آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← حذف عبارة من الفقرة (1) من المادة (20) من اتفاقية القضاء على…

حذف عبارة من الفقرة (1) من المادة (20) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

سارية مرسوم ملكي م/90 اعتُمدت ١٤٤٠/٠٨/٠٥هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمن التعديل : حذف عبارة " مدى فترة لا تزيد على أسبوعين " الواردة في الفقرة (1) من المادة (20) في الاتفاقية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

لإكم: ٩٠١٠

كتلري: ١٤٤٠١٨١٥ـ

بينغالبنطليلتيم:

><öt

دبنفهر هو نهية

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

/ ر

٥ ملك المملكة العربهة السعودية

شاء على، المادة (السع:) من النظاء الاساسى للحكم، الصاده بالام الملك «لـم 0/٩٠)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.

«بنا: عد، المادة العشية) م: نظاه محلس، الملاا.، الصاده الام الملكه «تم 0/٩٣)

بتاريخ ٥١٤١٤١٣١٣.

منا: علـ. المادة (الثامنة عشة) م: نظاء محلس، الكه،،، الصاده بالام الملكه، «ت ٩١/٢)

بتاريخ ٥١٤١٢١٨١٢٧.

ووعد الاطن على ترار مجلس الشورى وقم (٣/٨٠؟) بتاريم ١٤١٠/٦/١٥مـ.

«سعد الاطلاع عللا داله محلم، الهة. ا. «تم ( ٤٤١ ) بتادنخ ١٤١٠/٨/٤م.

وسمنا بما هو آت،

، الموافقة على حذف عبارة "مدى فترة لا تزيد على أسبوعين" الـواردة في النقرة (١) من

المادة (٠) من اتفاتية القضاء على جمع أهـعال التميهز ضد المراة، الموافق عليها

بالمرسوم الملكي رالم (م /٢٥) بتاريخ ١٤٢١/٥/٢٨ف.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يشعبه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانها

بعالدناااي

قرار رقم : (٤٤١)

وتريخ: ٦٤٤٠١٨١٤ ه

المكثالجنيةالتتعوتهةا

الللت اثتالغاتئتهفللالكقوة

ليتهلتقله

أن مجلس الونداء

بعد الاطلاع على المعاملة الـواردة من الـديوان الملكي برقم ٣٦٥٣٦ وتاريخ

١/ ١٤٤٠١٧ ف، المشتملة على برقية وزارة الخارجية رتم ٢٨٥٢٠٩ وتاريخ

١٤٣٩/١١٠مـ، فى هان تعديل الفقرة (١) من المادة (٠) من اتماقية القضاء على

»

جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ه"

ويسد الاطن على اتماعية التضاء على جمع أهعال التمييز شد لمراء، الموانن عليها

»

بالمرسوم الملكي رقم (م /٢٥) وتاريخ ٢٨ ٠ ١٤٢١مـ.

ويعد الاطلا على المحضر رقم (٩٩١) وتاريخ ١٤٤٠/٤/١٨ف، المعد في

هيئة الخبراء بمجلس الونواء.

ويمد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٣/٨٥) وتاويخ ٤٠/٦/١٥ ١٤مـ.

ويعد الاطـلاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلس الـوذا. رقم (٤٥٦٨)

وتاريخ ٤٠/٧١٩ ١٤مـ.

س

"

درس مر سد مد مده و دنه مد و ودرصا

.

من المادة (٢٠) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الموافق عليها

بالمرسوم الملكي رلم (م /٢٥) وتاريخ ١٤٢١/٥/٢٨ف.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.