آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة ووزار…

مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم والتشغيل في جمهورية مالطا

سارية مرسوم ملكي م/94 اعتُمدت ١٤٤٠/٠٨/١٩هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، التشجيع على تبادل الزيارات، دعم العلاقات التعليمية، تبادل الخبرات والتجارب، التعاون في مجالات البحث العلمي، إتاحة فرص التدريب، التعاون في المجالات الدراسية و التعليم العالي، تبادل المقاعد الدراسية، توفير الفرص الدراسية، تبادل الكتب و المطبوعات، تسهيل الاستفادة من المخطوطات و الوثائق، دعم اللغة العربية، ترجمة الأعمال العلمية و الادبية، فريق عمل مشترك، سرية المعلومات، حيز التنفيذ، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت المذكرة في مدينة فاليتا بتاريخ 1439/08/18هـ الموافق 2018/05/04م.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/٩٤

التاريخ: ١٤٤٠/٨/١٩هـ

بعـــون اللـــه تعالـــى

نحـن سلمــان بن عبدالعزيز آل سعــود

ملــك المملكـــة العربيــــة السعوديـــة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٥/٩٣) بتاريخ ١٤٤٠/٦/٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٦٩ ) بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والتشغيل في جمهورية مالطا، الموقعة في مدينة فاليتا بتاريخ ١٤٣٩/٨/١٨هـ، الموافق ٢٠١٨/٥/٤م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء

قرار رقم : (٤٦٩)

وتاريـــخ : ١٤٤٠/٨/١٨هـ

إن مجلس الوزراء

بعـد الاطــلاع علـى المعاملــة الــواردة مــن الــديوان الملكــي بــرقم ٣٩٨٢٨ وتـاريخ ١٤٤٠/٧/١٧هـ، المشـتملة علـى برقيـة وزارة التعليم رقم ١٣٢٨٩١ وتاريخ ١٤٣٩/٩/٢٧هـ، في شأن مشروع مـذكرة تعـاون علمـي وتعليمـي بـين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والتشغيل في جمهورية مالطا.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠) وتاريخ ١٤٣٩/١/١٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٥٨٥) وتاريخ ١٤٤٠/٤/٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٥/٩٣) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٢٨هـ.

وبعـد الاطــلاع علـى توصـية اللجنـة العامـة لمجلـس الــوزراء رقــم (٥١٣٤) وتاريخ ١٤٤٠/٨/١٧هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً : الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والتشغيل في جمهورية مالطا، الموقعة في مدينة فاليتا بتاريخ ١٤٣٩/٨/١٨هـ الموافق ٢٠١٨/٥/٤م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً : قيام وزارة التعليم بالتنسيق مع الجانب المالطي لإجراء التصحيح اللازم، وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (١/أ) من المادة (٧٩) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ، وذلك على النحو الآتي:

١- إحلال كلمة "لتنفيذ" محل كلمة "للتنفيذ" الواردة في بداية المادة (الخامسة عشرة) من مشروع النص العربي.

٢- إحلال عبارة "لتأسيس مبادرات التعاون الخاصة" محل عبارة "لصياغة بنود هذه المذكرة" الواردة في المادة (الخامسة عشرة) من مشروع النص العربي.

٣- حذف عبارة "وعند الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجح" من عجز المادة (الثامنة عشرة) من مشروع النصين العربي والإنجليزي، ليكون عجز المادة بالنص الآتي: "حررت هذه المذكرة في مدينة فاليتا بتاريخ ١٤٣٩/٨/١٨هـ الموافق ٢٠١٨/٥/٤م من نسختين أصليتين باللغتين: العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية".

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تعاون علمي وتعليمي

بين

وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية

ووزارة التعليم والتشغيل في جمهورية مالطا

أن وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والتشغيل في جمهورية مالطا ( المشار إليهما فيما بعد بالطرفين ) رغبة منهما في توطيد أواصر الصداقة القائمة بين البلدين ورفع مستوى التعاون بينهما في المجالات العلمية والتعليميــة، واستناداً إلى الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمي والتقني والثقافي والشبابي والرياضي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مالطا الموقعة في مدينة الريـاض بتاريخ ١٤٢٧/٣/٢٥هـ الموافق ٢٠٠٦/٤/٢٣م، فقد قررتا توقيع هذه المذكرة وفقاً لمبادئ المساواة والمنفعـة المتبادلـة في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة، وذلك على النحو التالي:

المادة الأولى

يشجع الطرفان تبادل الزيارات بين المسؤولين التعليم العام والتعليم العالي، وبـين أعضـاء هيئـة التـدريس والباحثين، والتعاون بينهم في المجالات ذات الاهتمام المشترك. ويشجعان كذلك تبادل الوفود في المجـالات العلميـة والتعليمية.

المادة الثانية

يعمـل الطرفـان علـى دعـم العلاقـات العلميـة والتعليميـة المباشـرة وتشـجيعها بـين المؤسسـات الأكاديميـة ومؤسسات البحث العلمي. ويشجعان كذلك تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين وإعارتهم.

المادة الثالثة

يشجع الطرفان تبادل الخبرات والتجارب في المجالات العلمية والتقنية والإداريــة بـين مؤسسـات التعلـيم العام والتعليم العالي والجامعات ومراكز البحوث في البلدين.

المادة الرابعة

يشجع الطرفان التعاون في مجالات البحث العلمي بعامة والمجالات التطبيقية بخاصـة، ويشـجعان كـذلك قيام فرق بحثية مشتركة، ويعملان على تبادل نتائج البحوث والدراسات.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان على إتاحة فرص تـدريب الكـوادر في مؤسسـات التعلـيم العـام والتعلـيم العـالي في البلـدين، وبخاصة في المجالات الفنية والطبية والتقنية.

المادة السادسة

يعمل الطرفان على التعاون في المجالات الدراسية بين مؤسسات التعليم العام والتعليم العـالي في البلـدين، ويتبادلان المعلومات في مجال معادلة الشهادات الدراسية والـدرجات العلميـة الجامعيـة والعليـا لأغـراض الاعـتراف المتبادل، ويتبادلان كذلك المعلومـات حـول الأنظمـة التعليميـة والمنـاهج الدراسـية، يسـعى الطرفـان إلى إعـداد أطـر المؤهلات الوطنية لكل منهما وربطهما بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل على المستويات المناسبة.

المادة السابعة

يسـعى الطرفـان إلى تبـادل المنح والمقاعد الدراسية بحسـب الإمكانـات المتاحـة، ويشـجعان تبـادل الزيـارات الطلابية.

المادة الثامنة

يعمل الطرفان الى توفير الفرص للطلاب للدراسة في أي مجال من المجالات ذا ت الاهتمام المشترك، بما في ذلك مجالات الطب والعلوم الطبية المرتبطـة بهـا مؤسسـات التعلـيم العـالي، ويقومـان بتـذليل الصعوبات في هـذا المجال، ويعملان على تسهيل قبول الطلاب للدراسات العليا، وذلك وفقاً للتعليمات المتبعة في كلا البلدين.

المادة التاسعة

يشجع الطرفان إقامة أسابيع وأيـام علميـة ثقافيـة في مؤسسـات التعلـيم العـام والتعلـيم العـالي في البلـدين تشتمل على المحاضرات والندوات ومعارض الكتاب.

المادة العاشرة

يشجع الطرفان تبادل الكتب والمطبوعات والنشـرات والـدوريات والوثـائق وبرمجيـات الحاسـوب والأفـلام وجميع المصادر ذات العلاقة بالتعليم العام والتعليم العالي والبحث العلمي.

المادة الحادية عشرة

يشجع الطرفـان المشـاركة في اللقـاءات والمـؤتمرات والنـدوات وورش العمـل العلميـة والتعليميـة المحليـة والدولية، على أن يُعلم كل منهما الآخر بها قبل بدئها بمدة كافية.

المادة الثانية عشرة

يعمل الطرفان على تسهيل الاطلاع والاستفادة من المخطوطات والمحفوظات والوثـائق التاريخيـة لـدى كـل منهما، وتبادل الخبراء في هذا المجال.

المادة الثالثة عشرة

يعمل الطرفان على دعم تعليم اللغة العربية.

المادة الرابعة عشرة

يشجع كل من الطرفين ترجمة الأعمال العلمية والأدبية المتميزة الخاصة بالطرف الآخر ونشرها.

المادة الخامسة عشرة

يتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك للتنفيذ هذه المذكرة، ويقوم بتقييم ومراجعة تنفيذ هذه المـذكرة بانتظام، وسيشارك في رئاسة الفريق ممثلو من الطرفين، ويمكن إذا لزم الأمر إنشاء لجان فرعيـة لصـياغة بنـود هـذه المذكرة، وسيقدم الفريق المشترك تقريرا عن هذه المذكرة مرة كل سنتين. ويعتمد ذلك على تمويـل كـل طـرف حسـب إمكانياته.

المادة السادسة عشرة

اتفق الطرفان على ألا تستخدم المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقـا عليـه. ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية مـن الطـرف الذي قدمها.

المادة السابعة عشرة

تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ آخر إشعار متبادل عـبر القنـوات الدبلوماسـية يؤكـد إنهـاء الإجراءات النظامية اللازمة.

المادة الثامنة عشرة

مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد متتاليـة، مـدة كـل منهـا سنة واحدة، ما لم يبلغ أي من الطرفين الطرف الآخـر – كتابـة – برغبتـه في إنهائهـا أو عـدم تجديـدها قبـل سـتة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها، وإذا انتهـت تظـل أحكامهـا سـارية المفعـول بالنسـبة إلى البـرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها ولم يُنته من إنجازها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد وفقاً لأحكامها.

حررت هذه المذكرة في مدينة فاليتا بتاريخ ١٤٣٩/٨/١٨هـ الموافق ٢٠١٨/٥/٤م من نسختين بـاللغتين: العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية وعنـد الاخـتلاف في التفسير فـإن الـنص الإنجليـزي هـو المرجح.

عن

وزارة التعليم

في المملكة العربية السعودية

د. أحمد بن محمد العيسى

عن

وزارة التعليم والتشغيل

في جمهورية مالطا

إيفارست بارتولو

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.