الرتم: أ٩٨
التاريخ: ١٤٤٤/٦/٢٥فـ
س i• ر
له إإمز نهاز
عزنكعزاله بب؟
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعو
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رتم ٩٠/٩)
A١٤١٢١٨١٢٧.
بتاريخ
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/٥)
١٤١٤I٣٣ف.
بتاريخ
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم 0/٩١)
A١٤١٢١٨١٣٧.
بعاريخ
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رلم (٩/٥٣) تاريخ ١٤٤٤/٤/٨ف.
ويعد الاطلاع على ترار مجلس الوزاء رقم ( ٤٢٩ ) بتاريخ ١٤٤٤/٦/٢٤ف.
رسمنا بما هو آت:
أولا
: الموافقة على مذكرة تفأهم للتعاون في مجال تطوير البيطرة والثـروة الحيوائيـة بـين وزارة
البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة لتطوير البيطرة والثـروة
الحيوائية في جمهورية أوزيكستان، الموتعة في محافظة جدة بتاريخ ١٤٤٤/١/١٩ف،
الموافق ٢٠٢٢/٨/١٧ م، بالصيغة المرافقة.
ثانها
: الموافقة على مذكرة تفأهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية
وعنانة الزراعة في جمهورية أوزيكستان للتعاون في المجال الزراعي، الموقعة فـي محافظة
جدة بتاريخ ١٤٤٤/١/١٩ف، الموافق ١٧ /٢٠٢٢/٨-، بالعيغة المرافقة.
ثالعا
: على سمو رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخطه - تنفيذ مرسومتا هذا.
صلمان بن عبدالعزيز آل معود
نزليا؛
قرار رقم : (٤٢٩)
وتاريخ: ١٤٤٤/٦/٢٤هـ
إلملكالتجنهةاليجوهنا
اوتانتالماتيطجلكللتية
الجافلة
إن مجلس الوناء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برثاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٧٩٤٦
وتاريخ ١٤٤٤/٤/١٩ف، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة
رقم ٢١٨٨٩٠ وتاريخ ٤/٢/٧ ٤٤ ١فـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال
تطوير البيطرة والثروة الحيوانية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية
والهيئة العامة لتطوير البيطرة والثروة الحيوائيـة في جمهوريـة أوزبكستان، ومشروع مذكرة
تفاهم بين وزارة البيئة والميـاه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في
جمهورية أوزبكستان للتعاون في المجال الزراعي.
وبعد الاطلاع على مشروعي المذكرتين المشار إليهما.
ويعد الاطلاع على قراري مجلـس الـوزداء رقـم (٥٩ ٤) وتـاريخ ١٤٤٢/٨/١٧ف،
درم (٥٨٩) وتاريخ ١٤٤٢١١١١١ف.
وبعد الاطـلاع علـى المذكرة رقم (٧٣٤) وتاريخ ١٤٤٤/٣/٦ف، المعدة في
هيثة الخبراء بمجلى الوزراء.
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٩/٥٣) وتاريخ ١٤٤٤/٤/٨ف.
ويعد الاطلاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٣١٤)
وتاريخ ١٤٤٤١٥١٢٢ف.
يقرر ما يلي،
أولا : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تطوير البيطرة والثروة الحيوانية بين ونارة
البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة لتطوير البيطرة والثروة
الحيوائية في جمهورية أوزبكستان، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٤٤٤/١/١٩ف
الموافق ٢٠٢٢/٨/١٧م، بالصيغة المرافقة.
بنديؤؤ
(٢)
الملكالجنيةالتتعويين
انت انالمائجيقلمرة
والخيفة
ثانيا: الموافقة على مذكرة تفـاهم بـين ونارة البيئة والمهاه والزراعة في المملكة العربية
السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية أوزبكستان للتعاون في المجال الزراعي، الموقعة
محافظة جدة بتاريخ ١٤٤٤/١/١٩ ف الموافق ٢٠٢٢/٨/١٧ ، بالصيغة المرافقة.
في
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
صلمان بن عبدالعز ل معود
مذرة تفاهم
للتعاون في مجال تطوير البيطرة والثروة الحيوانية
بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة لتطوير البيطرة
والثروة الحيوانية في جمهورية أوزيستان
إن وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية الهيئة العامة لتطوير البيطرة والثروة
الحيوانية بجمهورية أوزب ستان، الم شار إليهما فيما بعد ب "الطرفين"، رغبة منهما في تعزيز
روابط الصداقة بين البلدين وتطوير التعاون بينهما في مجالات تطوير البيطرة والثروة الحيوانية
وفقا للانظمة والقوانين المعمول بها في البلدين.
اتفقا على ما يلي:
المادة الاولى
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال البيطرة وتنمية الثروة الحيوانية،
وتطوير القدرات الإنتاجية لقطاع الثروة الحيوانية في البلدين، وذلك على أساس المنفعة المتبادلة
المادة الثائية
يكون التعاون بين الطرفين في المجالات الآتية:
" السياسات في مجال تربية الإبل والمجترات الصغيرة ومصايد الاسماك، وتطبيقها.
"
٢- مناقشة إمكانية تنفيذ مشروعات استثمارية مشتركة بإدخال تقنيات وابتارات جديدة في
مجالات تربية الماشية ومصايد الاسماك.
٣- دراسة إقامة مشروعات بحثية مشتركة في الظروف الطبيعية والاستخدام الرشيد للثروة الحيوانية
والسمكية.
٤ - تبادل المعلومات الإحصائية والتقنية والعلمية في مجال الثروة الحيوانية والسمكية.
٥- التدريب والتأهيل للمتخصصين العاملين بمجال تربية الإبل والمجترات الصغيرة ومصايد
الاسماك.
٦- التدريب على الطرق والتقنيات الحديثة في تشخيص الامراض الحيوانية.
٧- تبادل الخبرات العلمية بين العاملين في مجال الثروة الحيوانية بين البلدين.
٨- التعرف على أنظمة الرقابة البيطرية فى البلمدين من خلال تبادل زيارات المجموعات الفدية
لتعزيز التبادل التجاري في مجال الثروة الحيوانية.
أ: : نمر
سرم و. أرير.. .
نكة الدرببية ١١
رما
٣
ممن
سسر هاو نعده. العر
٩ يشجع الطرفان بحسب اختصاصهما القطاع الخاص والمختصين على المشاركة في المعارض
الزراعية التي ينظمها أحد الطرفين.
١٠ - التحسين الوراثي لسلالات الماشية، وتأصيلها، ورفع كفايتها الإنتاجية.
١١- جودة إنتاج الدجاج اللاحم والبياض.
١٢- التعاون في مجال التقنيات والاجهزة الحديثة بصناعة الدواجن.
١٣- تدريب الكوادر الفنية البيطرية في قطاع الثروة الحيوانية.
١٤- أي مجال آخر ذي صله بمجالات هذه المذكرة يتفق عليه الطرفان.
المادة العالهة
يشكل الطرفان فريق عمل متخصص يتكون من عدد متساو من كلا الجانبين، يجتمع
بالتناوب في كلا البلدين عند الحاجة، للتشاور في الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتنةيذ
وتطوير مجالات التعاون.
المادة الرابعة
يتحمل كل طرف - وفقا لإمكاناته المتاحة - التكاليف المترتبة على تنفيذ التزاماته بناء على
هذه المذكرة.
المادة لخامسة
يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للاغراض المخصصة لها
وفقا لما أتفق عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها.
المادة السادسة
أي خلاف ينشا بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها، يحل بينهما - وديا ـ من
خلال التفاوض والتشاور، ويما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة السابعة
لا تمس هذه المذكرة حقوق الطرفين وامتيازاتهما الناتجة من الاتفاقيات الدواية التي يكون
أي منهما أو كلاهما طرفا فيها.
المادة الثامنة
يحق لأي من الطرفين طلمب تعديل هذه المذكرة بعد دخولها حيز الذفاذ، وذلك عن طريق
تقد. طلب كتابي عبر القنوات الدبلوماسية، وينفذ ما يتفق على تعديله بالطريقة نفسها المحددة
ا ر.م -ذ:
"المرر مهرد ب :.
. م ء"
في الفقرة (١) من المادة (التاسعة).
7،لكة العربيد"
ع..
نهءف-
ب سبس سبب
المادة العامية
١ - تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات
الدبلوماسية - يؤكد إنهاءهما لكافة الإجراءات الدستورية الداخلية المطلوبة.
٢- مدة هذه المذكرة (خمس) سسنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد
الطرفين الطرف الآخر كتابة ــ عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها أو عد تجديدها
قبل (ستة) أشهر على الاقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
٣- في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة ت ستمر أحكامها نافذة المفعول بالد سبة إلى المشروعات أو
البرامج أو النشاطات أو الحقوق التي نشأت في ظلها.
حررت هذه المذكرة في مدينة (جده) بتاريخ (٤/١/١٦ ٤ ٤(هـ) الموافق (٢٠٢٢/٨/١٧م) من
نسختين أصليتين باللغات: العربية والاوزبكية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية،
ه بترم .
وزير البيئة والمياه والزراعة
في المملكة العربية السعودية
عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي
ز ي" ألم ى
هم ب
ب بنم،
وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.
عن الهيئة العامة لتطوير البيطرة والثروة
الحيوانية في جمهورية أوزيكستان
نائب رئيس مجلس الوزراء - وزير
الاستثمار والتجارة لخارجية
ب،
الدمكء الد ددد
السدوين
ده .
- لمجلس الوزا
