آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي بين المركز السعودي لاعتم…

مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي بين المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية في المملكة والهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في جمهورية تونس

سارية مرسوم ملكي م/83 اعتُمدت ١٤٤٠/٠٧/٢٠هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، الأهداف، مجالات التعاون، التنفيذ، الاتصال، التكاليف، حقوق الملكية الفكرية، سرية المعلومات، حل الخلاف، حيز النفاذ، المدة، التجديد، الإنهاء، التعديل، وقعت المذكرة في مدينة تونس بتاريخ 1439/11/10هـ الموافق 2018/07/23م.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٨٣

التاريخ: ١٤٤٠/٧/٢٠هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٠/٧٥) بتاريخ ١٤٤٠/٦/١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤١١) بتاريخ ١٤٤٠/٧/١٩هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي في الجمهورية التونسية، الموقعة في مدينة تونس بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٠هـ، الموافق ٢٠١٨/٧/٢٣م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائبي رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم: (٤١١)

وتاريخ: ١٤٤٠/٧/١٩هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣٠٦٢ وتاريخ ١٤٤٠/٦/١٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رقم ٢٢٢٨٨٢١-١٤٣٩ وتاريخ ١٤٤٠/١/١٦هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي في الجمهورية التونسية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٦) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٥٩) وتاريخ ١٤٤٠/٢/٢٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٠/٧٥) وتاريخ ١٤٤٠/٦/١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٣٠٨) وتاريخ ١٤٤٠/٧/٧هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي في الجمهورية التونسية، الموقعة في مدينة تونس بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٠هـ الموافق ٢٠١٨/٧/٢٣م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية

بين

المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية في المملكة العربية السعودية

والهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي في الجمهورية التونسية

الإثنين ٢٣ يوليو ٢٠١٨م

إن المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية للتقييم والإعتماد في المجال الصحي للجمهورية التونسية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) رغبة منهما في تعزيز روابط الصداقة بين البلدين وتطوير التعاون بينهما في المجالات الصحية.

ووفقاً للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين، ووفقاً للإمكانات المتاحة، وعلى أساس من المساواة والمنفعة المشتركة والاحترام المتبادل.

قد اتفقنا على ما يأتي:

المادة الأولى:

تهدف المذكرة إلى وضع إطار للتعاون بين الطرفين في المجالات الصحية وفقاً لمجالات التعاون الواردة في المادة (الثانية).

المادة الثانية

يشجع الطرفان التعاون في المجالات الآتية:

١- تطوير العمل للنهوض بالجودة وسلامة المرضى.

٢- تبادل الخبرات في مجال ربط الاعتماد الصحي بمشاكل الجودة الصحية في البلدين.

٣- تبادل الخبرات والمعلومات في مجالات الجودة وسلامة المرضى ومراجعة معايير الاعتماد وربطها بالخطط الصحية الوطنية في كلا البلدين.

٤- تبادل الخبرات والبرامج التدريبية في مجال الاعتماد وتقييم المنشآت الصحية.

٥- اي مجال آخر يتفق عليه الطرفان لاحقاً.

المادة الثالثة:

يعمل الطرفان على تنفيذ هذه المذكرة بمختلف الوسائل المتاحة، وذلك من خلال ما يأتي:

١- تبادل الخبراء والاختصاصيين في هذا المجال.

٢- تبادل الخبرات والمعلومات العلمية والفنية ذات الصلة.

٣- تشجيع الزيارات واللقاءات المتبادلة وتنظيم الندوات وورش عمل.

٤- نقل التقنيات بموجب اتفاق كتابي بين الطرفين.

٥- اي شكل آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الرابعة:

يعين كل طرف - كتابياً - نقطة اتصال مسؤولة عن تسهيل الإجراءات ومتابعة الأنشطة الواردة في هذه المذكرة.

المادة الخامسة

يتحمل كل طرف - بحسب الإمكانات المتاحة - التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ انشطة هذه المذكرة، مالم يتفق على خلاف ذلك.

المادة السادسة

على الطرفين احترام حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن أي نشاط أو مشروع مشترك تم بناءً على هذه المذكرة.

المادة السابعة

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

المادة الثامنة

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يُحل ودياً بينهما بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة التاسعة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين- عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يُبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.

٤- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.

وقعت هذه المذكرة في مدينة تونس بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٢٣م من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن

الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي في الجمهورية التونسية

أ. خالد منير الزغل

المدير العام للهيئة

التوقيع:

عن

المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية في المملكة العربية السعودية

د. سالم بن عبدالله الوهابي

المدير العام للمركز

التوقيع:

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.