آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة ومكتب المسا…

مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة ومكتب المساءلة الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية للتعاون وتبادل الخبرات

سارية مرسوم ملكي م/85 اعتُمدت ١٤٤٠/٠٧/٢٠هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، الأهداف، مجالات التعاون، التكاليف، الاتصالات و المراسلات، سرية المعلومات، حل الخلافات، حيز النفاذ، المدة، التجديد، الإلغاء، وقعت المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ 1439/12/27هـ المواق2018/09/07م.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الارق: ٠ ٨٥١

العار ": ١٤٤٠/٧/٢٠ف

بنإيتيلوي

إ

هن؟

ترنيم هرن ينوف.

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

دمة

بنا: على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحعـم، الصادر بـالامر الملكي رقم 0/٩٠)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

وبنا: على المادة (العشرين) من نظام مجلس الووراء، دو بالأمر الملكى رقم (١٣/٢)

بتاريخ ١٤١٤٣١٢ى.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظا مجلس الشودي، الصادم بالامر الملكى دقم (٩١/١)

.fll

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.

ويعد الاطلاع على ترار مجلس الشورى رقم (٢٠/٧٦) بتاريغ ٤٠/٦/١ ١٤مـ.

«سعد الاطلاع علد. دل محلس الهمة. . .تم ( ١، ) بتارة ٧٦٩ ١٤٠٠مـ.

رسمنا بما هو آت:

أ م.

الموانقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية ومكتـب

المساءلة الحتعومية في الولايات المتحدة الامريعية للتعاون وتبادل الخبرات، المومة في

مدينة الرياض بتاريغ ١٤٣٩/١٢/٢٧مـ، الموافق ٢٠١٨/٩/٧م، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

أولا

ثانها

صعوة

المستقلة - كل فيما "

يحصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعز.

قرار رقم: (٤١٣)

وتاريخ: ١٤٤٠/٧/١٩هـ

المتيالثثةللتمجهنخا

ااختالخاتتؤكتية

فلييثيتتققلة

إن بجبسى الخاء

يقد الأظئلإع على المعاملة الـواردة من الديوان الملكي برقم ٣٢٧٣٩ وبساريج

٤٠/٦١ كف، المشتملة على برقية معالي وثيس ديوان السرائبة العاعة وم ٢٢٨٠٦

وواج ٤٣٦ ١ مـ، وخطاب معاليه جم ١٠٨٦ وتاريخ ٤٤٠/١/١٦ ١مـ، في

حان مشووع مذرة ثفاعم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية ووعتب

المساءلة الحكومية في الولايات المتحدة الاسريكية للتعاون وتبادل الحبرات،

وبعد الاطن على مشروع العذتكرة المشام فيه.

ويعد الاطلالاع على تراء مجطس الونا، رتم ذه١ع) وتاريخ ٩٦٨ب٣.

١ لـ

ويعه الأتلاع على العذرة رقم (٤٦٩) وتاريخ ٤٤٠٧٣١٢أه، السعدة ضي ميتة

أتتتخبزا يخى اثورا.

ى

ويد النثر كي كنار مجلس الشورى رقم ٢٠٧٦) وتالايغ ٤٤٩٩.

ويعه الاستخ على توصية النجسة العلسة لمجفسسى السووره ه)

وترع ٩٤٤٠١٦٩٩■.

العؤانتة على مذكرة ثفاهم بين ذيواق الخرائبة اثعاعة خي الحناكك اثتيويظاالبسعودية

وجتكثب المساءلة الحاكومية في الولآييايث العبعتة الأسريكيسة لكتعيارع كينادلالتخيناث،

الموقصة في مديسة الريساض بتاريخ ١٤٣٩١٢٧٢٧ ه الموافق ٩٩٧؟

بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رثيس مجلسى

مذكرة تفاهم بين

ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية

ومكتب المساءلة الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية للتعاون وتبادل الخبرات

إن ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية ومكتب المساءلة الحكومية للولايات المتحدة

الأمريكية (المشار إليهما فيما بعد ب الطرفين")، ناء على مبادئ الثقة المتبادلة والمساواة والشراكة

والتعاون، وفي ضوء الأحكام والمبادئ الرئيسة للمظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة

والمحاسبة (الإنتوساي)، والمنظمات الإقليمية التي يشارك في عضويتها الطرفان، ورغبة منهما في

ريادة كفاية المراجعة للمالية والرقابة على أداء الأجهزة الحكومية، وو. للقوانين والأنظمة المعمول بما

و كلا البلدين، ووفق الإمكانات للناحة، انفقا على ما بأق:

المادة الأولى:

دف للذكرة إلى تطوير التعاون الننائي بين الطرفين، في مجال للراجعة لمالية والرقابة على أداء

. - ر

الأجهزة الحكومية، وذلك في إطار اللمنظمة الدولية للأجهزه العليا للرقابة لمالية والمحاسبة

(الإلانوساي)، وللنظمات الاتليسة الى يشارك ي مصونها الطهاة.

المادة الثانية:

يعمل الطرفان على ما يأي:

١ . تبادل الخبرات والمشاركة في المشروعات البحثية والأنشطة المتعلقة بالقضايا ذات الاهتمام

المشترك، ويشمل ذلك تقديم الاستشارات وإقامة الندوات وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات

حول الموضوعات المهنية المعاصرة في المراجعة المالية والرقابة على الأداء.

٢ . تنظيم برامج تدريبية مشتركة في مجالات المراجعة المالية والرقابة على الأداء.

٣. تبادل المعلومات والخبرات حول المنهجيات الرقابية وأفضل الممارسات المتعلقة بها

المادة الثالثة:

يتحمل كل طرف تكاليف تنفيذ ما يخصه من مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة وفقا

للإمكانات المتاحة لذلك.

المادة الرابعة:

تكون جميع الاتصالات والمراسلات بين الطرفين باللغة الإنجليزية.

ilfi -

المادة الخامسة:

لتزم الطفان ألا تستخدم المعلومات والوثائق، المتادلة سنهما إلا للأغراض المخصصة

لها والمتعلقة بالمراجعة المالية والرقابة على الأداء، وألا .

إلى طرف ثالث دون موافقة

حطية من الطرف الذي تدمها، باسشاء نقضيه القوانين ولأنظمة المعمول بما في كلا

ه

٩

البلدين.

يلسرم الطرفان بالقوانين النافذة لدبهما ف تنفيذ هذه المذكره، بما في ذلك المتعلقة

،

بالإفصاح، ولا تحل الأحكام الواردة في هده المذكرة معل أي من الأحكام الواردة في

تلك القوانين أو تعدلها.

ع

المادة السادسة:

اي علاف بنشا بين الطرفين حول تفسو مذه للدعرة أو تفيلعا بمل بيهما ودبا بالمشاور،

وذلك بما يخدم مصالحمها المشتركة.

المادة السابعة:

١ - تدخل المذكرة حيز النفاذ من تاريخ اشعار ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية

السعودية لمكتب المساءلة الحكومية بالولايات المتحدة الأمريكية بأن هذه المذكرة

قد استكملت الإجراءات الداخلية اللازمة لنفاذها. ومدة هذه المذكرة خمس

سنوات، ومكن للطرفين تجديدها خطيا.

٢- مكن لأي من الطرفين إلغاء هذه المذكرة في أي أوقت بعد تلقي الطرف الآخر

الإشعار. وفي حال إنهاء العمل هذه المذكرة، تظل أحكامها سارية المفعول

بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم تنته من إنجازها.

وقعت هذه المذكرة في مدينة الرياض يوم الجمعة بتاريخ ٢٧/ ١٢/ ٤٣٩ اه، الموافق

١٧ ٠٢٠١٨١٩، من نسختين

أ - : باللغت، العرسة، والانجليزنة.

ه

-

س.

الدكتور/ حسام بن عبدالمحسن العنقري

عى ديوان المراقبة العامة

"

في المملكة العربية السعودية

مسه -

م

السيد ..: دودا

عن مكتب المساءلة الحكومية

في الولايات المتحدة الأمريكية

: ٠"

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.