الرت: ٠ ٨٨l
الاتاري: ١٤٤٠١٨l٥ى
بنالتوابلييي
ف)
لى
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
ناء على المادة (السعب:) م النظاء الاساسى للحكم، الصاده بالام الملكى «ل 0/٩٠)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ـ.
وينا: ملى الماده العفريي) من نقام مجلـسى لـوناء، الصادر بالا مر الملعي رهم ١٣٩)
.إاب
بتاريخ ١٤١٤I٣I٣د.
ويثاء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، العادو بالامر الملكي رتم ٩١/١)
بتلريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
ويسد «من ملى ورر مبنى فرره رهم (ب٥/:ب) بتديم ،٦/١ /٠٠، (م.
وبعد الاطلاع على ترار مجلس الوذواء دلم ( ٤٣٨ ) بتاريخ ١٤٤٠١٨/٤فـ.
رممنا بما هو آت:
أ
الموانقة علـى اتفاتهة الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحعومة جمهورية ذلمبيا، الموقعة في مدينة الرياضى بتماديخ ١٤٤٠/١/٧٢ف،
الموافق ١٠/٢ /٠١٨ ٢ م، بالصيغة المراقة.
على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية
المستقلة - كل فهما يخصبه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانها
لناليهالطايجء
قرار رقم: (٤٣٨)
وتريخ: ٤٧٠١٨١٤«هـ
الملتتالجنيتإلتسعوه)
اللج نتالتغاتتفقائلتقجه
لت اتفله
أن مجلى الونداء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٦٦٦١
وتاريخ ١٤٤٠١٧١٢ ف، المشتملة على برقية معالي وزير النقل رثـيس مجلـ إدارة
الهيئة العامة للطيران المدني دقم ١٤٤٠/٢٦٦٤/١١/٢ وتاديخ ١٤٤٠/٢/٧فـ،
في هان مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحعومة
جمهورية زامبيا.
'/fl
ويعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشام اليه.
«نعد الاطلاء عللا اتفاقمة (فسنا) لقائه: المعامدات لما (١٩٦٩)، المهافة علمما
بالمرسوم الملكي رلم (م /٢٥) وتاريخ ٣/٦/٢٥ ٥١٤.
ووعد الاطن على قرار مجلس الوننا. ودم ٩١٠١) وادين ١٠٣٩/٦٦٣ىـ.
«سعد الاطلا عد. المذءة . ت (٥١٠) ٠ تدم ١٤٤٠١٣/١٩ف، المعدة ذ.
هيثة الخبراء بمجلس الونناء.
ويعد النظر في ترار مجلس الشورى وقم (٢/٨ ) وتاميغ ١٤٤٠/٦/١٤مـ.
ويعد الاطـن علـى توصية اللجنة العامة لمجلى الـونناء وقـم (٤٩٧٦)
وتلريخ ١٤٤٠١٧١٢٥ف.
يقرر ما يلي؛
أولا : الموافقة على اتفاتية الخدمات الجوية بـين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية زامبيا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢ف
الموافق ٢٠١٨/١٠/٢م، بالصيغة المرافقة.
وتد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانيا : قيام الهيئة العامة للطـيران المدني بالتنسيق مع الجانـب الـزامبي، لإجراء
التصحيحات اللازمة على النسخة العربية الموقعة للاتفاقية، وفقا للمادة (٧٩)
من اتفاقية (فيينا) لقائون المعاهدات لعا (٠١٩٦٩)، وذلك على النحو الآتي:
بـزيبناي
و
ر٢)
الملتكالجنهتلتتعوهينا
اللتائطلغاتبيمجلكلوويلة
فإلشهارايييلم
١ - تصحيح الفقرة (٣) من المادة (الثالثة والثلاثين) وذلك بإضافة كلمة "مجلس"
إلى عبارة "رثيس منظمة (ICAO)" لتصبع: "رثيس مجلس منظمة (ICAO)".
٢ هحيع الفقرة (٣) من المادة (الثالثة والثلاثين) وذلك بإضافة كلمة "كل"
إلى عبارة "يجب على طرف متعاقـد أن يختار محكما عن" لتصـبح:
/
على كل طرف متعاقد...
ه
٣- تصحيح الفقرة (٤) من المادة (الثالثة والـثلاثين) لتكـون بـالنص الآتـي:
، - إنا لمتنع رئيسى مجلس منظمة (IG) من اغتيار المحعـم الآخر أو
المحكم المرجم (الثالث) أو لغتـار هخصأ لا تنطبق عليه الشروط السابقة،
فيوكل أمر الاختيار إلى نائب رثيس مجلس منظمة (ICAO)، فإن امتنع عـن
القيام بذلك، أو كان يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقـدين، فيتم التعـيين
عندئذ بوساطة أحد مبار الاعضاء في المجلسى الـذي لا يحمل جنسية أحد
,A
الطرفين المتعاقدين".
،- يسحع امترة (م) من المادة ولنائنة واففلاتيي، و لك بإعلال لمة مملزمة
محل. ملمة "ملزمه.
رثيس مجلس الونداء
اتفاقية الخدمات الجوية
حكومة المملكة العريية السعودية
الك. م
حعومة جمهورية امبيا
مقدمة:
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية زامبيا (المشار إليهما فيما بعد
بالطرفين المتعاقدين) بوصفهما طرفين ف المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع ف
١٩٤٤م:
شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر
ورغبة منهما في تطوير نظام الطيران الدولي القائم على المنافسة بين شركات الطيران
العاملة في السوق وعلى الحد الأدنى من التدخل الحكومي والتنظيم القانوني،
ورغبة منهما في تسهيل عملية التوسع وزيادة الفرص ف مجال خدمات النقل الجوي الدولي؛
وإيمانا منهما بان تقديم خدمات نقل جوى دولي فعالة وتنافسية يعزز التبادل التجاري ويؤدي إلى
رهاهية استهدمتة وافى النمو الاهتصادى.
ورغبة منهما في تمكين شركات الخطوط الجوية من عرض مجموعة من الخيارات المتعلقة
بانواء الخدمة لجممور المسافرين والعامليو مجال الشحن- باقل الأسعار فير التمييزية والتم
لا تضر بانوضع القائم - ورغبة تشجيع شركات الخطوط الجوية المقينة على التطور وتطبيق
ال .
أسعارتنافسية.
ورغبة منعما ف ضمان تحقيق أعلى، درجات السلامة والأمن مجال خدمات النقل الجوم
الدولي، وتأكيدا لاهتمامهما الكبير بما يحدث من تهديدات تستهدف امن الطائرات وتعرض سلامة
الركاب والممتلعات للخطر وتودر سلبيا على خدمات النقل الجوم، وتقوض حقة العامة حول سلامة
الطيران المدني.
اتفقتا على ما ياتي:
ع
الي
ابونها
رهملكة !
المامة
رلتسة .
" سمره
مح
فتم
لبرا، بمجدس ، مو
المادة الأولى
التعريفات
لتطبيق هذه الاتفاقية، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المدونة أمام كل منها ما لم
يدل سياق النص على غير ذلك:
١. المعاهدة: معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي المفتوحة، للتوقيع ف مدينة شيكاغو ف
السابع من شهر ديسمبر (١٦٤٤ م) واي ملحق لها او تعديل عليها أو على ملاحقها، بموجب
المواد (التسعون) و (الرابعة والتسعون)، وافق عليها كلا الطرفين المتعاقدين.
٢. سلطات الطيران المدني: تعنى بالنسية الى حكومة المملكة العريية السعودية العيئة العامة
ستيران الدني، وتعني بالنسبة إلى حكومه جمهورية زامبيا وزارة النقل والاتصالات، وهينة
انحليران امدني أو اي شخص/ أو هينة مفوضة بممارسة وظائف تودى حانيا بواسطة
السلطات المذكورة.
٣. خطوط الطيران المعينة: شركة الطيران التي يتم تعيينها وا - خيص لها بموجب المادة
(النائثة. تعيين الحطوط الحوية الترخيص له) من هده الاتفاقية.
و
تعريفة: الأسعار التى تدفع مقابل نقل، الركاب، والبضائع، والعفش، والشروط التى تنطبق
٤.
على هذه الأسعار، بما في ذلك أسعار الوكالة وشروطها وأي خدمة إضافية اخرى باستثناء
...
التعويضات الخاصة بنقل البريد.
٥ الإقليم: المعنى المحدد له في المادة (الثانة) من المعاهدة.
(خدمات جوية واخدمات جوية نونية) واخطوط جوية) و(التوفف نغير اهراض حرحعة
ب
اننقل) فم امعانى نفسما المحددة لعل منها ه الادة (السادسة والتسعون) من المعاهدة.
الاتفا . ، هده الاتفاقية وملاحقها واى تعديل عليها.
٧
الجدول: تعني جدول الطرق لتشغيل خدمات النقل الجوي الملحق بالاتفاقية وأي تعديل
يطرا نتيجة الالتزام بأحكام المادة (السابعة عشرة - التشاور والتعديل) من هذه الاتفاقية.
السعة: "بالنسبة للطائرة" الحمولة المتاحة للطائرة على الطرق المحددة ف الجدول أو جزء
قطع الغيار: تعني المواد أو الأدوات التي يدخل في طبيعتها الإصلاح والاستبدال والتي يتم
١٠.
دمجها في الطائرة أو تشتمل عليها الطائرة؛ بما في ذلك المحركات.
للكة العربية السوىى.
•العرسة .
لسرم
يلسا!
١١. المعدات العادية: تعني المواد أو الأدوات - غير المستودعات - وقطع الغيار القابلة للنقل والتي
تستخدم على متن الطائرة أثناء الطيران بما في ذلك معدات الإسعافات الأولية والنجاة.
١٢. رسوم استخدام المطارات ومرافقها: تعني الأجور أو الرسوم التي يتم استيفاؤها من الخطوط
الجوية مقابل تقديم التسهيلات للطائرة والملاحين والركاب في المطار والمرافق الملاحية، بما
ف ذلك الخدمات والمرافق ذات العلاقة.
١٣. النقل الجوي: النقل العام بوساطة الطائرات للركاب والعفش والبضائع والبريد بصورة
منفصلة أو مجتمعة مقابل أج
١٤. النقل الحوم المحل: نقل المكاب والعفش والبضائع والبريد جوا من نقطة داخل اقليم
إحدى الدول إلى نقطة أخرى داخل نفس الإ
. النقل الجوى الدولى: نقل الركاب والعفش، والبضائع والبريد جوا من نقطة داخل اقليم
إحدى الدول إلى نقطة في إقليم دولة أخرى.
اتنقد انجو التعدد افوسانط، النق انعام بواسعته اتعافرا ويواسعتة واحد او امعر من
وسائد، النقد الأهرم ننرمعاب والعفش والبضائع والبريد منفصدين او مجتمعين مقابل
ا
أج.
١٧. منظمة ICAO: منظمة الطيران المدنى الدو
١٨. الرموز المشتركة: ترتيبات تجارية تتفق بموجبها شركتان أو كثر للنقل الجوي على
عسد لعو
التشغيل والاستخدام المشترك.
المادة الثانية
الحقوق الممنوحة
ع
١. يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة ف الاتفاقية لتقديم
الخدمات الجوية الدولية المجدولة على الطرق المحددة ف الجدول الملحق بالاتفاقية، ويشار
إلى هذه الخدمات والطرق فيما بعد ب (الخدمات المتفق عليها) و(الطرق المحددة) على
التوالي.
٢. تتمتع الخطوط الجوية المعينة لكل طرف متعاقد عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها على
الطرق المحددة بالحقوق الآتية:
أ- الطيران دون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الأخر.
- التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض غير النقل.
. لعتبالسعو ء
ل،لكة العربيد السيدي.
٣
ج- التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة في الجدول الملحق بالاتفاقية
لإنزال وتحميل الركاب والبضائع والعفش والبريد.
٣. ان ممارسة حق النقل للنقاط (المتوسطة) والنقاط (فيما وراء) الموضحة في جدول الطرق
الملحق بالاتفاقية، خاضعة لتفاوض الناقلات التي يعينها الطرفان المتعاقدان واتفاقهما،
وموافقة سلطتي الطيران المدني ف الطرفين.
٤. ليس ف الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة ما يخول الخطوط الجوية المعينة لأحد الطرفين
المتعاقدين حق امتياز تحميل الركاب أو البضائع أو العفش أو البريد من إقليم الطرف
المتعاقد الأخر إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف بهدف التعويض المادي أو مقابل اجر.
المادة الثالثة
تميين الخطوط الجوية والترخيص، لها
.. يحق لكل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يعين - كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية للطرف
المتعاهد الأخر ناهلة جوية واحدة أو اكثر فتشغيل الخدمات المتفق عليها، ويحق نعل طرف
متعاقد أن يسحب أو يغير هذا التعيين.
٢. عند تسلم هذا التعيين من خطوط الطيرا المعينة، بحسب ما هو منصوص عليه لإصدار
تراخيص التشغيل يمنح كل طرف متعاقد الخطوط الجوية المعينة تصاريح التشغيل
اللازمة بأقل قدرمن الاجراءات التي تسبب التأخير على شرط:
- أن تعون املعية الجوهرية والسيطرة الفعلية للحطو الجوية المعينة من فبل مواطني
انحرف المتعاقد الدي يقوم بتعين ذلك الناقل.
بالتزام الطرف الدى هام بالتعيين بالشروط الواردة المادة (النائنة عشرة - السلامة
الجوية) والمادة (الرابعة عشرة - أمن الطيران) من الاتفاقية.
- يجب أن تكون الخطوط الجوية المعينة مستوفية للشروط والأنظمة المطبقة عادة على
تشغيل خدمات النقل الجوي الدولي عند تسليم طلب التعيين للطرف المتعاقد.
رلعلكة العربية المى
لمعلر الورد
. لعتبةالسعو -
فله .
المادة الرابعة
رفض تصريح التشغيل أو الغاؤه أو تعليقه
يحق لسلطة الطيران المدني للطرفين المتعاقدين رفض منح تصريح تشغيل لشركة الطيران
يعينها الطرف المتعاقد الآخر أو إلغاؤه، أو تعليق ممارسة الحقوق المحددة ف المادة (الثالثة ـ تعيين
الخطوط الجوية والترخيص لها) من هذه الاتفاقية، أو فرض ما يراه ضروريا من الشروط بشكل
مؤقت أو دائم على ممارسة هذه الحقوق في الحالات الأتية:
إ
إذا لم يقتنع الطرف المتعاقد بالمالك الحقيقي أو الإدارة الفعلية للخطوط الجوية التي
يعينها الطرف المتعاقد الأخر.
ردا نم تمتزه مطود العطيران امغبنة باتضروللد الواردة اماده لالنائنه عشره. السلامة
انجوية) وامددة (الرامعة عشرة. امن الحطيران) من الاتفافية.
- في حالة عدم التزام الخطوط الجوية المعينة بالشروط الأخرى المحددة بموجب القوانين
والأنظمة المطبقة عادة على تشغيل خدمات النقل الجوي الدولي بواسطة الطرف
المتعاهد استلم للترخيص.
ء
المادة الخامسة
دسوم استخدام المطارات ومرافقها
١. يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتحديد المطار، أو المطارات الواقعة ف اقليمه، لاستخدام
ناقلات الطرف المتعاقد الآخر التي عينها على الطرق المحددة، وتيسر وسائل الاتصالات الملاحية
والأرصاد والخدمات الأخرى اللازمة لتشغيل الخدمات التفق عليها.
١١ سه
.1
.. لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين فرض أو السماح بفرض رسوم على الخطوط الجوية المعينة
من الحتره الاخر اعلى من تلمة المفروضة على الخطوط الجوية المعينة من هبله التي تقوم
بتشغيل الخدمات الجوية الدولية نفسها باستخدام طائرات مماثلة والخدمات والمرافق نفسها.
٣. يتعين على الطرفين المتعاقدين إجراء مشاورات حول رسوم استخدام المطارات ومرافقها وأي
«لملكة العربية السبر
«وامة لمجلس الونه
تغيير يطرأ على تلك الرسوم.
العرسة
اثبماء بجلس الذه
المادة السادسة
الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى
١. يعفي كل طرف متعاقد - على أساس المعاملة بالمثل - طائرات الخطوط الجوية التي يعينها
الطرف المتعاقد الأخر التي تعمل على الخدمات الدولية، من الرسوم الجمركية والضرائب
ورسوم التفتيش وغيرها من الضرائب والرسوم على الإمدادات والوقود والزيوت والإمدادات
الفنية المستهلكة الأخرى وقطع الغيار والمعدات والأجهزة الاعتيادية ومخزون الطائرة، بشرط أن
تبقى هذه الأجهزة والمعدات والإمدادات داخل الطائرة حتى إعادة تصديرها، أو استخدامها، أو
استهلاكها، بوساطة هذه الطائرة أثناء طيرانها فوق ذلك الإقليم.
٢. باستثناء الرسوم التي تحصل مقابل الخدمات المقدمة، عفى - على أساس المعاملة بالمثل ـ من
ه
تان" م
الرسوم المواد التالية:
. لد
أ
مخزون الطائرة الدى يتم (دخاله إقليم أحد الطرفين المتعاقدين داخل حرم المطار
حدود الكميات التي تعينها سلطات الطرف المتعاقد الأخر، للاستخدام على متن الطائرة
المغادرة والمرتبطة بالخدمات الجوية الدولية الخاصة بالطرف المتعاقد الآخر.
ب- قطع الغيار التي يتم إدخالها في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين داخل حرم المطار
لصيانة أو تصليح الطائرات المستخدمة تشفيل الخدمات الجوية الدولية بوساطة
مرعد الخطوط الجوية التي يعينها العطره المتعاهد الاحر.
ج. الوقود والزيوت المستخدمة لإمداد الحطائرات العاملة عدمات نونية بوساطة الحطوط
الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر، ن كانت هذه المواد ستستخدم ي اي جزء
من الرحلة التي تعون فوق إقليم الطرف المتعاقد الأخر الذي حملت منه هذه المواد على
م
متن الطائرة.
٣. يجوز وضع المواد المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة تحت رقابة سلطات الجمارك أو
إشرافها حتى إعادة تصديرها، أو التخلص منها وفقا لنظم الجمارك.
٤. تعفى من الضرائب والرسوم على أساس المعاملة بالمثل - الوثائق الرسمية التي تحمل علامة
الناقلة المميزة، مثل بطاقات الحقائب وتذاكر السفر وبوليصات الشحن وبطاقات الإقلاع
وجداول الرحلات المنقولة إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين من أجل الاستخدام بوساطة
الناقلة المعينة للطرف المتعاقد الآخر.
رلملكة العريية السوى.
اتواية لمجلى الوزرا
. رلتبالشمر -
هنه
البراء جلس الو
المادة السابعة
الضوابط التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها
١. يمنح كل طرف متعاقد فرصا متساوية وعادلة للخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد
الأخر لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.
٢. على الخطوط الجوية التي يعينها كل طرف من الطرفين المتعاقدين عند تشغيل الخدمات
المتفق عليها، أن تضع في حسابها مصالح الخطوط الجوية للطرف المتعاقد الآخر، بحيث لا
تؤثر بطريقة غير ملائمة على الخدمات التي تقدمها الخطوط الجوية الأخرى على الخط
الجوي أو جزء منه.
م. تمده الغدمات التفق صبها الس تقدمها العلولل الجوية المعينه من هد الطرفين
0، 4,
امتماهين إلى توفير السعة بحموتة مناسبة مقابنة امتحتبات الحافية ووستقبنيد ننقر
الركاب والعفش والبضائع والريد الذي يحمل على متن لطائرة وينزل ي محطات ملى
الخط المحدد باتفاق الطرفين المتعاقدين ووفقا للضوابط العامة ما دام أن السعة تتعلق بما
ياتي:
1- متطلبات الحركة من إقليم الطرف المتعاقد المعين لخطوطه الجوية وإليه.
ب - متطلبات الحركة للمنطقة التي تمر عبرها الخدمات المتفق عليها بعد الأخذ بعين
الاعتبار خدمات النقل الأخرى التي تقوم بها خطوط طيران الدول التي تقع ضمن هده
المنطقة.
ج- متطلبات حركة المرور للخطوط الجوية.
ه. يخضع معدل الخدمات وحجمها وكدلك جداول الرحلات لموافقة سلطات طيران الطرفين
المتعاهدين، ويجب استيفاء هده الشروط يه حانة حدوت اي تفيير ي الخدمات المتفق عليها؛
ضمانا للحصول على فرص عادلة ومتعافنة لخطوط الطيران المينة.
٥. تسعى سلطات طيران الطرفين المتعاقدين (إذا تطلب الأمر) إلى الوصول إلى اتفاق مناسب ف
شأن جداول الرحلات وسعتها وعددها.
المادة الثامنة
اعتماد جداول الرحلات
تقوم الخطوط الجوية التي يعينها كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم جداول الرحلات
المقترحة لسلطات طيران الطرف المتعاقد الأخر للموافقة عليها في مدة اقصاها ستون (٦٠) يوما
قبل تاريخ بدء تشغيل الخدمات المتفق عليها، على أن تشتمل هذه الجداول على نوع الخدمات
والطائرات المستخدمة وجداول الرحلات وأي معلومة أخرى ذات علاقة، وينطبق ذلك على أي تغيير
يطرأ. ويجوزف بعض الحالات الخاصة تخفيض هذه المدة بموافقة السلطات المذكورة.
سرر
المادة التاسعة
/
توفير الإحصاءات
ه
تزود سلطات طيران كل من الطرفين المتعاقدين سلطات الطرف المتعاقد الأخرـ بناء على
طليما ـ بالمعلومات والاحصاءات المتعلقة بتشغيل الخد تالمتفق . بوساطة خطوط الطيران
التي عينتها من إقليم الطرف المتعاقد وإليه مثل تلك التي تم تقديمها بوساطة الخطوط الجوية
المعينة إلى سلطات الطيران التابعة لها، على أن تشتمل هذه البيانات على تفاصيل عن حجم
11„
الحركة، وتوزيعها، وأصلها، واتجاهها، وأى معلومة إحصائية إضافية عن الحركة تطلبها سلطات
أي من الطرفين المتعاقدين من سلطات طيران الطرف المتعاقد الأخر، وسوف تخضع هذه البيانات.
عند الطلب - لمناقشة مشتركة واتفاق بين الطرفين المتعاقدين.
المادة العاهرة
القوانين والنظم المطبقة
١. تطبق قوانين ونظم أي من الطرفي المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات خطوط طيران
الطرف الآخر عند دخولها أجواء الطرف المتعاقد الأخر واثناء بقائها ومغادرة أراضيه.
٢. تطبق القوانين واللوائح والإجراءات المعمول بها في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين في شأن
وصول الركاب أو بقاؤهم أو مغادرتهم، أو العفش أو أطقم الملاحين أو البضائع أو البريد،
وكذلك القوانين والأنظمة الخاصة بالدخول والخروج والهجرة والاستيطان والجمارك والنقد
والصحة والحجر الصحي، وذلك على ما تحمله طائرات خطوط الطيران التي عينها الطرف
الأخر من ركاب وأطقم الملاحين والشحن والبريد بينما تكون داخل الاقليم المذكور.
٨
٣. يزود كل طرف من الطرفين المتعاقدين عند الطلب الطرف المتعاقد الأخر بالقوانين والنظم
المتعلقة بذلك، المشار إليها في هذه المادة.
٤. لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين منح معاملة تفضيلية لناقلته المعينة على المعاملة
الممنوحة للناقلة المعينة للطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بالقوانين والنظم المطبقة الموضحة
في هذه المادة.
المادة الحادية عشرة
تحويا، الدخل، (العواكد)
.. يمنح عل طرف متعاهد بموجب فوانينه خطولل مطيران الطرف التعاقد الأخر الحق ي
ا
لا "
تحويل العوائد المكتسبة ف أراضيه بوساطة خطوط الطيران من نقل الركاب، والبريد،
والعفش، ولا يقتطع اي رسم اخر على هده التحويلات مدا الرسوم البنعية العادية.
٢. إذا فرض أحد الطرفين المتعاقدين قيودا على تحويل العوائد المحققة بوساطة خطوط طيران
الطرف المتعاقد الأخر، يحق للطرف المتعاقد الأخر فرض قيود مماثلة على خطوط طيران ذلك
الطرف المتعاقد.
أ
المادة الثانية مشرة
و م
اخمراه باتحهه ت وافظاعيمر
١. شمادات صلاحية الطيران، وشعادات الأهلية، والتراخيص، الصادرة، أو التى تعد لحة من أحدا
انحترهين، الني لا تزان سارية امفعول، سوه تعد صالحة وسارية امفعول من فبل الطرف المتعاف
الآخر لأجل تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة، بشرط أن تكون هذه الشهادات أو
التراخيص قد صدرت ولا تزال صالحة بموجب المعايير المحددة في المعاهدة أو أعلى منها. ومع
ذلك يحتفظ كل طرف من الطرفين المتعاقدين بالحق فيما يختص بالطيران فوق إقليمه أو
الهبوط، بأن يرفض الاعتراف بشرعية شهادات الأهلية والتراخيص الممنوحة لمواطنيه من قبل
الطرف المتعاقد الآخر.
٢. إذا كانت امتيازات أو شروط التراخيص أو الشهادات المشار إليها ف الفقرة (١) أعلاه، والتي
تصدرها سلطات الطيران المدني لأحد الطرفين المتعاقدين لأي شخص أو خطوط جوية معينة أو
لعلكة الهربية السعدى
• العرسةالهمو -
م
لطائرة مستخدمة في تشغيل الخدمات المتفق عليها، تتضمن اختلافا عن الحد الأدنى للمعايير
المعمول بها في المعاهدة، وبلغ هذا الاختلاف لمنظمة (ICAO)، يجوز للطرف الآخر طلب التشاور
بين سلطات الطيران بهدف توضيح هذا الاختلاف.
المادة الثالثة عشرة
السلامة الجوية
١. يجوزلكل طرف متعاقد طلب إجراء مشاورات - في أي وقت حول معايير السلامة الجوية
وقواعدها المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر، والمتعلقة بالتسهيلات الملاحية والملاحين
والطائرات وتشغيل، الطائرات، علد، أن تحرم المشاوران خلال، (٣٠) خلاثون يوما من تادية تسليم
ه
طلب إجرائها.
وإذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين نتيجة هذه المشاورات أن الطرف المتعاقد الآخر لا تتوافر
لديه معايير ومتطلبات فعالة للسلامة متمشية مع المستويات المحددة في ذلك الوقت بموجب
المعاهدة، فيتم إشعار الطرف المتعاقد الآحر بما اكتشفه من اوجه القصور، وبالإجراءات التى تعد
ضرورية ندنتنام بمعايير منظمة lCA0j)، صلى ان يقوم الطرف المتعاقد الأخر باتخاذ
اججه «ت التصحيحية امناسبةة عسون ١٣١) فلاحة منر يوما او حلاى مده يتدق عيما
د.
!
الطرفان المتعاقدان.
. عملا بالمادة (١٦) من المعاهدة (الموقعة ي شيكاغو ١٩٤٤ م)، يحوزان تخضع للفحص أي طائرة
مشننة او طانرة لا تؤولا، ملعيتما إد، شركة الطير ام، الت عينما ا من الطرفين التعاهدين
بموجب اععام التعيين هده الاتفاقية، وتغطى تشعيل خدمات النقل الجوم وفقا لأحعام هنه
III
الاتفاقية من اقليم الطرف المتعاقد الآخر واليه، ويموجب ترتيبات تاجير من خطوط طيران
اخرى تابعة لدولة أي من الطرفين لمتعاقدين أو لدولة طرف دالث، وذلك من قبل مفتضي
السلامة الجوية الذين فوضهم الطرف المتعاقد الآخر. وبصرف النظر عن الالتزامات المنصوص
عليها في المادة (٣٢) من المعاهدة، فإن الغرض من هذا التفتيش هو التحقق من صحة الوثائق
ذات الصلة الخاصة بالطائرة وإجازات طاقمها والتزام معدات الطائرة وحالة الطائرة بالقواعد
القياسية السارية فيي ذلك الوقت عملا بالمعاهدة، بشرط آلا يتسبب هذا الفحص في تاخير غير
معقول في تشغيل الطائرة.
. لممةالسمر -
لملكة العريية اليتي.
انوامة لمجلس الوند
٣. عندما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة تشغيل خطوط الطيران، يحتفظ كل طرف
بحق القيام- فورا- بتعليق ترخيص التشغيل الممنوح لناقلة جوية واحدة أو أكثر تابعة
للطرف المتعاقد الآخر.
٤. يجب التوقف عن اتخاذ الإجراء الوارد في الفقرة (٢) أعلاه، حال زوال الأسباب التي دعت إلى
اتخاذه.
المادة الرابعة عشرة
امن الطيران
١. يؤكد الطرفان المتعاقدان التزاممما تجاه بعضهما بحماية أمن الطيران المدنى من كل أشكال
١»
التدخل غير المشروع، ويعد هدا الالتزام جزءا لا يتجر
أ من هذه الاتفاقية. كما يلتزم الطرفان
١ ه
المتعاقدان- بشكل خاص- وذلك دون الحد من عمومية حقوقهما والتزاماتهما بمقتضى
القانون الدولى، بالعمل وفقا لشروط المعاهدة الخاصة بالجرائم والأعمال الـتي ترتكب على متن
الطائرات، الموقعة (طوكيو)١٤ . .
١٩٦٣ م، ومعاهدة قمع الاستيلاء على
انشانرت، الوفعة (لاماي) ة ١٦/ديسمبر/١٩٧٠م ومعاهدة همع لأفعال هير المشرومة
الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، المحررة في مونتريال في ٢٣/ سبتمبر / ١٦٧١
م، وبروتوكول
قمع افعال العنف غير امشرو ط الطارات الت تخدم الطيران الدنى الدولى، العمل لاتفاقية قمع
الأفعال غير المشرومة الوجهة ضد سلامة الطيران المدني الموقع ذ مونتريال ي
٢٤/ فبراير / ١٩٨٨م، ومعاهدة وضع العلامات عل المتفجرات البلاستيكية لأغراض، تتبعها
وكشفها المبرمة ط مونتريال ١/ مارس/ ٠١٩٩١، وكدنك اى معاهدة او بروتوكول ذي صلة
بامن الستيران امدني، ويعون ملزما لللرهين المتعاهين.
.. يقوم كل من الطرفين المتعاقدين عند الطلب - بتقديم المساعدة اللازمة للطرف المتعاقد
الآخر؛ لمنع الأعمال غير المشروعة للاستيلاء على الطائرات المدنية، والأعمال غير المشروعة
الأخرى التي ترتكب ضد سلامة الطائرات وركابها وأطقم ملاحيها والمطارات ومرافق الملاحة
الجوية، وأي شكل من اشكال التهديد الأخرى لأمن الطيران المدني.
٣. يعمل الطرفان المتعاقدان انطلاقا من العلاقة المشتركة بينهما، بموجب احكام أمن الطيران التي
حددتها منظمة الطيران المدني الدولي، المبينة في ملاحق المعاهدة، إلى المدى الذي تنطبق معه
هذه الأحكام الأمنية على الطرفين المتعاقدين. ويجب على كل طرف أن يتأكد من أن مشغلي
الطائرات المسجلين لديه، أو المشغلين الذين تقع أعمالهم الأساسية أو الدائمة داخل إقليمه،
ومشغلي المطارات في إقليمه: يعملون وفقا لشروط واحكام أمن الطيران.
- ه تد
الملكة العرييةالسيى
ايل
• الربؤالشعو -
١١
٤. يوافق كل طرف من الطرفين المتعاقدين على مطالبة مشغلي الطائرات بتطبيق احكام أمن
الطيران- المشار إليها في الفقرة (٢) أعلاه - التي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر عند دخول
الطائرة أو أثناء بقائها أو مغادرتها لأراضيه أو أجوائه. وعلى كل طرف من الطرفين المتعاقدين
التأكد من اتخاذ التدابير الفعالة في أراضيه لحماية الطائرة وتفتيش الركاب واطقم الملاحين
والمواد التي يحملها الركاب والعفش والبضائع ومستودعات الطائرة قبل الصعود إلى الطائرة أو
تحميلها أو أثناء ذلك. وعلى كل من الطرفين المتعاقدين الاستجابة لكل طلب يقدمه الطرف
المتعاقد الآخر لاتخاذ التدابير الأمنية الخاصة المطلوبة لمواجهة أي تهديد.
٥. عند حدوث واقعة اختطاف طائرة مدنية أو التعديد بما، أو غير ذلك من الأعمال، غير المشروعة
التى ترتكب ضد سلامة الطائرة وركابها وأطقم ملاحيعا أو المطارات أو اجهزة الملاحة الجوية؛
يجب على الطرفين المتعاقدين مساعدة نعضهما عن طريق تسهيل الاتصالات فيما بينهما أو فير
ذلك من الإجراءات المناسبة اللازمة لإنهاء هذه الواقعة أو هذا التهديد بسرعة وسلامة.
المادة الخامسة عشرة
؛
التمثيل التجاري للخطوط الجوية
.. يحق للخطوط الجوية التى يعينها احد الطرفين المتعاهدين وبموجب نفظم الحطرف المتعاهد الاخر
و/
ولوائحه - الخاصة بالدخول والإقامة والتوظيف - أن تجلب الموظفين التابعين لها وتحتفظ
بمم إهليم الطرف المتعاقد الاخر، من إداريمين، وفنيين، ومسعلين، وفيرهم ممن الموظفين
المختصين الذين تحتاج إليهم لتقديم خدماتها.
". يجوز بحسب اختيار الخطوط الجوية التى عينها احد الطرفين المتعاقديين، أن تستعين بمنسوبيها
أو بالاستفادة من خدمت اي شركة أو عطوت جوية اخرى تعمل داخل إقليم الحطرف المتعاهد
الأخر ومرخص لها بتقديم هذه الخدمات إلى خطوط جوية أخرى.
٣. يخضع ممثلو الخطوط وعاملوها للقوانين والأنظمة المطبقة لدى الطرف الآخر وذلك بصورة
تتفق مع تلك القوانين والأنظمة، مع مراعاة الآتي:
(أ) يقوم كل طرف على أساس المعاملة بالمثل وبأقل قدر من التاخير، بمنح تراخيص الخدمة
اللازمة وتأشيرات الزيارة وما شابه ذلك من وثائق للموظفين المشار إليهم ف الفقرة (١)
من هذه المادة. و
(ب) يقوم الطرفان المتعاقدان بتسهيل وتسريع إصدار تصاريح العمل للأفراد الذين يؤدون
/لملكة العربية السي
. رسباسعو .
مهمات مؤقتة.
١٢
المادة السادسة مشرة
التعريفة
١. تكون التعريفة المقررة التي ستستوفى من أي خطوط طيران من أحد الطرفين المتعاقدين على
الخدمات المتفق عليها - ضمن الحدود المعقولة - مع مراعاة جميع العناصر ذات العلاقة،
بما فيها تكلفة التشغيل، والربح المعقول، ومميزات الخدمة، وتعريفة الخطوط الجوية الأخرى
التي تشغل خدمات مجدولة على كل الخط المعني أو جزء منه.
٢. يكون الاتفاق (إذا أمكن) على التعريفة. المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة . بين خطوط
الطيران التي عينها الطرفان المتعاقدان على أساس العرض والطلب في السوق.
. تقم التعريفة الطبقة إنى ت الطيران لمدني المختصة لدى الطرفين المتعاقدين لأعراض
١١
التسجيل ولتدخل السلطات في حال نشوء أي ممارسات تنافسية غير عادلة في السوق.
٤. اذا نشأ أى خلاف بين الناقلتين المعينتين لأى من الطرفين المتعاقدين من جراء أى ممادسة
تنافسية غير عادلة اسوق تتعلق بتلبيق التعريفة، فمندما يخضع هدا الخلاف للتسوية
وفقا لأحعام الادة (الثالثة والثلاثون. تسوية النزاعات) من هده الاتفاقية.
٥. يسعى الطرفان المتعاقدان لضمان وجود آلية اضحة وفعالة ف إطار اختصاصاتهما لتقصى
/
المخالفات المرتكبة، بواسطة أي خطوط جوية و راكب أو وكيل شحن أو وكيل سياحي أو
ا.
متعهد هحن تتعلق بالتعريفة المقررة وفقا لهده المادة. والتأكيد على أن مخالفة هده التعريفة
يعاقب عليها بإجراءات رادعة على أساس نظامي وغير تمييزي.
المادة السابعة عشرة
التشاور والتعديلا اسس
ون يقوم الطرفان المتعاقدان أو سلطات الطيران المدني التابعة لهما بالتشاور فيما
١. تعزيزا -
بينهما من وقت إلى آخر، للتأكد من تطبيق أحكام الاتفاقية وملاحقها والالتزام بها.
٢. إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل أي من أحكام هذه الاتفاقية، فإنه يجوز له طلب
التشاور مع الطرف المتعاقد الأخر، على أن يبدا التشاور خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ
الطلب. وأي تعديل يتفق عليه يصبح ساري المفعول عند تأكيده عن طريق تبادل المذكرات
الدبلوماسية بعد إكمال الإجراءات القانونية أو غير ذلك من الإجراءات المطلوبة.
٣. التعديلات المتعلقة بأحكام الاتفاقية دون جداول الطرق ومذكرات التفاهم الملحقة بها يوافق
عليها الطرفان المتعاقدان بموجب إجراءاتهما الدستورية.
لسلكة العربيد الومي
لوامة لمبجدى الوزوا
. لمربةالسمو -
١٣
٤. يكون تعديل جدول الطرق الملحق بالاتفاقية ومذكرات التفاهم بين سلطات الطيران المدني
لدى كل من الطرفين بالاتفاق بينهما. وتصبح هذه التعديلات سارية المفعول بمجرد موافقة
سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين.
المادة الثامنة عشرة
أمن وكالق السفر
١. يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اعتماد إجراءات لضمان أمن الجوازات ووثائق السفر
الأخرى.
أ م
٢. يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ الاجراءات الرقابية على الإصدار والتحقق من
الاستخدام الشرعى للجوازات ووثائق، السفر الأخره ووثائق اثبات الهوية التى يصدرها أو
تصدر بالنيابة عن ذلك الطرف المتعاقد.
٣. يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ أو تحسين الإجراءات اللازمة لضمان ان وثائق
اسفر واخبات الهوية التى يصنرها تتون على فرجة من الجوده بحيث لا يمعن إساءة
استخدامعا بسههلة وكذلك لا بمك، استبدالها أو تقليد أه اصدادها بشكا، غيم شرع.
ة. بموجب الأهداف المشار إليها أعلاه يصدر كل طرف متعاقد جوازات السفر ووثائق السفر
الأخرى الخاصة به وفقا للنماذج ذات العلاقة التابعة لمنظمة (CA0).
ه. يوافق كل من الطرفي المتعاقدين على تبادل، المعلومات .
ص وثائق السفر المزورة،
والتعاون مع بعضهما مقاومة كل انواع الغش ودائق السفر بما يو ذتمتع تزوير الودائق أو
استخدام ودائق انسفر الشرمية بواسحلة امحتائين، وسوء استحدام وخانق السفر بواسطة
حاملها السرمي ه دعم ارتعاب الجرائم، واستخدام ودانق السفر المنتهية الصلاحية أو الملغاة،
واستخدام الوثائق التي تم الحصول عليها بواسطة الاحتيال.
لملكة العربيد الىى.
يمz لمجد الوزوا
. المربؤالشعو -
٤
المادة التاسعة عشرة
المسافرون المرفوض دخولهم والمسافرون بلا وثالق والمبعدون
١. يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ ضوابط رقابية فعالة عند الحدود.
٢. يوافق الطرفان المتعاقدان على تطبيق المعايير والممارسات الموصى بها ف الملحق التاسع
(التسهيلات) من المعاهدة الخاصة بالمسافرين المرفوض دخولهم وغير الحاملين لوثائق
والمبعدين، لتعزيز التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
٣. بموجب الأهداف أعلاه، يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على إصدار أو قبول -
ما يقتضيه الحال - النموذج المتعلق بالركاب المعادين القادمين بطرق غير نظامية وحملة
ونائق السفر المزورة أو ودائق السفر الأصلية الت يبرزها المحتالون، الوارد ة المحلق التاسع
(التسهيلات)، وذلك عند قيامه باتخاذ إجراء بموج الفقرات الواردة في الفصل الثالث من
الملحق الخاص بمصادرة وثائق السمر المزورة.
المادة العشرون
شمر
لا يخضع الركاب العابرون والمواصلون لنقاط اخرى الترانزي)، والأمتعة، والشحن عبر إقليم
أي من الطرفين، والواقعون ، حرم المطار و يعادروا المنطقة المخصصة لذلك، لأي فحص إلا
لأسباب تتعلق بأمن الطيران أو مكافحة المخدرات أو لمنع الدخول الغير شرعي أو لظروف خاصة.
وتعفى الأمتعة والشحن خلال فترةا " :
يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على الآتي:
(أ) أن يكون لكل خطوط جوية معينة فرصة عادلة ومتكافئة للمنافسة في تقديم خدمات النقل
الجوي الدولي التي تحكمها الاتفاقية. و
(ب) اتخاذ ما يلزم من إجراء للتخلص من جميع أنواع التمييز أو أساليب التنافس غير الشريف
التي تؤثر سلبا على الوضع التنافسي للخطوط الجوية التي عينها الطرف المتعاقد الأخر.
١٥
المادة الثانية والعشرون
الإجراءات الوقائية
١. يتفق الطرفان المتعاقدان على أن تعد الممارسات التنافسية التي تقوم بها الخطوط الجوية
التي عينها أحد الطرفين غير مشروعة وقد تستوجب إجراء تحقيق وتحر دقيق؛ لدى قيامها
بالآتي:
(أ) إذا فرضت اسعارا ورسوما على الطرق الجوية والتي تكون في مجملها غير كافية لتغطية
تكاليف تقديم الخدمات المتعلقة بها.
(ب) إذا أضافت سعة زائدة او زيادة معدل الرحلات.
(ي) إذا كانت الممارسات المعنية هي ممارسات مستدامة ونيست موهته.
(و) بذا عانت نلممارسات المعنية تأثير افتصادي سلبي على شرعة الخطوط الجوية المعينة،
أو يتسبب بأضرار بالغه لها.
IL'
(ه) إذا ععست هده الممارسات نية واضحه و يعون لها تاخير محتمل لتعطيل او إقصاء أى
شركة خطوط جوية معينة من السوق.
٢. إذا اعتبرت سلطات الطيران المدني أحد الطرفين أن عملنة أو عمليات التشغيل التي تقوم بها
او تنوم القيام بها العمتوبل أتجويد افغينة من فبد، انتره ، هر فد تنعتو على ممارسات
تنافسية غير مشروعة وفقا لما ورد ة الفقرة (١) من هته المادة، يجوز لهده السلطات طلب
ا
التشاور وفقا لأحكام المادة (السابعة عشرة - التشاور والتعديل) لحل المشكلة، على أن يكون هذا
انسللب مصحوبا ببيان الأسباب انتي افتضت تقديمه ملى أن تبدا امشاورات علاى خمسة عشر
(١٥) يوما من تاريخ الطلب.
.. إنا اغمق الطرفان التوصل إلى حل للمشعلة من خلال (التشاور) يجوز نعل طره متعاهد
أن يلجا إلى آلية تسوية النزاع الواردة في المادة (الثالثة والثلاثون - تسوية النزاعات) لحل
النزاع.
المادة الثالثة والعشرون
قوانين المنافسة
١. يتعين على الطرفين المتعاقدين إبلاغ احدهما الآخر بقوانين وسياسات وممارسات المنافسة
الخاصة بهم أو أي تعديلات تطرأ عليها، والأهداف المتعلقة بها والتي يمكن أن تؤثر على
لملكة العربيه السهى.
بانة
انعامة لجلس العبد
. متبةالشمو -
يه
لهت
كباء بجل اموة
١٦
تشغيل خدمات النقل الجوي بموجب الاتفاقية، كما يتعين عليهما تحديد السلطات المسؤولة
عن تنفيذها.
٢. يقوم الطرفان المتعاقدان، في حدود ما تسمح به قوانينهما وأنظمتهما بمساعدة شركات
الخطوط الجوية التابعة لكل منهما من خلال توجيههما فيما يتعلق بالممارسات والأساليب
المتبعة في قوانين المنافسة الخاصة لدى الطرف الأخر.
٣. يبلغ كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر متى اعتبر أن هناك عدم توافق بين تطبيق
قوانين وسياسات وممارسات المنافسة الخاصة بهما، والمسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية. ويتعين
اللجوء إلى التشاور المنصوص عليه ف المادة (السابعة عشرة - التشاور والتعديل) من الاتفاقية،
ع حان طنب دنق اى طرف من الطرفين المتعاهدين، لتحديد ما إذا كان هدا التضارب
موجودا ام لا؛ لإيجاد طرق لحله أو الحد منه.
٤. يتعين على الطرفين المتعاقدين ف حالة عد التوصل الى اتفاق، بينهما ف تطبيق قوانين
المنافسة الخاصة بهم - أن يولي كل طرف اهتماما كافيا وملائما لوجهات النظر
المطروحة من قبل الطرف الاخر اخذين بعين الاعتبار القواعد الدولية يي نواحي المجاملة
لمادة الرابعة العشرون
بيع وتسويق منتجات الخدمات الجوية
والاعتدال.
م
:. يمنح كل طرف متعاقد الخطوط الجوية المعينة من الطرف الا حق بيع وتسويق الخدمات
الجوية الولية والمنتجات المتعلقة بها إهليمه (سواء بطريقة مباشرة أو من طريق ولاء أو
وسعلاء ا خرين بحسب اختيار الحطوط الجوية لمعينة)، بما يو دلحى حق تاسيس العاتب، عن
طريق الشبكة العنكبوتية وغيرها .
؟. يحق لكل خطوط جوية بيع خدمات النقل بالعملة المستخدمة ي، ذلك الإقليم أو - وفقا
لاختيارها - بعملات بلدان أخرى قابلة للتبديل. وسوف يكون لأي شخص الحرية في شراء
هذه الخدمات بالعملات المقبولة لدى تلك الخطوط الجوية.
لهلكة العربية السعدى.
المامة لمحل الوزي
- المرمبةالشعو /
ايباء مجلس الو
٧
المادة الخامسة والعشرون
تغير معايير مواصفات الطالرة
١. يجوز للخطوط الجوية المعينة لأي من الطرفين المتعاقدين، في أي رحلة أو جميع الرحلات
المتعلقة بالخدمات المتفق عليها وحسب اختيارها، بتغيير الطائرة في إقليم الطرف المتعاقد
الآخراو عند أي نقطة على الطرق الجوية المحددة، بشرط ما يأتي:
أ جدولة الطائرة المستخدمة بعد نقطة تغيير الطائرة بما يتفق مع حركة الطائرات
القادمة أو المغادرة حسب مقتضى الحال.
- حالة تغيي طائرة اقليم الطرف المتعاقد الأخر وتوجد أكثر من طائرة تشغل، فيما
،
وراء نقطة التفيير، لا يجوز ان تعون هده الطائره أكبر من الطائرة المستخدمة نطاق
الحريتين (الثالثة) و(الرابعة).
. لفرض، تغيير عمليات التشغيل، يجوز لسركة الخطوط الجوية المقينة أن تستخدم معداتما
الخاصة، والمعدات المستاجرة، وفقا للأنظمة الوطنية التبعة، و. لها أن تعمل مع شركة
خطوط جوية اخرم بموجب ترتيبات تجارية.
م. يجوز لشركة الخطوط الجوية المعينة اسخدا أرقام حلات مختلفة او متطابقة
للقطاعات التي تغير فيها نوع الطائرة.
لدو افسعسدواتمصرو
لر
" اشناوهد الأرضية
وفقا لشروط السلامة المعمول بها، بما فيها المقاييس والأساليب التى أوصت بها منظمة
(ICAO) الواردة اللحق (السادس ، يجوز للخطوط الجوية المعينة أن تختار من بين مقدمي
خدمات المناولة الأرضية المتنافسين من تراه مناسبا.
المادة السابعة والعشرون
الرموز المشتركة / الترتيبات التعاونية
١. عند تشغيل أو اقامة الخدمات المرخصة على الطرق المتفق عليها، يجوز للخطوط الجوية
المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، سواء كانت مشغلة أو مسوقة، وطبقا لأنظمة
١٨
وقوانين الطرف الآخران تدخل في ترتيبات تعاونية بما في ذلك المشاريع المشتركة أو المقاعد
المحجوزة أو الرموز المشتركة مع:
(أ) شركة أو شركات خطوط جوية تابعة لنفس الطرف المتعاقد.
(ب) شركة أو شركات خطوط جوية تابعة للطرف المتعاقد الأخر.
(ج) شركة أو شركات خطوط جوية تابعة لبلد ثالث.
٢. لا يمكن تطبيق الحقوق المنصوص عليها ف الفقرة (١) من هذه المادة إلا في الحالات التالية:
(أ) أن تكون جميع الخطوط الجوية المعينة لديها حقوق النقل و/أو تصاريح التشغيل على
الطرق المحددة في جدول الطرق. و
ر
(ب) أن توضح الخطوط الجوية المعينة للمشتري عند القيام ببيع اي تذكرة عند نقطة
البيع بانها خدمة الرموز المشتركة (أو خدمة اشتراك الرحلات الجوية)، وما هي
الخطوط الجوية التي ستقوم بتشغيل كل قطاع من هذه الخدمة ومع أي الخطوط
1..
الجوية يكون للمشتري إبرام علاقة تعاقديه.
. السعة المعروضة من قبل خطوط جوية معينة بصفتها النافل المسوى والتي تقوم بتشغيلها
خطوط جوية اخرى لا تحسب ضمن حقوق السعة للطرف المتعاقد المعين للناقل المسوق.
المادة الثامنة والعشرون
تأجير الطائرات
١. يجوز لأى من الطرفين المتعاقدين أن يمنع استخدام طائرة مستاجرة لتقديم خدمات
منصوص عليها في هذه الاتفاقية، تكون غير مستوفية لأحكام المادة (الثالثة عشرة -
انسخمة انجويد) والادة (الرابمة مشرة. امن الطيران).
٢. مع مراعاة احكام الفقرة (١) أعلاه، يجوز للخطوط الجوية المعينة من قبل كل طرف تقديم
الخدمات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بواسطة:
(أ) استخدام طائرة مستأجرة بدون ملاحين من أي شركة خطوط جوية.
(ب) استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية اخرى تابعة للطرف
نفسه المتعاقد.
(ج) استخدام طائرة مستاجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية تابعة للطرف المتعاقد
الآخر.
(د) استخدام طائرة مستاجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية تابعة لدول اخرى.
. لمباسعو -
لعلكة العريية السيدي.
١٩
وذلك بشرط أن يكون بحوزة جميع الخطوط الجوية المشتركة في الاتفاقيات المشار اليها
ف الفقرات (ب) و (ج) و (د) أعلاه، التصريح اللازم وأن تكون مستوفية للشروط التي عادة
ما يتم تطبيقها على مثل هذه الاتفاقيات.
٣. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (- (د) أعلاه، يجوز للخطوط الجوية من قبل كل من
الطرفين تقديم خدمات منصوص عليها في هذه الاتفاقية باستخدام طائرات مستأجرة
بملاحيها لفترة قصيرة لهذا الغرض بالذات من شركة خطوط جوية تابعة لدول أخرى.
المادة التاسعة والعشرون
هنمات النقل متمه الوسانمد
يجوز لكل خطوط جوية معينة أن توظف خدماتها الخاصة أو أن تستخدم خدمات غيرها للنقل
البري للشحنات الجوية.
ا.
المادة الثلاثون.
نظام الحجز بالكمبيوتر
يقوم كل طرف متعاقد بتطبيق قواعد السلوك التي و: :
منظمة (ICAO) لتنظيم
وتشغيل نحلم الحجز بانعمبيوتر داخل إهليمها.
المادة الحاسة والثلاثون
-
حماية البيئة
يدمم الطرفان المتعاقدان حماية البيئة من طريق تعزيز التطوير المستمر مجال الملاحة
الجوية، ويتفق الطرفان المتعاقدان يتعلق بعمليات التشغيل بين إقليميهما على الالتزام
بالمعايير والأساليب الموصى بها من قبل منظمة (ICAO) الواردة ف الملحق (السادس عشر)، وسياسة
وتوجيهات المنظمة المعمول بها حاليا لحماية البيئة.
المادة الثانية والثلاثون
حظر التدخين
١. على كل طرف متعاقد أن يمنع التدخين ف جميع الرحلات التي تحمل ركابا بين إقليمي
الطرفين، هذا المنع يجب أن يطبق على جميع الأماكن داخل الطائرة وأن يسري اعتبارا من
الوقت الذي يتم فيه تحميل الركاب على متن الطائرة إلى وقت اكتمال نزولهم منها.
لسلكة الهربية السودى
من لجلس"
. لعت جهالشعو
ر بم
٢. يتعين على كل طرف متعاقد أن يتخذ جميع الإجراءات التي يرى أنها مناسبة لجعل خطوطه
الجوية وركابها وأطقم ملاحيها تلتزم بأحكام هذه المادة، بما في ذلك فرض الغرامات الملائمة
على عدم الالتزام.
المادة الثالثة والثلاثون
تسوية النزاعات
١. في حالة نشوء نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية وملاحقها يلتزم
الطرفان المتعاقدان بتسويته أولا عن طريق التفاوض.
.. بدا فشل «تحترفان المتعاقدان يه انوصول إنى تسوية بينهما عن طريق التفاوض يعرض النزاع على
شخص او هينة لتقديم راي استشاري.
ه
م
م. إذا لم يتوصل إلى، تسوية من خلال الفقرتين (١)و٢١) المشاد اليهما أعلاه، يمكن لأى من الطرفين
المتعاقدين ان يطلب إحانة الموضوع محل النزع إلى التحعيم بو سطة هيئة تتعون من خلادة
محعمين، اخنان يتم تعيينهما عن طريق كل طرف متعاقد، ويعون الثالث محتتما مرجحا. وعند
إحائد النزاع إلى هينة التحعيم، يجب على مطرف متعاقد اى يختار محعما عنه خلال مدة افصاما
ستون (٦٠) يوما من تاريخ تسلم ام من الطرفين المتعاهدين إشعار من الطرف المتعاقد الاهر
بطلب عرض النزاع وانفصل فيه عن طريق التحعيم، ويجب أن يتم تعيين المحعم المرجح خلال
) ن
ستون (٦٠) يوما إضافية تبدا من تاريع آخر تعييى للمحعمين. فإذا لم يتم تعيين اي من
الطرفين المتعاقدين محكما عنه خلال المدة المحددة، أو لم يتم تعيين المحكم المرجح؛ يجوز لأي من
الترفين أن يطلب من رئيس منظمة ,ICAO(L) أن يختار محعما عن الطرف الثاني او محعما
مرجحا حسب مقتضى الحال. و هذه الحانة، يجب ان يعون المحتم المرجح المختار من دولة
تربطها علاقات دبلوماسية بكلا الطرفين المتعاقدين وقت التعيين.
٤. في حال اختيار المحكم المرجح (الثالث) عن طريق رئيس مجلس منظمة (ICAO)، إذا امتنع
رئيس مجلس منظمة (ICAO) عن اختيار ذلك المحكم أو انه كان يحمل جنسية أحد الطرفين
المتعاقدين، فيوكل امر الاختيار إلى نائب رئيس مجلس منظمة (ICAO). فإذا امتنع عن
القيام بذلك، أو كان يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، فيتم التعيين بواسطة أحد كبار
الأعضاء في المجلس الذي لا يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين.
٥. وفقا لشروط التحكيم التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان، تقوم هيئة التحكيم بتحديد
الإجراءات التي ستتبع أثناء عملية التحكيم، وتحدد كذلك مكان التحكيم.
- المربةالنو ء
٢١
لهلكة العربية المسهد
". تعد القرارات الصادرة من هيئة التخكيم، ملزما للطرفين المتعاقدين.
٧. يتحمل الطرفان المتعاقدان رسوم ومصاريف التحكيم بالتساوي، وغير ذلك من النفقات المترتبة
نتيجة اللجوء إلى مجلس منظمة الطيران المدني الدولي أو بسببه.
المادة الرابعة والثلاثون
التطابق مع الاتفاقيات الدولية
تسري على الاتفاقية أي معاهدة دولية ملزمة للطرفين المتعاقدين، والتعديلات التي قد تطرا
AA
ه
المادة الخامسة والثلاثون
انهاء الاتضاهية
١. يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب إنهاء الاتفاقية ف أي وقت بموجب إشعار مكتوب يوجه
للطرف المتعاقد الآخر عبر القنوات الدبلوماسية، على أن يبلغ في الوقت نفسه لمنظمة الطيران
المدني الدولي.
.. مه مده «فحانة دنته الاتمافية عدى أخدر متر (١٢) هما من تريع تستم ،نعره انتمافد
الامر ن«هعاى مالم يسحب- باتعاق مشترن- هيل انتهاء هده الدة. وه عانة صم إهرار
الطرف المتعاقد الأخر بتسلمه الإشعار فإنه يعد متسلما بعد أربعة عشر (١٤) يوما من تسلم
ه لىد-7
تسجل الاتفاقية وأي تعديل يطرا عليها مستقبلا، لدى منظمة (ICAO).
لعلكة العربية السيدي.
لهرجة
ا(هبزا، بمجل امحي
٢٢
المادة السابعة والثلاثون
سريان مفعول الاتفاقية
تدخل الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار عبر القنوات الدبلوماسية من أحد الطرفين
المتعاقدين للطرف المتعاقد الأخر بانه قد استكمل الإجراءات الدستورية اللازمة طبقا للأنظمة
والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
وبناء عليه قام الموقعان أدناه بتفويض من حكومتيهما بالتوقيع على الاتفاقية ويعد ملحق
جدول الطرق جزءا لا يتجزا من الاتفاقية.
حررت ف مدينة الرياض ف يوم الثلاثاء الثانى والعشرون من شهر محرم لعام ١٤٤٠
هجري،
.
الموافق الثاني من شهر أكتوبر لعام ٢٠١٨ ميلادي م نسختين أصليتين باللغتين: العريية
وية الحجية. ويحتفظ كل طرف بنسخة أصلية بعلا
والإنجليزية وجميع النصوص
عن حكومة
جمهورية زامبيا
ير عام الطيران المدني
اللغتين للتطبيق.
عن حكومة
ا.
المملكةا بيةا
دية
عبد الحكيم بن محمد التميمي
«ئبس، المئة العامة للطب ال المدن
«بملكة المريية السيي
امامة لمجدر الوزيا
• اله بض
أملا ثبط، محدر أمربه
٢٣
حد
القسم الأول:
يحق للناقلة أو الناقلات المعينة من قبل المملكة العربية السعودية تشغيل خدمات جوية دولية
مجدولة في كلا الاتجاهين على الطرق الجوية المحددة أدناه:
نص م ذ
ن
أي نقاط
نقات ثةاج؟
بأترسطة"
ثع .
لأ
دع
أي نقاط دولية في جمهورية
زامبيا .
سى
مي ره
أي نقاط
٠٩
نقال في المملكة العريية
ي اييييودية
أي نقاط في المملكة
العربية السعودية
القسم الثاني:
ية زامبيا تشغيل خدمات جوية دولية
يحق للناقلة أو الناقلا الجوية المعينة من قبل .
مجدولة ف كلا الاتجاهين على الطرق الجوية الموضحة أدناه:
نقاط ما وراء:
أي نقاط
نقال المميكةألعربية
السعودية
أي نقاط دولية في المملكة
العربية السعودية
أي نقاط
نقاطؤجيةري
مي
٥ سفض
اي نقاط في جمهورية
زامبيا
القسم الثالث:
خدمات النقل الجوي بوساطة
ملاجظات على: جدول الطرق التي سيم بموجبها "٠ :
الحطوط المعينة من قبل كل طرف معاقد،
يجوز بحسب اختيار الخطوط الجوية المقينة بوساطة الطرفين لمتعاقدين أن تحتف اى
نقطة محددة في جدول الطرق، سواء أكانت هذه النقطة متوسطة أم فيما وراء أي من
رحلاتها او هيما وراء جميع رحلاته، شريطة ان تعون نقحلد البداية أو النهاية تقع داخل
إقليم الطرف المتعاقد المعين للخطوط الجوية.
يجوز للخطوط الجوية المعينة بوساطة أي الطرفين المتعاقدين أن تخدم نقاط متوسطة أو
فيما وراء المحددة في هذا الملحق من هذه الاتفاقية، شريطة عدم التشغيل بموجب الحرية
الخامسة بين هذه النقاط وإقليم الطرف المتعاقد الآخر ما لم يتوصل إلى اتفاق بين الطرفين
المتعاقدين.
٤ ٢
لملكة العرييد المسودي
اى
اثامة لمجدى الوندا
الدر - والز؛
دم
ل.
ابنة.
