الرقم: م /٨٤
اكتاري: ١٤٤٠١٧١٢٠ ك
بينايتثظثللتةي
افجتيجؤى
متلمختلاج
بعون الله تعالى
• لمأن بن عنبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
د
بنا: عل. المادة (السعم) م: النظام الاساسه، للحكم، الصاده الام الملكه،.ق 0/٩٠)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
وينا: على المادة (العشرين) من نظـام مجلسى الوناء، العتادر بـالامر الملعـي رقـم 0/٩٣)
بتاريخ ٦١٤١٣١٢..
ويبنا: على المادة (الثامنة مفوة) من نظام مجلمن الشودي، القناد بالامر الملكي رقم 0/٩١)
بتاريخ ٧٤١٢١٨١٢٧ف..
ويعد الاطلا على قرار مجلس الشووى وقم (٢١/٧٩) بتاويخ ٤٠١٦/١٣ ١٤مـ.
ويعد الاطلاع على قران مبجلتن ألوئراء ولم ( ٤١٢ ) بتاريخ. ١٤٤٠/٧/١٩ف.
رسمتا يما عو أت:
أولا الموافقة على مدرة تمامم للتعاون في مجال الملغية الهعزية بين الهيئة السعودية للملعية
الفتكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب الملكية الهخرية العوري في جمهورية كوريا،
الموقعة في مدينة جنيف بتاريخ ٤٠/١/١٥ ٤ ١ مـ، الموافق ٢٠١٨/٩/٢٥م، بالصيغة
افقة.
ثانيا ، علنى سمو نائب رئيس مجلس الوناء والــوذياء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما ينتحطله - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمانين عبدالعزيز آل
قرار رقم: (٤١٢)
وتاريخ : ١٤٤٠/٧/١٩ه
ناليتاالجني؛
و
إلملينالجنيتالتتمجوهنن
التاتطلجاتبيمخلئلزتية
فالت ملاتققة
إن مجلس الونداء
بعد الاطلاع على المعاملـة الـواردة من الـديوان الملكي برقم ٣٦٢٢٧ وتـاريخ
١٤٤٠/٦/٣٠ ف، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة والاستثمار رثـيس مجلـس
إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم ١٦ ٣ وتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢فـ، في شان
مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بـين الهيئة السعودية للملكية
الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب الملكية الفكرية الكوري في جمهورية كوريا.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إلي.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء وقم (٥٩٠) وتاريخ ١٤٣٩/١١/١٨مـ.
ويبعد الاطلا على المذرة رتم (٥٠٩) وتاريخ ٩ ٣ ١٤٤٠فـ، المعدة فى هينة
الخبراء بمجلس الوذداء.
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢١/٧٩) وتاريخ ١٤٤٠/٦/١٣ف.
ويعد الاطـمن علـى توصية اللجنة العامة لمجلى الـونا. رقم (٤٠١١)
م. هرا
وتاريخ ١٤٤٠١٧١١٧ك.
الموانقـة علـى مذكرة تفـاهم للتعـاون في مجمال الملكهة الفكرية بـين الهيئة
السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتـب الملكية الفكرية
الكـوري في جمهورية كوريا، الموقعة في مدينة جنيف بتاريخ ١٤٤٠/١/١٥ف
الموافق ٢٠١٨/٩/٢٥ ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس
4%{6*
Offlce Ptoperty tntenectual Konan
، الهيله السعودية للملكة الحكهة
Property tntellectual for Authorttu Saudl
مذكرة تفاهم
للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين
الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية
ومكتب الملكية الفكرية الكوري في جمهورية كوريا
إن الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب
الملكية الفكرية العوري في جمهوريه كوري.ا . رإليهما فيما بعدبـ "الجهتين"
رغبة منهما في تعميق أواصر الصداقة بين البلدين وتعزيز التعاون في مجال
'1'
الملكية الفكرية بينهما،
قد اتفقا على الآتي:
المادة الأولى
تهدف هذه المذكرة إلى وضع إطار عام لأنشطة التعاون فى محال الملكية الفكرية
س الطفب،، مفقا للتشريعات السارية ف، النلدب، «عل، أساس، المساهاة هالمنفعة
المتبادلة بينهما.
ا
المادة الثانية
يتعاون الطرفان -فى إطار هذه المذكرة- فى المجالات الآتية:
1. تحليل بيئة الملكية الفكرية بالمملكة من خلال عدد من الأساليب، ومنها ما يانتي:
ا - تحليل مسؤوليات الجهات المختصة بانشطة الملكية الفكرية، ومهماتها.
,J
"
وقدراتها الحالية.
ب- مقارنة بيئة الملكية الفكرية في المملكة بأفضل الممارسات الدولية.
ج- تحليل الفجوات.
٣. اقتراح تطوير الأنظمة واللوائح؛ في ضوء أفضل الممارسات والتزامات الطرفين
الدولية.
٣. تطوير إجراءات منح وثائق الحماية، ويشمل ذلك: البحث الموضوعي وفحص
طلبات الحماية، وذلك وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
٤. القيام بأنشطة تهدف إلى تحسين كفاية النظام الدولي للملكية الفكرية ورفع
مستوى جودته.
4%{6%
Office Property lntellectual Korean
الهيلـةالسعوديـة للملكيه الكرهة
Propertu intenectuet fot Authodty آdوS
المادة الثالثة
يتعاون مكتب الملكية الفكرية الكوري مع الهيئة في بناء استراتيجيتها وتطوير
شؤونها التنظيمية، ومن ذلك:
ا- تطوير الاستراتيجية التشغيلية للهيئة؛ لتتضمن دون حصر- رؤية الهيئة،
ورسالتها، والأهداف الاستراتيجية، والأولويات، ومؤشرات الأداء الرئيسة، وتحديد
فئات العملاء واحتياجاتهم، وتحديد المنتحات والخدمات والأدوات، وتحديد
الشراكات، وتطوير نمادح العمل. ووصع نخظام إدارة انصال.
٣- إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية؛ لتتضمن دون حصر- الأهداف
الاستراتيجية، والأولويات، ومؤشرات الأداء الرئيسة ونماذج العمل، ووسائل
متابعة تنفيذها.
- تطوير الهيكل التنظيمي وقوى العمل للهيئة؛ ليتضمن نطوير الهيكل دون
حصر- تحديد مسارات الاعمال والإدارات الأساسية والثانوية، والوصف الوظيفي.
واحتياجات الموارد البشرية الحالية والمستقبلية
٤- القيام بوضع أنظمة التشغيل الي (الانمنة)، ويشمل لك تطوير اليات سير
العمل ونظم المعلومات والعمليات الإدارية، ويكون تنفيذ ذلك من خلال تبادل
المعلومات المتعلقة بسياسات الطرفين واستراتيجياتهما وخططهما ذات
الصلة بأنظمة التشغيل الآلي.
م وصج برهامه نرحبص وتللاه الملعبه الفعريه للهبنه وحقا افصل المماسات
ا" مه
المادة الرابعة.
الدولية.
يكون تنفيذ هذه المذكرة من خلال الأساليب الآتية:
ا - تبادل المعلومات والخبرات.
٣- تبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص.
-تنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل.
٤- أي أسلوب آخر يتفق عليه الطرفان.
٣
ف: إي ع
Office Property lntenectual Korean
الهيلـةالسعوديـة للملكة المكبة
Propettu intellectuaf FOf Authorttg SaudI
المادة الخامسة
يشكل الطرفان فريق عمل - في إطار اللجنة السعودية الكورية المشتركة من
المختصين في الملكية الفكرية، يتولى الآتي:
ا- وضع برامج وخطط عمل لأنشطة التعاون المشترك ذات أهداف تشغيلية محددة
تشتمل على: تعريف لأنشطة التعاون المتوقعة، وتحليل مفصل لها، وتحديد
نطاقها، وطريقة إدارتها وآلية تخصيص الموارد والتكاليف الإجمالية، وكيفية
تقسيمها والحدول الزمنى لها، وأي معلومة أخرى يراها الطرفان ضرورية؛ وفقا
لمعاسر تداعه، احتناحات الطرفين فم، محال، الملكنة الفكرية، متتدافة، مع منادم؛
الشراكة والمعاملة بالمثل.
- تقديم الدعم الفني والادارء، اللالام لمناشدة بشاطات التعامن. وللطرفدن أحداء
مسوحات (من خلال استبيانات ومقابلات. واستشارات (من خلال التحليل
م
والتخطيط والتقويم وإصدار التقارير).
المادة السادسة
يعين كل طرف منسفا يمثل جهة الاتصال الرئيسة بين الطرفين، يتولى مهمة
تنفيذ انشطة التعاون والتبادل الثنائ المترثية على تنفيذ هذه المذكرة وتفويمها
ه
والإشراف عليها.
المانه السابعه
يتحمل الطرف المستفيد وفقا لإمكاناته المتاحة- التكاليف لمترتبة على تنفيذ
هذه المذكرة.
المادة الثامنة
أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذه؛ يحل بينهما
وديا بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة التاسعة
ا - تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين عبر
القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة
لدخولها حيز النفاذ.
إخ ء
Office Property lntetlectual Korean
الهيلـةالسعودهـة للملكـهة الكرهة
hoperty lntellectual for AJthoritu Saudl
٣- مدة هذه المذكرة خمس سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ
أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الديلوماسية- برغبته في إنهائها أو
عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
- في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها؛ تستمر أحكامها نافذة
المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.
حررت هذه المذكرة في مدينة جنيف بسويسرا بتاريخ I٥/٤٤٠/١اهـ الموافق
٠٨/٩/٣٥ م من نسختين أصليتين باللغات. العربية، والكورية، والإنجليزية، والنصوص
الثلاث متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف يرجح النص الإنجليزي.
)
م
عن مكتب الملكية الفكرية الكوري
عن الهيئة السعودية للملكية الفكرية
ه
في المملكةا السعودية
١
د. عبدالعزيز السويلم
الرئيس التنفيذي
أن
-
ل
ول ليم ٠
في جمهورية كوريا
وي
ي
السيد كيم تاي مان
مفوض بالإنابة
