بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٨٩
التاريخ: ١٤٤٠/٨/٥هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢١/٧٨) بتاريخ ١٤٤٠/٦/١٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٩) بتاريخ ١٤٤٠/٨/٤هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية (سافيو) برئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ووحدة التحريات المالية الكورية (كوفيو) في جمهورية كوريا بشأن التعاون في مجال تبادل المعلومات الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة، الموقعة في مدينة سيدني بتاريخ ١٤٤٠/١/١٦هـ، الموافق ٢٠١٨/٩/٢٦م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّهُ - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم: (٤٣٩)
وتاريخ: ١٤٤٠/٨/٤هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٦٥٦١ وتاريخ ١٤٤٠/٧/٢هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس أمن الدولة رقم ١٨٥٤٣ وتاريخ ١٤٤٠/٣/١٤هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية (سافيو) برئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ووحدة التحريات المالية الكورية (كوفيو) في جمهورية كوريا بشأن التعاون في مجال تبادل المعلومات الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤) وتاريخ ١٤٣١/١/١٨هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٢١٦١٤) وتاريخ ١٤٣٩/٥/٤هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٦٤٣) وتاريخ ١٤٤٠/٤/١٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢١/٧٨) وتاريخ ١٤٤٠/٦/١٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٦٤١) وتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٤هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية (سافيو) برئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ووحدة التحريات المالية الكورية (كوفيو) في جمهورية كوريا بشأن التعاون في مجال تبادل المعلومات الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة، الموقعة في مدينة سيدني بتاريخ ١٤٤٠/١/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/٩/٢٦م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تفاهم بين
الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية (سافيو) برئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية و وحدة التحريات المالية الكورية (كوفيو) في جمهورية كوريا
بشأن
التعاون في مجال تبادل المعلومات الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب و الجرائم ذات الصلة
إن مدير الإدارة العامة للتحريات المالية في المملكة العربية السعودية ورئيس وحدة التحريات المالية الكورية، و المشار إليهما فيما بعد بـ "السلطتان" - يرغبان، في روح من التعاون و المصالح المشتركة، في تسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بحالات الاشتباه في غسل الأموال، و تمويل و الإرهاب و الجرائم ذات الصلة و الأشخاص المرتبطين بها. تحقيقاً لهذه الغاية، فقد توصلت السلطتان إلى التفاهم التالي:
١- تتعاون السلطتان في جمع و تطوير وتحليل المعلومات التي بحوزتهم المتعلقة بالعمليات التي يشتبه في كونها ذات علاقة بغسل الأموال، و تمويل و الإرهاب و الجرائم ذات الصلة فيما يتعلق بالأشخاص المرتبطين بها. وتحقيقاً لهذا الغاية، تتبادل السلطتان تلقائياً أو عند الطلب أية معلومات متوفرة قد تكون ذات صلة بالتحقيق من جانب السلطات في المعاملات المالية المتعلقة بغسل الأموال أو الإرهاب. أي طلب للمعلومات سيكون مشفوعاً بيان مختصر للحقائق الأساسية. ستبين السلطتان أسباب الطلبات، والأطراف التي سترسلها نيابة عنهم، وبأقصى قدر ممكن، الغرض الذي ستستخدم من أجله المعلومات.
٢- لا تقدم المعلومات أو الوثائق المتبادلة بين السلطتين إلى طرف ثالث، ولا تستخدم لأغراض إدارية أو للمحاكمة أو لأغراض قضائية، دون إذن مسبق من السلطة التي قدمتها.
٣- لا تسمح السلطتان باستخدام أو اتاحة أية معلومات أو وثائق تلقتها من السلطة الأخرى لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذه المذكرة، دون إذن مسبق من السلطة التي قدمتها.
٤- تعتبر المعلومات المستلمة بموجب هذه المذكرة سرية. و تأخذ طابع السرية الرسمية و تتم حمايتها بمستوى من السرية لا يقل عن الذي تنص عليه التشريعات الوطنية لدى السلطة المتلقية لحماية معلومات مماثلة من مصادر وطنية
٥- تقوم السلطتان - وفقاً للتشريعات الوطنية لكلا البلدين - بترتيب إجراءات الاتصال بينهما، و تتشاوران من أجل تطبيق هذه المذكرة .
٦- يكون الاتصال بين السلطتان باللغة الإنجليزية.
٧- لا تكون السلطات ملزمة بتقديم المساعدة إذا ما بدأت بالفعل محاكمة قضائية تتعلق بالحقائق ذاتها الواردة في الطلب.
٨- يجوز تعديل هذه المذكرة في أي وقت بموجب موافقة خطية متبادلة .
٩- يجوز إلغاء هذه المذكرة في أي وقت، ويسرى هذا الإلغاء من تاريخ تسلم إحدى السلطتين إشعاراً مكتوباً بذلك من السلطة الاخرى.
١٠- تسري هذه المذكرة من تاريخ توقيع السلطتين عليها.
وإثباتا لما تقدم، قام الموقعون أدناه، المخولون بموجب النظام من جانب السلطات المعنية، بالتوقيع على هذه المذكرة.
تم التوقيع في سيدني، يوم الأربعاء بتاريخ ٢٦/ ٩ / ٢٠١٨م الموافق ١٤٤٠/١/١٦هـ بأربعة نسخ أصلية، اثنان باللغة الإنجليزية واثنان باللغة العربية (والنص الإنجليزي هو النص ذو الحجية، وعلى كل سلطة مسؤولية ترجمتها إلى لغتها).
عن
الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية (سافيو) برئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية
عميد / عتيبي بن خضر المالكي
المدير العام
عن
وحدة التحريات المالية الكورية (كوفيو) في جمهورية كوريا
السيد / كيم كون إيك
مفوض، رئيس الوحدة
