آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة و…

مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة ومكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص في وزارة الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية

سارية مرسوم ملكي م/91 اعتُمدت ١٤٤٠/٠٨/١٢هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، تنفيذ نشاطات ومشاريع وبرامج، مجالات التعاون، تمويل تنفيذ البرامج، سرية المعلومات، تسوية النزاع، حيز التنفيذ، المدة، التعديل، وقعت المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ 1440/03/11هـ الموافق 2018/11/19م.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٩١

التاريخ: ١٤٤٠/٨/١٢ف

بينؤايبنالبلخو

للهمى

اؤ

دنم يمن يا

بعون الل تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

٥ ملك المملكة العربهة السعودية

ناء على، المادة (السع:) مم النظاء الاساسى للحكم، الصاده بالام الملكى، «ق ٩٠/١)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٦ ف.

ويما: ملى فماده انعفريي) من نعام مجلسى انـونا.، فصافر بـالامر فمعي هم ٣)

بتاريخ ١٤١٤١٣١٢ك.

«ينا: ملـ. المادة (الثامنة عثة) من نظام محلس. الثه:e،، الصاده بالامه الملكه «تم 0/٩١

١١

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٠٣ /٢٨) بتاريخ ١٤٤٠/٧/٥ف.

«نعد الاطلا على، قراد مجلس، الهة ا. «قم ( ٤٥٣ ) تاديخ ١٤٤٠/٨١١١فـ.

وسمنا بما هو آت:

أولا ، الموانقـة علـى مذكرة تمـاهم للتعـاون الفـني بـين هيئة حقـوق الانسان في المملكة

ب س

العربية السعودية ومكتب مراتبة ومكافحة الاتجـار بالاشـخاص في وناوة الخارجية في

الولايات المتحدة الامريكية، المولعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٣/١١ف،

الموافق ٢٠١٨/١١/١٩ م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا : على سمو نائب رئيس مجل الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنهة

المستقلة - كل فيما يخصله - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ايبزإلتواليجي؛

قرار رقم : (٤٥٣)

وتاريخ: ١٤٤٠/٨/١١ه

إلمملتنالجنيتلتتعويين

الآت اتلغجاتييطولالوزرل

وارل شر

إن مجلس الونداء

بعد الاطلاع علـى المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٩٤١٦

وتاريخ ١٤٤٠/٧/١٤م، المشتملة على خطايي معالي رثيس هيثة حقوق الإنسان

رم ١٢٢٠ وتاريخ ٠/٣١٣ ٤ ٤ ١ م، ورقم ١٤٩٠ وتاريخ ٠/٣٢٨ ٤ ٤ ١ مـ، فى هان

مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية

«مكتب مراقمة «مكافحة الاتجاه بالاشخاص، فى وذادة الخادحسة فى الولامسات

أ؟ -

المتحدة الامريكية.

وبعد الاطن على مشروع المذرة المثار إلي.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوذواء دقم (٢٥ ٥) وتاديخ ١٤٣٨/٨/١٩فـ.

«سعد الاطـلاع عله، المذعة رقـم (٩٨٨) «تـاءرغ ٤٠/٦/٥ ٤ ١فـ، المعدة فر

! ) ع

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠٣ /٢٨) وتاريخ ١٤٤٠/٧/٥ف.

ويعد الاطـنع علـى توصية اللجنة العامة لمحلسى الـوذراء رقم (٤٨٦٩)

«حدمة ٩٤٤٠١٨١٥مـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين هيئة حقوق الانسان في المملكة

العربية السعودية ومكتـب مراتبة ومكافحـة الاتجـار بالاهخاص في وزارة الخارجيـة

في الولايات المتحدة الامريكية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٣/١١ف

الموافق ٢٠١٨/١١/١٩ م، بالصيغة المرافقة.

وتد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رثيس مجلس الونداء

.9ht8C0t'9'

مذكرة تفاهم للتعاون الفني

بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية

ومكتب مراقبة ومكافحة الاتجاربالأشخاص في وزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية

إن هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية (المشار إلها فيما بعد بالهيئة) ومكتب

مراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص في وزارة الخارجية الأمريكية (المشار إليه فيما بعد بالمكتب)،

هر

والمشار إليهما فيما بعد مجتمعين بـ (الطرفين).

رعبة في تونيق أواصر التعاون بينما. وإدراكا للقلق الترابد على الصعيد الدولي لما تملله جريمة

الاتجار بالأشخاص من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.

وسعيا إلى تعريز التعاون ق المسائل المتعلقة. فحة الاتجار بالاشخاص إلى جانب تعزير

الأنشطة واله امع وننمة القدرات الوطنمة المعنمة بمكافحة حرائم الانحار بالأشخاص.

م

المادة الأول

قد اتفقا على الآتي:

تنضذ نشاطات وبرامج ومشاريع مشتركة وفق ما ود د في المادة (الثاننة) من هذه المذكرة من خلال

الهينة، ووفقا لتشريعات المملكة العربية السعودية والتزاماتها الدولية، وبالتنسيق بين الهينة والجهات

الحكومية ومنظمات المجتمع المدلي الوطنية ذات العلاقة.

ت

المادة الثانية

١ - يرغب الطرفان في التعاون - في إطار الأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة في المملكة - من أجل

تعزيز القدرات الوطنية، من خلال توصية الخبراء بتقديم المساعدة الفنية والخبرات والاستشارات

للهيئة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص من خلال الملاحقة القضائية والحماية والوقاية،

ولتنفيذ برامج وأنشطة في المجالات المشمولة بهذه المذكرة بموافقة الطرفين في كل حالة، ومن ذلك

ما يأني:

أ- تطوير قدرات العاملين في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، من خلال الملاحقة القضائية

والحماية والوقاية.

الصفحة ١ من ٤

إي

ب- تقديم الخبرات الفنية والإدارية فيما يتعلق بنشاط مراكز ودور إيواء ضحايا جرائم الاتجار

بالأشخاص.

ج- وضع آليات حماية ومساعدة الضحايا.

د- إعداد وتطوير آليات ووسائل استقبال الشكاوى والبلاغات في مجال منع ومكافحة جرائم

الاتجار بالأشخاص.

ه وسع المات المناسبة لنفدبم الدعم الفانون و مال والمعنوه للسحابا ومودم الطوعية

لبلدانهم.

و- إعداد أدلة استرشاديه للعامليى في الجهات المختصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية

الضحايا لتحديد وإحالة ضحايا الاتجار، لاسيما من بين الفئات الضعيفة، تتضمن موجزا

ا

مبسطا للقواعد والمعايير الدولية

ز تنخليم وعقد المؤتمرات، وورش العمل. والندوات، والدورات التدريبية المتخصصة.

ح - تزويد الهيئة بالمطبوعات والنشرات الإعلامية والأبحاث العلمية، والمعلومات المتعلقة

بالمؤتمرات والندوات العلمنة في المحالات المشمولة بأحكام هده الذكرة.

ط- تمادل الزيارات والدعوات لحضور الاجتماعات والمؤتمرات الى نعقدها أي من الطرفين فو

المجالات الي تشملها هذه المذكرة، و لاطلا عى أفضل، التحارب والممارسات.

م. عقد اجتماعات للغراء فق مجالات مكافحة الانجار بالأشخاص وحماية الضحايا بين الجهات

أم

المعنية ف البلدين.

٢- يمكن للطرفين النظر في التعاور في أي مجال أخر من مجالات مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

ومساعدة الضحايا، يكون متوافق مع أغراض هذه المذكرة.

المادة الثالثة

١- تنفيذ مجالات التعاون المشار إليها في هذه المذكرة من خلال أنشطة وبرامج ومشاريع يدعمها

الطرفان بشكل مشترك.

٢- إعداد خطة عمل سنوية للأنشطة والبرامج والمشاريع بموافقة الطرفين، ويتم تقييم هذا الخطة

قبل شهرين على الأقل من انتهاء السنة.

الصنحة ٢ من ٤

إيررر

.öh0C0€e

المادة الرابعة

تقديم التمويل اللازم لتنفيذ البرامج والأنشطة والمشاريع التي يتم الاتفاق عليها في إطار هذه المذكرة وفق

الموارد المالية المتاحة.

المادة الخامسة

يحتفظ كل طرف بحقوق الملكية الفكرية والأدبية المتعلقة بالأعمال والمواد التي كان يمتلكها قبل

توقيع هذه المذكرة دون تغيير، ويمنح كل طرف الطرف الا: حق استخدام أي من هذه المواد والمعلومات

المتبادلة بينهما بموجب هذه المذكرة لغاية تنفيذ أهدافها، وفي حدود الغرض الذي طلبت من أجله.

المادة السادسة

و.

١- يلتزم كل طرف بالمحافظة على سرية المعلومات ا

- من الطرف الآخر بناء على أحكام هذه

المذكرة، واستخدامها ي حدود الغرض الذي سلمت من أجله.

٢- لا يجوز لأي طرف تمرير أو إفشاء أي من تلك المعلومات إلى ف ثالث دون الحصول على موافقة

خطية مسبقة من الطرف مصدر المعلومات

المادة السابعة

لا تخل أحكام هذه المذكة بحقوة، مالة امات كل، طرف الناشئة عن المعاهدات أه الاتفاقات

الدولية -الثنائية أو متعددة الأطرف - لتي يكون طرفا فبيها.

٢١

المادة الثامنة

ن

يسوى أي نزاع ينشأ حول تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة بشكل ودي وبالتشاور بين الطرفين، ولا

يتم اللجوء إلى طرف ثالث أو أي محكمة محلية أو دولية لتسويته.

المادة التاسعة

تستخدم كل من اللغة العربية والإنجليزية في تنفيذ البرامج والأنشطة والمشاريع وغيرها من أشكال

التعاون الواردة في هذه المذكرة.

المادة العاشرة

١- تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل - عبر القنوات الرسمية - يؤكد إنهاء

الطرفين للإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.

الصفحة ٣ من ٤

منسة١ـ.

يه

09ht.C0

٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، بموافقة كتابية متبادلة

بين الطرفين.

٣ يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفقا للإجراءات النظامية المتبعة لكل منهما.

وقعت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/١١ ه الموافق ٢٠١٨/١١/١٩ م، من

نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.

" ا/ م

!

عن مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص

عن هيئة حقوق الإنسان

ة الأمريكية

ف وذا " الخارجية ف الولانا- -

في المملكة العربية السعودية

لس-٥.

١wاد

السسد/ جون كوتون «يتشموند

.. // م"

د. بندربن محمد العسا .

السفير المتجول

م

ز

رئيس هيئة حقوق الإنسان

للا

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.