الرقم: م /١٠٢
التاريخ: ١٤٤٠/٩/٣ ه
جننايباتلية:
اللام
بعون الله تعالــى
نحن ملمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
تاء عل، المادة (السعب:) مت النظاء الاساس للحكم، الصاده بالام الملك «ق ٩٠/١)
بتارن A١٤١٢١٨/٢٧.
)fl
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/١)
بتاريخ ١٤١٤I٣Iد.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/١)
بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧ف.
ووسد الاخن على قرار مجلس انثوى رتم (٥١٩٠) بنارين ٦٩ ١٤٠٠/٦م.
«يعد الاطلاء على. قرا: محلس، اله لأ٠ا «قه ( ٥٠١) تاد ١٤٤٠/٩/٢ف.
سمنا بما آت:
.
أرلا ، مرالتة على بجماعية نعان لإننا. برنامج الموه لمهنـيي المبتدئ ببن ععومة
المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)"، الموقعة
في مدينة باريس بتاريخ ٢٠١٦/٨/١ ، بالصيغة المرافقة.
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يحصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
لنالتاليوافي:
قرار رقم : (٥٠١)
وتاريخ: ١٤٤٠/٩/٢هـ
الملكالتجيالتضعوها
الاثتالعاقتمجلكتية
ولخلافة
إن مجلسى الوناء
بعد الالـلاع علـى المعاملة الـواردة من الديوان الملكي برلم ٤٢٤٤٠
وتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٩ ف، المشتملة على برقية ونارة التعليم رئم ٦٣٨٠١
١،٣٩/٠٠م، وغطاب اللجنة الوطية للتربية والنقانة والعلوم ردم ٤٦١٤؟
وتاريخ
وتارين ١٤٤٠/٦/١٣مـ، في هان مشروع اتماتية تعاون لإنشاء برنامج الموققين
لمهنين المبتدئين بين ععومة المملكة العربية السعودية ومنظمة الامم المتحدة للتربية
والعلم والثقافة (اليونسكو).
"
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
ن
ويعد الاطن على اتماتية (نيين) لتـانون المعاعنات لعا (١٩٦٩ب)، الموافق
عليها بالمرسوم الملكي رتم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥ف.
A١٤٣٧١٢١١.
ويعد الاطلاع على ترار مجلس الوزداء رقم (٥٣) وتاريخ
أبسد ا من ملد. مدءة ، د ٢٦٠١ ، تهمة ٨٤٠٠/٠/٩مـ، سده د.
.
هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٥/٩٤) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٢٨ف.
وبعد الاطلاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٤٨٦)
وتلريخ ١٤٤٠١٨١٢٧د.
يقرر ما يلي،
أولا : الموائقة على "اتفاقية تعاون لإنشاء برنـامج المـوظفين المهنـهين المبتـدئين بـين
حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلـم والثقافة
(اليونسكو)"، الموقعة في مدينة باريس بتاريخ ٢٠١٦/٨/١ ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ن:
الملتكالتجتيةالتا
ااخلجاجهثارية
(٢)
ويلتيالاتقلة
ثانيا: قيام وذادة التعليم - بالتنسيق مع منظمة الامم المتحـدة للتربية والعلـوم والثقائـة
(اليونسكو)- لإجراء التصحيحات اللازمة، وفقا لإحدى الطرق الواردة في الفقرة (١)
م المادة (٧٩) م اتفاقمة فسنا لقائه" المعاهدات لعا (٠١٩٦٩)، «ذلك عله.
.
النحو الآتي:
١ - تصحيح الخطأ الوارد في الفقرة (٦) من المادة (الاولى) من النسخة العربية
الموقعة، لتكون الاحالة إلى المادتين (الرابعة) و(الخامسة) من الاتفاقية.
٢ - تعديل الحكم الوارد في المادة (التاسعة) على النسختين العربية والانجليزية
الموقعتين للاتفاتية، ليكون نصا الاتفاقية متساويين في الحجية.
ده
وى
نـ نت "
رئيس مجلس
ل
تي: 9:ثثEتSjتE:؟2ز" ،
اتفاقية تعاون لإنشاء برنامج الموظفين المهنيين المبتدئين
حكومة المملكة العربه السعودية
ي
:
ب؟
ا
ب
ويم
ي
وا ..
منظمة الأمم المتحدة للتربية وا
البوسكو
ا أغسطس ٢٠١٦
دار اليونسكو- باريس
لملكة العربية امسهيي،
ولوزة
٠الرنبةاشعرر
يمة
trg
ة
أي:
د جره
ب ،
يددا
دمن
أس؛ جد
رغبة منهما بإناحة الفرصة لخريجي اجامعات من الشباب وصغار المهنيين المؤهلين (اللشار إليهم فيما بعد ب
"الموظفين للهنيين المبتدئين") لاكتساب الخبرة العملية في بمجال التعاون التقني متعدد الأطراف، والحصول. على
التدريب، والتعرف على العمل في المقر الرئيسي ليونسكو ومكاتبها الميدانية والراكز التابعة ها، وأداء الخدمات
كموظفين مهنيين مبتدئين في اليونسكو،
إن حكومة المملكة العربية السعودية ، (المشار اليها فيما بعد بالحكومة)،
ومنظمة اللأمم للنتحدة للديمة والعلوم واللقافة، (للشار اليها فمم بعد بالنونسكوم،
٣
٩
وللشار إليهما فيما بعد ب "الطرفان المتعاقدان"
قد اتفقتا على ما يلي:
ل
مادة (1
كه هم
أسس التعاون
1. سهد اليونسكو بأن نقدم لمحكومة للملكة العرببة السعودية طبات للموظفين الهنيين للندئبن على شكل توصيف
وظيفي؛
2. بورعكومة للملكة الرية السعودية موظفن مهنين مبتدئن استحبه للبات عدة من ليو، وسيتعن
على مولاء الهراء للندبين مساعدة اكوا أو للسنولين الباررى ن البونسكو. وسوف تكون مدة مهمة
الموظف المهني المبتدئ عامين. ولا تتجاوز المدة الكلية للمهمة (4) أربع سنوات؛
3. لا يتوجب على الحكومة توفير أي عدد محدد من الموظفين المهنيين المبتدئين في أية فترة معينة، وتتعهد بأن تخطر
اليونسكو في أقرب وقت معكن بعا إذا كانت على استعداد - من حيث للبدا - لتوفير الموظفين المهنيين
المبتدئين استجابة لأي طلب يقدم إليها وفقا لبند (1) من هذه لللدة. وفي مثك هذه الحالات تتعهد الحكومة
ببذل كل جهد محكن لتحديد المرشحين المناسـبين وإخطار اليونسكو بما تم في هذا الشأن حلال فترة زمنية
معقولة
.A
S*FZ?E--.:/_
@
4. يقع القرار النهائي بتعيين الموظفين المهنيين المبتدئين على عاتق مديرعام اليونسكو؛
5. فضع الموظفون الهنيون المبتدئون خلال فترة انتداجم إلى اليونسكو، مثلهم مثل موظني الخدمة المدنية الدولية،
للتظلم الأساسي للموظفين والنظام الإداري لموظفى اليونسكو وتعديلاته؛
6. تتحمل الحكومة جميع النفقات التي تدفعها اليونسكؤ للإنفاق على مهمة الموظفين المهنيين التدئين وفقا
لأحكام المادتين 5 و 6 من هذه الاتفاقية.
مادة (2)
يتم تعيين كل موظف مهني مبتدئ لفترة أولية تها اثنا عشر شهرا. ويجور تعديد العقد لفترات أخرى مماثلة،
411„
بشرط موافقة الطفين للتعاقدين والأداه للضي من قبلا فف للهي للندي، وستلام تمويل فوة عديد العقد،
٩
لمدة أقصاها (4) أربع سنوات.
له
هذه الاتفاقية. ويجب إيداع هذا المبلغ في حساب تنشفه اليونسكو لتنفق: حسبه الاقتضاء. وتطبق الاجراءات
نفسها ف الحالا الى يتم فيها تعديد الفةة الأولية لخدمة للوظف، للهني المبتدئ و" للمادة 2 من هذه الاتفاقية.
ة (4)
تسدد اليو: جميع النفقات المستحقة مي الحساب المشار إلبه في الللدة 3 من هذه الاتفاقية وفقا للقواعد
واللوائح والارشادات الإدارية السارية في اليونسكو والخاصة بتعيين الموظف المهني المبتدئ، وذللك على النحو
الآي:
1. الرواتب والبدلات؛
2. التنقل من وإلى مقر العمل ورحلات السفر الرسمية الأخرى التي قد يستحقها الموظف المهني المبتدئ وفقا
لأنظمة ولوائح الموظفين التابعة لليونسكو، فضلا عن السفر المتعلق بالتعيين؛
لعلكة العريية السماوي.
. ولتبؤاضعر .
بحة السمة لجدرمخة
Z'Å»•*—— e
3
3 سغر أفراد أسرنه/أسرها من وإلى مقر العمل على النحو المطبق في اليونسكو، ورحلات السفر الرسعية
الأحرى؛
4.
تسديد التكاليف التى أنفقتها اليونسكو والخسائر التي لحقت بها في إطار خطة تعويض اللوظفين ومشاركة
الموظفين الهنيين المبتدئين في صندوق الأمم المتحدة المشترك لمعاشات التقاعد وصندوق التأمين الصحي؛
5.
ميزانية التدريب لحضور الدورات التدريبية المتصلة بالوظيغة و/أو بالمهمات.
6.
تسديد النفقات الإدارية المحسوبة معدل ثابت قدره (12) اثنا عشر في المائة من النفقات المذكورة في
البنود من 1 إلى 6 من هذه المادة .
مادة (5)
ه
ثصرف من الحسان، «فقا للمادة 4 م: هذه الاتفاقمة، بالد لا. الأميك. سع الصف السائد الذ، تطقه
اليونسكو.
ا.
ا. سده هرنسم للعكرمه ندرا ميا ستها بنمل ملع وعدول مقمله من ميم للوههى للس
لمبتدئين ويوضح ميع النحوبلات النقديه والنفات حفى 31 ديسمبر من العام السابق، بمحرد توور
عسطر من محل علم.
حسابات نهاية العام على أن لا يناحر عن t31.
2. صل افنس إبدة لفسا لمة مه وفتا لدافعها للف. وعصه لمف م هس لاريمت
مراعع اهسابات اهدرمى خما تعلق على الودافع الاصمابه، والي صدمن سهادة ع أرسدة الحسابات
كس دد د الخد لللل، لفدة النتن وكثوف للسدت للده للدققا لهرسى.
مدة (ل
تتم تسوية أي نزاع، قد ينشأ بين الطرفين المتعاقدين بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، وديا عن طريق
التشاور والتعاون بين الطرفين للتعاقدين.
ريمتكة المريعة امهى.
4
./لمرمجةالشمر
م
تهوره»
مادة (8
يجوز تعديل هذه الاتفاقية أو أي نص من نصوصها باتفاق الطرفين المتعاقدين كتابة. وتدخلا هذه. التعديلات
حيز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الحادة 9 من هذه الاتفاقية
وتعتبو هذه التعديلات جزم لا يتجزأ
من هذه الاتفاقية. يجوز لأي من الطفين إنهاء هذه الاتفاقية على أن تخطر المنظمة الأخرى. في هذه الحالة،
تنتهي صلاحية هذه الاتفاقية في فترة مدها ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الاخطار. ولا يؤثر انتهل العمل بها
عللى عقود الموظفين المهنيين المبتدئين السارية حتى نهايتها، ما لم يتفق الطرفان التعاقدان على خلاف ذلك.
مادة (9
ندعل مده الانمافية عير المعاد اعجبا من تذبح برمبعها ووسلا البونسعر حبيا من دل النبكت
الدبله ماسة، مؤكدا الانتماء م.. الاجاءات الداخلية للحكمة اللازمة لسدء نفاذ هذه الاتفاقمة.
.. ي ر س مددبر
م نوقيع مده الانفاقمة و. بديس بتاريخ الفسطر ٠١١ و نسعنا أصلنن بكل من اللننون المرة
والامجليزية، لكل منهما ذات الححية. وق حال اختلاف النفسي يعد النص الانمجليري النص ذا الححية.
سبا
عن المملكة العربية السعودية
اليونسكو
ت حت
إيرينا بوكوف
احديرة. العامة
أحمد العيسي.
وزير التعليم
رهمتكة العريية السميي.
ه
. بممتباضمر ء
الزاه بهلس الوة
