آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية …

اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية في مجال خدمات النقل الجوي

سارية مرسوم ملكي م/86 اعتُمدت ١٤٤٠/٠٨/٠٥هـ 🌍 جمهورية الصومال الفيدرالية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة وتعريفات، الحقوق الممنوحة، تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها، الرفض والإلغاء والتعليق ، رسوم استخدام المطارات، الإعفاء الجمركي، ضوابط تشغيل الخدمات، جدول الرحلات، الاحصاءات والمعلومات والقوانين والنظم، تحويل الدخل، الاعتراف بالشهادات، السلامة والأمن، التمثيل التجاري، التعريفة، التشاور والتعديل، أمن وثائق السفر، المسافرين الممنوع دخولهم، العبور المباشر، المنافسة الشريفة، بيع وتسويق المنتجات، الطائرات، الحجز بالكمبيوتر، حظر التدخين، المنازعات، تعديل الاتفاقية، انهاء الاتفاقيات، التسجيل لدى منظمة ICAW .
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

ببنمايبهاليجزاإتجني)

لهم

الرقم: م /٨٦

الالر :: ١٤٤٠١٨١٥ـ

ال"

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك الممدعة العريمة السعودية

،

ناء على، المادة (السع:) من النظاء الاساسى للحكم، الصاده بالام الملكى «لم ٩٠/٣)

بتلريخ ١٤١١٨١٢٧د.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٩)

إلي .

٩٥

بتاريخ A١٤١٤I٣١٣.

وينا: على الماده (الثامنة عثره من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملعي رهمم 0/٩١)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.

ل

ويعد الاطن على قرار مجلس الشورى رقم (٢٢/٨٢) بتاريخ ١٤٤٠/٦/١٤مـ.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رلم ( ٤٣٦ ) بتاريخ ١٤٤٠/٨/٤ف.

مسمنا بما هو آت،

الموانقة علـى انمائية بـي حكومة المملكة العربية السعودية وحتومة جمهورية

الصومال الفيدرالية في مجال خدمات النقـل الجموي، الموقعة في مدينة الريماض

بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢ف، الموافق ٢٠١٨/١٠/٢م، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

أيا: ايعي

قرار رقم: (٤٣٦)

وتاريخ : ١٤٤٠/٨/٤هـ

إلمكالعييالسعوين

االنى اتتألعاتديجولاليز يلك

فالإلين شاتيو

إن مجلس الوزراء

بعد الاللاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٦٧٧٣

وتاريخ ١٤٤٠/٧/٣ د، المشتملة على برقية معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة

العامة للطيران المدنى رقم ٩/١١/٢ ٢٣٤ ١٤٤٠ وتاريخ ١٤٤٠/٢/٢فـ، فى هان

منررع معية ببن ععومة افمملعة العربية السعودية وحعومة جمهورية الصومال الميدراهبة

في مجال خدمات النقل الجوي.

وبعد الاللاع على مشروع الاتفاقية المسار إليه.

١

ويعد الاطلاع على اتفاتية فيينا لقانون المعاهدات لعا (١٩٦٩م)، الموافق عليها

بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥ف.

ويعد الاطلاع على ترار مجلس الورراء رقم (٣٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٦/٧ف.

«نعد الاطلاع عله. المحض :تم (٥٢٥) «تاء ر ١٤٤٠/٣١٦١ف، المعد ف،

هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في ترالا مجلس الثوره، رتم ٦/٨١) وتاديخ ١٤٤٠/٩/١٤مـ.

ووعد الاطـن علـى نتوسية اللجنة العاسة لمجلسى الـوننا. ركم (٠٩٠٣)

وتاريخ ١٤٤٠١٧١٢٤ف.

يقرر ما يلي:

أولا :الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربهة السعودية وحكومة جمهورية

الصومال الفيدرالية في مجال خدمات النقل الجوي، الموقعة في مدينة الرياض

بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢ م الموافق ٠١٨/١٠/٢ ٢ م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا : قيام الهيئة العامة للطـيران المدني بالتنسيق مع الجانـب الصومالي، لإجراء

التصحيح اللازم علـى الاتفاتية وفقا للمادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقـانون

المعاهدات لعا (١٩٦٩م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥)

ست زألده لبجككزي

(٢)

الملكالعييةالسعوييين

اللان اتثظلعا لمهلمالووفلة

واوليت شاته

وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥د، وذلك بحذف عبارة "ومذكرات التفاهم الملحقة بها"

الواردة في الفقرة (٣) من المادة (السابعة عشرة) من الاتفاقية، لتكون بالنص الآتي:

"٣- التعديلات المتعلقة بأحكام الاتفاقية دول الجداول موافق عليها الطرفـان

المتعاقدان بموجب إجراءاتهما الدستورية"

رثيس مجلس الوزراء

اتفاقية بين

حكومة المملكة العربية السعودية

حومة جمهورية الصومال الفينرافية

ي مجال خدمات النقل الجوي

ارنبة الببن .

قر

يني، لوزناه

رلكة العرييةالسو

مة لمجدس الوزرا

مقدمة:

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الضومال الفيدرالية (المشار إليهما فيما

بعد بالطرفين المتعاقدين) بوصفهما طرفين في المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع ف

١٩٤٤ م، ورغبة منهما في تطوير نظام ملاحة جوية عالمي قائم

شيكاغو ف السابع من شهر ديسمبر

على المنافسة في السوق مع شركات الخطوط الجوية وبأقل قدر من التدخل من جانب الحكومة،

ورغبة منمما ف تسميل، عملية التوسع وذيادة الفرص ف مجال خدمات النقل الجوى الدولى؛ وايمانا

منعما بأن تقديم خدمات نقا، جوى ده ل، فعالة متنافسة عزة التبادل، التحاده، ونؤده، الـ، «فاهنة

ه

المستهلك وإلى النمو الاقتصادي.

م

ورغبة منهما ف تمكين شركات الخطوط الجوية من عرض مجموعة من الخيارات المتعلقة

بأنواء الخدمة لجمهور المسافرين والعاملين ط مجال الشحن- بافل الأسعار هير التمييزية والت

بم

لا تضر بالوضع القائم - ورغبة ف تشجيع شركات الخطوط الجوية المعينة على التطور وتطبيق

أسعارتنافسية.

ر

ورغبة منهما ف ضمان تحقيق أعلى درجات السلامة والأمن ف مجال خدمات النقل الجوى

وتاكيدا لاهتمامهما العبير بما يحدث مى تهديدات تستهدف امن الطائرات وتعرض سلامة

الركاب والممتلكات للخطر وتؤثر سلبيا على خدمات النقل الجو .

ك شت.

قد اتفقتا علـ، الأتـ:

المادة الأولى

تعريفات

لغرض تطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الأتية المعاني المدونة أمام كل منها ما

لم يدل سياق النص على غير ذلك:

المعاهدة: معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي المفتوحة، للتوقيع في مدينة شيكاغو ف

السابع من شهر ديسمبر (١٩٤٤م) وأي ملحق لها أو تعديل عليها أو على ملحقها، بموجب

المواد (التسعون) و (الرابعة والتسعون)، تمت الموافقة عليها من قبل الطرفين المتعاقدين.

سسنت ،نستيران اشنى، تعنى باننسبة إنر امنتة العربية انسعودية المينة المامة تنحتيران

اسدني وتعني بالنسبة إلى جمهورية الصومال الفيدرالية سلطة الطيران الدني الصوماني أو

أي شخص آخر او هيئة مفوضة بممارسة ظائف تؤدى حا ي بواسطة السلطات المذكورة.

انخطوط الجوية المعينة: شركة : ط الجوية التى يعينها أحد الطرفين المتعاقدين لدمه

انترف الاخر بموجب امادة (الثالثة) من الاتفاقية

التعريفة: الأسعار التي تدفع مقابل " الركاب، أ . ئع، أو العفش، والشروط التي

تنطبق على هذه الأسعار، بما في ذلك اسعار الوكالة وشرو واي خدمة إضافية اخرى

باستثناء التعويضات الخاصة بنقل البر

الإقليم: المعنى المحدد له في المادة (الثانية) من المعاهدة.

اخدمات جوية) واخدمات جوية دونية) واخطوط جوية) و التوقف نغير افراض حرة

اننق) م امعانى نفسها الحددة لعل منما « ادادة (السادسة والتسعون) من العاهدة.

سم

الاتفاقيه هذه الاتفاقية وملحقها وأي تعديل عليهما.

الجدول: يعني جدول الطرق لتشغيل خدمات النقل الجوي الملحق بالاتفاقية وأي تعديل

يطرأ نتيجة الالتزام بأحكام المادة (السابعة عشرة) من الاتفاقية.

السعة: الحمولة المتاحة للطائرة على الطرق المحددة في الجدول المرافق أو جزء منها.

٣.

٤.

ر

٨.

١٠. قطع الغيار: تعني المواد أو الأدوات التي يدخل في طبيعتها الإصلاح والاستبدال والتي يتم

دمجها في الطائرة أو تشتمل عليها الطائرة؛ بما في ذلك المحركات.

١١. المعدات العادية: تعني المواد أو الأدوات - غير المستودعات - وقطع الغيار القابلة للنقل

والتي تستخدم على متن الطائرة أثناء الطيران بما في ذلك معدات الإسعافات الأولية

والنجاة.

١٢. رسوم استخدام المطارات ومرافقها: تعني الأجور أو الرسوم التي يتم استيفاؤها من الخطوط

الجوية مقابل تقديم التسهيلات للطائرة والملاحين والركاب في المطار والمرافق الملاحية، بما

ف ذلك الخدمات والمرافق ذات العلاقة.

١٣. النقل الجوي: النقل العام بوساطة الطائرات للركاب والعفش والبضائع والبريد بصورة

منفصلة أو مجتمعة مقابل أجر.

١٤. النقل الجوي المحلي: نقل الركاب والعفش والبضائع والبريد جوا من نقطة داخل إقليم

إحدى الدول إلى نقطة أخرى داخل نفس الإقليم.

ه١.اننفل الجوم الدوني. نقل الرعاب والعفش والبصائع والبريد جوا من نقطة داحل إهليم

م

ه

إحدى الدول إلى نقطة ف إقليم دولة أخرى.

١٦. النقل الجوي المتعدد الوسائط: البقل العام بواسطة الطائرات وبواسطة واحد أو أكثر من

وسائل النقل الأخرى للركاب والعفش والبضائع والبريد منمصلين أو مجتمعين مقابل اجر.

". منظمة ICAO:، منظمة الطيران المدني الدوني.

١٨. الرموز المشتركة: ترتيبات تجارية تتفق بموجبها شركتان او اكثر للنقل الجوي على

التشغيل والاستخدام المشترك.

المادة الخانية

قر مء

الحقوق الممنوهة

يمنع معل مترف متعاهد الطرف التعاقد الامر انحقوق امحددة ه الاتفاهية نتقديم العدمات

م

انجوية الدونية المجدونة على الطرق المحددة الجدول الملحق بالاتفافية، ويشار إلى هده

الخدمات والطرق فيما بعد بـ (الخدمات المتفق عليها) و(الطرق المحددة) على التوالي.

تتمتع الخطوط الجوية المعينة لكل طرف متعاقد عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها على

لى

الطرق المحددة بالحقوق الآتية:

أ. الطيران دون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

ب. التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض غير النقل.

ج. التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ف النقاط المحددة في الجدول لإنزال وتحميل

الركاب والبضائع والعفش والبريد.

٤

أن ممارسة حق النقل للنقاط (المتوسطة) والنقاط (فيما وراء) - الموضحة في جدول الطرق

الملحق بالاتفاقية - خاضع لتفاوض واتفاق الناقلات المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين،

وموافقة سلطتي الطيران المدني لكل طرف.

ليس ف الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة ما يخول الخطوط الجوية المعينة لأحد الطرفين

المتعاقدين حق امتياز تحميل الركاب أو البضائع أو العفش أو البريد من إقليم الطرف

المتعاقد الآخر إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف بهدف التعويض المادي أو مقابل أجر.

المادة الثالثة

تميين الحطوط الجوية وافتر خيم فها

واحدة أو اثر بغرض تشعيل الخدمات المتفق . على،

المحددة ف الجدول، ويحق

لعل طرف متعاقد أن يسحب أو يغير هذا التعيين.

يقوم كل طرف متعاقد عند استلام التعيين، بمنح الخطوط الجوية المعينة تصاريح التشغيل

اللازمة على شرط:

أ. أن تكون الملكية الجوهرية والسيطرة الفعلية للناقل المعين من قبل مواطني الطرف

الدي يقوم بتعين ذلك النافل.

ب. التزام الطرف الذي قام بالتعيين . لشروط الواردة المادة (الثالثة عشرة) والمادة

عتابة نستره المتعاهد الاهر ناقلة جوية

تطرق

يحق لأى من الطرفين المتعاقدين أن

٣

٤-

ى

(الرابعة عشرة) من الاتفاقية.

ج عند تسليم طلب العيين يجب أن تكون الخطوط الجوية المعينة مستوفية للشروط

والأنظمة المطبقة على تشغيل خدمات النقل الجوي.

المادة الرابعة

رفض تصريح التشغيل أو إلغاؤه او تعليقه

يحق لأي من الطرفين المتعاقدين رفض أو تعليق أو إلغاء منح تصريح التشغيل المشار إليه في

المادة (الثالثة) من الاتفاقية بصورة مؤقتة أو دائمة في الحالات الآتية:

أ. عدم الاقتناع بالملكية الجوهرية والسيطرة الفعلية للناقل المعين من قبل الطرف الأخر.

" العربيد

لسعوى

الهامة لمجلس الوزا

رمة الدر بت

فبرا محسر «مربا

ب. إخفاق الطرف المعين للخطوط الجوية ف الالتزام بالشروط الواردة في المادة (الثالثة

عشرة) والمادة (الرابعة عشرة) من الاتفاقية.

ج. في حالة عدم التزام الخطوط الجوية المعينة بالشروط المتفق عليها في الاتفاقية.

المادة الخامسة

رسوم استخدام المطارات ومرافقها

يلتزم كل من الطرفين المتعاقدي بتحديد المطا، أو المطارات الواقعة في إقليمه لاستخدام

ناقلات الطرف المتعاقد الأخر المعينة من قبله وفقا للاتفاقية، وتيسير وسائل الاتصالات

نا بم .

الملاحية والأرصاد والخدمات الأخره اللازمة لتشفيا، الحدمات المتفق عليما.

لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين فرص رسوم على الخطوط الجوية المعينة من الطرف

الأخر أعلى من تلك المفروضة على الخطوط الجوية المعينة من هبله الى تقوم بتشغيل

الخدمات الحوية الدولية نفسها باستخدام طائرات مماثلة والخدمات والمرافق نفسها.

يتعين على الطرفين المتعاقدين إجراء مشاورات حول رسوم استخدام المطارات ومرافقها واي

تغيير يطرأ على تلك الرسوم.

الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى

يغفى كل طرف متعافد- على ساس المعا بامثل- طائرات الخطوط الجوية المعينة

من قبل الطرف المتعاقد الأخر التى تعمل على النقل الحوي الدوني، من الرسوم الجمركية

الإمدادات والوقود والزيوت والإمدادات الفنية المستهلكة الأخرى وقطع الغيار

والضرائب

والمعدات والأجهزة العادية، بشرط أن تبقى هذه الأجهزة والمعدات والإمدادات داخل الطائرة حتى

إعادة تصديرها، أو استخدامها، أو استهلاكها، بوساطة هذه الطائرة أثناء طيرانها فوق ذلك

الإقليم.

باستثناء الرسوم التي تحصل مقابل الخدمات المقدمة، تعفى من الرسوم المواد التالية:

أ. مخزون الطائرة الذي يدخل إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين داخل حرم المطار في حدود

الكميات التي تعينها سلطات الطيران المدني للطرف المتعاقد الأخر، للاستخدام على متن

الطائرة المغادرة والمرتبطة بالخدمات الجوية الدولية الخاصة بالطرف المتعاقد الآخر.

لم

ا فهفة المر بي .

له

"«مجلس الوزفا

لعلكة العربية المميى

" نهامن لمجس الوند

. قطع الغيار - التي تدخل إقليم أي من الطرفين المتعاقدين داخل حرم المطار لصيانة أو

تصليح الطائرات المستخدمة في تشغيل النقل الجوي الدولي بواسطة شركة الخطوط

الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر.

ج. الوقود والزيوت المستخدمة لإمداد الطائرات العاملة في نقل جوي دولي بوساطة الخطوط

الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر، وإن كانت هذه المواد ستستخدم في أي جزء من

الرحلة التي تكون فوق إقليم الطرف المتعاقد الآخر الذي حملت منه هذه المواد على متن

الطائرة.

٣

يجوز وضع المواد المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة تحت رقابة سلطات الجمارك أو تحت

ا

إشرافها إلى أن يعاد تصديرها، أو التخلص منها، وفقا

الجمارك.

٤ـ

تعفى من الضرائب والرسوم على أساس المعاملة بالمثل الوثائق الرسمية التي تحمل

علامة الناقلة المميزة، مثل بطاقات الحقائب وبذاكر السفر وبوليصات الشحن وبطاقات

الاقلاء وجداول الاقلاء وجداول الرحلات المنقولة (لى اقليم أحدا فين المتعاقدين بفرض

الاستخدام بوساطة الناقلة التي عينها للطرف المتعاقد الآخر

"-- ٠

المادة السابعة

الضوابط التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها

ك

يمنح كل طرف متعاقد فرصا متساوية وعادلة

ط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد

الاخر تتشغيل الخدمات المتفق عليها على انطرق المحددة.

ار "

م م

٢- عل، الخطهط الحوية التم نعنما كا، طرف من الطرفين المتعاقدين عند تشغا، الخدمات

المتفق عليها، ن تضع في حسابها مصالح الخطوط الجوية للطرف المتعاقد الأخر، بحيث لا

تؤثر بطريقة غير ملائمة على الخدمات التي تقدمها الخطوط الجوية الأخرى على الخط

الجوي أو جزء منه.

٣ -

تهدف الخدمات المتفق عليها التي تقدمها الخطوط الجوية المعينة من كلا الطرفين

المتعاقدين إلى توفير السعة بحمولة مناسبة لمقابلة المتطلبات الحالية والمستقبلية لنقل الركاب

والعفش والبضائع والبريد الذي يحمل على متن الطائرة وينزل في محطات على الخط المحدد

باتفاق الطرفين المتعاقدين ووفقا للضوابط العامة ما دام أن السعة تتعلق بما يأتي:

أ. متطلبات الحركة من إقليم الطرف المتعاقد المعين لخطوطه الجوية وإليه.

اهقمة المت بن

لشاو

إه

ا لرر

رلملكة العربي")

ب. متطلبات الحركة للمنطقة التي تمر عبرها الخدمات المتفق عليها بعد الأخذ بعين

الاعتبار خدمات النقل الأخرى التي تقوم بها خطوط طيران الدول التي تقع ضمن

هذه المنطقة.

ج. متطلبات حركة المرور للخطوط الجوية.

٤ -

يخضع معدل الخدمات وحجمها وكذلك جداول الرحلات لموافقة سلطات الطيران المدني

للطرفين المتعاقدين، ويجب استيفاء هذه الشروط في حالة حدوث أي تغيير في الخدمات المتفق

عليها؛ ضمانا للحصول على فرص عادلة ومتكافئة للخطوط الجوية المعينة.

تسعى سمكات الطيران امدني ننحلرهين المتعاهدين إلى التشاور (بن تعللب الأمر) ننوصون إلى

اتفاق مناسب فيما يخص جداول الرحلات وسعتها وعددها..

المادة الثامنة

"

اعتماد جداول الرحلات

تقوم الخطوط الجوية المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم جداول الرحلات

المقترحة لسلطات طيران الطرف المتعاقد الأخر للموافقة عليها فترة أقصاها ستون (٦٠) يوما

قبل تاريخ بدء تشغيل الخدمات المتفق عليها، على أن تشتمل هذه الجداول على نوع الخدمات

والطائرات المستخدمة وجداول الرحلات وام معلومة اخرم ذات علاقة، وينطبق ذلك عله، اى تفيير

يطرا. ويجوز في بعض الحالات الخاصة تخفيض هذه الفترة الزمنية بموافقة السلطات المذكورة.

لمفتك

توفير الإحصاءات والمعلومات

تقوم سلطات الطيران المدني لكل من الطرفين المتعاقدين بتزويد سلطات الطرف المتعاقد الأخر

بناء على طلبها - بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتشغيل الخدمات المتفق عليها بوساطة

الخطوط الجوية المعينة من قبلها، على أن تشتمل هذه البيانات على تفاصيل عن حجم الحركة،

وتوزيعها، وأصلها، واتجاهها وأي معلومة إحصائية. إضافية عن الحركة تطلبها سلطات أي من

الطرفين المتعاقدين من سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر، وسوف تخضع عند الطلب لمناقشة

دسة العر جت

لشبورة

تنر

فة

فيزدمجلر ، رز

مشتركة واتفاق بين الطرفين المتعاقدين.

رلعلكة العريية السيم

ن نوام لمجلس الوزو

٨

المادة العاشرة

القوانين والنظم المطبقة

١. تطبق قوانين ونظم أي من الطرفين المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات خطوط طيران

الطرف الآخر عند دخولها أجواء الطرف المتعاقد الآخر وأثناء بقائها في أراضيه.

٢. يجب مراعاة القوانين واللوائح والإجراءات المطبقة في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين بخصوص

وصول الركاب أو بقاؤهم أو مغادرتهم، أو العفش أو أطقم الملاحين أو البضائع أو البريد، وكذلك

انقوانين والأنظمة الحاصة بالدخول والخرو والهجرة والاستيطان والجماره والنقد والصحة

- ي»

والحجر الصحي، وذلك عند عبور طائرات أي من الطرفين المتعاقدين - أو طائرات الخطوط

الجوية النينة إهليم الحلرف المتعاهد الاخر لو وصونما إليه أو مغامرتها بياه او اثناء وجودها

ا.

. يقوم مقى تره من «تتترهين اتتماصين - عند اتتتب - بتزويد نتره اتتعاهد الامر

بالقوانين والنظم المتعلقة بذلك، المشار إليها في هذه المادة. د؟

٤. لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين منج معاملة تفضيلية نناقلته المعينة علد، المعاملة الممنوحة

لنناعلة انى يعينها للطرف المتعاقد الأخر فيما يتعلق بالقوانين والنظم المطبقة الموضحة هده

المادة.

المادة الحادية عشرة

تحويل الدخل (العوائد

يمنح كل طرف متعاقد خطوط طيران الطرف المتعاقد الآخر - الحق في تحويل العوائد

المكتسبة ف أراضيه بوساطة الخطوط الجوية، من نقل الركاب، والبريد، والعفش، والبضائع،

وآلا تقتطع أي رسوم أخرى على هذه التحويلات عدا الرسوم البنكية العادية.

إذا فرض أحد الطرفين المتعاقدين قيودا على تحويل العوائد المحققة بوساطة خطوط طيران

الطرف المتعاقد الآخر، فإنه يحق لهذا الطرف فرض قيود مماثلة على خطوط طيران ذلك

الطرف المتعاقد.

المادة الثانية عشرة

الاعتراف بالشهادات والتراخيص

(- شهادات صلاحية الطيران، وشهادات الأهلية، والتراخيص الصادرة - التي تعد صالحة من أحد

الطرفين، التي لا تزال سارية المفعول - تعد صالحة وسارية المفعول لدى الطرف المتعاقد الآخر لأجل

تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة، بشرط أن تكون هذه الشهادات أو التراخيص قد

صدرت ولا تزال صالحة بموجب المعايير المحددة ف لمعاهدة. ومع ذلك يحتفظ كل طرف من الطرفين

المتعاقدين بالحق فيما يختص بالطيران فوق إقليمه، بأن يرفض الاعتراف بشرعية شهادات الأهلية

والتراخيص الت يمنحها لمواطنيه الطرف التعاقد الاخر.

اذا كانت امتازات أه شروط التر اخدم، أ الشمادات الشا النما الفقرة (١) أعلاه، والت

٦ ٣.

تصدرها سلطات الطيران المدنى لأحد الطرفين المتعاقدين لأى شخص، و خطوط جوية معينة

أو لطائرة مستخدمة في تشغيل الخدمات المتفق عليها، تتضمن اختلافا عن الحد الأدنى

للمعابير العمول بها بموجب الاتفافي، وبنع مدا «لاحتلاه لمنحلمة (ICAO)، يجور لللرف

الأخر طلب التشاور بين سلطات الطيران بهدف توضيح هذا الاختلاف.

لر

دة الخائثة عشرة

الم

السلامة الجوية

يجوز لكل طرف متعاقد طلب إجراء ٠ ورات حول معايير السلامة الجوية وقواعدها المعمول بها لده

الطرف المتعاقد الآخر، والمتعلقة بالتسهيلات الملاحية والملاحين والطائرات وتشغيل الطائرات، على أن

تجرى المشاورات خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسليم طلب إجرائها.

وإذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين نتيجة هذه المشاورات أن الطرف المتعاقد الآخر لا تتوافر لديه

معايير ومتطلبات فعالة للسلامة متمشية مع الحد الأدنى للمستويات المحددة ف المعاهدة، فيتم إشعار

الطرف المتعاقد الأخر بما اكتشفه من أوجه القصور، وبالإجراءات التي تعد ضرورية للالتزام بمعايير

السلامة الجوية، على أن يتخذ الطرف المتعاقد الآخر الإجراءات التصحيحية المناسبة في غضون (٢٠)

ثلاثين يوما أو خلال مدة زمنية يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.

٢- عملا بالمادة (السادسة عشرة) من (المعاهدة)، يجوزان تخضع للفحص أي طائرة مشغلة أو

طائرة لا تؤول ملكيتها إلى الخطوط الجوية المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين بموجب

أحكام التعيين في الاتفاقية، وتقوم بتغطية تشغيل خدمات النقل الجوي وفقا لأحكام الاتفاقية

من إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإليه، وبموجب ترتيبات تأجير من شركات طيران أخرى تابعة

لدولة أي من الطرفين المتعاقدين أو لدولة طرف ثالث، وذلك من قبل مفتشي السلامة الجوية

الذين فوضهم الطرف المتعاقد الأخر، وذلك أثناء وجود الطائرة في إقليم ذلك الطرف الآخر.

وبغض النظر عن الالتزامات المنصوص عليها في المادة ٣٣) من المعاهدة، فإن الغرض من هذا

انتعتيش مو التحقق من صحة انودالق دات الصلة ا لحاصة بالطائرة وإجارات طاقمها والتزام

معدات الطائرة وحانة الطائرة بالقواعد القياسية السارية دل الوقت، عملا بالمعاهدة،

بشرط ألا يتسبب هذا الفحص في تأخير غير مقبول في تشغيل الطائرة.

٣-

عندما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة

شركة الطيران، يحتفظ كل طرف

بحق القيام- فورا - بتعليق ترخيص التشغيل الممنوح لخطوط جوية واحدة أو أكثر تابعة

للطرف المتعاقد الآخر.

11

يجب التوقف عن اتخاذ أي من الإجراءات من جان أحد الطرفي عملا بالفقرة (٣) من هذه

٤ـ

المادة، حال زوال الأسباب التي دعت إلى اتخاذ مثل ذلك الإجراء

مه

: ٠"

مسه -

ا همدة الده بين .

" لجلي «سرري

«لملكة العرييد)

أنر

حامة لمجلد، الوند

١١

المادة الرابعة عشرة

أمن الطيران

يؤكد الطرفان المتعاقدان التزامهما تجاه بعضهما بحماية أمن الطيران المدني من كل

أشكال التدخل غير المشروع، ويعد هذا الالتزام جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية. ويلتزم الطرفان

المتعاقدان - بشكل خاص - بالعمل وفقا لشروط المعاهدة الخاصة بالجرائم والأعمال التي

ترتكب على متن الطائرات ، الموقعة في (طوكيو) في ١٤/ سبتمبر / ١٦٦٢ م، ومعاهدة قمع

الاستيلاء على الطائرات، الموقعة في لاهاي في ١٦ / ديسمبر / ٦٧٠ ١ م، ومعاهدة قمع الأفعال غير

المشرومة الوجهة ضد سلامة الطيران المدنم المحررة ط مونتريال ٢٢/ سبتمبر

٨٩١.

وبروتوكول همع افعان العنف غير المشروح المحطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي ،

المكمل لاتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد

مة الطيران المدني المحررة ف

مونتريال ٢٢/ سبتمبر/ ١٩٧١ م، الموقع ه موننريال و٢/:. اير/ ٩٨٨ ١

م (بروتوكول

مونتريال، ١344م)، ومعاهدة وضع العلامات على المتفجرات البلاستيكية لأغراض، تتبعها

ومتحشفها المبرمة مونتريال ي ا/ مارس ١٩٩١ م، وعدئعتص ام معاهدة أو بروتومحول دى

صلة بأمن الطيران المدني، ويكون ملزما للطرفين المتعاقدين.

يقدم كل طرف متعاقد- عند الطلب الساعدة اللازمة لنطرف المتعاقد الأخر: لمنع

الأعمال غيد المشروعة للاستيلاء على الطائرات المدنية، والاعمال غيد المشروعة الأخرى التى

ترتعب ضد سحمة الطائرات ورهابها واطقم ملاحيها والمطارات ومرافق المدحة الجوية، واى

شعل من اشعال التهديد الأخرى لأمن الطيران الدني.أ مم

ل ).

٣- يعمل الطرفان المتعاقدان انطلاقا من العلاقة المشتركة بينهما، بموجب احكام أمن الطيران

التي حددتها منظمة (ICAO)، المبينة في ملاحق المعاهدة، إلى المدى الذي تنطبق معه هذه

الأحكام الأمنية على الطرفين المتعاقدين. ويجب على كل طرف أن يتأكد من أن مشغلي

الطائرات المسجلين لديه، أو المشغلين الذين تقع أعمالهم الأساسية أو الدائمة داخل! ،

ومشغلي المطارات ف إقليمه؛ يعملون وفقا لشروط أمن الطيران واحكامه.

٤

يوافق كل طرف من الطرفين المتعاقدين على مطالبة مشغلي الطائرات بتطبيق أحكام أمن

الطيران - المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة - التي يطلبها الطرف المتعاقد الأخر

عند دخول الطائرة أو أثناء بقائها أو مغادرتها لأراضيه او أجوائه. وعلى كل طرف من الطرفين

المتعاقدين التأكد من اتخاذ التدابير الفعالة ف أراضيه لحماية الطائرة وتفتيش الركاب

رمكة الدر جن .

لهلكة العريية

وأطقم الملاحين والمواد التي يحملها الركاب والعفش والشحن ومستودعات الطائرة قبل

الصعود إلى الطائرة أو تحميلها أو أثناء ذلك. وعلى كل من الطرفين المتعاقدين الاستجابة

لكل طلب يقدمه الطرف المتعاقد الآخر لاتخاذ التدابير الأمنية الخاصة المطلوبة لمواجهة أي

تهديد.

عند حدوث واقعة اختطاف طائرة مدنية أو التهديد بها، أو غيرها من الأعمال غير المشروعة

التي ترتكب ضد سلامة الطائرة وركابها وأطقم ملاحيها أو المطارات أو أجهزة الملاحة الجوية؛

يجب على الطرفين المتعاقدين مساعدة بعضهما عن طريق تسهيل الاتصالات فيما بينهما أو

غي ذلك من الاجراءات المناسة اللازمة لانماء هذه لواقعة أو هذا التمديد بسرعة وسلامة.

المادة الخامسة مشرة

التمثيلا التجاوي للحطوط الجويد

يحق للخطوط الجوية المعينة م قبل أحد الطرفين المتعاقدين وبموجب نظم الطرف المتعاقد

الأخرولوانحه- الخاصة بالدخول والاقامة والتوظيف- ان تجل الموظفين التابعين لما

وتحتفظ بعم ف اقلم الطرف المتعاقد الآخر، من إداديين، وفنين، ومشغلـين، وغبره من

المه ظفن المختصه الذين تحتاج اليعم لتقديم خدماتما.

يجوز، بحسب اختيار الخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين، أن تستعين بمنسوبيها أو

بالاستفادة من خدمات اى شر او خطو جوية اخره -

داخل إقليم الطرف الآخر

١١٠

ومرخص لها بتقديم هذه الخدمات إلى خطوط جوية أخرى.

س مل

يخضع الموظفون المشار إليهم الفقرة (١) من هده المادة للقوانين والأنظمة المطبقة لدى

الطرف الآخر، ميع مراعاة الآتي:

(أ) يقوم كل طرف على أساس المعاملة بالمثل وبأقل قدر من التأخير، بمنح تراخيص الخدمة

اللازمة وتأشيرات الزيارة وما شابه ذلك من وثائق للموظفين المشار إليهم.

(ب) يقوم الطرفان بتسهيل وتسريع إصدار تصاريح العمل للأفراد الذين يؤدون مهمات مؤقتة.

ى

٣-

- الد مت

امته

لمارر

قر

به

دباء مجلس «مرييده

رلهلكة العربية

مانو

لديي، لمحدر الوزرا

١٣

المادة السادسة عشرة

التعريفة

تكون التعريفة المقررة التي ستستوفى من أي خطوط طيران من أحد الطرفين المتعاقدين على

الخدمات المتفق عليها - ضمن الحدود المعقولة - مع مراعاة جميع العناصر ذات العلاقة،

بما فيها تكلفة التشغيل، والريح المعقول، ومميزات الخدمة، وتعريفة الخطوط الجوية الأخرى

التي تشغل خدمات مجدولة على كل الخط المعني أو جزء منه.

يكون الاتفاق، (إذا أمكن) عل، التعريفة. المشار اليه ف الفقرة (١) من هذه المادة. بين الخطوط

ه

الجوية المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين على أساس العرض والطلب.

تقدم التعريفة امحلبقة إلى سلحطات اتحليران الدني المختصة لدى اتحلرفين المتعاقدين لأهراض

التسجيل ولتدخل السلطات في حال نشوء أي ممارسات تنا: ي غير عادلة في السوق.

ره نشا اى خلاف بين الناهلتين المعينتين لاي من نطرهين المتعاهدين من جراء اي ممادسة

٤ـ

تنافسية غير عادلة ي السوق تتعلق بتطبيق التعريفة، فعندها تخضع هذه الخلافات للتسوية

وفقا لأحكام المادة (الثالثة والثلاثون) من الاتفاقية.

يسعى الطرفان نسمان وجود آلية واضحة وفمانة ف إمطار اختصاصاتهما تتقصى المحانفات

امرتعب، بواسلة أي خطوط جوية أو راكب أو وكيل شحن او وكيل سياحي او متعهد شحن

تتعلق بالتعريفة المقررة وفقا لهده المادة. والتأكيد على أن مخالفة هده التعريفة يعاقب عليما

بإجراءات رادعة على اساس نظامي وغير تمييرى

المادة السابعة عشرة

التشاور والتعديل

تعزيزا للتعاون يقوم الطرفان المتعاقدان أو سلطات الطيران المدني التابعة لهما بالتشاور فيما

بينهما من وقت إلى آخر، للتأكد من تطبيق أحكام الاتفاقية وملحقها والالتزام بها.

إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل أي من أحكام الاتفاقية، فإنه يجوز له طلب

التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر، على أن يبدأ التشاور خلال ستين يوما من تاريخ الطلب. وأي

تعديل يتفق عليه يصبح ساري المفعول عند تأكيده عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية

بعد إكمال الإجراءات القانونية أو غير ذلك من الإجراءات المطلوبة.

انه، د

•الدر سم .

ربم

فراء مجلى ،بررااه

لهلكة العربية السدي.

«ة حامة لمجتى الوند

١٤

٣- التعديلات المتعلقة بأحكام الاتفاقية دون الجداول ومذكرات التفاهم الملحقة بها يوافق عليها

الطرفان المتعاقدان بموجب إجراءاتهما الدستورية.

٤.

يكون تعديل جدول الطرق الملحق بالاتفاقية ومذكرات التفاهم بين سلطات الطيران المدني

لدى كل من الطرفين بالاتفاق بينهما. وتصبح هذه التعديلات سارية المفعول بمجرد موافقة

سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين.

9-

المادة الثامنة عشرة

أمن ودالق السمر

يوافو حقد من انترفين امتعافدين علر أمتماد إجراءات نسمان امن الجوازات وودالق

السفر الأخرى.

يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على، اتخاد الاجراءات الرقابية على، الإصدار والتحقق

من الاستخدام الشرعى للجوازات وودائق السفر الأخرى وودائق إثبات الهوية التي يصدرها

اوتصدربائنيابة من دنى الطرف امتعاهد.

إ

يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ أو تحسين الاجراءات اللازمة لضمان أن

وثائق السفر واثبات الهوية التم نصدرها تكون على درجة من الجوده بحيث لا يمكن اساءة

استخدامما بسمولة وكذلك لا بمكن ستبدا لما أه تقلدها أو اصدارها بشكال، غيم شمع.

بموجب الأهداف المشار إليها علاه يصدر كل طرف متعاقد جوازات السفر ووثائق السفر

الأخرى انخاصة به وهقا للنماذج دات العلاقة التابعة لمنظمة ,$ÅIC).

"سلا ع

يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على تبادل المعلومات بخصوص وثائق السفر المزورة،

والتعاون مع بعضهما لمقاومة كل أنواع الغش في وثائق السفر بما في ذلك تزوير الوثائق أو

استخدام وثائق السفر الشرعية بواسطة المحتالين، وسوء استخدام وثائق السفر بواسطة

حاملها الشرعي في دعم ارتكاب الجرائم، واستخدام وثائق السفر المنتهية الصلاحية أو

الملغاة، واستخدام الوثائق التي تم الحصول عليها بواسطة الاحتيال.

٣

٤

المادة التاسعة عشرة

المسافرون المرفوض دخولهم والمسافرون بلا وثالق والمبعدون

يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ ضوابط رقابية فعالة عند الحدود.

يوافق الطرفان المتعاقدان على تطبيق المعايير والممارسات الموصى بها ف الملحق التاسع

4-

(التسهيلات) من المعاهدة الخاصة بالمسافرين المرفوض دخولهم وغير الحاملين لوثائق

والمبعدين، لتعزيز التعاون في مكافحة الهجرة فير الشرعية.

٣- بموجب الأهداف أعلاه، يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على إصدار أو قبول -

بحسب ما

يقتضيه الحال- النموذج المتعلق بالركاب المعادين القادمين بطرق غير نظامية وحملة ودائق

السفر المزورة أو وثائق السمر الأصلية التى يبرزها المحتالون، الوارد المحلق، التاسع أ) من

المعاهدة، وذلك عند قيامه باتخاذ إجراء بموجب الفقرات الواردة في الفصل الثالث من الملحق

اأ، رر سه

الخاص بمصادرة وثائق السفر المزورة.

ول لي مي.-

المادة العشرون

ي.

المبورالمباهر

لا يخصه الرعاب العابرون والواصلون لنقاحط اخره (الترانزيت). والامتعة وانضحن عير اهليم

أي من الطرفين، والواقعون في حرم المطار ولم يغادروا المنطقة المخصصة لذلك، لأي فحص إلا

لأسباب تتعلق بالإجراءات الجمركية أو بأمن الصيران أو مكافحه المحدرات أو لمنع الدخول الغير

شرعي. وتعفى الامتعة والشحن خلال فترة التوقف من الضرائب والرسوم.

ه سب

ل.

ل

المادة الحادية والعشرون

المنافسة الشريفة

يوافق كل من الطرفين على الأتي:

(أ) أن يكون لكل خطوط جوية معينة فرصة عادلة ومتكافئة للمنافسة في تقديم خدمات النقل

الجوي التي تحكمها الاتفاقية.

(ب) اتخاذ ما يلزم من إجراء للتخلص من جميع أنواع التمييز أو أساليب التنافس غير الشريف

التي تؤثر سلبا على الوضع التنافسي للخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف الأخر.

العر به

امه " حر.

لاه

فبراه مجلس ، موب

لملكة العربية المسي.

تتتنتتشنت.

المادة الثانية والعشرون

الإجراءات الوقالية

١- يتفق الطرفان على أن الممارسات التنافسية التي تقوم بها الخطوط الجوية المعينة من قبل أحد

الطرفين تعتبر غير مشروعه قد تستوجب إجراء تحقيق وتحر دقيق؛ في الحالات الآتية:

(أ) إذا فرضت الخطوط الجوية المعينة اسعار ورسوم على الطرق الجوية والتي تكون ف

محملما غبر كافة لتغطة تكاليف تقديم الخدمات المتعلقة بما.

أب) إنا اضافت اتحطوط الجوية امعينة سعه زاندة وزيادة معدل الرحلات.

(ج) إدا كانت الممارسات المعنية هي ممارسات مستدامة ونيست موهتة.

(د) إذا كان للممارسات المعنية تأشر اقتصادي سلني على شركة الخطوط الجوية المعينة، أو

ا.

يتسبب بأضراربالغة لها

(ه) اذا عكست هذه الممارسات نية واضحة أو يكون لها- ثير محتمل لتعطيل

أو إقصاء أي شركة خطوط جويه معينة من السوق.

:- إذا اعتبرت سلطات الطيران المدني لأحد الطرفين ن عملية أو

ت التشغيل التي تقوم بها أو

تنوم القياء بما الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف الأخر فد تنطوى علد، ممارسات تنافسية

غير مشروعة وفقا لما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز لهذه السلطات طلب التشاور وفقا

لأحعامامادة (السابعة مشرة)من الاتفافي، ان يعون هتا)

تس

.

مصحوبا ببيان الأسباب

انتي اهتضت تقديمه على أن تبدا المشاورات خلان خمسة عشر (١٥) يوما من تاريح الحللب.

- إنا اخفقا فان التوصل إنى حل للمشعلة من خدل (التشاورا يجوز لعل طرف أن يلجا الر

آلية تسوية النزاع الواردة في المادة (الثالثة والثلاثون) من الاتفاقية.

المادة الثالثة والمشرون

قوانين المنافسة

يتعين على الطرفين المتعاقدين إبلاغ أحدهما الآخر بقوانين وسياسات وممارسات المنافسة

الخاصة بهم أو أي تعديلات تطرأ عليها، والأهداف المتعلقة بها والتي يمكن أن تؤثر على تشغيل

خدمات النقل الجوي بموجب الاتفاقية، كما يتعين عليهما تحديد السلطات المسؤولة عن

لمسة الد بمق

لناو ر

ب

«لجاا مجلس مزيجه

الملكة العر

السهى

لمجنى الوزرا

تنفيذها.

يقوم الطرفان، في حدود ما تسمح به قوانينهما وأنظمتهما بمساعدة شركات الخطوط

الجوية التابعة لكل منهما من خلال توجيههما فيما يتعلق بالممارسات والأساليب المتبعة ف

قوانين المنافسة الخاصة لدى الطرف الأخر.

يبلغ كل من الطرفين الطرف الآخر متى اعتبر أن هناك عدم توافق بين تطبيق قوانين

وسياسات وممارسات المنافسة الخاصة بهما، والمسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية. ويتعين اللجوء

إلى التشاور المنصوص عليه في المادة (السابعة عشرة) من الاتفاقية، في حال طلب ذلك أي طرف

من الطرفين المتعاقدين، لتحديد ما اذا كان هد التضارب موجودا أم لا؛ لإيجاد طرق لحله أو

ه

الحد منه.

. لد

يتعين على، الطرفين المتعاقدين- ف حالة عدم التوصل الى، اتفاق، ينمما تطبية، قوانين

٤

المنافسة الخاصة بهم- أن يولى كل طرف اهتماما كافيا وملائما لوجهات النظر المطروحة

من قبل الطرف الأخر اخذين بعين الاعتبار القواعد الدولية في نواحي المجاملة والاعتدال.

امادة الرابعة والعشرون

بيع وتسويق منتجات الخدمات الجوية

يمنح كل طرف متعاقد الحطوط الجوية المعينه من الطرف الأخر حق بيع وتسويق الخدمات

انجوية الدونية والننجات امتعلقة بها إفليمه اسواء بطريقه مباشره او صن تريق وعلا. او

وسطاء آخرين بحسب اختيار الحطوط الجوية المعينة)، بما في ذلك حق تأسيس المعاتب، عن

طريق الشبكة العنكبوتية وغيرها.

لى

يحق لكل خطوط جوية بيع خدمات النقل بالعملة المستخدمة في ذلك الإقليم أو - وفقا

لاختيارها - بعملات بلدان أخرى قابلة للتبديل. وسوف يكون لأي شخص الحرية في شراء

رمة لأنضمر.

بو

بلة

فبراء بمولس «لوبة

هذه الخدمات بالعملات المقبولة لدى تلك الخطوط الجوية.

لملكة العربية

لسوى

اثوامد لمجلس الوزرا

١٨

المادة الخامسة والعشرون

تغير معايير مواصفات الطائرة

يجوز للخطوط الجوية المعينة لأي من الطرفين، في أي رحلة أو جميع الرحلات المتعلقة

بالخدمات المتفق عليها وحسب اختيارها، بتغيير الطائرة في إقليم الطرف المتعاقد الأخر أو عند

أي نقطة على الطرق الجوية المحددة، بشرط ما يأتي:

أ. جدولة الطائرة المستخدمة بعد نقطة تغيير الطائرة بما يتفق مع حركة الطائرات

القادمة أو المغادرة بحسب مقتضى الحال.

ب. ف حالة تغيير طائرة ف إقليم الطرف الأخر وفيه أكثر من طائرة تشغل فيما وراء نقطة

التغيير، لا يجوز أن تكون هذه الطائرة أكبر من لطائرة المستخدمة ف نطاق الحريتين

(الثالثة) و(الرابعة).

لغرض تغيير عمليات التشغيل، يجوز لشركة الخطوط الجوية المعية أن تستخدم معداتها

.

الخاصة، والمعدات المستأجرة، وفقا للأنظمة الوطنية المتبعة، ويجوز لها أن تعمل مع شركة

خطوط جوية أخرى بموجب ترتيبات تجارية.

يجوز لشركة الخطوط الجوية المعننة استخدام ارقام رحلات مختلفة أو متطابقة للقطاعات

٣

التي تغير فيها نوع الطائرة.

المادة السادسة والعشرون

المناولدالأرضيد

وفقا لشروط السلامة المعمول بها، بما فيها المقاييس والأساليب التي أوصت بها منظمة

(ICAO) الواردة في الملحق (السادس)، يجوز للخطوط الجوية المعينة أن تختار من بين مقدمي

خدمات المناولة الأرضية المتنافسين من تراه مناسبا.

المادة السابعة والعشرون

الرموز المشتركة / الترتيبات التعاونية

يجوز للخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، سواء كانت مشغلة أو

مسوقة، وطبقا لأنظمة وقوانين الطرف الأخر أن تدخل ي ترتيبات تعاونية بما في ذلك المقاعد

المحجوزة أو الرموز المشتركة مع:

(أ) شركة أو شركات خطوط جوية تابعة لنفس الطرف المتعاقد.

(ب) شركة أو شركات خطوط جوية تابعة للطرف المتعاقد الآخر.

(ج) شركة او شرمعات معطوط جوية تابعة لبلد نات.

٢- لا يمكن تطبيق الحقوق المنصوص عليها الفقرة (١

هذه المادة إلا في الحالات التالية:

(أ) تكون جميع الخطوطا. نة المعينة لديما حقوقا: وتصاريج التشغيل، على الطرق

المحددة في الجدول.

(ب) عند القيام ببيع أي تذكرة على الخطوط الجوية المعينة أن توضح للمشترين عند نقطة

البيع بأنها خدمة الرموز المشتركة (أو خدمة اشتراك الرحلات الحوية)، وما هى

الخطوط الجوية التى ستقوم بتشغيل كل، قطاء من هذه الخدمة ومع اى الخطوط

ام

الجوية يعون للمشتري إبرا علاقة تعاقدية.

٣ السعة المعروضة من فب، محطوط جوية معينة مصفتما الناهل المسوو وائت تقوم بتضعيما

(٠ ر

خطوط جوية أخرى لا تحسب ضمن حقوق السعة للطرف المعين للناقل المسوق.

١ م .

م

المادة الثامنة والعشرون

تاجير الطالرات

يجوز لأي من الطرفين أن يمنع استخدام طائرة مستأجرة لتقديم خدمات منصوص عليها في

الاتفاقية، تكون غير مستوفية لأحكام المادة (الثالثة عشرة) (السلامة الجوية) والمادة (الرابعة

عشرة) (أمن الطيران) من الاتفاقية.

مع مراعاة أحكام الفقرة (١) أعلاه، يجوز للخطوط الجوية التي عينها كل طرف تقديم

الخدمات المنصوص عليها في الاتفاقية بوساطة:

(أ) استخدام طائرة مستأجرة بلا ملاحين من أي شركة خطوط جوية.

رمهة الع بجم .

يح

لحلس «مزرر.

ررهلكة العر. السى

٢ر نهابة يعامر امزو

(ب) استخدام طائرة مستاجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية آخري تابعة لنفس

الطرف.

(ج) استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية تابعة للطرف الآخر.

(د) استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية تابعة لدول اخرى.

وذلك بشرط أن يكون بحوزة جميع الخطوط الجوية المشتركة في الاتفاقيات المشار إليها

ف الفقرات (ب) و (ج) و (د) اعلاه، التصريح اللازم وأن تكون مستوفية للشروط التي عادة ما

يتم تطبيقها على مثل هذه الاتفاقيات.

. / رر

٣. مع مراعاة ما ورد الفقرة ٢- (د) أعلاه، يجوز للخطوط الجوية المعينة من قبل كل من

انطرهين تقديم خدمات مصوص عليها ي الاتفاقية باستخدام طائرات مستاجرة بملاحيها

لفترة قصيرة لهذا الغرض بالذات من شر " خطوط حوية تابعة لدول أخرى.

م خدمات غيرها للنقل

ا

ا.

المادة التاسعة والعشرون

خدمات النقل متعدد الوسالط

يجوز لكل خطوط جوية معينة أن توظف خدماتها الخاصة أوان" -

البري للشحنات الجوية.

المادة الثلاثون

ا م

نظام الحجز بالكمبيوتر

يقوم كل طرف متعاقد بتطبيق قواعد السلوك التي وضعتها منظمة (ICAO) لتنظيم

وتشغيل نظم الحجز بالكمبيوتر داخل إقليمها.

٢١

المادة الحادية والثلاثون

حماية البيئة

يدعم الطرفان المتعاقدان حماية البيئة عن طريق تعزيز التطوير المستمر ف مجال الملاحة

الجوية، ويتفق الطرفان فيما يتعلق بعمليات التشغيل بين إقليميهما على الالتزام بالمعايير

والأساليب الموصي بها من قبل منظمة (ICAO) الواردة في الملحق (السادس عشر)، وسياسة

وتوجيهات المنظمة المعمول بها حاليا لحماية البيئة

ه

. لد

اهادد الخانية وانندفهة

ا

ا.

«حظر التدخين

ا

(- على كل طرف متعاقد أن يمنع التدخين في جميع الرحلات التي تحمل ركابا بين إقليمي

انترهن، مدا اننع يجب ان يعلبو عدر مميع الأماهن داعل العطاره وان يسرم اعتبددا من

الوقت الذي يتم فيه تحميل الركاب على متن الطائرة إلى وقت اكتمال نزولهم منها.

لى

يتعين على كل طرف أن يتخذ جميع الإجراءات التي يرى أ: مناسبة لجعل خطوطه الجوية

ورمعابها واطقم مادحيها تلتزم باحعام هده الا ، .

ده دما فذلك ض الغرامات الملائمة على

يتلمثفواات

عدم الالتزام

المادة الثالثة والثلاثون

تسوية النزاعات

١ - في حالة نشوء نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية وملحقها يلتزم

الطرفان المتعاقدان بتسويته أولا عن طريق التفاوض.

٢- إذا فشل الطرفان المتعاقدان ف الوصول إلى تسوية بينهما عن طريق التفاوض، يعرض النزاع

على شخص أو هيئة لتقديم رأي استشاري بهدف التوفيق بينهما والتقريب بين وجهتي

نظرهما.

إذا لم يتوصل إلى تسوية من خلال الفقرتين ( ) و(٢) المشار اليهما أعلاه يمعن لأى من

الطرفين المتعاقدين أن يطلب إحالة الموضوع محل النزاع، إلى التحكيم بواسطة هيئة تتكون من

حلانة محعمين بحيت يختار كل طرف محعما عنه خلال مدة اقصاها ستون يوما (٦٠) من

تاريخ تسلم أي من الطرفين المتعاقدي إشعار عن طريق القنوات الدبلوماسية - من

الطرف المتعاقد الأخر بطلب عرض، النزاء والفصل فيه عن طريق، التحكيم. وعلى المحكمين

. مر

المختارين من قبل الأطراف أن يتفقا على اختيار محكم مرجح يرأس هيئة التحكيم خلال مدة

اساما ستون (٦٠) يوما. هإدا نم يمين اي من «تترفين امتعاقدين محعما عنه علان امدة

المحددة أعلاه، أو إنذا لم يتفق المحعمان اللدان اختارهما الطرفان على تعيين المحتم المرجح

((لنانت) نيراس هينة التحم، خلال مدة ستين ٦٠) يوما من تاريع تعيينهم - يجوز لاي

من انعلرهين ان يعللب من رنيس مجنس منتمة ICAO) أن يحتار محعم العتره انناني او

المحكم المرجح (الثالث) ليراس هيئة التحعيم، بشرط أن يكون المحكم المرجح المختار من دولة

تربطها علاقات دبلوماسية بكلا الطرفين المتعاقدين وقت التعيين.

٤- إذا امتنع رئيس مجلس منظمة (ICAO) عن اختيار المحكم الآخر او المحكم المرجح (الثالث) أو

أنه أختار شخص لا تنطبق عليه الشروط السابقة فيوكل أمر الاختيار إلى نائب رئيس مجلس

منظمة (ICAO). فإذا أمتنع عن القيام بذلك، أو كان يحمل جنسية أحد الطرفين

المتعاقدين، فيتم التعيين بوساطة أحد كبار الأعضاء في المجلس الذي لا يحمل جنسية أحد

الطرفين المتعاقدين.

٥- وفقا لشروط التحكيم التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان، تقوم هيئة التحكيم

بتحديد

الإجراءات التي ستتبع أثناء عملية التحكيم، ومكان التحكيم.

٠- يعد قرار هيئة التحكيم نهائيا وملزما للطرفين المتعاقدان ويجب عليهما تنفيذه فورا دون

منازعة في صحته.

٧ - يتحمل الطرفان المتعاقدان رسوم ومصاريف التحكيم بالتساوي، وغير ذلك من النفقات المترتبة

نتيجة اللجوء إلى مجلس منظمة (ICAO) أو بسببه.

المادة الرابعة والثلاثون

التطابق، مع الاتفاقيات الدولية

تسري على الاتفاقية أي معاهدة دولية ملزمه للطرفين المتعاقدين، والتعديلات التي قد تطرا

م

ه

المادة الخامسة والثلاثون

إنهاء الاتفاقية

١ - يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب نهاء الاتفاقية في أي وقت بموجب إشعار مكتوب يوجه

لسرف المتعاهد الاخر، على أن يبلع ه الوه نفسه لمنظمة (ICAO).

- و هده الحانة تنتهي الاتفافية خلال اخني عشر (١٢) شهرا من تاريجع تسلم الطرف المتعاهد

الأخر للاشعار، مالم .

باتفاق مشترك قبل انتها هذه المدة. وفي حالة عدم إقرار

الطرف المتعاقد الأخر بتسلمه الإشعار فإنه يعد -

بعد اربعة عشر (١٤) يوما من تسلم

ممك:ثت

منظمة (ICAO) له.

المادة السادسة والثلاثون

التسجيل لدى منظمة (ICAO)

تسجل الاتفاقية وأي تعديل يطرا عليها مستقبلا، لدى منظمة (ICAO).

لهلكة العربية

لسوى

-&

٢٤

•الر مق

لشوم

لجنه

خبراء مجلس أموة

المادة السابعة والثلاثون

سريان مفعول الاتفاقية

تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار عبر القنوات الدبلوماسية من أحد الطرفين

المتعاقدين للطرف المتعاقد الأخر بأنه قد استكمل الإجراءات الدستورية اللازمة طبقا للأنظمة

والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

وبناء عليه قام الموقعان أدناه بتفويض من حكومتيهما بالتوقيع على الاتفاقية ويعد ملحق

جدول الطرق جزءا لا يتجزا من الاتفاقية.

حردت ف مدينة الرياض ف يوم الثلاثاء الثاني والعسرون من شهد محرم لعام ١٤٤٠

هجري

الموافق الثاني من شهر اعتوبر تعام ٢٠١٨ ميلادي من نسختين اصليتين باللغة العربية.

عن حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية

م

عبد الله صلاد

وزير الطيران والنقل الجوى

عن حكومة المملكة العريية السعودية

)

نبيل بن محمد العامودي

وزدد النقل ركيس مجلس إدارة الهيئة العامة

للطيران المدني

الناره

منر

ح

هنني، بوزاه

لهلكة العرية»

لمجنسي الوزرا

٢٥

القسم الأول:

يحق للناقلة أو الناقلات الجوية التي عينتها حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية تشغيل

خدمات جوية دولية مجدولة في كلا الاتجاهين على الطرق الجوية الموضحة أدناه:

وه.:ندتلإزا pz— خ:

٧١٣.

اناتته

-،٢..» ر.

. ة وبي: ييا

ببير به.

ذد ب:

ما .كا

: د::يب يؤ. يي:.

يمم

٤M أل و؟ة:1::

ر

ـ :

ي. ف

أي نقطة يتفق عليها بين

سلطتي الطيران المدني

للطرفين المتعاقدين

خدمات جوية دولية

ث)

ن: -ي ب: أ

ولإ ممر؛..فيحمد

٠-ز»١.

ثيا ، بو

،

يه ٠ ب

نتتام -- ي، و ر سرم

أي نقاط يتفق عليها بين

سلطتي الطيران المدني

للطرفين المتعاقدين

ة "

زة.:-يت::: . ٠ "

» ييمن،

أي نقطة يتفق عليها بين

٤ نقاط دولية يتم تحددها

سلطتي الطيران المد"

فين - ين

نقاط ي جمهورية

الصومال الفيدرالية

القسم الثاني:

يحق للناقلة أو الناقلات التي عينتها المملكة العريية السعودية ،

مجدولة ف كلا الاتجاهين على الطرق الجوية المحددة أدناه. - )

وره.

"3 ي؟ ير

و

انعت يت م بجوا

ثته.أن وبينب

اتور م

٤ نقاط ده لبة بتم تحديدها

لاحقا

نقاط في المملكة العريية السعودية أي نقاط يتفق عليها بين

سحتتي الحليران الدني

سطرخين المتعاقدين

القسم الثالث: دع

ملاحظات على جدول الطرق التي سيتم بموجبها تشغيل خدمات النقل الجوي بوساطة

الخطوط المعينة من قبل كل طرف متعاقد:

يجوز للخطوط الجوية المعينة بوساطة الطرفين المتعاقدين أن تحذف أي نقطة محددة ف

جدول الطرق، سواء أكانت هذه النقطة متوسطة أم فيما وراء أي من رحلاتها أو فيما وراء

جميع رحلاتها.

٢- لا يجوز ممارسة الحرية الخامسة لحقوق الحركة الجوية بين النقاط المتوسطة أو فيما بين

أراضي الطرف المتعاقد الأخر أو فيما وراءها، ما لم يتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن بين الطرفين

درهه اله هن

٠- لش

( بد

هري. بو:..

المتعاقدين.

لملكة العربية

لسلي

.

أني

سسسرفهضر الوزوا

٢٦

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.