بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/٨٥
التاريخ: ١٤٤٠/٧/٢٠هـ
بعــون اللــه تعالــى
نحـن سلمــان بن عبدالعزيــز آل سعــود
ملـك المملكـــة العربيــة السعوديــة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٠/٧٦) بتاريخ ١٤٤٠/٦/١هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤١٣ ) بتاريخ ١٤٤٠/٧/١٩هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية ومكتب المساءلة الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية للتعاون وتبادل الخبرات، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٧هـ، الموافق ٢٠١٨/٩/٧م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمــو نائـب رئـيس مجلـس الــوزراء والــوزراء ورؤســاء الأجهــزة المعنيــة المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
قرار رقم : (٤١٣)
وتاريـخ : ١٤٤٠/٧/١٩هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملـة الـواردة من الديـوان الملكي بـرقم ٣٢٧٣٩ وتاريخ ١٤٤٠/٦/١٤هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس ديوان المراقبة العامة رقم ٢٢٨٠٦ وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٣٠هـ، وخطاب معاليه رقم ١٠٨٦ وتاريخ ١٤٤٠/١/١٦هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية ومكتب المساءلة الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية للتعاون وتبادل الخبرات.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣١٥) وتاريخ ١٤٣٩/٦/١٨هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤٦٩) وتاريخ ١٤٤٠/٣/١٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٠/٧٦) وتاريخ ١٤٤٠/٦/١هـ.
وبعـد الاطـلاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٣٩٩) وتاريخ ١٤٤٠/٧/١٢هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية ومكتب المساءلة الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية للتعاون وتبادل الخبرات، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٧هـ الموافق ٢٠١٨/٩/٧م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تفاهم بين
ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية
ومكتب المساءلة الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية للتعاون وتبادل الخبرات
إن ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية ومكتب المساءلة الحكومية للولايات المتحدة الأمريكية (المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين")، بناءً على مبادئ الثقة المتبادلة والمساواة والشراكة والتعاون، وفي ضوء الأحكام والمبادئ الرئيسة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، والمنظمات الإقليمية التي يشارك في عضويتها الطرفان، ورغبة منهما في زيادة كفاءة المراجعة المالية والرقابة على أداء الأجهزة الحكومية، ووفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة، اتفقا على ما يأتي:
المادة الأولى:
تهدف المذكرة إلى تطوير التعاون الثنائي بين الطرفين، في مجال المراجعة المالية والرقابة على أداء الأجهزة الحكومية، وذلك في إطار المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، والمنظمات الإقليمية التي يشارك في عضويتها الطرفان.
المادة الثانية:
يعمل الطرفان على ما يأتي:
١. تبادل الخبرات والمشاركة في المشروعات البحثية والأنشطة المتعلقة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، ويشمل ذلك تقديم الاستشارات وإقامة الندوات وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات حول الموضوعات المهنية المعاصرة في المراجعة المالية والرقابة على الأداء.
٢. تنظيم برامج تدريبية مشتركة في مجالات المراجعة المالية والرقابة على الأداء.
٣. تبادل المعلومات والخبرات حول المنهجيات الرقابية وأفضل الممارسات المتعلقة بها
المادة الثالثة:
يتحمل كل طرف تكاليف تنفيذ ما يخصه من مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة وفقاً للإمكانات المتاحة لذلك.
المادة الرابعة:
تكون جميع الاتصالات والمراسلات بين الطرفين باللغة الإنجليزية.
المادة الخامسة:
١- يلتزم الطرفان بألاّ تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها والمتعلقة بالمراجعة المالية والرقابة على الأداء، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف الذي قدمها، باستثناء ما تقضيه القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.
٢- يلتزم الطرفان بالقوانين النافذة لديهما في تنفيذ هذه المذكرة، بما في ذلك المتعلقة بالإفصاح، ولا تحل الأحكام الواردة في هذه المذكرة محل أي من الأحكام الواردة في تلك القوانين أو تعدلها.
المادة السادسة:
أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل بينهما ودياً بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة السابعة:
١- تدخل المذكرة حيز النفاذ من تاريخ اشعار ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية لمكتب المساءلة الحكومية بالولايات المتحدة الأمريكية بأن هذه المذكرة قد استكملت الإجراءات الداخلية اللازمة لنفاذها. ومدة هذه المذكرة خمس سنوات، ويمكن للطرفين تجديدها خطياً.
٢- يمكن لأي من الطرفين إلغاء هذه المذكرة في أي وقت بعد تلقي الطرف الآخر الإشعار. وفي حال إنهاء العمل بهذه المذكرة، تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم تنته من إنجازها.
وقعت هذه المذكرة في مدينة الرياض يوم الجمعة بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٣٩هـ، الموافق ٧ / ٩ / ٢٠١٨م، من نسختين أصليتين باللغتين، العربية، والإنجليزية.
السيد/ جين دودارو
عن مكتب المساءلة الحكومية
في الولايات المتحدة الأمريكية
الدكتور/ حسام بن عبدالمحسن العنقري
عن ديوان المراقبة العامة
في المملكة العربية السعودية
