الرتم: أ٩٨
التاريخ: ١٤٤٤/٦/٢٥فـ
س i• ر
له إإمز نهاز
عزنكعزاله بب؟
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعو
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رتم ٩٠/٩)
A١٤١٢١٨١٢٧.
بتاريخ
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/٥)
١٤١٤I٣٣ف.
بتاريخ
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم 0/٩١)
A١٤١٢١٨١٣٧.
بعاريخ
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رلم (٩/٥٣) تاريخ ١٤٤٤/٤/٨ف.
ويعد الاطلاع على ترار مجلس الوزاء رقم ( ٤٢٩ ) بتاريخ ١٤٤٤/٦/٢٤ف.
رسمنا بما هو آت:
أولا
: الموافقة على مذكرة تفأهم للتعاون في مجال تطوير البيطرة والثـروة الحيوائيـة بـين وزارة
البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة لتطوير البيطرة والثـروة
الحيوائية في جمهورية أوزيكستان، الموتعة في محافظة جدة بتاريخ ١٤٤٤/١/١٩ف،
الموافق ٢٠٢٢/٨/١٧ م، بالصيغة المرافقة.
ثانها
: الموافقة على مذكرة تفأهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية
وعنانة الزراعة في جمهورية أوزيكستان للتعاون في المجال الزراعي، الموقعة فـي محافظة
جدة بتاريخ ١٤٤٤/١/١٩ف، الموافق ١٧ /٢٠٢٢/٨-، بالعيغة المرافقة.
ثالعا
: على سمو رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخطه - تنفيذ مرسومتا هذا.
صلمان بن عبدالعزيز آل معود
نزليا؛
قرار رقم : (٤٢٩)
وتاريخ: ١٤٤٤/٦/٢٤هـ
إلملكالتجنهةاليجوهنا
اوتانتالماتيطجلكللتية
الجافلة
إن مجلس الوناء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برثاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٧٩٤٦
وتاريخ ١٤٤٤/٤/١٩ف، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة
رقم ٢١٨٨٩٠ وتاريخ ٤/٢/٧ ٤٤ ١فـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال
تطوير البيطرة والثروة الحيوانية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية
والهيئة العامة لتطوير البيطرة والثروة الحيوائيـة في جمهوريـة أوزبكستان، ومشروع مذكرة
تفاهم بين وزارة البيئة والميـاه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في
جمهورية أوزبكستان للتعاون في المجال الزراعي.
وبعد الاطلاع على مشروعي المذكرتين المشار إليهما.
ويعد الاطلاع على قراري مجلـس الـوزداء رقـم (٥٩ ٤) وتـاريخ ١٤٤٢/٨/١٧ف،
درم (٥٨٩) وتاريخ ١٤٤٢١١١١١ف.
وبعد الاطـلاع علـى المذكرة رقم (٧٣٤) وتاريخ ١٤٤٤/٣/٦ف، المعدة في
هيثة الخبراء بمجلى الوزراء.
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٩/٥٣) وتاريخ ١٤٤٤/٤/٨ف.
ويعد الاطلاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٣١٤)
وتاريخ ١٤٤٤١٥١٢٢ف.
يقرر ما يلي،
أولا : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تطوير البيطرة والثروة الحيوانية بين ونارة
البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة لتطوير البيطرة والثروة
الحيوائية في جمهورية أوزبكستان، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٤٤٤/١/١٩ف
الموافق ٢٠٢٢/٨/١٧م، بالصيغة المرافقة.
بنديؤؤ
(٢)
الملكالجنيةالتتعويين
انت انالمائجيقلمرة
والخيفة
ثانيا: الموافقة على مذكرة تفـاهم بـين ونارة البيئة والمهاه والزراعة في المملكة العربية
السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية أوزبكستان للتعاون في المجال الزراعي، الموقعة
محافظة جدة بتاريخ ١٤٤٤/١/١٩ ف الموافق ٢٠٢٢/٨/١٧ ، بالصيغة المرافقة.
في
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
صلمان بن عبدالعز ل معود
مذكرة تفاهم
بين وزارة البيثة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية
كعذارة الزراعة في جمهورية أوزيكستان
للتعاون في المجال الزراعي
إن وزارة البيئة والم ياه والزراعة في المماكة العردية السعود ية ووزارة الزراعة بجمهور ية
أوزبكستان، المشار إليهما فيما بعد ب "الطرفين"، رغبة منهما في تعزيز أواصر الصداقة القائمة
بين البلدين وتطوير التعاون بينهما في المجال الزراعي، قد اتفقا على الآتي:
المادة الاولى
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في المجال الزراعي، وتطوير قدراتهما
الإنتاجية في قطاع الزراعة، وذلك على أساس المنفعة المتبادلة بينهما، وبما يتوافق مع الانظمة
والقوانين السارية في بلديهما.
المادة الثانية
يعمل الطرفان على تعزيز التعاون بينهما في المجال الزراعي من خلال الوسائل الآتية:
" السياسات وتطبيقها.
ن
٢- مناقشة إمكانية تنفيذ مشروعات استثمارية مشتركة بإدخال تقنيات وابتكارات جديدة.
٣- دراسة إقامة مشروعات بحثية مشتركة في الظروف الطبيعية والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية.
٤ - تبادل المعلومات الإحصائية والتقنية والعلمية.
٥- التدريب والتأهيل للمتخصصين.
٦- التدريب على الطرق والتقنيات الحديثة في تشخيص الامراض والآفات النباتية.
٧- تبادل الخبرات العلمية بين العاملين في البلدين.
٨- التعرف على أنظمة الرقابة والاشتراطات النباتية الصـحية في البلمدين من خلال تبادل زيارات
المجموعات الفنية.
٩ - تشجيع القطاع الخاص والمختصين على المشاركة في المعارض الزراعية التي ينظمها أحد الطرفين.
١ - أي وسيلة أخرى ذات صلة بمجال هذه المذكرة يتفق عليه الطرفان.
الماهة الثالثة
يشكل الطرفان فريق عمل متخصص يتكون من أعضاء بعدد متساو من كلا الطرفين، للتشاور
حيال الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتعزيز وتطوير التعاون المنبثق عن هذه المذكرة، ويجتمع
بالتناوب في بلدي الطرفين عند الحاجة.
المادة الرابعة
يتحمل كل طرف - وفقا لإمكاناته المتاحة - التكاليف المترتبة على تنفيذ ما يخصه من سبل
ي٠٠بث؛ ر:
ي (
؟
مير» ٠٠١ ،
تيز نعاء" هي و.
التعاون بناء على هذه المذكرة.
ر..مسسسسيية"ء مه
ابرويي إز
حو . م
م قيت، لمجذمر وأيا به
المادة الخامسة
يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلأ للاغراض المخصصة لها
وفقا لما اتفقا عليه، وألأ تنقل إلى أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون
موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها.
المادة السأدسة
لا تمس هذه المذكرة حقوق الطرفين وامتيازاتهما الناتجة من الاتفاقيات الدولية التي يكون
أي منهما أو كلاهما طرفا فيها.
المادة السابعة
يحل أي خلاف ينشا بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها، بينهما وديا من
خلال التفاوض والتشاور، وبما يخدم مصالحهما المشتركة.
المات الثامنة
١ - تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من الجانب الأوزبكي من تاريخ توقيعها، ومن الجانب السعودي
من خلال إشعار - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد إنهاءها لكافة الإجراءات الدستورية
الداخلية المطلوبة.
٢- مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ احد
الطرفين الطرف الآخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسـية - برغبته في إنهائها أو عد تجديدها
قبل (ستة) أشهر على الاقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
٣- يجوز تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين كتابة، ويدخل التعديل حيز النفاذ وفقا للإجراء
المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة.
٤ - في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة ت ستمر أحكامها نافذة المفعول بالذ سبة إلى الم شروعات أو
البرامج أو النشاطات أو الحقوق التي نشأت في ظلها.
حررت هذه المذكرة في مدينة (جده) بتاريخ (٤/١/١٦ ٤ ١٤ ه) الموافق (٢٠٢٢/٠١٧م) من نسختين
أصليتين باللغات: العربية والاوزبكية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حالة
وزير البيثة والمياه والزراعة
في المملكة الرب لمنف
الرحمن بن عبد المحسن
'7Til
أمكه
مم
ي
الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.
عن وزارة الزراعة جمهورية أوزيستان
جامشيد خوجايف- .
الرنواء
- وزير الاستثمار والتجارة " رجية
لجمهورية أوزيستان
العزبيي "تح
ر ي "
أر ر نمارز. .
دهتيبير يندس وزراية
تبع ث عب
