بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٩١
التاريخ: ١٤٤٠/٨/١٢هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٨/١٠٣) بتاريخ ١٤٤٠/٧/٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٥٣ ) بتاريخ ١٤٤٠/٨/١١هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ومكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص في وزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١١/٣/١٤٤٠هـ، الموافق ٢٠١٨/١١/١٩م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٤٥٣)
وتاريخ : ١٤٤٠/٨/١١هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٩٤١٦ وتاريخ ١٤٤٠/٧/١٤هـ، المشتملة على خطابي معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان رقم ١٢٢٠ وتاريخ ١٤٤٠/٣/١٣هـ، ورقم ١٤٩٠ وتاريخ ١٤٤٠/٣/٢٨هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ومكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص في وزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢٥) وتاريخ ١٤٣٨/٨/١٩هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٩٨٨) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٨/١٠٣) وتاريخ ١٤٤٠/٧/٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٨٦٩) وتاريخ ١٤٤٠/٨/٥هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ومكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص في وزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١١/٣/١٤٤٠هـ الموافق ٢٠١٨/١١/١٩م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تفاهم للتعاون الفني
بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية
ومكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص في وزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية
إن هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية (المشار إليها فيما بعد بالهيئة) ومكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص في وزارة الخارجية الأمريكية (المشار إليه فيما بعد بالمكتب)، والمشار إليهما فيما بعد مجتمعين بـ(الطرفين).
رغبة في توثيق أواصر التعاون بينهما، وإدراكاً للقلق المتزايد على الصعيد الدولي لما تمثله جريمة الاتجار بالأشخاص من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.
وسعياً إلى تعزيز التعاون في المسائل المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص إلى جانب تعزيز الأنشطة والبرامج وتنمية القدرات الوطنية المعنية بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
قد اتفقا على الآتي:
المادة الأولى
تنفيذ نشاطات وبرامج ومشاريع مشتركة وفق ما ورد في المادة (الثانية) من هذه المذكرة من خلال الهيئة، ووفقاً لتشريعات المملكة العربية السعودية والتزاماتها الدولية، وبالتنسيق بين الهيئة والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الوطنية ذات العلاقة.
المادة الثانية
١- يرغب الطرفان في التعاون - في إطار الأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة في المملكة - من أجل تعزيز القدرات الوطنية، من خلال توصية الخبراء بتقديم المساعدة الفنية والخبرات والاستشارات للهيئة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص من خلال الملاحقة القضائية والحماية والوقاية، ولتنفيذ برامج وأنشطة في المجالات المشمولة بهذه المذكرة بموافقة الطرفين في كل حالة، ومن ذلك ما يأتي:
أ- تطوير قدرات العاملين في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، من خلال الملاحقة القضائية والحماية والوقاية.
ب- تقديم الخبرات الفنية والإدارية فيما يتعلق بنشاط مراكز ودور إيواء ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص.
ج- وضع آليات حماية ومساعدة الضحايا.
د- إعداد وتطوير آليات ووسائل استقبال الشكاوى والبلاغات في مجال منع ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
هـ- وضع الآليات المناسبة لتقديم الدعم القانوني والمالي والمعنوي للضحايا وعودتهم الطوعية لبلدانهم.
و- إعداد أدلة استرشاديه للعاملين في الجهات المختصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا لتحديد وإحالة ضحايا الاتجار، لاسيما من بين الفئات الضعيفة، تتضمن موجزاً مبسطاً للقواعد والمعايير الدولية.
ز- تنظيم وعقد المؤتمرات، وورش العمل، والندوات، والدورات التدريبية المتخصصة.
ح - تزويد الهيئة بالمطبوعات والنشرات الإعلامية والأبحاث العلمية، والمعلومات المتعلقة بالمؤتمرات والندوات العلمية في المجالات المشمولة بأحكام هذه المذكرة.
ط- تبادل الزيارات والدعوات لحضور الاجتماعات والمؤتمرات التي يعقدها أي من الطرفين في المجالات التي تشملها هذه المذكرة، والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات.
ي- عقد اجتماعات للخبراء في مجالات مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا بين الجهات المعنية في البلدين.
٢- يمكن للطرفين النظر في التعاون في أي مجال آخر من مجالات مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ومساعدة الضحايا، يكون متوافق مع أغراض هذه المذكرة.
المادة الثالثة
١- تنفيذ مجالات التعاون المشار إليها في هذه المذكرة من خلال أنشطة وبرامج ومشاريع يدعمها الطرفان بشكل مشترك.
٢- إعداد خطة عمل سنوية للأنشطة والبرامج والمشاريع بموافقة الطرفين، ويتم تقييم هذا الخطة قبل شهرين على الأقل من انتهاء السنة.
المادة الرابعة
تقديم التمويل اللازم لتنفيذ البرامج والأنشطة والمشاريع التي يتم الاتفاق عليها في إطار هذه المذكرة وفق الموارد المالية المتاحة.
المادة الخامسة
يحتفظ كل طرف بحقوق الملكية الفكرية والأدبية المتعلقة بالأعمال والمواد التي كان يمتلكها قبل توقيع هذه المذكرة دون تغيير، ويمنح كل طرف الطرف الآخر حق استخدام أي من هذه المواد والمعلومات المتبادلة بينهما بموجب هذه المذكرة لغاية تنفيذ أهدافها، وفي حدود الغرض الذي طُلبت من أجله.
المادة السادسة
١- يلتزم كل طرف بالمحافظة على سرية المعلومات المستلمة من الطرف الآخر بناءً على أحكام هذه المذكرة، واستخدامها في حدود الغرض الذي سُلِّمت من أجله.
٢- لا يجوز لأي طرف تمرير أو إفشاء أي من تلك المعلومات إلى طرف ثالث دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف مصدر المعلومات.
المادة السابعة
لا تخل أحكام هذه المذكرة بحقوق والتزامات كل طرف الناشئة عن المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية -الثنائية أو متعددة الأطراف -التي يكون طرفاً فيها.
المادة الثامنة
يُسوَّى أي نزاع ينشأ حول تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة بشكل ودي وبالتشاور بين الطرفين، ولا يتم اللجوء إلى طرف ثالث أو أي محكمة محلية أو دولية لتسويته.
المادة التاسعة
تُستخدم كل من اللغة العربية والإنجليزية في تنفيذ البرامج والأنشطة والمشاريع وغيرها من أشكال التعاون الواردة في هذه المذكرة.
المادة العاشرة
١- تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل - عبر القنوات الرسمية - يؤكد إنهاء الطرفين للإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.
٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائيًا لمدة أو مدد مماثلة، بموافقة كتابية متبادلة بين الطرفين.
٣- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة لكل منهما.
وقعت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/١١هـ الموافق ٢٠١٨/١١/١٩م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.
عن هيئة حقوق الإنسان
في المملكة العربية السعودية
د. بندر بن محمد العيبان
رئيس هيئة حقوق الإنسان
عن مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص
في وزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية
السيد/ جون كوتون ريتشموند
السفير المتجول
