آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة وإحصاءات كو…

مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة وإحصاءات كوريا في جمهورية كوريا للتعاون في مجال الإحصاءات

سارية مرسوم ملكي م/97 اعتُمدت ١٤٤٠/٠٨/٢٦هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، الهدف، مجالات التعاون، الخصوصية، تسوية الخلافات، أحكام عامة، التعديل، السريان، ، الإنهاء، حررت المذكرة في مدينة سيؤول بتاريخ 1439/02/07هـ الموافق 2017/10/27م.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٩٧

التاريخ: ١٤٤٠/٨/٢٦هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٨/١٠٥) بتاريخ ١٤٤٠/٧/٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٤) بتاريخ ١٤٤٠/٨/٢٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية وإحصاءات كوريا في جمهورية كوريا للتعاون في مجال الإحصاءات، الموقع عليها في مدينة سيؤول بتاريخ ١٤٣٩/٢/٧هـ، الموافق ٢٠١٧/١٠/٢٧م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم: (٤٨٤)

وتاريخ: ١٤٤٠/٨/٢٥هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٢١٠٢ وتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٨هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء رقم ٤٠/٢٢٩٣/٣٣٨ وتاريخ ١٤٤٠/٢/٨هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية وإحصاءات كوريا في جمهورية كوريا للتعاون في مجال الإحصاءات.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٧) وتاريخ ١٤٣٨/٩/١٧هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٨٠٧) وتاريخ ١٤٣٩/٦/٢٠هـ، والمذكرة رقم (٧٤٨) وتاريخ ١٤٤٠/٤/٣٠هـ، المعدّين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٨/١٠٥) وتاريخ ١٤٤٠/٧/٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٣٥٨) وتاريخ ١٤٤٠/٨/٢٤هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية وإحصاءات كوريا في جمهورية كوريا للتعاون في مجال الإحصاءات، الموقع عليها في مدينة سيؤول بتاريخ ١٤٣٩/٢/٧هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٢٧م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم

بين

الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية

و

إحصاءات كوريا في جمهورية كوريا

للتعاون في مجال الإحصاءات

إن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية وإحصاءات كوريا في جمهورية كوريا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، رغبة منهما في تعميق العلاقات التعاونية، والاعتراف بأهمية التعاون في مجال الإحصاء في إطار القوانين والأنظمة والصلاحيات الخاصة بالبلدين فقد توصلنا إلى ما يلي:

المادة الأولى: هدف المذكرة:

تهدف هذه المذكرة إلى إقامة تعاون مشترك بين الطرفين في مجال الإحصاء عن طريق تبادل الخبرات الإدارية والفنية المتعلقة بعمل الجهات الإحصائية الرسمية وفق أنظمة وقوانين البلدين.

المادة الثانية: مجالات التعاون:

سيقوم الطرفان بتشجيع التعاون في مجال الإحصاء بالأخص بواسطة:

١. تطوير الآليات التقنية اللازمة لجمع ونشر الإحصائيات وفقاً للمعايير الدولية.

٢. تحديد أساسيات قواعد البيانات الإحصائية في مختلف مجالات الإحصاء.

٣. تبادل الخبرات المتعلقة بالمتطلبات الضرورية لتأسيس نظام معلومات مركزي مربوط تلقائيًا بجميع الجهات العامة [ بالإضافة إلى آليات تفعيلها ].

٤. تطوير العمل الإحصائي في الجهات الحكومية.

٥. تطوير خطط وسياسات وآليات إحصائية حكومية.

٦. تبادل البرامج الخاصة بالوعي الإحصائي.

٧. تنظيم ندوات مشتركة وورش عمل تناقش قضايا التعاون الواردة في هذه المذكرة.

٨. وأي مجالات تعاون أخرى ممكن إقرارها بين الطرفين.

المادة الثالثة: الخصوصية:

يلتزم الطرفان بألا تُستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة تحت هذه المذكرة لأي غرض إلا للأغراض التي تم الاتفاق عليها. ولن يتم تزويد مثل هذه المعلومات والوثائق لأي طرف ثالث دون اتفاق خطي من الطرف المزود.

المادة الرابعة: تسوية الاختلافات:

أي اختلاف ينشأ حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذ أحكامها سيتم حله عن طريق استشارة الطرفين.

المادة الخامسة: أحكام عامة:

١. لا يقصد من مذكرة التفاهم هذه إنشاء أي حقوق أو التزامات ملزمة قانونيًا بموجب القانون الدولي.

٢. يتحمل كل طرف تكاليف الأنشطة الناشئة من هذه المذكرة.

المادة السادسة: التعديل:

يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين كتابة.

المادة السابعة: سريان المذكرة وإنهاؤها:

١. تسري هذه المذكرة اعتبارًا من تاريخ توقيعها.

٢. هذه المذكرة صالحة لمدة خمس سنوات، وسيتم تمديدها تلقائيًا لمدة خمس سنوات متتالية، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر - كتابة - برغبته في عدم تمديدها قبل تاريخ انتهائها بستة أشهر على الأقل.

٣. إنهاء مذكرة التفاهم لن يؤثر على مدة أو تنفيذ البرامج والمشاريع تحت هذه المذكرة إلا في حال تم الاتفاق بشكل مشترك بين الطرفين.

حررت هذه المذكرة في مدينة سيؤول بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٠٧هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٢٧م من نسختين أصليتين باللغات: العربية والكورية والإنجليزية والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية

فهد بن سليمان التخيفي

رئيس الهيئة العامة للإحصاء

عن إحصاءات كوريا في جمهورية كوريا

سنقووك تشوي

نائب المفوض

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.