آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعو…

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة ومكتب الملكية الفكرية في جمهورية كوريا

سارية مرسوم ملكي م/84 اعتُمدت ١٤٤٠/٠٧/٢٠هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، الاهداف، مجالات التعاون، الاستراتيجية، التنفيذ، فرق عمل، التنسيق، التكاليف، حل الخلاف، حيز النفاذ، المدة، التجديد الإنهاء، حررت في مدينة جنيف بسويسرا بتاريخ 1440/01/15هـ الموافق 2018/09/25م.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٨٤

التاريخ: ١٤٤٠/٧/٢٠هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢١/٧٩) بتاريخ ١٤٤٠/٦/١٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٢) بتاريخ ١٤٤٠/٧/١٩هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب الملكية الفكرية الكوري في جمهورية كوريا، الموقعة في مدينة جنيف بتاريخ ١٤٤٠/١/١٥هـ، الموافق ٢٠١٨/٩/٢٥م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم: (٤١٢)

وتاريخ: ١٤٤٠/٧/١٩هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٦٢٢٧ وتاريخ ١٤٤٠/٦/٣٠هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم ٣٢١٦ وتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب الملكية الفكرية الكوري في جمهورية كوريا.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٩٠) وتاريخ ١٤٣٩/١١/١٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٥٠٩) وتاريخ ١٤٤٠/٣/١٩هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢١/٧٩) وتاريخ ١٤٤٠/٦/١٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٥١١) وتاريخ ١٤٤٠/٧/١٧هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب الملكية الفكرية الكوري في جمهورية كوريا، الموقعة في مدينة جنيف بتاريخ ١٤٤٠/١/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٩/٢٥م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم

للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين

الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية

ومكتب الملكية الفكرية الكوري في جمهورية كوريا

إن الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب الملكية الفكرية الكوري في جمهورية كوريا، المشار إليهما فيما بعد بـ "الجهتين".

رغبة منهما في تعميق أواصر الصداقة بين البلدين وتعزيز التعاون في مجال الملكية الفكرية بينهما،

قد اتفقا على الآتي:

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى وضع إطار عام لأنشطة التعاون في مجال الملكية الفكرية بين الطرفين، وفقاً للتشريعات السارية في البلدين، وعلى أساس المساواة والمنفعة المتبادلة بينهما.

المادة الثانية

يتعاون الطرفان -في إطار هذه المذكرة- في المجالات الآتية:

١. تحليل بيئة الملكية الفكرية بالمملكة من خلال عدد من الأساليب، ومنها ما يأتي:

أ- تحليل مسؤوليات الجهات المختصة بأنشطة الملكية الفكرية، ومهماتها، وقدراتها الحالية.

ب- مقارنة بيئة الملكية الفكرية في المملكة بأفضل الممارسات الدولية.

ج- تحليل الفجوات.

٢. اقتراح تطوير الأنظمة واللوائح؛ في ضوء أفضل الممارسات والتزامات الطرفين الدولية.

٣. تطوير إجراءات منح وثائق الحماية، ويشمل ذلك: البحث الموضوعي وفحص طلبات الحماية، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

٤. القيام بأنشطة تهدف إلى تحسين كفاية النظام الدولي للملكية الفكرية ورفع مستوى جودته.

المادة الثالثة

يتعاون مكتب الملكية الفكرية الكوري مع الهيئة في بناء استراتيجيتها وتطوير شؤونها التنظيمية، ومن ذلك:

١- تطوير الاستراتيجية التشغيلية للهيئة؛ لتتضمن -دون حصر- رؤية الهيئة، ورسالتها، والأهداف الاستراتيجية، والأولويات، ومؤشرات الأداء الرئيسة، وتحديد فئات العملاء واحتياجاتهم، وتحديد المنتجات والخدمات والأدوات، وتحديد الشراكات، وتطوير نماذج العمل، ووضع نظام إدارة اتصال.

٢- إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية؛ لتتضمن -دون حصر- الأهداف الاستراتيجية، والأولويات، ومؤشرات الأداء الرئيسة، ونماذج العمل، ووسائل متابعة تنفيذها.

٣- تطوير الهيكل التنظيمي وقوى العمل للهيئة؛ ليتضمن تطوير الهيكل -دون حصر- تحديد مسارات الأعمال والإدارات الأساسية والثانوية، والوصف الوظيفي، واحتياجات الموارد البشرية الحالية والمستقبلية.

٤- القيام بوضع أنظمة التشغيل الآلي (الأتمتة)، ويشمل ذلك تطوير آليات سير العمل ونظم المعلومات والعمليات الإدارية، ويكون تنفيذ ذلك من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بسياسات الطرفين واستراتيجياتهما وخططهما ذات الصلة بأنظمة التشغيل الآلي.

٥- وضع برنامج ترخيص وكلاء الملكية الفكرية للهيئة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

المادة الرابعة

يكون تنفيذ هذه المذكرة من خلال الأساليب الآتية:

١- تبادل المعلومات والخبرات.

٢- تبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص.

٣- تنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل.

٤- أي أسلوب آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الخامسة

يشكل الطرفان فريق عمل - في إطار اللجنة السعودية الكورية المشتركة - من المختصين في الملكية الفكرية، يتولى الآتي:

١- وضع برامج وخطط عمل لأنشطة التعاون المشترك ذات أهداف تشغيلية محددة تشتمل على: تعريف لأنشطة التعاون المتوقعة، وتحليل مفصل لها، وتحديد نطاقها، وطريقة إدارتها وآلية تخصيص الموارد والتكاليف الإجمالية، وكيفية تقسيمها والجدول الزمني لها، وأي معلومة أخرى يراها الطرفان ضرورية؛ وفقاً لمعايير تراعي احتياجات الطرفين في مجال الملكية الفكرية، وتتوافق مع مبادئ الشراكة والمعاملة بالمثل.

٢- تقديم الدعم الفني والإداري اللازم لمباشرة نشاطات التعاون. وللطرفين إجراء مسوحات (من خلال استبيانات ومقابلات)، واستشارات (من خلال التحليل والتخطيط والتقويم وإصدار التقارير).

المادة السادسة

يعيّن كل طرف منسقًا يمثل جهة الاتصال الرئيسة بين الطرفين، يتولى مهمة تنفيذ أنشطة التعاون والتبادل الثنائي المترتبة على تنفيذ هذه المذكرة وتقويمها والإشراف عليها.

المادة السابعة

يتحمل الطرف المستفيد -وفقاً لإمكاناته المتاحة- التكاليف المترتبة على تنفيذ هذه المذكرة.

المادة الثامنة

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها؛ يحل بينهما وديًّا بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة التاسعة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات، وتتجدد تلقائيًّا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلّغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الديلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها؛ تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.

حررت هذه المذكرة في مدينة جنيف بسويسرا بتاريخ ١٤٤٠/١/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٩/٢٥م من نسختين أصليتين باللغات: العربية، والكورية، والإنجليزية، والنصوص الثلاث متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف يرجح النص الإنجليزي.

عن مكتب الملكية الفكرية الكوري

في جمهورية كوريا

السيد كيم تاي مان

مفوض بالإنابة

عن الهيئة السعودية للملكية الفكرية

في المملكة العربية السعودية

د. عبدالعزيز السويلم

الرئيس التنفيذي

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.