آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودي…

مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء برنسا لاتينا أمريكان الكوبية

سارية مرسوم ملكي م/80 اعتُمدت ١٤٤٠/٠٧/١٣هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، الأهداف، تبادل الخدمات، مجال التعاون، تأخير المعلومات، دقة المعلومات، التغطية الإخبارية، تسهيلات المراسلين، حل الخلاف، التعديل، حيز النفاذ، المدة، الإنهاء، حررت المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ 2018/05/14م.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٨٠

التاريخ: ١٤٤٠/٧/١٣هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٩/٧١) بتاريخ ١٤٤٠/٥/٣٠هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٩) بتاريخ ١٤٤٠/٧/١٢هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء برنسا لاتينا أمريكان الكوبية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٤م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم: (٣٩٩)

وتاريخ: ١٤٤٠/٧/١٢هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٢٦٧٨ وتاريخ ١٤٤٠/٦/١٤هـ، المشتملة على برقية وزارة الإعلام رقم ١٦٢١٣ وتاريخ ١٤٣٩/٩/٨هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء برنسا لاتينا أمريكان الكوبية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٦) وتاريخ ١٤٣٨/٦/٢١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٥٢٧) وتاريخ ١٤٣٩/١١/١٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٩/٧١) وتاريخ ١٤٤٠/٥/٣٠هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٣٠٧) وتاريخ ١٤٤٠/٧/٧هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء برنسا لاتينا أمريكان الكوبية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٤م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء برنسا لاتينا أمريكان الكوبية

إن وكالة الأنباء السعودية (واس) ووكالة أنباء برنسا لاتينا أمريكان الكوبية (برنسا لاتينا) (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، رغبة منهما في تعزيز التعاون الإخباري المهني وخدمة المصالح المشتركة بين الوكالتين، فقد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى:

تهدف هذه المذكرة إلى وضع أساس يُطوِّر من خلاله الطرفان أنشطة التعاون في مجال التبادل الإخباري وفقا للتشريعات الوطنية لكل منهما.

المادة الثانية:

يستقبل كل طرف خدمات الطرف الآخر الإخبارية باللغة الإنجليزية، ولهما الحق في استخدامها في خدماتهما المعلوماتية. وللطرفين تبادل صور الزيارات الرسمية والأحداث المهمة التي تجري في البلدين مجاناً.

المادة الثالثة:

يتعاون الطرفان في تبادل المعلومات التقنية المتعلقة باستقبال خدماتهما الإخبارية بأي وسيلة من وسائل التقنية المتاحة.

المادة الرابعة:

يحق لكل طرف استخدام أخبار الطرف الآخر وخدماته وتحريرها وفق متطلبات النشر، مع التقيد بعدم تغيير أو تحريف مضمونها، مع الالتزام بالإشارة إلى مصدر الخبر.

المادة الخامسة:

لا يعد أي طرف مسؤولاً عن أي تأخير أو خلل غير مقصود في تسليم خدمات الطرف الآخر الإخبارية أو توصيلها، أو إرسال الخدمات الخاصة به، ولا عن أي إغفال أو خطأ غير مقصود في الأخبار التي يقدمها.

المادة السادسة:

يولي كل طرف اهتماماً خاصاً بالأخبار المتعلقة ببلد الطرف الآخر، مع الحرص على التأكد من دقة المعلومات وصحتها.

المادة السابعة:

يلتزم كل طرف بتزويد الطرف الآخر بالتغطية الإخبارية الخاصة التي يطلبها، على أن يقوم الطرف طالب التغطية الخاصة بدفع تكاليفها.

المادة الثامنة:

يلتزم كل طرف بتقديم المساعدات والتسهيلات الممكنة لمراسلي وممثلي الطرف الآخر.

المادة التاسعة:

يتبادل الطرفان الخدمات الإخبارية، دون أن يكون هناك رسوم اشتراك لأي من الطرفين.

المادة العاشرة:

يحل أي خلاف ينشأ بين الطرفين عند تنفيذ هذه المذكرة بالطرق الودية.

المادة الحادية عشرة:

يجوز تعديل هذه المذكرة من خلال موافقة كتابية متبادلة من الطرفين، ويدخل التعديل حيز التنفيذ بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.

المادة الثانية عشرة:

١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة للموافقة عليها.

٢. مدة هذه المذكرة سنة من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣. إذا انتهى العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٤م من نسختين أصليتين باللغات العربية والإسبانية والإنجليزية، وكل النصوص متساوية الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير يعتمد النص الإنجليزي.

رئيس وكالة الأنباء السعودية

عبدالله بن فهد الحصين

مدير عام وكالة أنباء برنسا لاتينا أمريكان الكوبية

لويس إنريكي غونزاليزا

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.