الركم: ٠ ٩٧١
كتاري: ١٤٤٠١٨١٢٦ د
بننالنبالبللتس؟،
لللم
ابف
ا
، ٠ -
،العجيجه،
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودي
بنا: عدد. المادة (السعم:) م: النظام الاساسه. للحكم، الصادر الام الملكه رت ٩٠/٩)
بتاريخ ٨٤١٢١٨١٢٧ف.
)1•
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٩)
ا) .
بتاريخ ١٤١٤١٣I٢ف.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من بظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٠٥ /٢٨) بتاريخ ١٤٤٠/٧/٥ف.
وبعد الاطن على ترار مجلس الوذواء دقم ( ٤٤ ) بتاريخ ١٤٤٠/٨/٢٥مـ.
وسمنا بما هو آت:
لر
الموافقة على مذكرة تفـاهم بـين الهيئة العامة للإحصاء المملكة العربية السعودية
وإحصاءات كوريا في جمهورية توريا للتعاون في مجال الاحصاءات، الموقع عليها في
مدينة سيؤول بتاريخ ١٤٣٩/٢/٧ ف، الموافق ٢٠١٧/١٠/٢٧ ، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما "
يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعو
أولا
ثانيا
نه اتنناليجاجم
قرار رقم : (٤٨٤)
وتاريخ: ١٤٤٠/٨/٢٥هـ
الملكالعنيمالتتعوهينن
ايج اخاقان خللتقه
فلالت لتتفة
إن مجلس الوزراء
بعد الاللاع علـى المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٢١٠٢
وتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٨ف، المشتملة على برقية معالي وزير الاتتصاد والتخطـيط
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاحصاء رقم ٨ ٤٠/٢٩٣/٢ وتاريخ ١٤٤٠/٢/٨مـ،
في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية
وإحصاءات كوريا في جمهورية كوريا للتعاون في مجال الاحصاءات.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
ويعد الاطلاع على ترار مجلس الونراء رقم (٥٨٧) وتاريخ ١٤٣٨/٩/١٧مـ.
وبعد الاطلاع علـى المحضر رقم (٨٠٧) وتـاريخ ١٤٣٩/٦/٢٠ف، والمذكرة
رت ٤٣ لل) وتريخ ٩٤٤٠١٤١٣٠فـ، فمعد
ين في هيئة الخبراء بمجلس الوذواء.
ويعد النظر في قرالر مجلس الشورى رتم (٨/١٠٥) وتامين ١٤٤٠/٧/٥ىـ.
وبعد الاطـلاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلى الـوذواء رقم (٥٣٥٨)
يعفؤحناامت.
وتاريخ ١٤٤٠١٨١٢٤ى.
الموائقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية
وإحصاءات كوريا في جمهورية كوريا للتعاون في مجال الإحصاءات، الموقع عليهـا في
مدينة سيؤول بتاريخ ١٤٣٩/٢/٧ م الموافق ٠١٧/١٠/٢٧ ٢ م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس
Korea Statistics
" ١٠١"
الهينة العامة للإحصاء
Statistics for Authority Genera1
مذكرة تفاهم
مذكرة تفاهم
الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية
و
إحصاءات كوريا في جمهورية كوريا
للتعاون، فى مجال، الاحصاءات
لمملقة المربية السعودية واحصاءات توريا هم حممورية
إن الهيئة العامة للإحصاء في ا
كوريا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، رغبة منهما في تعميق العلاقات التعاونية،
والاعتراف بأهمية التعاون في مجال الإحصاء في إطمار القوانيس والأنظمة والصلاحيات
ا ف
الخاصة بالبلدين فقد توصلنا الى ما يكي:
المادة الأولى : هدف المذكرة:
تمدف هده المذكرة إلى إقامة تعاون مشترك بين الطرفهن في مجال الإحصاء عن طريق
تبادل الخبرات الادارية والفنية المتعلقة بعمل الجهات الإحصائية الرسمية وفق أنظمة
ا
ك -7
ن
وقوانين البلدين.
المادة الثانيية: مجالات التعاون:
سيقوم الطرفان بتشجيع التعاون في مجال الإحصاء بالأخص بواسطة:
١. تطوير الآليات التقنية اللازمة لجمع ونشر الإحصائيات وفقا للمعايير الدولية.
٢. تحديد أساسيات قواعد البيانات الإحصائية في مختلف مجالات الإحصاء.
٣. تبادل الخبرات المتعلقة بالمتطلبات الضرورية لتأسيس نظام معلومات مركزي مربوط
بجميع الجهات العامة بالإضافة إلى آليات تفعيلها.
تلقائيا
٤ . تطوير العمل الإحصائي في الجهات الحكومية.
٥. تطوير خطط وسياسات وآليات إحصائية حكومية.
٦. تبادل البرامج الخاصة بالوعي الإحصائي.
٧. تنظيم ندوات مشتركة وورش عمل تناقش قضايا التعاون الواردة في هذه المذكرة.
٨. وأي مجالات تعاون أخرى ممكن إقرارها . : الطرفين.
.
—>
المادة الثالثة: الخصوصية:
يلتزم الطرفان بالا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة تحت هذه المذكرة لأي غرض
إلا للأغراض التي تم الاتفاق عليها. ولن يتم تزويد مثل هذه المعلومات والوثائق لأي طرف
لوع
ثالث دون اتفاق خطي من الطرف المزود.
المادة الرابعة: تسوية الاختلافات،
١ ٥
أي اختلاف ينشأ حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذ أحكامها سيتم حله عن طريق
-
ل
المادة الخامسة: أحكام عامة:
استشارة الطرفين.
١. لا يقصد من مذكرة التفاهم هذه إنشاء أي حقوق أو التزامات ملزمة قانونيا بموجب
القانون الدولي.
٢. يتحمل كل طرف تكاليف الأنشطة الناشئة من هذه المذكرة.
التوقيع
المادة السادسة: التعديل:
يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين كتابة.
المادة السابعة: سريان المذكرة وإنهاؤها:
١. تسري هذه المذكرة اعتبارا من تاريخ توقيعها .
٢. هذه المذكرة صالحة لمدة خمس سنوات، وسيتم تمديدها تلقائيا لمدة خمس سنوات
متتالية، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر - كتابة - برغبته في عدم تمديدها
قبل تاريخ انتهائها بستة أشهر على الأقل.
٣. إنهاء مذكرة التفاهم لن يؤثر على مدة أو تنفيذ البرامج والمشاريع تحت هذه المذكرة
إلا في حال تم الاتفاق بشكل مشترك بين الطرفين.
م
حررت هذه المذكرة في مدينة سيؤول بتاريخ ٩/٠٢/٠٧ ٤٣ ١هـ الموافق، ٢٠١٧/١٠/٢٧م
من نسختين أصليتين باللغات: العريية والكورية والإنجليرية والنصوص الثلاثة متساوية في
٠٩ / سب
الحجية وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الانجليزي.
عن إحصاءات كور في جمهورية كوريا
ل
Kotea• Statistics
يلا
سنقووك بسوي
نائب المفوض
-
ع: العئة العامة للاحصاء ف، المملكة
العربية السعودية
"ب: ا
الههله العامه للبحصاء
ثالا Aueødty C»wit
نة
فهد بن سليمان التخيفي
رئيس الهيئة العامة للإحصاء
