آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدن…

مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة الطاقة والأعمال والاستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى للتعاون في مجال الطاقة

سارية مرسوم ملكي م/77 اعتُمدت ١٤٤٠/٠٧/٠٦هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، الأهداف، مجال التعاون، تنفيذه، التكاليف، فرق عمل، حل الخلاف، حيز النفاذ، المدة، التجديد، التعديل، الإنهاء، حررت المذكرة في مدينة لندن بتاريخ 1439/06/19هـ الموافق 2018/03/07م.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الارقم: ٠ ٧٧١

التاريخ: ١٤٤٠/٧/٦فـ

بتيهايتنالولليي

لللم

"الج"

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربهة السمودي

بنا: علد، المادة (السعمة) من النظام الاساس للحكم، الصادر بالام الملك رتم 0/٩٠)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٦ف.

«نان عد. المادة العداين) م نظاه محلس الم،ا.،

در بالامر الملكي رقم (١٣/٩)

بتاريخ A١٤١٤I٣I٢.

وبنا: على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم 0/٩١)

بتاريخ ٥١٤١٢١٨١٢٦.

رسس «من ملى ورر مبنى ونورى رتم (١٥/١٦) بتريع ٠ ٠٠٠٠ م:

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الونعاء رقم ( ٣٨٣) بتاريخ ١٤٤٠/٧/٥مـ.

وسمنا بما هو آت:

٩ ٥ ب

الموانتة على مدرة نماعم بين ونارة الطاتة والصناعة والشررة

نية في المملكة العربية

السعودية وونارة الاعمال والطاتة والاستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة لبريطانيا

لا

العظمى وهمال إيرلندا للتعاون مجال الطاتة النظيفة، الموقعة في مدينة لنـدن بتاريخ

١٤٣٩/٦/١٩ف، الموافق ٢٠١٨/٣/٧ ، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يحصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سمود

أولا

ثانها

٠::أ/ رر

. بت البـارالزرره

قرار رقم : (٣٨٣)

م

وتاريخ: ١٤٤٠/٧/٥ه

: ببر»

نت اتنالعانبطتالئاحقيلا

وابلت لتفة

إن مجلس الونراء

بعد الاطلاع على المعاملة الـواردة من الـديوان الملكي برقم ٣١٧٦٣ وتـاريخ

١٤٤٠/٦/٩ه، المشتملة على برقية معالي ونير الطاقة والصناعة والثروة المعدنيـة رقـم

٠١- ٨١٦٢- ٤٣٩ ١ وتاريخ ١٢/٢٦ ١٤٣٩مـ في ثان مشروع مذكرة تفاهم بمين ونارة

الطاتة والصناعة والثررة المعدنية في المملكة العربية السعودية وونارة الاممال والطاقة

والاستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وهمال إيرلندا للتعاون في

مجال الطاقة النظيفة.

وبعد الاطلا على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على اتفاقية (نيينا) لقانون المعاهدات لعا (٠١٩٦٩)، الموافق عليها

بالمرسوم الملعي رتم (م /٥؟) وتاديغ ٥ ١٠٦٣١٦م.

ويعد الاعن على قرار مجلس لوننا. رقم (٣١٣) وتارين ١،٣٩/٦/١٩مـ.

ويمد الاطلاع على المذكرة م (٤٠١) وتاديخ ٢١٣٠ ٥١٤٤٠، المعدة فى هبثة

الخبراء بمجلس الوذىاء. .

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٨/٦٦) وتاريخ ١٤٤٠/٥/٢٩ف.

ويمد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤١١٩) وتـاريخ

١٤٤٠١٦١٣٠ك.

يقرر ما يلي،

أولا : الموانقة على مذكرة تفاهم بين ونارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة

العربية السعودية ووزارة الاعمال والطاتة والاستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة

لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا للتعاون في مجال الطاتة النظيفة، الموقعة في مدينة لندن

بتاريخ ١٤٣٩/٦/١٩ ف الموافق ٢٠١٨/٣/٧ ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

د،" .

لتوانب

(٢)

جير ز" .يرر ي را

الاتاتالجات يطقلمللويراة

فلالت كلتقء

ثانيا : قيام ونارة الطاتة والصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع الجانـب البريطـاني، لإجراء

التصحيحات اللازمة على النسخة العربية الموقعة للمذكرة، وفقا للمادة (٧٩) من اتفاتية

(نفيينا) لقائون المعاهدات لعام (١٩٦٩ م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي

رقم (-/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ، وذلك على النحو الآتي:

١ - إحلال عباره "إيرلندا الشمالية" محل عبارة حمال إيرلندا" أينما وودت في المذرة.

ر

٢ - إحلال كلمة "الطاقة" محل كلمة "الصناعة" الواردة في نهاية المقدمة، والخاصة

بتحديد القطاع المستفيد من هذا التعاون بين الطرفين.

٢ - إحلال معلمة سمحتابـةه محل عبـارة "مصورة محتابية" الـواردة في الفقـرة ( )

من المادة (الخامسة).

م

٤ - إحلال عبارة "أو لمدد مماثلة" محل عبارة "ثلاث سنوات" الواردة في الفقرة (٤)

."

من المادة (السابعة).

٥ - إحلال، عبادة "ويلخل التعديل حيز النفاذ من تاديخ آخر اشعار متبادل بيون الطرفين

- عبر القنوات الديلوماسية- يؤكد إنهاء الاجراءات النظامية اللازمة" محل عبـاوة

"ويدخل التعديل حيز التتفيذ عبر القنوات الدبلوماسية تؤكد نية معل طرف في تعديل

هذه التعاون بموجب هذه المذكرة" الواردة في الفقرة (٥) من المادة (السابعة).

٦ - ملء الحقول المخصصة للمعلومات التالية: (المدينة التي حررت فيها المذكرة،

وتاريخ تحرير المذكرة بالسنة الهجرية وما يوافقه بالسنة الميلادية).

رثيس مجلس الوزراء

مذكرة تفاهم

وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة الغربية السعودية

ودار ولنلته اللك السحت

والاسدرأتة ااتمثاثة فاتلك تكثا ل االم «تكتز ثام؛ " -عتاة وتقعا وهار وابه

يرلنداا" " ة" (المسار البممـا

سعاللفمثكة الصنشا لتما ماصدم المود معااطرف)، رهه صتهما فى دنانة تعرير العلا" ونه بسهما.

وأخذا في الاعتبار ما يلي:

الا " اف المتبادل بفائدة عقد حوار سنوي للطاقة والصناعة . . الطرفين

المصلحةا ي. كه للطرض وي تتوبع مريج الطافة و. ير

الأمتفادة الانبعائات مع الحفاظ على

تت ت ت ت وث

العر بيه آلسعودية،

الحآحة إلى تحسين كفاءة الطاقة ونشر تقنيات الطاقة النظيفة بما فيها تقنيات الطاقة

م

صاهماتهما المحتدة عله السنوى الوطدي تجرء م الفاقية باريس، ودلك نما

مي

لستترت لوو التعاوون ألتم والابعار.

مطتجتهزفظ. لاصاففاء مه د اكاتة لا ك اي واه فصتات بسنم لسما

تعدف هذه المذكرة إليي وفه اطاو عمل للتعاه.- د..ا فد"، لتسما، مادا، المع فة الضة المشه.ة

والمهارات والخبرات وي

ع

٤ن

د ٢.

المادة الثانية

طه مرتز انفلا الر كنامن نا اتا ت الويلنيع ابيير يجه الموصو دم للوالها.

1. نشر تقننات الطاقة النظيفة بما فيها الطاقة المتجددة وتطويرها بما في ذلك الأطر التنظيمية.

والمحفزات.

2. ساسات كفاءة الطاقة والتمويل وإفصل المما سات.

34• الحثثان اثآثيربة والسستات تأت الملة

5. المركبات منخفضة ا نعاث والمركبات الكهربائنة..

7• الامتحدامات التص الف ره السه، وسناتانما والنات دات المله.

8: نقل، العلوم والإبتكار والمعرفة فم هذا المحال.

9. اي موضوع خر يقره الطرفان بصوره مشتركة كتابيا.

المادة الثالثة

يكون تنفيذ التعاون في إطار هذه المذكرة (المادة 2) من خلال الاتي:

ف. للهط جزة التمأت السه والسليمه تصةا ادا مووا مرا

5. الكرا ف ستروقا ومبي ومتاه الحت مواوطوروافعظا الحاصره مافل الدرات

4. إقامة مؤتمرات وندوات وحلسسات عل، مشتركة فه موضوعات يتفق علنها الطرفان فى محال هذه

5. ثا- ع الجاص والمؤسسات الضناعية على التعاون الوثيق وبحث المريد من فرص الأعفال

التجا ية.

6. نقديم الساعدة الضبة وغيرها م أنواع الدعم في مشروعات ذات ضلة بمجال هذا المنكزة، وفق ما

غليه الطرفان.

7. أنأسلوب اخر يقره الظرفان بصورة مشتركة كتابيا.

المادة الرابعة

1. لا - ٠ مذكرة التفاهم هذه نقل الموارد المالية بين الطرفين.

2. تحصل طرى النفقات المترمة عله، لتففذ انشطة التعاور بموص هذه المذكرة، ما لء يته تحديدها

د. بجتي يييامي نامتاتثات ن ن ها

البدء بهذا النشاط.

أ.

المادةا : مسة

بوآكم أطلا ككه التقرا مننرد وامامه صووليه نحوبد فوص التعاون وأوده اللحاكا المرمه الهام

نععد حتماعات الفريق ö وأحدة تل، سلة بالنماو بسس الفلكة القرنيه السعودضة والسلكه المتحده،

ونمكن للطره. تحديد أشكون وكفة عقد تلك الاحتماعات بما في ذ ٠ احتماعات عن طريق الفدو

و ورش عمل فنية

م. بت تحديد. ا. الأضحال، والوقد، والمك لفررق العطا، الصحير كم. الطرفه.

عليه رة كتابية.

s.. بر @ ثفره ثلا له لتسيق النعاوى هما يتمل بتهذ انتحة هنه المحكرة (العانة لم).

الماة صه

أي خلاف ينشا بين الطرفن في شان تضير هذه المنكرة او تطبيقها

يسوى وديـا بيهمـا من خـلال

المشاورات المتبادلة.

الماذة السابعة

ه يه ها يييمؤتبيبتد.ن

امن دحولها حبر: النفا

ي: بمى ينل هته الصكر. " مإوليو اتثو الفرص عطاله- رعله فى أنهالها أو عو لجديده..

ن، نسته بده ور تاعداثات ت الايا م

حررت هنذه المبذ ةفى مدينة .... بتا يخ../.../... هس

.......- م لسحق أنملهم باللن العربية والإنجففيرية واللصبن مصاو فت الحية.

الموافق ... / ... /

عن وزارة الطاقة الصناعة والثرة المعدنية

عن وزارة الاعمال والطاقة والاستراتيجية

فى المحلكة ألعربية السعودية

الصناعية

في حكومة !

- وئنه، م

ددير ا"هايو اليه

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.