الرقم: ٤ ٨١
التاريخ: ١٤٤٠/٧/١٣ف
بنايتاي
e.-=
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
أأأة -
بناء عل. المادة (السسعب:) م النظاء الاساسى، للحك، الصاده بالام الملك J٠ـ ٩٠/٩)
بتارخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.
وينا: على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوناء، در بـالامر الملعي رهـم 0/ »
بتاريخ A١٤١٤١٣١٢.
٩
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي ركم (٩١/١)
بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٦.
وبعد الاطلا على قرار مجلسى الشورى رقم (١٩١٧٦) بتاريخ ١٤٤٠١٥١٣٠فـ.
ة
«عد الاطلاء على، دداه محلس، اله؛داء دده ( ٣٩٩) تاري ١٤٤٠١٧١١٢فـ.
رسمنا بما مو آت،
اولا ، الموانتة على مذره تمامم للتعاون وتبادل الاخبار بين والة الانباء السعودية ووالة أنبا.
برنسا لاتينا أمريكـان الكوبية، الموقعة في مدينة الرياض بتـماريخ ٢٠١٨/٥/١٤،
بالصيغة المرافقة.
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلى الوناء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يحصله - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
بنالييج9اليوجيي
قراررقم: (»٩ب)
وتاريخ : ١٤٤٠/٧/١٢هـ
الملتالجيهتاليتعوهنا
القائطلغاتبخئلاتية
ؤانشتقلة
أن مجلس الوذداء
بعد الاطلاع علـى المعاملـة الـواردة من الـديوان الملكي برقم ٣٢٦٧٨ وتـاريخ
٤٠/٦/١٤ ١٤ ف، المشتملة على برقية ونارة الاعلام رقم ١٦٢١٣ وتاريخ ١٤٣٩/٩/٨ف،
في هان مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الاخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة
٣
أنباء برنسا لاتينا أمريكان الكوبية.
ey
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطن على ترار مجلس الونواء رقم (٣٨٦) وتاريخ
٦٢٦ ١٤٣٨ف.
سعد الاطلاع على الملء ركم (١٥٦٧) ٠تارمغ ١٤٣٩/١١/١٧مـ، كمعدة ف
هيثة الخبراء بمجلسى الوزراء.
.
ويعد النظر في ترار مجلس الشوى رقم (١٩/٧٦) وتاريح
١٤٤٠١٥١٣٠ك.
ويعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلـس الـونناء رقـم (٣٠٧) وهـاريغ
١٤٤٠١٧١٧ك.
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الاخبار بين وكالة الانباء السعودية ووكالة
أنباء برنسا لاتينا أمريئكان التعوبية، الموقعة في مدينة الرياضى بتـارين ٢٠١٨/٥/١ ،
بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس
Arabta Saudi Of ingdom}
Press säudi
AdmInistratIon iegal The
PL؟٤ ٥
٥٥٥ 6
الملكة العربية السعودية
جالة الأنباء السعودية
إدارة الخانونية
وكالة لأبه م
السعودية
PRESS SAIJDI O
٢ C N E G Å
منبوو مدكوة تفاهم للتعاون وصبإدل
الاخبار بين وكالة الانباء السعودية
ووكالة أنباء برنسا لاتينا أمريكان الكوبية
مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة
أنباء برنسا لاتينا أمريكان الكوبية
إن وكالة الأنباء السعودية (واس) ووكالة أنباء برنسا لاتينا أمريكان الكوبية
(برنسا لاتينا) (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، رغبة منهما في تعزيز التعاون
الإخباري المهني وخدمة المصالح المشتركة بين الوكالتين، فقد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى:
تهدف هذه المذكرة إلى وضع أساس يطور من خلاله الطرفان انشطة التعاون في مجال التبادل الإخباري وفقا
للتشريعات الوطنية لكل منهما.
المادة الثانية:
يستقبل كل طرف خدمات الطرف الآخر الإخبارية باللغة الإنجليزية، ولمما الحق استخدامها
خدماتعما المعله ماتة. » للطر فن تنادا، صه الذنادات الرسمة «الأحداث المهمة الته تحدى اللدين محانا،
المادة الثالثة:
ينعاون الطوهان ما تثقا تتتت تيا
وسائل
، نا
ارا
إبه
التقنية المتاحة.
ادة ابرلله سسكومهسة
بحة لحلكلرامتثهرار الابه.
ررامL1١ ت
"متقيين
«نسيد مسمإئنمبى "لجر
لا يند اي طرب مسؤولا ع اي فالمجر او بلرهير مهمنودبوصبليم عتيات الييرها الاحر الإهباريجا
توصيلها. أو إرسال الخدتات الخاضة بهوؤمن اي إففال أو خطؤغير مقمود يلا ااخبار التي يقدمها
المادة السادسة:
يولي كل طرف اهتماما خاصا بالأخبار المتعلقة ببلد الطرف الآخر، مع الحرهق على التأكد من دقة
المعلومات وصحتها.
المادة السابعة:
يلتزم كل طرف بتزويد الطرف الآخر بالتغطية الإخبارية الخاصة التي يطلبها، على أن يقوم الطرف طالب
التغطية الخاصة بدفع تكاليفها.
المادة الثامنة:
يلتزم كل طرف بتقديم المساعدات والتسهيلات الممكنة لمراسلي وممثلي الطرف الآخر.
المادة التاسعة:
يتبادل الطرفان الخدمات الإخبارية، دون أن يكون هناك رسوم اشتراك لأي من الطرفين.
المادة العاشرة:
يحل أي خلاف ينشا بين الطرفين عند تنفيذ هذه المذكرة بالطرق الودية.
المادة الحادية عشرة:
يجوز تعديل هذه المذكرة من خلال موافقة كتابية متبادلة من الطرفين، ويدخل التعديل حيز التنفيذ بعد
اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.
المادة الثانية عشرة.
١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ أخر إشعار ". دل بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية-
يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة للموافقة عليها.
٢. مدة هذه المذكرة سنة من تاريخ دخولها حير النفاذ، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد
الطرقين الطرف الآخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته يه إنهائها أو عدم تجديدما قبل
دلالة اشهر على الأقل من التاريع المحدد لإنهائها..
اهط اسس تسييي ر
٢ إذا انتهى العمل بهذ المذكر
نشات نية ظله. ما لم يتفق الطرفان عكىتفيرذلل
....
. بب، كجد
"ح. (٣ ذا. !ر!٨ إ)ه-
ربن تيد ر ب
حررت هذه الذكرة بلا مديثة الرياس بنادية ث/ ٥ رب ر٠بهأمن نفيثختين أصليخين. بميعايعوهة،
«الاسنائتة مالانحلنةنة، مكا، النصوض، متساه نة الححصة، مم حال، الاختلاف التفس نعتمد النص،
١
ر ه
سه -
امفء .
نسا لاتينا أمريكان الكوبية
مدير عام وكا "أ ء
لو إنريكي غونزاليزا
وكالة الأنهاء
السعودية
PRESS SAUDI
Y C N E G A
رئيس وكالة الأنباء السعودية
عبد الله بنرفهدالحتين
