آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرياضة في المملكة وهيئة الري…

مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرياضة في المملكة وهيئة الرياضة النيوزلندية للتعاون في مجال الرياضة

سارية مرسوم ملكي م/95 اعتُمدت ١٤٤٠/٠٨/١٩هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، الهدف، التشجيع على التعاون، تبادل الخبرات، التكاليف المالية، التنفيذ، الالتزامات، حل الخلافات، التعديل، حيز التنفيذ، المدة، الإنهاء، وقعت المذكرة في مدينة أوكلاند بتاريخ 1439/11/28هـ الموافق 2018/08/10م.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/٩٥

التاريخ: ١٤٤٠/٨/١٩هـ

بعـــون اللـــه تعالـــى

نحـــن سلمـــان بن عبدالعزيز آل سـعود

ملـك المملكـــــة العربيـــــة السعوديـــــة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٠٩/٢٩) بتاريخ ١٤٤٠/٧/٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٧٠ ) بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية وهيئة الرياضة النيوزلندية للتعاون في مجال تعزيز الأنشطة البدنية والمشاركة الرياضية، الموقعة في مدينة أوكلاند بتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٨هـ، الموافق ٢٠١٨/٨/١٠م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمـو نائـب رئـيس مجلـس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنيـة المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٤٧٠)

وتاريــخ : ١٤٤٠/٨/١٨هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعـد الاطـلاع علـى المعاملـة الـواردة مـن الـديوان الملكـي بـرقم ٤١١٦٣ وتـاريخ ١٤٤٠/٧/٢٣هـ، المشـتملة علـى برقيـة الهيئـة العامـة للرياضـة رقـم ١٠٦-٤٠-٠٠٢٢٥١ وتاريخ ١٤٤٠/٣/١٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية وهيئة الرياضة النيوزلندية للتعاون في مجال تعزيز الأنشطة البدنية والمشاركة الرياضية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٦) وتاريخ ١٤٣٩/١١/١١هـ.

وبعد الاطلاع على المـذكرة رقم (٦٩٩) وتـاريخ ١٤٤٠/٤/١٩هـ، المعـدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠٩/٢٩) وتاريخ ١٤٤٠/٧/٦هـ.

وبعـد الاطـلاع علـى توصـية اللجنـة العامـة لمجلـس الـوزراء رقـم (٥١٢٩) وتاريخ ١٤٤٠/٨/١٧هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية وهيئة الرياضة النيوزلندية للتعاون في مجال تعزيز الأنشطة البدنية والمشاركة الرياضية، الموقعـة في مدينـة أوكلانـد بتـاريخ ١٤٣٩/١١/٢٨هـ الموافـق ٢٠١٨/٨/١٠م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم

بين

هيئة الرياضة النيوزلندية

و

الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية

للتعاون في مجال تعزيز الأنشطة البدنية والمشاركة الرياضية

إن الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية وهيئة الرياضة النيوزيلندية (المُشار إليهما فيما بعد بـ"الجانبين")، رغبة منهما في تعزيز روابط الصداقة بين البلدين وتطوير التعاون بينهما في مجال تعزيز الأنشطة البدنية والمشاركة الرياضية, ووفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين، قد اتفقتا على ما يأتي :

الفقرة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى تشجيع التعاون المتبادل في مجال تعزيز الأنشطة البدنية والمشاركة الرياضية.

الفقرة الثانية

يقوم الجانبان بتشجيع وتسهيل وتطوير التعاون المتبادل لتعزيز الأنشطة البدنية والمشاركة الرياضية، على أساس مصلحتهما المشتركة، ووفقًا لقوانين بلديهما والتزاماتهما الدولية.

الفقرة الثالثة

١- يعمل الجانبان على زيادة التعاون بينهما في مجال تعزيز الأنشطة البدنية والمشاركة الرياضية عبر:

أ- تشجيع وتعزيز التفاهم بين الجهات المختصة المسؤولة عن الرياضة والنشاط البدني في البلدين.

ب- تشجيع التواصل المباشر بين الجهات المختصة المسؤولة عن الرياضة والنشاط البدني في البلدين عبر تبادل المعرفة والأنظمة وآليات العمل المتبعة لرفع نسبة المشاركة.

٢- تتضمن نقاط التعاون المسائل الآتية ذات الصلة بتعزيز النشاط البدني والمشاركة الرياضية :

أ- تكييف برامج الجانب النيوزلندي على غرار الإطار الوطني للمعرفة الرياضية والبرنامج المخصص لتطوير المهارات الرياضية ( pathway to podium) بما يتوافق مع البيئة الرياضية في المملكة.

ب- توفير الموارد،عند الاقتضاء، لتطبيق هذه البرامج في المملكة.

جـ- تبادل المعرفة والخبرة في المنهجيات للتأثير في السلوك والتشجيع على زيادة نسبة المشاركة في الرياضة والنشاط البدني.

د- تبادل المعرفة والخبرة في إدارة المشاركة المجتمعية في الفعاليات الرياضية.

هـ- تبادل المعرفة والخبرة في التخطيط والتطوير وإدارة المنشآت الرياضية المجتمعية.

الفقرة الرابعة

يتحمل كل جانب - وفقاً لإمكاناته المتاحة - التكاليف المترتبة على تنفيذ التزاماته بموجب هذه المذكرة، ولايترتب على التوقيع عليها أي التزام مالي على الجانبين .

الفقرة الخامسة

لتنفيذ هذه المذكرة، يعقد ممثلون - كلما دعت الحاجة لذلك - من كلا الجانبين اجتماعات بالتناوب بينهما.

الفقرة السادسة

تعد هذه المذكرة إطاراً عاماً للتعاون بين البلدين في مجال تعزيز الأنشطة البدنية والمشاركة الرياضية.

الفقرة السابعة

يعمل الجانبان - بالطرق الودية - على حل أي نزاع قد ينشأ عن تطبيق هذه المذكرة.

الفقرة الثامنة

أي تغيير أو إضافة على هذه المذكرة، يكون التوافق عليه عن طريق تبادل المذكرات بين الجانبين عبر القنوات الدبلوماسية.

الفقرة التاسعة

ليس في هذه المذكرة مايمنع السلطات المحلية أو الفيدرالية النيوزلندية من الاستفادة من أحكامها.

الفقرة العاشرة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الجانبين - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الجانبين الجانب الآخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لانتهائها.

٣- في حالة إنتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها .

وقعت هذه المذكرة في مدينة أوكلاند بتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٨هـ، الموافق ٢٠١٨/٨/١٠م، وحررت من نسختين أصليتين باللغتين: العربية والإنجليزية. والنصان متساويان في الحجية.

عن

الهيئة العامة للرياضة

في المملكة العربية السعودية

عن

هيئة الرياضة النيوزلندية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.