بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/٩٠
التاريخ: ١٤٤٠/٨/٥هـ
بعـون اللـه تعـالـى
نحـن سلمـان بن عبدالعزيز آل سـعود
ملك المملكــة العربيــة السعوديــة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٣/٨٥) بتاريخ ١٤٤٠/٦/١٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤١) بتاريخ ١٤٤٠/٨/٤هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على حذف عبارة "مدى فترة لا تزيد على أسبوعين" الواردة في الفقرة (١) من المادة (٢٠) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) بتاريخ ١٤٢١/٥/٢٨هـ.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم: (٤٤١)
وتاريـخ: ١٤٤٠/٨/٤هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٦٥٣٦ وتاريخ ١٤٤٠/٧/١هـ، المشتملة على برقية وزارة الخارجية رقم ٢٨٥٢٠٩ وتاريخ ١٤٣٩/١١/٥هـ، في شأن تعديل الفقرة (١) من المادة (٢٠) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وبعد الاطلاع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢١/٥/٢٨هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٦٩١) وتاريخ ١٤٤٠/٤/١٨هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٣/٨٥) وتاريخ ١٤٤٠/٦/١٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٥٦٨) وتاريخ ١٤٤٠/٧/١٩هـ.
يقرر
الموافقة على حذف عبارة "مدى فترة لا تزيد على أسبوعين" الواردة في الفقرة (١) من المادة (٢٠) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢١/٥/٢٨هـ.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
