بسم الله الرحمن الرحيم
الرقــم: م/٧٩
التاريخ: ١٤٤٠/٧/١٣هـ
بعــون اللــه تعالــى
نحــن سلمــان بن عبدالعزيــز آل سعود
ملــك المملكــة العربيــة السعوديــة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الــوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقــم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٠/٧٤) بتاريخ ١٤٤٠/٦/١هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٩٧ ) بتاريخ ١٤٤٠/٧/١٢هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل والتنمية الاجتماعية بــين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة التوظيف والضمان الاجتماعي في مملكة إسبانيا، الموقعة في مدينة مدريد بتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٦هـ، الموافق ٢٠١٨/٤/١٢م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : علــى سمــو نائــب رئــيس مجلس الــوزراء والــوزراء ورؤســاء الأجهــزة المعنيــة المستقلة – كل فيما يخصُّهُ – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٣٩٧)
وتاريــخ : ١٤٤٠/٧/١٢هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملــة الــواردة مــن الــديوان الملكي بــرقم ٣٢٣٥٧ وتاريخ ١٤٤٠/٦/١٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم ٢٣١٤١٧ وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل والتنمية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة التوظيف والضمان الاجتماعي في مملكة إسبانيا.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠٢) وتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٤هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٦٩) وتاريخ ١٤٤٠/٢/١٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٠/٧٤) وتاريخ ١٤٤٠/٦/١هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامــة لمجلس الــوزراء رقــم (٤٢٩١) وتــاريخ ١٤٤٠/٧/٧هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل والتنمية الاجتماعية بين وزارة العمــل والتنمية الاجتماعية في المملكــة العربيــة الســعودية ووزارة التوظيــف والضــمان الاجتماعي في مملكة إسبانيا، الموقعة في مدينة مدريــد بتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٦هـ الموافق ٢٠١٨/٤/١٢م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تفاهم
للتعاون في مجال العمل والتنمية الاجتماعية
بين
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية
و
وزارة التوظيف والضمان الاجتماعي في مملكة اسبانيا
إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة التوظيف والضمان الاجتماعي في مملكة إسبانيا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)؛
رغبة منهما في تقوية التعاون وتعزيز مستوى علاقات الشراكة المتبادلة بين البلدين الصديقين في مجالي العمل والتنمية الاجتماعية؛ وإدراكًا منهما لأهمية تبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال من أجل استفادة كل طرف من خبرات الآخر؛ وإيمانًا منهما بضرورة إبرام مذكرة تفاهم تستهدف تنظيم سبل التعاون بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال العمل والتنمية الاجتماعية؛ وفقًا للإمكانات المتاحة لديهما عبر الوسائل التي يريانها مناسبة، وبما يتوافق مع التشريعات السارية في كلا البلدين.
المادة الثانية
يعمل الطرفان على تحقيق أوجه التعاون في مجال العمل والتنمية الاجتماعية وفقًا للإمكانات المتاحة لديهما، ويشمل ذلك -على سبيل المثال لا الحصر – ما يلي:
١- تبادل الخبرات والمعلومات في مجال حقوق العمال.
٢- التعاون في مجال برامج الباحثين عن العمل.
٣- التعاون في مجال الضمان الاجتماعي.
٤- أي وجه من أوجه التعاون يقرره الطرفان لاحقاً.
المادة الثالثة
يمكن تنفيذ التعاون بين الطرفين من خلال ما يلي:
١- تبادل المعلومات والوثائق.
٢- تبادل زيارات الوفود والمهنيين والمختصين.
٣- عقد الندوات وجلسات العمل والمؤتمرات والاجتماعات.
٤- أي شكل آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الرابعة
يمكن للطرفين الاتفاق على تنفيذ برامج تعاون خاصة لتنفيذ بعض الأنشطة الواردة في هذه المذكرة. على أن تتضمن تلك البرامج الأهداف وخطة العمل (إن وجدت) والمراحل وعدد الموظفين المكلفين والتمويل ومسؤولية كل طرف وتخصيص الموارد المادية والبشرية وأي معلومات أخرى تعتبر ضرورية.
المادة الخامسة
يتحمل كل طرف النفقات المترتبة على تنفيذ ما يخصه من أحكام هذه المذكرة. مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
المادة السادسة
يكون تنفيذ هذه المذكرة من خلال التنسيق بين وكالة الوزارة للشؤون الدولية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ومندوبية المديرية العامة للعلاقات الدولية للشؤون الاجتماعية والعمل في وزارة التوظيف والضمان الاجتماعي في مملكة إسبانيا.
المادة السابعة
يحل أي نزاع أو خلاف ينشأ بين الطرفين في شأن تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها أو تطبيقها وديًا من خلال المشاورات الثنائية بينهما.
المادة الثامنة
١- يبدأ سريان هذه المذكرة من تاريخ آخر إشعار خطي متبادل بين الطرفين –عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
٢- مدة هذه المذكرة سنتين، وتتجدد تلقائيًا لمدة أو مدد مماثلة مالم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابةً –عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها قبل ثلاثة أشهر – على الأقل- من التاريخ المحدد للإنهاء.
٣- في حالة إنهاء العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة الى المشاريع والأنشطة التي نشأت في ظلها.
٤- يمكن تعديل هذه المذكرة من خلال الموافقة الخطية المتبادلة بينهما، ويبدأ سريان التعديلات وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة لدى كلا البلدين.
٥- لا تعتبر هذه المذكرة ملزمة قانونيًا ولا تخضع لأحكام القانون الدولي.
حررت هذه المذكرة في مدينة مدريد بتاريخ ٢٦/ ٠٧/ ١٤٣٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/١٢م من نسختين أصليتين باللغات: العربية والإسبانية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حال وجود أي اختلاف في التفسير يسود النص الإنجليزي.
عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية
د. ماجد بن عبدالله القصبي
وزير التجارة والاستثمار
عن وزارة التوظيف والضمان الاجتماعي في مملكة إسبانيا
فاطمة بينييث غارثيا
وزير التوظيف والضمان الاجتماعي
