كل طرف نفقاته وتكاليفه المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه المذكرة، مالم يتفـق الطرفـان على خلاف ذلك.
المادة الخامسة
١- الجهتان المختصتان بتطبيق هذه المذكرة هما:
• بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية: وزارة العدل، وكالة الوزارة للأنظمة والتعاون الـدولي- الإدارة العامة للتعاون الدولي-.
• بالنسبة إلى جمهورية بيلاروسيا، إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل.
٢- على كل طرف إشعار الطرف الآخر فـوراً بـأي تغـيير يطرأ علـى جهتـه المختصـة بتنفيـذ هـذه المذكرة.
المادة السادسة
أي خلاف ينشأ بين الطرفين بشأن تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يتم تسويته وديـاً عـن طريق التشاور والتفاوض بينهما.
المادة السابعة
يجوز تعديل أحكام هذه المذكرة باتفاق الطرفين كتابة، وذلك بعد اتخاذ الاجراءات النظامية المعمول بها في كلا الطرفين.
المادة الثامنة
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبـادل بـين الطرفين -عبر القنـوات الدبلوماسية- يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.
المادة التاسعة
مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر -كتابة عبر القنوات الدبلوماسية- برغبتـه في إنهاء العمل بها قبل موعد انتهائها بستة أشهر على الأقل. ولا يؤثر الإنهاء على تنفيذ البرامج والأنشطة الجارية التي اتفق عليها خلال مدة سريانها.
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/٧/٦م من نسختين أصليتين باللغات: العربية، والبيلاروسية، والانجليزية، وجميع هذه النصوص متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير فإن النص الانجليزي هو المرجع.
وزير العدل
في المملكة العربية السعودية
وليد بن محمد الصمعاني
وزير العدل
في جمهورية بيلاروسيا
اوليغ سليزيفسكي
