الرقم: م/٩٨
التاريخ: ١٤٤٤/٦/٢٥هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٩/٥٣) بتاريخ ١٤٤٤/٤/٨هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٢٩ ) بتاريخ ١٤٤٤/٦/٢٤هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تطوير البيطرة والثروة الحيوانية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة لتطوير البيطرة والثروة الحيوانية في جمهورية أوزبكستان، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٤٤٤/١/١٩هـ، الموافق ٢٠٢٢/٨/١٧م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية أوزبكستان للتعاون في المجال الزراعي، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٤٤٤/١/١٩هـ، الموافق ٢٠٢٢/٨/١٧م، بالصيغة المرافقة.
ثالثاً : على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٤٢٩)
وتاريخ : ١٤٤٤/٦/٢٤هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٧٩٤٦ وتاريخ ١٤٤٤/٤/١٩هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ٢١٨٨٩٠ وتاريخ ١٤٤٤/٢/٧هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تطوير البيطرة والثروة الحيوانية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة لتطوير البيطرة والثروة الحيوانية في جمهورية أوزبكستان، ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية أوزبكستان للتعاون في المجال الزراعي.
وبعد الاطلاع على مشروعي المذكرتين المشار إليهما.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٤٥٩) وتاريخ ١٤٤٢/٨/١٧هـ، ورقم (٥٨٥) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٧٣٤) وتاريخ ١٤٤٤/٣/٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٩/٥٣) وتاريخ ١٤٤٤/٤/٨هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٣١٤) وتاريخ ١٤٤٤/٥/٢٣هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تطوير البيطرة والثروة الحيوانية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة لتطوير البيطرة والثروة الحيوانية في جمهورية أوزبكستان، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٤٤٤/١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٨/١٧م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية أوزبكستان للتعاون في المجال الزراعي، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٤٤٤/١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٨/١٧م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
مذكرة تفاهم
بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية
ووزارة الزراعة في جمهورية أوزبكستان
للتعاون في المجال الزراعي
إن وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة بجمهورية أوزبكستان، المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين"، رغبة منهما في تعزيز أواصر الصداقة القائمة بين البلدين وتطوير التعاون بينهما في المجال الزراعي، قد اتفقا على الآتي:
المادة الأولى
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في المجال الزراعي، وتطوير قدراتهما الإنتاجية في قطاع الزراعة، وذلك على أساس المنفعة المتبادلة بينهما، وبما يتوافق مع الأنظمة والقوانين السارية في بلديهما.
المادة الثانية
يعمل الطرفان على تعزيز التعاون بينهما في المجال الزراعي من خلال الوسائل الآتية:
١- تنسيق السياسات وتطبيقها.
٢- مناقشة إمكانية تنفيذ مشروعات استثمارية مشتركة بإدخال تقنيات وابتكارات جديدة.
٣- دراسة إقامة مشروعات بحثية مشتركة في الظروف الطبيعية والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية.
٤- تبادل المعلومات الإحصائية والتقنية والعلمية.
٥- التدريب والتأهيل للمتخصصين.
٦- التدريب على الطرق والتقنيات الحديثة في تشخيص الأمراض والآفات النباتية.
٧- تبادل الخبرات العلمية بين العاملين في البلدين.
٨- التعرف على أنظمة الرقابة والاشتراطات النباتية الصحية في البلدين من خلال تبادل زيارات المجموعات الفنية.
٩- تشجيع القطاع الخاص والمختصين على المشاركة في المعارض الزراعية التي ينظمها أحد الطرفين.
١٠- أي وسيلة أخرى ذات صلة بمجال هذه المذكرة يتفق عليه الطرفان.
المادة الثالثة
يُشكل الطرفان فريق عمل متخصص يتكون من أعضاء بعدد متساوٍ من كلا الطرفين، للتشاور حيال الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتعزيز وتطوير التعاون المنبثق عن هذه المذكرة، ويجتمع بالتناوب في بلدي الطرفين عند الحاجة.
المادة الرابعة
يتحمل كل طرف – وفقاً لإمكاناته المتاحة – التكاليف المترتبة على تنفيذ ما يخصه من سبل التعاون بناءً على هذه المذكرة.
المادة الخامسة
يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها.
المادة السادسة
لا تمس هذه المذكرة حقوق الطرفين وامتيازاتهما الناتجة من الاتفاقيات الدولية التي يكون أي منهما أو كلاهما طرفاً فيها.
المادة السابعة
يُحل أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها، بينهما – ودياً – من خلال التفاوض والتشاور، وبما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة الثامنة
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من الجانب الأوزبكي من تاريخ توقيعها، ومن الجانب السعودي من خلال إشعار – عبر القنوات الدبلوماسية – يؤكد إنهاءها لكافة الإجراءات الدستورية الداخلية المطلوبة.
٢- مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يُبلِّغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة – عبر القنوات الدبلوماسية – برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
٣- يجوز تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين كتابة، ويدخل التعديل حيز النفاذ وفقاً للإجراء المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة.
٤- في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات أو البرامج أو النشاطات أو الحقوق التي نشأت في ظلها.
حررت هذه المذكرة في مدينة (جده) بتاريخ (١٤٤٤/١/١٩هـ) الموافق (٢٠٢٢/٨/١٧م) من نسختين أصليتين باللغات: العربية والأوزبكية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.
عن وزارة الزراعة في جمهورية أوزبكستان
جامشيد خوجاييف – نائب رئيس الوزراء – وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لجمهورية أوزبكستان
وزير البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية
عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي
