آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية …

اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية في مجال خدمات النقل الجوي

سارية مرسوم ملكي م/86 اعتُمدت ١٤٤٠/٠٨/٠٥هـ 🌍 جمهورية الصومال الفيدرالية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة وتعريفات، الحقوق الممنوحة، تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها، الرفض والإلغاء والتعليق ، رسوم استخدام المطارات، الإعفاء الجمركي، ضوابط تشغيل الخدمات، جدول الرحلات، الاحصاءات والمعلومات والقوانين والنظم، تحويل الدخل، الاعتراف بالشهادات، السلامة والأمن، التمثيل التجاري، التعريفة، التشاور والتعديل، أمن وثائق السفر، المسافرين الممنوع دخولهم، العبور المباشر، المنافسة الشريفة، بيع وتسويق المنتجات، الطائرات، الحجز بالكمبيوتر، حظر التدخين، المنازعات، تعديل الاتفاقية، انهاء الاتفاقيات، التسجيل لدى منظمة ICAW .
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/٨٦

التاريـخ: ١٤٤٠/٨/٥هـ

بعـــون اللـــه تعالـــى

نحـــن سلمـــان بن عبدالعزيـــز آل سعـــود

ملك المملكـــــة العربيـــــة السعوديـــــة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٨٢/٢٢) بتاريخ ١٤٤٠/٦/١٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٦) بتاريخ ١٤٤٠/٨/٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقـة علـى اتفاقيـة بيـن حكومـة المملكـة العربيـة السعوديـة وحكومة جمهوريـة الصـومال الفيدراليـة في مجـال خدمـات النقـل الجوي، الموقعـة في مدينـة الريـاض بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ، الموافق ٢٠١٨/١٠/٢م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : علـى سمـو نائـب رئيـس مجلس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنيـة المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء

قرار رقم : (٤٣٦)

وتاريـخ : ١٤٤٠/٨/٤هـ

إن مجلس الوزراء

بعـد الاطـلاع علـى المعاملـة الـواردة مـن الـديوان الملكي بـرقم ٣٦٧٧٣ وتاريخ ١٤٤٠/٧/٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رقم ١١/٢/٢٣٤٥/١٤٤٠ وتاريخ ١٤٤٠/٢/٢هـ، في شـأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصومال الفيدراليـة في مجال خدمات النقل الجوي.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٦/٧هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٢٥) وتاريخ ١٤٤٠/٣/٢١هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨٢/٢٢) وتاريخ ١٤٤٠/٦/١٤هـ.

وبعـد الاطـلاع علـى توصيـة اللجنـة العامـة لمجلـس الـوزراء رقـم (٤٦٤٣) وتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً : الموافقة على اتفاقية بين حكومـة المملكة العربيـة السعودية وحكومة جمهوريـة الصومال الفيدرالية في مجال خدمات النقل الجوي، الموقعـة في مدينـة الريـاض بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً : قيـام الهيئـة العامـة للطيران المـدني بالتنسيق مـع الجانب الصومالي، لإجراء التصحيح اللازم على الاتفاقية وفقاً للمـادة (٧٩) مـن اتفاقيـة (فيينـا) لقـانون المعاهـدات لعـام (١٩٦٩م)، الموافـق عليهـا بالمرسوم الملكي رقـم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ، وذلك بحذف عبارة "ومـذكرات التفـاهم الملحقـة بهـا" الواردة في الفقرة (٣) من المادة (السابعة عشرة) من الاتفاقية، لتكون بالنص الآتي:

"٣- التعديلات المتعلقـة بأحكـام الاتفاقيـة دون الجداول يوافـق عليها الطرفـان المتعاقدان بموجب إجراءاتهما الدستورية".

رئيس مجلس الوزراء

* * *

اتفاقية بين

حكومة المملكة العربية السعودية

و

حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية

في مجال خدمات النقل الجوي

مقدمة:

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) بوصفهما طرفين في المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر ١٩٤٤م، ورغبة منهما في تطوير نظام ملاحة جوية عالمي قائم على المنافسة في السوق مع شركات الخطوط الجوية وبأقـل قدر من التدخل من جانب الحكومة، ورغبة منهما في تسهيل عملية التوسع وزيادة الفرص في مجال خدمات النقل الجوي الدولي؛ وإيماناً منهما بأن تقديم خدمات نقل جوي دولي فعالة وتنافسية يعزز التبادل التجاري ويؤدي إلى رفاهية المستهلك وإلى النمو الاقتصادي.

ورغبة منهما في تمكين شركات الخطوط الجوية من عرض مجموعة من الخيارات المتعلقة بأنواع الخدمة لجمهور المسافرين والعاملين في مجال الشحن - بأقل الأسعار غير التمييزية والتي لا تضر بالوضع القائم - ورغبة في تشجيع شركات الخطوط الجوية المعيّنة على التطور وتطبيق أسعار تنافسية.

ورغبة منهما في ضمان تحقيق أعلى درجات السلامة والأمن في مجال خدمات النقل الجوي وتأكيداً لاهتمامهما الكبير بما يحدث من تهديدات تستهدف أمن الطائرات وتعرض سلامة الركاب والممتلكات للخطر وتؤثر سلبياً على خدمات النقل الجوي.

قد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى

تعريفـــات

لغرض تطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المدونة أمام كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

١. المعاهدة: معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي المفتوحة، للتوقيع في مدينة شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر (١٩٤٤م) وأي ملحق لها أو تعديل عليها أو على ملحقها، بموجب المواد (التسعون) و (الرابعة والتسعون)، تمت الموافقة عليها من قبل الطرفين المتعاقدين.

٢. سلطات الطيران المدني: تعني بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للطيران المدني وتعني بالنسبة إلى جمهورية الصومال الفيدرالية سلطة الطيران المدني الصومالي أو أي شخص آخر أو هيئة مفوضة بممارسة وظائف تؤدى حالياً بواسطة السلطات المذكورة.

٣. الخطوط الجوية المعيّنة: شركة الخطوط الجوية التي يعيّنها أحد الطرفين المتعاقدين لدى الطرف الآخر بموجب المادة (الثالثة) من الاتفاقية.

٤. التعريفة: الأسعار التي تدفع مقابل نقل الركاب، أو البضائع، أو العفش، والشروط التي تنطبق على هذه الأسعار، بما في ذلك أسعار الوكالة وشروطها وأي خدمة إضافية أخرى باستثناء التعويضات الخاصة بنقل البريد.

٥. الإقليم: المعنى المحدد له في المادة (الثانية) من المعاهدة.

٦. (خدمات جوية) و(خدمات جوية دولية) و(خطوط جوية) و(التوقف لغير أغراض حركة النقل) لها المعاني نفسها المحددة لكل منها في المادة (السادسة والتسعون) من المعاهدة.

٧. الاتفاقية: هذه الاتفاقية وملحقها وأي تعديل عليهما.

٨. الجدول: يعني جدول الطرق لتشغيل خدمات النقل الجوي الملحق بالاتفاقية وأي تعديل يطرأ نتيجة الالتزام بأحكام المادة (السابعة عشرة) من الاتفاقية.

٩. السعة: الحمولة المتاحة للطائرة على الطرق المحددة في الجدول المرافق أو جزء منها.

١٠. قطع الغيار: تعني المواد أو الأدوات التي يدخل في طبيعتها الإصلاح والاستبدال والتي يتم دمجها في الطائرة أو تشتمل عليها الطائرة؛ بما في ذلك المحركات.

١١. المعدات العادية: تعني المواد أو الأدوات - غير المستودعات - وقطع الغيار القابلة للنقل والتي تستخدم على متن الطائرة أثناء الطيران بما في ذلك معدات الإسعافات الأولية والنجاة.

١٢. رسوم استخدام المطارات ومرافقها: تعني الأجور أو الرسوم التي يتم استيفاؤها من الخطوط الجوية مقابل تقديم التسهيلات للطائرة والملاحين والركاب في المطار والمرافق الملاحية، بما في ذلك الخدمات والمرافق ذات العلاقة.

١٣. النقل الجوي: النقل العام بوساطة الطائرات للركاب والعفش والبضائع والبريد بصورة منفصلة أو مجتمعة مقابل أجر.

١٤. النقل الجوي المحلي: نقل الركاب والعفش والبضائع والبريد جواً من نقطة داخل إقليم إحدى الدول إلى نقطة أخرى داخل نفس الإقليم.

١٥. النقل الجوي الدولي: نقل الركاب والعفش والبضائع والبريد جواً من نقطة داخل إقليم إحدى الدول إلى نقطة في إقليم دولة أخرى.

١٦. النقل الجوي المتعدد الوسائط: النقل العام بواسطة الطائرات وبواسطة واحد أو أكثر من وسائل النقل الأخرى للركاب والعفش والبضائع والبريد منفصلين أو مجتمعين مقابل أجر.

١٧. منظمة ICAO: منظمة الطيران المدني الدولي.

١٨. الرموز المشتركة: ترتيبات تجارية تتفق بموجبها شركتان او أكثر للنقل الجوي على التشغيل والاستخدام المشترك.

المادة الثانية

الحقوق الممنوحة

١- يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في الاتفاقية لتقديم الخدمات الجوية الدولية المجدولة على الطرق المحددة في الجدول الملحق بالاتفاقية، ويشار إلى هذه الخدمات والطرق فيما بعد بـ (الخدمات المتفق عليها) و(الطرق المحددة) على التوالي.

٢- تتمتع الخطوط الجوية المعيّنة لكل طرف متعاقد عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بالحقوق الآتية:

أ. الطيران دون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

ب. التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض غير النقل.

ج. التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة في الجدول لإنزال وتحميل الركاب والبضائع والعفش والبريد.

٣- أن ممارسة حق النقل للنقاط (المتوسطة) والنقاط (فيما وراء) - الموضحة في جدول الطرق الملحق بالاتفاقية - خاضع لتفاوض واتفاق الناقلات المعيّنة من قبل الطرفين المتعاقدين، وموافقة سلطتي الطيران المدني لكل طرف.

٤- ليس في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة ما يخول الخطوط الجوية المعيّنة لأحد الطرفين المتعاقدين حق امتياز تحميل الركاب أو البضائع أو العفش أو البريد من إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف بهدف التعويض المادي أو مقابل أجر.

المادة الثالثة

تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها

١- يحق لأي من الطرفين المتعاقدين أن يعين - كتابة - للطرف المتعاقد الآخر ناقلة جوية واحدة أو أكثر بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة في الجدول، ويحق لكل طرف متعاقد أن يسحب أو يغير هذا التعيين.

٢- يقوم كل طرف متعاقد عند استلام التعيين، بمنح الخطوط الجوية المعيّنة تصاريح التشغيل اللازمة على شرط:

أ. أن تكون الملكية الجوهرية والسيطرة الفعلية للناقل المعين من قبل مواطني الطرف الذي يقوم بتعيين ذلك الناقل.

ب. التزام الطرف الذي قام بالتعيين بالشروط الواردة في المادة (الثالثة عشرة) والمادة (الرابعة عشرة) من الاتفاقية.

ج. عند تسليم طلب التعيين يجب أن تكون الخطوط الجوية المعيّنة مستوفية للشروط والأنظمة المطبقة على تشغيل خدمات النقل الجوي.

المادة الرابعة

رفض تصريح التشغيل أو إلغاؤه أو تعليقه

يحق لأي من الطرفين المتعاقدين رفض أو تعليق أو إلغاء منح تصريح التشغيل المشار إليه في المادة (الثالثة) من الاتفاقية بصورة مؤقتة أو دائمة في الحالات الآتية:

أ. عدم الاقتناع بالملكية الجوهرية والسيطرة الفعلية للناقل المعين من قبل الطرف الآخر.

ب. إخفاق الطرف المعين للخطوط الجوية في الالتزام بالشروط الواردة في المادة (الثالثة عشرة) والمادة (الرابعة عشرة) من الاتفاقية.

ج. في حالة عدم التزام الخطوط الجوية المعيّنة بالشروط المتفق عليها في الاتفاقية.

المادة الخامسة

رسوم استخدام المطارات ومرافقها

١- يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتحديد المطار، أو المطارات الواقعة في إقليمه لاستخدام ناقلات الطرف المتعاقد الآخر المعيّنة من قبله وفقاً للاتفاقية، وتيسير وسائل الاتصالات الملاحية والأرصاد والخدمات الأخرى اللازمة لتشغيل الخدمات المتفق عليها.

٢- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين فرض رسوم على الخطوط الجوية المعيّنة من الطرف الآخر أعلى من تلك المفروضة على الخطوط الجوية المعيّنة من قبله التي تقوم بتشغيل الخدمات الجوية الدولية نفسها باستخدام طائرات مماثلة والخدمات والمرافق نفسها.

٣- يتعين على الطرفين المتعاقدين إجراء مشاورات حول رسوم استخدام المطارات ومرافقها وأي تغيير يطرأ على تلك الرسوم.

المادة السادسة

الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى

١- يُعْفِي كل طرف متعاقد - على أساس المعاملة بالمثل - طائرات الخطوط الجوية المعيّنة من قبل الطرف المتعاقد الآخر التي تعمل على النقل الجوي الدولي، من الرسوم الجمركية والضرائب على الإمدادات والوقود والزيوت والإمدادات الفنية المستهلكة الأخرى وقطع الغيار والمعدات والأجهزة العادية، بشرط أن تبقى هذه الأجهزة والمعدات والإمدادات داخل الطائرة حتى إعادة تصديرها، أو استخدامها، أو استهلاكها، بوساطة هذه الطائرة أثناء طيرانها فوق ذلك الإقليم.

٢- باستثناء الرسوم التي تحصّل مقابل الخدمات المقدمة، تُعْفَى من الرسوم المواد التالية:

أ. مخزون الطائرة الذي يدخل إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين داخل حرم المطار في حدود الكميات التي تعينها سلطات الطيران المدني للطرف المتعاقد الآخر، للاستخدام على متن الطائرة المغادرة والمرتبطة بالخدمات الجوية الدولية الخاصة بالطرف المتعاقد الآخر.

ب. قطع الغيار - التي تدخل إقليم أي من الطرفين المتعاقدين داخل حرم المطار لصيانة أو تصليح الطائرات المستخدمة في تشغيل النقل الجوي الدولي بواسطة شركة الخطوط الجوية التي يعيّنها الطرف المتعاقد الآخر.

ج. الوقود والزيوت المستخدمة لإمداد الطائرات العاملة في نقل جوي دولي بوساطة الخطوط الجوية التي يعيّنها الطرف المتعاقد الآخر، وإن كانت هذه المواد ستستخدم في أي جزء من الرحلة التي تكون فوق إقليم الطرف المتعاقد الآخر الذي حُمّلت منه هذه المواد على متن الطائرة.

٣- يجوز وضع المواد المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة تحت رقابة سلطات الجمارك أو تحت إشرافها إلى أن يعاد تصديرها، أو التخلص منها، وفقاً لنظم الجمارك.

٤- تُعفى من الضرائب والرسوم - على أساس المعاملة بالمثل - الوثائق الرسمية التي تحمل علامة الناقلة المميزة، مثل بطاقات الحقائب وتذاكر السفر وبوليصات الشحن وبطاقات الإقلاع وجداول الإقلاع وجداول الرحلات المنقولة إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين بغرض الاستخدام بوساطة الناقلة التي عينها للطرف المتعاقد الآخر.

المادة السابعة

الضوابط التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها

١- يمنح كل طرف متعاقد فرصاً متساوية وعادلة للخطوط الجوية التي يعيّنها الطرف المتعاقد الآخر لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.

٢- على الخطوط الجوية التي يعيّنها كل طرف من الطرفين المتعاقدين عند تشغيل الخدمات المتفق عليها، أن تضع في حسابها مصالح الخطوط الجوية للطرف المتعاقد الآخر، بحيث لا تؤثر بطريقة غير ملائمة على الخدمات التي تقدمها الخطوط الجوية الأخرى على الخط الجوي أو جزء منه.

٣- تهدف الخدمات المتفق عليها التي تقدمها الخطوط الجوية المعيّنة من كلا الطرفين المتعاقدين إلى توفير السعة بحمولة مناسبة لمقابلة المتطلبات الحالية والمستقبلية لنقل الركاب والعفش والبضائع والبريد الذي يحمل على متن الطائرة وينزّل في محطات على الخط المحدد باتفاق الطرفين المتعاقدين ووفقاً للضوابط العامة ما دام أن السعة تتعلق بما يأتي:

أ. متطلبات الحركة من إقليم الطرف المتعاقد المعيّن لخطوطه الجوية وإليه.

ب. متطلبات الحركة للمنطقة التي تمر عبرها الخدمات المتفق عليها بعد الأخذ بعين الاعتبار خدمات النقل الأخرى التي تقوم بها خطوط طيران الدول التي تقع ضمن هذه المنطقة.

ج. متطلبات حركة المرور للخطوط الجوية.

٤- يخضع معدل الخدمات وحجمها وكذلك جداول الرحلات لموافقة سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين، ويجب استيفاء هذه الشروط في حالة حدوث أي تغيير في الخدمات المتفق عليها؛ ضماناً للحصول على فرص عادلة ومتكافئة للخطوط الجوية المعيّنة.

٥- تسعى سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين إلى التشاور (إذا تطلب الأمر) للوصول إلى اتفاق مناسب فيما يخص جداول الرحلات وسعتها وعددها.

المادة الثامنة

اعتماد جداول الرحلات

تقوم الخطوط الجوية المعيّنة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم جداول الرحلات المقترحة لسلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر للموافقة عليها في فترة أقصاها ستون (٦٠) يوماً قبل تاريخ بدء تشغيل الخدمات المتفق عليها، على أن تشتمل هذه الجداول على نوع الخدمات والطائرات المستخدمة وجداول الرحلات وأي معلومة أخرى ذات علاقة، وينطبق ذلك على أي تغيير يطرأ. ويجوز في بعض الحالات الخاصة تخفيض هذه الفترة الزمنية بموافقة السلطات المذكورة.

المادة التاسعة

توفير الإحصاءات والمعلومات

تقوم سلطات الطيران المدني لكل من الطرفين المتعاقدين بتزويد سلطات الطرف المتعاقد الآخر بناء على طلبها - بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتشغيل الخدمات المتفق عليها بوساطة الخطوط الجوية المعيّنة من قبلها، على أن تشتمل هذه البيانات على تفاصيل عن حجم الحركة، وتوزيعها، وأصلها، واتجاهها، وأي معلومة إحصائية إضافية عن الحركة تطلبها سلطات أي من الطرفين المتعاقدين من سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر، وسوف تخضع عند الطلب لمناقشة مشتركة واتفاق بين الطرفين المتعاقدين.

المادة العاشرة

القوانين والنظم المطبقة

١. تطبق قوانين ونظم أي من الطرفين المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات خطوط طيران الطرف الآخر عند دخولها أجواء الطرف المتعاقد الآخر وأثناء بقائها في أراضيه.

٢. يجب مراعاة القوانين واللوائح والإجراءات المطبقة في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين بخصوص وصول الركاب أو بقاؤهم أو مغادرتهم، أو العفش أو أطقم الملاحين أو البضائع أو البريد، وكذلك القوانين والأنظمة الخاصة بالدخول والخروج والهجرة والاستيطان والجمارك والنقد والصحة والحجر الصحي، وذلك عند عبور طائرات أي من الطرفين المتعاقدين - أو طائرات الخطوط الجوية المعيّنة - إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو وصولها إليه أو مغادرتها إياه أو أثناء وجودها فيه.

٣. يقوم كل طرف من الطرفين المتعاقدين - عند الطلب - بتزويد الطرف المتعاقد الآخر بالقوانين والنظم المتعلقة بذلك، المشار إليها في هذه المادة.

٤. لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين منح معاملة تفضيلية لناقلته المعيّنة على المعاملة الممنوحة للناقلة التي يعيّنها للطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بالقوانين والنظم المطبقة الموضحة في هذه المادة.

المادة الحادية عشرة

تحويل الدخل (العوائد)

١- يمنح كل طرف متعاقد خطوط طيران الطرف المتعاقد الآخر - الحق في تحويل العوائد المكتسبة في أراضيه بوساطة الخطوط الجوية، من نقل الركاب، والبريد، والعفش، والبضائع، وألا تقتطع أي رسوم أخرى على هذه التحويلات عدا الرسوم البنكية العادية.

٢- إذا فرض أحد الطرفين المتعاقدين قيوداً على تحويل العوائد المحققة بوساطة خطوط طيران الطرف المتعاقد الآخر، فإنه يحق لهذا الطرف فرض قيود مماثلة على خطوط طيران ذلك الطرف المتعاقد.

المادة الثانية عشرة

الاعتراف بالشهادات والتراخيص

١- شهادات صلاحية الطيران، وشهادات الأهلية، والتراخيص الصادرة - التي تعد صالحة من أحد الطرفين، التي لا تزال سارية المفعول - تعد صالحة وسارية المفعول لدى الطرف المتعاقد الآخر لأجل تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة، بشرط أن تكون هذه الشهادات أو التراخيص قد صدرت ولا تزال صالحة بموجب المعايير المحددة في المعاهدة. ومع ذلك يحتفظ كل طرف من الطرفين المتعاقدين بالحق فيما يختص بالطيران فوق إقليمه، بأن يرفض الاعتراف بشرعية شهادات الأهلية والتراخيص التي يمنحها لمواطنيه الطرف المتعاقد الآخر.

٢- إذا كانت امتيازات أو شروط التراخيص أو الشهادات المشار إليها في الفقرة (١) أعلاه، والتي تصدرها سلطات الطيران المدني لأحد الطرفين المتعاقدين لأي شخص أو خطوط جوية معيّنة أو لطائرة مستخدمة في تشغيل الخدمات المتفق عليها، تتضمن اختلافا عن الحد الأدنى للمعايير المعمول بها بموجب الاتفاقية، ويبلغ هذا الاختلاف لمنظمة (ICAO)، يجوز للطرف الآخر طلب التشاور بين سلطات الطيران بهدف توضيح هذا الاختلاف.

المادة الثالثة عشرة

السلامة الجوية

١- يجوز لكل طرف متعاقد طلب إجراء مشاورات حول معايير السلامة الجوية وقواعدها المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر، والمتعلقة بالتسهيلات الملاحية والملاحين والطائرات وتشغيل الطائرات، على أن تجرى المشاورات خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم طلب إجرائها.

وإذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين نتيجة هذه المشاورات أن الطرف المتعاقد الآخر لا تتوافر لديه معايير ومتطلبات فعالة للسلامة متمشية مع الحد الأدنى للمستويات المحددة في المعاهدة، فيتم إشعار الطرف المتعاقد الآخر بما اكتشفه من أوجه القصور، وبالإجراءات التي تعد ضرورية للالتزام بمعايير السلامة الجوية، على أن يتخذ الطرف المتعاقد الآخر الإجراءات التصحيحية المناسبة في غضون (٣٠) ثلاثين يوماً أو خلال مدة زمنية يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.

٢- عملاً بالمادة (السادسة عشرة) من (المعاهدة)، يجوز أن تخضع للفحص أي طائرة مشغلة أو طائرة لا تؤول ملكيتها إلى الخطوط الجوية المعيّنة من قبل أيّ من الطرفين المتعاقدين بموجب أحكام التعيين في الاتفاقية، وتقوم بتغطية تشغيل خدمات النقل الجوي وفقاً لأحكام الاتفاقية من إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإليه، وبموجب ترتيبات تأجير من شركات طيران أخرى تابعة لدولة أي من الطرفين المتعاقدين أو لدولة طرف ثالث، وذلك من قبل مفتشي السلامة الجوية الذين فوضهم الطرف المتعاقد الآخر، وذلك أثناء وجود الطائرة في إقليم ذلك الطرف الآخر. ويغض النظر عن الالتزامات المنصوص عليها في المادة (٣٣) من المعاهدة، فإن الغرض من هذا التفتيش هو التحقق من صحة الوثائق ذات الصلة الخاصة بالطائرة وإجازات طاقمها والتزام معدات الطائرة وحالة الطائرة بالقواعد القياسية السارية في ذلك الوقت، عملاً بالمعاهدة، بشرط ألا يتسبب هذا الفحص في تأخير غير مقبول في تشغيل الطائرة.

٣- عندما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة تشغيل شركة الطيران، يحتفظ كل طرف بحق القيام - فوراً - بتعليق ترخيص التشغيل الممنوح لخطوط جوية واحدة أو أكثر تابعة للطرف المتعاقد الآخر.

٤- يجب التوقف عن اتخاذ أي من الإجراءات من جانب أحد الطرفين عملاً بالفقرة (٣) من هذه المادة، حال زوال الأسباب التي دعت إلى اتخاذ مثل ذلك الإجراء.

المادة الرابعة عشرة

أمن الطيران

١- يؤكد الطرفان المتعاقدان التزامهما تجاه بعضهما بحماية أمن الطيران المدني من كل أشكال التدخل غير المشروع، ويعد هذا الالتزام جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية. ويلتزم الطرفان المتعاقدان - بشكل خاص - بالعمل وفقاً لشروط المعاهدة الخاصة بالجرائم والأعمال التي ترتكب على متن الطائرات، الموقعة في (طوكيو) في ١٤/سبتمبر/١٩٦٣م، ومعاهدة قمع الاستيلاء على الطائرات، الموقعة في لاهاي في ١٦/ديسمبر/١٩٧٠م، ومعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، المحررة في مونتريال في ٢٣/سبتمبر/١٩٧١م، وبروتوكول قمع أفعال العنف غير المشروع في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، المكمل لاتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني المحررة في مونتريال في ٢٣/سبتمبر/١٩٧١م، الموقع في مونتريال في ٢٤/فبراير/١٩٨٨م (بروتوكول مونتريال ١٩٨٨م)، ومعاهدة وضع العلامات على المتفجرات البلاستيكية لأغراض تتبعها وكشفها المبرمة في مونتريال في ١/مارس/١٩٩١م، وكذلك أي معاهدة أو بروتوكول ذي صلة بأمن الطيران المدني، ويكون ملزماً للطرفين المتعاقدين.

٢- يقدم كل طرف متعاقد - عند الطلب - المساعدة اللازمة للطرف المتعاقد الآخر؛ لمنع الأعمال غير المشروعة للاستيلاء على الطائرات المدنية، والأعمال غير المشروعة الأخرى التي ترتكب ضد سلامة الطائرات وركابها وأطقم ملاحيها والمطارات ومرافق الملاحة الجوية، وأي شكل من أشكال التهديد الأخرى لأمن الطيران المدني.

٣- يعمل الطرفان المتعاقدان انطلاقاً من العلاقة المشتركة بينهما، بموجب أحكام أمن الطيران التي حددتها منظمة (ICAO)، المبينة في ملاحق المعاهدة، إلى المدى الذي تنطبق معه هذه الأحكام الأمنية على الطرفين المتعاقدين. ويجب على كل طرف أن يتأكد من أن مشغلي الطائرات المسجلين لديه، أو المشغلين الذين تقع أعمالهم الأساسية أو الدائمة داخل إقليمه، ومشغلي المطارات في إقليمه؛ يعملون وفقاً لشروط أمن الطيران وأحكامه.

٤- يوافق كل طرف من الطرفين المتعاقدين على مطالبة مشغلي الطائرات بتطبيق أحكام أمن الطيران - المشار إليها في الفقرة (٣) من هذه المادة - التي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر عند دخول الطائرة أو أثناء بقائها أو مغادرتها لأراضيه أو أجوائه. وعلى كل طرف من الطرفين المتعاقدين التأكد من اتخاذ التدابير الفعالة في أراضيه لحماية الطائرة وتفتيش الركاب وأطقم الملاحين والمواد التي يحملها الركاب والعفش والشحن ومستودعات الطائرة قبل الصعود إلى الطائرة أو تحميلها أو أثناء ذلك. وعلى كل من الطرفين المتعاقدين الاستجابة لكل طلب يقدمه الطرف المتعاقد الآخر لاتخاذ التدابير الأمنية الخاصة المطلوبة لمواجهة أي تهديد.

٥- عند حدوث واقعة اختطاف طائرة مدنية أو التهديد بها، أو غيرها من الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطائرة وركابها وأطقم ملاحيها أو المطارات أو أجهزة الملاحة الجوية؛ يجب على الطرفين المتعاقدين مساعدة بعضهما عن طريق تسهيل الاتصالات فيما بينهما أو غير ذلك من الإجراءات المناسبة اللازمة لإنهاء هذه الواقعة أو هذا التهديد بسرعة وسلامة.

المادة الخامسة عشرة

التمثيل التجاري للخطوط الجوية

١- يحق للخطوط الجوية المعيّنة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وبموجب نظم الطرف المتعاقد الآخر ولوائحه - الخاصة بالدخول والإقامة والتوظيف - أن تجلب الموظفين التابعين لها وتحتفظ بهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، من إداريين، وفنيين، ومشغلين، وغيرهم من الموظفين المختصين الذين تحتاج إليهم لتقديم خدماتها.

٢- يجوز، بحسب اختيار الخطوط الجوية المعيّنة من قبل أحد الطرفين، أن تستعين بمنسوبيها أو بالاستفادة من خدمات أي شركة أو خطوط جوية أخرى تعمل داخل إقليم الطرف الآخر ومرخص لها بتقديم هذه الخدمات إلى خطوط جوية أخرى.

٣- يخضع الموظفون المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة للقوانين والأنظمة المطبقة لدى الطرف الآخر، مع مراعاة الآتي:

(أ) يقوم كل طرف على أساس المعاملة بالمثل وبأقل قدر من التأخير، بمنح تراخيص الخدمة اللازمة وتأشيرات الزيارة وما شابه ذلك من وثائق للموظفين المشار إليهم.

(ب) يقوم الطرفان بتسهيل وتسريع إصدار تصاريح العمل للأفراد الذين يؤدون مهمات مؤقتة.

المادة السادسة عشرة

التعريفة

١- تكون التعريفة المقررة التي ستستوفى من أي خطوط طيران من أحد الطرفين المتعاقدين على الخدمات المتفق عليها - ضمن الحدود المعقولة - مع مراعاة جميع العناصر ذات العلاقة، بما فيها تكلفة التشغيل، والربح المعقول، ومميزات الخدمة، وتعريفة الخطوط الجوية الأخرى التي تشغل خدمات مجدولة على كل الخط المعني أو جزء منه.

٢- يكون الاتفاق (إذا أمكن) على التعريفة. المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة. بين الخطوط الجوية المعيّنة من قبل الطرفين المتعاقدين على أساس العرض والطلب.

٣- تقدم التعريفة المطبقة إلى سلطات الطيران المدني المختصة لدى الطرفين المتعاقدين لأغراض التسجيل ولتدخل السلطات في حال نشوء أي ممارسات تنافسية غير عادلة في السوق.

٤- إذا نشأ أي خلاف بين الناقلتين المعينتين لأي من الطرفين المتعاقدين من جراء أي ممارسة تنافسية غير عادلة في السوق تتعلق بتطبيق التعريفة، فعندها تخضع هذه الخلافات للتسوية وفقاً لأحكام المادة (الثالثة والثلاثون) من الاتفاقية.

٥- يسعى الطرفان لضمان وجود آلية واضحة وفعالة في إطار اختصاصاتهما لتقصى المخالفات المرتكبة، بواسطة أي خطوط جوية أو راكب أو وكيل شحن أو وكيل سياحي أو متعهد شحن تتعلق بالتعريفة المقررة وفقاً لهذه المادة. والتأكيد على أن مخالفة هذه التعريفة يعاقب عليها بإجراءات رادعة على أساس نظامي وغير تمييزي.

المادة السابعة عشرة

التشاور والتعديل

١- تعزيزاً للتعاون يقوم الطرفان المتعاقدان أو سلطات الطيران المدني التابعة لهما بالتشاور فيما بينهما من وقت إلى آخر، للتأكد من تطبيق أحكام الاتفاقية وملحقها والالتزام بها.

٢- إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل أي من أحكام الاتفاقية، فإنه يجوز له طلب التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر، على أن يبدأ التشاور خلال ستين يوماً من تاريخ الطلب. وأي تعديل يتفق عليه يصبح ساري المفعول عند تأكيده عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية بعد إكمال الإجراءات القانونية أو غير ذلك من الإجراءات المطلوبة.

٣- التعديلات المتعلقة بأحكام الاتفاقية دون الجداول ومذكرات التفاهم الملحقة بها يوافق عليها الطرفان المتعاقدان بموجب إجراءاتهما الدستورية.

٤- يكون تعديل جدول الطرق الملحق بالاتفاقية ومذكرات التفاهم بين سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين بالاتفاق بينهما. وتصبح هذه التعديلات سارية المفعول بمجرد موافقة سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين.

المادة الثامنة عشرة

أمن وثائق السفر

١- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اعتماد إجراءات لضمان أمن الجوازات ووثائق السفر الأخرى.

٢- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ الإجراءات الرقابية على الإصدار والتحقق من الاستخدام الشرعي للجوازات ووثائق السفر الأخرى ووثائق إثبات الهوية التي يصدرها أو تصدر بالنيابة عن ذلك الطرف المتعاقد.

٣- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ أو تحسين الإجراءات اللازمة لضمان أن وثائق السفر وإثبات الهوية التي يصدرها تكون على درجة من الجودة بحيث لا يمكن إساءة استخدامها بسهولة وكذلك لا يمكن استبدالها أو تقليدها أو إصدارها بشكل غير شرعي.

٤- بموجب الأهداف المشار إليها أعلاه يصدر كل طرف متعاقد جوازات السفر ووثائق السفر الأخرى الخاصة به وفقاً للنماذج ذات العلاقة التابعة لمنظمة (ICAO).

٥- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على تبادل المعلومات بخصوص وثائق السفر المزورة، والتعاون مع بعضهما لمقاومة كل أنواع الغش في وثائق السفر بما في ذلك تزوير الوثائق أو استخدام وثائق السفر الشرعية بواسطة المحتالين، وسوء استخدام وثائق السفر بواسطة حاملها الشرعي في دعم ارتكاب الجرائم، واستخدام وثائق السفر المنتهية الصلاحية أو الملغاة، واستخدام الوثائق التي تم الحصول عليها بواسطة الاحتيال.

المادة التاسعة عشرة

المسافرون المرفوض دخولهم والمسافرون بلا وثائق والمبعدون

١- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ ضوابط رقابية فعالة عند الحدود.

٢- يوافق الطرفان المتعاقدان على تطبيق المعايير والممارسات الموصى بها في الملحق التاسع (التسهيلات) من المعاهدة الخاصة بالمسافرين المرفوض دخولهم وغير الحاملين لوثائق والمبعدين، لتعزيز التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

٣- بموجب الأهداف أعلاه، يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على إصدار أو قبول - بحسب ما يقتضيه الحال - النموذج المتعلق بالركاب القادمين بطرق غير نظامية وحملة وثائق السفر المزورة أو وثائق السفر الأصلية التي يبرزها المحتالون، الوارد في المحلق التاسع (ب) من المعاهدة، وذلك عند قيامه باتخاذ إجراء بموجب الفقرات الواردة في الفصل الثالث من الملحق الخاص بمصادرة وثائق السفر المزورة.

المادة العشرون

العبور المباشر

لا يخضع الركاب العابرون والمواصلون لنقاط اخرى (الترانزيت)، والامتعة، والشحن عبر إقليم أي من الطرفين، والواقعون في حرم المطار ولم يغادروا المنطقة المخصصة لذلك، لأي فحص إلا لأسباب تتعلق بالإجراءات الجمركية أو بأمن الطيران أو مكافحة المخدرات أو لمنع الدخول الغير شرعي. وتعفى الامتعة والشحن خلال فترة التوقف من الضرائب والرسوم.

المادة الحادية والعشرون

المنافسة الشريفة

يوافق كل من الطرفين على الآتي:

(أ) أن يكون لكل خطوط جوية معيّنة فرصة عادلة ومتكافئة للمنافسة في تقديم خدمات النقل الجوي التي تحكمها الاتفاقية.

(ب) اتخاذ ما يلزم من إجراء للتخلص من جميع أنواع التمييز أو أساليب التنافس غير الشريف التي تؤثر سلباً على الوضع التنافسي للخطوط الجوية المعيّنة من قبل الطرف الآخر.

المادة الثانية والعشرون

الإجراءات الوقائية

١- يتفق الطرفان على أن الممارسات التنافسية التي تقوم بها الخطوط الجوية المعيّنة من قبل أحد الطرفين تعتبر غير مشروعه قد تستوجب إجراء تحقيق وتحرٍّ دقيق؛ في الحالات الآتية:

(أ) إذا فرضت الخطوط الجوية المعيّنة اسعار ورسوم على الطرق الجوية والتي تكون في مجملها غير كافية لتغطية تكاليف تقديم الخدمات المتعلقة بها.

(ب) إذا اضافت الخطوط الجوية المعيّنة سعة زائدة أو زيادة معدل الرحلات.

(ج) إذا كانت الممارسات المعنية هي ممارسات مستدامة وليست مؤقتة.

(د) إذا كان للممارسات المعنية تأثير اقتصادي سلبي على شركة الخطوط الجوية المعيّنة، أو يتسبب بأضرار بالغة لها.

(هـ) اذا عكست هذه الممارسات نية واضحة أو يكون لها تأثير محتمل لتعطيل أو إقصاء أي شركة خطوط جوية معيّنة من السوق.

٢- إذا اعتبرت سلطات الطيران المدني لأحد الطرفين أن عملية أو عمليات التشغيل التي تقوم بها أو تنوي القيام بها الخطوط الجوية المعيّنة من قبل الطرف الآخر قد تنطوي على ممارسات تنافسية غير مشروعة وفقاً لما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز لهذه السلطات طلب التشاور وفقاً لأحكام المادة (السابعة عشرة) من الاتفاقية، على أن يكون هذا الطلب مصحوباً ببيان الأسباب التي اقتضت تقديمه على أن تبدأ المشاورات خلال خمسة عشر (١٥) يوماً من تاريخ الطلب.

٣- إذا أخفق الطرفان في التوصل إلى حل للمشكلة من خلال (التشاور) يجوز لكل طرف أن يلجأ إلى آلية تسوية النزاع الواردة في المادة (الثالثة والثلاثون) من الاتفاقية.

المادة الثالثة والعشرون

قوانين المنافسة

١- يتعين على الطرفين المتعاقدين إبلاغ أحدهما الآخر بقوانين وسياسات وممارسات المنافسة الخاصة بهم أو أي تعديلات تطرأ عليها، والأهداف المتعلقة بها والتي يمكن أن تؤثر على تشغيل خدمات النقل الجوي بموجب الاتفاقية، كما يتعين عليهما تحديد السلطات المسؤولة عن تنفيذها.

٢- يقوم الطرفان، في حدود ما تسمح به قوانينهما وأنظمتهما بمساعدة شركات الخطوط الجوية التابعة لكل منهما من خلال توجيهها فيما يتعلق بالممارسات والأساليب المتبعة في قوانين المنافسة الخاصة لدى الطرف الآخر.

٣- يبلغ كل من الطرفين الطرف الآخر متى اعتبر أن هناك عدم توافق بين تطبيق قوانين وسياسات وممارسات المنافسة الخاصة بهما، والمسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية. ويتعين اللجوء إلى التشاور المنصوص عليه في المادة (السابعة عشرة) من الاتفاقية، في حال طلب ذلك اي طرف من الطرفين المتعاقدين، لتحديد ما إذا كان هذا التضارب موجوداً أم لا؛ لإيجاد طرق لحله أو الحد منه.

٤- يتعين على الطرفين المتعاقدين- في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بينهما في تطبيق قوانين المنافسة الخاصة بهم - أن يولي كل طرف اهتماماً كافياً وملائماً لوجهات النظر المطروحة من قبل الطرف الآخر آخذين بعين الاعتبار القواعد الدولية في نواحي المجاملة والاعتدال.

المادة الرابعة والعشرون

بيع وتسويق منتجات الخدمات الجوية

١- يمنح كل طرف متعاقد الخطوط الجوية المعيّنة من الطرف الآخر حق بيع وتسويق الخدمات الجوية الدولية والمنتجات المتعلقة بها في إقليمه (سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق وكلاء أو وسطاء آخرين بحسب اختيار الخطوط الجوية المعيّنة)، بما في ذلك حق تأسيس المكاتب، عن طريق الشبكة العنكبوتية وغيرها.

٢- يحق لكل خطوط جوية بيع خدمات النقل بالعملة المستخدمة في ذلك الإقليم أو - وفقاً لاختيارها - بعملات بلدان أخرى قابلة للتبديل. وسوف يكون لأي شخص الحرية في شراء هذه الخدمات بالعملات المقبولة لدى تلك الخطوط الجوية.

المادة الخامسة والعشرون

تغير معايير مواصفات الطائرة

١- يجوز للخطوط الجوية المعيّنة لأي من الطرفين، في أي رحلة أو جميع الرحلات المتعلقة بالخدمات المتفق عليها وحسب اختيارها، بتغيير الطائرة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو عند أي نقطة على الطرق الجوية المحددة، بشرط ما يأتي:

أ. جدولة الطائرة المستخدمة بعد نقطة تغيير الطائرة بما يتفق مع حركة الطائرات القادمة أو المغادرة بحسب مقتضى الحال.

ب. في حالة تغيير طائرة في إقليم الطرف الآخر وفيه أكثر من طائرة تشغل فيما وراء نقطة التغيير، لا يجوز أن تكون هذه الطائرة أكبر من الطائرة المستخدمة في نطاق الحريتين (الثالثة) و(الرابعة).

٢- لغرض تغيير عمليات التشغيل، يجوز لشركة الخطوط الجوية المعيّنة أن تستخدم معداتها الخاصة، والمعدات المستأجرة، وفقاً للأنظمة الوطنية المتبعة، ويجوز لها أن تعمل مع شركة خطوط جوية أخرى بموجب ترتيبات تجارية.

٣- يجوز لشركة الخطوط الجوية المعيّنة استخدام أرقام رحلات مختلفة أو متطابقة للقطاعات التي تغير فيها نوع الطائرة.

المادة السادسة والعشرون

المناولة الأرضية

وفقاً لشروط السلامة المعمول بها، بما فيها المقاييس والأساليب التي أوصت بها منظمة (ICAO) الواردة في الملحق (السادس)، يجوز للخطوط الجوية المعيّنة أن تختار من بين مقدمي خدمات المناولة الأرضية المتنافسين من تراه مناسباً.

المادة السابعة والعشرون

الرموز المشتركة / الترتيبات التعاونية

١- يجوز للخطوط الجوية المعيّنة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، سواء كانت مشغلة أو مسوقة، وطبقاً لأنظمة وقوانين الطرف الآخر أن تدخل في ترتيبات تعاونية بما في ذلك المقاعد المحجوزة أو الرموز المشتركة مع:

(أ) شركة أو شركات خطوط جوية تابعة لنفس الطرف المتعاقد.

(ب) شركة أو شركات خطوط جوية تابعة للطرف المتعاقد الآخر.

(ج) شركة أو شركات خطوط جوية تابعة لبلد ثالث.

٢- لا يمكن تطبيق الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة إلا في الحالات التالية:

(أ) تكون جميع الخطوط الجوية المعيّنة لديها حقوق النقل وتصاريح التشغيل على الطرق المحددة في الجدول.

(ب) عند القيام ببيع أي تنكرة على الخطوط الجوية المعيّنة أن توضح للمشترين عند نقطة البيع بأنها خدمة الرموز المشتركة (أو خدمة اشتراك الرحلات الجوية)، وما هي الخطوط الجوية التي ستقوم بتشغيل كل قطاع من هذه الخدمة ومع أي الخطوط الجوية يكون للمشتري إبرام علاقة تعاقدية.

٣- السعة المعروضة من قبل خطوط جوية معيّنة بصفتها الناقل المسوق والتي تقوم بتشغيلها خطوط جوية أخرى لا تحسب ضمن حقوق السعة للطرف المعين للناقل المسوق.

المادة الثامنة والعشرون

تأجير الطائرات

١- يجوز لأي من الطرفين أن يمنع استخدام طائرة مستأجرة لتقديم خدمات منصوص عليها في الاتفاقية، تكون غير مستوفية لأحكام المادة (الثالثة عشرة) (السلامة الجوية) والمادة (الرابعة عشرة) (أمن الطيران) من الاتفاقية.

٢- مع مراعاة أحكام الفقرة (١) أعلاه، يجوز للخطوط الجوية التي عينّها كل طرف تقديم الخدمات المنصوص عليها في الاتفاقية بوساطة:

(أ) استخدام طائرة مستأجرة بلا ملاحين من أي شركة خطوط جوية.

(ب) استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية آخري تابعة لنفس الطرف.

(ج) استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية تابعة للطرف الآخر.

(د) استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية تابعة لدول اخرى.

وذلك بشرط أن يكون بحوزة جميع الخطوط الجوية المشتركة في الاتفاقيات المشار إليها في الفقرات (ب) و (ج) و (د) أعلاه، التصريح اللازم وأن تكون مستوفية للشروط التي عادة ما يتم تطبيقها على مثل هذه الاتفاقيات.

٣- مع مراعاة ما ورد في الفقرة ٢- (د) أعلاه، يجوز للخطوط الجوية المعيّنة من قبل كل من الطرفين تقديم خدمات منصوص عليها في الاتفاقية باستخدام طائرات مستأجرة بملاحيها لفترة قصيرة لهذا الغرض بالذات من شركة خطوط جوية تابعة لدول أخرى.

المادة التاسعة والعشرون

خدمات النقل متعدد الوسائط

يجوز لكل خطوط جوية معيّنة أن توظف خدماتها الخاصة أو أن تستخدم خدمات غيرها للنقل البري للشحنات الجوية.

المادة الثلاثون

نظام الحجز بالكمبيوتر

يقوم كل طرف متعاقد بتطبيق قواعد السلوك التي وضعتها منظمة (ICAO) لتنظيم وتشغيل نظم الحجز بالكمبيوتر داخل إقليمها.

المادة الحادية والثلاثون

حماية البيئة

يدعم الطرفان المتعاقدان حماية البيئة عن طريق تعزيز التطوير المستمر في مجال الملاحة الجوية، ويتفق الطرفان فيما يتعلق بعمليات التشغيل بين إقليميهما على الالتزام بالمعايير والأساليب الموصي بها من قبل منظمة (ICAO) الواردة في الملحق (السادس عشر)، وسياسة وتوجيهات المنظمة المعمول بها حالياً لحماية البيئة.

المادة الثانية والثلاثون

حظر التدخين

١- على كل طرف متعاقد أن يمنع التدخين في جميع الرحلات التي تحمل ركاباً بين إقليمي الطرفين، هذا المنع يجب أن يطبق على جميع الأماكن داخل الطائرة وأن يسري اعتبارا من الوقت الذي يتم فيه تحميل الركاب على متن الطائرة إلى وقت اكتمال نزولهم منها.

٢- يتعين على كل طرف أن يتخذ جميع الإجراءات التي يرى أنها مناسبة لجعل خطوطه الجوية وركابها وأطقم ملاحيها تلتزم بأحكام هذه المادة، بما في ذلك فرض الغرامات الملائمة على عدم الالتزام.

المادة الثالثة والثلاثون

تسوية النزاعات

١- في حالة نشوء نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية وملحقها يلتزم الطرفان المتعاقدان بتسويته أولاً عن طريق التفاوض.

٢- إذا فشل الطرفان المتعاقدان في الوصول إلى تسوية بينهما عن طريق التفاوض، يعرض النزاع على شخص أو هيئة لتقديم رأي استشاري بهدف التوفيق بينهما والتقريب بين وجهتي نظرهما.

٣- إذا لم يتوصل إلى تسوية من خلال الفقرتين (١) و(٢) المشار إليهما أعلاه يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب إحالة الموضوع محل النزاع، إلى التحكيم بواسطة هيئة تتكون من ثلاثة محكمين بحيث يختار كل طرف محكماً عنه خلال مدة اقصاها ستون يوماً (٦٠) من تاريخ تسلم أي من الطرفين المتعاقدين إشعار – عن طريق القنوات الدبلوماسية – من الطرف المتعاقد الآخر بطلب عرض النزاع والفصل فيه عن طريق التحكيم. وعلى المحكمين المختارين من قبل الأطراف أن يتفقا على اختيار محكم مرجح يرأس هيئة التحكيم خلال مدة أقصاها ستون (٦٠) يوماً. فإذا لم يعين أي من الطرفين المتعاقدين محكماً عنه خلال المدة المحددة أعلاه، أو إذا لم يتفق المحكمان اللذان أختارهما الطرفان على تعيين المحكم المرجح (الثالث) ليرأس هيئة التحكيم، خلال مدة ستين (٦٠) يوماً من تاريخ تعيينهم – يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس مجلس منظمة (ICAO) ان يختار محكم الطرف الثاني او المحكم المرجح (الثالث) ليرأس هيئة التحكيم، بشرط أن يكون المحكم المرجح المختار من دولة تربطها علاقات دبلوماسية بكلا الطرفين المتعاقدين وقت التعيين.

٤- إذا امتنع رئيس مجلس منظمة (ICAO) عن اختيار المحكم الآخر او المحكم المرجح (الثالث) أو أنه أختار شخص لا تنطبق عليه الشروط السابقة فيوكل أمر الاختيار إلى نائب رئيس مجلس منظمة (ICAO). فإذا امتنع عن القيام بذلك، أو كان يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، فيتم التعيين بوساطة أحد كبار الأعضاء في المجلس الذي لا يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين.

٥- وفقاً لشروط التحكيم التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان، تقوم هيئة التحكيم بتحديد الإجراءات التي ستتبع أثناء عملية التحكيم، ومكان التحكيم.

٦- يعد قرار هيئة التحكيم نهائياً وملزماً للطرفين المتعاقدان ويجب عليهما تنفيذه فوراً دون منازعة في صحته.

٧- يتحمل الطرفان المتعاقدان رسوم ومصاريف التحكيم بالتساوي، وغير ذلك من النفقات المترتبة نتيجة اللجوء إلى مجلس منظمة (ICAO) أو بسببه.

المادة الرابعة والثلاثون

التطابق مع الاتفاقيات الدولية

تسري على الاتفاقية أي معاهدة دولية ملزمة للطرفين المتعاقدين، والتعديلات التي قد تطرأ عليها.

المادة الخامسة والثلاثون

إنهاء الاتفاقية

١- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب إنهاء الاتفاقية في أي وقت بموجب إشعار مكتوب يوجه للطرف المتعاقد الآخر، على أن يبلغ في الوقت نفسه لمنظمة (ICAO).

٢- وفي هذه الحالة تنتهي الاتفاقية خلال اثني عشر (١٢) شهراً من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر للإشعار، مالم يسحب – باتفاق مشترك – قبل انتهاء هذه المدة. وفي حالة عدم إقرار الطرف المتعاقد الآخر بتسلمه الإشعار فإنه يعد متسلماً بعد أربعة عشر (١٤) يوماً من تسلم منظمة (ICAO) له.

المادة السادسة والثلاثون

التسجيل لدى منظمة (ICAO)

تسجل الاتفاقية وأي تعديل يطرأ عليها مستقبلاً، لدى منظمة (ICAO).

المادة السابعة والثلاثون

سريان مفعول الاتفاقية

تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار عبر القنوات الدبلوماسية من أحد الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر بأنه قد استكمل الإجراءات الدستورية اللازمة طبقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

وبناء عليه قام الموقعان أدناه بتفويض من حكومتيهما بالتوقيع على الاتفاقية ويعد ملحق جدول الطرق جزءًا لا يتجزا من الاتفاقية.

حررت في مدينة الرياض في يوم الثلاثاء الثاني والعشرون من شهر محرم لعام ١٤٤٠هجري الموافق الثاني من شهر أكتوبر لعام ٢٠١٨ميلادي من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

نبيل بن محمد العامودي

وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني

عن حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية

محمد عبد الله صلاد

وزير الطيران والنقل الجوي

الملحق

جدول الطرق

القسم الأول:

يحق للناقلة أو الناقلات الجوية التي عينتها حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية تشغيل خدمات جوية دولية مجدولة في كلا الاتجاهين على الطرق الجوية الموضحة أدناه:

نقاط المنشأ | نقاط متوسطة | نقاط في المملكة العربية السعودية | نقاط ما وراء

نقاط في جمهورية الصومال الفيدرالية | أي نقطة يتفق عليها بين سلطتي الطيران المدني للطرفين المتعاقدين | ٤ نقاط دولية يتم تحديدها لاحقاً | أي نقطة يتفق عليها بين سلطتي الطيران المدني للطرفين المتعاقدين

القسم الثاني:

يحق للناقلة أو الناقلات التي عينتها المملكة العربية السعودية تشغيل خدمات جوية دولية مجدولة في كلا الاتجاهين على الطرق الجوية المحددة أدناه.

نقاط المنشأ | نقاط متوسطة | نقاط في جمهورية الصومال الفيدرالية | نقاط ما وراء

نقاط في المملكة العربية السعودية | أي نقاط يتفق عليها بين سلطتي الطيران المدني للطرفين المتعاقدين | ٤ نقاط دولية يتم تحديدها لاحقاً | أي نقاط يتفق عليها بين سلطتي الطيران المدني للطرفين المتعاقدين

القسم الثالث:

ملاحظات على جدول الطرق التي سيتم بموجبها تشغيل خدمات النقل الجوي بوساطة الخطوط المعيّنة من قبل كل طرف متعاقد:

١- يجوز للخطوط الجوية المعيّنة بوساطة الطرفين المتعاقدين أن تحذف أي نقطة محددة في جدول الطرق، سواء أكانت هذه النقطة متوسطة أم فيما وراء أي من رحلاتها أو فيما وراء جميع رحلاتها.

٢- لا يجوز ممارسة الحرية الخامسة لحقوق الحركة الجوية بين النقاط المتوسطة أو فيما بين أراضي الطرف المتعاقد الآخر أو فيما وراءها، ما لم يتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن بين الطرفين المتعاقدين.

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.