بسم الله الرحمن الرحيم
الرقــم: م/٩٣
التاريخ: ١٤٤٠/٨/١٩هـ
بعــون اللــه تعالــى
نحــن سلمــان بن عبدالعزيــز آل ســعود
ملك المملكــة العربيــة السعوديــة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٧/١٠٠) بتاريخ ١٤٤٠/٧/٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٨) بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٨هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال السياحة والتراث الوطني، الموقعة في محافظة جدة، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٤٦٨)
وتاريـــخ : ١٤٤٠/٨/١٨هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤١١٧٥ وتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط عضو ومنسق الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي الإماراتي رقم ٣٩٠٦١٨٦/١ وتاريخ ١٤٣٩/١١/١٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال السياحة والتراث الوطني.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٦) وتاريخ ١٤٣٨/٩/١٧هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٨) وتاريخ ١٤٤٠/١/٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٧/١٠٠) وتاريخ ١٤٤٠/٧/٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥١٣١) وتاريخ ١٤٤٠/٨/١٧هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال السياحة والتراث الوطني، الموقعة في محافظة جدة، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
المملكة العربية السعودية
مجلس التنسيق السعودي الإماراتي
حكــومــة الإمارات العربية المتحدة
مذكرة تفاهم بين
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
في مجال السياحة والتراث الوطني
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ، المشار إليهما فيما بعد بـ"الطرفين"، بناء على الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية التي تجمع بلديهما، وانطلاقاً من حرصهما على توطيد العلاقات الأخوية بينهما، وتكثيف التعاون الثنائي، وتمتين العلاقات القائمة في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات القيادتين والشعبين، وتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين الشقيقين، وبناءً على توصيات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي؛ قد اتفقتا وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين وبما لا يتعارض معها على الآتي:
المادة الأولى
تهدف هذه المذكرة إلى تأسيس وتعزيز علاقة الشراكة بين الطرفين في مجال السياحة والتراث الوطني وتوسيع أوجه التعاون والعمل المشترك بينهما، لتحقيق الأهداف الآتية:
١- بناء علاقات الشراكة والتكامل بين الطرفين بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لكليهما.
٢- إطلاق المبادرات والمشاريع في المجالات ذات العلاقة بمجال عمل كلا الطرفين.
٣- تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات والدراسات ذات العلاقة بمجال عمل كلا الطرفين.
٤- تطوير وتنمية قدرات الموارد البشرية في كل المجالات، بما يكفل تطوير أدائها وتنمية مهاراتها الوظيفية.
المادة الثانية
تتولى اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي متابعة سير العمل في المشاريع والمبادرات التي يتّم إطلاقها، وتذليل كل الصعوبات التي تعترض تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المذكرة.
المادة الثالثة
يشكل الطرفان فريق عمل مشترك، يتولى تقديم المقترحات اللازمة لتنفيذ بنود هذه المذكرة وأحكامها، وزيادة أوجه التعاون وتعميقه، وفقاً لما يتفق عليه الطرفان لاحقاً.
المادة الرابعة
أي نزاع ينشأ بين الطرفين بسبب تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها أو تنفيذها يحل بالطرق الودية من خلال الاتصالات والتفاوض بينهما.
المادة الخامسة
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل – عبر القنوات الدبلوماسية – يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.
٢- تستمر هذه المذكرة لمدة غير محددة، مالم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهائها بموجب إشعار خطي خلال مدة لا تقل عن (٣٠) يوماً من التاريخ المحدد للإنهاء.
٣- إذا انتهى العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.
٤- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين – من خلال مجلس التنسيق السعودي الإماراتي – ويدخل التعديل حيز النفاذ بعد مضي (٣٠) يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.
حررت هذه المذكرة في مدينة جدة بتاريخ ٢١ رمضان ١٤٣٩هـ الموافق ٦ يونيو ٢٠١٨م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن
حكومة المملكة العربية السعودية
عن
صاحب السمو الملكي الأمير/
سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز
رئيس الهيئة العامة للسياحة
والتراث الوطني
عن
حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
معالي/ سلطان سعيد المنصوري
وزير الاقتصاد
