الرقم: ٠ ٨٣١
اكتاري: ٢٤٤٠١٧١٢٠دـ
بيخايتنظثلليةي
اابه
رين
بعون الله تعالى
نحن سلمان ين عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بنا: على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحتعـم، الصادر بـالامر الملعى ردم (0/٩٠)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الولاواء، الصاده بالامر الملكى دق ١٣/٢)
بتاريخ ١٤١٤١٣I٣ك.
/,i'
ويناء على المادة (الثافئة هشزة) مث ثظام مجلس. الشوري، الضادون بالأمر الملكى دقم 0/٩١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٦ك.
ll
ويعد الاطلاع على ترار مجلس الشووى رقم (٠/٧٥) بتاريخ ١٤٤٠/٦/١مـ.
وبعد الاطلاع على راز مجلمى الوئواء رقم ( ٤١١) بتازيخ. ٤٠/٧/١٩ ١٤ ه..
رسمنا بنا مو آت،
اولا . لموالتة على مذره نماعم للتعان في المجالات الصحية بـين المركز السعووي لاعتماد
المنشآت الشحية في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال
الصحي في الجمهورية التونسية، الموقعة في. مدينة تونس بتاريخ ٤٣٩١١/١٠ ١م،
الموافق ٢١٨/٧/٢٣م، بالصيغة المرائقة.
ثانيا : على سمو نائب رشيس مجلس الوناء والوذىاء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة ب كل فيما يشصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز
تالو التي
قرار رقم : (٤١١)
وتاريخ : ٤٠/٧/١٩ ١٤هـ
إلملتالجنيتالتتعوخئنا
القانتالغاتبقالالتقجة
فالث كوة
إن مجلس الوناء
بعد الاطلاع علـى المعاملـة الواردة من الـديوان الملكي برقم ٣٣٠٦٢ وتـاريخ
٤٠/٦/١٥ ١٤ ف، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رقم ٢٢٢٨٨٢١-١٤٣٩
وتاريخ ٠/١/١٦ ٤ ١٤ م، فى شأن مشروع ملكرة تفاهم للتعاون فى المجالات الصحية
بين المركز السعودي لاعتماد المنشات الصحية في المملكة العربية السعودية والهيئة الوية
للتقييم والاعتماد في المجال الصحي في الجمهورية التونسية.
م
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
)
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوذواء رقم (٦٨٦) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٢مـ.
• يعد الاطلاء عللا. المذكة «لم (٣٥٩) ٠ تاهمه ٢/٢٦/ ٥١٤٤، المعدة ف. همقة
الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراو مجلس الشودى دقم (٢٠١٧٥) وتاريح ١٤٤٠١٦/١هـ.
ويعد الاطـس علـى توصية اللجنة العامة لمجلس المونىاء رقم (٣٠٨)
د ميي
«حدي ٨٤٤٠١٦١٦ى.
يقرر
له
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين المركز السعودي
لاعتماد المنشآت الصحية في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية للتقيـهم
والاعتماد في المجال الصحي في الجمهورية التونسية، الموقعة في مدينة تونس
بعا
ريخ ١٤٣٩/١١/١٠ ف الموافق ٢٠١٨/٧/٢٣ م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
INEAS
ييئ
ة/ ن
دة
مذ ةتفا للتعا ن " المحالات الصحة
عتماد المنشات الصحة: المملكةا سةا
ا عتماد المحا ا
الاثنين٢٣ يوليو ٢٠١٨م
CBAHI
د
ا طنة "
إطه م-
بهه أبنر ا
وممارية التوذيد
*iINEAS
زل
$"
مملكة الهر.. الس.
انسية لعنم
. الهتمجةالشعوه
١ وبراء بملن ، مو
QINEAS
رخومسههخه ميم
CBAHI
إن المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية
للتقييم و الإعتماد في المجال الصي للجمهورية التونسية (المشار إلهما فيما بعد بالطرفين) رغبة
منهما في تعزيز روابط الصداقة بين البلدين وتطوير التعاون بينهما في المجالات الصحية.
و وفقا للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا البلـدين، ووفقا للإمكانات
المتاحة ، وعلى أساس من المساواة والمنفعة المشتركة والاحترام المتبادل .
قد اتفقنا مان:
المادة الأ
سدف المذكرة إل وضو وضع إطار للتعاون به، الطرفين ف، المحالات الصحنة وفقا لمحالات
النعاون الواردة ف المادة (الثاني).
لمادة الثانية
٢/ -
يشجع الطرفان التعاون في المجالات الآتية:
٠- تطوير العمل للنهوض بالجودة وسلامة المرضى.
٤- تبادل الغوات في، مجال ريط اهتماد الصى بمشاكل، الحودة الصحية ف البلدين.
تبادل الخوات والمعلومات فى مجالات الجودة وسلامة المرضى و اجعة معايير اهتماد
وربطها بالخطط السعية الوطنية فق كد البلدرن.ثج
٤- تبادل الخدرات والرامح التدرينسة ف محال الاعتماده.- المنشأتا
،
٥- اى، محال، آخ تفة، علنه الطفا" لاحما.
المادة الثالثة:
يعمل الطرفان على تنفيذ هذه المذكرة بمختلف الوسائل المتاحة ، وذلك من خلال ما يأتي:
١- تبادل الخبراء والاختصاصيين في هذا المجال.
٢- تبادل الخبرات والمعلومات العلمية والفنية ذات الصلة.
٣- تشجيع الزيارات واللقاءات المتبادلة وتنظيم الندوات وورش عمل .
٤- نقل التقنيات بموجب اتفاق كتابي بين الطرفين .
٥- اي شكل آخر يتفق عليه الطرفان .
ومهرية التعشي.
INEAS
و آآ -
هميهم و الاصهك
2
لهلكة العربية السعى
ماند العابة لعازة
•u•..R*.••u•m••z
ز
- الدر هالسو /
ح
لمة
افراه بجلس الونه
«cBÄH(g
هسهم ٩ دملمد همددنا.
ششوبي:عيي
INEAS
ست؟
المادةا ادعة:
CBAHI
يعين كل طرف - كتابيا - نقطة اتصال مسؤولة عن تسهيل الإجراءات ومتابعة الأنشطة
الواردة في هذه المذكرة .
المادة الخامسة
يتحمل، ل طرف - بحسب الامكانات المتاحة - ٠١ ليف المالية المترتبة على تنفيذ انشطة
هذه المذكرة، مالم يتفق على خلاف ذلك .
المادة السادسة
عد. الطفن احةام حقدة، اللكنة الفكية النائعة ع: أء، نشاط أه مههء مشةك تم
بناء على هذه المذكرة.
المادة الساعة
ا
يلترم الطرفان بآلا تستخدم المعلومات بينهما إلا للأعراض المخصصة لها وفقا لما انفقا عليه ،
٠
وألا تنقل إل طرف ثالث دون موافقة كتابية من لطرف الذي قدمها.
المادة الثامنة
م
أي خلاف ينشأ بين الطرفين حو تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل وديا بينهما بالتشاور ،
وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
يمرية التوثيه
INEAS
آنه
ححييو و الاته
سعي مخم
تتزي
3
INEAS
ت
المادة التاسعة
CBAHI
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين- عبر القنوات
الدبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لـدخولها حييز
النفاذ.
٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات، وتتجدد تلقا" لمدةأ دمماثلة، ما لم يبلغ أحد
الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوما - برغبته في إنهائها أو عدم
تحديدها قبل ثلاثة أشمر عى الا من التاريخ المحددلاها .
في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات
والبرامج الي شأت في للها
٤- يمكن تعديل هذه المذكرة بإتفاق الطرفين وفقا للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل
م
بمهارية الثوده»
INEAS
آسة
جيهو ر عتمك
4
لعلكة العربية المسد.
بى
المحامة لمجلس الوزه
ه
ححصمسوويووي:م مهد.
لعت مةالزعوس
مسة
جلة
براء بمجلس الود
INEAS
==æ•ä
CBAHI
وقعت هذه المذكرة في مدينة تونس بتاربخ ١١/١٠ / ١٤٣٩ ه الموافق ٢٣ /٢٠١٨/٠٧ م من
ده لاعتماد المنشا-
المملكةا سةا
د. سالم بن عبدالله الوهابي
المدير العام للمركز
التوقيع.
cBAHi
تمشه «منم ممدمد سد
سا
هميو،ية التوئسه
INEAS
ور لآلآ ره
عتملا
لملكة العربية السوى.
"الهامه" لمعلس الوزهة
ع
نسختين أصليتين باللغة العربية .
فقفعفففففهوفتظفئفلفهظل
ية١- نسية
أ. خالد منير الزغل
المدير العام للهيئة
التوقيع :
للههلن الوثه للتييد ر الإعتماء فى المجال السعى
االمدهر العام
لإستاد، عابد الأم
. رمتمبؤالنمو-
ادبراه بجل ا مهـ
