لارتم: ا٧٩
كتري: ؟١٤١٠١٧١١ـ
بيإيتثالبلقةي
اوتتؤر
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
ننا: عد. المادة السعد) م: النعله الماسه، للحكم، الصاده بالالام الملعه. «ت ٩٠٢
بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧ى.
وينا: على المادة (العشرين) من نظ مجلـس الوذواء، الصادر ببالامر الملكى دتم 0/٩٣)
بتاريخ ٢٤١٤l٣I٣و.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشودى، الصادو بالأمر الملكى دلم (٩١/١)
بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٦ف.
يسد اسمن على درار مجلسى اخون رهم (٠٧٧٠) بتارين ١٠٠٠/٦/١م.
ووعد الالن على ترلر مجلسى الوذىاء وقم ( ٩ ) بتاريخ ١٤٤٠/٧/١٢ىـ.
رسمنا بما هو آت:
لر
نولا ، فموانتة على مدرة نماعم للتعاون ني مجال العمل والتمية الاجتماعمة بـي وزدة السمل
والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وونار التوظيف والضمان الاجتمـاعي في
مملكة إسبانيا، لموقعة في مدينة مدريد بتاريخ ٤٣٩٧٦٦ ١مـ، لموانى ٢٠١٨/٤/١٢،
بالصيغة المرافقة.
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلى الوزاء والوذاء ورؤساء الاجهزة المعنهة
المستقلة - كل فيما يصله - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ينيا:
قرار رقم : (٣٩٧)
وتريج : ١٠١٧١١٢هـ
المليالجنيتاتتثتوهقا
الاخالجامججفلئلكية
فلثكيتقفلة
إن مجلس الونياء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الـديوان الملكي برلم ٣٢٣٥٧ وتـاريخ
١٤٤٠/٦/١٣م، المشتملة على برقية معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رلـم
٢٣١٤١٧ وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ مـ، فى هان مشروع ملكرة تفاهم للتعاون فى مجال
العمل والتنمية الاجتماعية بين ونارة العمل والتتمهة الاجتماعية في المملكمة العربية
السعودية وونارة التوظيف والضمان الاجتماعي في مملكة إسبائها.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
ويعد الاطن على ترار مجلسى الوذعاء دقم (٤٠٦) وتاريخ ١٤٣٩/٧/٦٤مـ.
ويعد الاطلاع على المذكرة دقم (٢٦٩) وتاريخ ١٤/ /١٤٤٠ هـ، المعدة فى هيتة
الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رلم (٢٠١٧٤) وتاريخ ١٤٤٠/٦/١ف.
ويعد الاطلاع على توصية اللجئة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٢٩١) وتـاريخ
A١٤٤٠١٧١٧.
مرس مر بدم عمه فسدد ر مه صد يفس م سسا ب بم
يقرر
م
العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وونارة التوظيف والضمان
الاجتماعي في مملكة إسبائيا، الموقعة في مدينة مدريد بتاريخ ١٤٢٩/٧/٢٦ف
الموافق ٢٠١٨/٤/١٢-، بالصيغة المرافقة.
ولد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، سيغته مرائقة لهذا.
رئيس مجلس
مذكرة تفاهم
للتعاون في مجال العمل والتنمية الاجتماعية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية
وزارة التوظيف والضمان الاجتماعي في مملكة اسبانيا
إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة التوظيف والضمان
الاحتماعى فى مملكة إسبانيا (المشار الييما فيما بعد بالطرفين)؛
رغبة منهما في تقوية التعاون وتعزيز مستوى علاقات الشراكة المتبادلة بين البلدين الصديقين
في مجالي العمل والتنمية الاجتماعية؛ وإدراكا منهما لأهمية تبادل الخبرات والمعلومات في
هذا المجال من أجل استفادة كل طرف من خبرات الأخر؛ وإيمأنا منهما بضرورة إبرام مذكرة
تنامم تستهدف تنظيم سبل التعاون بينهما فى المجالات ذات الاهتمام المشترله؛ قد اتفقتا طى ما
ي:
المادة الأولى
نسد مده اسيره بر تعريد لتعون س اللرود ور معد، افسل راضمبة الامتماعةة رفه
للامكائات المتاهة لديبما عر الوسائل التى يديانها مناسبة، وبما بتوافق مع التشريعات
السارية في كلا البلدين.
المادة الثانية
يعمل الطرفان طى تحقيق اوجه التعاون في مجل العمل والننمية الاجتماعية وفقا لذمكقات
المتاحة لنييما، وشمل، نلك - طى سيل المثال لا الحصد - ما لى: ي
5- تبائل الخبرات والمعلومات في مجال حقوق العمال.
2- التعاون في مجال برامج الباحتين عن العمل.
م
3- التعاون في مجال الضمان الاجتماعي.
4- أي وجه من أوجه التعاون يقرره الطرفان لاحقا.
المادة الثالثة
يمكن تنفيذ التعاون بين الطرفين من خلال ما يلي:
1- تبادل المعلومات والوثائق.
2- تبادل زيارات الوفود والمهنيين والمختصين.
3- عقد الندوات وجلسات العمل والمؤتمرات والاجتماعات.
1
4- أي شكل آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الرابعة
يمكن للطرفين الاتفاق على تنفيذ برامج تعاون خاصة لتنفيذ بعض الأنشطة الواردة في هذه
المذكرة. على ان تضمن تلك البرامج الأهداف وخطة العمل (إن وجدت) والمراحل وعدد
الموظفين المكلفين والتمويل ومسئولية كل طرف وتخصيص الموارد المادية والبشرية وأي
معلومات أخرى تعتبر ضرورية.
المادة الخامسة
يتحمل كل طرف النفقات المترتبة على تنفيذ ما يخصه من أحكام هذه المنكرة. مالم يتفق
الطرفان على خلاف ذلك.
سه اساسة
يكون تنفيذ هذه المذكرة س خلال التنسيق بين وكالة الوزارة للشؤون الدولية في وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية فى المملكة العربيه السعودية ومندوبية المديرية العامة للعلاقات الدولية
للشؤون الاجتماعية والعمل في وزارة التوظيف والضمان الاجتماعي في مملكة إسبانيا.
. المادة السابعة
يحل أي نزاع أو خلاف ينشا بين الطرفين في شأن تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها أو تطبيتها
وديا من خلال المشاورات الثنانية بينهما.
المادة الثامة
ll.
ييدا سريان هذه المذكرة من تاريخ أخر إشعار خطي . بين الطرفين سبر
القنوات الدبلوماسيقيؤكد استكمل الإجراءات النظامية اللازمة.
مدة هذه المنكرة سنتين، وتتجدد تلقانيا لمدة أو مند ممئلة مالم يبلغ احد الطرفين
الطرف الأخر كتابة عر القنوات النبلوماسةبر غيته فى إنهائها قبل تلائة أشهر -
على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.
اء م
فى حالة إنهاء العمل بهده المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة الى
"نده رطلتنه هر ننلت و شما.
يمكن تعديل هذه المذكرة من خلال الموافقة الخطية المتبادلة بينهما، ويبدأ سريان
التعديلات وفقا للإجراءات النظامية المتبعة لدى كلا البلدين.
لا تعتبر هذه المذكرة ملزمة قانونيا ولا تخضع لأحكام القانون الدولي.
1-
3-
4-
5-
حررت هذه المذكرة في مدينة مدريد بتاريخ 26/ 07/ l439å- المرافق 2018/04/12م
من نسختين أصليتين باللغات: العربية والإسبانية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في
الحجية، وفي حال وجود أي اختلاف في التفسير يسود النص الإنجليزي.
2
عن وزارة التوظيف والضمان الاجتماعي
في مملكة إسبانيا
ا
فاطمة بينييث غارئيا
وزير التوظيف والضمان الاجتماعي
عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في
المملكة العربية السعودية
د. ماجد بن عبد لقصبي
وزير التجارة والاستئمار
