بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/١٠٢
التاريخ: ١٤٤٠/٩/٣هـ
بعـــون اللـــه تعالـــى
نحـــن سلمـــان بن عبدالعزيـــز آل سعـــود
ملك المملكـــــــة العربيـــة السعوديـــة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٥/٩٤) بتاريخ ١٤٤٠/٦/٢٨هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠١) بتاريخ ١٤٤٠/٩/٢هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على "اتفاقية تعاون لإنشاء برنامج الموظفين المهنيين المبتدئين بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)"، الموقعة في مدينة باريس بتاريخ ٢٠١٦/٨/١م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٥٠١)
وتاريـــخ : ١٤٤٠/٩/٢هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٢٤٤٠ وتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٩هـ، المشتملة على برقية وزارة التعليم رقم ٦٣٨٠١ وتاريخ ١٤٣٩/٤/٢٤هـ، وخطاب اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم رقم ٢٤٦١٤ وتاريخ ١٤٤٠/٢/١٣هـ، في شأن مشروع اتفاقية تعاون لإنشاء برنامج الموظفين المهنيين المبتدئين بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣) وتاريخ ١٤٣٧/٢/١١هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٦٢٥) وتاريخ ١٤٤٠/٤/٩هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٥/٩٤) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٢٨هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٤٨٦) وتاريخ ١٤٤٠/٨/٢٧هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً : الموافقة على "اتفاقية تعاون لإنشاء برنامج الموظفين المهنيين المبتدئين بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)"، الموقعة في مدينة باريس بتاريخ ٢٠١٦/٨/١م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً : قيام وزارة التعليم -بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)- لإجراء التصحيحات اللازمة، وفقاً لإحدى الطرق الواردة في الفقرة (١) من المادة (٧٩) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، وذلك على النحو الآتي:
١ - تصحيح الخطأ الوارد في الفقرة (٦) من المادة (الأولى) من النسخة العربية الموقعة، لتكون الإحالة إلى المادتين (الرابعة) و(الخامسة) من الاتفاقية.
٢ - تعديل الحكم الوارد في المادة (التاسعة) على النسختين العربية والإنجليزية الموقعتين للاتفاقية، ليكون نصا الاتفاقية متساويين في الحجية.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
اتفاقية تعاون لإنشاء برنامج الموظفين المهنيين المبتدئين
بين
حكومة المملكة العربية السعودية
و
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
(اليونسكو)
١ أغسطس ٢٠١٦
دار اليونسكو - باريس
رغبة منهما بإتاحة الفرصة لخريجي الجامعات من الشباب وصغار المهنيين المؤهلين (المشار إليهم فيما بعد بـ "الموظفين المهنيين المبتدئين") لاكتساب الخبرة العملية في مجال التعاون التقني متعدد الأطراف، والحصول على التدريب، والتعرف على العمل في المقر الرئيسي لليونسكو ومكاتبها الميدانية والمراكز التابعة لها، وأداء الخدمات كموظفين مهنيين مبتدئين في اليونسكو،
إن حكومة المملكة العربية السعودية ، (المشار اليها فيما بعد بالحكومة)،
ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، (المشار اليها فيما بعد باليونسكو)،
والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفان المتعاقدان"
قد اتفقتا على ما يلي:
مادة (١)
أسس التعاون
١. تتعهد اليونسكو بأن تقدم لحكومة المملكة العربية السعودية طلبات الموظفين المهنيين المبتدئين على شكل توصيف وظيفي؛
٢. توفر حكومة المملكة العربية السعودية موظفين مهنيين مبتدئين استجابة لطلبات محددة من اليونسكو؛ وسيتعين على هؤلاء الخبراء المبتدئين مساعدة الخبراء أو المسؤولين البارزين في اليونسكو. وسوف تكون مدة مهمة الموظف المهني المبتدئ عامين. ولا تتجاوز المدة الكلية للمهمة (٤) أربع سنوات؛
٣. لا يتوجب على الحكومة توفير أي عدد محدد من الموظفين المهنيين المبتدئين في أية فترة معينة، وتتعهد بأن تخطر اليونسكو في أقرب وقت ممكن بما إذا كانت على استعداد - من حيث المبدأ - لتوفير الموظفين المهنيين المبتدئين استجابةً لأي طلب يُقدَّم إليها وفقا للبند (١) من هذه المادة. وفي مثل هذه الحالات تتعهد الحكومة بذل كل جهد ممكن لتحديد المرشحين المناسبين وإخطار اليونسكو بما تم في هذا الشأن خلال فترة زمنية معقولة؛
٤. يقع القرار النهائي بتعيين الموظفين المهنيين المبتدئين على عاتق مدير عام اليونسكو؛
٥. يخضع الموظفون المهنيون المبتدئون خلال فترة انتدابهم إلى اليونسكو، مثلهم مثل موظفي الخدمة المدنية الدولية، للنظام الأساسي للموظفين، والنظام الإداري لموظفي اليونسكو وتعديلاته؛
٦. تتحمل الحكومة جميع النفقات التي تدفعها اليونسكو للإنفاق على مهمة الموظفين المهنيين المبتدئين وفقا لأحكام المادتين ٥ و ٦ من هذه الاتفاقية.
مادة (٢)
يتم تعيين كل موظف مهني مبتدئ لفترة أولية مدتها اثنا عشر شهراً. ويجوز تمديد العقد لفترات أخرى مماثلة، بشرط موافقة الطرفين المتعاقدين والأداء المرضي من قبل الموظف المهني المبتدئ، واستلام تمويل فترة تمديد العقد، لمدة أقصاها (٤) أربع سنوات.
مادة (٣)
بمجرد اختيار الموظف المهني المبتدئ، والتحديد المؤقت لتاريخ التعيين، تدفع الحكومة المبلغ المقدر في المادة ٤ من هذه الاتفاقية. ويجب إيداع هذا المبلغ في حساب تنشئه اليونسكو لتنفق منه حسب الاقتضاء. وتطبق الإجراءات نفسها في الحالات التي يتم فيها تمديد الفترة الأولية لخدمة الموظف المهني المبتدئ وفقاً للمادة ٢ من هذه الاتفاقية.
مادة (٤)
تُسدِّد اليونسكو جميع النفقات المستحقة من الحساب المشار إليه في المادة ٣ من هذه الاتفاقية وفقا للقواعد واللوائح والإرشادات الإدارية السارية في اليونسكو والخاصة بتعيين الموظف المهني المبتدئ، وذلك على النحو الآتي:
١. الرواتب والبدلات؛
٢. التنقل من وإلى مقر العمل ورحلات السفر الرسمية الأخرى التي قد يستحقها الموظف المهني المبتدئ وفقا لأنظمة ولوائح الموظفين التابعة لليونسكو، فضلا عن السفر المتعلق بالتعيين؛
٣. سفر أفراد أسرته/أسرتها من وإلى مقر العمل على النحو المطبق في اليونسكو، ورحلات السفر الرسمية الأخرى؛
٤. تسديد التكاليف التي أنفقتها اليونسكو والخسائر التي لحقت بها في إطار خطة تعويض الموظفين ومشاركة الموظفين المهنيين المبتدئين في صندوق الأمم المتحدة المشترك لمعاشات التقاعد وصندوق التأمين الصحي؛
٥. ميزانية التدريب لحضور الدورات التدريبية المتصلة بالوظيفة و/أو بالمهمات.
٦. تسديد النفقات الإدارية المحسوبة بمعدل ثابت قدره (١٢٪) اثنا عشر في المائة من النفقات المذكورة في البنود من ١ إلى ٦ من هذه المادة .
مادة (٥)
يُصرَف من الحساب، وفقاً للمادة ٤ من هذه الاتفاقية، بالدولار الأمريكي بسعر الصرف السائد الذي تطبقه اليونسكو.
مادة (٦)
١. تقدم اليونسكو للحكومة تقريرا ماليا سنويا يشمل ملخصا وجداول مفصلة عن جميع الموظفين المهنيين المبتدئين ويوضح جميع التحويلات النقدية والنفقات حتى ٣١ ديسمبر من العام السابق، بمجرد توفُّر حسابات نهاية العام على أن لا يتأخر عن ٣١ أغسطس من كل عام.
٢. تتولى اليونسكو إدارة الحساب والإنفاق منه وفقا للوائحها المالية. ويخضع الصرف من الحساب لإجراءات مراجع الحسابات الخارجي كما تطبق على الودائع الائتمانية، والتي تتضمن شهادة عن أرصدة الحسابات كما ترد في التقرير المالي لفترة السنتين وكشوف الحسابات المالية المدققة لليونسكو.
مادة (٧)
تتم تسوية أي نزاع قد ينشأ بين الطرفين المتعاقدين بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، وديا عن طريق التشاور والتعاون بين الطرفين المتعاقدين.
مادة (٨)
يجوز تعديل هذه الاتفاقية أو أي نص من نصوصها باتفاق الطرفين المتعاقدين كتابة. وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة ٩ من هذه الاتفاقية وتعتبر هذه التعديلات جزءً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية على أن تخطر المنظمة الأخرى. في هذه الحالة، تنتهي صلاحية هذه الاتفاقية في فترة مدتها ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الاخطار. ولا يؤثر انتهاء العمل بها على عقود الموظفين المهنيين المبتدئين السارية حتى نهايتها، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك.
مادة (٩)
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ توقيعها واخطار اليونسكو كتابياً من خلال الشبكات الدبلوماسية، مؤكدا الانتهاء من الإجراءات الداخلية للحكومة اللازمة لبدء نفاذ هذه الاتفاقية.
واعتمادا لما سبق، وقع على هذه الاتفاقية المفوضان التاليان.
تم توقيع هذه الاتفاقية في باريس بتاريخ ١ أغسطس ٢٠١٦ في نسختين أصليتين بكل من اللغتين العربية والإنجليزية، لكل منهما ذات الحجية. وفي حال اختلاف التفسير يعدُّ النص الانجليزي النص ذا الحجية.
عن المملكة العربية السعودية
أحمد العيسى
وزير التعليم
عن اليونسكو
إيرينا بوكوفا
المديرة العامة
