بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/٨٨
التاريـخ: ١٤٤٠/٨/٥هـ
بعــون اللــه تعالــى
نحــن سلمــان بن عبدالعزيــز آل ســعود
ملك المملكــــة العربيــــة السعوديــــة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٢/٨٣) بتاريخ ١٤٤٠/٦/١٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٨) بتاريخ ١٤٤٠/٨/٤هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية زامبيا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ، الموافق ٢٠١٨/١٠/٢م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٤٣٨)
وتاريــخ : ١٤٤٠/٨/٤هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٦٦٦١ وتاريخ ١٤٤٠/٧/٢هـ، المشتملة على برقية معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رقم ١١/٢/٢٦٦٤/١٤٤٠ وتاريخ ١٤٤٠/٢/٧هـ، في شأن مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية زامبيا.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٠) وتاريخ ١٤٣٦/٢/٢٣هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٥١٠) وتاريخ ١٤٤٠/٣/١٩هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٢/٨٣) وتاريخ ١٤٤٠/٦/١٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٦٧٦) وتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٥هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً : الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية زامبيا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٢م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً : قيام الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع الجانب الزامبي، لإجراء التصحيحات اللازمة على النسخة العربية الموقعة للاتفاقية، وفقاً للمادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، وذلك على النحو الآتي:
١- تصحيح الفقرة (٣) من المادة (الثالثة والثلاثين) وذلك بإضافة كلمة "مجلس" إلى عبارة "رئيس منظمة (ICAO)" لتصبح؛ "رئيس مجلس منظمة (ICAO)".
٢- تصحيح الفقرة (٣) من المادة (الثالثة والثلاثين) وذلك بإضافة كلمة "كل" إلى عبارة "يجب على طرف متعاقد أن يختار محكماً عنه" لتصبح؛ "يجب على كل طرف متعاقد...".
٣- تصحيح الفقرة (٤) من المادة (الثالثة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:
"٤- إذا امتنع رئيس مجلس منظمة (ICAO) عن اختيار المحكم الآخر أو المحكم المرجح (الثالث) أو اختار شخصاً لا تنطبق عليه الشروط السابقة، فيوكل أمر الاختيار إلى نائب رئيس مجلس منظمة (ICAO)، فإن امتنع عن القيام بذلك، أو كان يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، فيتم التعيين عندئذ بوساطة أحد كبار الأعضاء في المجلس الذي لا يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين".
٤- تصحيح الفقرة (٦) من المادة (الثالثة والثلاثين)، وذلك بإحلال كلمة "ملزمةً" محل كلمة "ملزماً".
رئيس مجلس الوزراء
* * *
اتفاقية الخدمات الجوية
بين
حكومة المملكة العربية السعودية
و
حكومة جمهورية زامبيا
مقدمة:
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية زامبيا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) بوصفهما طرفين في المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر ١٩٤٤م،
ورغبة منهما في تطوير نظام الطيران الدولي القائم على المنافسة بين شركات الطيران العاملة في السوق وعلى الحد الأدنى من التدخل الحكومي والتنظيم القانوني،
ورغبة منهما في تسهيل عملية التوسع وزيادة الفرص في مجال خدمات النقل الجوي الدولي؛ وإيماناً منهما بأن تقديم خدمات نقل جوي دولي فعالة وتنافسية يعزز التبادل التجاري ويؤدي إلى رفاهية المستهلك وإلى النمو الاقتصادي.
ورغبة منهما في تمكين شركات الخطوط الجوية من عرض مجموعة من الخيارات المتعلقة بأنواع الخدمة لجمهور المسافرين والعاملين في مجال الشحن - بأقل الأسعار غير التمييزية والتي لا تضر بالوضع القائم - ورغبة في تشجيع شركات الخطوط الجوية المعيّنة على التطور وتطبيق أسعار تنافسية.
ورغبة منهما في ضمان تحقيق أعلى درجات السلامة والأمن في مجال خدمات النقل الجوي الدولي، وتأكيداً لاهتمامهما الكبير بما يحدث من تهديدات تستهدف أمن الطائرات وتعرض سلامة الركاب والممتلكات للخطر وتؤثر سلبياً على خدمات النقل الجوي، وتقوض ثقة العامة حول سلامة الطيران المدني.
اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى
التعريفـــات
لتطبيق هذه الاتفاقية، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المدونة أمام كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
١. المعاهدة: معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي المفتوحة، للتوقيع في مدينة شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر (١٩٤٤م) وأي ملحق لها أو تعديل عليها أو على ملاحقها، بموجب المواد (التسعون) و(الرابعة والتسعون)، وافق عليها كلا الطرفين المتعاقدين.
٢. سلطات الطيران المدني: تعني بالنسبة إلى حكومة المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للطيران المدني، وتعني بالنسبة إلى حكومة جمهورية زامبيا وزارة النقل والاتصالات، وهيئة الطيران المدني أو أي شخص آخر أو هيئة مفوضة بممارسة وظائف تؤدى حالياً بواسطة السلطات المذكورة.
٣. خطوط الطيران المعيّنة: شركة الطيران التي يتم تعيينها والترخيص لها بموجب المادة (الثالثة ـ تعيين الخطوط الجوية والترخيص له) من هذه الاتفاقية.
٤. تعريفة: الأسعار التي تدفع مقابل نقل الركاب، والبضائع، والعفش، والشروط التي تنطبق على هذه الأسعار، بما في ذلك أسعار الوكالة وشروطها وأي خدمة إضافية أخرى باستثناء التعويضات الخاصة بنقل البريد.
٥. الإقليم: المعنى المحدد له في المادة (الثانية) من المعاهدة.
٦. (خدمات جوية) و(خدمات جوية دولية) و(خطوط جوية) و(التوقف لغير أغراض حركة النقل) لها المعاني نفسها المحددة لكل منها في المادة (السادسة والتسعون) من المعاهدة.
٧. الاتفاقية: هذه الاتفاقية وملاحقها وأي تعديل عليها.
٨. الجدول: تعني جدول الطرق لتشغيل خدمات النقل الجوي الملحق بالاتفاقية وأي تعديل يطرأ نتيجة الالتزام بأحكام المادة (السابعة عشرة ـ التشاور والتعديل) من هذه الاتفاقية.
٩. السعة: "بالنسبة للطائرة" الحمولة المتاحة للطائرة على الطرق المحددة في الجدول أو جزء منها.
١٠. قطع الغيار: تعني المواد أو الأدوات التي يدخل في طبيعتها الإصلاح والاستبدال والتي يتم دمجها في الطائرة أو تشتمل عليها الطائرة؛ بما في ذلك المحركات.
١١. المعدات العادية: تعني المواد أو الأدوات ـ غير المستودعات ـ وقطع الغيار القابلة للنقل والتي تستخدم على متن الطائرة أثناء الطيران بما في ذلك معدات الإسعافات الأولية والنجاة.
١٢. رسوم استخدام المطارات ومرافقها: تعني الأجور أو الرسوم التي يتم استيفاؤها من الخطوط الجوية مقابل تقديم التسهيلات للطائرة والملاحين والركاب في المطار والمرافق الملاحية، بما في ذلك الخدمات والمرافق ذات العلاقة.
١٣. النقل الجوي العام: النقل العام بوساطة الطائرات للركاب والعفش والبضائع والبريد بصورة منفصلة أو مجتمعة مقابل أجر.
١٤. النقل الجوي المحلي: نقل الركاب والعفش والبضائع والبريد جواً من نقطة داخل إقليم إحدى الدول إلى نقطة أخرى داخل نفس الإقليم.
١٥. النقل الجوي الدولي: نقل الركاب والعفش والبضائع والبريد جواً من نقطة داخل إقليم إحدى الدول إلى نقطة في إقليم دولة أخرى.
١٦. النقل الجوي المتعدد الوسائط: النقل العام بواسطة الطائرات وبواسطة واحد أو أكثر من وسائل النقل الأخرى للركاب والعفش والبضائع والبريد منفصلين أو مجتمعين مقابل أجر.
١٧. منظمة ICAO: منظمة الطيران المدني الدولي.
١٨. الرموز المشتركة: ترتيبات تجارية تتفق بموجبها شركتان أو أكثر للنقل الجوي على التشغيل والاستخدام المشترك.
المادة الثانية
الحقوق الممنوحة
١. يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في الاتفاقية لتقديم الخدمات الجوية الدولية المجدولة على الطرق المحددة في الجدول الملحق بالاتفاقية، ويشار إلى هذه الخدمات والطرق فيما بعد بـ (الخدمات المتفق عليها) و(الطرق المحددة) على التوالي.
٢. تتمتع الخطوط الجوية المعيّنة لكل طرف متعاقد عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بالحقوق الآتية:
أ- الطيران دون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
ب- التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض غير النقل.
ج- التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة في الجدول الملحق بالاتفاقية لإنزال وتحميل الركاب والبضائع والعفش والبريد.
٣. أن ممارسة حق النقل للنقاط (المتوسطة) والنقاط (فيما وراء) الموضحة في جدول الطرق الملحق بالاتفاقية، خاضعة لتفاوض الناقلات التي يعينها الطرفان المتعاقدان واتفاقهما، وموافقة سلطتي الطيران المدني في الطرفين.
٤. ليس في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة ما يخول الخطوط الجوية المعيّنة لأحد الطرفين المتعاقدين حق امتياز تحميل الركاب أو البضائع أو العفش أو البريد من إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف بهدف التعويض المادي أو مقابل أجر.
المادة الثالثة
تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها
١. يحق لكل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يعين ـ كتابة ـ عبر القنوات الدبلوماسية للطرف المتعاقد الآخر ناقلة جوية واحدة أو أكثر لتشغيل الخدمات المتفق عليها، ويحق لكل طرف متعاقد أن يسحب أو يغير هذا التعيين.
٢. عند تسلم هذا التعيين من خطوط الطيران المعيّنة، بحسب ما هو منصوص عليه لإصدار تراخيص التشغيل يمنح كل طرف متعاقد الخطوط الجوية المعينة تصاريح التشغيل اللازمة بأقل قدر من الإجراءات التي تسبب التأخير على شرط:
أ- أن تكون الملكية الجوهرية والسيطرة الفعلية للخطوط الجوية المعيّنة من قبل مواطني الطرف المتعاقد الذي يقوم بتعيين ذلك الناقل.
ب- التزام الطرف الذي قام بالتعيين بالشروط الواردة في المادة (الثالثة عشرة ـ السلامة الجوية) والمادة (الرابعة عشرة ـ أمن الطيران) من الاتفاقية.
ج- يجب أن تكون الخطوط الجوية المعيّنة مستوفية للشروط والأنظمة المطبقة عادة على تشغيل خدمات النقل الجوي الدولي عند تسليم طلب التعيين للطرف المتعاقد.
المادة الرابعة
رفض تصريح التشغيل أو إلغاؤه أو تعليقه
يحق لسلطة الطيران المدني للطرفين المتعاقدين رفض منح تصريح تشغيل لشركة الطيران يعينها الطرف المتعاقد الآخر أو إلغاؤه، أو تعليق ممارسة الحقوق المحددة في المادة (الثالثة ـ تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها) من هذه الاتفاقية، أو فرض ما يراه ضرورياً من الشروط بشكل مؤقت أو دائم على ممارسة هذه الحقوق في الحالات الآتية:
أ- إذا لم يقتنع الطرف المتعاقد بالمالك الحقيقي أو الإدارة الفعلية للخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر.
ب- إذا لم تلتزم خطوط الطيران المعيّنة بالشروط الواردة في المادة (الثالثة عشرة ـ السلامة الجوية) والمادة (الرابعة عشرة ـ أمن الطيران) من الاتفاقية.
ج- في حالة عدم التزام الخطوط الجوية المعيّنة بالشروط الأخرى المحددة بموجب القوانين والأنظمة المطبقة عادة على تشغيل خدمات النقل الجوي الدولي بواسطة الطرف المتعاقد المستلم للترخيص.
المادة الخامسة
رسوم استخدام المطارات ومرافقها
١. يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتحديد المطار، أو المطارات الواقعة في إقليمه، لاستخدام ناقلات الطرف المتعاقد الآخر التي عينها على الطرق المحددة، وتيسير وسائل الاتصالات الملاحية والأرصاد والخدمات الأخرى اللازمة لتشغيل الخدمات المتفق عليها.
٢. لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين فرض أو السماح بفرض رسوم على الخطوط الجوية المعيّنة من الطرف الآخر أعلى من تلك المفروضة على الخطوط الجوية المعيّنة من قبله التي تقوم بتشغيل الخدمات الجوية الدولية نفسها باستخدام طائرات مماثلة والخدمات والمرافق نفسها.
٣. يتعين على الطرفين المتعاقدين إجراء مشاورات حول رسوم استخدام المطارات ومرافقها وأي تغيير يطرأ على تلك الرسوم.
المادة السادسة
الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى
١. يُعفي كل طرف متعاقد ـ على أساس المعاملة بالمثل ـ طائرات الخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر التي تعمل على الخدمات الدولية، من الرسوم الجمركية والضرائب ورسوم التفتيش وغيرها من الضرائب والرسوم على الإمدادات والوقود والزيوت والإمدادات الفنية المستهلكة الأخرى وقطع الغيار والمعدات والأجهزة الاعتيادية ومخزون الطائرة، بشرط ان تبقى هذه الأجهزة والمعدات والإمدادات داخل الطائرة حتى إعادة تصديرها، أو استخدامها، أو استهلاكها، بوساطة هذه الطائرة أثناء طيرانها فوق ذلك الإقليم.
٢. باستثناء الرسوم التي تحصّل مقابل الخدمات المقدمة، تُعفى ـ على أساس المعاملة بالمثل ـ من الرسوم المواد التالية:
أ- مخزون الطائرة الذي يتم إدخاله في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين داخل حرم المطار في حدود الكميّات التي تعينها سلطات الطرف المتعاقد الآخر، للاستخدام على متن الطائرة المغادرة والمرتبطة بالخدمات الجوية الدولية الخاصة بالطرف المتعاقد الآخر.
ب- قطع الغيار التي يتم إدخالها في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين داخل حرم المطار لصيانة أو تصليح الطائرات المستخدمة في تشغيل الخدمات الجوية الدولية بوساطة شركة الخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر.
ج- الوقود والزيوت المستخدمة لإمداد الطائرات العاملة في خدمات دولية بوساطة الخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر، وإن كانت هذه المواد ستستخدم في أي جزء من الرحلة التي تكون فوق إقليم الطرف المتعاقد الآخر الذي حُمّلت منه هذه المواد على متن الطائرة.
٣. يجوز وضع المواد المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة تحت رقابة سلطات الجمارك أو إشرافها حتى إعادة تصديرها، أو التخلص منها وفقاً لنظم الجمارك.
٤. تعفى من الضرائب والرسوم ـ على أساس المعاملة بالمثل ـ الوثائق الرسمية التي تحمل علامة الناقلة المميزة، مثل بطاقات الحقائب وتذاكر السفر وبوليصات الشحن وبطاقات الإقلاع وجداول الرحلات المنقولة إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين من أجل الاستخدام بوساطة الناقلة المعيّنة للطرف المتعاقد الآخر.
المادة السابعة
الضوابط التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها
١. يمنح كل طرف متعاقد فرصاً متساوية وعادلة للخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.
٢. على الخطوط الجوية التي يعينها كل طرف من الطرفين المتعاقدين عند تشغيل الخدمات المتفق عليها، أن تضع في حسابها مصالح الخطوط الجوية للطرف المتعاقد الآخر، بحيث لا تؤثر بطريقة غير ملائمة على الخدمات التي تقدمها الخطوط الجوية الأخرى على الخط الجوي أو جزء منه.
٣. تهدف الخدمات المتفق عليها التي تقدمها الخطوط الجوية المعيّنة من كلا الطرفين المتعاقدين إلى توفير السعة بحمولة مناسبة لمقابلة المتطلبات الحالية والمستقبلية لنقل الركاب والعفش والبضائع والبريد الذي يحمل على متن الطائرة وينزل في محطات على الخط المحدد باتفاق الطرفين المتعاقدين ووفقاً للضوابط العامة ما دام أن السعة تتعلق بما يأتي:
أ - متطلبات الحركة من إقليم الطرف المتعاقد المعيّن لخطوطه الجوية وإليه.
ب - متطلبات الحركة للمنطقة التي تمر عبرها الخدمات المتفق عليها بعد الأخذ بعين الاعتبار خدمات النقل الأخرى التي تقوم بها خطوط طيران الدول التي تقع ضمن هذه المنطقة.
ج - متطلبات حركة المرور للخطوط الجوية.
٤. يخضع معدل الخدمات وحجمها وكذلك جداول الرحلات لموافقة سلطات طيران الطرفين المتعاقدين، ويجب استيفاء هذه الشروط في حالة حدوث أي تغيير في الخدمات المتفق عليها؛ ضماناً للحصول على فرص عادلة ومتكافئة لخطوط الطيران المعيّنة.
٥. تسعى سلطات طيران الطرفين المتعاقدين (إذا تطلب الأمر) إلى الوصول إلى اتفاق مناسب في شأن جداول الرحلات وسعتها وعددها.
المادة الثامنة
اعتماد جداول الرحلات
تقوم الخطوط الجوية التي يعينها كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم جداول الرحلات المقترحة لسلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر للموافقة عليها في مدة أقصاها ستون (٦٠) يوماً قبل تاريخ بدء تشغيل الخدمات المتفق عليها، على أن تشتمل هذه الجداول على نوع الخدمات والطائرات المستخدمة وجداول الرحلات وأي معلومة أخرى ذات علاقة، وينطبق ذلك على أي تغيير يطرأ. ويجوز في بعض الحالات الخاصة تخفيض هذه المدة بموافقة السلطات المذكورة.
المادة التاسعة
توفير الإحصاءات
تزود سلطات طيران كل من الطرفين المتعاقدين سلطات الطرف المتعاقد الآخر ـ بناء على طلبها ـ بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتشغيل الخدمات المتفق عليها بوساطة خطوط الطيران التي عينتها من إقليم الطرف المتعاقد وإليه مثل تلك التي تم تقديمها بوساطة الخطوط الجوية المعيّنة إلى سلطات الطيران التابعة لها، على أن تشتمل هذه البيانات على تفاصيل عن حجم الحركة، وتوزيعها، وأصلها، واتجاهها، وأي معلومة إحصائية إضافية عن الحركة تطلبها سلطات أي من الطرفين المتعاقدين من سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر، وسوف تخضع هذه البيانات ـ عند الطلب ـ لمناقشة مشتركة واتفاق بين الطرفين المتعاقدين.
المادة العاشرة
القوانين والنظم المطبقة
١. تطبق قوانين ونظم أي من الطرفين المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات خطوط طيران الطرف الآخر عند دخولها أجواء الطرف المتعاقد الآخر وأثناء بقائها ومغادرة أراضيه.
٢. تطبق القوانين واللوائح والإجراءات المعمول بها في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين في شأن وصول الركاب أو بقاؤهم أو مغادرتهم، أو العفش أو أطقم الملاحين أو البضائع أو البريد، وكذلك القوانين والأنظمة الخاصة بالدخول والخروج والهجرة والاستيطان والجمارك والنقد والصحة والحجر الصحي، وذلك على ما تحمله طائرات خطوط الطيران التي عينها الطرف الآخر من ركاب وأطقم الملاحين والشحن والبريد بينما تكون داخل الاقليم المذكور.
٣. يزود كل طرف من الطرفين المتعاقدين عند الطلب الطرف المتعاقد الآخر بالقوانين والنظم المتعلقة بذلك، المشار إليها في هذه المادة.
٤. لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين منح معاملة تفضيلية لناقلته المعيّنة على المعاملة الممنوحة للناقلة المعيّنة للطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بالقوانين والنظم المطبقة الموضحة في هذه المادة.
المادة الحادية عشرة
تحويل الدخل (العوائد)
١. يمنح كل طرف متعاقد بموجب قوانينه خطوط طيران الطرف المتعاقد الآخر ـ الحق في تحويل العوائد المكتسبة في أراضيه بوساطة خطوط الطيران من نقل الركاب، والبريد، والعفش، ولا يقتطع أي رسم آخر على هذه التحويلات عدا الرسوم البنكية العادية.
٢. إذا فرض أحد الطرفين المتعاقدين قيوداً على تحويل العوائد المحققة بوساطة خطوط طيران الطرف المتعاقد الآخر، يحق للطرف المتعاقد الآخر فرض قيود مماثلة على خطوط طيران ذلك الطرف المتعاقد.
المادة الثانية عشرة
الاعتراف بالشهادات والتراخيص
١. شهادات صلاحية الطيران، وشهادات الأهلية، والتراخيص الصادرة، أو التي تعد صالحة من أحد الطرفين، التي لا تزال سارية المفعول؛ سوف تعد صالحة وسارية المفعول من قبل الطرف المتعاقد الآخر لأجل تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة، بشرط أن تكون هذه الشهادات أو التراخيص قد صدرت ولا تزال صالحة بموجب المعايير المحددة في المعاهدة أو أعلى منها. ومع ذلك يحتفظ كل طرف من الطرفين المتعاقدين بالحق فيما يختص بالطيران فوق إقليمه أو الهبوط، بأن يرفض الاعتراف بشرعية شهادات الأهلية والتراخيص الممنوحة لمواطنيه من قبل الطرف المتعاقد الآخر.
٢. إذا كانت امتيازات أو شروط التراخيص أو الشهادات المشار إليها في الفقرة (١) أعلاه، والتي تصدرها سلطات الطيران المدني لأحد الطرفين المتعاقدين لأي شخص أو خطوط جوية معينة أو لطائرة مستخدمة في تشغيل الخدمات المتفق عليها، تتضمن اختلافاً عن الحد الأدنى للمعايير المعمول بها في المعاهدة، ويبلغ هذا الاختلاف لمنظمة (ICAO)، يجوز للطرف الآخر طلب التشاور بين سلطات الطيران بهدف توضيح هذا الاختلاف.
المادة الثالثة عشرة
السلامة الجوية
١. يجوز لكل طرف متعاقد طلب إجراء مشاورات ـ في أي وقت ـ حول معايير السلامة الجوية وقواعدها المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر، والمتعلقة بالتسهيلات الملاحية والملاحين والطائرات وتشغيل الطائرات، على أن تجرى المشاورات خلال (٣٠) ثلاثون يوماً من تاريخ تسليم طلب إجرائها.
وإذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين نتيجة هذه المشاورات أن الطرف المتعاقد الآخر لا تتوافر لديه معايير ومتطلبات فعالة للسلامة متمشية مع المستويات المحددة في ذلك الوقت بموجب المعاهدة، فيتم إشعار الطرف المتعاقد الآخر بما اكتشفه من أوجه القصور، وبالإجراءات التي تعد ضرورية للالتزام بمعايير منظمة (ICAO)، على أن يقوم الطرف المتعاقد الآخر باتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة في غضون (١٣) ثلاثة عشر يوماً أو خلال مدة يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.
٢. عملاً بالمادة (١٦) من المعاهدة (الموقعة في شيكاغو ١٩٤٤م)، يجوز أن تخضع للفحص أي طائرة مشغلة أو طائرة لا تؤول ملكيتها إلى شركة الطيران التي عينها أي من الطرفين المتعاقدين بموجب أحكام التعيين في هذه الاتفاقية، وتغطي تشغيل خدمات النقل الجوي وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية من إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإليه، وبموجب ترتيبات تأجير من خطوط طيران أخرى تابعة لدولة أي من الطرفين المتعاقدين أو لدولة طرف ثالث، وذلك من قبل مفتشي السلامة الجوية الذين فوضهم الطرف المتعاقد الآخر. ويصرف النظر عن الالتزامات المنصوص عليها في المادة (٣٣) من المعاهدة، فإن الغرض من هذا التفتيش هو التحقق من صحة الوثائق ذات الصلة الخاصة بالطائرة وإجازات طاقمها والتزام معدات الطائرة وحالة الطائرة بالقواعد القياسية السارية في ذلك الوقت عملاً بالمعاهدة، بشرط ألا يتسبب هذا الفحص في تأخير غير معقول في تشغيل الطائرة.
٣. عندما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة تشغيل خطوط الطيران، يحتفظ كل طرف بحق القيام ـ فوراً ـ بتعليق ترخيص التشغيل الممنوح لناقلة جوية واحدة أو أكثر تابعة للطرف المتعاقد الآخر.
٤. يجب التوقف عن اتخاذ الإجراء الوارد في الفقرة (٣) أعلاه، حال زوال الأسباب التي دعت إلى اتخاذه.
المادة الرابعة عشرة
أمن الطيران
١. يؤكد الطرفان المتعاقدان التزامهما تجاه بعضهما بحماية أمن الطيران المدني من كل أشكال التدخل غير المشروع، ويعد هذا الالتزام جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. كما يلتزم الطرفان المتعاقدان ـ بشكل خاص ـ وذلك دون الحد من عمومية حقوقهما والتزاماتهما بمقتضى القانون الدولي، بالعمل وفقاً لشروط المعاهدة الخاصة بالجرائم والأعمال التي ترتكب على متن الطائرات، الموقعة في (طوكيو) في ١٤/سبتمبر/١٩٦٣م، ومعاهدة قمع الاستيلاء على الطائرات، الموقعة في (لاهاي) في ١٦/ديسمبر/١٩٧٠م، ومعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، المحررة في مونتريال في ٢٣/سبتمبر/١٩٧١م، وبروتوكول قمع أفعال العنف غير المشروع في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، المكمل لاتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني الموقع في مونتريال في ٢٤/فبراير/١٩٨٨م، ومعاهدة وضع العلامات على المتفجرات البلاستيكية لأغراض تتبعها وكشفها المبرمة في مونتريال في ١/مارس/١٩٩١م، وكذلك أي معاهدة أو بروتوكول ذي صلة بأمن الطيران المدني، ويكون ملزماً للطرفين المتعاقدين.
٢. يقوم كل من الطرفين المتعاقدين ـ عند الطلب ـ بتقديم المساعدة اللازمة للطرف المتعاقد الآخر؛ لمنع الأعمال غير المشروعة للاستيلاء على الطائرات المدنية، والأعمال غير المشروعة الأخرى التي ترتكب ضد سلامة الطائرات وركابها وأطقم ملاحيها والمطارات ومرافق الملاحة الجوية، وأي شكل من أشكال التهديد الأخرى لأمن الطيران المدني.
٣. يعمل الطرفان المتعاقدان انطلاقاً من العلاقة المشتركة بينهما، بموجب أحكام أمن الطيران التي حددتها منظمة الطيران المدني الدولي، المبينة في ملاحق المعاهدة، إلى المدى الذي تنطبق معه هذه الأحكام الأمنية على الطرفين المتعاقدين. ويجب على كل طرف ان يتأكد من ان مشغلي الطائرات المسجلين لديه، أو المشغلين الذين تقع أعمالهم الأساسية أو الدائمة داخل إقليمه، ومشغلي المطارات في إقليمه؛ يعملون وفقاً لشروط وأحكام أمن الطيران.
٤. يوافق كل طرف من الطرفين المتعاقدين على مطالبة مشغلي الطائرات بتطبيق أحكام أمن الطيران ـ المشار إليها في الفقرة (٣) أعلاه ـ التي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر عند دخول الطائرة أو أثناء بقائها أو مغادرتها لأراضيه أو أجوائه. وعلى كل طرف من الطرفين المتعاقدين التأكد من اتخاذ التدابير الفعالة في أراضيه لحماية الطائرة وتفتيش الركاب وأطقم الملاحين والمواد التي يحملها الركاب والعفش والبضائع ومستودعات الطائرة قبل الصعود إلى الطائرة أو تحميلها أو أثناء ذلك. وعلى كل من الطرفين المتعاقدين الاستجابة لكل طلب يقدمه الطرف المتعاقد الآخر لاتخاذ التدابير الأمنية الخاصة المطلوبة لمواجهة أي تهديد.
٥. عند حدوث واقعة اختطاف طائرة مدنية أو التهديد بها، أو غير ذلك من الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطائرة وركابها وأطقم ملاحيها أو المطارات أو أجهزة الملاحة الجوية؛ يجب على الطرفين المتعاقدين مساعدة بعضهما عن طريق تسهيل الاتصالات فيما بينهما أو غير ذلك من الإجراءات المناسبة اللازمة لإنهاء هذه الواقعة أو هذا التهديد بسرعة وسلامة.
المادة الخامسة عشرة
التمثيل التجاري للخطوط الجوية
١. يحق للخطوط الجوية التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين وبموجب نظم الطرف المتعاقد الآخر ولوائحه ـ الخاصة بالدخول والإقامة والتوظيف ـ أن تجلب الموظفين التابعين لها وتحتفظ بهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، من إداريين، وفنيين، ومشغلين، وغيرهم من الموظفين المختصين الذين تحتاج إليهم لتقديم خدماتها.
٢. يجوز بحسب اختيار الخطوط الجوية التي عينها أحد الطرفين المتعاقدين، أن تستعين بمنسوبيها أو بالاستفادة من خدمات أي شركة أو خطوط جوية أخرى تعمل داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر ومرخص لها بتقديم هذه الخدمات إلى خطوط جوية أخرى.
٣. يخضع ممثلو الخطوط وعاملوها للقوانين والأنظمة المطبقة لدى الطرف الآخر وذلك بصورة تتفق مع تلك القوانين والأنظمة، مع مراعاة الآتي:
(أ) يقوم كل طرف على أساس المعاملة بالمثل وبأقل قدر من التأخير، بمنح تراخيص الخدمة اللازمة وتأشيرات الزيارة وما شابه ذلك من وثائق للموظفين المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة. و
(ب) يقوم الطرفان المتعاقدان بتسهيل وتسريع إصدار تصاريح العمل للأفراد الذين يؤدون مهمات مؤقتة.
المادة السادسة عشرة
التعريفة
١. تكون التعريفة المقررة التي ستستوفى من أي خطوط طيران من أحد الطرفين المتعاقدين على الخدمات المتفق عليها – ضمن الحدود المعقولة – مع مراعاة جميع العناصر ذات العلاقة، بما فيها تكلفة التشغيل، والربح المعقول، ومميزات الخدمة، وتعريفة الخطوط الجوية الأخرى التي تشغل خدمات مجدولة على كل الخط المعني أو جزء منه.
٢. يكون الاتفاق (إذا أمكن) على التعريفة . المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة . بين خطوط الطيران التي عينها الطرفان المتعاقدان على أساس العرض والطلب في السوق.
٣. تقدم التعريفة المطبقة إلى سلطات الطيران المدني المختصة لدى الطرفين المتعاقدين لأغراض التسجيل ولتتدخل السلطات في حال نشوء أي ممارسات تنافسية غير عادلة في السوق.
٤. إذا نشأ أي خلاف بين الناقلتين المعينتين لأي من الطرفين المتعاقدين من جراء أي ممارسة تنافسية غير عادلة في السوق تتعلق بتطبيق التعريفة، فعندها يخضع هذا الخلاف للتسوية وفقاً لأحكام المادة (الثالثة والثلاثون ـ تسوية النزاعات) من هذه الاتفاقية.
٥. يسعى الطرفان المتعاقدان لضمان وجود آلية واضحة وفعالة في إطار اختصاصاتهما لتقصى المخالفات المرتكبة، بواسطة أي خطوط جوية أو راكب أو وكيل شحن أو وكيل سياحي أو متعهد شحن تتعلق بالتعريفة المقررة وفقاً لهذه المادة. والتأكيد على أن مخالفة هذه التعريفة يعاقب عليها بإجراءات رادعة على أساس نظامي وغير تمييزي.
المادة السابعة عشرة
التشاور والتعديل
١. تعزيزاً للتعاون يقوم الطرفان المتعاقدان أو سلطات الطيران المدني التابعة لهما بالتشاور فيما بينهما من وقت إلى آخر، للتأكد من تطبيق أحكام الاتفاقية وملاحقها والالتزام بها.
٢. إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل أي من أحكام هذه الاتفاقية، فإنه يجوز له طلب التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر، على أن يبدأ التشاور خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ الطلب. وأي تعديل يتفق عليه يصبح ساري المفعول عند تأكيده عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية بعد إكمال الإجراءات القانونية أو غير ذلك من الإجراءات المطلوبة.
٣. التعديلات المتعلقة بأحكام الاتفاقية دون جداول الطرق ومذكرات التفاهم الملحقة بها يوافق عليها الطرفان المتعاقدان بموجب إجراءاتهما الدستورية.
٤. يكون تعديل جدول الطرق الملحق بالاتفاقية ومذكرات التفاهم بين سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين بالاتفاق بينهما. وتصبح هذه التعديلات سارية المفعول بمجرد موافقة سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين.
المادة الثامنة عشرة
أمن وثائق السفر
١. يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اعتماد إجراءات لضمان أمن الجوازات ووثائق السفر الأخرى.
٢. يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ الإجراءات الرقابية على الإصدار والتحقق من الاستخدام الشرعي للجوازات ووثائق السفر الأخرى ووثائق إثبات الهوية التي يصدرها أو تصدر بالنيابة عن ذلك الطرف المتعاقد.
٣. يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ أو تحسين الإجراءات اللازمة لضمان أن وثائق السفر وإثبات الهوية التي يصدرها تكون على درجة من الجودة بحيث لا يمكن إساءة استخدامها بسهولة وكذلك لا يمكن استبدالها أو تقليدها أو إصدارها بشكل غير شرعي.
٤. بموجب الأهداف المشار إليها أعلاه يصدر كل طرف متعاقد جوازات السفر ووثائق السفر الأخرى الخاصة به وفقاً للنماذج ذات العلاقة التابعة لمنظمة (ICAO).
٥. يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على تبادل المعلومات بخصوص وثائق السفر المزورة، والتعاون مع بعضهما لمقاومة كل أنواع الغش في وثائق السفر بما في ذلك تزوير الوثائق أو استخدام وثائق السفر الشرعية بواسطة المحتالين، وسوء استخدام وثائق السفر بواسطة حاملها الشرعي في دعم ارتكاب الجرائم، واستخدام وثائق السفر المنتهية الصلاحية أو الملغاة، واستخدام الوثائق التي تم الحصول عليها بواسطة الاحتيال.
المادة التاسعة عشرة
المسافرون المرفوض دخولهم والمسافرون بلا وثائق والمبعدون
١. يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ ضوابط رقابية فعالة عند الحدود.
٢. يوافق الطرفان المتعاقدان على تطبيق المعايير والممارسات الموصى بها في الملحق التاسع (التسهيلات) من المعاهدة الخاصة بالمسافرين المرفوض دخولهم وغير الحاملين لوثائق والمبعدين، لتعزيز التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
٣. بموجب الأهداف أعلاه، يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على إصدار أو قبول – بحسب ما يقتضيه الحال – النموذج المتعلق بالركاب المعادين القادمين بطرق غير نظامية وحملة وثائق السفر المزورة أو وثائق السفر الأصلية التي يبرزها المحتالون، الوارد في الملحق التاسع (التسهيلات)، وذلك عند قيامه باتخاذ إجراء بموجب الفقرات الواردة في الفصل الثالث من الملحق الخاص بمصادرة وثائق السفر المزورة.
المادة العشرون
العبور المباشر
لا يخضع الركاب العابرون والمواصلون لنقاط أخرى (الترانزيت)، والأمتعة، والشحن عبر إقليم أي من الطرفين، والواقعون في حرم المطار ولم يغادروا المنطقة المخصصة لذلك، لأي فحص إلا لأسباب تتعلق بأمن الطيران أو مكافحة المخدرات أو لمنع الدخول الغير شرعي أو لظروف خاصة. وتعفى الأمتعة والشحن خلال فترة التوقف من أي رسوم جمركية.
المادة الحادية والعشرون
المنافسة الشريفة
يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على الآتي:
(أ) أن يكون لكل خطوط جوية معينة فرصة عادلة ومتكافئة للمنافسة في تقديم خدمات النقل الجوي الدولي التي تحكمها الاتفاقية. و
(ب) اتخاذ ما يلزم من إجراء للتخلص من جميع أنواع التمييز أو أساليب التنافس غير الشريف التي تؤثر سلباً على الوضع التنافسي للخطوط الجوية التي عينها الطرف المتعاقد الآخر.
المادة الثانية والعشرون
الإجراءات الوقائية
١. يتفق الطرفان المتعاقدان على أن تعد الممارسات التنافسية التي تقوم بها الخطوط الجوية التي عينها أحد الطرفين غير مشروعة وقد تستوجب إجراء تحقيق وتحرٍّ دقيق؛ لدى قيامها بالآتي:
(أ) إذا فرضت أسعاراً ورسوماً على الطرق الجوية والتي تكون في مجملها غير كافية لتغطية تكاليف تقديم الخدمات المتعلقة بها.
(ب) إذا أضافت سعة زائدة أو زيادة معدل الرحلات.
(ج) إذا كانت الممارسات المعنية هي ممارسات مستدامة وليست مؤقتة.
(د) إذا كانت للممارسات المعنية تأثير اقتصادي سلبي على شركة الخطوط الجوية المعيّنة، أو يتسبب بأضرار بالغه لها.
(هـ) إذا عكست هذه الممارسات نية واضحة أو يكون لها تأثير محتمل لتعطيل أو إقصاء أي شركة خطوط جوية معينة من السوق.
٢. إذا اعتبرت سلطات الطيران المدني لأحد الطرفين أن عملية أو عمليات التشغيل التي تقوم بها أو تنوي القيام بها الخطوط الجوية المعيّنة من قبل الطرف الآخر قد تنطوي على ممارسات تنافسية غير مشروعة وفقاً لما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز لهذه السلطات طلب التشاور وفقاً لأحكام المادة (السابعة عشرة ـ التشاور والتعديل) لحل المشكلة، على أن يكون هذا الطلب مصحوباً ببيان الأسباب التي اقتضت تقديمه على أن تبدأ المشاورات خلال خمسة عشر (١٥) يوماً من تاريخ الطلب.
٣. إذا أخفق الطرفان في التوصل إلى حل للمشكلة من خلال (التشاور) يجوز لكل طرف متعاقد أن يلجأ إلى آلية تسوية النزاع الواردة في المادة (الثالثة والثلاثون ـ تسوية النزاعات) لحل النزاع.
المادة الثالثة والعشرون
قوانين المنافسة
١. يتعين على الطرفين المتعاقدين إبلاغ أحدهما الآخر بقوانين وسياسات وممارسات المنافسة الخاصة بهم أو أي تعديلات تطرأ عليها، والأهداف المتعلقة بها والتي يمكن أن تؤثر على تشغيل خدمات النقل الجوي بموجب الاتفاقية، كما يتعين عليهما تحديد السلطات المسؤولة عن تنفيذها.
٢. يقوم الطرفان المتعاقدان، في حدود ما تسمح به قوانينهما وأنظمتهما بمساعدة شركات الخطوط الجوية التابعة لكل منهما من خلال توجيههما فيما يتعلق بالممارسات والأساليب المتبعة في قوانين المنافسة الخاصة لدى الطرف الآخر.
٣. يبلغ كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر متى اعتبر أن هناك عدم توافق بين تطبيق قوانين وسياسات وممارسات المنافسة الخاصة بهما، والمسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية. ويتعين اللجوء إلى التشاور المنصوص عليه في المادة (السابعة عشرة ـ التشاور والتعديل) من الاتفاقية، في حال طلب ذلك أي طرف من الطرفين المتعاقدين، لتحديد ما إذا كان هذا التضارب موجوداً أم لا؛ لإيجاد طرق لحله أو الحد منه.
٤. يتعين على الطرفين المتعاقدين في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بينهما في تطبيق قوانين المنافسة الخاصة بهم – أن يولي كل طرف اهتماماً كافياً وملائماً لوجهات النظر المطروحة من قبل الطرف الآخر آخذين بعين الاعتبار القواعد الدولية في نواحي المجاملة والاعتدال.
المادة الرابعة العشرون
بيع وتسويق منتجات الخدمات الجوية
١. يمنح كل طرف متعاقد الخطوط الجوية المعيّنة من الطرف الآخر حق بيع وتسويق الخدمات الجوية الدولية والمنتجات المتعلقة بها في إقليمه (سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق وكلاء أو وسطاء آخرين بحسب اختيار الخطوط الجوية المعيّنة)، بما في ذلك حق تأسيس المكاتب، عن طريق الشبكة العنكبوتية وغيرها.
٢. يحق لكل خطوط جوية بيع خدمات النقل بالعملة المستخدمة في ذلك الإقليم أو – وفقاً لاختيارها – بعملات بلدان أخرى قابلة للتبديل. وسوف يكون لأي شخص الحرية في شراء هذه الخدمات بالعملات المقبولة لدى تلك الخطوط الجوية.
المادة الخامسة والعشرون
تغير معايير مواصفات الطائرة
١. يجوز للخطوط الجوية المعيّنة لأي من الطرفين المتعاقدين، في أي رحلة أو جميع الرحلات المتعلقة بالخدمات المتفق عليها وحسب اختيارها، بتغيير الطائرة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو عند أي نقطة على الطرق الجوية المحددة، بشرط ما يأتي:
أ- جدولة الطائرة المستخدمة بعد نقطة تغيير الطائرة بما يتفق مع حركة الطائرات القادمة أو المغادرة حسب مقتضى الحال.
ب- في حالة تغيير طائرة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وتوجد أكثر من طائرة تشغل فيما وراء نقطة التغيير، لا يجوز أن تكون هذه الطائرة أكبر من الطائرة المستخدمة في نطاق الحريتين (الثالثة) و(الرابعة).
٢. لغرض تغيير عمليات التشغيل، يجوز لشركة الخطوط الجوية المعيّنة أن تستخدم معداتها الخاصة، والمعدات المستأجرة، وفقاً للأنظمة الوطنية المتبعة، ويجوز لها أن تعمل مع شركة خطوط جوية أخرى بموجب ترتيبات تجارية.
٣. يجوز لشركة الخطوط الجوية المعيّنة استخدام أرقام رحلات مختلفة أو متطابقة للقطاعات التي تغير فيها نوع الطائرة.
المادة السادسة والعشرون
المناولة الأرضية
وفقاً لشروط السلامة المعمول بها، بما فيها المقاييس والأساليب التي أوصت بها منظمة (ICAO) الواردة في الملحق (السادس)، يجوز للخطوط الجوية المعيّنة أن تختار من بين مقدمي خدمات المناولة الأرضية المتنافسين من تراه مناسباً.
المادة السابعة والعشرون
الرموز المشتركة / الترتيبات التعاونية
١. عند تشغيل أو اقامة الخدمات المرخصة على الطرق المتفق عليها، يجوز للخطوط الجوية المعيّنة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، سواء كانت مشغلة أو مسوقة، وطبقاً لأنظمة وقوانين الطرف الآخر أن تدخل في ترتيبات تعاونية بما في ذلك المشاريع المشتركة أو المقاعد المحجوزة أو الرموز المشتركة مع:
(أ) شركة أو شركات خطوط جوية تابعة لنفس الطرف المتعاقد.
(ب) شركة أو شركات خطوط جوية تابعة للطرف المتعاقد الآخر.
(ج) شركة أو شركات خطوط جوية تابعة لبلد ثالث.
٢. لا يمكن تطبيق الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة إلا في الحالات التالية:
(أ) أن تكون جميع الخطوط الجوية المعيّنة لديها حقوق النقل و/أو تصاريح التشغيل على الطرق المحددة في جدول الطرق. و
(ب) أن توضح الخطوط الجوية المعيّنة للمشترين عند القيام ببيع اي تذكرة عند نقطة البيع بأنها خدمة الرموز المشتركة (أو خدمة اشتراك الرحلات الجوية)، وما هي الخطوط الجوية التي ستقوم بتشغيل كل قطاع من هذه الخدمة ومع أي الخطوط الجوية يكون للمشتري إبرام علاقة تعاقدية.
٣. السعة المعروضة من قبل خطوط جوية معينة بصفتها الناقل المسوق والتي تقوم بتشغيلها خطوط جوية أخرى لا تحسب ضمن حقوق السعة للطرف المتعاقد المعيّن للناقل المسوق.
المادة الثامنة والعشرون
تأجير الطائرات
١. يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يمنع استخدام طائرة مستأجرة لتقديم خدمات منصوص عليها في هذه الاتفاقية، تكون غير مستوفية لأحكام المادة (الثالثة عشرة ـ السلامة الجوية) والمادة (الرابعة عشرة ـ أمن الطيران).
٢. مع مراعاة أحكام الفقرة (١) أعلاه، يجوز للخطوط الجوية المعيّنة من قبل كل طرف تقديم الخدمات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بواسطة:
(أ) استخدام طائرة مستأجرة بدون ملاحين من أي شركة خطوط جوية.
(ب) استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية أخرى تابعة للطرف نفسه المتعاقد.
(ج) استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية تابعة للطرف المتعاقد الآخر.
(د) استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية تابعة لدول أخرى.
وذلك بشرط أن يكون بحوزة جميع الخطوط الجوية المشتركة في الاتفاقيات المشار اليها في الفقرات (ب) و (ج) و (د) أعلاه، التصريح اللازم وأن تكون مستوفية للشروط التي عادة ما يتم تطبيقها على مثل هذه الاتفاقيات.
٣. مع مراعاة ما ورد في الفقرة ٢ - (د) أعلاه، يجوز للخطوط الجوية من قبل كل من الطرفين تقديم خدمات منصوص عليها في هذه الاتفاقية باستخدام طائرات مستأجرة بملاحيها لفترة قصيرة لهذا الغرض بالذات من شركة خطوط جوية تابعة لدول أخرى.
المادة التاسعة والعشرون
خدمات النقل متعدد الوسائط
يجوز لكل خطوط جوية معينة أن توظف خدماتها الخاصة أو أن تستخدم خدمات غيرها للنقل البري للشحنات الجوية.
المادة الثلاثون
نظام الحجز بالكمبيوتر
يقوم كل طرف متعاقد بتطبيق قواعد السلوك التي وضعتها منظمة (ICAO) لتنظيم وتشغيل نظم الحجز بالكمبيوتر داخل إقليمها.
المادة الحادية والثلاثون
حماية البيئة
يدعم الطرفان المتعاقدان حماية البيئة عن طريق تعزيز التطوير المستمر في مجال الملاحة الجوية، ويتفق الطرفان المتعاقدان فيما يتعلق بعمليات التشغيل بين إقليميهما على الالتزام بالمعايير والأساليب الموصى بها من قبل منظمة (ICAO) الواردة في الملحق (السادس عشر)، وسياسة وتوجيهات المنظمة المعمول بها حالياً لحماية البيئة.
المادة الثانية والثلاثون
حظر التدخين
١. على كل طرف متعاقد أن يمنع التدخين في جميع الرحلات التي تحمل ركاباً بين إقليمي الطرفين، هذا المنع يجب أن يطبق على جميع الأماكن داخل الطائرة وأن يسري اعتباراً من الوقت الذي يتم فيه تحميل الركاب على متن الطائرة إلى وقت اكتمال نزولهم منها.
٢. يتعين على كل طرف متعاقد أن يتخذ جميع الإجراءات التي يرى أنها مناسبة لجعل خطوطه الجوية وركابها وأطقم ملاحيها تلتزم بأحكام هذه المادة، بما في ذلك فرض الغرامات الملائمة على عدم الالتزام.
المادة الثالثة والثلاثون
تسوية النزاعات
١. في حالة نشوء نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية وملاحقها يلتزم الطرفان المتعاقدان بتسويته أولاً عن طريق التفاوض.
٢. إذا فشل الطرفان المتعاقدان في الوصول إلى تسوية بينهما عن طريق التفاوض، يعرض النزاع على شخص أو هيئة لتقديم رأي استشاري.
٣. إذا لم يتوصل إلى تسوية من خلال الفقرتين (١) و(٢) المشار إليهما أعلاه، يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب إحالة الموضوع محل النزاع إلى التحكيم بواسطة هيئة تتكون من ثلاثة محكمين، اثنان يتم تعيينهما عن طريق كل طرف متعاقد، ويكون الثالث محكماً مرجحاً. وعند إحالة النزاع إلى هيئة التحكيم، يجب على طرف متعاقد أن يختار محكماً عنه خلال مدة أقصاها ستون (٦٠) يوماً من تاريخ تسلم أي من الطرفين المتعاقدين إشعار من الطرف المتعاقد الآخر بطلب عرض النزاع والفصل فيه عن طريق التحكيم، ويجب أن يتم تعيين المحكم المرجح خلال ستون (٦٠) يوماً إضافية تبدأ من تاريخ آخر تعيين للمحكمين. فإذا لم يتم تعيين أي من الطرفين المتعاقدين محكماً عنه خلال المدة المحددة، أو لم يتم تعيين المحكم المرجح؛ يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس منظمة (ICAO) أن يختار محكماً عن الطرف الثاني أو محكماً مرجحاً حسب مقتضى الحال. وفي هذه الحالة، يجب أن يكون المحكم المرجح المختار من دولة تربطها علاقات دبلوماسية بكلا الطرفين المتعاقدين وقت التعيين.
٤. في حال اختيار المحكم المرجح (الثالث) عن طريق رئيس مجلس منظمة (ICAO)، إذا امتنع رئيس مجلس منظمة (ICAO) عن اختيار ذلك المحكم أو أنه كان يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، فيوكل أمر الاختيار إلى نائب رئيس مجلس منظمة (ICAO). فإذا امتنع عن القيام بذلك، أو كان يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، فيتم التعيين بواسطة أحد كبار الأعضاء في المجلس الذي لا يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين.
٥. وفقاً لشروط التحكيم التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان، تقوم هيئة التحكيم بتحديد الإجراءات التي ستتبع أثناء عملية التحكيم، وتحدد كذلك مكان التحكيم.
٦. تعد القرارات الصادرة من هيئة التحكيم، ملزماً للطرفين المتعاقدين.
٧. يتحمل الطرفان المتعاقدان رسوم ومصاريف التحكيم بالتساوي، وغير ذلك من النفقات المترتبة نتيجة اللجوء إلى مجلس منظمة الطيران المدني الدولي أو بسببه.
المادة الرابعة والثلاثون
التطابق مع الاتفاقيات الدولية
تسري على الاتفاقية أي معاهدة دولية ملزمة للطرفين المتعاقدين، والتعديلات التي قد تطرأ عليها.
المادة الخامسة والثلاثون
إنهاء الاتفاقية
١. يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب إنهاء الاتفاقية في أي وقت بموجب إشعار مكتوب يوجه للطرف المتعاقد الآخر عبر القنوات الدبلوماسية، على أن يبلغ في الوقت نفسه لمنظمة الطيران المدني الدولي.
٢. وفي هذه الحالة تنتهي الاتفاقية خلال اثني عشر (١٢) شهراً من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر للإشعار، مالم يسحب – باتفاق مشترك – قبل انتهاء هذه المدة. وفي حالة عدم إقرار الطرف المتعاقد الآخر بتسلمه الإشعار فإنه يعد متسلماً بعد أربعة عشر (١٤) يوماً من تسلم منظمة الطيران المدني الدولي له.
المادة السادسة والثلاثون
التسجيل لدى منظمة (ICAO)
تسجل الاتفاقية وأي تعديل يطرأ عليها مستقبلاً، لدى منظمة (ICAO).
المادة السابعة والثلاثون
سريان مفعول الاتفاقية
تدخل الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار عبر القنوات الدبلوماسية من أحد الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر بأنه قد استكمل الإجراءات الدستورية اللازمة طبقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
وبناء عليه قام الموقعان أدناه بتفويض من حكومتيهما بالتوقيع على الاتفاقية ويعد ملحق جدول الطرق جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية.
حررت في مدينة الرياض في يوم الثلاثاء الثاني والعشرون من شهر محرم لعام ١٤٤٠ هجري، الموافق الثاني من شهر أكتوبر لعام ٢٠١٨ ميلادي من نسختين أصليتين باللغتين: العربية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية في الحجية. ويحتفظ كل طرف بنسخة أصلية بكلا اللغتين للتطبيق.
عـن حكـومـة
المـملـكـة العـربـيـة السـعـوديـة
عبد الحكيم بن محمد التميمي
رئيس الهيئة العامة للطيران المدني
عـن حكـومـة
جـمـهـوريـة زامـبـيـا
جبريل ليسا
مدير عام الطيران المدني
الملحق (أ)
جدول الطرق
القسم الأول:
يحق للناقلة أو الناقلات المعيّنة من قبل المملكة العربية السعودية تشغيل خدمات جوية دولية مجدولة في كلا الاتجاهين على الطرق الجوية المحددة أدناه:
نقاط في المملكة العربية السعودية | نقاط متوسطة | نقاط في جمهورية زامبيا | نقاط ما وراء
أي نقاط في المملكة العربية السعودية | أي نقاط | أي نقاط دولية في جمهورية زامبيا | أي نقاط
القسم الثاني:
يحق للناقلة أو الناقلات الجوية المعيّنة من قبل جمهورية زامبيا تشغيل خدمات جوية دولية مجدولة في كلا الاتجاهين على الطرق الجوية الموضحة أدناه:
نقاط في جمهورية زامبيا | نقاط متوسطة | نقاط في المملكة العربية السعودية | نقاط ما وراء
أي نقاط في جمهورية زامبيا | أي نقاط | أي نقاط دولية في المملكة العربية السعودية | أي نقاط
القسم الثالث:
ملاحظات على جدول الطرق التي سيتم بموجبها تشغيل خدمات النقل الجوي بوساطة الخطوط المعيّنة من قبل كل طرف متعاقد:
١. يجوز بحسب اختيار الخطوط الجوية المعيّنة بوساطة الطرفين المتعاقدين أن تحذف أي نقطة محددة في جدول الطرق، سواء أكانت هذه النقطة متوسطة أم فيما وراء أيٍّ من رحلاتها أو فيما وراء جميع رحلاتها، شريطة أن تكون نقطة البداية أو النهاية تقع داخل إقليم الطرف المتعاقد المعيّن للخطوط الجوية.
٢. يجوز للخطوط الجوية المعيّنة بوساطة أي الطرفين المتعاقدين أن تخدم نقاط متوسطة أو فيما وراء المحددة في هذا الملحق من هذه الاتفاقية، شريطة عدم التشغيل بموجب الحرية الخامسة بين هذه النقاط وإقليم الطرف المتعاقد الآخر مالم يتوصل إلى اتفاق بين الطرفين المتعاقدين.
