آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية القمر المتحدة في مج…

اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية القمر المتحدة في مجال خدمات النقل الجوي

سارية مرسوم ملكي م/87 اعتُمدت ١٤٤٠/٠٨/٠٥هـ 🌍 جمهورية القمر المتحدة بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة وتعريفات، الحقوق الممنوحة، تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها، الرفض والإلغاء والتعليق ، رسوم استخدام المطارات، الإعفاء الجمركي، ضوابط تشغيل الخدمات، جدول الرحلات، الاحصاءات والمعلومات والقوانين والنظم، تحويل الدخل، الاعتراف بالشهادات، السلامة والأمن، التمثيل التجاري، التعريفة، التشاور والتعديل، أمن وثائق السفر، المسافرين الممنوع دخولهم، العبور المباشر، المنافسة الشريفة، بيع وتسويق المنتجات، الطائرات، الحجز بالكمبيوتر، حظر التدخين، المنازعات، تعديل الاتفاقية، انهاء الاتفاقيات، التسجيل لدى منظمة ICAW .
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

اللرت: ٠ ٨٧١

اكتاري: ١٤٤٠١٨l٥ـ

بناليتيطيللييي

للبم

ابؤ

ي

/

"الجج"

بعون الل تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

١

ملك المملكة العربية السعوديه

بنا: هد. المادة (السعم:) م: النظا اللاساسر، للحكم، الصاده بالام الملكه «دم 0/٩٠)

بتلريخ ١٤١٢١٨١٢٧.

وينا: على المادة (العثرين) من نظام مجلـسى الـوذعاء، الصادر بـالامر الملكي رقم 0/١٢)

بتاريخ ؟١٤١٤I٣١ف.

وبنا: على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم 0/٩١)

بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧ف.

ويعد الاطن على ترار مجلس الشورى رقم (٦/٨٦) بتاريخ ١٤٤٠/٦/١٤مـ.

وبعد الاطلاع على تراو مجلس الوذواء وقم ( ٤٣٧ ) بتاريخ ١٤٤٠/٨/٤مـ.

أ مرحت مد صعد س معررة ممنت فرة هدب ممصه سهب هه م،

«رسمنا بما هو آت:

في مجال خدمات النقل الجوي، الموقعة في مدينة الريـاض بتـاريخ ١٤٤٠/١/٦٢فـ،

الموافق ٢٠١٨/١٠/٢م، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصله - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانها

قرار رقم : (٤٣)

وتاريخ: ١٤٤٠/٨/٤ه

مايند ا احام،

و

الماكنالعنيوإلسعوهين

اللاناتتلغجاتبييلالرراة

فلالت اريقلة

إن مجلس الونراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٦٦٦٤

وتاريخ ١٤٤٠/٧/٢ف، المشتملة على برقية معالي وزير النقل رئيس مجلـس إدارة الهيئة

العامة للطيرن المدني رقم ٤٠/٢٦٦٣/١١/٢ ١٤ وتاريخ ٤٠/٢/٧ ٤ ١مـ، في هان مشروع

تماعية بين حعومة المملعة العربية السعودية وحعومة جمهورية التمر المتحدة في مجان

خدمات النقل الجوي.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوذراء وقم (٧٦) وتاريخ ١٤٣٩/٦/٤مـ.

ويعد الاطلاع على المذكرة ر (٥٢٠) وتاريخ ١٤٤٠/٣/٢١ف، المعدة في

هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٢/٨١) وتاريخ ١٤٤٠/٦/١٤ف.

ويعد الاطـمن علـى نوصية اللجنة العاسة لمجلى الـونىا. رقم (٥٦٥٨)

يمغوضمااهت

وتاريخ ٥١٤٤٠١٧١٢٤.

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية

القمر المتحدة في مجال خدمات النقل الجوي، المولعة في مدينة الرياض

بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢ ف الموافق ٢٠١٨/١٠/٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الونداء

اتفاقية بين

حعومة امملعد العريية السعونية

حكومة جممودية القمر المتحدة

ة مجال خدمات النقا، الجوه

(لهلكة العربية السهود

المرسة

مقدمة:

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية القمر المتحدة (المشار إليهما فيما

بعد بالطرفين المتعاقدين) بوصفهما طرفين في المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة

١٩٤٤

م ، ورغبة منهما في تطوير نظام ملاحة

للتوقيع في شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر

جوية عالمي قائم على المنافسة في السوق مع شركات الخطوط الجوية وبأقل قدر من التدخل

من جانب الحكومة، ورغية منهما ف تسميل، عملية التوسع وذيادة الفرص، ف محال خدمات

النقل الجوى الدول؛ وإيمانا منهما بان تقدم حدمات نقل جوى دولى فعالة وتنافسية يعزز

التبادل التجاري ويؤدي إلى رفاهية المستهلك وإلى النمو الاقتصادي.

ورغبة منهما ف تمكين شركات الخطوط الجوية مى عرض مجموعة من الخيارات

انتعنقد بانو أنعدمه بجمهور انساعرين ونمامفين ة مجاع، انضحن يافد الخسعار هير

التمييزية والتي لا تضر بالوضع القائم - ورغبة ف تشحيع شركات الخطوط الجوية

المعينة على التطور وتطبيق اسعار تنافسية.

ورهية منهما ط ضمان تحقيق أعلر درجات السلامة وا من ة مجاد خدمات النقل

الجوى وتأكيدا لاهتمامهما الكبير بما يحدث من تهديدات تستهدف أمن الطائرات وتعرض

سلامة الركاب والممتلكات للخطر وتؤثر سلبيا على خدمات النقل الجوي.

قد اتفقتا على الآتي:

-

ل

ل.

«بملكة العريية الس.

العامة لمجلس الودد

العرسة ،

لسد

المادة الأولى

تعريفات

لغرض تطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المدونة امام كل

منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

المعاهدة: معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي المفتوحة، للتوقيع في مدينة شيكاغو في

السابع من شهر ديسمبر (١٩٦٤٤م) وأي ملحق لها أو تعديل عليها أو على ملاحقها،

بموجب المواد (التسعون) و (الرابعة والتسعون)، تمت الموافقة عليما من قبل، الطرفين

المتعاقدين.

٢- سلطات الطيران المدني: تعني بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للطيران

المدني وتعني بالنسبة إلى حكومة جمهورية -

المتحده، الوكالة الوطنية للطيران المدني

والأرصاد الجوية، أواي شخص اغر او، هينة ضة بممارسة وظائف تؤدى حانيا بواسطة

السلطات المذكورة.

الخطوط الجوية المعينة: شركة الخطوط الجوية التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين

لدى الطرف الأخر بموجب المادة (الثالثة) من الاتفاقية.

التعريفة: الأسعار التي تدفع مقابل نقل الركاب، أو البضائع، أو العفش، والشروط التي

٤

تنطبق على هذه الأسعار، بما في ذلك أسعار الوكالة وشروطها وأي خدمة إضافية اخرى

باستثناء التعويضات الخاصة بنقل البريد

٥- الإقليم: المعنى المحدد له ف المادة (الثانية) من المعاهدة.

(خدمات جوية) و(خدمات جوية دولية) واخحطوط جوية) و(التوقف لغير افراض حركة

ل

4.

اننقل) فما امعاني نفسها امحددة نعل منها يهامادة (السادسة والتسعون) من العاهدة.

الاتفاقية: هذه الاتفاقية وملاحقها وأي تعديل عليها.

٨- جدول: تعني جدول الطرق لتشغيل خدمات النقل الجوي الملحق بالاتفاقية وأي تعديل

يطرا نتيجة الالتزام بأحكام المادة (السابعة عشرة) من الاتفاقية.

السعة: الحمولة المتاحة للطائرة على الطرق المحددة في الجدول المرافق أو جزء منها.

-

. لهتباسو -

لسلكة العر السويى

"لمجلس الورد

١٠ - قطع الغيار: تعني المواد أو الأدوات التي يدخل في طبيعتها الإصلاح والاستبدال والتي يتم

دمجها في الطائرة أو تشتمل عليها الطائرة؛ بما في ذلك المحركات.

المعدات العادية: تعني المواد أو الأدوات - غير المستودعات - وقطع الغيار القابلة للنقل

١١

والتي تستخدم على متن الطائرة أثناء الطيران بما في ذلك معدات الإسعافات الأولية

والنجاة.

رسوم استخدام المطارات ومرافقها: تعني الأجور أو الرسوم التي يتم استيفاؤها من

١٢

الخطوط الجوية مقابل تقديم التسعيلات للطائرة والملاحين والركاب ف المطار والمرافق

الملاحية، بما ف ذلك الخدمات والمرافق ذات العلاقة.

النقل الجوي: النقل العام بوساطة الطائرات للركاب والعفش والبضائع والبريد بصورة

١٣

منفصلة أو مجتمعة مقابل أجر.

ا،

النقل الجوي المحلي: نقل الركاب والعمش والبضائع والبريد جوا من نقطة داخل إقليم

١٤-

أحدى النول إلى نقحلة اغرى داخل نفس الإهليم.

النقل الجوي الدولي: نقل الركاب والعفش والبضائع والبريد جوا من نقطة داخل إقليم

١٥

إحدى الدول إلى نقطة إقليم دولة اخرى.

النقل الجوى المتعدد الوسائط: النقل العام بواسطة الطائرات وبواسطة واحد أو أكثر

١٦

من وسائل النقل الأخرى للركاب والعفش والبضائع البريد منفصلين أو مجتمعين

مقابل أجر.

ا.-

منظمة ICO)(z: منظمة الطيران المدئى الدولى.

١٧

1- الرموز المشتركة: ترتيبات تجارية تتفق بموجبها شركتان او أكثر للنقل الجوم على

انتشغيل والاستخدام اتضترد.

المادة الثانية

الحقوق الممنوحة

١- يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الأخر الحقوق المحددة في الاتفاقية لتقديم

الخدمات الجوية الدولية المجدولة على الطرق المحددة في الجدول الملحق بالاتفاقية،

. لهربؤالشعو -

ممهكة الهرمية السين

٤

ويشار إلى هذه الخدمات والطرق فيما بعد بـ (الخدمات المتفق عليها) و(الطرق المحددة)

على التوالي.

٢- تتمتع الخطوط الجوية المعينة لكل طرف متعاقد عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها

على الطرق المحددة بالحقوق الأتية:

1- الطيران دون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الأخر.

ب- التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض غير النقل.

ج- التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الأخر في النقاط المحددة ف الجدول الملحق

بالاتفاقية لإنزال وتحميل الركاب والبضائع ولعفش والبريد.

- أن ممارسة حق النقل لنقاط (المتوسحطة) والنقاط (هيما وراء) - الموضحة ي جدول

الطرق الملحق بالاتفاقية - حاضع لتفاوض واتفاق الناقلات المعينة من قبل الطرفين

المتعاقدين، وموافقة سلطتي الطيران المدبي لكل طرف.

٤- ليس في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة ما يخول الخطوط الجوية المعينة لأحد

الطرفين المتعاقدين حق امتياز تحميل الركاب أو البضائع أو العفش أو البريد من إقليم

الطرف المتعاقد الأخر إلى نقطة أخرى إقليم ذلك ف بهدف التعويض المادى أو

ب

مقابل أجر.

المادة الثالثة: -

تميين الحطوط الجوية والترخيص بها

il

٠- يحق تفي من الطرهين المتعاقدين ان يعين - معتاية- لنحلرف المتعاهد الاهر ناهلة

جوية واحدة أو أكثر بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة ف

الجدول الملحق، ويحق لكل طرف متعاقد أن يسحب أو يغير هذا التعيين.

٢- يقوم كل طرف متعاقد عند استلام التعيين، بمنح الخطوط الجوية المعينة تصاريح

التشغيل اللازمة على شرط:

أ ـ أن تكون الملكية الجوهرية والسيطرة الفعلية للناقل المعين من قبل مواطني

الطرف الذي يقوم بتعيين ذلك الناقل.

سلكة العرييد السودى.

رهتبيؤالسعو -

ب - التزام الطرف الذي قام بالتعيين بالشروط الواردة في المادة (الثالثة عشرة) والمادة

(الرابعة عشرة) من الاتفاقية.

ج - عند تسليم طلب التعيين يجب أن تكون الخطوط الجوية المعينة مستوفية

للشروط والأنظمة المطبقة على تشغيل خدمات النقل الجوي.

المادة الرابعة

رفض تصريح التشغيل، أو الغاؤه أو تعليقه

يحق لاي من الطرفين المتعاقدين رفض أو نعليق أو إنغاء منح تصريح التشغيل المشار

إليه في المادة (الثالثة) من الاتفاقية بصورة مؤقتة أو دائمة في الحالات الآتية:

- عدم الاقتناء بالملكية الجوهرية والسطرة الفعلية للناقل المعتن من قبال، الطرف الاخر.

ب- إخفاق الطرف المعين للخطوط الجويه في الالتزام بالشروط الواردة في المادة (الثالثة

مشرة) وامادة (الرابعة مشرقا من الاتفاقية.

ة حالة صم التزام الخطه ط الحمنة المعمنة بالشره ط المتفة، علمما الاتفاقنة.

ع

المادة الخامسة

رسوم استخدام المطارات ومرافقها

٠- يلتزه ع، مر الطرفين المتعاقدين بتحديد امحلى أو امطاوات الواقعة إقليمه فلاستخدام

نافدت الطره التعاقد ألا عر العينه من هبله وفقا ندتفافية، وتيسير وسائل الاتصالات

الملاحية والأرصاد والخدمات الأخرى اللازمة لتشغيل الخدمات المتفق عليها.

:- لا يجوز خي من الطرفين المتعاقدين فرض رسوم على الخطوط الجوية المعينة من الطرف

الآخر أعلى من تلك المفروضة على الخطوط الجوية المعينة من قبله، التي تقوم بتشغيل

الخدمات الجوية الدولية نفسها باستخدام طائرات مماثلة والخدمات والمرافق نفسها.

٣ يتعين على الطرفين المتعاقدين إجراء مشاورات حول رسوم استخدام المطارات ومرافقها

وأي تغيير يطرأ على تلك الرسوم.

-الهرم .

لهلكة العربيد السه

المادة السادسة

الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى

١ - يعفي كل طرف متعاقد - على أساس المعاملة بالمثل - طائرات الخطوط الجوية المعينة

من قبل الطرف المتعاقد الأخر التي تعمل على النقل الجوي الدولي، من الرسوم

الجمركية والضرائب على الإمدادات والوقود والزيوت والإمدادات الفنية المستهلكة الأخرى

وقطع الغيار والمعدات والأجهزة العادية، بشرط أن تبقى هذه الأجهزة والمعدات والإمدادات

داخل الطائرة حتى إعادة تصديرها، أو استخدامها، أو استهلاكها، بوساطة هذه الطائرة

أثناء طيرانها فوة، ذلك الاقليم.

ل

٢- باستثناء الرسوم التي تحصل مقابل الخدمات المقدمة، تعفى من الرسوم المواد التالية:

سع

أ- مخزون الطائرة الذى يدخل، الى اقليم أحد الطرفين المتعاقدين داخل حرم المطار ف

حدود الكميات التى تعينها سلطات الطبران المدنى للطرف المتعاقد الأخر، للاستخدام على

متن الطائرة المغادرة والمرتبطة بالخدمات الجوية الدولية الخاصة بالطرف المتعاقد الآخر.

قطع الغيار - التي تدخل اقليم أى من الطرفين المتعاقدين داخل حرم المطار لصيانة

أو تصليح الطائرات المستخدمة تشغيل النقل الجوى الدولى بواسطة شركة الخطوط

١١ سه م

الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر.

ج- الوقود والزيوت المستخدمة لإمداد الطائرات العاملة ي نقل جوي دولي بوساطة

انحطوط الجويد التي يشنها الطرف المتعاقد الاخر، وإن عانت هده الواد ستستحدم يهاي

جزء من الرحلة التي تعون فوو إقليم الطرف المتعاقد الأخر الذي حملت منه هذه المواد

على متن الطائرة.

- يجوز وضع المواد اتشار انيما الفقرة (٢) من هده اثادة تحت رهابة ستعطات الجمارت او

تحت إشرافها إلى أن يعاد تصديرها، أو التخلص منها، وفقا لنظم الجمارك.

٤- ثعفى من الضرائب والرسوم - على أساس المعاملة بالمثل - الوثائق الرسمية التي تحمل

علامة الناقلة المميزة، مثل بطاقات الحقائب وتذاكر السفر وبوليصات الشحن وبطاقات

الإقلاع وجداول الإقلاع وجداول الرحلات المنقولة إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين

بغرض الاستخدام بوساطة الناقلة التي عينها للطرف المتعاقد الآخر.

لملكة العرييةالسهيى

العامد لمجلر الره

• الهر سه

ر " سعري

لبراء بجكس الوه

المادة السابعة

الضوابط التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق هليها

يمنح كل طرف متعاقد فرصا متساوية وعادلة للخطوط الجوية التي يعينها الطرف

المتعاقد الأخر لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.

٢- على الخطوط الجوية التي يعينها كل طرف من الطرفين المتعاقدين عند تشغيل

الخدمات المتفق عليها، أن تضع في حسابها مصالح الخطوط الجوية للطرف المتعاقد

الأخر، بحيث لا تؤثر بطريقة غير ملائمة على الخدمات التي تقدمها الخطوط الجوية

الأخرى على الخمط الجوي أو جزء منه.

- تمدف الخدمات المتفق عليما التى تقدمها الخطوط الجوية المعينة من كلا الطرفين

المتعاقدين إلى توفير السعة .

لة مناسبة لمقابلة المتطلبات الحالية والمستقبلية لنقل

الركاب والعفش والبضائع والبريد الذي يحمل على متن الطائرة وينزل في محطات على

الخط المحدد باتفاق الطرفين المتعاقدين ووفقا للضوابط العامة ما دام أن السعة تتعلق

بما يأتي:

ع

أ- متطلبات الحركة من إقليم الطرف المتعاقد المعين : طه الجوية وإليه.

ب- متطلبات الحركة للمنطقة التى تمر عبرها الخدمات المتفق عليها بعد الأخذ بعين

الاعتبار خدمات النقل الأخرى التي تقوم بها خطوط طيران الدول التي تقع ضمن

ي . را

هذه المنطقة.

ج متطلبات حركة المرور للخطوط الجوية.

،- يخضع معدل الخدمات وحجمها وكدلتك جداول الرحلات لموافقة سلطات الطيران

المدني لطرفين المتعاقدين، ويجب استيفاء هذه الشروط ي، حالة حدوث أي تفيير يه

الخدمات المتفق عليها؛ ضمانا للحصول على فرص عادلة ومتكافئة للخطوط الجوية

المعينة.

تسعى سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين إلى التشاور (إذا تطلب الأمر) للوصول

إلى اتفاق مناسب فيما يخص جداول الرحلات وسعتها وعددها.

سلكة العربية السعودي.

م: لعامة لمجلس الوزد

- الهتسؤالشهو -

هله

البراء بجلس «مو

المادة الثامنة

اعتماد جداول الرحلات

تقوم الخطوط الجوية المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم جداول

الرحلات المقترحة لسلطات طيران الطرف المتعاقد الأخر للموافقة عليها في فترة أقصاها

ستون (٦٠) يوما قبل تاريخ بدء تشغيل الخدمات المتفق عليها، على أن تشتمل هذه الجداول

على نوع الخدمات والطائرات المستخدمة وجداول الرحلات وأي معلومة أخرى ذات علاقة،

وينطبق ذلك على أي تغيير يطرا. ويجوز في بعض الحالات الخاصة تخفيض هذه الفترة

م،

لء

الزمنية بموافقة السلطات المذكورة.

,e

المادة التاسعة

توفير الإحصاءات والمعلومات

تقوم سلطات الطيران المدني لعل من الطرفين المتعاقدين ..- ند سلطات الطرف

المتعاقد الأخر- بناء عل، طليما بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتشغيل الخدمات

المتفق عليها بوساطة الخطوط الجوية المعينة من قبلها، على أن تشتمل هذه البيانات على

تفاصيل عن حجم الحركة، وتوزيعها، وأصلها، واتجاهها واي معلومة إحصائية إضافية عن

الحركة تطلبها سلطات اي من الطرفين المتعاقدين سلطات طيران الطرف المتعاقد

الأخ، «سهفا تخضع عند الطلب لمناقشة مشت كة «اتفاة، بيا فيت المتعاقدسن.

دة العاهرة

فئن والنظم المطبقة

طبق قوانين ونظم أي من الطرفين المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات خطوط طيران

الطرف الآخر عند دخولها أجواء الطرف المتعاقد الآخر وأثناء بقائها في أراضيه.

يجب مراعاة القوانين واللوائح والإجراءات المطبقة في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين

بخصوص وصول الركاب أو بقاؤهم أو مغادرتهم، أو العفش أو أطقم الملاحين أو البضائع

أو البريد، وكذلك القوانين والأنظمة الخاصة بالدخول والخروج والهجرة والاستيطان

والجمارك والنقد والصحة والحجر الصحي، وذلك عند عبور طائرات أي من الطرفين

.

لملكة العربيد السهن

. رهبؤالسعو -

٩

المتعاقدين - أو طائرات الخطوط الجوية المعينة - إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو

وصولها إليه أو مغادرتها إياه أوأثناء وجودها فيه.

يقوم كل طرف من الطرفين المتعاقدين - عند الطلب - بتزويد الطرف المتعاقد الأخر

٣

بالقوانين والنظم المتعلقة بذلك، المشار إليها في هذه المادة.

لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين منح معاملة تفضيلية لناقلته المعينة على المعاملة

٤-

الممنوحة للناقلة التي يعينها للطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بالقوانين والنظم المطبقة

الموضحة في هذه المادة.

لء

المادة الحادية عشرة

تحويل الدخل (العوائد)

:- نمنح ها، بطرف متعاقد خطوط لطبران الطرف المتعاقد الاخر - بحة، ط تحويا، العاند

المكتسبة ف أراضيه بوساطة الخطوط الجوية، من نقل الر ب، والبريد، والعفش،

والبضائه، وألا تقتطع ام رسوم أخرء، عله هده التحويلات عدا الرسوم البنكية العادية.

إذا فرض، أحد الطرفين المتعاقدي قيودا على تحويل العوائد المحققة بوساطة خطوط

طيران الطرف المتعاقد الأخر، فإنه يحق لهدا الطرف فرض قيود مماثلة على خطوط

له

المادة الثانية عشرة

طيران ذلك الطرف المتعاقد.

١ م .

"

الامتراه بانشهادات وانتراعيم

٠- شهادات صلاحية الحليران، وشهادات الأمنية، والتراخيص الصادرة - والتي تعد صائحة من

أحد الطرفين، ولا تزال سارية المفعول - تعد صالحة وسارية المفعول لدى الطرف المتعاقد

الآخر لأجل تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة، بشرط أن تكون هذه

الشهادات أو التراخيص قد صدرت ولا تزال صالحة بموجب المعايير المحددة في المعاهدة. ومع

ذلك يحتفظ كل طرف من الطرفين المتعاقدين بالحق فيما يختص بالطيران فوق

إقليمه، بأن يرفض الاعتراف بشرعية شهادات الأهلية والتراخيص التي يمنحها لمواطنيه

مملكة العريية السمي.

ة؟ نمه لمحلى الورما

الطرف المتعاقد الأخر.

•العرسة .

"فرا، محه «ل

٢- إذا كانت امتيازات أو شروط التراخيص أو الشهادات المشار إليها في الفقرة (١ ) أعلاه، والتي

تصدرها سلطات الطيران المدني لأحد الطرفين المتعاقدين لأي شخص أو خطوط جوية

معينة أو لطائرة مستخدمة في تشغيل الخدمات المتفق عليها، تتضمن اختلافا عن الحد

الأدنى للمعايير المعمول بها بموجب الاتفاقية، وبلغ هذا الاختلاف لمنظمة (ICAO)، يجوز

للطرف الآخر طلب التشاوربين سلطات الطيران بهدف توضيح هذا الاختلاف.

المادة الثالثة عشرة

السلامة الجوية

١. يجوز لكل طرف متعاقد طلب إجراء مشاورات حول معايير السلامة الجوية وقواعدها

المعمول بها لدى الطرف المتعاقد لأخر والمتعلقة بالتسهيلات الملاحية والملاحين والطائرات

«تشغا، الطائرات، عل،ا- تحء،..) -خلال ٢)

: يوما من تاريخ تسليم طلب

إجرائها.

وإذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين نتيجة هذه المشاودات أن الطرف المتعاقد الآخر لا

تتوافر لديه معايير ومتطلبات فعالة للسدمة متمشية مع الحد الأدنى للمستويات المحددة

المعاهدة، فيتم إشعار الطرف المتعاقد الأخر بما اكتشفه من أوجه القصور، وبالإجراءات

عي

التي تعد ضرورية للالتزام بمعايير السلامة الحوية، على أن يتخذ الطرف المتعاقد الآخر

الإجراءان التصحيحية المناسبة غضون (٣٠) ثلاثين . ما أو خلال مدة زمنية يتفق

عليها الطرفان المتعاقدان.

.. عماد بامادة (السادسة عشرة) من (المعاهدة)، يجوزان تخضع للفحص، اى طائرة مشغلة او

سائرة لا توول ملعيتها إلى الحطوط الجوية المعينة من هبل اي من الطرفين المتعاقدين

بموجب احكام التعيين في الاتفاقية، وتقوم بتغطية تشغيل خدمات النقل الجوي وفقا

لأحكام الاتفاقية من إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإليه، وبموجب ترتيبات تأجير من

شركات طيران أخرى تابعة لدولة أي من الطرفين المتعاقدين أو لدولة طرف ثالث، وذلك

من قبل مفتشي السلامة الجوية الذين فوضهم الطرف المتعاقد الأخر، وذلك أثناء وجود

الطائرة في إقليم ذلك الطرف الآخر. وبغض النظر عن الالتزامات المنصوص عليها في

المادة (٣٢) من المعاهدة، فإن الغرض من هذا التفتيش هو التحقق من صحة الوثائق ذات

الصلة الخاصة بالطائرة وإجازات طاقمها والتزام معدات الطائرة وحالة الطائرة بالقواعد

-المتبةالسعو -

رلملكة العريية المستي

١١

القياسية السارية في ذلك الوقت، عملا بمعاهدة الطيران المدني الدولي، بشرط ألا يتسبب

هذا الفحص في تأخير غير مقبول في تشغيل الطائرة.

٣. عندما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة تشغيل شركة الطيران، يحتفظ كل

طرف بحق القيام- فورا - بتعليق ترخيص التشغيل الممنوح لخطوط جوية واحدة أو

أكثرتابعة للطرف المتعاقد الأخر.

. يجب التوقف عن اتخاذ أي من الإجراءات من جانب أحد الطرفين عملا بالفقرة (٢) من

هذه المادة، حا؟ ٠ ١/٥i الأساب الت، دعت الـ، اتخاذ مثا، ذلك الاح اء.

المادة الرابعة عشرة

أمن الطيران

.. يوصد العترفان اتتعافدان التزامهما نجاه بعصمما بحماية امن «نقيران امعنى من صا

اهعاى التدخل عير امضريي، ويعد هدا الالتزام جزءا لا يتجزا من الاتفافية. ويلتزم

الطرفان المتعاقدان - بشعل خاص- بالعمل وفقا لشروط المعاهدة الخاصة بالجرائم

والأممال التي ترتكب على متن الطائرات ، الموقعة (طوكيوا ١٤/ سبتمبر / ١٩٦٢م،

ومعاهدة قمع الاستيلاء على الطائرات ، الموقعة ف لاهاي في ١٦/ ديسمبر / ١٦٧٠

)

ومعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، المحردة ف

م وبروتوكول فمع افعال العنف هير الضروع الطارات

مونتريال ٢٣/ستمبر

٧١ ١

انتى تخدم الطيران المدني الدولي، المعمل لاتفاقية همع الأفماى . المشرومة الموجهة ضد

سلامة الطيران المدني المحدرة ف مونتريال ف ٢٣/ ستمبر / ١٩٧١

م، الموقع في مونتريال في

م (بروتوكول مونتريان ٩٩٨ (م)، ومعاهدة وضع العلامات على

٢٤/ فبراير/ ١٩٨٨

المتفجرات البلاستيكية لأغراض تتبعها وكشفها المبرمة في مونتريال ف

١/ مارس/ ٦٦١ ١ م، وكذلك أي معاهدة أو بروتوكول ذي صلة بأمن الطيران المدني،

ويكون ملزما للطرفين المتعاقدين.

٢. يقدم كل طرف متعاقد - عند الطلب - المساعدة اللازمة للطرف المتعاقد الآخر؛ لمنع

الأعمال غير المشروعة للاستيلاء على الطائرات المدنية، والأعمال غير المشروعة الأخرى

ممكة العريية السيب

فانة العامة لجله الوري

. العتمؤالسعو -

١٢

التي ترتكب ضد سلامة الطائرات وركابها وأطقم ملاحيها والمطارات ومرافق الملاحة

الجوية، وأي شكل من أشكال التهديد الأخرى لأمن الطيران المدني.

م. يعمل الطرفان المتعاقدان انطلاقا من العلاقة المشتركة بينهما، بموجب احكام امن

الطيران التي حددتها منظمة (ICAO)، المبينة في ملاحق المعاهدة، إلى المدى الذي تنطبق

معه هذه الأحكام الأمنية على الطرفين المتعاقدين. ويجب على كل طرف أن يتأكد من أن

مشغلي الطائرات المسجلين لديه، أو المشغلين الذين تقع أعمالهم الأساسية أو الدائمة داخل

اقليمه، ومشغل المطارات ف اقليمه؛ يعملون، وفقا لشره ط أمن الطي ال، وأحكامه.

٤. يوافق كل طرف من الطرفين المتعاقدين على مطالبة مشغلي الطائرات بتطبيق أحكام

أمن الطيران- الشار إليها ف الفقرة (٣) من هده المادة - التي يطلبها الطرف المتعاقد

الآخر عند دخول الطائرة أو أثناء بقائها أو مغادرتها لأراضيه أو أجوائه. وعلى كل طرف

ا

من الطرفين المتعاقدين التاكد من اتحاذ التد بير الفعا في اراضيه لحماية الطائرة

وتفتيش الركاب وأطقم الملاحين والمواد التي يحملها الرب والعفش والشحن

ومستودعات الطائرة قبل الصعود إلى الطائرة أو تحميلها أو اثناء ذلك. وعلى كل من

/

أ

الطرفين المتعاقدين الاستجابة لكل طلب يقدمه الطرف المتعاقد الأخر لاتخاذ التدابير

الأمنية الخاصة المطلوبة لمواجهة أي تهديد.

٥. عند حدوث واقعة اختطاف طائرة مدنية أو التهديد بها، أو غيرها من الأعمال غير المشروعة

التم ترتكب ضد سلامه الطائرة وركابها وأطق ملا . أو المطارات أو أجمزة الملاحة

الجوية: يجب على الطرفين المتعاقدين مساعدة بعضهما عن طريى تسهيل الاتصالات فيما

بينهما أو غير ذلة من الإجراءات المناسبة اللازمة لإنهاء هده الواقعة أو هتا التهديد

بعلكة العربية السميي

. رمربؤالشعو -

بسرعة وسلامة.

١٣

المادة الخامسة عشرة

التمثيل التجاري للخطوط الجوية

١ - يحق للخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وبموجب نظم الطرف

المتعاقد الأخر ولوائحه - الخاصة بالدخول والإقامة والتوظيف - أن تجلب الموظفين

التابعين لها وتحتفظ بهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، من إداريين، وفنيين، ومشغلين،

وغيرهم من الموظفين المختصين الذين تحتاج إليهم لتقديم خدماتها.

٢- يحوذ، يحسب اختيار الخطوط الحوية المعينة من قيل، أحد الطرفين، أن تستعين بمنسوبيها

أو بالاستفادة من خدمات أى شركة أو خطوط جوية أخرى تعمل داخل إقليم الطرف

الأخر ومرخص لها بتقديم هذه الخدمات إلى خطوط جوية أخرى.

يخضع الموظفون المشار إليهم ي الفقرة (١) من هذه المادة للقوانين والأنظمة المطبقة لدى

الطرف الآخر، مع مراعاة الآتي:

(لا) يقوم كل طرف على اساس المعاملة بالثل وبافل قدر من لتاخير، نمنح تراخيص

الخدمة اللازمة وتاشيرات الزيارة وما شابه دلك من ونائق للموظفين المشار إليهم.

(ب) يقوم الطرفان بتسهيل وتسريع إصدار تصاريح العمل للأفراد الذين يؤدون مهمات

مؤقتة.

المادة السادسة عشرة

-

التعريفة

ور.

١ - تكون التعريفة المقررة التي ستستوفى من أي خطوط طيران من حد الطرفين المتعاقدين

مى الخدمات المتفق عليها - صمن الحتود المعقولة - مع مراعاة جميع العناصر ذات

العلاقة، بما فيها تكلفة التشغيل، والربح المعقول، ومميزات الخدمة، وتعريفة الخطوط

الجوية الأخرى التي تشغل خدمات مجدولة على كل الخط المعني او جزء منه.

٢- يكون الاتفاق (إذا أمكن) على التعريفة . المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة . بين

الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين على أساس العرض والطلب.

العلكة العريةالسهى

امعة لمجلى الونها

المسة

د " عى

١٤

بنة

كبراء بجلس الوه

٣- تقدم التعريفة المطبقة إلى سلطات الطيران المدني المختصة لدى الطرفين المتعاقدين

لأغراض التسجيل ولتدخل السلطات في حال نشوء أي ممارسات تنافسية غير عادلة ف

السوق.

٤- إذا نشأ أي خلاف بين الناقلتين المعينتين لأي من الطرفين المتعاقدين من جراء أي ممارسة

هذه الخلافات

تنافسية غير عادلة في السوق تتعلق بتطبيق التعريفة، فعندها تخضع

للتسوية وفقا لأحكام المادة (الثالثة والثلاثون) من الاتفاقية.

٥- يسعى الطرفان لضما، وجود آلية واضحة وفعالة ف اطار اختصاصاتهما لتقص المخالفات

٢ م

المرتعبة، بواسطة أى خطوط جوية أو راكب أو وكيل شحن أو وكيل سياحى أو متعهد

شحن تتعلق بالتعريفة المقررة وفقا نهده المادة. والتأكيد على أن مخانفة هته التعريفة

يعاقب عليها بإجراءات رادعة على أساس نظامي وغير تمييري.

المادة السابعة عشرة

التشاور والتعديل

41

١ - تعزيزا للتعاون يقوم الطرفان المتعاقدا أو سلطات الطيران لمدني التابعة لهما بالتشاور

فيما بينهما من وفت إلى اغر، للتاقد من تطبيق احعام الاتفاقية وملا حقا والالتزام بها.

ا

٢- إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل أي من أحكام الاتفاقية، فإنه يجوز له طلب

التشاور مع الطره التعاهد الار، علد، ان يمدا نتشاور حلال ستين يوما من تلديع الحللب.

واى تعديل يتفق عليه يصبح ساري المفعول عند تأكيده عن طريق تبادل المذكرات

١١١

١

الدبلوماسية بعد اكمال الاجراءات القانونية أو غير ذلك من الإجراءات المطلوبة.

٣ - التعديلات المتعلقة بأحكام الاتفاقية دون جداول الطرق ومذكرات التفاهم الملحقة بها

يوافق عليها الطرفان المتعاقدان بموجب إجراءاتهما الدستورية.

٤- يكون تعديل جدول الطرق الملحق بالاتفاقية ومذكرات التفاهم بين سلطات الطيران المدني

لدى كل من الطرفين بالاتفاق بينهما. وتصبح هذه التعديلات سارية المفعول بمجرد

موافقة سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين.

لملكة العريية السيدى.

الورد

التبةالنو -

وبراء بمحلس امو

١٥

المادة الثامنة عشرة

أمن وثالق السفر

١- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اعتماد إجراءات لضمان أمن الجوازات ووثائق

السفر الأخرى.

٢ - يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ الاجراءات الرقابية على الإصدار والتحقق

من الاستخدام الشرعي للجوازات ووثائق السفر الأخرى ووثائق إثبات الهوية التي يصدرها

أو تصدر بالنيابة عن ذلك الطرف المتعاقد.

٣- يوافق، كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ او تحسين الاجراءات اللازمة لضمان ان وثائة،

السفر وإثبات الهوية التي يصدر تكون على درجة من الجودة بحيث لا يمكن إساءة

استعدامها بسهولة وكدنمة لا يمعن استبدالها وتقليدها او إصدارها بشعل هير شرم.

٤- بموجب الأهداف المشار إليها أعلاه يصدر كل طرف متعاقد جوازات السفر ووثائق السفر

الأخر الخاصة به وفقا للنماذج دات العلاحد التابعة منظمة (CA0).

ه- يوافق، كل، من الطرفين المتعاقدير، على تبادل، المعلومات بخصوص، وثائق السفر المزودة،

والتعاون مع بعضهما لمقاومة ل انواع الغش ي ودائق انسفر بما يه دنمة تزوير الودانق او

استخدام وثائق، السف الشرعية بواسطة المحتال، وسوء استخدام وثائق السفد بواسطة

حاملها الشرعى دعم ارتعاب الجرائم، واستخدام ونائق السفر المنتهية الصلاحية أو

اممغاة، واستحدام انودانق التي تم الحصول عليها بواسطة الاحتيال.

ر) م

المادة التاسعة عشرة

المسافرون المرفوض دخولهم والمسافرون بلا وثائق والمبعدون

١- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ ضوابط رقابية فعالة عند الحدود.

٢- يوافق الطرفان المتعاقدان على تطبيق المعايير والممارسات الموصى بها ف الملحق التاسع

(التسهيلات) من المعاهدة الخاصة بالمسافرين المرفوض دخولهم وغير الحاملين لوثائق

والمبعدين، لتعزيز التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

رمئكة العربية نسيى.

الامة لمجلى العنا

العت سم

" ضبوب

هره

١٦

٣- بموجب الأهداف أعلاه، يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على إصدار أو قبول - بحسب

ما يقتضيه الحال - النموذج المتعلق بالركاب المعادين القادمين بطرق غير نظامية وحملة

وثائق السفر المزورة أو وثائق السفر الأصلية التي يبرزها المحتالون، الوارد في المحلق التاسع

(ب) من المعاهدة، وذلك عند قيامه باتخاذ إجراء بموجب الفقرات الواردة في الفصل الثالث

من الملحق الخاص بمصادرة وثائق السفر المزورة.

المادة العشرون

/ سم

العبور المباشر

لا يخضع الركاب العابرون والمواصلون لنقاط اخرى (الترانزيت)، والامتعة، والشحن

عبر إقليم أى من الطرفين، والواقعون حرم المطار ولم يغادروا المنطقة المخصصة لذلك،

لأي فحص إلا لأسباب تتعلق بالإجراءات الجمركة أو امن ا

ان أو مكافحة المخدرات أو

ننع الدخول الغير شرعي. وتعفى الامتعة والشحن خلال فترة التوقف من الضرانب والرسوم.

المادة الحادية والعشرون

المنافسة الشريفة

يوافق كل من الطرفان على الآتي:

(0) أن يعون لعل خطوط جوية مقينة فرصة عادلة ومتكافئة للمنافسة تقديم خدمات

اننقل الجوى التي تحعمها الاتداهيد. ؟

(ب) اتخاذ ما يلزم من إجراء للتخلص من جميع انواء التمييز أو اساليب التنافس فير

الشريف التي تؤثر سلبا على الوضع التنافسي للخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف

الأخر.

المادة الثانية والعشرون

الإجراءات الوقالية

١ - يتفق الطرفان على أن الممارسات التنافسية التي تقوم بها الخطوط الجوية المعينة من قبل

أحد الطرفين تعتبر غير مشروعه قد تستوجب إجراء تحقيق وتحر دقيق لدى قيامها بالآتي:

لمتكة العربية السمدي

نهه محلس الوند

. لهرمةالسمو -

١٧

(أ) فرض أسعار ورسوم على الطرق الجوية والتي تكون في مجملها غير كافية لتغطية

تكاليف تقديم الخدمات المتعلقة بها.

(ب) إضافة سعة زائدة أو زيادة معدل الرحلات.

(ج) تكون الممارسات المعنية هي ممارسات مستدامة وليست مؤقتة.

(د) يكون للممارسات المعنية تأثير اقتصادي سلبي على شركة الخطوط الجوية المعينة، أو

يتسبب بأضراربالغه لها.

(هـ) أن تعكس، هذه الممارسات نية واضحة أو بكون لها تأثير محتما، لتعطيا، أو اقصاء اى

شرعة خطوط جوية معينة من السوق.

٢- إذا اعتبرت سلطات الطيران المدني لأحد الطرفين أن عملية أو عمليات التشغيل التي تقوم بها

أو تنوي القيام بها الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف الأخر هد تنطوي على ممارسات

:

تنافسية غير مشرومة وفقا لما ورد الفقرة ١) من هذه المادة، يجوز لهذه السلطات طلب

التشاور وفقا لأحعام الادة (السابعة عشرة) من الاتفاقية، على أن يتوت هدا الطلب مصحوبا

ببيان الأسباب التي اقتضت تقديمه على أن تبدا المشاورات غلال خمسة عشر (١٥) يوما من

تاريخ الطلب.

٣- إذا أخفق الطرفان في التوصل إلى حل للمشكلة من خلال (التشاور) يجوز لكل طرف أن يلجأ

رنى آلية تسوية النزاع الواردة ه امادة (الثائثة والثلاثون) من الاتفاقية.

. المادة الثالثة والعشرون

ا من

قوانين المنافسة

١ - يتعين على الطرفين المتعاقدين إبلاغ احدهما الأخر بقوانين وسياسات وممارسات المنافسة

الخاصة بهم أو أي تعديلات تطرا عليها، والأهداف المتعلقة بها والتي يمكن أن تؤثر على

تشغيل خدمات النقل الجوي بموجب الاتفاقية، كما يتعين عليهما تحديد السلطات المسؤولة

عن تنفيذها.

٢ - يقوم الطرفان، في حدود ما تسمح به قوانينهما وأنظمتهما بمساعدة شركات الخطوط

الجوية التابعة لكل منهما من خلال توجيههما فيما يتعلق بالممارسات والأساليب المتبعة ف

لعلكة العربية السيود

. رلهربةالشهو -

قوانين المنافسة الخاصة لدى الطرف الآخر.

١٨

٣- يبلغ كل من الطرفين الطرف الآخر متى اعتبر أن هناك عدم توافق بين تطبيق قوانين

وسياسات وممارسات المنافسة الخاصة بهما، والمسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية. ويتعين

اللجوء إلى التشاور المنصوص عليه في المادة (السابعة عشرة) من الاتفاقية، في حال طلب ذلك

أي طرف من الطرفين المتعاقدين، لتحديد ما إذا كان هذا التضارب موجودا أم لا؛ لإيجاد

طرق لحله أو الحد منه.

٤ - يتعين على الطرفين المتعاقدين في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بينهما في تطبيق قوانين

المنافسة الخاصة بمم - أن يولى كل طرف اهتماما كافيا وملائما لوجمات النظر

المطروحة من قبل الطرف الأخر اخدين بعين الاعتبار القواعد الدولية نواحي المجاملة

ه

م

والاعتدال.

المادة الرابعة العشرون

بيع وتسويق منتجات الخنمات الجويد

١- يمنح كل طرف متعاقد الخطوط الجوية المعينة من الطرف الأخر حق بيع وتسويق الخدمات

انجوية الدونية والنتجات التعلقة بها يه بهليمه (سواء بطريقة مباشره او من للريق وصلاء او

وسطاء اخرين بحسب اختيار الخطوط الجوية المعينة)، بما ي ذلك حق تاسيس المعاتب، عن

"

طريق الشبكة العنكبوتية وغيرها.

"- يحق لكل خطوط جوية بيع خدمات النقل بالعملة المستخدمة ذلك الإقليم أو - وفقا

لاختيارها - بعملات بلدان أخرى قابلة للتبديل. وسوف يكون لأي شخص الحرية شراء

lll :

س

هذه الخدمات بالعملات المقبولة لدى تلك الخطوط الجوية.

المادة الخامسة والعشرون

تغير معايير مواصفات الطالرة

١ - يجوز للخطوط الجوية المعينة لأي من الطرفين، في أي رحلة أو جميع الرحلات المتعلقة

بالخدمات المتفق عليها وحسب اختيارها، بتغيير الطائرة في إقليم الطرف المتعاقد الأخر أو

عند أي نقطة على الطرق الجوية المحددة، بشرط ما يأتي:

رلكةا السي.

المتبةالسكوه

١٩

يجوز للحطوط الجوية المعينة من قبل احدد الطرخين المتعاقدين، سواء كانت مشغلة أو

مسوقة، وطبقا لأنظمة وقوانين الطرف الأخر أن تدخل في ترتيبات تعاونية بما في ذلك

المقاعد المحجوزة أو الرموز المشتركة مع:

أ- جدولة الطائرة المستخدمة بعد نقطة تغيير الطائرة بما يتفق مع حركة الطائرات

القادمة أو المغادرة حسب مقتضى الحال.

ب- في حالة تغيير طائرة في إقليم الطرف الأخر وتوجد أكثر من طائرة تشغل فيما وراء

نقطة التغيير، لا يجوز أن تكون هذه الطائرة أكبر من الطائرة المستخدمة ف نطاق

الحريتين (الثالثة) و(الرابعة).

٢- لغرض تغيير عمليات التشغيل، يجوز لشركة الخطوط الجوية المعينة أن تستخدم معداتها

الخاصة، والمعدات المستاجرة، وفقا للأنظمة الوطنية المتبعة، ويجوز ثها أن تعمل مع شركة

خحطوط جوية اخرم بموجب ترتيبات تجارية.

- يجوز لشركة الخطوط الجوية المعينة استخدام أرقام رحلات مختلفة أو متطابقة للقطاعات

التي تغير فيها نوع الطائرة.

يي

وفقا نشرول السلامة المعمول بها، بما فيما المقاييس والأسائيب انى أوصت بها

منظمة (ICAO) الواردة ي الملحق (السادسس)، يجوز للحطوط الجوية المعينة أن تختار من

بين مقدمي خدمات المناولة الأرضية المتنافسين من تراه مناسبا.

(1) شركة أو شركات خطوط جوية تابعة لنفس الطرف المتعاقد.

(ب) شركة أو شركات خطوط جوية تابعة للطرف المتعاقد الآخر.

(ج) شركة أو شركات خطوط جوية تابعة لبلد ثالث.

لا يمكن تطبيق الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة إلا في الحالات التالية:

المادة السابعة والعشرون

الرموز المشتركة/ الترتيبات التعاونية

ع

لملكة العربية المسي

ند العامة لمعلسر /لورط

-العربة .

د ي

اباء "د ،

(أ) تكون جميع الخطوط الجوية المعينة لديها حقوق النقل وتصاريح التشغيل على الطرق

المحددة في جدول الطرق.

(ب) عند القيام ببيع أي تذكرة على الخطوط الجوية المعينة أن توضح للمشترين عند

نقطة البيع بأنها خدمة الرموز المشتركة (او خدمة اشتراك الرحلات الجوية)، وما هي

الخطوط الجوية التي ستقوم بتشغيل كل قطاع من هذه الخدمة ومع أي الخطوط

الجوية يكون للمشتري إبرام علاقة تعاقدية.

السعة المعروضة من قبل خطوط جوية معينة بصفتها الناقل المسوق والتي تقوم بتشغيلها

خطوط جوية أخرى لا تحسب ضمن حقوق السعة للطرف المعين للناقل المسوق.

يله

المادة الثامنة والعشرون

ا.

تأحيم الطالرات

١ - يجوز لأى من الطرفين أن يمنع استخدام طائرة مستأجرة لتقديم خدمات منصوص عليها ف

هذه الاتفاقية، تكون غير مستوفية لأحكام المادة الثالثة عشرة السلامة الجوية) والمادة الرابعة

عشرة (أمن الطيران).

د t

٢- مع مراعاة أحكام الفقرة (١) أعلاه يجوز للخطوط الجوية المعينة من قبل كل طرف تقديم

انحدمات المنصوص عليها هده لاتفاقية بوا

(1) استخدام طائرة مستاجرة بدون ملاحين من أي شركة خطوط جوية.

هم

(ب)استحدام طائرة مستاجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية اخرى تابعة لنفس

الطرف.

(ج)استخدام طائرة مستاجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية تابعة للطرف الآخر.

(د)استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية تابعة لدول أخرى.

وذلك بشرط أن يكون بحوزة جميع الخطوط الجوية المشتركة ف الإتفاقيات المشار

اليها ف الفقرات (ب) و (ج) و (د) اعلاه، التصريح اللازم وأن تكون مستوفية للشروط التي عادة

لملكة العريية الس.

كت العامة لمحلس العزه

. الت بالنموس

لهنه

اثبراء بجلس مو

ما يتم تطبيقها على مثل هذه الاتفاقيات.

٢١

٣- مع مراعاة ما ورد في الفقرة ٢- (د) أعلاه يجوز للخطوط الجوية المعينة من قبل كل من

الطرفين تقديم خدمات منصوص عليها في هذه الإتفاقية بإستخدام طائرات مستأجرة

بملاحيها لفترة قصيرة لهذا الغرض بالذات من شركة خطوط جوية تابعة لدول أخرى.

المادة التاسعة والعشرون

خدمات النقل متعدد الوسائط

يجوز لكل خطوط جوية معينة أن توظف خدماتها الخاصة أو أن تستخدم خدمات غيرها

للنقل البري للشحنات الجوية.

ه

المادة الثلاثون

نظام الحجزبالكمبيوتر

يقوم كل طرف متعاقد بتطيق قواعد السلوك التي وضعتها منظمة (ICAO) لتنظيم

وتشغيل نظم الحجز بالكمبيوتردا: إقليمها.

أ

المادة الحادية والثلاثون

حماية البيلة

يدمم انحترهان التعاقدان حماية انبيندصن بق تعزيز النحتوير الستمره مجال الحمة

و

الجوية، ويتفق الطرفان فيما يتعلق بعمليات التشغيل بين إقليميهما على الالتزام بالمعايير

والأساتيب الموصى بها من قبل منظمة (ICAO) الواردة ه الملحق (السادس عشر)، وسياسة

وتوجيهات المنظمة المعمول بها حاليا لحماية البيئة.

المادة الثانية والثلاثون

حظر التدخين

١ - على كل طرف متعاقد أن يمنع التدخين ف جميع الرحلات التي تحمل ركابا بين إقليمي

الطرفين، هذا المنع يجب أن يطبق على جميع الأماكن داخل الطائرة وأن يسري اعتبارا من

الوقت الذي يتم فيه تحميل الركاب على متن الطائرة إلى وقت اكتمال نزولهم منها.

. لمتبؤامو

٢٢

٢- يتعين على كل طرف أن يتخذ جميع الإجراءات التي يرى أنها مناسبة لجعل خطوطه الجوية

وركابها واطقم ملاحيها تلتزم بأحكام هذه المادة، بما في ذلك فرض الغرامات الملائمة على

عدم الالتزام.

المادة الثالثة والثلاثون

تسوية النزاعات

١ - في حالة نشوء نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية وملاحقها

ينتزم انحلرهان المتعاقدان بتسويثه أولا عن ملريق التفاوض.

م

٢- إذا فشل، الطرفان المتعاقدان ف الوصول الى تسوية بينمما عن طريق التفاوض، يعرض، النزاء

على شخص أو هيئة لتقديم رأي استشاري بهدف التوفيى بينهما والتقريب بين وجهتي

أب

نظرهما.

٣- إذا لم يتوصل إلى تسوية من خلال الفقرتين (١) و(٢) المشار إليهما اعلاه يمكن لأي من

الطرفين المتعاقدين أن يطلب إحالة الموضوع محل النزاء، الى التحكيم بواسطة هيئة تتكون

من حلاحة محعمين بحيث يختار كل طرف محكما عنه خلال مدة اقصاها ستون يوما (٦٠)

من تاريج تسلم اى من الطرهين التعاهدين شعاد- عن طريق انقنوات الدبلوماسية من

الطرف المتعاقد الأخر بطلب عرض، النذاء والفصل، فيه عن طريق، التحكيم. وعلى المحكمين

المختارين من قبل الأطراف أن يتفقا على اختيار محكم مرجح يراس هيئة التحكيم خلال

مدة افصاها ستون (٦٠) يوما. فإدا لم يعين اي من الطرفين المتعاقدين محعما عنه خلال

الدة الحددة اعلاه، أو إذا نم يتفق المحعمان اللدان اختارهما الطرفان على تعيين المحقم

ع ا ..

المرجح (الثالث) ليراس هيئة التحكيم، خلال مدة ستين (٦٠) يوما من تاريخ تعيينهم -

يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس مجلس منظمة (ICAO) أن يختار محكم الطرف

الثاني أو المحكم المرجح (الثالث) ليراس هيئة التحكيم، بشرط أن يكون المحكم المرجح المختار

من دولة تربطها علاقات دبلوماسية بكلا الطرفين المتعاقدين وقت التعيين.

٤- إذا امتنع رئيس مجلس منظمة (ICAO) عن اختيار المحكم الآخر أو المحكم المرجح (الثالث)

أو أنه أختار شخص لا تنطبق عليه الشروط السابقة فيوكل أمر الاختيار إلى نائب رئيس

مجلس منظمة (ICAO). فإذا أمتنع عن القيام بذلك، أو كان يحمل جنسية أحد الطرفين

«بملكة العريية السيي

لهمة لمجس الوند

. لعدباسعو -

٢٣

المتعاقدين، فيتم التعيين بوساطة أحد كبار الأعضاء في المجلس الذي لا يحمل جنسية أحد

الطرفين المتعاقدين.

٥- وفقا لشروط التحكيم التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان، تقوم هيئة التحكيم

بتحديد

الإجراءات التي ستتبع أثناء عملية التحكيم، ومكان التحكيم.

"- يعد قرار هيئة التحكيم نهائيا وملزما للطرفين المتعاقدين ويجب عليهما تنفيذه فورا دون

منازعة ف صحته.

٧ - يتحمل الطرفان المتعاقدان رسو ومصاريف التحكيم بالتساوي، وغير ذلك من النفقات

انترتبة نتيجة النجوء إلي مجنس منظمة (6CA٥) أو بسببه.

ه

م

المادة الرابعة والثلاثون

التطابق مع الاتفاقيات الدولية

الج

تسري على الاتفاقية أي معاهدة دولنة ملزمة للطرفين المتعاقدين، والتعديلات التي قد

تطرأ عليها.

المادة الخامسة والثلاثون

ونهاء الاحداعية

قر مء

٠- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب إنهاء الاتفاقية اى وقت بموجب إشعار معتوب يوجه

نسترف المتعاقد الاخر، على ان يئلع ط الوقت نفسه منظمة (CAO).

سهي الاتفاقية خلال اثني عشر (١٢) شهرا من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد

٢- وفي هذه الحالة "

الأخر للإشعار، مالم يسحب - باتفاق مشترك - قبل انتهاء هذه المدة. وفي حالة عدم إقرار

الطرف المتعاقد الأخر بتسلمه الإشعار فإنه يعد متسلما بعد أريعة عشر (١٤) يوما من تسلم

لملكة العر )

لسموى

لأن

. رلسمالنر -

منظمة (ICAO) له.

٢٤

المادة السادسة والثلاثون

التسجيل لدى منظمة (ICAO)

تسجل الاتفاقية وأي تعديل يطرا عليها مستقبلا، لدى منظمة (ICAO).

المادة السابعة والثلاثون

سريان مفعول الاتفاقية

تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار عبر القنوات الدبلوماسية من أحد

انطرفين التعاقدين ننطرف المتعاقد الأخر بانه هد استعمل الإجراءات الدستورية اللارمة

طبقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشان.

ه

وبناء عليه قام الموقعان أدناه بتفويض من حكو بالتوقيع على الاتفاقية ويعد

منحق جدول الحطرق جزما لا يتجزا من الاتفا

حرزت ف مدينة الرياض يوم الثلاثاء الثاني والعشرون من شهر محرم لعام

٤٤ (هجري الموافق الثاني من شهر أكتوبر لعام ٠١٩ أملادي، من نسختين اصليتين

باللغة العريية.

عن حكومة

«جمهورية جزر القمر المتحدة

م

نور الدين بن أحمد

وزير النقل الجوي والبحري

رلعلكة العربية السي.

اعنا

عن حكومة

المملكة العريية السعودية

م

رما ل

نبيل بن محمد العامودي

وزير النقل

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني

٢٥

مد

القسم الأول:

يحق للناقلة أو الناقلات المعينة من قبل المملكة العريية السعودية تشغيل خدمات جوية دولية

مجدولة في كلا الاتجاهين على الطرق الجوية المحددة أدناه.

نقاط ما، وراء

أي نقاط

نقاط ف حدد القم.

أي نقاط دولية

إ و

تقاط متوستطة

أي نقاط.

نقاط المنشا

أي نقطة

القسم الثاني:

يحق للناقلة أو الناقلات الجوية المعينة من قبل جمهورية القمر المتحدة تشغيل خدمات جوية

دونية مجدولة ي كالا الاتجاهين على الطرق الجوية الموضحة أدتاه:

تماط ما:وزإء

أي نقاط

٠

بنلا .

ب:"

نقاط فا

الغرييد السعودية

أي نقاط دولية

انهالك متوسدد

نقاط المنشا

أي نقاط

أي نقطة

القسم الثالث:

ملاحظات على جدول الطرق التي سيتم بموجبها تشغيل خدمات النقل الجوي بوساطة

ادم ص

الخطوط المعينة من قبل كل طرف متعاقد.

ط الجوية المعينة بوساطة الطرفين المتعاقدين أن تحذف أي نقطة محددة

ا. يجوز

في جدول الطرق، سواء أكانت هذه النقطة متوسطة أم فيما وراء أي من رحلاتها أو

فيما وراء جميع رحلاتها .

٢. لا يجوز ممارسة الحرية الخامسة لحقوق الحركة الجوية بين النقاط المتوسطة أو فيما

بين أراضي الطرف المتعاقد الآخر أو فيما وراءها، ما لم يتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن بين

للكة الهريية السيسي.

اية الماسة لجل الربة

الطرفين المتعاقدين.

٢٦

. رمتبالنهو

t• م

" را، جيئس ، ع

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.