بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/٧٨
التاريخ: ١٤٤٠/٧/١٣هـ
بعـون اللـه تعالـى
نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سعـود
ملـك المملكـة العربيـة السعوديـة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧٢/١٩) بتاريخ ١٤٤٠/٥/٣٠هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٩٥ ) بتاريخ ١٤٤٠/٧/١٢هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، الموقعة في مدينة جنيف بتاريخ ١٤٤٠/١/١٧هـ، الموافق ٢٠١٨/٩/٢٧م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : علـى سمـو نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنيـة المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
قرار رقم : (٣٩٥)
وتاريــخ : ١٤٤٠/٧/١٢هـ
إن مجلس الوزراء
بعـد الاطلاع على المعاملـة الـواردة مـن الـديوان الملكي بـرقم ٣٢٢١١ وتاريخ ١٤٤٠/٦/١٢هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم ٣٢٣٢ وتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ، في شـان مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجال الملكيـة الفكريـة بـين الهيئـة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الامريكية.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣١٢) وتاريخ ١٤٣٩/٦/١٨هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٩٩) وتاريخ ١٤٤٠/٢/٣٠هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٢/١٩) وتاريخ ١٤٤٠/٥/٣٠هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامـة لمجلـس الـوزراء رقـم (٤٢٨٩) وتاريخ ١٤٤٠/٧/٧هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجال الملكية الفكرية بـين الهيئـة السعودية للملكيـة الفكريـة في المملكـة العربيـة السعودية ومكتـب بـراءات الاختـراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الامريكية، الموقعة في مدينـة جنيف بتاريخ ١٤٤٠/١/١٧هـ الموافق ٢٠١٨/٩/٢٧م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تفاهم
للتعاون الثنائي في مجال الملكية الفكرية
بين
الهيئة السعودية للملكية الفكرية
في المملكة العربية السعودية
و
مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية
في الولايات المتحدة الأمريكية
مذكرة تفاهم رقم 18143010
لمكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية
في الولايات المتحدة الأمريكية
الرقم المرجعي للهيئة السعودية للملكية الفكرية
SAIP/IC/01
الديباجة
إن الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية (الهيئة) ومكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية (المكتب)، المشار إليهما فيما بعد بـ "المشاركين"، رغبةً منهما في تعزيز الشراكة بين البلدين وتطوير التعاون الثنائي بينهما في مجال الملكية الفكرية وحمايتها وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدين؛
توصل المشاركان إلى التفاهم المشترك التالي؛
القسم الأول
إن الغرض من مذكرة التفاهم هذه (المذكرة) هو وضع إطار للتعاون الثنائي بين المشاركين لدعم تأسيس الهيئة من خلال تبادل المعلومات وأفضل الممارسات وكذلك من خلال أنشطة بناء القدرات، بحسب ما تسمح به الموارد. والمذكرة أيضاً هي ترتيب إطاري للتعاون الثنائي في المجالات المتعلقة باكتساب حقوق الملكية الفكرية واستخدامها وحمايتها وانفاذها وفقاً لمسؤوليات المشاركين في هذا المجال.
القسم الثاني
يعتزم المشاركان، بموجب هذه المذكرة، أن يتعاونا في المجالات الآتية:
١. تحسين بيئة الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المجالات التالية:
أ. المواءمة بين تعريف ونطاق حماية الملكية الفكرية وإنفاذها والالتزامات الدولية وأفضل الممارسات العالمية والتطورات التقنية والإبداعية والتجارية الناشئة؛
ب. تخطيط الشبكة التي تربط جميع الشركاء وأصحاب المصالح المعنيين في المنظومات الابتكارية والإبداعية والتجارية ذات الصلة بالملكية الفكرية؛
ج. فهم الأدوار والمسؤوليات والقدرات الحالية للجهات الحكومية بالمملكة المعنية بالملكية الفكرية والتي يمكن نقلها إلى الهيئة، وتقييم خدماتها وعملياتها ومواردها البشرية والبنى التحتية لتقنية المعلومات لديها وسياساتها ومصادر مواردها الحالية وغير ذلك من الخصائص المؤسسية ذات الصلة أو المشابهة؛
د. تقديم المشورة بخصوص أفضل الممارسات وتحليل مستوى الإداء فيما يتعلق بالملكية الفكرية والمشاركة بصورة تعاونية في تحليل الفجوات.
٢. تبادل المعلومات وأفضل الممارسات المتصلة بتطوير الخطة الاستراتيجية للهيئة.
ويجوز أن يتضمن ذلك، دون حصر، تطوير رؤية ورسالة الهيئة، وتطوير الأهداف والأولويات الاستراتيجية، ومؤشرات الأداء الرئيسية والغايات، وتحديد فئات العملاء وفهم احتياجاتهم، وتحديد المنتجات والخدمات والأدوات التي ستوفرها الهيئة، وتحديد الشراكات، وتطوير نماذج العمل ووضع نظام إدارة الاتصالات.
٣. تبادل المعلومات وأفضل الممارسات بهدف تطوير الهيكل التنظيمي للهيئة.
ويجوز أن يتضمن ذلك، دون حصر، تحديد مسارات العمل، والإدارات الرئيسية والثانوية، والوصف الوظيفي، والموارد البشرية الحالية والمستقبلية.
٤. تبادل المعلومات وأفضل الممارسات بهدف تطوير العمليات الاستراتيجية والخطط الانتقالية للهيئة.
ويجوز أن يتضمن ذلك، دون حصر، تحديد المراحل والمبادرات الفنية والقانونية والإدارية والمالية الممكنة اللازمة للبدء رسمياً في مباشرة الهيئة لعملياتها، وتطوير خطة انتقالية لموارد الملكية الفكرية الحالية بالمملكة (البشرية والمرافق والمعدات والموارد المالية وتقنية المعلومات، إلخ) إلى الهيئة.
٥. أي مجال آخر للتعاون يخدم الغرض المذكور بالقسم الأول قد يتفق عليه المشاركان.
القسم الثالث
يجوز تنفيذ التعاون وفقاً لهذه المذكرة عن طريق وسائل الاتصال الالكتروني أو أي طريقة أخرى يتفق عليها المشاركان، ويجوز أن يتضمن ذلك:
١. المعلومات وأفضل الممارسات التي تسهل معالجة طلبات براءات الاختراع والنماذج الصناعية والعلامات التجارية وفحصها وتسجيلها، ومنها ما يتعلق بما يأتي:
أ- أدلة الملكية الفكرية وسياسة وتوجيهات معالجة الطلبات وفحصها وتسجيلها؛
ب - السجلات الإلكترونية لتطبيقات وتسجيلات براءات الاختراع والعلامات التجارية المتاحة للعامة؛
ج - السياسة والإجراءات في مرحلة ما بعد المنح والتسجيل؛
د- أنظمة الإيداع الإلكتروني والخدمات الإلكترونية.
٢. المعلومات وأفضل الممارسات المتعلقة بالتشغيل الفعال لمكتب الملكية الفكرية، ومنها ما يأتي:
أ- تقارير الأداء والخطط الاستراتيجية وغيرها من تقارير وخطط التنبؤ الخاصة بمكاتب الملكية الفكرية المتاحة للعامة؛
ب- المعلومات المتاحة للعامة بخصوص إجراءات وتدابير ضبط ومراجعة الجودة؛
ج- المعرفة المؤسسية والتشاور مع أبرز الخبراء الحكوميين في المملكة في مجال الحوكمة والسياسات والهيكل التنظيمي والعمليات والإجراءات والاعمال المالية وتقنية المعلومات والتدريب والموارد البشرية والرأسمالية وغيرها المتعلقة بمكاتب الملكية الفكرية.
٣. المعلومات والوثائق المتعلقة بكافة الأنظمة والقواعد واللوائح ذات الصلة المتاحة للعامة، بما في ذلك:
أ- الأنظمة والقواعد واللوائح الجديدة المتصلة بحماية الملكية الفكرية واستخدامها وإنفاذها؛
ب- مسودات التعديل على الأنظمة والقواعد واللوائح المتعلقة بالملكية الفكرية، بما في ذلك، دون حصر، براءات الاختراع والعلامات التجارية والأسرار التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حيثما ينطبق ذلك؛
ج- الأنظمة والقواعد والسياسات في المجالات الأخرى ذات الصلة بتأسيس الهيئة.
٤. التشاور مع أبرز الخبراء الحكوميين في المملكة بشأن الأنظمة والقواعد واللوائح الواردة في الفقرة (٣) أعلاه.
٥. المعلومات وأفضل الممارسات في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها.
القسم الرابع
يجوز تنفيذ التعاون بموجب هذه المذكرة من خلال الأساليب الآتية:
١. تبادل الآراء والمعلومات والخبرات والوثائق والدراسات والإصدارات في إطار هذه المذكرة؛
٢. تبادل الزيارات بين المختصين لبحث النواحي الفنية والقانونية المتعلقة بتطوير وتحسين عمل الهيئة؛
٣. أي أسلوب آخر قد يتفق عليه المشاركان.
القسم الخامس
١. بناء على ما تسمح به الموارد، تعتزم الهيئة توفير إمكانية وصول مناسبة وكافية للأفراد والمواد الضروريين لتأدية المهمة بما يكفي لإحراز تقدم وفقاً لمقاصد هذه المذكرة.
٢. بناءً على هذه المذكرة، يجوز للمشاركين أن يختارا القيام معاً بإعداد خطة عمل سنوية لتحديد نشاطات معينة يتم تنفيذها كل سنة، ويجوز لهما الإضافة على الخطة وتعديلها وفقاً لما يقرراه بالاتفاق خطياً.
٣. لغايات مراجعة تقدم الأنشطة التي يتم تنفيذها بموجب هذه المذكرة ولغايات تحديث خطة العمل، يجوز للمشاركين عقد محادثات هاتفية جماعية أو اجتماعات، بحسب مقتضى الحال.
٤. يعتزم كل مشارك تعيين أحد موظفيه ضابط اتصال وفقاً لأحكام هذه المذكرة، ويجب على ضابط الاتصال بذل أفضل الجهود للتواصل الشفهي أو الكتابي في المجالات المتعلقة بالتعاون محل هذه المذكرة.
القسم السادس
يخضع تنفيذ الأنشطة بموجب هذه المذكرة إلى توافر الأموال والموارد البشرية وغيرها من الموارد. ولا تنطوي هذه المذكرة على تخصيص أموال أو موارد أخرى. ويتوقع من كل مشارك أن يتحمل تكاليفه المترتبة على تنفيذ الأنشطة بموجب هذه المذكرة.
القسم السابع
ينبغي تسوية أي نزاعات تنشأ بين المشاركين فيما يتعلق بتنفيذ هذه المذكرة من خلال المناقشات الودية المباشرة بينهما.
القسم الثامن
لا يترتب على هذه المذكرة أي حقوق أو التزامات ملزمة قانوناً، سواء بموجب القانون المحلي أو الدولي.
القسم التاسع
١. تصبح هذه المذكرة سارية المفعول من تاريخ توقيعها.
٢. يُعتزم وقف التعاون بموجب هذه المذكرة بعد عامين (٢) من تاريخ بدء سريانها، ويجوز لأي من المشاركين، في أي وقت، وقف العمل بهذه المذكرة قبل تاريخ إنتهائها، وينبغي أن يسعى إلى تقديم إشعار خطي مسبق إلى المشارك الآخر عبر القنوات الرسمية قبل ستة (٦) أشهر يعبر فيه عن نيته وقف العمل بهذه المذكرة.
٣. يعتزم المشاركان بذل قصارى جهدهما لإكمال أي مشروعات تتم بمقتضى هذه المذكرة قد تكون لاتزال قيد التنفيذ عندما يتوقف التعاون بموجب هذه المذكرة أو يتم إيقافها.
وقعت هذه المذكرة في مدينة جنيف، بسويسرا بتاريخ ٢٧ سبتمبر/ أيلول، ٢٠١٨م، الموافق ١٧ محرم، ١٤٤٠هـ، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، ويتساوى النصان من الناحية الرسمية.
عن مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية
أندريه إيانكو
وكيل وزارة التجارة لشؤون الملكية الفكرية
ومدير مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية
في الولايات المتحدة الأمريكية
التاريخ: ٢٧/٩/٢٠١٨م
عن الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية
د. عبد العزيز السويلم
الرئيس التنفيذي
الهيئة السعودية للملكية الفكرية
في المملكة العربية السعودية
التاريخ: ٢٧/٩/٢٠١٨م
