الرقم: م ٩٥١
التاريخ: ١٤٤٠/٨/١٩ف
بيايتنظئللية
لللم
/
العجيره
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
؟ ب
ملك المملكة العربهة السعوديه
بنا: عد. المادة السعم:) م: النظام الاساسه، للحكم، الصاد الام الملكه، «ت ٩٠0)
ر
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.
وبنا: على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوذواء، الصادر بـالامر الملكى دقـم 0/١٣)
بتاريخ A١٤١٤I٣I٣.
د
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشودى، الصادو بالامر الملكى دقم ٩١/٩)
,li
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
وبعد الاعن على قرر مجلس انهووه رقم (٩/١٠٩ب» بتاريخ ٦/ ١٤٠٠مـ.
ويعد الاطن على قرار مجلس الونناء دقم ( ٠) بتاريخ ١٤٤٠/٨/٦٨مـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا ، الموائتة على مذرة تمامم بير الهيئة العامة للرياشة في المملكة العريية السعودية وميثة
الرياضة النيوزلندية للتعاون في مجال تعزيز الانشطة البدنية والمشاركة الرياضية، الموقعة
في مدينة أوكلاند بتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٨مـ، الموافق ٢٠١٨/٨/١٠م، بالصيغة المرافقة.
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجل الوناء والوذاء ورؤساء الاجهزة المعنهة
المستقلة - كل فيما يشصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
االمااليهايي:
قرار رقم : (٤٧٠)
وتري: ٨٤٤٠١٨١١٨هـ
إلملكالجنيهالتتعوهنن
الاناتتلغاتييمهائالوزراة
فاللضث كااعقلء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برلم ٤١١٦٣
وتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٣ ف، المشتملة على برقية اليئة العامة للراضة «لم
٠٠٣٢٠١-٤٠-١٠٦ وتاريخ ٤٤٠/٣/١٣ مـ، في هان مشروع مذكرة تفاهم بين لهيئة
فسمة سريانة بي فستة فررية وسرببة ومية فرياسة هورسية لسان ني مجد
تعزيز الأنشطة البدنية والمشاركة الرياضية.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
ويعد الاطلاع ملى قار مجلس الوناء رهم (٥٧٦) وقارين ٤٣٩/١١/١١ ١مـ.
# ٠/
«يعد الاطلاع على المذكة «لم (٦٩٩) ٠ تادسة ١٤٤٠/٤/١٩ف، المعدة فى
هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رلم (٩/١٠٩ ) وتاريخ ١٤٤٠/٧/٦ف.
ويعـد الاطـل علـى توصية اللجنة العامة
الـوزواء رقم (٥١٢٩)
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية
وهيثة الرياضة النيوزلندية للتعاون في مجال تعزيز الانشطة البدنية والمشاركة الرياضية،
المولعة في مدينة أوكلاند بتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٨ ف الموافق ٢٠١٨/٨/١٠ ،
بالصيغة المرافقة.
ولد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس
مذكرة تفاهم
لء
هيئة الرياضة النيوزلندية
ا
و
ا
العنة العامة للى باضة فر المملكة الع سة السعه دية
نتعون ف ممد تعد انشطة اسنية وانمشدعة فرياضة
ل م
ا
إن الهيئة العامه للر ضة في المملكة العربية السعودية وهيئة الرياضة
النيوزيلندية (المشار إليهما فيما بعد باالجانبين")، رغبة منهما في تعزيز روابط
الصداقة بين البلدين وتطوير التعاون بينهما في مجال تعزيز الأنشطة البدنية والمشاركة
الرياضية. ووفقا للأنظمة والقوانين فى المعمول، بها فى اللدين، قد اتفقتا على ما يأتى :
الفقرة الأولى
تهدف هذه المذكرة إلى تشجيع التعاون المتبادل في مجال تعزيز الأنشطة البدنية
والمشاركة الرياضية.
الفقرة الثانية
يقوم الجانبان بتشجيع وتسهيل وتطوير التعاون المتبادل لتعزيز الأنشطة البدنية
والمشاركة الرياضية، على أساس مصلحتهما المشتركة، ووفقا لقوانين بلديهما
والتزاماتهما الدولية.
الفقرة الثالثة
1- يعمل الجانبان على زيادة التعاون بينهما في مجال تعزيز الأنشطة البدنية
والمشاركة الرياضية عبر:
أ سجيع وتعزيز التفاهم بين الجهات المختصة المسؤولة عن الرياضة والنشاط
ا -
البدني في البلدين.
ب- تشجيع التواصل المباشر بين الجهات المختصة المسؤولة عن الرياضة
والنشاط البدني في البلدين عبر تبادل المعرفة والأنظمة واليات العمل المتبعة لرفع
نسبة المشاركة.
3- تتضمن نقاط التعاهن المسائل، الآتنة ذات الصلة تعزية النشاط الندنر والمشاء كة
الرياضية:
ا- نكييف برامجالجافب النيوزلندي على غرار الإطارالوطني للمعرفة
الرياضية والبرنامج المخصص لتطوير المهارات الراضية ( مt pathway
podium) بما يتوافق مع البيئة الر ضية في المملكة.
ب- توفير الموارد، عند الاقتضاء، لتطبيق هذه البرامج في المملكة.
ج تبادل المعرفة والخبرة في المنهجيات للتأثير في السلوك والتشجيع على
ل ه
زيادة نسبة المشاركة في الرياضة والنشاط البدني
تبادل المعرفة والخبرة في إدارة المشاركة المجتمعية في الفعاليات الرياضية.
- التخطيط والتطوير وإد ة المنشآت الرياضية
لمعرفة والخيره فى
المجتمعية.
الفقرة الرابعة
ينحمل كل جانب - وفقا لإمكاناته المتاحة - التكاليف المترتبة على تهد
التزاماته بموجب هذه المذكرة، ولايترتب على التوقيع عليها أي التزام مالي على
الجانبين .
الفقرة الخامسة
لتنفيذ هذه المذكرة، يعقد ممثلون - كلما دعت الحاجة لذلك - من كلا الجانبين
اجتماعات بالتناوب بينهما.
الفقرة السادسة
تعد هذه المذكرة إطارا عاما للتعا
ون بين البلدين في مجال تعزيز الأنشطة
البدنية والمشاركة الرياضية.
" الفقرة السابعة
يسد العقيان . بالطرق الونية . عطى عل أم لزاع فد يتشا تليق متم
المذكرة.
ار :
ا.
الفقرة الثامنة
أي تغيير او إضافة على هذه المذكرة، يكون التوافق عليه عن طريق تبادل
المذكرات بين الجانبين عبر القنوات الدبلوماسية
الفقرة التسعة
الاستفادة من أحكامها.
الفقرة العاشرة
1- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعارمتبادل بين الجانبين -
عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها
حيز النفاذ.
2- مدة هذه المذكرة خمس سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ
أحد الجانبين الجانب الأخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها أو
عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لانتهائها.
3- في حالة إنتهاء العمل بهذه المذكرة أوعدم تجديدها، تستمر أحكامها نافذة
المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها .
وقعت هذه المذكرة في مدينة أوكلاند بتاريخ 1439/11/28، الموافق
e2018/8/10، وحررت من نسختين أصليتين باللغتين: العربية والإنجليزية. والنصان
هينة الرياضة النيوزلندية
متساويان في الحجية.
الهيئة العامة للرياضة
في المملكة العربية السعودية
