الرقم: م/٨٩
اكتري: ١٤٤٠١٨٥ ف
ـنمإلتيإاة -ااح"،
ز ت ن ج
احر
/
"العج
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربهة السعودية
بناء علـ. المادة (السعد:) م: النظا الاساس، للحكم، الصاده بالام الملكه، «قم (٩٠/١)
بتلريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
«يناء على المادة (العشب:) مت نظاه محلس، الملأداء، الصاده بالام الملكى دل ١٣/٢)
بتاريخ A١٤١٤I٣I٣.
وبنا: على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشودى، الصادر بالامر الملكي رقم 0/٩١)
بتلريخ ٥١٤١٢١٨١٢٧.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى راقم (٢١/٧٨) بتاريخ ٤٠/٦/١٣ ١٤ف.
وبعد الاطلا على ترار مجلس الوذواء وتم ( ٤٣٩ ) بتاريخ ١٤٤٠/٨/٤مـ.
رسمنا بما موات،
الموافقة على مذرة تقاهم بين الادارة العامة للتحريات المائية السعودية (سافيو) برئاسة
أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وموحدة التحريات المالية الكورية (كوفيو)
في جمهورية كوريا بشأن التعاون في مجال تبادل المعلومات الخاصة بخسل الأموال
وتمويل الارهاب والجرائم ذات الصلة، المولعة في مدينة سيدني بتاريخ ١٤٤٠/١/١٦ف،
الموافق ١٨/٩/٢٦ ٢ م، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رثيسى مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
صلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانها
قرار رقم : (٤٣٩)
وتاريخ : ١٤٤٠/٨/٤ه
أنا ليري
ى
لماكا لعيبدالسعوههه)
رل استألعاند يلمولماليهفله
لالش اتاقلء
إن مجلس الونواء
بعد الاطلاع علـى المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٦٥٦١
وتاريخ ٠/٧/٢ ١٤٤ م، المشتملة على برقية معالي رئيس أمن الدولة رتم ١٨٥٤٣
١٤٤٠/٣/١٤م، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بـين الادارة العامة للتحريات
وتاريخ
المالية السعودية (سافيو) برئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ووحدة التحريات
المالية الكورية (كوفيو في جمهورية كوريا بشان التعاون في مجـال تبـادل المعلومات
الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجراثم ذات الصلة.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الونناء رقم ( ) وتاريخ ١٤٣١/١/١٨مـ.
ويعد الاطلاع على الامر السامي رقم (٤ ٢١٦١) وتاريخ
١٤٢٩١٥١٤ى.
وبعد الاطلاع على المذرة دقم (٩٤٣) «تاديخ ١٤٤٠/٤/١٢ف، المعدة ف
هيثة الخبراء بمجلس الونداء.
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢١/٧٨) وتاريخ ١٤٤٠/٦/١٣ف.
لمحل، الا..ت ٠٩٤٩)
وبعـد الاطـن علـى توصـية اللجنة العامة
٨٤٤٠١٧١٦٤ى.
وتارريخ
له
عرر.
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الادارة العامة للتحريات المالية السعودية
(سافيو) برثاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ووحدة التحريات المالية الكورية
(كوفيو) في جمهورية كوريا بشأن التعاون في مجال تبادل المعلومات الخاصة
بغسل الاموال وتمويل الارهاب والجـراثم ذات الصلة، الموقعة في مدينة سيدئي
بتاريخ ١٤٤٠/١/١٦ ف الموافق ٢٠١٨/٩/٢٦ م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رثيس مجلس الوزراء
لأ:إراثE،
مذكرة تفاهم بين
الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية (سافيو) برثاسة أمن الدولة في المملكة
العربية السعودية و وحدة التحريات المالية الكورية (كوفيو) في جمهورية كوريا
إاركم:
التعاون في مجال تبادل المعلومات الخاصة بغسل الأموال وتمويل الارهاب و الجرائم
ا.
إن مدير الإدارة العامة للتحريات الماليه في المملكة العربية السعودية ورئيس وحدة
التحرسات المالمة الكودية، و المشاه اليهما فيما بعد بـ ""السلطتا "
ن - يرغبان ، في يع
من التعاون و المصالح المشتركة، في تسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بحالات الاشتباه
في غسل الاموال، و تمويل و الارهاب و الجراء دات الصلة و الاشخاص المرتبطين بها.
لا
تحقيقا لهذه الغاية، فقد توصلت السلطتان إلى التفاهم التالي: ه
١- تتعاون السلطتان في جمع و تطوير وتحليل المعلومات التي بحوزتهم المتعلقة
بالعمليات التي يشتبه في كونها ذات علاقة بغسل الاموال، و تمويل و الإرهاب
و الجرائم ذات الصلة فيما يتعلق بالاشخاص المرتبطين بها. وتحقيقا لهذا الغاية،
تتبادل السلطتان تلقائيا أو عند الطلب أية معلومات متوفرة قـد تكـون ذات صلة
بالتحقيق من جانب السلطات في المعاملات المالية المتعلقة بغسل الاموال أو
الإرهاب. أي طلب للمعلومات سيكون مشفوعا ببيان مختصر للحقـائق الاساسـية.
بماكة العربيد»
لسعوي
الحامة لجلهر الرري
. رلمبةالسعو
- بم
تبنة.
:: ٠ب:::ب
السلطتان أسباب الطلبات، والاطراف التي سترسلها نيابة عنهم، وبأقصى قدر
ممكن ، الغرض الذي ستستخدم من أجله المعلومات.
لا تقدم المعلومات أو الوثائق المتبادلة بين السلطتين إلى طرف ثالث، ولا
تستخدم لاغراض إدارية أو للمحاكمة أو لاغراض قضائية ، دون إذن مسبق من
السلطة التي قدمتها.
مات ار رفافت تلقنها مس النعلة
٢ م
السلطتان باستخدا أو اتاحة أده
٣- لا-
معلو
الاخرى لاغراض غير تلك المنصوص عليها في مذه المذكرة، دون إذن مسبق من
السلطة التي قدمتها.
٤- تعتبر المعلومات المستلمة بموجب هذه المذكرة سرية. و تأخذ طابع السرية
الرسمية و تتم حمايتها بمستوى من السرية لا يقل عن الذي تنص عليه التشريعات
ll'/
الوطنية لدى السلطة المتلقية لحماية معلومات مماثلة من مصادر وطنية
تقـوم السلطتان ـ وفقا للتشريعات الوطنية لكلا البلـدين ـ بترتيب إجراءات
الاتصال، بسنهما، م تتشاهران من أحا. تطمة، هذه المذكرة .
.. يعون «نماه، سس بسفطنا. بالمنة «عمية.
سها م
٧ - لا تكون السلطات ملزمة بتقديم المساعدة إذا ما بدأت بالفعل محاكمة قضائية
تتعلق بالحقائق ذاتها الواردة في الطلب.
٨- يجوز تعديل هذه المذكرة في أي وقت بموجب موافقة خطية متبادلة .
يجوز إلغاء هذه المذكرة في أي وقت ، ويسرى هذا الإلغاء من تاريخ تسلم
٩
إحدى السلطتين إشعارا مكتوبا بذلك من السلطة الاخرى.
١٠ - تسري هذه المذكرة من تاريخ توقيع السلطتين عليها.
وإثباتا لما تقدم ، قام الموقعون أدناه ، المخولون بموجب النظام من جانب السلطات
المعنية ، بالتوقع على هذه المذكرة.
تم التوقيع فى سبدئى ، سوم الأديعاء بتادية ٢٦/ ٩ / ٢٠١٨ م الموافق
٤٠٠/١/١٦أمـ بأربعة نسغ أصلية ، النان باللغة الإنجليزية واثنان باللغة العربية
ارصر لإنجنبري مو النصن در فحجية ، رمنى معل سلة مسورلية ترجمتا بلى
٣
لغتها).
إ
ت المالية الكورية ( كوفيو )
في جمهورية كوريا
ياه &2V
السيد / كهم كون إيك
مفوض ، رئيس الوحدة
م
عن
الادارة العامة للتحريات المالية
.
السعودية (سافيى) برثاسة أمن الدولة
بي فسلعة فمربة فسردية
عميد / عتيبي بن لخضر المالكي
المدير العام
