آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدن…

مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة الطاقة والأعمال والاستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى للتعاون في مجال الطاقة

سارية مرسوم ملكي م/77 اعتُمدت ١٤٤٠/٠٧/٠٦هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، الأهداف، مجال التعاون، تنفيذه، التكاليف، فرق عمل، حل الخلاف، حيز النفاذ، المدة، التجديد، التعديل، الإنهاء، حررت المذكرة في مدينة لندن بتاريخ 1439/06/19هـ الموافق 2018/03/07م.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/٧٧

التاريخ: ١٤٤٠/٧/٦هـ

بعـون اللـه تعالـى

نحـن سلمـان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكـة العربيـة السعوديـة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٦/١٨) بتاريخ ١٤٤٠/٥/٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٨٣ ) بتاريخ ١٤٤٠/٧/٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا للتعاون في مجال الطاقة النظيفة، الموقعة في مدينة لندن بتاريخ ١٤٣٩/٦/١٩هـ، الموافق ٢٠١٨/٣/٧م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٣٨٣)

وتاريــخ : ١٤٤٠/٧/٥هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣١٧٦٣ وتاريخ ١٤٤٠/٦/٩هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رقم ٠١-٨١٦٢-١٤٣٩ وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٦هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا للتعاون في مجال الطاقة النظيفة.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣١٣) وتاريخ ١٤٣٩/٦/١٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤٠١) وتاريخ ١٤٤٠/٢/٣٠هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٦/١٨) وتاريخ ١٤٤٠/٥/٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤١١٩) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٣٠هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا للتعاون في مجال الطاقة النظيفة، الموقعة في مدينة لندن بتاريخ ١٤٣٩/٦/١٩هـ، الموافق ٢٠١٨/٣/٧م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

(٢)

قرارات مجلس الوزراء

ثانياً : قيام وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع الجانب البريطاني، لإجراء التصحيحات اللازمة على النسخة العربية الموقعة للمذكرة، وفقاً للمادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ، وذلك على النحو الآتي:

١ – إحلال عبارة "إيرلندا الشمالية" محل عبارة "شمال إيرلندا" أينما وردت في المذكرة.

٢ – إحلال كلمة "الطاقة" محل كلمة "الصناعة" الواردة في نهاية المقدمة، والخاصة بتحديد القطاع المستفيد من هذا التعاون بين الطرفين.

٣ – إحلال كلمة "كتابةً" محل عبارة "مصورة كتابية" الواردة في الفقرة (٤) من المادة (الخامسة).

٤ – إحلال عبارة "أو لمدد مماثلة" محل عبارة "ثلاث سنوات" الواردة في الفقرة (٤) من المادة (السابعة).

٥ – إحلال عبارة "ويدخل التعديل حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين – عبر القنوات الدبلوماسية – يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة" محل عبارة "ويدخل التعديل حيز التنفيذ عبر القنوات الدبلوماسية تؤكد نية كل طرف في تعديل هذه التعاون بموجب هذه المذكرة" الواردة في الفقرة (٥) من المادة (السابعة).

٦ – ملء الحقول المخصصة للمعلومات التالية: (المدينة التي حررت فيها المذكرة، وتاريخ تحرير المذكرة بالسنة الهجرية وما يوافقه بالسنة الميلادية).

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم

بين

وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية

و

وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة

لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا

للتعاون في مجال الطاقة النظيفة

مقدمة

إن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا "المملكة المتحدة" (المشار إليهما على نحو مشترك بـ"الطرفين" وبصيغة المفرد بـ"الطرف")، رغبة منهما في زيادة تعزيز العمل التعاوني بينهما، وسعيا للمصلحة المشتركة لهما؛

وأخذاً في الاعتبار ما يلي:

- الاعتراف المتبادل بفائدة عقد حوار سنوي للطاقة والصناعة بين الطرفين،

- المصلحة المشتركة للطرفين في توزيع مزيج الطاقة وتطوير الاستفادة من الانبعاثات مع الحفاظ على تكلفة منخفضة للمستهلكين وخلق فرص عمل جيدة ونمو اقتصادي، على النحو الذي أبرزته "استراتيجية النمو النظيف" للمملكة المتحدة و "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" للمملكة العربية السعودية،

- الحاجة إلى تحسين كفاءة الطاقة ونشر وتطوير تقنيات الطاقة النظيفة بما فيها تقنيات الطاقة المتجددة،

- التزام الطرفين بتنفيذ مساهماتهما المحددة على المستوى الوطني كجزء من اتفاقية باريس، وذلك بما يراعي احتياجات وأولويات وظروف كل طرف،

- الهدف المشترك لتوثيق التعاون بشأن البحث والابتكار.

وسعياً للنهوض بالعلاقات الثنائية، وانطلاقاً من توثيق روح التعاون في قطاع الصناعة وتحقيق أمنهما المشترك والتطوير الاقتصادي والفوائد البيئية؛ فقد اتفقنا على الآتي:

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى وضع إطار عمل للتعاون بين الطرفين لتسهيل تبادل المعرفة الفنية والمشورة والمهارات والخبرات في مجال الطاقة النظيفة.

المادة الثانية

سيعمل كل طرف، وفقاً للقوانين والقواعد والأنظمة والسياسات الوطنية التي تحكم الموضوع في بلدانها، على تعزيز تبادل المعارف والخبرات في مجال الطاقة النظيفة، ولا سيما فيما يتعلق بما يلي:

1. نشر تقنيات الطاقة النظيفة بما فيها الطاقة المتجددة وتطويرها بما في ذلك الأطر التنظيمية والمحفزات.

2. سياسات كفاءة الطاقة والتمويل وأفضل الممارسات.

3. إصلاحات وهياكل السوق التنظيمية ذات الصلة.

4. الشبكات الذكية الكهربائية والتقنيات ذات الصلة.

5. المركبات منخفضة الانبعاث والمركبات الكهربائية.

6. تطوير تقنيات احتباس الكربون وتخزينه واستخدامه.

7. الاستخدامات السلمية للطاقة النووية المدنية، وسياساتها والتقنيات ذات الصلة.

8. نقل العلوم والابتكار والمعرفة في هذا المجال.

9. أي موضوع آخر يُقره الطرفان بصورة مشتركة كتابياً.

المادة الثالثة

يكون تنفيذ التعاون في إطار هذه المذكرة (المادة 2) من خلال الآتي:

1. تبادل المعلومات العلمية والفنية المتاحة بصورة عامة

2. تسهيل تبادل الخبرات الفنية والتنظيمية وتنمية الكوادر الحكومية وغير الحكومية

3. دعم وتشجيع المجتمع الأكاديمي ومعاهد البحث والتطوير والقطاع الخاص على تبادل الخبرات والعمل في مشروعات مشتركة.

4. إقامة مؤتمرات وندوات وجلسات عمل مشتركة في موضوعات يتفق عليها الطرفان في مجال هذه المذكرة.

5. حث القطاع الخاص والمؤسسات الصناعية على التعاون الوثيق وبحث المزيد من فرص الأعمال التجارية.

6. تقديم المساعدة الفنية وغيرها من أنواع الدعم في مشروعات ذات صلة بمجال هذه المذكرة، وفق ما يتفق عليه الطرفان.

7. أي أسلوب آخر يُقرة الطرفان بصورة مشتركة كتابياً.

المادة الرابعة

1. لا تتضمن مذكرة التفاهم هذه نقل الموارد المالية بين الطرفين.

2. يتحمل كل طرف النفقات المترتبة على تنفيذ أنشطة التعاون بموجب هذه المذكرة، ما لم يتم تحديدها بشكل مشترك من قبل الطرفين كتابياً.

3. ينفذ كل طرف أنشطة هذه المذكرة وفقاً للميزانية والقوانين المعمول بها لكل من الطرفين، وإذا اعتزموا تنفيذ نشاط مشترك أن يكون بشكل خطي متضمنا تفاصيل الموارد المتاحة لكل نشاط قبل البدء بهذا النشاط.

المادة الخامسة

1. يشكل الطرفين فريق عمل مشترك تناط به مسؤولية تحديد فرص التعاون وأوجه النشاط المزمع القيام بها في إطار هذه المذكرة.

2. تعقد اجتماعات الفريق مرة واحدة كل سنة بالتناوب بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، ويمكن للطرفين تحديد أسلوب وكيفية عقد تلك الاجتماعات بما في ذلك اجتماعات عن طريق الفيديو أو ورش عمل فنية.

3. يتم تحديد جدول الأعمال، والوقت، والمكان لفريق العمل المشترك من قبل الطرفين.

4. يمكن لفريق العمل المشترك تشكيل فرق فرعية تتولى بعض مهامه لتنفيذ الأنشطة على النحو المتفق عليه مصورة كتابية.

5. يعين كل طرف ممثلاً له لتنسيق التعاون فيما يتصل بتنفيذ أنشطة هذه المذكرة (المادة 2).

المادة السادسة

أي خلاف ينشأ بين الطرفين في شأن تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها يسوى وديًّا بينهما من خلال المشاورات المتبادلة.

المادة السابعة

1. تشكل هذه المذكرة تعبيراً عن حسن نوايا الطرفين في مجال التعاون المذكور بها

2. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد استكمال إنهاء الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ

3. تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من دخولها حيز النفاذ

4. تتجدد تلقائياً لمدة ثلاث سنوات، ما لم يبد أحد الطرفين -كتابة- رغبته في إنهائها أو عدم تجديدها.

5. يمكن تعديل هذه المذكرة في أي وقت بناء على موافقة خطية مشتركة من الطرفين، ويدخل التعديل حيز التنفيذ عبر القنوات الدبلوماسية تؤكد نية كل طرف في تعديل هذه التعاون بموجب هذه المذكرة.

حـــررت هـــذه المـــذكرة فـــي مدينـــة ... بتـــاريخ ... / ... / .........هـــ الموافق ... / ... / .........م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية والنصين متساوين في الحجية.

عن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

في المملكة العربية السعودية

عن وزارة الاعمال والطاقة والاستراتيجية

الصناعية

خالد بن عبدالعزيز الفالح

وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

في حكومة المملكة المتحدة

غريغ كلارك

وزير الدولة لشؤون الأعمال والطاقة

والاستراتيجية الصناعية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.