آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة ا…

مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال السياحة والتراث الوطني لعام

سارية مرسوم ملكي م/93 اعتُمدت ١٤٤٠/٠٨/١٩هـ 🌍 الامارات العربية المتحدة بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة : الأهداف، التنسيق، فريق عمل مشترك، حل النزاعات، دخول حيز النفاذ، التحرير التوقيع.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٩٣

التاريخ: ١٤٤٠/٨/١٩ف

بننايتا لبيي

للم

ليفيئ

نكفرر نهفة

بعون الله تعالى

نحن سلمأن بن عبدالعزيز آل سعود

١١

ملك المملكة العربية السعودية

بنا: على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بـالامر الملكي رقم (٩٠/٢)

لا حسس

بتلربخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي ركم ١٣/١)

بتاريخ ١٤١٤I٣١٣ك.

وبنا: على المادة (الثامنة عثرة) من نظام مجلس الشووي، الصادر بالامر الملكي رقم 0/٩١)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

وبعد الاللي على ترالا مجلس انثووى ددم ٧١١٠٠٦) بتلديخ ٨٤٤٠١٧١٤ى.

ووعد الاطن على ترار مجلس الونناء ردم ( ٦٨) ) بتاريخ ١٤٠٠/٩/٦٨مـ.

رسمنا بما هو آت:

ه

أولا ، الموانتة على مذكرة تفاهم بين حتكومة المملكة العربية السعودية وحتتومة دولة الامارات

العرسسة المتحدة فى محال، الساحة والتراث الـوطنى، الموقعة فى محافظة جدة، بالصمغة

المرافقة.

ثانيا ، على ممو نائب رئيس مجلى الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يحصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل

بنالتياالجاي

و

قرار رقم : (٤٦٨)

وتربخ:٨٤٤٠١٨١١٨فـ

بعد الاطلاع علــى المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤١١٧٥

وتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٣ه، المشتملة على برقية معالي وزير الاتتصاد والتخطيط عضو ومنسق

الجانب السعودي في مجلى التنسيق السعودي الإمـاراتي رقم ٣٩٠٦١٨٦/١ وتاريخ

/ م

١٤٣٩/١١٣مـ، في هان مشروع مذرة تقامم بـين حتومة المملمعة العربية السعودية

وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال السياحة والتراث الوطي.

ويعد الاطن على مشروح المدرة لمثار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوذواء دقم (٥٧٦) وتاريخ ١٤٣٨/٩/١٧هـ.

«يعد الاطلاع عللا. المذكة «قم (٢٨) ٠ تادية ١٤٤٠/١/٧ف، المعدة ف هسثة

الخبراء بمجلس الونداء.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رلم (١٠٠ ٢٧) وتاريخ ١٤٤٠/٧/٤ف.

ويعد الاطـلاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلى الـوذواء رقم (٥١٣١)

،تادة ٩٤٠٠٢٨١٦.

ن

إلملكنااتجنيتإليننعوهنن

الآقاتعلنجائبييقاميلررة

واوليثاتلة

أن مجلى الوناء

صرد

الموائقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومـة دولة

الامارات العربية المتحدة في مجال السياحة والتراث الوطني، الموقعة في محافظة جدة،

بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس

حكومة

الإمارات العربية المتحدة

افأنه.

مجلس التنسيق السعودي الإماراتي

مذكرة تفاهم بين

المملكة العربية السعودية

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

في مجال السياحة والتراث الوطني

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ، المشار إليهما

فيما بعد بالطرفين"، بناء على الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية التي تجمع بلديهما،

وانطلاقا من حرصهما على توطيد العلاقات الأخوية بينهما، وتكثيف التعاون الثنائي، وتمتين

العلاقات القائمة في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات القيادتين والشعبين، وتحقيق الأهداف

المشتركة بين البلدين الشقيقين، وبناء على توصيات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي؛ قد

اتفكا وفقا للأنظمة والقوانين المعمول، بها فى اللدي ويما لا يتعارض معها على الآتى:

المادة الا

ه

م

تهدف هذه المذكرة إلى تأسيس وتعزير علاقة الشراكة بين الطرفين في مجال السياحة والتراث

الوطني وتوسيع أوجه التعاون والعمل المشترك بينهما، لتحقيق الأهداف الأتية:

١- بناء علاقات الشراكة والتكامل بين الطرفين بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لكليهما.

٢- إطلاق المبادرات والمشاريع في المجالات ذات العلاقة بمجال عمل كلا الطرفين.

٣- تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات والدراسات ذات العلاقة بمجال عمل كلا

"

الطرفين.

٤- تطوير وتنمية قدرات الموارد البشرية في كل المجالات، بما يكفل تطوير أدانها وتنمية

مهاراتها الوظيفية.

المادة ١ "

تتولى اللجنة التتفينية التبعة لمجلس التتنسيق السعودي الإماراتي متبعة سير العمل في المشاريع

والمبادرات التي يتم إطلاقها، وتذليل كل الصعوبات التي تعترض تحقيق الأهداف المرجوة من

هذه المذكر

يشكل الطرفان فريق عمل مشترك، يتولى تقديم المقترحات اللازمة لتنفيذ بنود هذه المنكرة

وأحكامها، وزيادة أوجه التعاون وتعميقه، وفقا لما يتفق عليه الطرفان لاحقا.

المادة ا ابعة

أي نزاع ينشأ بين الطرفين بسبب تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها أو تنفيذها يحل بالطرق الودية

من خلال الاتصالات والتفاوض بينهما.

١٠ ن ١،

الاخفءلاا

حكومة

الإمارات العربية المتحدة

مجلس التنسيق السعودي الإماراتي

المادة الخامسة

المملكة العربية السعودية

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية

- يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.

٢- تستمر هذه المذكرة لمدة غير محددة، مالم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في

إنهائها بموجب إشعار خطي خلال مدة لا تقل عن (٣٠) يوما من التاريخ المحدد

٣- إذا انتهى العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات

والبرامج التي نشأت في ظلها.

.- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطر: - من خلال مجلس التنسيق السعودي

الإماراتي - ويدخل التعديل حيز النفاذ بعد مضي (٣٠) يوما من تاريخ آخر إشعار

متبادل، عيد القنوات الديلوماسية يؤكد إنهاء الاحر اءات النظامية اللازمة.

حررت هذه المذكرة في مدينة جدة بتار: ٢١ رمضان ١٤٣٩ هـ الموافق ٦ يونيو ٢٠١٨م،

من نسختين أصليتين باللغة العربية.

ll ام) -

ده/

حكومة دولة الامارات العربية المتحدة

حكومة المملكة العربية السعودية

٠أج

كلكك

ي

ع

صاحب السمو الملكي الأمير/

/ سلطان سعيد المنصوري

سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز.

ورير الاقتصاد

رئيس الهيئة العامة للسياحة

م

والتراث الوطني

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.